السبت، 21 مارس 2009

قانون الايجار القديم ظلم قائم

قانون الايجار القديم
يشكل هذا القانون معضلة كبيرة ادخلتنا فيها قوانين سيئة وغير عادلة وربما غير مدروسة وفي ظني دفع الفقراء الثمن اكثر مما استفادوا في مجموعهم يمكن القول انه قانون ظاهره الرحمة بالفقراء وباطنة االغذاب لهم بصرف النظر عن حسن النية من عدمهاففي الوقت الذي يجب توفير سكن ملائم لكل انسان كاحد الحقوق الاساسية للفرد علي الدولة حتي طبقا لحد الكفاية-حتي في ادني مستوياته- الذي يجب توفيره شرعا فقد اختارت الدولة ان يتم ذلك علي حساب فئه معينة افترضت فيها القدرة المالية علي تحمل هذه الاعباء بدلا من ان تتحملها الدولة الي جانب المجتمع في مجموعه هذا علي فرض قدرة كل الملاك علي تحملها وهو امر لا نعتقد بصحته بصورة مطلقة ناهينا عن مدي مشروعيته الدينية وحتي السياسية او القانونية ونوجز ملاحظات سريعة علي بعض الاوضاع في ظل قانون الإيجار القديم الذي لايتسم باي قدر من المنطق او العدل او حتي مراعاة الفقراء سواء كان هذا هو المبرر الحقيقي او المزعوم لصدرو واستمرار هذا القانونالمستأجرون:ـ بعضهم قد استفاد بالفعل من تجميد وتحديد قيمة الاجرة – ماديا اذا استبعدنا الضرر المعنوي - الإ ان القطاع الاخر منهم أي غيرالمستفيد من هذا القانون قد اضر به ضررا كبيرا لاحجام الكثير من المستثمرين عن الاستثمار في العقارات للتأجير بسببه مما ادي الي وجود التأجير المفروش والتمليك المغالي في اسعاره نتيجة قلة المعروض وخلو الرجل والمقدمات الكبيرة التي لا يقدر عليها اغلبية الشعب المصري ولم يتحسن الوضع الا قليلا بعد صدور قانون الايجار الجديد مما جذب البعض للاستثمار بغرض التاجير بصورة اكبر ورغم ارتفاع قيمتة عن الايجار القديم فقد شكل بشكل او باخر الحل لقطاع كبير من راغبي الحصول علي سكن ومنهم اولاد مستأجري الايجار القديم وفي حالة تغير الوضع الحالي فمنهم من يستطيع الحصول علي شقق او انه لديه بالفعل شقق بديلة في نفس المستوي او اعلي وهناك من يستطيع ان يحصل علي اخري مناسبة وان كانت اقل في المستوي من السكن الحالي وهي فئات ليس هناك مشكلة بخصوصهم اما الفئة الاخري التي لا تستطيع الحصول علي سكن مناسب وولو في حده الادني المقبول فهي الفئة التي تستحق الدعم والحماية من الدولة والمجتمع بصورة عامة ويجب توفر وسائل اخري غيرالقانون الحالي لحمايتهم ودعمهم وهو ما يجب في اعتقادي ان تتجه اليه عقول العلماء من كل التخصصات وهذا الحق في الحصول علي سكن ملائم يمتد بالطبع لحق الملاك وعائلاتهم في السكن الملائم ولا ينفي في نفس الوقت حقهم في املاكهم ، وحق السكن كما الحق في الملكية الخاصة من حقوق الانسان- واجبات الناس- كما ينص عليها الدستور ويفترض ان يعرفها ويدافع عنها كل من يتحدث عن حقوق الانسان نايهنا عن صياينة الشريعة لهاالملاك :ـ لايمكن اعتبار كل الملاك من الاغنياء سواء وقت صدور القانون او بعده وربما بسببه تحول كثير منهم الي دائرة الفقر رغم ما يمتلك علي الورق وكثير منهم في امس الحاجة الي الاموال او حتي الشقق التي حرموا من الاستفادة منها سواء لسكنهم اولادهم ففي حين تستأجر شقق بعضهم بجنيهات قليلة يقوم بعضهم باستئجار شقق بمبالغ اعلي بكثير لهم اولاولادهم او بالحصول علي عائد عادل عن طريق الايجار او حتي عن طريق البيع الامر الذي يشكل اهدار لكل ماتعنية كلمة ملكية كما يدرسها أي طالب مبتدئ في دراسة القانون من استعمال واستغلال وتصرف اي اننا امام مصاردة ما للاموال كما اشرنا فصيانة حق المالك في ملكيته الخاصة – ناهينا عن الحق في السكن سواء كان للمستاجر او المؤجر- تقرها مبادئ حقوق الانسان والدستور والمنطق وقبلهم وفوقهم الشريعة ناهينا عن مصلحة المستاجر نفسه لما للقانون الحال من اضرار عليهملا يمكن التقليل من عددهم مقارنة بعدد المستأجرين علي الاقل بسبب تفتت الملكية عن طريق الميراث هذا علي افتراض اهمية العدد في تقرير الحقوق ولا نعلم ان كانت هناك احصاءات دقيقة حول الامر ففي كل الاحوال وحتي لو كان الملاك اقل عدد واكثر مالا -وربما يكون العكس صحيحا في ظل غياب هذه الاحصاءات وفي ظل ملاحظات يمكن ان نلاحظها في الواقع او بالاستنتاج العقلي المجرد- علي سبيل المثال كم عدد الملاك وعدد اسرهم "عدد المستفيدين المباشرين" وغير المباشرين منهم وعدد المستفدين المحتملين مستقبلا ونفس الامر بالنسبة للمستاجرين و اعتقد ان وجد احصاءات دقيقة عن الملاك والمستاجرين عددهم وتصنيفهم اقتصاديا واجتماعيا وجغرافيا وعمريا وكذلك الشقق امر واجب وبل ربما حمل الكثر من المفاجاتلماذا يحرم هولاء الملاك من التمتع بحقوق ملكيتهم سواء في المقابل العادل الذي يوازي القيمة الحقيقة الان او في الحصول علي الشقة للانتفاع الشخصي او حتي بامكانية البيع طبقا لاسعار السوق؟! ولماذا يحمل هولاء هذه الاعباء الذي يجب ان يتحملها المجتمع في مجموعه وتحديدا الدولة والاغنياء في مجموعهم ومنهم اغنياء المستأجرين؟! والواقع ان مايقال من حجج لحرمان الملاك من حقهم في املاكهم لا يصمد غالبا اما قليل من التفكير مثل القول بان الملاك حصلوا علي حقوقهم من عائد السنين الطويلة السابقة من الايجار او بسبب انهم حصلوا علي مواد البناء باسعار زهيدة ومدعومة واسعار للارض رخيصة فهو منطق مغلوط بل ومدمر لاسبابه كثير لو فرض و طبيق هذا المبدأ فذلك يدعم ليس فقط طرد المستاجر من عين التي يستأجرها لانها ايضا استفاد منها بصورة اكبرحتي من المالك الحقيقي بل مصادرة -او تقييد- املاكه الخاصة من عقارات وغيرها من مصارد الدخل لا نهم تلقوا دعما ما في السكن او التعليم او الصحة او غيرها و لا اعتقد انه حتي داخل التيار الاشتراكي او من المستاجرين من يؤيد ذلك الا من غلاتهم ومتطرفيهمالثروة العقارية:ـ سيؤدي استمرار هذا القانون الي اهدار ثروة عقارية كبيرة نتيجة الاهمال في الصيانة فلا المالك يستطيع تحملها وان استطاع فليس لدية الرغبة او حتي المصلحة في تحملها ولا المستأجر في كثير من الاحيان يقوم بها علي الوجه المطلوب لسبب او لاخر يمكننا ان نعتبر هذا القانون واستمراره بمثابة سلاح دمار شامل للعلاقات الاجتماعية والثروة الاقتصادية وللقيم الاخلاقية بل مدمر لو بصورة بطيئة للمجتمع ليتنا نستطيع تصديره بصورته الراهنه للاعداء!الحلول: ـ يجب تصفية هذا الوضع الغير عادل والغير مشروع في فترة زمنية مناسبة بحيث نصل في نهايتها الي تحرير العلاقة من تأبيد عقد الايجار وقيمة الاجرة وتركها لقوي السوق بشرط ان يتم ذلك في ظروف طبيعية تتيح اسعار عادلة ومجزية بدون استغلال وايجاد اليات لدعم غير القادرين بدون تحميل كل الاعباء علي الملاك القادرين وبدون تحميل غيرالقادر منهم أي اعباء تثقل كاهله من الاصل سواء كان هذا الدعم للاستمار في نفس الشقق المؤجرة لهم حاليا او للحصول علي شقق اخر يمناسبة ، فحماية الفقير يستحقها منهم المالك كما يستحقها المستاجر فيمكن مثلا ان تفرض ضريبة خاصة بذلك او توفير أي مصدر اخر للانفاق علي دعم الفقراء المستأجرين المضارين من القانون الحالي وكذلك ايضا كل من لا يستطيع توفير المسكن المناسب من غيرهم فالسكن المناسب حق اصيل للجميع ويمثل احد ادني الحقوق التي يجب توفرها للانسان وكذلك الاتجاه الي مراكز الابحاث وعلي المدي الطويل يجب ان تكون هناك نتائج جوهرية في تقليل تكلفة البناء سواء بابحاث تتجه الي تقليل اسعار مواد البناء المتاحة او ايجاد بدائل ارخص وكذلك بالنسبة لاسعار المرافق اما الارض فايجاد اراضي جديدة للبناء سيخفض من اسعار مبالغ فيها نتيجة قلة المعروض من الاراضي رغم الاتساع الشاسع للصحاري المصرية -التي تركناها واحيانا استصلاحناها وبنينا علي الارض الزراعية!- وكذلك في دراسة الاوضاع الاقتصادية والقانونية والاجتماعية كل ما سبق مجرد استنتاجات شخصية لا تقوم علي دراسات علمية ولا اعلم حتي مدي وجود مثل هذه الدراسات.
منقول من مدونة باحث عن الحق والحرية لعدم ظهور تعليقات القراء من تاريخ 20/3/2009م
للمطالبة بتعديل قانون الايجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستاجر بالنسبة لكافة الاماكن المؤجرة لغير السكنى والسكنى والتى تخضع لقوانين الايجار الاستثنائية


تم انشاء مدونة جديدة استكمالات لتلك المدونة بعنوان تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر .http://tripleonly10.blogspot.com/2010/04/blog-post.html
ومتابعتنا على موقعنا على facebook.
رابطة ملاك العقارات فى مصر
https://www.facebook.com/groups/farag.moamed/

هناك 397 تعليقًا:

‏1 – 200 من 397   ‏›أحدث   ‏أحدث»
غير معرف يقول...

القانون القديم ظلم المالك كتير ان الاوان لتغيير هذا القانون وعلشان مصر كمان وكفانا ذل من المستاجر كرم اللة وجوههم ولنا اللة رب العباد واللة يوفقكم الي الحق والسلام ختام بسمم اللة الرحمن الرحيم

غير معرف يقول...

القانون القديم ظلم المالك كتير ان الاوان لتغيير هذا القانون وعلشان مصر كمان وكفانا ذل من المستاجر كرم اللة وجوههم ولنا اللة رب العباد واللة يوفقكم الي الحق والسلام ختام بسمم اللة الرحمن الرحيم

غير معرف يقول...

اين مفتي الديــــــــــار.. اين مجلس الشعب ..اين حقوق الانسان .. فالمالك انسان مصري ايضا ظلم عشرات السنين واليو اولادة يظلمون وعائلتم ومطلـــــــوب ( الانتمـــــاء ) حاجة تضحك

غير معرف يقول...

بالنسبة للثروة العقارية سيؤدي استمرار هذا القانون الي اهدار ثروة عقارية كبيرة نتيجة الاهمال في الصيانة فلا المالك يستطيع تحملها وان استطاع فليس لدية الرغبة او حتي المصلحة في تحملها ولا المستأجر في كثير من الاحيان يقوم بها علي الوجه المطلوب لسبب او لاخر يمكننا ان نعتبر هذا القانون واستمراره بمثابة سلاح دمار شامل للعلاقات الاجتماعية والثروة الاقتصادية ليتنا نستطيع تصديره بصورته الراهنه للاعداء!
ارجوا تحديد موعد لانتهاء العمل بهذا القانون الظالم

غير معرف يقول...

موضوعك مهم وفعلا لابد ان يرفع هذا الظلم عن ملاك العقارات التى تخضع للقوانين الايجار الاستثنائية ( القديمة )

غير معرف يقول...

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أنا أعلم أن هذا الموضوع سيثير جدلاًشديداً لكن على كل مسلم أن يعلم الحق و لا ينجرف الى عاطفته أو يأخذ المواضيع الشرعية بالرفض ما دام فيها حكم فى الشرع., و يجب علينا جميعاً أن نرجع الحق الى أصحابه. رغم أن الكل سيقول أرآء مثل "و احنا نروح فين يعنى " أو ما هما أصحاب البيوت خلاص خلصوا فلوس الشقة و مثل هذه الأرآء التى لا تمثل فى الشرع إلا جدال فى الباطل , فكيف أستطيع أن أقول إن السرقة لا بد منها و إلا الحرامى سيموت من الجوع , أو أن الرشوة ليست رشوة بل تهادى بين الناس بهدايا قيمة حتى تسود المحبة, فهل يعقل ذلك.
و كما يقول بعض الناس أن هناك من الفقراء من لا يستطيع أن يغادر الشقة الى مكان آخر, فأنا متأكد أن لهم حل فى الشرع أو وضع معين , فليبحثوا هم عن ماهية الوضع المعين فى هذه الحالة و ليأتوا لنا به و يعرضوه علينا, لكن لا يعقل أن يقول لنا أن نأخذ حقوق أصحاب البيوت و نظلمهم من أجل فئة معينة من الناس , بل الحل أن نأتى بالحل لهذه الفئة المعينة, لكن ماذا تقول عن أصحاب الألوف و الملايين و الذين يدفعون 12 جنيهاً فى الشهر فى شقة فى مصر الجديدة مثلاً مساحتها 200 متر .
أليس هذا ظلماً و فى نفس الوقت لا أقول أن يتم طرد الجميع فى يوم واحد بل إعطاء مهلات متفاوتة حسب مقدرة كل فرد و هذا رأى خاص بى و ليس رأى شرعى.
و أخيراً أنا أخاطب من لا يعلم الحكم الشرعى, لكن من يعلم و يرضى بالظلم فلا أخاطبه بل أدعوا ل أن يريه الله الحق

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=43972

غير معرف يقول...

قانون الايجارات المصري القديم حرام شرعا ولايوجد اي دين يقرة لانة مضمونة هو سلب ممتلكات الغير وسرقتها وتوريثهالغير مالكها والكل يعرف ذلك ابتداء من المستاجرين حتي وزير الاسكان ولابد من عودة هذة الوحدات السكنية لاصحابها وتحرر العلاقة بين المالك والمستاجر وكفاية استغلال كل سكان العقار للمالك واسثنذافة علي مر السنين فالمستاجر يبتذ المالك وياخذ شقا عمرة ليتنازل لة عن الشقة التي هي اصلا ملك لة ..المشكلة هي خوف الدولة من المستاجرين ليس الا ..ورغم ان الدولة عارفة ان الانتهاء بالعمل بالقانون القديم سيحل مشكلة الاسكان بنسبة85% علي الاقل وملايين الشقق ستفتح ويعاد تاجيرهاباسعار السوق ولكن متي ينتهي خوف الحكومة من المستاجرين يتهيا ال ان بعد زيادة الاسعارالحالية المفروض الحكومة لاتخاف من تطبيق ذلك لانة في الصالح وغير ذلك فهي حق والحق حين يعود لاصحابة فلا مجال لوجهات نظر او كلام اهبل ذي ( طيب احنا نروح فين ) والرد تروحوا تشتروا شقق جنب الشقق الي حيشتروها ابناء الملاك والي اصلا دة مدخرات ابائهم...حرام حرام حرام.....(

غير معرف يقول...

قانون سيء السمعة الحكومة بتجامل المستاجرين علي قفـــــا الملاك القدامي ..كفايا حرام الملاك شـــحتوا خلاص اطمنوا دلــوقتي اولادهم هم الي بيشحتوا علشان يجيبوا شقق يتستروا فيها (( عمــار يا مصــــر )) وعايزين ربنا يبارك لهم صدقوني لن يحدث ابدا فالســاكت عن الحق شيطان اخرس..

غير معرف يقول...

منزوع الرحمة هو المستاجر الى بيورث ولادة ورث مش ورثة الى بيخالف شرع اللة الى بيمص دم المالك فى ملكة وطول عمر المستاجرين كدابين ومخادعين عايزين يعيشو ببلاش على حساب الغير الحرامية وكل واحد اولى بحقة والى يقول غير كدة والى شايف غير كدة يبقى بيخالف شرع ربنا ويبقى على استعداد انة يسرق ويغش وينهب ويجب استئصالة من المجتمع لانة لص متخفى .

غير معرف يقول...

الحل هو القانون الجديد.. مين قال ان المستاجر سوف يكون في الشارع مــا اذا تم الغاء القانون القديم الذي هو يسمي بقانون الســــحت او قانون سيء السمعة كما يقولون ..لماذا كل شيء في مصر اصبح خاضع للعرض والطلب ما عدا الشقق التي تخضع للقانون القديم ( الســحت )كفا ظلم منذ عشرات السنين للمالك الذي قضت الدولة علي امثالة من المستثمرين الاهالي الذين نسينا انهم مصريون اساسا ايضا والغلاء طالهم ايضا ..كفايا حرام (حسبي اللة ونعم الوكيل في كل من يساند او يدافع عن (الســـحت ) ومصيرة واضح في كتاب الله الكريم ( مالك عقار مفوض امرة لا للمسئولين وانما لرب المسئولين ولرب العالمين )

غير معرف يقول...

الي متي النفاق ومحاولة جعل المالك فيما يبدوا اقطاعيا او صهيوني اوخليطا فيما بينهم (الافلام الهابطة بتاعت زمان ) خلصت من زمان ياجماعة ملاك العقارات القدامي مصريين اصليين وولادهم مصريين ..بس المسالة ان بعض الناس تعودوا علي ابـــو بلاش (اصل ابو بلاش طعمة حلــوعند بعض الناس المستفيدينمن قانون الايجار القديم ) ونســوا انة ســـحت لاجدال في ذلك سيعود الحق لاصحابة سواء بحكم محكمة دستورية سواء عاجلا ام اجلا لانها سنة الحياة فالباطل لن يدوم بعيد عن كل المذاهب او التيارات السياسيةاوالدينيةوانما هو وضع مؤقت وارجوا ان ينتهي قريبا وما فيش حد بينام في الشارع فالمستاجر اليوم قادر علي الايجار الجديدفي اي مكان كل حسب قدرتةوالمسالة عرض وطلب وكفاية 50 سنة ببلاش اتقوا الله يجعل لكم مخرجا

غير معرف يقول...

قانون الايجارات المصري القديم اشعر بتعمد الاعلام والمسئولين بتجاهل شديد خائفين من فتح هذا الملف او مجرد الحديث عنة وبالذات وزير الاسكان كما لو يكن من مشاكل عديدة ومصائب والقادم اسوا بكثير حيث اللاصيانة بهذة العقارات التي اصبح حالها يرثي لها ولاتسببها في ارتفاع قيمة الايجارات الحاليةحيث الملايين من الوحدات المغلقة والتي لو تم اعادة ايجارها بقيم تتناسب مع الواقع والعرض والطلب لانخفضت الايجارات لزيادة المعروض ولثقة المالك من ان شقتة قد عادت الية ملكيتها وسيقوم بدورة في الصيانة كما ينبغي لانة يربح من دخلها وهذا هو الطبيعي اما الدخول في اشتراكية وشوية يقولوا علمانية ولاديمقراطية دة شغل سياسة وكلام فلسفة..في حاجة اسمها احترام الملكية الخاصةو (الحق احق ان يتبع )

غير معرف يقول...

الشقق المغلقه 5.8 مليون هذه المعلومه من جلريده الشرق الاوسط عدد 14 فبراير
الوضع الحالي لا يمكن ان يدفع احد لعمل عقود بالنظام القديم
ذياده عدد السكان بنسبه عاليه
وعليه يجب اولا تغيير القوانيين القديمه والجديده لايجار بحيث انه يكون محدد المده وضمان تام لعوده العقار لصاحبه بعد العقد
ثانيا النزاعات مثل تاخيير الايجار او اقلال راحه السكان او تغيير نشاط الايجار عن العقد يكون من سلطه وكيل النيابه اصدار اوامر بلاخلاء وليس المحكمه يعني الوضوع يخلص في شهر مش نرفع قضيه تعقد 3 او 5 سنين والمستاجر ما بيدفعش او ماجر شقه وقلبها عياده او مكتب من نفسه
ثالثا اعطاء فتره توفيق اوضاع خمسه سنوات من يوم تطبيق القانون (يعني نطمن الملاك ونحمي ملكيتهم الاول ونشجعهم علي ايجار الشقق المغلقه اللي هم 5.8 مليون وبعد خمسه سنين تنتهي الايجارات القديمه فيصبح من السهل العثور علي شقه لايجار دا غير الناس الجديده اللي تحب تبني بدل ما تعمل تمليك الدور علي شقتين 250 متر ويسقعها كام سنه ويبيع للاغنياء فقط
يقوم ببناء العمارات خمسه شقق 100 وياجرها لانها علي المدي الطويل افضل
اخيرا مسؤليه المالك تماما عن اعمال الصيانه والتصليح متهيالي منطقيه انه يحب الشقه تكون ممتازه ليضمن دائما انها ستكون مطلوبه ويدفع ضرائب للدوله
عندها يستطيع الاجيال ان تؤجر وتستاجر انما لو فرضنا استمرار الحال علي ما هو عليه ببساطه اي اسره فيها 3 ابناء لو فرضنا ان ولد اخذ شقه ابوه حيعمل ايه الاثنين الاخرين

غير معرف يقول...

السلام عليكم انا موجر شقة بـ11 جنية مصري واللي مستاجر توفي واولاد المتوفي استولي علي الشقة بالرغم انهم لا يعيشون فيها مع العلم انا اجار الشقة حاليا يذيد عن 1000 جنية لانها في الدور الارضي يمكن ان تفتح مخزن او شركة تفيد البلد وتزيد من الانتاج فما الحل هل اترك الشقة كما هي مغلق فلو تركتها اين العدل والقانون في مصر واين الدمقراطية التي نتكلم عنها في جميع انحاء العالم

غير معرف يقول...

عبد الناصرده حقود طبعا صحيح مش كل فقير ربنا بيفتح عليه بتعامل بحقد وعقد نقص بص نسبة منهم بتبقي كده وده منهم يعني هو اتعلم ورفع من نفسه في عهد الاقطاع ودخلوه الكلية الحربية بس ولاد بشاوات الوفد مثلا ماكنوش يقدروا يدخلوا الكلية الحربية في حكمه علشان تعرف الفرق
كان لازم يذل الاغنياء وحتي المتوسطين علشان يحس بنفسه والظلم والفشل الي عمله جاه علي دماغ البلد كلها وايه حكاية الاسلامين والعلمانين دول يا بتوع اليسار مش الاسلامين بس هما الي مش عايزين القانون وبعدين ليرالية انسانية ايه دي دي ليبرلية غيرانسانية ومش ليبرلية اصلا الي تدافع عن قانون زي ده
حاتم

غير معرف يقول...

هاقول ميرسي انك اتكلمت عن الظلم ده كله بس كمان ميرسي لانك مش من الملاك واتكلمت عنهم رغم انك ما نستشي المستاجرين وقدمت اقتراح حلو قوي وممكن يتنفذ واذا ماكنشي ينفع معاهم يشفوا حاجة غيره بس مش يفضلوا في املاكنا وياخدوا حقوقنا قدام عنينا ونموت جيل ورا جيل بالحسرة والظلم ده كله زي ماصل مع اهلي هاديلك مثل واقعي
جدنا بني عمارة في مكان راقي في القاهرة ولماجات القوانين اياها دي اتملوكها المستاجرين رغم انهم علي الورق مش ملاك مصادرة زي انت ماقولت يس عني مات الجد وبعدين ولادهم الاتنين نصيبي انا شقة ونصيب خطيبي بن عمي شقيتين ونص قميتهم الحقيقة جوالي سبعة او تمانية مليون مجموع ايجار التلات شقق ونص دول مش مكمل خمسين جنيه وطبعا احنا خرجين جامعات حكومية وموظفين فيها بعد معاناة وواسايط ضيف علي الايجار تقريبا خمسميت جنيه مرتبي علي مرتبه بعد خصم مصاريف المواصلات لاننا ما نمتكلشي عربية والعربية الوحيدة عند عند واحد من 8 احفاد للمالك و وهيا عبارة 128 موديل 88 يعني قول دخلنا انا وخطيبي 550 جنيه وطبعا عارف يعني ايه نلاقي شقة ايجار جديد ومطلوب نعيش ونصرف علي باقي التزماتنا بقينا مدة طويلة مش عارفين نتجوز لان دخلنا بما فيه ايجار التلات شقق ونص يادوب يجب ايجار شقة قيمتها متصلشي ربع قيمة شقة واحدة من شقننا الي بنتتقل من جيل لجيل في المستاجرين وقرايبهم صحيح مشكلتنا اتحلت الحمد لله بعد سنين طويلة لان جالي لابن عمي عقد في الخليج وهيسافر قريب وهحصله بس ده يرضي مين علي فكرة الملاك المزيفين منهم الي بيعلم ولاده في امريكا ومنهم الي اتخرج في auc وطبعا كلهم اتعلموا في مدراس ماكناش نقدر ندخلها وعربياتهم قدام العمارة احدث وافخم موديلات عربيتن وتلاته في كل شقة شوف تكلفة فواتير الكهرباء او التليفون او العاز او الموييل او حتي الزبالة اكبر بكثير من تكلفة ايجار الشقة نفسها علشان تقارن بس
انا بسمع كتيرمن الملاك بيقولوا شوفوا قيمة الايجار ده كان يجيب كام كيلو لحمة وقت ما طلع القانون ويدوننا نفس القيمة الي حددها القانون يعني لو ايجار شقة بيجب 40 كيلو ساعتها اضرب سعرالكيلو النهادره في 40 واحنا موافقين علي الحل رغم ان لما القانون طلع نزل الايجار يعني مثلا لو شقة كانت بتاجر بعشرين جنيه نزلها ل 15 او اقل وبعد كده ثبت علي ال 15جنيه
عايزة استاذنك اني انشر مدونتك دي في كل مكان علي النت لايملات اصحجابي للممتديات والمجموعات وغر فالشات غي رانك مش مالك فلانها بجد فهمتني ان الموضوع مش مجرد ظلم لينا او للمالك لا ده كمان كارثه من نواحي كتيرة وانت قدمت حل معقول اسفه اني طولت وياريت تبعت مقالك للصحف يمكن يحد يسمعك وربنا يكرمك ويقف معاك زي ما وقفت مع الملاك الغلابه ميرسي يا محمد يا باحث عن الحق
جيلان

غير معرف يقول...

قانون الايجار القديم لم يري النور لان ضد مصالح بعض الكبار

غير معرف يقول...

فتاوى رسمية بخصوص عدم مشروعية قانون الايجار القديم

الفتاوى الرسمية والصادرة من دار الافتاء المصرية التابعة لوزارة العدل بعد مشروعية قانون الايجار القديم لمخالفتة احكام الشريعة الاسلامية .
الفتوى الشرعية لدار الإفتاء التابعة لوزارة العدل من مفتى جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور / نصر فريد محمد واصل بتاريخ 2/6/1998 الصادرة "للمدعى":
":أطلعنا على الطلب المقدم من المواطن / خالد مرسى عبدالله – المقيد برقم 629 / 1998 والذى يذكر فيه :"
"أنه نشر بالأهرام أكثر من مرة فتوى دار الإفتاء عن العلاقة الإيجارية والذى نتج عن القانون الوضعى فى حالات إخلاء المستأجر ومن خلال قواعد لصالح المستأجر وتحمل الكثير من العوائق والغبن ضد المالك ونتج عن ذلك إهدار العديد من حقوق المالك ".
الجواب
"عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا"
"وعقد الإيجار المؤبد والذى يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أى المالك كما جاء فى السؤال يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولايجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررا إمتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضى الطرفين كسائر العقود وأن أى عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا ".
"وهذا ينطبق على عقد الإيجار" "وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال" "والله سبحانه وتعالى أعلم ؛
مفتى جمهورية مصر العربية "
2/6/98 أ.د. نصر فريد محمد واصل

** فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوى مفتى جمهورية مصر (شيخ الجامع الأزهر حاليا):
= بتاريخ 10 إبريل 1994 نشر بجريدة الأهرام بالعدد 39206 السنة 118 مقالا على لسان مفتى الديار المصرية فى هذا الوقت الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى جاء فيه :
"من أهم السلبيات التى إشتملت علها عقود الإيجار المعمول بها حاليا (جـ) بقاء أجور المساكن وغيرها على الأجر الذى تم الإتفاق عليه من عشرات السنين وكأن عقد الإجارة عقد تمليك لا عقد إجارة مما جعل الملاك المؤجرين للمساكن ، ولاسيما القديمة يضجون بالشكوى ومما جعل معظم أصحاب رؤوس الأموال ينصرفون إنصرافا تاما عن تأجير مايبنونه من مساكن لشعورهم بالحيف والإجحاف وكثرة المتاعب والمشاكل".
وإنتهى مقال فضيلة المفتى إلى خلاصة القول :
"ومن أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة والتى لاتقبل التأويل أو التحريف بالنسبة لعقد الإيجارة أن يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وأن يكون مبنيا على التراضى التام بين الطرفين أو بحكم قضائى فى حالة الإختلاف وأنه متى إنتهت مدته فللطرفين كامل الحرية فى تجديده أو عدم تجديده ، كما أن لهما كامل الحرية عند تجديده فى أن تكون القيمة الإيجارية مساوية للقيمة السابقة أو تزيد عليها أو تنقص عنها على حسب الظروف والأحوال والعرض والطلب".

غير معرف يقول...

الأخوة ملاك العقارات المغتصبة عقاراتهم بقوانين الإسكان الظالمة: أولا: قمت بإرسال برقية بتاريخ 7/5/2003 كما يلى: فخامة رئـيس الجمهورية ... معالى الدكتور / رئيس مجلس الوزراء ... مجلس الوزراء - القاهرة معالى الدكتور / رئيس مجلس الشعب ... مجلس الشعب - القاهرة = لقد أممت الدولة المساكن وشرًعت مجانية الإسكان ودعم المستأجر على حساب مالك العقار فى العقود الإيجارية القديمة الأبدية ضد الدستور وضد الشريعة الإسلامية وكافة الشرائع السماوية وضد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وضد الإتفاقيات الدولية لحماية الحقوق المدنية والإقتصادية . = هل يصل الظلم بتقنين إيجار شقة فاخرة بثمانية جنيهات (دولار واحد) شهريا أى ربع جنيه يوميا وثبات القيمة 40 سنة ، حتى أصبحت نفس الشقة تؤجر بتسعمائة جنيه شهريا بالقانون الجديد ويسمى ذلك قانون إيجارات ؟ = المستأجر يدفع ثمانية جنيهات شهريا أجرة شقة تأويه هو وأسرته ويتكلم فى التليفون العادى المنزلى بمائتى جنيه شهريا ، و8 جنيه شهريا لرفع كيس الزبالة ، ويدفع 100 جنيه كهرباء شهريا، ويدفع جراج سيارته 100 جنيه شهريا بخلاف الموبايل مايزيد عن 300 جنيه شهريا ، ويسمى ذلك عدالة إجتماعية ونظام عام ؟ = الدولة تفرض ضريبة دعم مباشرة على ملاك العقارات بدعم 7 مليون مستأجر بعشرين مليار جنيه سنويا على الأقل تغتصب قهرا من حقوق ملاك العقارات القديمة دون سند من الدستور ودون تعويض عادل ، ولن يضيع حق وراءه مطالب . = المحكمة الدستورية العليا حكمت ومازالت تحكم بعدم دستورية مواد القانون الظالم حتى أصبح مهلهلا وعنوانا لظلم الدولة والمشرع وعدوانا على الدستور ، فكيف تم هذا التشريع الظالم ، ولماذا تحجم الدولة والمشرّع على المبادرة بإنهاء هذا الظلم . = ثبات القيمة الإيجارية لعشرات السنين حتى أصبحت أجرة رمزية هزيلة إقتحمت بها الدولة والمشرع حقوق مالك العقار لصالح فئة المستأجرين وعدوانا على حقوق الملكية الخاصة المصونة بالدستور وتعظيما لحقوق المستأجر وإنتقصت من ملكية مالك العقار والتى تتمثل فى مقابل الإنتفاع الحقيقى لملكيته وهو تأميم للملكية العقارية لصالح فئة المستأجرين ، وإجبار لمالك العقار على دعم المستأجر ، فضلا عن الأضرار المجحفة التالية : ـ فوائض مالية للمستأجر على حساب المالك تمثلت فى مدخرات وإستهلاك ترفى للمستأجر على حساب المالك . - ما يزيد عن 2 مليون شقة مغلقة من جانب المستأجرين ، فى حين لا يجد ملاك العقارات وأبنائهم وورثتهم المأوى سوى بإيجارات لا تقل عن 600 جنيه للشقة . ـ عدم صيانة العقار مما أدى إلى تصدعه ، ويؤدى لتدمير الثروة العقارية . ـ إنخفاض قيمة العقار (الأرض + المبانى) إلى عشر ثمن الأرض . ـ موت وشلل رأسمال مالك العقار لعدم قدرته على بيعه فمن المجنون الذى يقدم على شراء عقار أو شقة مؤممة لصالح من يستأجرها بقروش معدودة ؟ ـ مشاركة المستأجر لورثة مالك العقار فى ما آل إليهم من ميراث ... وهو عدوان على حقوق الميراث .. وهو عدوان على حدود الله .. ـ حرمان المالك من السكنى بالعين ملكه ، وإجباره على السكنى بأجر من 800-1800 جنيه شهريا فى حين ينعم المستأجر بالسكنى ب 10 جنيه شهريا .. ـ حرمان مالك العقار من التصرف فى الشقة ملكه فى حين يمتلك المستأجر شقة أخرى ينعم بحرية التصرف فيها إستعمالا أو إستغلالا أو بحرية تصرفه فيها بالسعر الحقيقى ... ـ إنتشار العداوة والبغضاء والأحقاد بين ملاك العقارات المقهورين ومستأجرى العقارات المستفيدين من هذا الظلم ، وقضايا الإسكان بالملايين شاهدة على هذا الصراع ، مما يعد إنتهاكا للدستور الذى يقرر المساواة والعدالة الإجتماعية ... = ما هكذا تحكم الشعوب لصالح أصوات الأغلبية التى يتم دعمها على حساب مالك العقار المقهور ، وويل لمن حرم حلالا وحلل حراما وشرع الظلم بإسم العدالة . = فضيلة مفتى الديار وفضيلة الإمام شيخ الأزهر أفتيا ببطلان هذا الظلم فهل تلك الفتاوى لا تخص الدولة أو المشرّع ، ولا تسرى عليهم حرمة مخالفة التشريع الإسلامى الذى هو الدين الرسمى للدولة والسكوت على هذا الظلم والقهر ؟ = عشرات السنوات وأيدى الحكومات المرتعشة تخشى الإقتراب من هذا الظلم فمتى الخلاص ؟ = مصيبة الملاك عظيمة وذنب الحكومة والمشرع أعظم ، والساكت عن الحق شيطان أخرس . = رئيس الحكومة أعلن فى مجلس الشعب عام 2003 بمعايشته مشكلة تثبيت الإيجارات لمدة 40 عاما إنهارت بسببها مئات العمارات على رؤؤس سكانها التى تدعى الدولة حمايتهم ، وتعرّض الثروة العقارية للتدمير ، وتسعى الحكومة للمصادرة الكاملة للعقارات بقانون إتحاد الشاغلين لتكوين كميونات شيوعية تدار بإتحادات "مغتصبى العقارات بمجانية الإسكان" . = خمسون عاما والدولة تعالج أزمة الإسكان بقوانين ظالمةحتى خربت المساكن والذمم والضمائر وإستفحلت الأزمة . = تحميل ملاك العقارات المقهورين مسئولية التكافل الإجتماعى هو إغتصاب جماعى لحقوق الملكية تباركه الدولة ضد حقوق الملكية الخاصة . = كيف تكون هناك ديموقراطية بدون حماية لحقوق الملكية وثمارها ، وبدون المساواة بين المواطنين ، وكيف يكون الإصلاح الإقتصادى مع التسعير الجبرى المتجمد لعشرات السنين . = نطالبكم أن تبادروا لما تمليه عليكم واجباتكم وضمائركم من الإنهاء الفورى لهذا الظلم لفئة أقلية ملاك العقارات لصالح الغالبية من المستأجرين . = أعيدوا حق الملاك فى إقتضاء الأجرة الحقيقية لأملاكهم مع إلزامهم بصيانتها ولن يتقاعسوا عن المحافظة عليها حرصا على ملكيتهم وثمارها ، ولتقرروا ماشاء لكم من الضرائب العادلة لدعم المستأجرين المستحقين كمحدودى أو معدومى الدخل على حساب ميزانية الدولة وليس على حساب فئة أقلية ملاك العقارات بإنتهاك حقوقهم المادية فى تقاضى الأجرة الحقيقية طبقا للقانون الجديد وطبقا لما تؤجره وزارة الأوقاف ووزارة الإسكان. = فلتدعم الدولة المستأجرين محدودى الدخل بمنحهم أراضى الدولة بأجر رمزى مع دعم الكهرباء والمياه مجانا لهم بمشاريع تمولها البنوك التى تقرض المليارات للأفراد . = العمارات فى مصر تتهاوى وتنهار على المستأجرين الذين إستحلوا نعيم السحت الذى تباركه الدولة بقوانينها الظالمة المهترئة ، لتعلن للعالم يوميا فضيحة مجانية الإسكان التى لا مثيل لها فى العالم كله ، والتى حولت المساكن القديمة إلى ملاجئ قذرة مهملة بدون صيانة حتى باتت تتراقص تحت أنين الملاك المعذبين وضحكات المستأجرين الناعمين فى جحيم المساكن الهشة المنهوبة . = قوانين خراب العلاقة بين المالك والمستأجر حولت المساكن القديمة المجانية إلى نعوش معلقة ومقابر جماعية لسكانها المستميتين عليها دون صيانة أو ترميم أو إزالة حتمية . = الخبير الإقتصادى العالمى " هرناندو دى سوتو " أصدر تقريره عام 1997 يفضح به الموت والشلل الإقتصادى الناجم عن قانون خراب المساكن فى مصر بإيجارات رمزية لثروة مقدارها 240 مليار دولار تعادل 30 ضعف قيمة أموال البورصة المصرية ، وتعادل أضعاف المعونات الإقتصادية والقروض والمنح التى مدت الحكومات المتعاقبة أياديها لإستدانتها لإصلاح الإقتصاد المصرى العاجز بسبب الإعجاز الحكومى فى تدمير الإقتصاد بقوانين الخراب العاجل التى أوصلت قيمة الجنيه المصرى إلى 7 بنس إنجليزى و12 سنت أمريكى ونصف ريال سعودى. = " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " صدق الله العظيم . توقيع الدكتور/ خالد مرسى العصافيرى 3 شارع طلعت حرب - الإسكندرية ت: 4861176 محمول: 0122145510 ثانيا: قام الأستاذ عصام رفعت بنشر موضوع البرقية فى مجلة الأهرام الإقتصادى فى العدد رقم 1840 بتاريخ 12/ 4/ 2004 بعنوان (شقة بدولار فى الشهر- إتحادات مغتصبى الشقق بمجانية الإسكان) والعدد رقم 1843 بتاريخ 3/5/2004 بعنوان (الإغتصاب-عش الدبابير فى الإيجارات القديمة)" ثالثا: قمت برفع دعوى ضد أحد سكان شقة ورثتها عن المرحوم والدى المؤجرة مبلغ 12.5 جنيه شهريا فى حين إضطررت لإستئجار شقة بالقانون 4 لسنة 1996 بمبلغ 1850 جنيه شهريا منذ عام 1997 ، والدعوى موضوعها طلب التعويض بمبلغ 396050 جنيه عن مافاتنى من كسب فى الأجرة الحقيقية ومالحقنى من خسارة فى ماتكبدته من إيجارات لعدم تمكنى من سكنى الشقة ملكى المحكرة لصالح المستأجر وإبنه من بعده وذلك بالتضامن مع رئيس الوزراء بصفته ورئيس مجلس الشعب عن مصادرة وإغتصاب حقوق الملكية المصونة بالدستور بالإضافة إلى طلب تعويض مؤقت مائة ألف جنيه بسبب إذابة قيمة الشقة وعدم إمكانية بيعها والتصرف فيها عشرات السنين . رابعا: قمت برفع الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 22/3/2008 للطعن بعدم دستورية المواد التالية: 1- عدم دستورية المادة 1 والمادة 2 من القانون رقم 46 لسنة 1962 الخاص بلجان تحديد الإيجارات ، 2- عدم دستورية المادة 9 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 25 من القانون 136 لسنة 1981 بتجميد الأجرة المحددة من بداية العقد ، 3- عدم دستورية المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 فيما لم ينص عليه من زيادة الأجرة الأماكن السكنية طبقا لما نص عليه من زيادة أجرة الأماكن الغير سكنية ، 4- عدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 1996 فيما لم ينص عليه من قيام لجان تحديد الأجرة بإعادة تقدير أجرة الأماكن القديمة الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981 طبقا لأجرة المثل للأماكن الخاضعة للقانون 4 لسنة 1996 ، 5- عدم دستورية القانون رقم 24 لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام القانون 121 لسنة 1947 فيما نص عليه فى المادة 1 إلغاء حق مالك العقار فى طلب إخلاء المستأجر عند الضرورة الملحة (الملجئة) لشغل المكان بنفسه أو أحد أبنائه ، 6- عدم دستورية المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فيما لم ينص عليه فى حق مالك العقار طلب إخلاء المستأجر عند الضرورة الملحة لشغل المكان بنفسه أو أحد أبنائه ، 7- عدم دستورية المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 فيما لم تنص عليه على فسخ عقد المسكن عند إمتلاك المستأجر أو أحد المقيمين معه لشقة سكنية بعد إستئجاره للشقة الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن . = وهو ما يخالف المواد الدستورية 2 ، 4 ، 7 ، 8 ، 25 ، 34 ، 35 ، 40 من الدستور. خامسا: قوانين غصب المساكن صدر ضدها الفتاوى التالية: ** فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوى مفتى جمهورية مصر (شيخ الجامع الأزهر حاليا) = بتاريخ 10 إبريل 1994 نشر بجريدة الأهرام بالعدد 39206 السنة 118 مقالا على لسان مفتى الديار المصرية فى هذا الوقت الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى جاء فيه : "من أهم السلبيات التى إشتملت علها عقود الإيجار المعمول بها حاليا (جـ) بقاء أجور المساكن وغيرها على الأجر الذى تم الإتفاق عليه من عشرات السنين وكأن عقد الإجارة عقد تمليك لا عقد إجارة مما جعل الملاك المؤجرين للمساكن ، ولاسيما القديمة يضجون بالشكوى ومما جعل معظم أصحاب رؤوس الأموال ينصرفون إنصرافا تاما عن تأجير مايبنونه من مساكن لشعورهم بالحيف والإجحاف وكثرة المتاعب والمشاكل". وإنتهى مقال فضيلة المفتى إلى خلاصة القول : "ومن أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة والتى لاتقبل التأويل أو التحريف بالنسبة لعقد الإيجارة أن يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وأن يكون مبنيا على التراضى التام بين الطرفين أو بحكم قضائى فى حالة الإختلاف وأنه متى إنتهت مدته فللطرفين كامل الحرية فى تجديده أو عدم تجديده ، كما أن لهما كامل الحرية عند تجديده فى أن تكون القيمة الإيجارية مساوية للقيمة السابقة أو تزيد عليها أو تنقص عنها على حسب الظروف والأحوال والعرض والطلب". الفتوى الشرعية لدار الإفتاء التابعة لوزارة العدل من مفتى جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور / نصر فريد محمد واصل بتاريخ 2/6/1998 الصادرة للمدعى : ":أطلعنا على الطلب المقدم من المواطن / خالد مرسى عبدالله – المقيد برقم 629 / 1998 والذى يذكر فيه :" "أنه نشر بالأهرام أكثر من مرة فتوى دار الإفتاء عن العلاقة الإيجارية والذى نتج عن القانون الوضعى فى حالات إخلاء المستأجر ومن خلال قواعد لصالح المستأجر وتحمل الكثير من العوائق والغبن ضد المالك ونتج عن ذلك إهدار العديد من حقوق المالك ". الجواب "عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا" "وعقد الإيجار المؤبد والذى يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أى المالك كما جاء فى السؤال يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولايجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررا إمتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضى الطرفين كسائر العقود وأن أى عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا ". "وهذا ينطبق على عقد الإيجار" "وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال" "والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ مفتى جمهورية مصر العربية 2/6/98 أ.د. نصر فريد محمد واصل. **الفتوى المنشورة فى موقع "دار الإفتاء" : http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa....=190&Type=Ency بالرقـم المسلسل 2676 الموضوع (1277) عقار مغتصب التاريخ 7/2/ 1980: بالطلب المتضمن أن زيدا فى عهد سلطته ومكنته أخذ عقار عمرو غصبا بدون عذر شرعى أو لزوم ، وبدون إعلام وإخبار عنه وتقرير لأسباب الأخذ والغصب . ثم وهبه لإدارة لم يكن لها سابق عهد بعمرو ولا بعقاره ، واتفق أن سيطر بكر على زيد وغالبه على جميع اختصاصاته وسلطته وأخذ عهدة رد المظلمة والاحتساب وجزاء الاعتداء على الحقوق، فصار عقار عمرو المغصوب والإدارة التى وهبها زيد هذا العقار كلها بيد بكر وتحت إمرته، ولكن بكرا لم يهتم برد هذا العقار إلى عمرو مع طلب عمرو له مرارا واستغاثته، ملحا على بكر وطال عليه الأمد ولم يبد سبب ظاهر لإغفال بكر هذا الأمر، فلم يتقدم ولو شبرا لإزالة تلك الجناية لزيد على عمرو ولإعادة العقار إليه ورد المظلمة للآن بل استأثره واستبد به. وطلب السائل الإفادة عما يجب على بكر فى هذا الشأن وما هى ذمته فى هذا العقار المغصوب أمام الحق ، وإزاء نصوص القرآن وأحاديث النبى الكريم ، فإن كان هناك حكم فى إدانة الغاصب لعقار عمرو بدون حق وتمليكه لرجل آخر أو إدارة خاصة . هل ينطبق ذلك الحكم على هذا الظلم الأخير الذى اجترأ بكر فى إدامة الغصب والغض فيه مع استغاثة المجنى عليه عمرو لعقاره المغصوب ، ومع القدرة التامة لبكر على النصفة ورد المظلمة من إعادة الحق إلى صاحبه فما قضى بكر شيئا للآن فى حق عمرو وربما يريد أن يقضى وطره منه ، فهل يعاقب بكر على عمله هذا أم لا وما هى العقوبة الشرعية لمثل هذا العمل فى ضوء كتاب الله وسنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وآثار الفقهاء وأقضية القضاة وتوصيات المجتهدين الكرام ? الجواب فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق إن الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بلا حق عقارا كان أو منقولا أو انتفاعا ، وهو محرم بالقرآن وبالسنة وبإجماع المسلمين . أما الكتاب فقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } النساء 29 ، وقوله تعالى { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون } البقرة 188 ، وقوله تعالى { أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا } الكهف 79 ، وأما السنة فما رواه جابر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطبة يوم النحر (إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا) وما رواه سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله من سبع أرضين) متفق عليهما وما رواه أبو إسحاق الجوزجانى بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) وقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب فى الجملة ، ومن أجل هذا اتفق الفقهاء على أن من غصب شيئا - عقارا أو منقولا لزمه رده لقول النبى صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه (ولأن حق المغصوب منه معلق بين ماله وماليته ولا يتحقق إلا برده . هذا وتصرفات الغاصب فى العين المغصوبة إما باطلة لأنه لا يملك ذات العين، وإما موقوفة على إجازة المالك . فإذا وهب الغاصب العين المغصوبة لآخر ولم يجز المالك هذه الهبة وقعت باطلة ، وكان للمالك أخذ العين وأجرة مثلها مدة الغصب ، ومقابل ما نقص منها بسبب الاستعمال أو التعدى أو الإهمال . لما كان ذلك ففى واقعة السؤال يكون زيد آثما بغصبه عقار عمرو بدون وجه شرعى ، أو إذن من مالكه ثم إن هبة زيد هذا العقار المغصوب لأية جهة تقع باطلة ، لأنه غير مالك لما وهب ، ولو اتخذها مسجدا حرمت الصلاة فيه باتفاق الفقهاء ، وإن اختلفوا فى سقوط الفرض بها أو عدم سقوطه . ثم إن بكرا الذى صار إليه أمر هذه العين المغصوبة يلزمه شرعا إزالة الغصب ، وتمكين مالك العقار منه إذا كانت واقعة الغصب ثابتة قطعا دون شبهة وإن لم يفعل مع تمكنه وقدرته كان آثما ومشاركا لزيد الغاصب الأول . أما عقوبة الغصب يوم القيامة فقد بينتها الأحاديث الشريفة المسطورة آنفا . وأما فى القضاء فى الدنيا فإن على المغصوب منه إقامة دعواه أمام القاضى وتقديم دليله ، فإن ثبتت الدعوى كان القضاء له بحقه وفقا للنصوص الشرعية وإجماع المسلمين ، على أن على الغاصب رد ما أخذ . بذلك جرى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والقضاة والمسلمين المجتهدين فإن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر . والله سبحانه وتعالى أعلم . الأخوة ملاك العقارات القديمة المغتصبة بقوانين العار فى العقار: يجب عى كل مالك شقة أو عقار المطالبة بتطبيق أحكام الدستور فى صيانة حقوق الملكية الخاصة والمطالبة بإسترداد حقوقنا المغتصبة والتى تتمثل فى الثمار الحقيقية العادلة التى أهدرها القوانين الظالمة والتى يحق لنا إستردادها والتعويض عن أجر المثل الحقيقى العادل طوال فترات إغتصابها بتلك القوانين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور/خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية ت: 0122145510
E-mail: dkaa@link.net

غير معرف يقول...

الأخوة ملاك العقارات المنهوبة أملاكهم بأجرة قانونية هزيلة:
= فيما يلى بعض ما جاء فى الدعوى بعدم الدستورية التى قمت برفعها بالقضية رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" بتاريخ 22/3/2008 أمام المحكمة الدستورية العليا:
تأميم ومصادرة القيمة الإيجارية لصالح المستأجر دعما من حقوق وثمار ملكية مالك العقار:
= التشريعات التى إنهمرت منذ عام 1952 إنتقصت حق المالك فى الأجر العادل عن حق الإنتفاع الحقيقى لأجر الشقة ، وأجبرت مالك العقار على الرضوخ للظلم الواقع عليه فى تحديد الأجرة العادلة ، وإستمر تجميد الأجرة المفروضة بالقوانين الآمرة والتى لايمنع فرضها جبرا حق المدعى فى المطالبة بالتعويض عن حق الإنتفاع العادل للشقة التى إستفاد بها المستأجر منذ تاريخ إستئجاره الشقة فى 1/9/1977 حتى الآن .
= إستمرار حرمان مالك الشقة من أجر المثل ومن مئات الجنيهات شهريا لصالح مستأجر الشقة بإدعاء العدالة الإجتماعية هو إفشاء للظلم والبغضاء ؛ بل هى صناعة التشريع الظالمة ؛ بل هو إضرار من المشرع "ولى الأمر" بإبقاء هذا الظلم والجور ومصادرة أموال وحقوق مالك الشقة وحقوق ملكيته لصالح المستأجر .
= فضلا عن أن تكاليف إدارة العقار ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة وأجر البواب الحقيقى قد إلتهمت القيمة الثابتة 3% من تكلفة المبانى عام 1968 (30 جنيه شهريا) المقررة بل وإلتهمت كامل الأجرة المقدرة منذ عام 1968 ، بل وتوحشت وتوغلت مصاريف الإدارة والبواب والصيانة والإصلاحات حتى تمثلت عدوانا على أموال مالك العقار وورثته من بعده وهى الملكية الخاصة لمالك العقار .
= أى أن المشرع "ولى الأمر" أورث ورثة مالك العقار عقارا محملا بمديونية قائمة ومستمرة بإلزامهم بنفقات تزيد على أجرة العقار مهدرا حق الله فى المواريث ومهدرا الدستور الذى يحمى الملكية الخاصة وحقوق الإرث المكفولة الذى حولها لديون موروثة .
مخالفة الشريعة الإسلامية:
= فضلا عن مخالفة هذه المادة للشريعة الإسلامية التى نص عليها التعديل الدستورى فى المادة 2 من الدستور والتى تنص على:
( مادة 2 ) الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .





= وهو التعديل الذى صدر بتاريخ 22 مايو 1980 بما يعطى الولاية للمحكمة الدستورية العليا فى الرقابة على الشرعية الدستورية فى مجال تطبيقها للمادة الثانية من الدستور بعد تعديلها والتى أفرغتها المحكمة الدستورية العليا فى مجال تطبيقها على ما إرتأته فى الحكم فى الدعوى رقم 68 لسنة 19 قضائية "دستورية" أنه لا يوجد فى الشريعة الإسلامية سوى الحكم القطعى الثبوت فى شأن العقود كافة ، هو النص القرآنى الكريم "ياأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود " – اية رقم (1) سورة المائدة .
= ويحق لنا أن نطالب عدالة المحكمة الدستورية أن تطلب "خبرة الفتوى الشرعية" ممن هو أهل لها والقائم عليها والذى يختص بها وهو "مفتى جمهورية مصر العربية" التابع "لدار الإفتاء التابعة لوزارة العدل" ، وقد حفلت الدعوى بالفتاوى التالية:
1)) ** فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوى مفتى جمهورية مصر (شيخ الجامع الأزهر حاليا):
= بتاريخ 10 إبريل 1994 نشر بجريدة الأهرام بالعدد 39206 السنة 118 مقالا على لسان مفتى الديار المصرية فى هذا الوقت الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى جاء فيه :
"من أهم السلبيات التى إشتملت علها عقود الإيجار المعمول بها حاليا (جـ) بقاء أجور المساكن وغيرها على الأجر الذى تم الإتفاق عليه من عشرات السنين وكأن عقد الإجارة عقد تمليك لا عقد إجارة مما جعل الملاك المؤجرين للمساكن ، ولاسيما القديمة يضجون بالشكوى ومما جعل معظم أصحاب رؤوس الأموال ينصرفون إنصرافا تاما عن تأجير مايبنونه من مساكن لشعورهم بالحيف والإجحاف وكثرة المتاعب والمشاكل".
وإنتهى مقال فضيلة المفتى إلى خلاصة القول :
"ومن أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة والتى لاتقبل التأويل أو التحريف بالنسبة لعقد الإيجارة أن يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وأن يكون مبنيا على التراضى التام بين الطرفين أو بحكم قضائى فى حالة الإختلاف وأنه متى إنتهت مدته فللطرفين كامل الحرية فى تجديده أو عدم تجديده ، كما أن لهما كامل الحرية عند تجديده فى أن تكون القيمة الإيجارية مساوية للقيمة السابقة أو تزيد عليها أو تنقص عنها على حسب الظروف والأحوال والعرض والطلب".(مستند 11 المرفق بصحيفة الدعوى الموضوعية)





2)) ** الفتوى الشرعية لدار الإفتاء التابعة لوزارة العدل من مفتى جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور / نصر فريد محمد واصل بتاريخ 2/6/1998 الصادرة "للمدعى":
":أطلعنا على الطلب المقدم من المواطن / خالد مرسى عبدالله – المقيد برقم 629 / 1998 والذى يذكر فيه :"
"أنه نشر بالأهرام أكثر من مرة فتوى دار الإفتاء عن العلاقة الإيجارية والذى نتج عن القانون الوضعى فى حالات إخلاء المستأجر ومن خلال قواعد لصالح المستأجر وتحمل الكثير من العوائق والغبن ضد المالك ونتج عن ذلك إهدار العديد من حقوق المالك ".
الجواب
"عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا"
"وعقد الإيجار المؤبد والذى يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أى المالك كما جاء فى السؤال يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولايجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررا إمتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضى الطرفين كسائر العقود وأن أى عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا ".
"وهذا ينطبق على عقد الإيجار" "وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال" "والله سبحانه وتعالى أعلم ؛
مفتى جمهورية مصر العربية "
2/6/98 أ.د. نصر فريد محمد واصل
(مستند 11 المرفق بصحيفة الدعوى الموضوعية)

= أى أن "ولى الأمر" بدلا من أن يشرع الدعم للمستأجر سواء بتهيئة المسكن للمحتاج مجانا أو بنسبة من الأجرة ، إستسهل معصية الله ببخس ملاك العقارات حقهم المشروع العادل .




= فضلا عن أن محكمة الحكم تراءى لها أن الإجتهاد أولى وأوجب "لولى الأمر"...! (وجل من لايسهو أو يخطئ) وأصاب قاضى القضاة أمير المؤمنين عمر إبن الخطاب فى قولته المشهورة الخالدة (أصابت المرأة وأخطأ عمر) ؛ ونستميح عدالة المحكمة الدستورية العذر فى توضيح النقطتين التاليتين :
أولا: قالة إجتهاد "ولى الأمر" ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة مردودة بما يلى:
= ولى الأمر الذى أصدر جل القوانين الإستثنائية (الإشتراكية) ومنها القانون 46 لسنة 1962 كان رجلا عسكريا تولى زمام البلاد بإنقلاب عسكرى تحت حراسة الدبابات ، وخاض بالجماعة (بشعبه) معارك وحروب منها عام 1956 وحرب عام 1967 وبينهما حرب اليمن ، وكبد شعبه الكثير من الهزائم والويلات والخسائر الجسيمة فى الأرواح والأموال والمعدات والممتلكات وأدخل الروس (الشيوعيون الملحدين الكفرة) إلى البلاد بعد أن إمتهن اليهود الصهاينة ثلث الأرض المصرية بالإحتلال الذى عانت منه البلاد 14 عاما ، وأضاع القدس ، وأقر بنفسه تسببه فى هزيمة 1967 فى خطاب التنحى ليلة 9يونيو 1967.
= فلا يجوز أن تسند له ولأعماله حق "فقه الإجتهاد فى مصلحة العباد" هو أو عظماء الإتحاد الإشتراكى الذين كانوا يشرعون القوانين الإشتراكية وقد حكم عليهم بالخيانة العظمى من ثورة 15 مايو 1972.
= وقالة أن الشريعة الإسلامية ليس بها سوى الحكم القطعى الثبوت فى شأن العقود كافة ، هو النص القرآنى الكريم "ياأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود " – آية رقم (1) سورة المائدة قول مردود أيضا لأن الشريعة الإسلامية تمتلئ بالنصوص الإلهية القطعية الدلالة والثبوت والتى تأمر بالعدل وتمنع أكل أموال الناس بالباطل وتمنع الظلم وبخس الناس أشياءهم؛ ولنتمعن فى الأحكام الإلهية القطعية الدلالة والثبوت بالنص القرآنى فى النهى عن ذلك:
= العدل في الشريعة الإسلامية قال اللّه تعالى:
{ يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِاُلْقِسْط شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ اُلوَالِدَيْنِ وَاُلأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيَّاً أَوْ فَقِيراً فَاُللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا اُلْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا...} [النساء: 135] .
وقال تعالى: { وَإِذَا قُلْتُمْ فَاُعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى } [الأنعام: 152] .
وقال تعالى: { إِنَّ اُللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اُلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اُلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِاُلْعَدْلِ...} [النساء: 58] .
وقال تعالى: { وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَ تَعْدِلُوا اُعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى...} [المائدة: 8] وقال تعالى: { إِنَّ اُللَّهَ يَأْمُرُ بِاُلْعَدْلِ وَاُلإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي اُلْقُرْبَى...} [النحل: 90] .
وقد أمر اللّه تعالى رسوله محمداً صلّى اللّه عليه وسلم بالعدل بين المسلمين فقال:
{وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ...} [الشورى: 15].
كما أمر اللّه تعالى بالعدل بين جميع الناس فقال: { قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِاُلْقِسْطِ..} [الأعراف: 29].





= وأكّد بوضوح أن القسط مطلوب حتى مع غير المسلمين فقال تعالى:
{ لا يَنْهَاكُمُ اُللَّهُ عَنِ اُلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي اُلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اُللَّهَ يُحِبُّ اُلْمُقْسِطِينَ } [الممتحنة: 8].
= انطلاقاً من هذه الآيات الكريمة استنتج الإمام ابن القيّم رحمه اللّه، أن العدل من أهم مقاصد الشريعة فقال: "إن اللّه سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثمّ شرع اللّه ودينه. واللّه سبحانه أعلم، وأحكم وأعدل أن يخصّ طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء،
ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها. بل قد بيّن سبحانه بما شرعه من الطرق أنّ مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط، فأي طريق يُستخرَج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له".
المبحث الأول: العدل في العقود يقوم على التوازن والتراضى:
= ولقد اقتضت طبيعة الحياة الاجتماعية بين الناس منذ وجدوا أن تقوم بينهم عقود واتفاقات كثيرة لقضاء الحاجات وتبادل المنافع. وجاءت الشريعة الإسلامية فأقرّت من العقود التي يتعامل بها الناس بعد أن طهّرتها من كل ألوان الظلم، وأمرت بالوفاء بهذه العقود. قال تعالى: { يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِاُلْعُقُودِ...} [المائدة:1].
وإذا كان العدل بين الناس هو هدف الشريعة الأول، فإنّ العدل في العقود يتجلّى في أمرين اثنين حرصت عليهما الأحكام الشرعية وهما:
1 - التوازن بين التزامات الطرفين: قال تعالى:
{ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِاُلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ اُلْكِتَابَ وَاُلْمِيزَانَ لِيَقُومَ اُلنَّاسُ بِاُلْقِسْطِ} [الحديد: 25]
ومعنى هذه الآية: أنه حتى يقوم الناس بالقسط فيجب عليهم أن يلتزموا بأحكام القرآن وأن يقيسوا التزامات الطرفين بالميزان حتى لا يطغى أحدهما على الآخر. ومثل ذلك قوله تعالى:
{وَاُلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ اُلْمِيزَانَ * ألاَ تَطْغُوا فِي اُلْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا اُلْوَزْنَ بِاُلْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا اُلْمِيزَانَ} [الرحمن: 7 ـ 9].
وقوله تعالى: { وَأَوْفُوا اُلْكَيْلَ وَاُلْمِيزَانَ بِاُلْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَ وُسْعَهَا} [الأنعام: 152].
= وقد طالب نبيّ اللّه تعالى شُعيب عليه السلام قومه بقوله:
{ وَلا تَنْقُصُوا اُلْمِكْيَالَ وَاُلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ * وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا اُلْمِكْيَالَ وَاُلْمِيزَانَ بِاُلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا اُلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي اُلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ } [هود: 84، 85].



= وبمثل هذا أمر اللّه تعالى المسلمين فقال:
{ وَأَوْفُوا اُلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِاُلْقِسْطَاسِ اُلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[الإسراء: 35]
بل هدّد اللّه تعالى المسلمين بالويل إذا تلاعبوا بالميزان حتى يختلّ التوازن بين الطرفين فقال تعالى:
{وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * اُلَّذِينَ إِذَا اُكْتَالُوا عَلَى اُلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ اُلنَّاسُ لِرَبِّ اُلْعَالَمِينَ }[المطففين:1-6].
{ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخسُواْ الناسَ أَشيَاءهُمْ وَلاَ تُفسِدُواْ في الأَرْض } [الأعراف85].
{ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ } [هود 85].
{ ولَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ } [الشعراء 183].
= انطلاقاً من هذه الآيات الكريمة التي فرضت على المسلمين إقامة التوازن بين التزامات الطرفين، فإنّ الشريعة الإسلامية منعت كثيراً من العقود التي يختلّ فيها هذا التوازن، سواء بسبب استغلال أحد الطرفين للآخر، أو بسبب جهل أحد الطرفين أو اضطراره، أو بسبب الرغبة في المخاطرة، ومن ذلك منع بيوع الغرر بأنواعها ،ومنع القمار والربا والاحتكار، وكذلك فرْضُ بعض الأحكام الشرعية في كثير من العقود لمنع الاختلال في التوازن، وتفصيل هذا الكلام موجود في أمّهات كتب الفقه.
2 - التراضي بين طرفي العقد:
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِاُلْبَاطِلِ إِلاَ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اُللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } [النساء: 29].
{ َمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً } [النساء 30].
لقد اعتبرت هذه الآية الكريمة عدم التراضي بين الطرفين يماثل جريمة قتل النفس، ولذلك فقد اتفق الفقهاء جميعاً، كما أقرّت القوانين الوضعية، أن العقود لا تقوم إلاَ على الرضا الكامل من الطرفين. ولقد تحدّث الفقهاء عن عيوب الرضا، وهى حالات تشوب إرادة أحد الطرفين فلا يكون رضاه صحيحاً كاملاً ملزماً.
= الدستور يحمى الكسب المشروع ، والملكية الغير مستغلة ولم يقرر حق ولى الأمر فى المصادرة الدائمة لحق الملكية اتى تتمثل فى الملكية الخاصة المصونة بالدستور وإجبار مالك العقار على تحكير العقار لصالح مستأجريه بأجرة يقدرها ويقترها ويبخسها ، بل ويتعدى ذلك إلى تقرير غصب وسلب أموال مالك العقار بإجباره على الإنفاق على المستأجر والمقيمين معه.






وقد قضى بأنه:
"وحيث إن ماتقدم مؤداه، أن هذا التنظيم العام لسلطة الاستيلاء على العقار - حتى مع قيام حالة الضرورة الملجئة التى تسوغ مباشرتها - يعارض استمرار آثارها إلى غير حد، ويجعل توقيتها شرطا جوهريا لازما لممارستها، فلايكون تراميها فى الزمان ملتئما مع طبيعتها، بل منافيا للأصل فيها، كافلا عملا نزع ملكية الأموال محلها بغير الوسائل التى رسمها القانون لهذا الغرض.
وحيث إن ما ذهبت إليه هيئة قضايا الدولة من أن القانون المطعون فيه يعيد تنظيم الملكية الخاصة فى إطار وظيفتها الاجتماعية، ودون إخلال بالضوابط التى فرضها الدستور فى شأنها، مردود أولا : بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الدولة القانونية - وفقا لنص المادتين 64 و 65 من الدستور - هى التى تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها بقواعد قانونية تعلو عليها، وتكون ضابطا لأعمالها وتصرفاتها بأشكالها المختلفة ؛ وكان خضوعها للقانون على هذا النحو، يقتضيها ألا يكون الاستيلاء على أموال بذواتها منتهيا إلى نزع ملكيتها جبراعن أصحابها، وهو يكون كذلك إذا كان ممتدا إلى غير حد، معطلا حقهم في الحصول على التعويض كاملا عنها بقدر قيمتها، ومؤديا عملا إلى تقويض دعائمها، فلايكون انتفاعهم بها ممكنا، وكان الاستيلاء لايعتبر بديلا عن نزع الملكية، ولا موازيا لتجريد أصحابها منها، أو معادلاً فى أثره لزوالها عنهم، إلا إذا استطال زمنا ينفلت به عن حدود الدائرة التى كان ينبغى أن يعمل فيها، فإن التقيد بنطاقها يكون - من الناحية الدستورية - لازما.
ومردود ثانيا : بأن الحماية التى كفلها الدستور للملكية الخاصة فى إطار وظيفتها الاجتماعية، تفترض ألا ترهق القيود التى يفرضها المشرع عليها جوهر بنيانها، وألا يكون من شأنها تعطيل الانتفاع بها بما يفقدها علة وجودها، وينحدر بالحماية المقررة لها إلى مادون مستوياتها الموضوعية ؛ وكان الاستيلاء نهائيا على أموال بذواتها لايصون حرمتها، ولوظل سند ملكيتها بيد أصحابها ؛ وكان القانون المطعون فيه قد أطلق زمن الاستيلاء من كل قيد، وصار بالتالى ممتدا دون حد، مالم تقرر الجهة الإدارية بنفسها رد الأموال المستولى عليها لأصحابها ؛ وكان صون الملكية الخاصة وإعاقتها لايجتمعان، فإن هدم بنيانها من خلال قيود ترهقها مع استمرارها دون مبرر، يكون افتئاتا عليها، منافيا للحق فيها.
(القضية رقم 5 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 1/2/1997)
مدى جواز وضع حد أقصى للأجرة شرعا :
" وضع حد أقصى لأجرة الأماكن ــ يوازى أجرة المثل ــ هو أمر جائز شرعا ــ كمبدأ ــ بإعتبار أن منفعة الأماكن سلعة عند جمهور الفقهاء 0 ويجوز للإمام ــ عند جمهور الفقهاء كذلك ــ وضع حد أقصى لأثمان السلع وقت الأزمات ، توازى أجرة المثل ، وذلك فى حدود سلطته فى تقييد المباح 0 بمعنى أن جواز وضع حد أقصى لأجرة الأماكن مشروط فى الفقه الإسلامى بأن: (أ) يكون فيه تحقيق مصلحة عامة قطعية للمسلمين أو دفع ضرر عنهم 0





(ب) أن يكون ذلك بقدر تحقيق هذه المصالح أو بقدر دفع هذا الضرر 0 (ج) أن يكون هذا الحد عادلا 0 (د) أن لا يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى 0
ومن المعروف أن وضع حد أقصى لأجرة الأماكن يقصد به علاج أزمة الأماكن وتيسير الإنتفاع بها لغالبية المواطنين 0 والحد الأقصى للأجرة الذى قد يفرضه واضع القانون هو أمر يقدره العلماء والخبراء المتخصصون كما أن هذا الحد يتغير بتغير الظروف 0
ويقدر المختصون مع الإمام مدى توافر الموجب الذى إقتضى التسعير إذا تغيرت الظروف بما يؤثر فى عدالة الحد الأقصى للأجرة ، وكذلك مدى التعديل الذى يمكن إدخاله على هذا التقدير عند تغير الظروف حتى تكون الأجرة عادلة وميسورة بإستمرار فى جميع الأحوال0
وفى رأينا أن أجرة الأماكن المنشأة قبل 31/7/1981 قد أصبحت ..... غير عادلة ، لأنها وضعت فى ظل ظروف إقتصادية تختلف عن الظروف الإقتصادية السائدة الآن 0 ومن الملاحظ أن كل السلع قد زادت أسعارها ، كما زاد الحد الأدنى للأجور والمرتبات ، بينما تجمدت ــ بقوة القانون ــ أجرة الأماكن سالفة الذكر ، وليس هذا من العدالة فى شيئ،
وبالتالى لا يمكن القول بأن الشريعة الإسلامية تقر بقاء أجرة هذه الأماكن على هذا النحو غير عادلة ، ويتعين على الإمام أن يستعين بالعلماء والخبراء لبحث الوسائل التى تجعل هذه الأجرة عادلة وإتخاذ ما يلزم لرفع ما عساه أن يكون من ظلم ، ...."
ولا يصح ان يقال إن تعديل أجرة تلك الأماكن أمر يمس السلام الإجتماعى ، لأن السلام لا يستقر إلا مع العدل 0
(الدكتور عبدالناصر توفيق العطار "شرح أحكام الإيجار" فى التقنين المدنى وتشريعات) (إيجار الأماكن – الطبعة الثالثة 1990).
وأرجو أن نلتقى قريبا لمزيد من التعليق .
الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى ت: 0122145510
E-mail: dkaa@link.net

غير معرف يقول...

الأخوة ملاك العقارات المنهوبة بقوانين العار فى العقار:
لحضراتكم بعض الرسائل المرسلة منى لفخامة رئيس مجلس الشعب :
الأستاذ الجليل الدكتور / أحمد فتحى سرور ـ الرئيس الممتد والأبدى لمجلس الشعب المصرى


تحية وإحتراما ، وبعد ..



إلحاقا للرسائل المرسلة لسيادتكم منى دون رد أو جدوى فى تناول مشكلة الإيجارات القديمة:



= مشكلة الإيجارات القديمة:

= عشرات السنين نام المجتمع المصرى على تلك الخطيئة التى أفرغت نتيجتها فى مأساة شعبها فى البحث عن شقة ولم يكن قبلها يعانى شعبها من تلك المأساة .

= إستحل رجال الثورة الإستيلاء على القصور والفيلات والشقق الرحيبة هم وأقاربهم وأصدقائهم وأهل الثقة والصديقات والخليلات وكل منافق ؛ وكان تحصين تلك "السريقة" بقوانين العار فى العقار التى أفرغت حقوق الملكية فى جنيهات معدودة مقابل إنتفاع المستأجر هو وأسرته وورثته من بعده.

= وإكتملت مأساة ملاك العقارات فى اللعبة السياسية وهى كسب أصوات الناخبين ؛ وهى الأصوات التى تساند النظام.

= ولتصبير ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين غصب حقوقهم ؛ فإنه كل فترة زمنية يثار هذا الموضوع فى الصحافة والإعلام ، وتدعى الحكومات طرح الموضوع على طرفى العلاقة ، فتصدر همهمات الملاك المظلومين ، وينطلق زئير المستأجرين للدفاع عن النهيبة أم خمسة جنيه ، فتقرر الحكومة (أى حكومة) طرح المشكلة على الأحزاب (لزوم الديكور) ؛ وتنام المشكلة سنوات أخرى ..... وهكذا .

= والغريب أن وزارة الإسكان أصبح شغلها الشاغل هو بناء شقق التمليك الفاخرة ، وفيلات الساحل الشمالى للنخبة الحاكمة بأسعار "حاجة ببلاش" ، ومشاريع المياه والصرف الصحى ، وطرح الأراضى بالمزادات بعد كشف وإكتشاف توزيعها بالمجان على أباطرة الفساد .

= وموقف وزارة الإسكان تسانده المقولة الخالدة "من أين أتتك الحكمة أيها الذئب ؟ فرد من رأس الثعلب الذى أطارها الأسد" . وهى الحكمة التى تتسيد وزارة الإسكان منذ أن طار وزير الإسكان المهندس / صلاح حسب الله بعد تصريحاته عام 1994 عن تغيير قوانين الإسكان الجائرة التى تسببت فى أزمة الإسكان فتم إجراء تعديل فى الوزارة بالإطاحة بالوزير بتغيير وزارى له فقط .

= وخلال 24 عام من طيران رأس الوزير ، سيطرت الحكمة على جميع أعضاء مجالس الشعب وأعضاء الحكومات المتتالية حتى ماتت القضية فى ضمير صانع القرار ، حتى صرح وزير المالية فى الإعلام ومن بعده وزير الإسكان أن ملاك العقارات القديمة ظلموا ولكن كتب عليهم الظلم كما كتب على آبائهم من قبلهم .... وهذا قدرهم (بالذمة ده كلام ساسة ووزراء مسئولين) ؟

= خلاصة المأساة تفاقمت حتى وصلت قمة الظلم إلى مايلى:
1) إيجار هزيل وحقير يتم توارثه لأبناء المستأجر الحالى ، ودعمهم على حساب ورثة مالك العقار ، وعدم صيانة المساكن المبشرة بالإنهيار الكامل كنعوش معلقة وفرجة للفضائيات (عمارة لوران) .

2) المستأجر إمتلك شقة تمليك وأثرى من الفوائض من الأجرة الحقيرة ويمارس حريته فى ملكه .

3) مالك الشقة (بعد أن تفتتت ملكية العقار لشقق على ورثة المالك) محددة أجرة الشقة ملكه بقيمة زهيدة حقيرة فى حدود 5-10 جنيه شهريا فى المناطق الراقية ؛ فى حين لم يجد المالك شقة يسكنها سوى بالإيجار بالقانون الجديد ب 1850 جنيه شهريا ( وهو قمة الفجور فى التشريع أن يجبر مالك الشقة على عدم سكنى شقته ملكه المؤجرة بعشرة جنيهات فيضطر لإستئجار شقة ب 1850 جنيه شهريا) ، فى حين مستأجر الشقة يستمتع بحرية تأجير شقته التمليك ، و "طظ" فى حقوق المواطنة.

4) ذوبان قيمة الشقة وشلل رأسمالها بل وعدم إمكانية بيعها وذلك لتحكيرها على مستأجرها وورثته من بعده بأجرة حقيرة ؛ فمن المجنون الذى يشترى شقة ملعونة بالإمتداد القهرى المتتالى بعشرة جنيه شهريا .

= خلاصة المشكلة التى تسبب فيها النظام والتى فرق بها الحاكم بين طرفى العلاقة وأشعل التناحر والتباغض بينهما هو تغافل النظام عن أنه كان ومازال ينبغى عليه أن يقوم بدعم الأجرة لمن يستحق ذلك من محدودى أو معدومى الدخل حيث أنه طبقا لإتفاقيات حقوق الإنسان وطبقا للدستور فإن الدولة تلتزم بإسكان فقرائها وتخصيص الأموال لبناء المساكن لمن يحتاجها ولايقدر على توفير المسكن الملائم لظروفه ؛ لا أن يجبر مالك العقار على دعم المستأجرين بدعوى حق المجتمع على الملكية .... فمن يكون المستغل : مالك العقار لشقة ب 5 - 10 جنيه وقيمتها نصف مليون جنيه؟ أم المستأجر المليونير الذى يستحل سكنى ومأوى أسرته ب 5 - 10 جنيه شهريا يدفعها لمدة 3 ساعات لإنتظار سيارته فى جراج السينما ؛ أم المستغل هو المسئول أو المشرع أو النائب أو القاضى الذى يستحل منصبه الذى بقى فيه متسببا ومؤيدا لهذه المظلمة ؟

= فلايوجد نظام مثيل فى العالم كله يفرض على فئة دعم فئة أخرى ، كما هو الحال فى دعم رغيف الخبز الذى يتقاتل عليه المواطن المصرى الفقير ومربى الماشية للحصول على الرغيف ب 5 قروش ، فالدولة تعطى الفران جوال الدقيق ب 16 جنيه زنة 100 كيلوجرام بدلا من 380 جنيه للجوال فى السوق الحرة لكى تدعم رغيف العيش ، "وتجند الشرطة والجيش لمنظومة دعم العيش" ، ولكنها تجبر مالك الشقة الفقير على دعم المسكن للثرى والوزير .

= وهل من الممكن أن تجبر الدولة محلات الجزارة (ولو فى المحلات محددة الأجرة) بدعم وبيع اللحمة بسعر 5 قروش للأقة بسعر الخمسينات ؟

= وتصرخ الدولة ومشرعيها بأن ميزانية الدولة مرهقة وكاهلها ينوء بالديون متناسية أن الفساد والسداح مداح الذى أوضح قليله رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى الإسهال الترفى والبذخى والصرف على المكشوف من ميزانية الدولة هو أساس البلاء .

= خلاصة القول ؛ أن الدولة ملزمة مهما طال الزمن على الوفاء بحقوق ملاك العقارات المغتصبة حقوقهم فى مقابل الإنتفاع (الحقيقى) لملكيتهم ، وهى ديون سوف تجبر الحكومات عاجلا أو أجلا على الوفاء بها طبقا لحقوق الملكية الخاصة المصونة بالإتفاقات والمعاهدات الدولية والدساتير المصرية .

فكرة لحل مشكلة الإيجارات القديمة:
= وأتقدم بإقتراح قد يكون مناسبا للبدأ فى وقف تدهور مسئوليات الدولة تجاه فئة ملاك العقارات القديمة المقهورة لعشرات السنوات ... وهى التحرير الفورى أو المرحلى فى مدة أقصاها 5 سنوات (للمحتاج فقط) مع إنشاء (صندوق وطنى لإسكان الفقراء وكذلك لدعم محدودى الدخل) بنسبة 200 جنيه فيما يزيد عن ربع دخل المواطن والمقيمين معه فى الشقة الملائمة لدخلهم ، ويمول هذا الصندوق من المصادر التالية :

1) عندما فتشت الدولة فى دفاترها ، إنتبهت إلى قيمة الثروة العقارية المهدرة والتى قدرها صندوق النقد الدولى ب 240 مليار دولار ، فجهز وزير المالية قانون الضريبة العقارية والذى سيدر على الدولة ما لايقل عن مائة مليار جنيه سنويا (وليس مليارا واحدا كما يقال) ، فى الوقت الذى تصر فيه الدولة على إستمرار ظلم وقهر ملاك العقارات القديمة لمصلحة مستأجريها (الغنى منهم والفقير) .

= وإننى أقترح أن يخصص جزء من هذه الضريبة العقارية (50% من الحصيلة) والتى سيوافق عليها المشرع "حالا" وذلك لتمويل صندوق دعم المستأجر (المحتاج فقط لمسكن مناسب له) وليس للسكن فى قصر أو فيلا أو شقة فاخرة فى وسط القاهرة والإسكندرية.

2) أقترح إلزام ملاك العقارات القديمة التى تحرر إيجاراتها فورا بسداد ضريبة عقارية إضافية بنسبة30% لمدة 5 سنوات من قيمة الإيجارات (الفعلية المحصلة) المحررة والتى سيقبلون دفعها عن طيب خاطر لتحرير إيجارات شققهم .

3) تخصيص نسبة 50% من قيمة مزادات بيع الأراضى المملوكة للدولة (المملوكة للشعب المصرى) لتمويل الصندوق .

4) فرض ضريبة "تسقيع" على ألوف الأفدنة التى تم توزيعها على "الخاصة" بأثمان رمزية وقاموا ببيعها أو التمتع بها وتضخمت بها ملكيتهم وثرواتهم وذلك لتمويل الصندوق .

5) فرض ضريبة "فشخرة" على كل من يمتلك أو يستخدم طائرة خاصة أو لنش فاخر أو سيارة (زلمكة أو شبح أو بودرة أو سباق) سواء كان مالكها أو مستخدمها شخصا طبيعيا أو ينتمى لأى جهة أو هيئة دون أى إعتبار للمنصب ، ومن يتضرر يتركها ولا يستخدمها .

6) تحصيل مليارات الجنيهات من الضرائب من كبار الممولين التى لم يتم تحصيلها ، وتحصيل المليارات قيمة الضرائب القانونية المفروضة على الصحف القومية حيث أن كافة الإعلانات التى تم نشرها فى تلك الصحف قد قام بسدادها المعلنين ودخلت ذمة تلك الصحف وأصبحت دينا واجب الأداء طبقا للقانون ولايجوز الإعفاء من ضريبة قانونية وخاصة وقد تم دفعها لمؤدى الخدمة والذى قام بتحصيلها قبل نشرها .

7) فرض ضريبة "مقابل إنتفاع" لكل من إستنفع من شقة مؤجرة لما يزيد عن 10 سنوات لمن يثبت إمتلاكه شقة خلال الإنتفاع بالشقة المؤجرة وطبقا لما يثبت من إستهلاكاته الترفية من تكييف وكهرباء وفواتير تليفونات وسيارات فارهة وودائع بنكية وأراضى وشقق تمليك .

أستاذنا الجليل ...
= سوف يثور المترفين المنتفعين من غصب حقوق الملكية متناسين أن حقوق الملكية التى شاركوا فى نهبها والإنتفاع بها دين واجب القضاء فى الدنيا قبل الحج أو العمرة وقبل مغادرة الدنيا تسبقهم وتلاحقهم لعنات الملاك وورثتهم من بعدهم .

أستاذى الجليل ...
هذا بعض من الفكر الذى يفوقنا فيه فكر وزير المالية لحل هذه المشكلة التى تتمثل سبة سوداء حقيرة فى جبين هذا البلد الذى ينص دستورنا على أن مصر دولة دينها الإسلام فى حين أن فيها الخمر مباح .... والميسر فيها متاح ... وحق مالك العقار فيها مستباح ... والسمع فيها لأصوات النباح .... ولا يلتفت فيها لما يصدر من ملاك العقارات من نواح ؛ وأدرك شهرزاد الصباح وسكتت عن الكلام المباح .

..... عذرا أستاذنا الجليل فلقد طفح الكيل .... والسلام عليكم ورحمة الله .

توقيع : الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
3 شارع طلعت حرب – الإسكندرية
ت: 0122145510

غير معرف يقول...

الأخوة ملاك العقارات المنهوبة بقوانين العار فى العقار:
لحضراتكم بعض الرسائل المرسلة منى لفخامة رئيس مجلس الشعب :

الأستاذ الجليل الدكتور / أحمد فتحى سرور ـ الرئيس الممتد والأبدى لمجلس الشعب المصرى


تحية وإحتراما ، وبعد ..



إلحاقا للرسائل المرسلة لسيادتكم منى دون رد أو جدوى فى تناول مشكلة الإيجارات القديمة:



إلى أن يتم إنصاف مالك العقار المؤجر بالعقود القديمة فى حقوقه المهدرة فى الثمار العادلة (أجر المثل) ، فإننى أتوجه لسيادتكم بطلب إتخاذ إجراءات التشريع العادلة والعاجلة التى تنقذ ملاك العقارات من شرور الظلم والقهر التى لاتحتمل التأخير:

1) للمالك الذى إضطرته الظروف الملجئة إلى إستئجارشقة بالقانون 4 لسنة 1996 الحق فى اللجوء للقضاء بطلب إخلاء شقة ملكه مؤجرة بالقانون 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 ويحكم له بالإخلاء خلال 3 أشهر من تاريخ رفع الدعوى.

2) للمالك الحق فى طلب إخلاء المسكن الذى توفى مستأجره ويستعمله ورثته كمصيف أو إستخدامه مدة قصيرة سنويا والتى يثبت إقامتهم الدائمة المستقرة المعتادة فى خارج المسكن المؤجر بالقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

3) للمالك الحق فى طلب إخلاء المسكن المغلق الذى لا يقيم فيه المستأجر إقامة دائمة مستقرة معتادة لأكثر من 6 أشهر فى كل من السنتين السابقتين .

4) للمالك الحق فى طلب إخلاء المسكن المؤجر بالقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 إذا أثبت إمتلاك المستأجر (أو زوجه أو أحد أبنائه القصر أو أحد المقيمين معه) عقب إستئجاره الشقة لأى شقة أخرى أو بناء شقة أخرى ولو تصرف فيها قبل رفع الدعوى .

والسلام عليكم ورحمة الله .

توقيع : الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
3 شارع طلعت حرب – الإسكندرية
ت: 0122145510
E-mail: dkaa@link.net


At 7/02/2008 1:53 ص, غير معرف said…

الأخوة ملاك العقارات المنهوبة بقوانين العار فى العقار:

لحضراتكم إستكمال بعض الرسائل المرسلة منى لفخامة رئيس مجلس الشعب :

معالى الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الشعب

تحية وإحتراما ، وبعد ...

مرفق لسيادتكم دراسة جادة موضوع دعوى تعويض بسبب قوانين الفجور والتشريع الشيوعى المسماة
"قوانين الإسكان" التى صادرت حقوق مالك العقار فى الأجرة العادلة ، وفرضت عليه دعم المستأجرين
بأجرة زهيدة وتافهة وحقيرة "عشرة جنيه شهريا فى أرقى منطقة سكنية بالإسكندرية" ، ويمنع مالك العقار
من سكنى شقته هو وأبنائه ، ويجبر على إستئجارشقة بأجرة شهرية 1850 جنيه ، والمستأجر يرتع فى
ملكى بعشرة جنيه شهريا ويمتلك شقة يمارس حقوق ملكيته فيها دون مساواة ، والمصيبة أننى لا أستطيع
بيع الشقة التى لا يقل ثمنها عن 400-500 ألف جنيه فمن المجنون الذى يشترى شقة موقوفة لعشرات
السنين على المستأجر وإبنه من بعده بعشرة جنيه شهريا .
ويصلنا عزم مجلسكم الموقر نظر إقتراح زيادة الأجرة 20% لمدة 20 عام أى زيادة 2 جنيه سنويا حتى
تصل بعد عشرين عام أخرى إلى 40 جنيه .... فى حين أن أجرة الشقة المجاورة 1800 جنيه بالقانون
رقم 4 لسنة 1996 ... الله يعمر بيت صاحب الإقتراح الذى ضمن مكانه فى الآخرة .

معالى الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الشعب

هل ترضى سيادتكم أن تتقاضى نفس الأجر والدخل منذ عام 1960 حتى الآن حتى تشعر بالعدالة الإجتماعية
المفروضة على جيب مالك العقار ؟

الحكومات منذ قيام الثورة تتشدق سنويا بزيادة الأجور والمعاشات 10-20% سنويا وتتشدق بالعدالة الإجتماعية
بتثبيت الإيجارات 55 عام بعد تخفيضات الثورة لأجور المساكن ... فأين العدالة يا مشرعى العدالة ؟

إستمر دعم المستأجر على حساب المالك لعشرات السنين وهو ظلم فادح وفضيحة ننفرد بها عالميا ولن يضيع
حق مالك العقار فى التعويض عن ثمار ملكيته طبقا للدستور والمادة 34 منه والمواد العديدة الأخرى ، وبما يتعارض
مع الحقوق المدنية والإقتصادية للإتفاقيات الدولية الموقع عليها عام 1996 .

إتقوا الله فى حقوقنا وأرزاقنا المسلوبة والتى سنستصرخ الدنيا والسماء لإستعادتها بإذن الله ... فإن دولة الظلم ساعة
وإن دولة الحق إلى قيام الساعة .

الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
3 شارع طلعت حرب - الإسكندرية
ت: 0122145510
Email: dkaa@link.net

غير معرف يقول...

الأخوة ملاك العقارات المنهوبة بقوانين العار فى العقار:

لحضراتكم إستكمال بعض الرسائل المرسلة منى لفخامة رئيس مجلس الشعب :

الأستاذ الجليل الدكتور / أحمد فتحى سرور ـ الرئيس الممتد والأبدى لمجلس الشعب المصرى

تحية وإحتراما ، وبعد ..

إلحاقا للرسائل المرسلة لسيادتكم منى دون رد أو جدوى فى تناول مشكلة الإيجارات القديمة:

مرفق لعناية سيادتكم ملف به فتوى دار الإفتاء عن مسئولية الحاكم فى رد العقارات المغتصبة بقوانين الإيجارات وحق مالك العقار فى إسترداد العقار وأجرة المثل طوال مدة الغصب القانونى .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

توقيع : الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
3 شارع طلعت حرب – الإسكندرية

http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa....=190&Type=Ency

بالرقـم المسلسل 2676 الموضوع (1277) عقار مغتصب التاريخ 7/2/ 1980:

بالطلب المتضمن أن زيدا فى عهد سلطته ومكنته أخذ عقار عمرو غصبا بدون عذر شرعى أو لزوم ، وبدون إعلام وإخبار عنه وتقرير لأسباب الأخذ والغصب . ثم وهبه لإدارة لم يكن لها سابق عهد بعمرو ولا بعقاره ، واتفق أن سيطر بكر على زيد وغالبه على جميع اختصاصاته وسلطته وأخذ عهدة رد المظلمة والاحتساب وجزاء الاعتداء على الحقوق، فصار عقار عمرو المغصوب والإدارة التى وهبها زيد هذا العقار كلها بيد بكر وتحت إمرته، ولكن بكرا لم يهتم برد هذا العقار إلى عمرو مع طلب عمرو له مرارا واستغاثته، ملحا على بكر وطال عليه الأمد ولم يبد سبب ظاهر لإغفال بكر هذا الأمر، فلم يتقدم ولو شبرا لإزالة تلك الجناية لزيد على عمرو ولإعادة العقار إليه ورد المظلمة للآن بل استأثره واستبد به.

وطلب السائل الإفادة عما يجب على بكر فى هذا الشأن وما هى ذمته فى هذا العقار المغصوب أمام الحق ، وإزاء نصوص القرآن وأحاديث النبى الكريم ، فإن كان هناك حكم فى إدانة الغاصب لعقار عمرو بدون حق وتمليكه لرجل آخر أو إدارة خاصة . هل ينطبق ذلك الحكم على هذا الظلم الأخير الذى اجترأ بكر فى إدامة الغصب والغض فيه مع استغاثة المجنى عليه عمرو لعقاره المغصوب ، ومع القدرة التامة لبكر على النصفة ورد المظلمة من إعادة الحق إلى صاحبه فما قضى بكر شيئا للآن فى حق عمرو وربما يريد أن يقضى وطره منه ، فهل يعاقب بكر على عمله هذا أم لا وما هى العقوبة الشرعية لمثل هذا العمل فى ضوء كتاب الله وسنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وآثار الفقهاء وأقضية القضاة وتوصيات المجتهدين الكرام ?

الجواب

فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق

إن الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بلا حق عقارا كان أو منقولا أو انتفاعا ، وهو محرم بالقرآن وبالسنة وبإجماع المسلمين . أما الكتاب فقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } النساء 29 ، وقوله تعالى { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون } البقرة 188 ، وقوله تعالى { أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا } الكهف 79 ، وأما السنة فما رواه جابر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطبة يوم النحر (إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا) وما رواه سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله من سبع أرضين) متفق عليهما وما رواه أبو إسحاق الجوزجانى بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) وقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب فى الجملة ، ومن أجل هذا اتفق الفقهاء على أن من غصب شيئا - عقارا أو منقولا لزمه رده لقول النبى صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه (ولأن حق المغصوب منه معلق بين ماله وماليته ولا يتحقق إلا برده .

هذا وتصرفات الغاصب فى العين المغصوبة إما باطلة لأنه لا يملك ذات العين، وإما موقوفة على إجازة المالك . فإذا وهب الغاصب العين المغصوبة لآخر ولم يجز المالك هذه الهبة وقعت باطلة ، وكان للمالك أخذ العين وأجرة مثلها مدة الغصب ، ومقابل ما نقص منها بسبب الاستعمال أو التعدى أو الإهمال .

لما كان ذلك ففى واقعة السؤال يكون زيد آثما بغصبه عقار عمرو بدون وجه شرعى ، أو إذن من مالكه ثم إن هبة زيد هذا العقار المغصوب لأية جهة تقع باطلة ، لأنه غير مالك لما وهب ، ولو اتخذها مسجدا حرمت الصلاة فيه باتفاق الفقهاء ، وإن اختلفوا فى سقوط الفرض بها أو عدم سقوطه . ثم إن بكرا الذى صار إليه أمر هذه العين المغصوبة يلزمه شرعا إزالة الغصب ، وتمكين مالك العقار منه إذا كانت واقعة الغصب ثابتة قطعا دون شبهة وإن لم يفعل مع تمكنه وقدرته كان آثما ومشاركا لزيد الغاصب الأول . أما عقوبة الغصب يوم القيامة فقد بينتها الأحاديث الشريفة المسطورة آنفا . وأما فى القضاء فى الدنيا فإن على المغصوب منه إقامة دعواه أمام القاضى وتقديم دليله ، فإن ثبتت الدعوى كان القضاء له بحقه وفقا للنصوص الشرعية وإجماع المسلمين ، على أن على الغاصب رد ما أخذ . بذلك جرى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والقضاة والمسلمين المجتهدين فإن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر . والله سبحانه وتعالى أعلم .


At 7/02/2008 2:37 ص, غير معرف said…

الأخوة ملاك العقارات المنهوبة بقوانين العار فى العقار:

لحضراتكم إستكمال بعض الرسائل المرسلة منى لفخامة رئيس مجلس الشعب :

معالى الأستاذ الفاضل الكتور / أحمد فتحى سرور ـ رئيس مجلس الشعب
فاكس 27958997 02
تحية وإحتراما ، وبعد ...

"قوانين الإسكان الإستثنائية" قوانين شيوعية ترضى "كارل ماركس" ولا ترضى الله وقد صادرت حقوق مالك العقار فى الأجرة العادلة ، وفرضت عليه دعم المستأجرين بأجرة زهيدة وتافهة وحقيرة "5ـ10 جنيه شهريا فى أرقى منطقة سكنية بالإسكندرية" ، ويمنع مالك العقار من سكنى شقته هو وأبنائه ، ويجبر على إستئجارشقة بأجرة شهرية 1850 جنيه ، والمستأجر يرتع فى ملكى بعشرة جنيه شهريا ويمتلك شقة يمارس حقوق ملكيته فيها دون مساواة ، والمصيبة أننى لا أستطيع بيع الشقة التى لا يقل ثمنها عن 400-500 ألف جنيه فمن المجنون الذى يشترى شقة موقوفة لعشرات السنين على المستأجر وإبنه من بعده بعشرة جنيه شهريا .
ويصلنا عزم مجلسكم الموقر نظر إقتراح زيادة الأجرة 20-30% لمدة 20 عام أى زيادة 2 جنيه سنويا حتى تصل بعد عشرين عام أخرى إلى 40-50 جنيه .... فى حين أن الأجرة الحالية للشقة المجاورة 1800 جنيه بالقانون رقم 4 لسنة 1996 ... الله يعمر بيت صاحب الإقتراح الملياردير الذى ضمن مكانه فى الآخرة (وهو مش غرمان حاجة ويهمه أصوات الغالبية) !!! .
هل يستمر مصادرة حقوق الملكية الخاصة لمدة 20 سنة أخرى أى "تأبيدة جديدة" ... فماذا جناه المالك وورثته حتى ينزل عليهم كل هذا القهر والغصب والعقوبات المؤبدة ؟
أعيدوا لنا "أملاكنا المحتلة" وأعيدوا لنا "ثمارها العادلة المنهوبة" وإدعموا معدومى ومحدودى الدخل الذين لم يتسبب ملاك العقارات فى فقرهم ، وأعيدوا لنا حقوقنا التى تم نهبها سحتا وغصبا تحت شعار العدالة الإجتماعية .
"الهنادوة" من طائفتى "الهندوس" "والسيخ" عبدة البقر والنار سمحوا بإخلاء المستأجر عند حاجة مالك العقار سكنى العقار بنفسه أو بأبنائه عند الضرورة ، وإخلاء المستأجر الذى إمتلك أو بنى شقة ، وإخلاء المستأجر الذى يترك السكنى 6 أشهر متصلة .... فهل لايحق لنا أن نعامل مثل "الهنادوة" ؟ ! ...
الدول العربية أنهت "قوانين العار فى العقار" ... فهل نحتاج نحن الملاك المصريون المغتصبة أملاكهم "خارطة طريق" أو "أنابوليس" أو "كامب ديفيد" أو "أوسلو" لإسترداد حقوقنا المغتصبة ؟
لايوجد قانون فى العالم يمنع مالك العقار من سكنى ملكه عند الضرورة وهو الحق المرتبط بحقوق الملكية الخاصة والذى تكفله معاهدات حقوق الإنسان والشرائع السماوية ، وهو الحق الذى تم إلغائه بالقانون رقم 24 لسنة 1965 بتاريخ 6 يونية 1965 ... أعيدوا لنا هذا الحق المسلوب يا مشرعى "العدالة" .

معالى الأستاذ الفاضل الدكتور / رئيس مجلس الشعب

هل ترضى سيادتكم أن تتقاضى نفس الأجر والدخل منذ عام 1960 حتى الآن حتى تشعر بالعدالة الإجتماعية المفروضة على جيب مالك العقار ؟
الحكومات منذ قيام الثورة تتشدق سنويا بزيادة الأجور والمعاشات 10-20% سنويا وتتشدق بالعدالة الإجتماعية بتثبيت الإيجارات 55 عام بعد تخفيضات الثورة لأجور المساكن ... فأين العدالة يا مشرعى العدالة ؟
إستمر دعم المستأجر على حساب المالك لعشرات السنين وهو ظلم فادح وفضيحة ننفرد بها عالميا ولن يضيع حق مالك العقار فى التعويض عن ثمار ملكيته طبقا للدستور والمادة 34 منه والمواد العديدة الأخرى ، وبما يتعارض مع الحقوق المدنية والإقتصادية للإتفاقيات الدولية الموقع عليها عام 1966 .
أعيدوا لنا حقوقنا وأرزاقنا المسلوبة والتى سنستصرخ الدنيا والسماء لإستعادتها بإذن الله ... فإن دولة الظلم ساعة وإن دولة الحق إلى قيام الساعة .

الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
3 شارع طلعت حرب - الإسكندرية
ت: 0122145510
E-mail: dkaa@link.net

غير معرف يقول...

الأخوة ملاك العقارات المنهوبة بقوانين العار فى العقار:

أتقدم بتفاصيل الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" المرفوعة منى أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 22 مارس 2008 ، والتى تتضمن 7 دفوع بعدم دستورية مواد بقوانين الإسكان الإستئنائية .

الدفع الأول: عدم دستورية المادة 1 والمادة 2 من القانون رقم 46 لسنة 1962 الخاص بلجان تحديد الإيجارات
الغبن فى تقدير القيمة الإيجارية بتاريخ 27/11/1968 :
أولا: قيمة مقابل الإنتفاع الحقيقى :
تاريخ بناء العقار وتقدير القيمة الإيجارية:
= طبقا لشهادة المشتملات للعقار الصادرة برقم 589 بتاريخ 28/5/2002 يتضح أنه من واقع جرد 68/69 أنه منزل من بناء خمسة أدوار إستجد وتم فى أغسطس 68 وتم تقدير أجرته بلجان تحديد الإيجارات ومجلس المراجعة فى 27/11/1968 .(مستند 5 مرفق بصحيفة الدعوى)
= والأصل فى عقد الإيجار أن تتوافق إرادتا المؤجر والمستاجر على ماهية العقد والمنفعة المؤجرة وحرية تقدير الأجرة فى مجلس العقد ، فإذا لم يتم هذا التوافق لا ينعقد الإيجار ويستحق صاحب الشيئ المنتفع به تعويضا ممن إنتفع به يقدر عادة بأجر المثل .

أساس تقدير الأجرة:
= العقار تم تقدير أجرة وحداته بلجان تقدير الإيجارات طبقا للقانون 46 لسنة 1962 الصادر بتاريخ 5/2/1962 – العدد 32 الذى أنشأ لجانا لتحديد الأجرة ونص على:
مادة 1- تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض والتى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار إليه ، وفقا لما يأتى :
( أ ) صافى فائدة إستثمار العقار بواقع 5% من قيمة الأرض والمبانى .
(ب) 3% من قيمة المبانى مقابل إستهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة .
مادة 2- تقدر قيمة الأرض وفقا لثمن المثل وقت البناء وتقدر قيمة المبانى وفقا لسعر السوق لمواد البناء وقت الإنشاء .
وذلك بينما تنص المادة 3 من القانون 46 لسنة 1962 على:
مادة 3- يعاد تقدير ثمن الأرض عند تحديد الإيجار فى حالة تعلية البناء وذلك إذا تمت التعلية بعد خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنشاء المبانى الأصلية أو فى حالة ما إذا طرأ على العقار ما يستوجب تطبيق القانون رقم 222 لسنة 1955 المشار إليه وفى هذه الأحوال تكون إعادة تقدير قيمة الأرض بقصد تحديد إيجار المبانى المستجدة فقط .
= تقدير قيمة الأرض:
وطبقا للقانون 46 لسنة 1962 تحتسب قيمة الأرض على أساس قيمة الأرض فى السوق وقت تمام البناء بصرف النظر عن ثمن شرائها .
تقدير تكاليف البناء :
"تقدر تكاليف البناء وفقا للقانون46 لسنة 1962 وفقا لسعر السوق لمواد البناء وقت الإنشاء."
= مدة العقد (المنفعة المعقودة) :
= طبقا للقواعد العامة فإن عقد الإيجار يتوقت غالبا بمدة معلومة كتأجير المسكن لمدة شهر أو سنة مثلا. وإذا كانت المدة غير معينة ، كما لو كان عقد الإيجار مشاهرة ، إعتبر الإيجار منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة (م 563 مدنى) وتتحدد قيمته بهذه الأجرة ، أى بأجرة شهر إذا عقد مشاهرة وأجرة سنة إذا عقد سنويا ، وهو فى العقد الماثل غير محدد المدة وطبقا للقانون يعتبر لمدة شهر طبقا للمدة المحددة لسداد الأجرة.
عناصر تحديد الأجرة طبقا للقواعد العامة:
= ويجب أن تكون المنفعة معلومة وذلك بالعلم بالشئ المؤجر ونوع الإنتفاع ومدته لأن العلم بالمنفعة يقتضى العلم بمدة الإيجار ولا يكون الإيجار إلا مؤقتا بمدة معينة فى الفقه والقانون .
تحديد المتعاقدين للأجرة طبقا للقواعد العامة:
للمتعاقدين حرية تحديد الأجرة ببيان ماهيتها وقدرها وطريقة الوفاء بها .
= والأجرة العادلة هى أجرة المثل : وأجرة المثل هى أجرة مثل الشئ المؤجر ولنفس المنفعة المتفق على تأجيرها ، ويحدد القاضى هذه الأجرة وله أن يرجع فى تقديرها إلى أهل الخبرة وعقود الإيجار لعين تماثلها ويراعى القاضى المماثلة فى الموقع إذا كان الشئ المؤجر عقارا .
= والأجرة التافهة لا يكون العقد معها إيجارا .

حقوق المدعى الشرعية والدستورية فى الثمار العادلة لملكيته الخاصة :
= طبقا للدستور وحقوق الملكية الخاصة فإن مالك العقار فى الأصل وعلى الدوام وحتى يرث الله الأرض ومن عليها يحق له ممارسة حقوق الملكية من إستعمال وسكنى وإستغلال شريف حر وتقدير الأجرة والمدة المتعاقد عليها مع حق التصرف فى ملكه .
= ويحق لمالك الوحدة السكنية ثمار الإنتفاع بالمسكن وهى الأجرة ، وحق تقدير الأجرة طبقا للشرع يكون عن تراض منه فى القيمة والمنفعة المعقودة وهى تحديد المدة .
= فإذا قيدت حرية المالك فى حقوق ملكيته فى السكنى فيها أو فى تقدير الأجرة أو تحديد مدة الإيجار فيجب أن يعوض عن ذلك تعويضا عادلا طبقا للدستور الذى ينص على:
مادة (34): الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث مكفول .
تدخل الدولة فى العلاقة الإيجارية بقوانين تحديد الأجرة:
= قامت ثورة يوليو 1952 وغيرت فى النظام الإقتصادى إلى النظام الإشتراكى ، وتم إصدار قوانين لكسب القاعدة الشعبية وبتوزيع أموال الرأسمالية الوطنية بإقتطاع أموال وممتلكات ملاك العقارات (المصنفين كرجعيين فى إعتبار الثورة) ، ولحساب المستفيدين من المستأجرين ؛ وتطبيق قاعدة "أعطى من لا يملك من لا يستحق" ، حيث قام بعد شهرين من قيام الثورة بتاريخ 23 يوليو 1952 وبتاريخ 18/9/1952 بإصدار أول قانون لتعديل العلاقة بين الملاك والمستأجرين وهو المرسوم بالقانون رقم 199 لسنة 1952 حيث قرر تخفيض أجرة المساكن المقامة منذ عام 1944 حتى تاريخ صدور القانون بنسبة 15% ... بهدف كسب أغلبية المستأجرين بإقتطاع 15% من دخل مالك العقار وإهدائها للمستأجرين .
= إلا أن إستمرار التدخل فى العلاقة بين الملاك والمستأجرين فى العقارات ، تسبب فى أزمة إسكان بالقوانين الثورية لصالح المستأجرين الأغلبية وضد حقوق الملكية الخاصة .
الميثاق شريعة الثورة :
بتاريخ 21/5/1962 صدر كتاب الميثاق من عشرة أبواب قدم فيه شريعة الثورة عن كيفية العمل الثورى ، جاء فيه:
"من الباب السادس فى حتمية الحل الإشتراكى:
إن الحل الاشتراكى لمشكلة التخلف الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، وصولاً ثورياً إلى التقدم؛ لم يكن افتراضاً قائماً على الانتقاء الاختيارى؛ وإنما كان الحل الاشتراكى حتمية تاريخية فرضها الواقع، وفرضتها الآمال العريضة للجماهير؛ كما فرضتها الطبيعة المتغيرة للعالم فى النصف الثانى من القرن العشرين."
"خامساً: فى المجال العقارى:
"كذلك ففى مجال ملكية المبانى تكفلت قوانين الضرائب التصاعدية على المبانى، وقوانين تخفيض الإيجارات، والقوانين المحددة لقواعد ربطها؛ بوضع الملكية العقارية فى مكان يبتعد بها عن أوضاع الاستغلال.. على أن متابعة الرقابة أمر ضرورى، وإن كانت الزيادة فى الإسكان العام والتعاونى سوف تساهم بطريقة عملية فى مكافحة أى محاولة للإستغلال فى هذا المجال."

"إن قوانين يوليو سنة ١٩٦١ بالعمل الاشتراكى العظيم الذى حققته؛ تعد بمثابة أكبر انتصار توصلت إليه قوة الدفع الثورى فى المجال الاقتصادى. إن هذه القوانين تعد امتداداً لمقدمات سبقتها، كانت جسراً عبرته عملية التحول نحو الاشتراكية بنجاح منقطع النظير.
"ومن المؤكد أن الإجراءات التى أعقبت قوانين يوليو الاشتراكية قد حققت بنجاح عملية تصفية كانت محتمة وضرورية، لقد تمت بعد أن بدت محاولة الانقضاض الرجعى على الثورة الاجتماعية عملية حاسمة لإزالة رواسب عهود الإقطاع والرجعية والتحكم. إن هذه العملية قطعت الطريق على كل محاولات التسلل والدوران من حول أهداف الشعب، ولحساب المصالح الخاصة للفئات التى حكمت وتحكمت من المراكز الطبقية الممتازة، ولقد أكدت هذه الإجراءات - الإجراءات يعنى الحراسة - أن الشعب قد عقد عزمه من غير تردد على رفض كل وضع استغلالى؛ سواء كان طبقية موروثة، أو كان طفيلية انتهازية.. "
"على أنه من الواجب ألا يستقر فى أذهاننا أن الرجعية قد تم الخلاص منها إلى الأبد؛ إن الرجعية مازالت تملك من المؤثرات المادية والفكرية ما قد يغريها بالتصدى للتيار الثورى الجارف؛ خصوصاً فى اعتمادها على الفلول الرجعية فى العالم العربى، المسنودة من جانب قوى الاستعمار. إن اليقظة الثورية كفيلة - تحت كل الظروف - بسحق كل تسلل رجعى مهما كانت أساليبه، ومهما كانت القوى المساعدة له، وإنه لمن الأمور البالغة الأهمية أن تتخلص نظرتنا إلى التأميم من كل الشوائب التى حاولت المصالح الخاصة أن تلصقها به."
"إن التأميم ليس إلا انتقال أداة من أدوات الإنتاج من مجال الملكية الخاصة إلى مجال الملكية العامة للشعب، وليس ذلك ضربة للمبادرة الفردية كما ينادى أعداء الاشتراكية؛ وإنما هو توسيع لإطار المنفعة، وضمان لها فى الحالات التى تقتضيها مصلحة التحول الاشتراكى الذى يتم لصالح الشعب؛ ..."
"وليس التأميم - كما تنادى بعض العناصر الانتهازية - عقوبة تحل برأس المال الخاص حين ينحرف، ولا ينبغى بالتالى ممارسته فى غير أحوال العقوبة. إن نقل أداة من أدوات الإنتاج من مجال الملكية الفردية إلى مجال الملكية العامة أكبر من معنى العقوبة وأهم؛".

= وتم صدور سلسلة من تشريعات الإسكان التى نجم عنها أزمة الإسكان بتقرير خفض أجور الأماكن دون سبب إلا إبتغاء مرضاة المستأجرين الغالبية وتمثل دعم المستأجرين على حساب ملاك العقارات بصفتهم طبقة رجعية مستغلة .
ونفصل تدخل الدولة فى الإسكان بالتخفيضات المتتالية بالقوانين التالية:
1) بتاريخ 18/9/1952 أصدر اللواء محمد نجيب (ولى الأمر) المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952- المادة 5 مكرر (2) تنص على:
((تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التى أنشأت منذ أول يناير سنة 1944 وذلك إبتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر 1952))
= لقد قام قائد الثورة (مذكرات محمد نجيب كنت رئيسا لمصر ص 342) بتقديم هدية للمستأجرين لكسب أصواتهم من جيوب ملاك العقارات بتخفيض أجرة المساكن المستقرة منذ عام 1944 هدية من الثورة .... وكانت الهدية على حساب ملاك العقارات .

2) القانون رقم 55 لسنة 1958 بتاريخ 5/8/1958 :
((تخفض نسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التى أنشأت منذ 18 سبتمبر سنة 1952 وذلك إبتداء من الأجرة المستحقة من شهر يوليو سنة 1958)) .
3) القانون 168 لسنة 1961 بتاريخ 5/11/1961 :
((تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التى أنشأت بعد العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 المشار إليه إبتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون)).
4) القانون 7 لسنة 1965 فى 22 فبراير 1965:
((تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة للقانون رقم 46 لسنة 1962 والتى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقا لأحكام هذا القانون تقديرا نهائيا غير قابل للطعن فيه ... ويسرى بأثر رجعى من بدأ تنفيذ عقد الإيجار ، وبالنسبة للأماكن التى يكون قد تم تقدير قيمتها الإيجارية تقديرا نهائيا غير قابل للطعن فيه تعدل هذه القيمة على أساس الأجرة المخفضة طبقا لحكم هذه المادة أو طبقا للتقدير الذى تم وفقا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1961 أيهما أقل ، وذلك إعتبارا من الأجرة المستحقة عن شهر مارس سنة 1965)) .
= بذلك تم تخفيض 35% من دخل ملاك العقارات وبأثر رجعى من تاريخ التعاقد الذى سبق التشريع . وحتى الإيجارات التى تمت على يد لجان التقدير التى قامت بتقدير الإيجارات تقديرا نهائيا غير قابل للطعن وأصبحت الأجرة نهائية تم إخضاعها للتخفيض الجسيم بنسبة 35% من قيمة الأجرة القانونية التى إحتسبتها لهم لجان التقدير .
وتدخلت الدولة فى تنظيم العلاقة الإيجارية وتحديد الإيجارات بالقوانين التالية:
== القانون رقم 46 لسنة 1962 بتاريخ 16 فبراير 1962 الذى أنشأ لجانا إدارية تقوم بتحديد الأجرة بقرارات نهائية لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء ، وفى سنة 1965 تم تخفيض أجرتها بالقانون 7 لسنة 1965 ! ! !
وإستمرت اللجان الإدارية فى تقدير الإيجارات من بعد 22 فبراير 1965 حتى قبل 18 أغسطس 1969 وإعتبر هذا التقدير نهائيا ولايجوز الطعن عليها أمام القضاء .
== القانون رقم 52 لسنة 1969 بتاريخ 18 أغسطس لسنة 1969 الذى تنص المادة 41/1 "تستمر لجان تقدير القيمة الإيجارية بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة الرابعة من القانون 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن المعدل بالقانون 133 لسنة لسنة 1963 فى أعمالها لحين الإنتهاء من الحالات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون" .
= "الأماكن التى أصدرت لجان تحديد الأجرة قرارا بتقدير أجرتها ، ولم ينقض ميعاد التظلم فيه حتى 18 أغسطس 1969 ، وهذه الأماكن يجوز الطعن فى قرارات تقدير الأجرة بشأنها فى ميعاد 30 يوما من تاريخ نفاذ القانون 52 لسنة 1969 فى 18 أغسطس 1969 (مادة 41/2منه) أى فى ميعاد لا يتجاوز 17 سبتمبر 1969 أمام المحكمة الإبتدائية الواقع فى دائرتها المكان المؤجر" .

== القانون 49 لسنة 1977 بتاريخ 9/9/1977.
== القانون 136 لسنة 1981 بتاريخ 31/7/1981.
== القانون 4 لسنة 1996 بتاريخ 30/1/1996.
== القانون 6 لسنة 1997 .

التدخل بتقدير القيمة الإيجارية للعقار بلجان التقدير بالقانون 46 لسنة 1962:
= أوكل القانون للجان تقدير الأجرة التى أنشأها بالقانون 46 لسنة 1962 تحديد أجرة المبانى فى تاريخ بناء العقار على أساس نسبة مئوية من قيمة الأرض والمبانى فقط دون أى إعتبار للقيم الأخرى التى يختص بها العقار .(مستند 6 مرفقات صحيفة الدعوى)
بطلان أسس تقدير القيمة الإيجارية للعوار التشريعى بلجان تحديد الأجرة:
= أغفل المشرع بالقانون 46 لسنة 1962 أن المبانى المقدرة بهذه القيمة الإيجارية على أساس ثمن الأرض والمبانى تتباين قيمتها فيما بينها على ضوء ظروفها وخصائص بنيانها حتى داخل المحافظة الواحدة ، ولايمكن بالتالى أن يجمعها معيار واحد ينفصل عن أوضاع عرضها وطلبها التى تؤثر فيها إلى حد كبير عناصر متعددة تتداخل فى مجال تقييمها ؛ وتتعدد العناصر التى أغفلها القانون وإقتحم حقوق مالك العقار فيما يلى :
1 = إغفال المشرع تقدير موقع العقار وقيمة المنطقة التى يقع فيها العقار:
= المشرع لم يراعى فى قوانين تحديد الأجرة عنصر موقع الأرض وصقعها ورقى الحى والمستوى الثقافى والإجتماعى لثقافة سكان المنطقة أو وقوعه فى منطقة شعبية ، وكذلك أغفل جمال الموقع أو وقوعه بالقرب من العمران ومدى العرض والطلب كعناصر من عناصر تحديد الأجرة ؛ وتساوى عند المشرع التقدير على أساس تكلفة الأرض وتكلفة مواد البناء كتقدير عام لجميع الأحياء .
= وبذلك تكون أسس تقدير القيمة الإيجارية باطلة وهى التى كان يجب أن يكون تقديرها عادلا وليس على أساس تصورى ولا أن تقدر القيمة الإيجارية على أسس واهية يتدخل فيها التقتير الإدارى عند تقدير ثمن الأرض وتقدير تكلفة المبانى وقصرها المشرع على تكلفة شراء الأرض طبقا لتقدير اللجنة دون ثبوت حقيقة ثمنها أو موقعها ، وهو ما قامت به تلك اللجان الإدارية ، وقد إستند المشرع أيضا إلى تكلفة مواد البناء دون التكلفة الفعلية وتكلفة العمالة ومهارتها (أى كافة التكلفة الفعلية للبناء) .
2- إغفال عنصر مدة المنفعة فى تحديد الأجرة القانونية:
= أغفل المشرع عند تقدير القيمة الإيجارية تقدير مدة المنفعة التى تم تقدير القيمة الإيجارية على أساسها معاوضة عن العلاقة الإيجارية .
= والمعروف عن خصائص العلاقة الإيجارية أنها تتضمن المنفعة والمدة المعقودة عليها وقيمتها فكان يجب على المشرع وهو مسئول دستوريا عن التشريع وعواره حيث أن القيمة الإيجارية يلزمها تحديد المدة المنتفع بها بهذه الأجرة وأنه يلتزم عليه ألا ينزع عن القيمة الإيجارية عنصرا جوهريا موازيا لها وإلا إنحل قصوره عدوانا على أسس توليه ولاية التشريع وهى صنعة يجب أن يجيدها من يتصدى لها وأن يتوخى حدود الدستور .

= وهو ما يتضح من إغفال المشرع عنصر المدة للقيمة الإيجارية التى حددها عند بدأ العلاقة الإيجارية وأنه بإغفال المدة فإنه يكون قد شرع أجرة باطلة لتقريرها لعشرات السنين متغافلا حقيقة تغير المناخ الإقتصادى فى الأزمنة المتقاربة وتباين الأسعار وإنخفاضها بإضطراد دون وضع أسس إعادة التقدير سنويا طبقا لعمل لجان الحصرالتى يلزم عليها الحصر سنويا للقيمة الإيجارية لتقدير الضريبة العقارية طبقا للقانون رقم 56 لسنة 1954 والتى منع عملها لمدة عشرات السنين منذ 1967.
3 = إغفال التغير فى سعر الأرض سنويا بعد تحديد الأجرة عند إستكمال البناء:
= بالقانون 46 لسنة 1962 قدر المشرع مقابل إستثمار العقار بنسبة 5% من قيمة الأرض الحقيقية وقت البناء وتكلفة مواد البناء ونسبة 3% من تكلفة مواد البناء لمصاريف الإدارة .
= ولم يراعى المشرع إحتساب زيادة قيمة الأرض بنسبة 7% سنويا إبتداء من السنة التالية لتقدير الأجرة ، وهو بذلك يكون قد صادر حق مالك العقار فى السنة التالية (ومابعدها) من حقه العادل فى الزيادة الرأسمالية فى قيمة الأرض بنسبة 7% كحد أدنى (وإحتساب الزيادة فى الأجرة سنويا طبقا لزيادة قيمة الأرض سنويا) .
= بذلك أغفل المشرع النص فى القانون 46 لسنة 1962 وفى القوانين اللاحقة على:
"يراعى تعديل القيمة الإيجارية سنويا بزيادة قيمة الأرض زيادة سنوية (بحد أدنى 7%) وزيادة نسبة عائد الإستثمار طبقا للقيمة المعدلة للأرض والمبانى وطبقا للزيادة فى مستوى دخل السكان ومستوى الأسعار والزيادات القانونية فى القوانين اللاحقة".
((وبهذا الإغفال يكون المشرع قد إقتحم الأسس العادلة للملكية الخاصة بمصادرة الزيادة الرأسمالية السنوية المشروعة لأصل ثمن الأرض والعائد الإستثمارى لهذه الزيادة والتى تمثل ثمار الملكيه الخاصة المصونة بالدستور)).
= ولايمكن لقانون إيجارات أن يحكم بموت الزيادة الرأسمالية السنوية للأرض والتى كان يجب إضافتها سنويا لإعادة تقدير الزيادة السنوية فى قيمة العقار لحساب التعديل السنوى للقيمة الإيجارية ونسبة الزيادة فى القيمة الإيجارية بعد إضافة الزيادة السنوية فى سعر أرض العقار.
= ونتج عن إغفال الزيادة السنوية فى قيمة أرض العقار وإعادة تقدير الزيادة السنوية فى قيمة الأرض والمبنى أن نقصت ثمار العقار الحقيقية سنويا ولمدة 40 عام بسبب عدم زيادة القيمة الإيجارية وبأسس تقدير غير صحيحة وناقصة وتثبيت لتلك الأجرة المتدنية .
4 = أغفال المشرع تحديث القيمة الإيجارية خلال مدد مناسبة لتواكب حركة الأسعار والتطور الإقتصادى والتضخم خلال الفترات المستقبلية .
= أغفل المشرع عنصر الزيادة السنوية للأسعار والخدمات والأجور وأجر العمالة وتكاليف الصيانة وأجر البواب ومستوى الدخل بزيادة دخل السكان طبقا لقوانين زيادة الأجور والمعاشات سنويا ، وتغير الظروف الإقتصادية لمستوى الأسعار والتضخم فى الأسعار وهو عنصر دائم ومضطرد ومعترف به إقتصاديا ولايجوز إغفاله لأنه يجافى العدالة ويصادر جزء من ثمار المالك دون تعويض عادل مقابل .

= وقد راعى المشرع زيادة قيمة الأرض سنويا فى القانون 49 لسنة 1977 مقررا:
مادة 16 من القانون 49 لسنة 1977 تنص على:
"يعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأجرة فى حالة تعلية البناء ، وذلك إذا تمت التعلية بعد سنتين على الأقل من تاريخ إنشاء المبانى الأصلية ".
= وهو ما يؤكد العوار التشريعى من المشرع الذى نص فى هذه المادة على إعادة تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأجرة فى حالة تعلية البناء (فقط) وهو ما يؤكد تنبه المشرع إلى زيادة قيمة الأرض ولكنه قصر إعادة تقدير قيمة الأرض فى حالة تعلية البناء أى أن المبانى التى يتم تعليتها يتم حساب الزيادة فى قيمة الأرض كلها ولكن تحتسب على أساسها فقط أجرة التعلية .... وهو ما يؤكد العوار القانونى إقتحم به المشرع أصول التشريع فى مجال الإسكان تنكيلا ومصادرة بالملكية الخاصة فى مجال الإستثمار فى الإسكان لصالح فئة المستأجرين .
مما سبق يتأكد الغبن الواقع على المدعى نتيجة العوار التشريعى إنتقاصا ومصادرة للزيادة فى قيمة الأرض ومصادرة لثمار العقار العادلة وهى أجر المثل بتجميد أجرة العقار وقيمته منذ 27/11/1968 .
= كان يجب على المشرع أن ينص فى القانون "على أن يستمر عمل لجان تحديد الأجرة على إعادة تقدير ثمن الأرض سنويا (أو كل فترة معقولة) لإعادة تعديل وتقدير القيمة الإيجارية سنويا فى ظل تغير الأسعار والأجور" حتى لا تكون الطفرات الإقتصادية فى المجتمع سالبة للإستثمار بما يضعف القيمة الرأسمالية والإستثمارية لأصل المشروع .
= وكان نتيجة إغفال إعادة تقدير ثمن الأرض سنويا هو تآكل قيمة رأسمال العقار وإنتاقصها بإنتقاص الزيادة فى ثمن الأرض وفى ثمار الملكية سنويا مما يؤدى إستمراره إلى تأميم ملكية أو غالبية ملكية العقار لصالح مستأجريه .
= وكل ماسبق إيضاحه يؤكد الغبن فى تقدير الأجرة بلجان التقدير دون إحتساب كافة العناصر الحقيقية المرتبطة بقيمة الشقة مع تثبيت القيمة الإيجارية دون الزيادة الدورية السنوية لقيمة الأرض بالإضافة للزيادة الدورية السنوية فى الأجرة القانونية طبقا لزيادات الأسعار والأجور والمعاشات والتضخم فى مستوى المعيشة مما يشكل فى مجموعه الثمار الحقيقية للشقة كأجر المثل العادل ومقابل حق الإنتفاع القانونى المرتبط بحق الملكية والذى نتج عنه أجرة هزيلة لم تراعى عند وضعها وخلال إستمرارها أسس وقواعد حسابها سنويا بما لا يقل عن أجر المثل كتعويض عادل .
5= تحصين قرار لجان تحديد الأجرة طبقا للقانون 46 لسنة 1962 من الطعن عليها:
= القيمة الإيجارية للعقار تمت إستنادا للجان تقدير الإيجارات المشكلة بموجب القانون 46 لسنة 1962 والتى نصت المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 "ويكون قرار المجلس المراجعة غير قابل لأى طريق من طرق الطعن فيها" .
= وقد ألغى القانون 52 لسنة 1969 مجالس المراجعة وجعل الطعن على قرار لجنة تحديد الأجرة من إختصاص المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر .
= لم ينس المشرع زيادة تحصين الأجرة المحددة غبنا بالنص على عقوبة مخالفتها حيث نصت المادة 7 من القانون 46 لسنة 1962 على:

مادة 7: يعاقب المؤجر الذى يخالف قرار تحديد الإيجار وتوزيعه بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
6) الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 46 لسنة 1962 فى القضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية" جلسة 4 ديسمبر 1971 المنشورة فى الجريدة الرسمية فى 24/12/1971 :
= صدر حكم المحكمة العليا بعدم دستورية وبطلان ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الخامسة بتحصين قرارات مجلس المراجعة "ويكون قرار المجلس غير قابل لأى طريق من طرق الطعن" ؛ وقضى بأنه بذلك يكون قد إنفتح الطعن فى قرارات مجلس المراجعة لمدة 60 يوما من 24/12/1971 أمام محكمة القضاء الإدارى بإعتبار أن قرار مجلس المراجعة قرار صادر من هيئة إدارية ذات إختصاص قضائى .
= وقد قضى بأنه:
" بذلك إنفتح ميعاد الطعن لمدة ستين يوما من تاريخ نشر حكم الدستورية بتاريخ 24/12/1971 أمام محكمة القضاء الإدارى بإعتبار أن قرار مجلس المراجعة قرار صادر من هيئة إدارية ذات إختصاص قضائى"
(نقض 16/5/1984 – طعن 937 س 48 ق)
(نقض 20/12/1985 طعن 176 س 50 ق)
= ويستحيل أن يعلم جميع الملاك بصدور الحكم بعدم الدستورية لتلافى فوات الموعد بفتح باب الطعن لمدة شهرين أمام القضاء الإدارى والذى ترتب على الحكم "بعدم دستورية نهائية قرارات مجلس المراجعة طبقا للقانون 46 لسنة 1962" وهو الحكم الصادر بتاريخ 24/12/1971 خاصة وأنه قد تم إلغاء القانون 46 لسنة 1962 .
= ولكن بإعتبار أن المنازعة فى قرارات تحديد الأجرة هى خصومة تتحدد بها حقوق متبادلة وهى من إختصاص القضاء ، وهو ما نص عليه القانون 52 لسنة 1969 بجعل الطعن فى تحديد الأجرة من إختصاص المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ؛ فلا وجه ولا مصلحة فى إبعاد القضاء عن الفصل قى المنازعات الناشئة عنه.
= وهو ما يتفق مع نص المادة 68 من الدستور .
= وهو أيضا ما يتفق بما هو مقرر فى أن الطعن على قرارات لجنة الطعن الضريبى يكون أمام المحكمة الإبتدائية .
7= ظروف القوة القاهرة المانعة لمالك العقار للطعن أمام القضاء على تقدير الأجرة:
1) القانون 46 لسنة 1962 بالمادة الخامسة حصن قرار لجنة المراجعة بتقدير أجرة العقار "ويكون قرار مجلس المراجعة غير قابل لأى طريق من طرق الطعن" .
2) تجنب المالك التجريم والحبس والغرامة طبقا للمادة 7 من القانون 46 لسنة 1962.
3) فضلا عن أن المناخ السياسى فى ذلك الوقت قد شابه الإنحياز ضد ملاك العقارات وخوف الملاك من التعرض لفرض الحراسة ، وإدعاء المستأجرين على الملاك بتقاضى خلوات رجل وما يتبعه من إستدعاء الملاك للتحقيق معهم والمعاملة السياسية الخاصة من محافظ القاهرة (سعد زايد) ومحافظ الإسكدرية وتعليق ملاك العقارات بالفلقة ....
... كانت رادعا لهم عن الخوض فى المنازعة على تحديد القيمة الإيجارية حتى يتجنبوا ثورة المستأجرين والإتحاد الإشتراكى ضدهم .
"ولما كانت الصورة التى بدا عليها السيد المحافظ هى أشبه الأشياء بصورة حاكم أجنبى يتفاخر بأن وسيلته فى حكم المواطنين هى ((الفلقة والعصا)) وهى صورة غير مقبولة فيها إهدار لكرامة المواطنين وإستهتار بالغ بأحكام القانون ..."
(كتاب سنوات عصيبة للمستشار/محمد عبدالسلام ص 87)
4) وقد آثر مالك العقار الرضوخ للجان تقدير الأجرة طبقا لمنفعة الأغلبية من المستأجرين؛ وكان ضربا من الجنون الإعتراض أو اللجوء للتقاضى طعنا فى الأجرة "القانونية" حتى لا يتهم من السكان بالرجعية والإستغلال واللجوء للشكوى فى الإتحاد الإشتراكى ضد مالك العقار ويتم معاملته كعدو للإشتراكية .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها فى إحدى القضايا عن تلك الفترة فى الستينات:
"إن الفترة التى جرت فيها أحداث هذه القضية هى أسوأ فترة مرت بها مصر طيلة تاريخها القديم والحديث فهى فترة ذبحت فيها الحريات وديست فيها كل كلمة للإنسان المصرى ووطئت أجساد الناس فيها بالنعال وأقر الرجال فيها بالتسمى بأسماء النساء ووضعت ألجمة الخيل فى فم رب العائلة وكبير الأسرة ولطمت الوجوه والرؤوس بالأيدى كما ركلت بالأقدام كما هتكت أعراض الرجال أمام بعضهم وجيئ بنسائهم أمامهم وهددوا بهتك أعراضهن على مرأى ومسمع منهم ودربت الكلاب على مواطأة الرجال .."
(المرجع باشوات وسوبر باشوات د. حسين مؤنس – الملحق رقم 3 ص 285)
= فهل كان من المعقول أن يلتجئ مالك العقار فى تلك الفترة للقضاء طعنا فى الغبن فى تقدير حقوقه فى الثمار العادلة لملكه الذى عهد إلى لجنة تقدير الإيجارات بتقديرها طبقا للقوانين الإشتراكية ؟
لقد آثر مورث المدعى أن يتجنب الخوض فى ذلك الغبن وأن ينصح أبنائه بالصبر على هذا الغبن حتى يأتى الفرج ؛ وهو ما إستطال حتى أصاب الشلل هذه الملكية وأصبحت الشقة لاتجد من يشتريها حتى بأقل من عشر ثمنها الحقيقى ، وعز السكن على ورثته وإضطر المدعى إلى إستئجار مسكن بأجرة لمدة 10 سنوات بدأت ب 1000 جنيه شهريا ووصلت ل 1850 جنيه شهريا ؛ فى حين ينعم المستأجر بالسكنى قى الشقة ملك المدعى بأجرة 12.50 جنيه ويستعد لتوريثها لإبنه متنعما هو وعائلته فى الفوائض والرفاهية الناتجة من تجميد للأجرة التافهة المجمدة لمدة 40 عام .
= وهى تمثل ظروف القوة القاهرة لعدم تمكن مورث المدعى الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/12/1971 للطعن على قرار مجلس المراجعة خلال 60 يوم أمام محكمة القضاء الإدارى .

وعلى ماسبق إبدائه من أسباب ؛ فإنه يتوافق مع الدفع الأول بعدم دستورية المادة 1 والمادة 2 من القانون رقم 46 لسنة 1962 الخاص بلجان تحديد الإيجارات ، (الذى نشر بالجريدة الرسمية العدد 32 بتاريخ 5/2/1962) بسبب :
1 = إغفال المشرع تقدير موقع العقار وقيمة المنطقة التى يقع فيها العقار ،
2= إغفال عنصر مدة المنفعة فى تحديد الأجرة القانونية ،
3 = إغفال التغير فى سعر الأرض سنويا بعد تحديد الأجرة عند إستكمال البناء ،
4 = أغفال المشرع تحديث القيمة الإيجارية خلال مدد مناسبة لتواكب حركة الأسعار والتطور الإقتصادى والتضخم خلال الفترات المستقبلية .
= بذلك أغفل المشرع النص فى القانون المادة (1) والمادة (2) من القانون 46 لسنة 1962:
"يراعى تعديل القيمة الإيجارية سنويا بزيادة قيمة الأرض زيادة سنوية بحد أدنى 7% وزيادة نسبة عائد الإستثمار طبقا للقيمة المعدلة للأرض والمبانى وطبقا للزيادة فى مستوى دخل السكان ومستوى الأسعار والزيادات القانونية فى القوانين اللاحقة".
بما يتعارض مع المواد 4 و 25 و 34 و 35 من الدستور

الأخوة ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين العار فى العقار:
فى المداخلة القادمة بإذن الله سأوافيكم بتفاصيل الدفع الثانى بعدم الدستورية لمواد قوانين الإسكان والتى لن تنفع مشرعيها والمستفيدين منها يوم القيامة .

الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
ت: 0122145510
E-mail: dkaa@link.net

غير معرف يقول...

الأخوة ملاك العقارات المنهوبة بقوانين العار فى العقار:

إستكمالا للدفوع السبعة فى الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" بعدم دستورية مواد بقوانين الإسكان الإستثنائية:
الدفع الثانى: عدم دستورية المادة 9 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصين بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر:
أ) تقرير تجميد الأجرة المقدرة عام 1967 بالمادة (9) من القانون 49 لسنة 1977 :
تنص المادة 9 من القانون 49 لسنة 1977 الذى نشر بالجريدة الرسمية العدد 36 فى 8 سبتمبر 1977:
"يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون رقم 121 لسنة 1947 ، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون رقم 169 لسنة 1961 ، بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض إيجار الأماكن، والقانون رقم 46 لسنة 1962بتحديد إيجار الأماكن ، والقانون رقم 7 لسنة 1965 ، فى شأن تخفيض إيجار الأماكن، والقانون رقم 52 لسنة 1969 ، فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها ، وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها" .

= شرح العوار الدستورى لنص المادة 9 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 25 من القانون 136 لسنة 1981 :
= صدر القانون 49 لسنة 1977 بعد 15 عام من القانون 46 لسنة 1962 وقرر بنص المادة (9) بإستمرار العمل بأحكام تحديد الأجرة الصادرة بقوانين تحديد الأجرة والتى جمدت الأجرة الممتدة منذ عام 1962 وهو ما يخالف كافة أوجه النشاط الإقتصادى وكافة الأنشطة الإستثمارية الأخرى وبما يصادر حقوق الملكية الخاصة فى الثمار العادلة والزيادات السنوية فى ثمن الأرض ؛
= فى حين تقرر المادة (15) من نفس القانون 49 لسنة 1977:
"يكون تحديد أجرة المبانى بعد إنشائها على أساس تقدير قيمة الأرض ، وفقا لثمن المثل فى عام 1974 ، مع زيادة سنوية مقدارها 7% (سبعة فى المائة) لحين البناء"
كما تقرر المادة (16) من نفس القانون 49 لسنة 1977:
"يعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأجرة فى حالة تعلية البناء ، وذلك إذا تمت التعلية بعد سنتين على الأقل من تاريخ إنشاء المبانى الأصلية أو فى حالة ما إذ ا طرأ على العقار ما يستوجب تطبيق أحكام القوانين السارية فى شأن مقابل التحسين وفى هذه الحالة تكون إعادة تقدير قيمة الأرض بقصد تحديد أجرة المبانى المستجدة فقط ."
= فضلا عن أن القانون 46 لسنة 1962 الذى تم تقدير الأجرة على أساسه يقرر فى المادة(3):
"يعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الإيجار فى حالة تعلية البناء وذلك إذا تمت التعلية بعد خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنشاء المبانى الأصلية ..... وفى هذه الأحوال تكون إعادة تقدير قيمة الأرض بقصد تحديد إيجار المبانى المستجدة فقط"
= ويتضح من نص المادتين (15) و (16) من القانون 49 لسنة 1977 والمادة (3) من القانون 46 لسنة 1962 أن المشرع يعى جيدا وجود زيادة مستمرة فى قيمة الأرض وهى عنصر ملاصق لحقوق الملكية ولكن قصر المشرع الأخذ بها فى حالات التعلية فقط .
= وهو ما يلحق الغبن فى تقدير الأجرة وتجميدها دون الأخذ بحق مالك العقار فى الزيادة فى القيمة الرأسمالية والإستثمارية للأرض (والمبانى) والتى نوضحها ما يلى:
1) لم يحدد المشرع الزيادة فى قيمة الأرض عند التعلية بنسبة محددة فى المادة (3) من القانون 46 لسنة 1962 بل تركها للقيمة السوقية الفعلية ،
2) وفى المادة (15) من القانون 49 لسنة 1977 قرر المشرع الأخذ بقيمة الأرض عام 1974 (مهما كانت الزيادة فى قيمتها منذ عام 1968 وهو تاريخ بناء العقار موضوع الدعوى) ثم أضاف نسبة 7% زيادة سنوية فى ثمن الأرض لحين إتمام البناء وكذلك لحين إتمام التعلية طبقا للمادة (16) .
= وبذلك فإن ما تقرره المادة (9) من القانون 49 لسنة 1977 من إستمرار أجرة العقار المحددة عام 1968 فى ظل القانون 46 لسنة 1962 مع تثبيت قيمة الأرض لهو إقتحام من المشرع بالغبن والمصادرة والتأميم للزيادة العادلة فى أجرة العقار بعدم إحتساب الزيادة السنوية (المستمرة) فى قيمة الأرض (والمبانى) منذ بناء العقار ، حيث أنه عند تحديد الأجرة طبقا للقانون 46 لسنة 1962 (المادة 1- أ) بصافى فائدة إستثمار العقار بواقع نسبة 5% من قيمة الأرض والمبانى ، وهى ترتبط زمنيا بسنة تقديرها طبقا لسعر الأرض والمبانى عند إتمام الإنشاء .
= ويحق لمالك العقار المطالبة بتطبيق نسبة 5% من قيمة الأرض والمبانى سنويا بإحتساب القيمة الفعلية للأرض والمبانى بالزيادة السنوية بما لايقل عن 7% من قيمة المبنى ، وهو ما يمثل قيمة العائد الحقيقى المستحق والذى يعترف به المشرع والذى أنشأ لجانا لتقدير أجر المبانى فى الحصر السنوى طبقا للقانون 56 لسنة 1954 الخاص بالضريبة العقارية .
= وبذلك يقرر المشرع بنص المادة (9) من القانون 49 لسنة 1977 مصادرة وحرمان مالك العقار الذى تم بنائه عام 1968 فى ظل القانون 46 لسنة 1962 من الزيادة المشروعة فى الثمار مقابل قيمة الزيادة فى الأرض سنويا بحد أدنى بنسبة 7% بالرغم من إعتراف المشرع بوجود زيادة سنوية قدرها المشرع بنسبة 7% فى ثمن الأرض سنويا .
= ومن ناحية أخرى ، فإن ماتقرره المادة 9 من القانون 49 سنة 1977 الطعينة من إستمرار (تجميد الأجرة المحددة بالقانون 46 لسنة 1962) فهو يصادر حقوق مالك العقار فى نسبة 3% من قيمة المبانى المخصصة مقابل إستهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة والمقررة (بالمادة 1- ب) ، حيث أن مصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة التى تشمل نور السلم والمدخل (تغييرماكنة التشغيل وتغيير المصابيح وأجر الكهربائى) وكذلك فاتورة كهرباء نور السلم والمدخل وكذلك تكلفة ومصاريف أدوات النظافة للسلم وكذلك أجرة البواب المتغيرة وثمن وتكاليف الإصلاحات الدورية للمبنى وما يستلزمه من أسمنت وجبس وأجور العمالة لتجصيص الأسطح سنويا فضلا عن إصلاحات والصيانة للمبنى والذى يسأل عنها المالك جنائيا ومدنيا بصفته "الحارس على البناء طبقا للمادة 177 مدنى" وكلها مصاريف متغيرة ومتزايدة بتزايد الأسعار وفواتير الكهرباء والأجور دوريا .
= فإذا لم يتقرر إعادة التقدير سنويا للأجرة بمراعاة الزيادة السنوية فى قيمة الأرض والمبنى، بل وقررت المادة (9) من القانون 49 لسنة 1977 بإستمرار تجميد الأجرة بما يؤدى إلى أن تصبح نسبة 3% المقررة لمواجهة مصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة لاتفى إطلاقا لمواجهة المصروفات المخصصة لها (والتى طابعها التغير طبقا لزيادة الأسعار والأجور) بما يؤدى إلى مصادرة قيمتها وتصل إلى مصادرة قيمة أجرة العقار بل وإلى التعدى على أموال مالك العقار ، وهو ما لايجوز للمشرع أن يقتحم بالقوانين الإستثنائية حقوق مالك العقار بمصادرة أجرة العقار ويتعداها إلى مصادرة أمواله للوفاء بالإلتزامات القانونية لمصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة بما يؤدى لمصادرة رأس مال وأموال مالك العقار المجمدة أجرته بإستهلاك الأجرة المجمدة لمقابلة المصروفات التى طابعها التغير ، بما يعنى دعم المالك للمستأجر بما يشكل العدوان على أموال وحقوق مالك العقار .
= فضلا عن أن إنتقاص حقوق مالك العقار سواء فى إحتساب نسبة الإستثمار 5% طبقا للزيادة السنوية فى قيمة الأرض والمبنى ، فضلا عن عدم كفاية والتضاؤل المستمر لنسبة 3% من قيمة المبانى المخصصة لمواجهة مصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة وإجبار المالك على الإنفاق من أمواله على تلك المصروفات المتغيرة والمتصاعدة سنويا بما يتمثل فى إجبار مالك العقار على دعم المستأجر من جيب ومال مالك العقار لإعاشة المستأجر والمقيمين معه !
= فضلا عن أن ما قرره القانون 136 لسنة 1981 من حرمان العقارات التى ليس بها وحدات غير سكنية من الزيادة المقررة بالمادة 7 منه ، وبتطبيق المادة 9 (2- ب) جعل أعباء الترميم والصيانة الدورية العامة مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى ، وفى الفقرة 6 قرر توزيع "الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس" مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى طبقا للبند (2- ب) .
= وأوكل القانون الفصل فى عدم الإتفاق بين الملاك والشاغلين على توزيع تكاليف الترميم والصيانة طبقا للمادة 9 من القانون 136 لسنة 1981 إلى قاضى الأمور المستعجلة ، أى أن تكاليف الترميم والصيانة خول القانون الشاغلين حق الإمتناع عن المساهمة المقررة فى نصف تكاليف الترميم والصيانة حتى يلجأ المالك إلى قاضى الأمور المستعجلة ليتكبد التكاليف الحقيقية للمحاماة والخبير الهندسى وإجراءات الخبرة ثم الحكم بعد سنوات طويلة طبقا "لمنظومة العدالة الناجزة" التى تستغرق 5- 10سنوات ثم لايستطيع تنفيذ الحكم حيث أن مصروفات الترميم ليست موجبة لإخلاء المستأجر الذى لايقوم بسدادها طبقا لقوانين العلاقة بين المالك والمستأجر.
= وتوضيحا لعدالة المحكمة الدستورية العليا فقد تم تقدير أجرة العقار طبقا لقرار تحديد الأجرة طبقا لشهادة المشتملات المرفقين بالدعوى بمبلغ صافى سنويا مبلغ 1293.676 جنيها سنويا أى بقيمة 1200 جنيه سنويا بعد خصم العوائد ؛ أى بمتوسط 100 جنيه شهريا منذ عام 1968 للعقار المكون من خمسة أدوار 10 شقق .
= فإنه طبقا لعناصر تقدير الأجرة بالقانون 46 لسنة 1962: تقرر المادة (1 – أ) صافى فائدة إستثمار العقار بواقع 5% من قيمة "الأرض والمبانى" (عند إتمام البناء فى 7/11/1968) ، وطبقا للمادة (1 – ب) فإنه تم تحديد نسبة 3% من قيمة المبانى فقط مقابل إستهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة .
= ولما كانت القيمة المقدرة للأجرة بعنصريها هى متوسط 100 جنيها شهريا للعقار فيكون قيمة نسبة 3% من قيمة المبانى حوالى 30 جنيه شهريا فقط مقابل إستهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة وهى قيمة ثابتة ، ولا تواجه القيمة الفعلية المتغيرة منذ عام 1968 حتى صدور القانون 136 لسنة 1981 الذى قرر فى المادة (9-2–ب) مساهمة الشاغلين بالنصف فى أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة وفى نصف الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس .
= وبذلك يكون القانون رقم 136 لسنة 1981 قد ألزم مالك العقار بمصاريف نور السلم والمدخل وفواتير الكهرباء الخاصة بهما وتكاليف ومصروفات نظافة السلم وكافة مصاريف الإدارة ، وألزمه بنصف مصاريف الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبنى ، أما أجر الحارس فقد حدد مساهمة الشاغلين فيه بنصف "الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس" .
= وطبقا للقانون رقم 53 لسنة 1984 والذى يحدد الحد الأدنى للأجور ب 35 جيها شهريا فقد ألزم القانون شاغلى العقار بنصف الحد الأدنى المقرر قانونا أى بقيمة 17.50 جنيه (سبعة عشر جنيها ونصف الجنيه) شهريا فقط وهو قمة التشريع الظالم فأجر البواب فى الثمانينات لايقل عن 100 جنيه شهريا ، وفى التسعينات 200 جنيه شهريا ، وحاليا لايقل عن 300 جنيه شهريا .
= ويتأكد ذلك من البيان الصحفى عن الإجتماع الدورى السادس للمجلس القومى للأجور بتاريخ 18/2/2008 والذى يقرر "أن لدى مصر بالفعل تشريع للحد الأدنى للأجور بداية من السبعينات ووصولا إلى القانون 53 لسنة 1984 والذى يحدد الحد الأدنى للأجور ب 35 جنيها شهريا". (مرفق البيان الصحفى للمجلس القومى للأجور – مستند رقم 3 بالدعوى الدستورية).

= وبالطبع والقطع فإن الإلتزام من جانب مالك العقار بإعطاء الحارس أجرا 35 جنيه شهريا منذ عام 1984 حتى سن 2008 هو من قبيل الهزل القانونى والذى يقابله ببساطة شديدة عدم وجود العبيد لإنعدام الرق والعبودية ولكن يبقى الهزل فى التشريع قائما والفارق أن البواب لايقبل بمبلغ 35 جنيه شهريا فى حين يهزل واضع التشريع "ولى الأمر" بإجبار مالك العقار على تثبيت الأجرة 40 سنة وتقرير النظام العام لها ، فإذا لم يقبل بواب العمارة تجميد أجرته بالحد الأدنى 35 جنيها شهريا فإن مالك العقار يجبر على تقاضى 100 جنيه شهريا يتعيش منها ويقوم بالإنفاق على كافة الإلتزامات القانونية .
= فضلا عن أن أسعار الأسمنت إرتفعت من 5 جنيه للطن عام 1967 إلى 450 جنيه للطن حاليا وسعر الحديد إرتفع من 30 جنيه للطن إلى 6000 جنيه حاليا ويتزايد يوميا . فكيف تواجه نسبة 3% من قيمة المبانى (حوالى 30 جنيه شهريا) الإرتفاع الرهيب فى أسعار وتكاليف البواب والنظافة للعمارة وأدوات الكهرباء وفواتير الكهرباء وأجور العمالة وأسعار الخامات والترميم والصيانة الثابتة منذ عام 1968 حتى عام 2008 .
= وبذلك يكون العوار الدستورى قد لازم هذه المادة منذ تاريخ صدورها بالمخالفة لمواد الدستور 4 و 25 و 34 و 35 و 40 .
ب) المادة 25 من القانون 136 لسنة 1981 بتقرير النظام العام للحد الأقصى للأجرة :
تنص المادة 25 من القانون 136 لسنة 1981 الذى نشر بالجريدة الرسمية العدد 31 تابع (ج) فى 30 يوليو 1981:
مادة 25:"يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر .
وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن ، وبرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتضى . وفى جميع الأحوال يلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها إلى من أداها ، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلى هذه المبالغ لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة . ويثبت أداء هذه المبالغ بجميع طرق الإثبات ."
= وهكذا .... أوغل المشرع فى عدوانه على حقوق مالك العقار بتقرير النظام العام لتجميد أجرة العقار المقدرة عام 1968 ، وإذا به بعد 14 عام من تقدير الأجرة والإعتداء على حق المالك المشروع فى إعادة تقدير الأجرة (العائد الإستثمارى المشروع طبقا للزيادة فى ثمن الأرض والمبنى) ، يقوم بإصدار القانون رقم 136 لسنة 1981 مقررا إستلاب كافة حقوق الملكية وحتى حق المالك فى الإستثمار العادل لملكيته (الغير مستغلة) بل وتقرير إجبار المالك على إنفاق كامل الأجرة على مصاريف العقار المتزايدة بل والإنفاق من ماله على مصاريف العقارلدعم المستأجر والمقيمين معه .
تحكير العقار لصالح مستأجريه :
= أى أن المشرع أوقف العقار كحكر ووقف للأبد لمستأجر العقار وورثته من بعده ليرث ورثة المالك ديون مستمرة ومتزايدة للإنفاق على العقار بعد أن إبتلعت مصاريف العقار كامل الأجرة المقدرة منذ عام 1968.

= ولقد صدر القانون 136 لسنة 1981 بتاريخ 3 يوليو 1981 بعد 19 عاما من القانون 46 لسنة 1962 وبدلا من أن يتدارك العوار الدستورى فى المادة (1) والمادة (2) بعدم تحديد مدة الأجرة المقدرة للمنفعة المعقودة عليها وتحديد فترة زمنية لتعديلها طبقا للزيادة الرأسمالية فى قيمة الأرض والمبانى والتى تم أيضا إغفالها فى المادة (9) من القانون 49 لسنة 1977 ، فإذا بالمادة 25 من القانون 136 لسنة 1981 وبالرغم من تغير القيم السعرية والتكاليف الخاصة بمصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة والترميم و النظافة وتكاليف البواب والإنارة والعمالة والأسمنت والحديد والسباكة وكافة الأسعار فضلا عن الإنخفاض الشديد فى قيمة الأجرة التى مضى على تقديرها سنوات طويلة تغيرت فيها الأجور والمعاشات والتى حرم منها مالك العقار طوال السنوات السابقة على صدور القانون 136 لسنة 1981 ؛ فإذا بهذه المادة تكرس بل وتعطى الحصانة لتجميد أجرة الشقة طبقا لقرار مجلس المراجعة عام 1968 وتقرر تجميد الأجرة وتحصنها وتحيطها بسياج من النظام العام.
تأميم ومصادرة القيمة الإيجارية لصالح المستأجر دعما من حقوق وثمار ملكية مالك العقار:
= التشريعات التى إنهمرت منذ عام 1952 إنتقصت حق المالك فى الأجر العادل عن حق الإنتفاع الحقيقى لأجر الشقة ، وأجبرت مالك العقار على الرضوخ للظلم الواقع عليه فى تحديد الأجرة العادلة ، وإستمر تجميد الأجرة المفروضة بالقوانين الآمرة والتى لايمنع فرضها جبرا حق المدعى فى المطالبة بالتعويض عن حق الإنتفاع العادل للشقة التى إستفاد بها المستأجر منذ تاريخ إستئجاره الشقة فى 1/9/1977 حتى الآن .
= إستمرار حرمان مالك الشقة من أجر المثل ومن مئات الجنيهات شهريا لصالح مستأجر الشقة بإدعاء العدالة الإجتماعية هو إفشاء للظلم والبغضاء ؛ بل هى صناعة التشريع الظالمة ؛ بل هو إضرار من المشرع "ولى الأمر" بإبقاء هذا الظلم والجور ومصادرة أموال وحقوق مالك الشقة وحقوق ملكيته لصالح المستأجر .
= فضلا عن أن تكاليف إدارة العقار ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة وأجر البواب الحقيقى قد إلتهمت القيمة الثابتة 3% من تكلفة المبانى عام 1968 (30 جنيه شهريا) المقررة بل وإلتهمت كامل الأجرة المقدرة منذ عام 1968 ، بل وتوحشت وتوغلت مصاريف الإدارة والبواب والصيانة والإصلاحات حتى تمثلت عدوانا على أموال مالك العقار وورثته من بعده وهى الملكية الخاصة لمالك العقار .
= أى أن المشرع "ولى الأمر" أورث ورثة مالك العقار عقارا محملا بمديونية قائمة ومستمرة بإلزامهم بنفقات تزيد على أجرة العقار مهدرا حق الله فى المواريث ومهدرا الدستور الذى يحمى الملكية الخاصة وحقوق الإرث المكفولة الذى حولها لديون موروثة ,
مخالفة الشريعة الإسلامية:
= فضلا عن مخالفة هذه المادة للشريعة الإسلامية التى نص عليها التعديل الدستورى فى المادة 2 من الدستور والتى تنص على:
( مادة 2 ) الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .
= وهو التعديل الذى صدر بتاريخ 22 مايو 1980 بما يعطى الولاية للمحكمة الدستورية العليا فى الرقابة على الشرعية الدستورية فى مجال تطبيقها للمادة الثانية من الدستور بعد تعديلها والتى أفرغتها المحكمة الدستورية العليا فى مجال تطبيقها على ما إرتأته فى الحكم فى الدعوى رقم 68 لسنة 19 قضائية "دستورية" أنه لا يوجد فى الشريعة الإسلامية سوى الحكم القطعى الثبوت فى شأن العقود كافة ، هو النص القرآنى الكريم "ياأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود " – اية رقم (1) سورة المائدة .
= ويحق لنا أن نطالب عدالة المحكمة الدستورية أن تطلب "خبرة الفتوى الشرعية" ممن هو أهل لها والقائم عليها والذى يختص بها وهو "مفتى جمهورية مصر العربية" التابع "لدار الإفتاء التابعة لوزارة العدل" ، وقد حفلت الدعوى بالفتاوى التالية:

1)) ** فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوى مفتى جمهورية مصر (شيخ الجامع الأزهر حاليا):
= بتاريخ 10 إبريل 1994 نشر بجريدة الأهرام بالعدد 39206 السنة 118 مقالا على لسان مفتى الديار المصرية فى هذا الوقت الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى جاء فيه :
"من أهم السلبيات التى إشتملت علها عقود الإيجار المعمول بها حاليا (جـ) بقاء أجور المساكن وغيرها على الأجر الذى تم الإتفاق عليه من عشرات السنين وكأن عقد الإجارة عقد تمليك لا عقد إجارة مما جعل الملاك المؤجرين للمساكن ، ولاسيما القديمة يضجون بالشكوى ومما جعل معظم أصحاب رؤوس الأموال ينصرفون إنصرافا تاما عن تأجير مايبنونه من مساكن لشعورهم بالحيف والإجحاف وكثرة المتاعب والمشاكل".
وإنتهى مقال فضيلة المفتى إلى خلاصة القول :
"ومن أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة والتى لاتقبل التأويل أو التحريف بالنسبة لعقد الإيجارة أن يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وأن يكون مبنيا على التراضى التام بين الطرفين أو بحكم قضائى فى حالة الإختلاف وأنه متى إنتهت مدته فللطرفين كامل الحرية فى تجديده أو عدم تجديده ، كما أن لهما كامل الحرية عند تجديده فى أن تكون القيمة الإيجارية مساوية للقيمة السابقة أو تزيد عليها أو تنقص عنها على حسب الظروف والأحوال والعرض والطلب".(مستند 11 المرفق بصحيفة الدعوى الموضوعية)

2)) ** الفتوى الشرعية لدار الإفتاء التابعة لوزارة العدل من مفتى جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور / نصر فريد محمد واصل بتاريخ 2/6/1998 الصادرة "للمدعى":
":أطلعنا على الطلب المقدم من المواطن / خالد مرسى عبدالله – المقيد برقم 629 / 1998 والذى يذكر فيه :"
"أنه نشر بالأهرام أكثر من مرة فتوى دار الإفتاء عن العلاقة الإيجارية والذى نتج عن القانون الوضعى فى حالات إخلاء المستأجر ومن خلال قواعد لصالح المستأجر وتحمل الكثير من العوائق والغبن ضد المالك ونتج عن ذلك إهدار العديد من حقوق المالك ".
الجواب
"عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا"
"وعقد الإيجار المؤبد والذى يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أى المالك كما جاء فى السؤال يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولايجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررا إمتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضى الطرفين كسائر العقود وأن أى عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا ".
"وهذا ينطبق على عقد الإيجار" "وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال" "والله سبحانه وتعالى أعلم ؛
مفتى جمهورية مصر العربية "
2/6/98 أ.د. نصر فريد محمد واصل
(مستند 11 المرفق بصحيفة الدعوى الموضوعية)

= أى أن "ولى الأمر" بدلا من أن يشرع الدعم للمستأجر سواء بتهيئة المسكن للمحتاج مجانا أو بنسبة من الأجرة ، إستسهل معصية الله ببخس ملاك العقارات حقهم المشروع العادل .
= فضلا عن أن محكمة الحكم تراءى لها أن الإجتهاد أولى وأوجب "لولى الأمر"...! (وجل من لايسهو أو يخطئ) وأصاب قاضى القضاة أمير المؤمنين عمر إبن الخطاب فى قولته المشهورة الخالدة (أصابت المرأة وأخطأ عمر) ؛ ونستميح عدالة المحكمة الدستورية العذر فى توضيح النقطتين التاليتين :
أولا: قالة إجتهاد "ولى الأمر" ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة مردودة بما يلى:
= ولى الأمر الذى أصدر جل القوانين الإستثنائية (الإشتراكية) ومنها القانون 46 لسنة 1962 كان رجلا عسكريا تولى زمام البلاد بإنقلاب عسكرى تحت حراسة الدبابات ، وخاض بالجماعة (بشعبه) معارك وحروب منها عام 1956 وحرب عام 1967 وبينهما حرب اليمن ، وكبد شعبه الكثير من الهزائم والويلات والخسائر الجسيمة فى الأرواح والأموال والمعدات والممتلكات وأدخل الروس (الشيوعيون الملحدين الكفرة) إلى البلاد بعد أن إمتهن اليهود الصهاينة ثلث الأرض المصرية بالإحتلال الذى عانت منه البلاد 14 عاما ، وأضاع القدس ، وأقر بنفسه تسببه فى هزيمة 1967 فى خطاب التنحى ليلة 9يونيو 1967.
= فلا يجوز أن تسند له ولأعماله حق "فقه الإجتهاد فى مصلحة العباد" هو أو عظماء الإتحاد الإشتراكى الذين كانوا يشرعون القوانين الإشتراكية وقد حكم عليهم بالخيانة العظمى من ثورة 15 مايو 1972.
= وقالة أن الشريعة الإسلامية ليس بها سوى الحكم القطعى الثبوت فى شأن العقود كافة ، هو النص القرآنى الكريم "ياأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود " – آية رقم (1) سورة المائدة قول مردود أيضا لأن الشريعة الإسلامية تمتلئ بالنصوص الإلهية القطعية الدلالة والثبوت والتى تأمر بالعدل وتمنع أكل أموال الناس بالباطل وتمنع الظلم وبخس الناس أشياءهم؛ ولنتمعن فى الأحكام الإلهية القطعية الدلالة والثبوت بالنص القرآنى فى النهى عن ذلك:
= العدل في الشريعة الإسلامية قال اللّه تعالى:
{ يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِاُلْقِسْط شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ اُلوَالِدَيْنِ وَاُلأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيَّاً أَوْ فَقِيراً فَاُللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا اُلْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا...} [النساء: 135] .
وقال تعالى: { وَإِذَا قُلْتُمْ فَاُعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى } [الأنعام: 152] .
وقال تعالى: { إِنَّ اُللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اُلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اُلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِاُلْعَدْلِ...} [النساء: 58] .
وقال تعالى: { وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَ تَعْدِلُوا اُعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى...} [المائدة: 8] وقال تعالى: { إِنَّ اُللَّهَ يَأْمُرُ بِاُلْعَدْلِ وَاُلإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي اُلْقُرْبَى...} [النحل: 90] .
وقد أمر اللّه تعالى رسوله محمداً صلّى اللّه عليه وسلم بالعدل بين المسلمين فقال:
{وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ...} [الشورى: 15].
كما أمر اللّه تعالى بالعدل بين جميع الناس فقال: { قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِاُلْقِسْطِ..} [الأعراف: 29].
= وأكّد بوضوح أن القسط مطلوب حتى مع غير المسلمين فقال تعالى:
{ لا يَنْهَاكُمُ اُللَّهُ عَنِ اُلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي اُلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اُللَّهَ يُحِبُّ اُلْمُقْسِطِينَ } [الممتحنة: 8].
= انطلاقاً من هذه الآيات الكريمة استنتج الإمام ابن القيّم رحمه اللّه، أن العدل من أهم مقاصد الشريعة فقال: "إن اللّه سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثمّ شرع اللّه ودينه. واللّه سبحانه أعلم، وأحكم وأعدل أن يخصّ طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء،
ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها. بل قد بيّن سبحانه بما شرعه من الطرق أنّ مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط، فأي طريق يُستخرَج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له".
المبحث الأول: العدل في العقود يقوم على التوازن والتراضى:
= ولقد اقتضت طبيعة الحياة الاجتماعية بين الناس منذ وجدوا أن تقوم بينهم عقود واتفاقات كثيرة لقضاء الحاجات وتبادل المنافع. وجاءت الشريعة الإسلامية فأقرّت من العقود التي يتعامل بها الناس بعد أن طهّرتها من كل ألوان الظلم، وأمرت بالوفاء بهذه العقود. قال تعالى: { يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِاُلْعُقُودِ...} [المائدة:1].
وإذا كان العدل بين الناس هو هدف الشريعة الأول، فإنّ العدل في العقود يتجلّى في أمرين اثنين حرصت عليهما الأحكام الشرعية وهما:
1 - التوازن بين التزامات الطرفين: قال تعالى:
{ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِاُلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ اُلْكِتَابَ وَاُلْمِيزَانَ لِيَقُومَ اُلنَّاسُ بِاُلْقِسْطِ} [الحديد: 25]
ومعنى هذه الآية: أنه حتى يقوم الناس بالقسط فيجب عليهم أن يلتزموا بأحكام القرآن وأن يقيسوا التزامات الطرفين بالميزان حتى لا يطغى أحدهما على الآخر. ومثل ذلك قوله تعالى:
{وَاُلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ اُلْمِيزَانَ * ألاَ تَطْغُوا فِي اُلْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا اُلْوَزْنَ بِاُلْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا اُلْمِيزَانَ} [الرحمن: 7 ـ 9].
وقوله تعالى: { وَأَوْفُوا اُلْكَيْلَ وَاُلْمِيزَانَ بِاُلْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَ وُسْعَهَا} [الأنعام: 152].
= وقد طالب نبيّ اللّه تعالى شُعيب عليه السلام قومه بقوله:
{ وَلا تَنْقُصُوا اُلْمِكْيَالَ وَاُلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ * وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا اُلْمِكْيَالَ وَاُلْمِيزَانَ بِاُلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا اُلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي اُلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ } [هود: 84، 85].
= وبمثل هذا أمر اللّه تعالى المسلمين فقال:
{ وَأَوْفُوا اُلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِاُلْقِسْطَاسِ اُلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[الإسراء: 35]
بل هدّد اللّه تعالى المسلمين بالويل إذا تلاعبوا بالميزان حتى يختلّ التوازن بين الطرفين فقال تعالى:
{وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * اُلَّذِينَ إِذَا اُكْتَالُوا عَلَى اُلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ اُلنَّاسُ لِرَبِّ اُلْعَالَمِينَ }[المطففين:1-6].
{ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخسُواْ الناسَ أَشيَاءهُمْ وَلاَ تُفسِدُواْ في الأَرْض } [الأعراف85].
{ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ } [هود 85].
{ ولَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ } [الشعراء 183].
= انطلاقاً من هذه الآيات الكريمة التي فرضت على المسلمين إقامة التوازن بين التزامات الطرفين، فإنّ الشريعة الإسلامية منعت كثيراً من العقود التي يختلّ فيها هذا التوازن، سواء بسبب استغلال أحد الطرفين للآخر، أو بسبب جهل أحد الطرفين أو اضطراره، أو بسبب الرغبة في المخاطرة، ومن ذلك منع بيوع الغرر بأنواعها ،ومنع القمار والربا والاحتكار، وكذلك فرْضُ بعض الأحكام الشرعية في كثير من العقود لمنع الاختلال في التوازن، وتفصيل هذا الكلام موجود في أمّهات كتب الفقه.
2 - التراضي بين طرفي العقد:
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِاُلْبَاطِلِ إِلاَ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اُللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } [النساء: 29].
{ َمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً } [النساء 30].
لقد اعتبرت هذه الآية الكريمة عدم التراضي بين الطرفين يماثل جريمة قتل النفس، ولذلك فقد اتفق الفقهاء جميعاً، كما أقرّت القوانين الوضعية، أن العقود لا تقوم إلاَ على الرضا الكامل من الطرفين. ولقد تحدّث الفقهاء عن عيوب الرضا، وهى حالات تشوب إرادة أحد الطرفين فلا يكون رضاه صحيحاً كاملاً ملزماً.
= الدستور يحمى الكسب المشروع ، والملكية الغير مستغلة ولم يقرر حق ولى الأمر فى المصادرة الدائمة لحق الملكية اتى تتمثل فى الملكية الخاصة المصونة بالدستور وإجبار مالك العقار على تحكير العقار لصالح مستأجريه بأجرة يقدرها ويقترها ويبخسها ، بل ويتعدى ذلك إلى تقرير غصب وسلب أموال مالك العقار بإجباره على الإنفاق على المستأجر والمقيمين معه.

وقد قضى بأنه:
"وحيث إن ماتقدم مؤداه، أن هذا التنظيم العام لسلطة الاستيلاء على العقار - حتى مع قيام حالة الضرورة الملجئة التى تسوغ مباشرتها - يعارض استمرار آثارها إلى غير حد، ويجعل توقيتها شرطا جوهريا لازما لممارستها، فلايكون تراميها فى الزمان ملتئما مع طبيعتها، بل منافيا للأصل فيها، كافلا عملا نزع ملكية الأموال محلها بغير الوسائل التى رسمها القانون لهذا الغرض.
وحيث إن ما ذهبت إليه هيئة قضايا الدولة من أن القانون المطعون فيه يعيد تنظيم الملكية الخاصة فى إطار وظيفتها الاجتماعية، ودون إخلال بالضوابط التى فرضها الدستور فى شأنها، مردود أولا : بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الدولة القانونية - وفقا لنص المادتين 64 و 65 من الدستور - هى التى تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها بقواعد قانونية تعلو عليها، وتكون ضابطا لأعمالها وتصرفاتها بأشكالها المختلفة ؛ وكان خضوعها للقانون على هذا النحو، يقتضيها ألا يكون الاستيلاء على أموال بذواتها منتهيا إلى نزع ملكيتها جبراعن أصحابها، وهو يكون كذلك إذا كان ممتدا إلى غير حد، معطلا حقهم في الحصول على التعويض كاملا عنها بقدر قيمتها، ومؤديا عملا إلى تقويض دعائمها، فلايكون انتفاعهم بها ممكنا، وكان الاستيلاء لايعتبر بديلا عن نزع الملكية، ولا موازيا لتجريد أصحابها منها، أو معادلاً فى أثره لزوالها عنهم، إلا إذا استطال زمنا ينفلت به عن حدود الدائرة التى كان ينبغى أن يعمل فيها، فإن التقيد بنطاقها يكون - من الناحية الدستورية - لازما.
ومردود ثانيا : بأن الحماية التى كفلها الدستور للملكية الخاصة فى إطار وظيفتها الاجتماعية، تفترض ألا ترهق القيود التى يفرضها المشرع عليها جوهر بنيانها، وألا يكون من شأنها تعطيل الانتفاع بها بما يفقدها علة وجودها، وينحدر بالحماية المقررة لها إلى مادون مستوياتها الموضوعية ؛ وكان الاستيلاء نهائيا على أموال بذواتها لايصون حرمتها، ولوظل سند ملكيتها بيد أصحابها ؛ وكان القانون المطعون فيه قد أطلق زمن الاستيلاء من كل قيد، وصار بالتالى ممتدا دون حد، مالم تقرر الجهة الإدارية بنفسها رد الأموال المستولى عليها لأصحابها ؛ وكان صون الملكية الخاصة وإعاقتها لايجتمعان، فإن هدم بنيانها من خلال قيود ترهقها مع استمرارها دون مبرر، يكون افتئاتا عليها، منافيا للحق فيها.
(القضية رقم 5 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 1/2/1997)
مدى جواز وضع حد أقصى للأجرة شرعا :
" وضع حد أقصى لأجرة الأماكن ــ يوازى أجرة المثل ــ هو أمر جائز شرعا ــ كمبدأ ــ بإعتبار أن منفعة الأماكن سلعة عند جمهور الفقهاء 0 ويجوز للإمام ــ عند جمهور الفقهاء كذلك ــ وضع حد أقصى لأثمان السلع وقت الأزمات ، توازى أجرة المثل ، وذلك فى حدود سلطته فى تقييد المباح 0 بمعنى أن جواز وضع حد أقصى لأجرة الأماكن مشروط فى الفقه الإسلامى بأن: (أ) يكون فيه تحقيق مصلحة عامة قطعية للمسلمين أو دفع ضرر عنهم 0
(ب) أن يكون ذلك بقدر تحقيق هذه المصالح أو بقدر دفع هذا الضرر 0 (ج) أن يكون هذا الحد عادلا 0 (د) أن لا يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى 0
ومن المعروف أن وضع حد أقصى لأجرة الأماكن يقصد به علاج أزمة الأماكن وتيسير الإنتفاع بها لغالبية المواطنين 0 والحد الأقصى للأجرة الذى قد يفرضه واضع القانون هو أمر يقدره العلماء والخبراء المتخصصون كما أن هذا الحد يتغير بتغير الظروف 0
ويقدر المختصون مع الإمام مدى توافر الموجب الذى إقتضى التسعير إذا تغيرت الظروف بما يؤثر فى عدالة الحد الأقصى للأجرة ، وكذلك مدى التعديل الذى يمكن إدخاله على هذا التقدير عند تغير الظروف حتى تكون الأجرة عادلة وميسورة بإستمرار فى جميع الأحوال0
وفى رأينا أن أجرة الأماكن المنشأة قبل 31/7/1981 قد أصبحت ..... غير عادلة ، لأنها وضعت فى ظل ظروف إقتصادية تختلف عن الظروف الإقتصادية السائدة الآن 0 ومن الملاحظ أن كل السلع قد زادت أسعارها ، كما زاد الحد الأدنى للأجور والمرتبات ، بينما تجمدت ــ بقوة القانون ــ أجرة الأماكن سالفة الذكر ، وليس هذا من العدالة فى شيئ،
وبالتالى لا يمكن القول بأن الشريعة الإسلامية تقر بقاء أجرة هذه الأماكن على هذا النحو غير عادلة ، ويتعين على الإمام أن يستعين بالعلماء والخبراء لبحث الوسائل التى تجعل هذه الأجرة عادلة وإتخاذ ما يلزم لرفع ما عساه أن يكون من ظلم ، ...."
ولا يصح ان يقال إن تعديل أجرة تلك الأماكن أمر يمس السلام الإجتماعى ، لأن السلام لا يستقر إلا مع العدل 0
(الدكتور عبدالناصر توفيق العطار "شرح أحكام الإيجار" فى التقنين المدنى وتشريعات) (إيجار الأماكن – الطبعة الثالثة 1990).
= وبذلك يكون العوار الدستورى قد لازم هذه المادة أيضا منذ تاريخ صدورها بالمخالفة لمواد الدستور 2 و 4 و 25 و 34 و 35 و 40 .

الأخوة ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين العار فى العقار:
فى المداخلة القادمة بإذن الله سأوافيكم بتفاصيل الدفع الثالث بعدم الدستورية لمواد قوانين الإسكان الإستثنائية من شرع الله والتى لن تنفع مشرعيها والمستفيدين منها يوم القيامة .

الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
ت: 0122145510

غير معرف يقول...

الأخوة ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين العار فى العقار:

إستكمالا للدفوع السبعة فى الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" بعدم دستورية مواد بقوانين الإسكان الإستثنائية:

الدفع الثالث: عدم دستورية المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما لم تنص عليه من زيادة أجرة الأماكن الغير سكنية:

المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 قررت التفرقة اللاحقة فى معاملة الشقق السكنية والشقق الغير سكنية :
1-الأماكن التى خضعت لتحديد الأجرة بالقانون 46 لسنة 1962 دون إعتبار للغرض:
= خضع الحد الأقصى لأجرة الأماكن المنشأة بعد 22 فبراير 1965 وحتى 17/8/1969 (وهو تاريخ العمل بالقانون 52 لسنة 1969) طبقا لتقدير لجان تحديد الأجرة التى أنشأها القانون 46 لسنة 1962 ؛ ويعتبر هذا التقدير النهائى الحد الأقصى لأجرتها ولا يجوز الطعن عليها أمام القضاء .





= ويتأكد أن القانون نص على تحديد الحد الأقصى لأجرة الوحدات دون تفرقة بين نوعية الغرض من الإستغلال للوحدة سواء شقة سكنية أو شقة غير سكنية . وبذلك تتحد المراكز القانونية لملاك العقارات الخاضعة للقانون 46 لسنة 1962 دون النظر لنوعية إستغلال وحدات العقار .
2- زيادة الحد الأقصى للأجرة للأماكن الغير سكنية (فقط) بالقانون 136 لسنة 1981:
تنص المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981:
((إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء..))
3- التفرقة بين ملاك العقارات التى خضعت لتحديد أجرة وحداتها بالقانون 46 لسنة 1962 دون تفرقة بين الوحدات السكنية والوحدات الغير سكنية:
= القانون رقم 46 لسنة 1962 قرر تحديد الإيجارات بنسبة من قيمة الأرض والمبانى دون أى تفرقة بين وحدات المبنى على أساس الغرض من شغلها سواء كسكنى أو غير سكنى وهو نفس الأساس الذى تم بموجبه تقدير جميع الأماكن التى خضعت للقانون 46 لسنة 1962 .
4- حرمان الأماكن السكنية من الزيادةالمقررة فى أجرة الأماكن الغير سكنية بالمادة (7) من القانون 136 لسنة 1981:
= بصدور القانون رقم 136 لسنة 1981 نص المشرع فى المادة (7) منه بتقرير زيادة تدريجية بنسبة 50% فى أجرة الوحدات الغير سكنية فقط وحرمان الوحدات السكنية من هذه الزيادة بالرغم من تماثل المراكز القانونية بين الملاك الذين خضعت عقاراتهم للقانون 46 لسنة 1962 دون تفرقة بين الوحدات السكنية والوحدات الغير سكنية ، وهو تمييز بين الملاك الذين تتساوى مراكزهم القانونية بالقانون رقم 46 لسنة 1962 .
= وهى تفرقة غير دستورية مارس المشرع بها تمييزا بين أجرة الوحدات التى إنتظم تقدير أجرتها بقانون واحد وهو القانون 46 لسنة 1962 والذى وحد بين أجرة الأماكن دون تفرقة بسبب شغل تلك الوحدات كسكنية أوالغير سكنية .
= فإذا إستند القانون على التفرقة اللاحقة على أساس شغلها كغير سكنية تدر دخلا لمستأجرها فما ذنب مالك العقار الذى تقدم له مستأجرون لشغل الوحدات كسكن أو إيثاره حل مشكلة الإسكان ليتستروا فيها لإعاشتهم وزواجهم وتكوين الأسر ؟
= ولماذا لم يستند المشرع على ثراء المستأجر ومقدار دخله هو والمقيمين معه الذين زادت دخولهم وإزدادو ثراء بينما يجبر مالك العقار على تجميد قيمة ثمار ملكه بل على تخفيض قيمة عقاره نتيجة لتجميد ثماره وإنخفاض قيمة ملكه دعما للمستأجر والمقيمين معه الذين يستفيدون بهذه الأجرة الهزيلة والذين يمتد لهم حق الإقامة معه بعد عمر طويل .... بينما مالك العقار يدعو عليهم لا أطال الله فى عمرهم ... ويدعو الله أن ينهدم المبنى عليهم لتنقطع شأفتهم حتى تعود إليه حقوق ملكيته ، وهو حقيقة التباغض بين فئتى الملاك والمستأجرين نتيجة قوانين الغصب والقهر ومصادرة حقوق الإنتفاع بالعقار دون الأجر العادل .




عدم دستورية التفرقة بين الوحدات المحدد الحد الأقصى للأجرة لها بالقانون 46 لسنة 1962 دون النظر لنوعية إستخدامها بالزيادات المقررة بالمادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 والقانون 6 لسنة 1997 ؛
وقد قضى بأنه:
قضية رقم 21 لسنة 7 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" 29/4/1989
"..... ومن ثم وبهذه المعاملة الاستثنائية يكون النص قد ميز بين طائفتين من الملاك تماثلت ظروفهم القانونية مما يعيبه بعدم الدستورية لمخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور.
وحيث إن المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه " اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء .
وحيث إن مؤدى ....... أن المشرع أبقى أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى على حكم ما تقضى به القوانين السابقة، فلم تشملها قاعدة الزيادة ولم يضف إليها جديداً فى هذا النطاق، أما المبانى المؤجرة لغير أغراض السكنى، فقد وضع المشرع بشأنها فى المادة (7) من القانون قاعدة عامة مجردة تقضى بإخضاعها لزيادة دورية تحددت فئاتها بنسبة معينة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية، تختلف باختلاف تاريخ إنشاء المبنى، واعتبرها فى حكم الأجرة طبقاً لما تقضى به المادة (8) من القانون،
" ومن ثم، فإن حرمان طائفة معينة من الملاك من الحق فى زيادة الأجرة، مع تحقق مناطه يعد تفرقة تؤدى إلى الإخلال بمراكز قانونية متماثلة وينطوى على إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين الملاك الذين لم يحرموا من هذا الحق. وحيث إنه لما تقدم، يتعين الحكم بعدم دستورية المادة ..... المشار إليها فيما تضمنته من إستثناء الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى وذلك بالنسبة إلى تطبيق ما تضمنته المادة (7) من زيادة الأجرة."
= وبذلك تكون المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 قد مايزت بين طائفتين من الملاك تماثلت ظروفهم القانونية عند تحديد الأجرة بالقانون 46 لسنة 1962 عند إنتهاء بناء العقار دون تفرقة بين أجرة اللأماكن التى تشغل بغرض السكنى أو لغير أغراض السكنى ؛ وحيث تم تقرير زيادات فى إيجارات الشقق االغير سكنية فقط دون الشقق السكنية بالمادة 7 الطعينة من القانون 136 لسنة 1981وهو ما يمثل تفرقة بين طبقة من الملاك الذين توحدت ظروفهم عند تقدير إيجارات شققهم على أساس تكلفة الأرض والمبانى دون النظر أو التفرقة بين أوجه الإستغلال لتلك الشقق سواء سكنى أو غير سكنى ودون النظر أو أى إعتبار لوجه الإستعمال للشقق .







= وهو إختلاف وتمييز بين المواطنين الملاك الذين تماثلت أوضاعهم القانونية عند البناء وتحديد الأجرة . وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة التى يقررها الدستور .
وبذلك يكون نص المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 قرر التفرقة اللاحقة بين الأماكن السكنية والغير سكنية الخاضعة للقانون 46 لسنة 1962 ويخالف ماتقرره المادتين 34 و 40 من الدستور .

الأخوة ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين العار فى العقار:
فى المداخلة القادمة بإذن الله سأوافيكم بتفاصيل الدفع الرابع بعدم الدستورية لمواد قوانين الإسكان الإستثنائية من شرع الله والتى لن تنفع مشرعيها والمستفيدين منها يوم القيامة .

الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
ت: 0122145510
E-mail: dkaa@link

غير معرف يقول...

الأخوة ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين العار فى العقار:

إستكمالا للدفوع السبعة فى الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" بعدم دستورية مواد بقوانين الإسكان الإستثنائية:
الدفع الرابع: عدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 1996 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما لم ينص عليه من قيام لجان تحديد الأجرة بإعادة تقدير أجرة الأماكن القديمة الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981 طبقا لأجرة المثل للأماكن الخاضعة للقانون 4 لسنة 1994:

صدور القانون 4 لسنة 1996 بتاريخ 30 يناير 1996:
= بصدور هذا القانون الذى أطلق حرية التعاقد يتضح أن المشرع والمجتمع قد نهجا فلسفة إقتصادية عادلة بإلغاء قيود تشريعات الأماكن من تحديد وتجميد أجرة الأماكن وبإطلاق آلية العرض والطلب لجميع العقود الإيجارية منذ ذلك التاريخ ولكنه قصرها على الأماكن التى خلت من سكانها بالموت أو بغيره من الأسباب بالرغم من أنها تتماثل معها عند تقدير إيجاراتها وتخفيضاتها طبقا للقوانين التى قيدت بها طبقا لتواريخ بنائها ؛ ونتجت تناقضات خطيرة تمس العدالة والحقوق والمساواة بين المؤجرين والمستأجرين فى الأماكن القديمة التى كانت كلها خاضعة لنفس القاعدة التى تم تقدير الحد الأقصى لأجرتها بنفس القواعد ولجان تحديد الإيجارات والتى كانت نظاما عاما آمرا لتلك الأماكن المؤجرة ؛ وقام برفع النظام العام عن بعضها بينما بقيت البعض الآخر خاضعة لقواعد النظام العام (القديم) .
= وهى تفرقة فى التشريع وفى تطبيق قواعد نظام عام على البعض دون الآخر وهو عوار لا يجوز التفرقة فى إخضاع وخضوع بعض المواطنين أو الأماكن فى نفس المناطق أو نفس العقارلنظام عام إشتملها جميعا بالقانون 136 لسنة 1981 بينما لا يخضع لهذا النظام العام البعض الآخر من المواطنين (أى أنه نظام عام بلونين) .
= وهو تقرير من الدولة بإنتهاج فلسفة مغايرة للنهج الإقتصادى للعلاقة الإيجارية الثورية ولم يصبح تجميد الأجرة نظاما عاما وتغيرت بذلك حقوق الملاك بدون أى مساواة بينهم بالرغم أنهم جميعا كانوا ينتظمون مع طوابير الظلم فى إهدار حقوق الملكية للأماكن التى يمتلكونها وأصبحت العلاقة الإيجارية سداح مداح حتى فى العقار الواحد وبين الورثة للعقار الواحد ....
= وأصبح ورثة العقار الواحد وقد تباينت الشقق التى فرزوها فيما بينهم ، فمنهم من ظلت الشقة التى ورثها محتلة من مستأجر هو وأسرته بـ 12.50 جنيه شهريا ، بينما وارث آخر أسعده الله بموت مستأجر الشقة المفروزة له هو والمقيمين معه فأصبحت أجرتها 1850 جنيه شهريا ؛ .... فهل يظل الوارث الأول متربصا موت المستأجر لشقته هو والمقيمين معه أم يدبر فناءهم ؟؟

التفرقة بين الوحدات طبقا لقوانينها بالقانون رقم 4 لسنة 1996 بتاريخ 30/1/1996:
= إقتحم المشرع بهذا القانون أسس المساواة بين ملاك الشقق التى إنتظمتها قوانين تحديد إيجارات واحدة عند فترات بنائها ؛ وحتى فى العقارات التى تم إقامتها فى نفس الفترة فى العقارات المجاورة ، بل حتى بين الشقق المتماثلة فى العقار الواحد والتى إمتلكها أبناء مورث واحد ، حيث أخضع العلاقة الإيجارية فى الشقق التى قدر الله إستئصال جميع المقيمين بها دون القواعد التى إنتظمتها طبقا للقانون الخاضعة له كل منها عند بنائها وقرر تطبيق قواعد الإيجار بالقانون المدنى وحرية تحديد المدة وحرية تحديد القيمة الإيجارية دون أى حد أقصى ، بل دون تقرير أى زيادة فى أجرة الأماكن المتماثلة بالقوانين ومما إنحدر بقيمة تلك العقارات لأقل من عشر ثمن الأرض وأشاع الكراهية والبغضاء بين طرفى العلاقة .
تجميد الإيجارات لمدة 40 عام عدوان على حقوق الملكية فى التعويض العادل :
1) العقارات هى وحدات إقتصادية تتكون من قيمة الأرض وقيمة المبنى وقيمة موقع العقار وصقعه والظروف المكانية والبيئية المحيطة به .
2) قيمة الأرض والمبنى تتغير سنويا ويجب أن يقاس عائد العقار طبقا لقيمته المتغيرة سنويا، وأجرة العقار العادلة هى أجر المثل طبقا لقيمة العقار المماثل فى نفس المنطقة .
3) قيمة النقود تتحدد بالقيمة الشرائية الزمنية ، وهى القيمة التى تقابل سعر الذهب فى نفس وقت إنشائه عام 1968 حيث أن النقود كانت مقومة بالمقابل أو الرصيد الذهبى كغطاء لها أو بالقيمة الإنتاجية التى تقابلها ، وكلها قيم إختلت وتغيرت وأدت إلى إنهيار القيمة الشرائية للنقود الورقية إنهيارا متتاليا وجسيما ، وإرتفعت الأسعار والأجور ، وتم إصدار قرارات سنويا لرفع الأجور والمعاشات سنويا طبقا للتغير فى الأسعار والغلاء وظروف المعيشة.
4) والعقارات التى خضعت لقانون تحديد الإيجارات 46 لسنة 1962 إعتورها العوار الدستورى فى تقدير أجرتها حيث نزعت منها تقرير وتقدير المدة المعقودة عليها الأجرة وتم بذلك نزع عنصر جوهرى من عناصر تقدير الأجرة ومما لايستقيم معه تقدير الأجرة لعقود طويلة مجهلة وذلك طبقا لطبيعة عقد الإيجار شرعيا وطبقا للقواعد العامة .
5) والعقارات التى خضعت لقانون تحديد الأجرة 46 لسنة 1962 تقرر فى عناصر التقدير نسبة 3% من قيمة المبانى مقابل إستهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ، وقد تم تجميد هذه القيمة عند إتمام بناء العقار عام 1968 .
= وقد سبق أن أوضحنا لعدالة المحكمة فى الدفع بعدم دستورية المادة 1 من القانون 46 لسنة 1962 والمادة 9 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 25 من القانون 136 لسنة 1981 الغبن والعوار الدستورى وخاصة فى نسبة 3% من قيمة المبانى المقررة (والمحددة عام 1968 بمبلغ 30 جنيه شهريا تقريبا) مقابل إستهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة وتثبيتها بقيمة مادية ثابتة لمواجهة قيم متغيرة بل ودائمة التغير والغلاء ، ولا تواجه تغيرها منذ عام 1968 حتى صدور القانون 136 لسنة 1981 الذى قرر فى المادة (9 - 2 ب) مساهمة الشاغلين بالنصف فى أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة وفى نصف الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس والذى أوضحنا أن القانون 53 لسنة 1984 يقرر الحد الأدنى للأجور بمبلغ 35 جنيه ، بينما الأجر الحقيقى للحارس 20 جنيه شهريا عام 1968 وظل مالك العقار يتحمله هو ومصاريف الإصلاحات والنظافة والصيانة ونور السلم والمدخل حتى عام 2008 .

= ولا شك أن نسبة 3% من قيمة المبانى التى قدرت عام 1968 بحوالى 30 جنيه شهريا ثابتة حتى الآن ، ثم ألزم القانون 136 لسنة 1981 الشاغلين بمبلغ 17.50 جنيه شهريا فقط فى أجر الحارس فى حين أن أجر البواب ظل يتصاعد حتى وصل 250-300 جنيه كحد أدنى حقيقى حاليا فى حين أن القانون 53 لسنة 1984 مازال يقرر الحد الأدنى القانونى للأجور بمبلغ 35 جنيه شهريا حتى تاريخ هذه الدعوى ؛ بخلاف الغلاء الرهيب فى أسعار الأسمنت والحديد وأجور العمالة ونظافة السلم ومصروفات الإنارة للسلم والمدخل ومصاريف الإدارة .
= وقضى فى القضية رقم 177 لسنة 22 قضائية " دستورية " جلسة 7/7/2002 بأنه:
" مواجهة أزمة الإسكان والحد من غلوائها اقتضى أن تكون التشريعات الاستثنائية الصادرة دفعاً لها مترامية فى زمن تطبيقها، إلا أنه يتعين النظر إليها دوماً بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها، وأنها لا تمثل حلاً دائماً ونهائياً للمشكلات المترتبة على هذه الأزمة، بل يتعين دوماً مراجعتها من أجل تحقيق التكافؤ بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية فلا يميل ميزانها فى اتجاه مناقض لطبيعتها إلا بقدر الظروف التى أملت وجودها، إذ كان ذلك، وكانت جملة التطورات التى لحقت بالحياة المصرية سواء فى توجهاتها الاقتصادية أو حركة العمران فيها، أو العلاقات القانونية المتعلقة بتأجير أو تملك الوحدات المبنية، قد قادت إلى واقع يغاير فى جوانب متعددة منه، ذلك الواقع الذى أملى تلك التشريعات الاستثنائية فإنه كان من المحتم إعادة النظر فى هذه التشريعات على نحو يتوازن فيه النظر بين ما يقود إلى مزيد من التطور الإيجابى القادر على استشراف حلول نهائية لمشاكل هذا المجال، وبين ما يتعلق بتحقيق الاستقرار فيما لم يلحقه تغير كيفى فى الواقع الممتد منذ عقود سابقة، وهو نظر يقود إلى أن تكون الفلسفة الحاكمة للتغيير التشريعى عامدة إلى تجنب تغيير المسار طفرة واحدة، بما يؤدى إلى المساس بالسلام الاجتماعى بين أفراد المجتمع، وهو سلام لا يتحقق إلا بأن تكون جملة التشريعات المنظمة لشأن واحد قد راعت فى أحكامها التفصيلية تباين معدلات التغير فى مكونات هذا الشأن، فيصبح خطابها متناغماً فى انضباطه، فلا يعنت على بعض المخاطبين به، ولا يغلو فى حياده فينفلت من ضوابطه آخرون، إذ كان ذلك، وكان المشرع فى القانون الطعين قد انتهج سياسة متدرجة فى رد العلاقة الإيجارية إلى أصولها فى التقنين المدنى، فأصدر القانون رقم 4 لسنة 1996، ناصاً على عدم سريان أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها، وكذلك الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل به أو تنتهى بعده لأى سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. على أن تطبق فى شأن تأجير هذه الأماكن أو استغلالها أو التصرف فيها أحكام القانون المدنى. أما الأماكن التى سبق تأجيرها طبقاً للقانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 فتظل خاضعة لأحكام هذين القانونين إلى أن تنتهى عقود إيجارها لأى سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون ".

= وبهذا ؛ فإن الحقوق الدستورية لملاك العقارات القديمة كانت تستوجب على المشرع تقرير التوازن المعقول فلا تتمثل قوانين تشريعات الأماكن إجحافا تاما بحقوق مالك العقار بتجميد أجرة العقار لمدة 40 سنة (ولعقارات أخرى بتجميدها لمدة 60 عاما) حتى أصبحت القيمة الإيجارية "تراثا وهزلا" ولايصح تسميتها بالأجرة "القانونية" ولايصح بتداول هذا الهزل فى محراب العدالة فللعدالة قدسيتها ومسئوليتها ؛ فى الوقت الذى ترك المشرع مطلق الحرية لملاك العقارات التى ينتظمها القانون 4 لسنة 1996 حرة من أى قيد سواء فى تحديد القيمة الإيجارية أو المدة المعقودة عليها أو التصرف فيها حتى فضح القانون 4 لسنة 1996 الفارق الرهيب بين سعر السوق الحقيقى للإيجارات للوحدات المماثلة لنفس الوحدات التى مازالت محددة الأجرة بفارق رهيب من 5 جنيه - 10 جنيه شهريا إلى 1000 جنيه – 1500 جنيه شهريا للوحدة السكنية حتى فى العقار الواحد ؛ وهى بدعة هزلية لايوجد مثلها فى العالم ولايجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تقبل مثل هذا الهزل التشريعى القائم والممتد والمستمر ، ويستحيل أن تقر هذا الإجحاف المحاكم الدستورية فى أى دولة من دول العالم حتى فى أعتى النظم إستبدادا وقهرا أن تكون شقة بأجرة قانونية 12.50 جنيه شهريا بينما الشقة الملتصقة بها أو تعلوها والمماثلة لها تماما فى نفس العقار وبنفس المواصفات والظروف وتم بنائهما فى يوم واحد فى حين تؤجر بأجرة قانونية 1500 جنيه – 1800 جنيه شهريا .
= ما هكذا تحكم الشعوب ويتم التلاعب فى مقدراتها وحقوق الملكية الخاصة فيها وإجبار ملاك العقارات القديمة بدعم مستأجرى العقار وإستنزاف أموال مالك العقار مدة 40 عام ، وما بهذا العبث فى العدالة ما يجوز أن تقبله المحاكم على إختلاف درجاتها وتسميه "عدالة إجتماعية" "وسلام إجتماعى" على خراب بيت صاحب العمارة ، بل وتعقد مجالس الحكم فى محراب العدالة لتداول هذا الهزل التشريعى الذى تؤيده محاكم النقض ، ثم تحكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية هذا التشريع ورفض الدعوى ومصادرة الكفالة وتغريم المدعى 200 جنيه أتعاب محاماة (موت وخراب ديار) .
= ولم ينص القانون 4 لسنة 1996 على أى زيادات فى أجرة الأماكن السكنية المجمدة بالقوانين 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 والتى تم تحديدها وتجميدها لمدة 40 سنة فى العقار موضوع الدعوى ، كما أغفل القانون على تقرير أن تقوم لجان تحديد الأجرة بإعادة تقدير الأجرة بما يماثل الأجر العادل أو أجر المثل أو ما يتفق مع نسبة الأجرة القانونية المتفقة مع القيمة الفعلية لثمن الأرض والمبانى كما يتراءى "لولى الأمر" الذى يتراءى له من فرط عدالته أن يفرض قانون الضرائب العقارية الذى يناقش فى مجلس الشعب لتقدير القيمة الحقيقية لكافة العقارات لفرض ضريبة بنسبة 15% سنويا لتحصيل مائة مليار جنيه سنويا ضريبة عقارية .
= وبذلك أصبحت تكاليف إدارة وصيانة العقار تجور على نسبة 3% المحددة من تكلفة المبانى مقاب إستهلاك رأس المبانى ولمقابلة مصروفات الصيانة العامة والدورية ومصروفات الإدارة ضمن الأجرة الثابتة المحددة منذ عام 1968 ، بل وتستهلك تلك المصروفات كامل الأجرة وتتعداها لتجور على أموال مالك العقار شهريا ، وهو ما لا يتفق مع العدالة وكافة الحقوق المدنية والإقتصادية التى تقررها إتفاقيات حقوق الإنسان .

1) الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 :
وقعت مصر عليها بتاريخ 4/8/1967 وانضمت لهذه الاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 536 لسنة 1981 ، ونشـرت بالعـدد 15 من الجريدة الرسمية فى 15/4/1982 وعمل بها اعتبارا من 14/4/1982 . وأصدرت عند انضمامها الإعلان التالى " مع الأخذ فى الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها "
2) الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 :
وقعت مصر عليها بتاريخ 4/8/1967 وانضمت للاتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 537 لسنة 1981 ونشرت بالعدد رقم 14 فى 8/4/1982 وعمل بها اعتبارا من 14/4/1982 .
= وبذلك ندفع بتعارض إمتداد العمل بتثبيت القيمة الإيجارية لمدة 40 عام منذ عام 1968 حتى الآن مع العدالة ، وماتؤدى له من تكبيد مالك العقار الإنفاق على العقار والإدارة والصيانة بإستنزاف كامل القيمة الإيجارية وإجبار مالك العقار على إستنزاف أمواله الخاصة لدعم مستأجر الشقة بما يتمثل فى الإنتهاك الصارخ لحقوقه ، فى ظل عدم وجود تمثيل قضائى أو جهة لها سلطة يلجأ إليها (الأمبودزمان) للإنتصاف من إنتهاك حقوقه المدنية والإقتصادية ولا سبيل للمواطن المصرى سوى إستنزاف كافة الوسائل القضائية المتاحة ومنها اللجوء لعدالة المحكمة الدستورية العليا لرفع الظلم عنه وإنصافه برفع العوار التشريعى ، فى حين تقرر مواثيق حقوق الإنسان الموقعة عليها الحكومة المصرية على أن تتطابق وتعدل الدساتير بما يتفق مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان ، وذلك قبل أن يضطر إلى اللجوء للشكوى إلى اللجنة الدولية المختصة بالنظر فى شكاوى الإنتصاف للأفراد .
= إلتزام الدولة بإعمال التقدير العادل لأجرة المسكن طبقا لأجرة المثل هو إلتزام دستورى ؛ فضلا عن إلتزامها الدستورى بقيامها بتفعيل دورها ومسئوليتها فى إسكان محدودى الدخل بأجر مخفض أو مجانا ، أو بدعم القيمة الإيجارية لمن يحتاج أو "لمن تشاء" سواء فى قصور أو فيلات فاخرة أو شقق فاخرة منهوبة وذلك على عاتق الخزانة العامة وليس على حساب جيب وأموال ملاك العقارات ، وهو جل دورها ومسئولياتها فى إستخدام أموال الضرائب وفى إنشاء الصناديق اللازمة لتقرير دعم الغذاء أو العلاج أو الإسكان أوالتكاليف العامة .
إنخفاض وذوبان قيمة رأس مال العقار نتيجة لإنخفاض ثماره:
= تجميد أجرة الشقة لصالح مستأجرها أدى إلى إنخفاض قيمتها إنخفاضا رهيبا ، حيث أن الفرق بين أجرة المثل لشقة مماثلة 1500 جنيه مما يجعل ثمن الشقة المثيلة 400 ـ 500 ألف جنيه بينما الشقة المؤجرة ب 12.50 جنيه لاقيمة سوقية لها بل لا تجد من يشتريها لأنها مؤممة لصالح مستأجرها وموقوفة عليه .
= وهى تذويب لقيمة رأس المال ، بما يؤدى لمصادرة حق التصرف فى الملكية الخاصة لمالك الشقة وتتمثل فى شلل دائم لرأسماله لا يستطيع التصرف فيه أو الإستفادة منه.
= ونظرا لتجميد أجرة الشقة بمبلغ 12.50 جنيها شهريا منذ أغسطس 1968 حتى الآن ؛ فلقد عجز المدعى عن بيع الشقة بالقيمة الحقيقية لثمن الأرض والمبانى طبقا للأسعار الحقيقية ، بل أنه عجز تماما عن إيجاد أى مشترى للشقة .... فمن المجنون الذى يشترى شقة بها مستأجر بأجرة مجمدة 12.50 جنيه شهريا مؤممة وموقوفة على مستأجرها إستنادا لقوانين فاسدة ؟؟؟ .

** وقد تناول الأستاذ الدكتور سليمان مرقص أستاذ القانون المدنى فى دراسته المنشورة فى مجلة المحاماة فى العدد الصادر فى السنة الثالثة والسبعون عدد ديسمبر 1994 الجزء الثالث الصفحة 305 حيث جاء فيها :
"أما مجافاة هذا التنظيم للعدالة ، فيتمثل فيما يلى:
1- أن تثبيت أجرة الأماكن القديمة على أساس أجرة إبريل سنة 1941 أو أجرة سنة 1952 أو 1958 (أو 1965) إذا بدا حين تشريعه لأول مرة عادلا بالنظر إلى الظروف التى صدر فيها ، ومنها إعتناق النظام الإشتراكى ، فقد تغير وضعه بتغير الظروف خلال هذه المدة الطويلة التى انقضت منذ ذلك الحين ، حيث زادت أسعار المعيشة وانخفضت القوة الشرائية للنقود الأمر الذى كان يستتبع طبقا للقوانين الإقتصادية رفع تلك الأجور إلى الحد الذى يتسق مع الظروف الجديدة ،
وهو يبلغ أضعاف أجرة الأساس ، فأصبح منع المؤجرين من ذلك أشبه بنزع ملكية جزء من ريع أملاكهم دون تعويض أو مقابل ، فى حين أن المادة 34 من الدستور تنص على أن لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون .
2- ان الأمر لا يقتصر على نزع ملكية جزء من ريع هذه الأماكن ، وإنما يتعداه إلى نزع ملكية جزء من رأس المال بل إلى تذويب رأس المال المستثمر فى المبانى تدريجيا لما إمتد به الزمن وإرتفعت من حوله الأسعار العامة وانحطت القوة الشرائية للنقود ، لأن قيمة المبنى بيعا وشراء تتجمد تبعا لتجميد ريعه ، فيصبح المبنى المجمدة أجرته بعد إنقضاء ثلاثين أو أربعين سنة على تجميد ريعه لا يساوى عند البيع والشراء إلا ثلث أو ربع ثمن المبنى المستحدث المماثل له بالأسعار الجديدة ، بل قد لا يجد المالك من يشتريه منه بما يساوى قيمة الأرض القائم عليها حاليا فى حين أن جميع الأموال الأخرى المعاصرة لإنشائه ، والتى لم يفرض عليها القانون مثل هذا التجميد تحتفظ بقيمتها الحقيقية ويرتفع ثمنها إلى مستوى الأسعار العامة 0
"إذا وجدتا قطعتا أرض متماثلتان فى موقع واحد وأقيمت على إحداهما عمارة من سبعة أو ثمانية طوابق تكلفت أضعاف قيمة الأرض ، وجمدت أجرة هذه الطبقات لمدة عشرين أو ثلاثين سنة ، وبقيت قطعة الأرض الأخرى عاطلة دون بناء خلال تلك المدة ، فإن صاحب الأرض التى أقيم عليها البناء إذا عرضه للبيع بعد تلك المدة لا يستطيع أن يجد لها مع ما أقيم عليها من بناء مشتريا بنصف قيمة الأرض التى بقيت دون بناء إلا إذا حصل على ترخيص بهدم ذلك البناء ، فأين تكون ذهبت المبالغ الطائلة التى أنفقها فى البناء ،"
"ولايصح أن يقال أنه قد استوفى هذه المبالغ من الريع الذى قبضه طوال تلك المدة ، ولايصح أن يقال هذا لأن الريع الذى قبضه لايعدو فى الحقيقة كونه جزءا ضئيلا من الريع الذى كان يستحقه عن المال الذى أنفقه فى المبانى ، لو إستثمره أى إستثمار آخر ، وتكون النتيجة أن المال الذى أنفقه فى إقامة المبانى يكون قد ذهبت سدى ، وهو أمرليس من شأنه أن يشجع أصلا على الإستثمار فى إقامة المبانى فى ظل التشريعات التى تحدد الأجرة وتجمدها تجميدا لا نهاية له 0"

= وجاء فى حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" جلسة 22 فبراير 1997 :
"وحيث إن من المقرر قانوناً - وعلى مااطرد عليه قضاء هذه المحكمة - أن حق الملكية - وباعتباره منصرفاً محلاً إلى الحقوق العينية والشخصية جميعها، ........ -نافذ فى مواجهة الكافة ليختص صاحبها دون غيره بالأموال التى يملكها وتهيئة الانتفاع المفيد بها، لتعود إليه ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها؛ وكان صون حرمتها مؤداه ألا تزول الملكية عن ذويها بانقطاعهم عن استعمالها• ولا أن يجردها المشرع من لوازمها، أو يفصل عنها بعض الأجزاء التى تكونها، ولاأن ينال من أصلها أو يعدل من طبيعتها، أو يقيد من مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، ولاأن يتذرع بتنظيمها إلى حد هدم الشىء محلها • ذلك أن إسقاط الملكية عن أصحابها - سواء بطريق مباشر أو غير مباشر- عدوان عليها يناقض ماهو مقرر قانونا من أن الملكية لا تزول عن الأموال محلها، إلا إذا كسبها أغيار وفقاً للقانون • وحيث إن السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق، لازمها أن يفاضل بين بدائل متعددة مرجحاً من بينها مايراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة التى قصد إلى حمايتها • إلا أن الحدود التى يبلغها هذا التنظيم لايجوز بحال أن ينفلت مداها إلى مايعد أخذاً للملكية من أصحابها A taking of property• سواء من خلال العدوان عليها بمايفقدها قيمتها، أو عن طريق اقتحامها ماديا • بل أن اقتلاع المزايا التى تنتجها، أو تهميشها مؤداه سيطرة آخرين فعلا عليها، Physical appropriation، أو تعطيل بعض جوانبها •
وحيث إن المشرع ، وإن قرر فى مجال تنظيم العلائق الإيجارية، من النصوص القانونية ماارتآه كافلا للتوازن بين أطرافها، إلا أن هذا التوازن لايجوز أن يكون صوريا أومنتحلا• وكلما كان هذا التنظيم متحيفا، بأن مال بالميزان في اتجاه أحد أطرافها تعظيما للحقوق التى يدعيها أو يطلبها، كان ذلك انحرافا عن إطارها الحق، أو نكولا عن ضوابط ممارستها، فلايستقيم بنيانها • ويقع ذلك بوجه خاص إذا كان تنظيم المشرع للحق فى استعمال الشئ - وهو أحد عناصر حق الملكية - مدخلا لإفقار مالكه، وإثراء لغيره على حسابه • وحيث إنه فضلا عما تقدم، لايجوز أن يحصل المستأجر من خلال الإجارة، علي حقوق لايسوغها مركزه القانونى فى مواجهة المؤجر، وإلاحض تقريرها على الانتهاز، وكان قرين الاستغلال، إذ ليس من المتصور أن يكون مغبون الأمس - وهو المستأجر - غابنا، ولا أن يكون تدخل المشرع شططا قلبا لموازين الحق والعدل، فلاتتوافق - فى إطار العلائق الإيجارية - مصالح طرفيها اقتصاديا، بل يختل التضامن بينهما اجتماعيا، ليكون صراعهما بديلا عن التعاون بينهما •
ولأنها -فوق هذا- لا تقع على ملكية الشىء المؤجر، بل تنصب على منفعة يدرها، مقصودة فى ذاتها، ومعلومة من خلال تعيينها، ولمدة طابعها التأقيت مهما استطال أمدها.

القضية رقم 28 لسنة 6 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
جلسة 6 يونيو سنة 1998 :
"إلا أن كل تغيير يتصل بالملكية الخاصة بما يفقدها محتواها ، ينبغى أن يقابل بتعويض عادل عنها ؛ ذلك أن الملكية لايجوز نزعها قسرا بغير تعويض ، كذلك فإن كل تنظيم للملكية لايجوز أن يصل مداه إلى مايعتبر عقلا افتئاتا عليها من خلال تقويض عناصرها ، وزوال المزايا التى تنتجها عملا • 2 - أن كل قيد على استعمال الملكية ، إنما ينال من حق يقابل هذا القيد ، وبقدره • كذلك فإن كل قيد عليها ينبغى أن يوازن بالأغراض التى يتوخاها ، وأن يتمحض وسيلة ملائمة لتحقيقها، فلايكون منفلتا عن الحدود المنطقية التى ينبغى أن يتخذها مضمونا وإطارا • "
"وإنما الشأن فى هذا التعويض إلى مافاتهم من مغانم ، ومالحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم ، تقديرا بأن هذه وتلك ، تمثل مضار دائمة لاموقوتة ، ثابتة لاعرضية، ناجمة جميعها عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها • ويندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها ، فلايجبها إلا تعويض يكون جابرا لها ، ولاينحل بالتالى تفريطا أو تقتيرا •"
= المشرع إنتظم عقود الإيجارات القديمة بدعوى أزمة الإسكان التى تسبب فيها ، ومرفق فى الدعوى تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن عام 2006 يقرر بأن مجموع المبانى المغلقة على مستوى الجمهورية 2.133019 وحدة (مليونين ومائة وثلاثة وثلاثون ألف وتسعة عشر وحدة) وأن مجموع الوحدات الخالية 5.766065 وحدة (خمسة ملايين وسبعمائة وستة وستون ألف وخمسة وستون وحدة).
= وبذلك يبلغ عدد الوحدات المغلقة والخالية على مستوى الجمهورية 7.899084 وحدة (سبعة ملايين وثمانمائة وتسعة وتسعون ألف وأربعة وثمانون وحدة) ، بما يؤكد أنه لايوجد أزمة إسكان بل يوجد أزمة تشريع (مرفق حصر المساكن عام 2006 مستند4).
= وبينما يتباكى المشرع على العدالة الإجتماعية يقوم بإلزام المستأجرين بسداد 8 جنيه شهريا مقابل رفع كيس الزبالة ، كما قام برفع قيمة فواتير المياه والصرف الصحى وفواتير الكهرباء وفواتير التليفونات وفواتير الغاز وترك أسعار الغذاء حرة حتى وصل كيلو الأرز أربعة جنيهات وسعر لتر الجاز جنيه ، وكيلو الدقيق أربعة جنيهات ، ولتر الزيت ثلاثة عشر جنيها وكيلو اللحمة أربعين جنيه والبيضة 75 قرشا والفرخة 25 جنيه.
ولذلك ندفع بعدم دستورية القانون 4 لسنة 1996 فيما لم ينص عليه من: " قيام لجان تحديد الإيجارات بإعادة تقدير أجرة الأماكن القديمة الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981 طبقا لأجرة المثل للأماكن الخاضعة للقانون 4 لسنة 1996" بما يخالف ماتقرره المواد 2 و 4 و 7 و 25 و 34 و 35 و 40 من الدستور .

الأخوة ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين العار فى العقار:
فى المداخلة القادمة بإذن الله سأوافيكم بتفاصيل الدفع الخامس بعدم الدستورية لمواد قوانين الإسكان الإستثنائية من شرع الله والتى لن تنفع مشرعيها والمستفيدين منها يوم القيامة .

الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
ت: 0122145510
E-mail: dkaa@link.net

غير معرف يقول...

الأخوة ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين العار فى العقار:

إستكمالا للدفوع السبعة فى الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" بعدم دستورية مواد بقوانين الإسكان الإستثنائية:

الدفع الخامس: عدم دستورية القانون رقم 24 لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام القانون 121 لسنة 1947 فيما نص عليه فى المادة (1) إلغاء حق مالك العقار فى طلب إخلاء المستأجر عند الضرورة الملحة (الملجئة) لشغل المكان بنقسه أو أحد أبنائـــه:
إلغاء حق المؤجر فى سكنى الشقة ملكه عند الضرورة الملجئة:
= طبقا لحقوق الملكية ، فللمالك حق إستعمال وسكنى العقار عند حاجته لذلك ، ولا يعطى عقد الإيجار حق عينى للمستأجر على الشقة المستأجرة ، وعند إنتهاء عقد الإيجار تعود للمالك حق شغل وسكنى المكان بنفسه أو بأبنائه .
= والعقار موضوع التداعى تم بنائه فى 17/11/1968 ، وكان ينتظمه القانون 121 لسنة 1947 فى القواعد المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجرين (قبل إلغائه بالمادة 9 من القانون 49 لسنة 1977 بتاريخ 8/9/1977) ، بخلاف تحديد الأجرة بالقانون 46 لسنة 1962.
= وكذلك فإن عقد الإيجار المحرر من مورث المدعى مع المستأجر المدعى عليه مؤرخ أول سبتمبر 1977 بما يؤكد أن القانون 121 لسنة 1947 هو "قانون العقار" و"قانون العقد" .
= ولم يرد ذكر ما يخالف أو يمنع هذا البند فى القانون 52 لسنة 1969 أو القانون 49 لسنة 1977 أو القانون 136 لسنة 1981 بما يحظر أو يمنع هذه القاعدة التى كانت مطبقة بالقانون 121 لسنة 1947 والتى تم حجبها بالقانون الطعين رقم 24 لسنة 1965 .
= وعلى ماسبق فإن المدعى له مصلحة شخصية ومباشرة بالحكم بعدم دستورية القانون 24 لسنة 1965 للحكم بإلغاء القانون 24 لسنة 1965 الصادر بتاريخ 6 يونيو 1965 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 123 للمطالبة بإعمال تلك القاعدة التى ينص عليها "قانون العقد" التى لم يتم إلغائها بالقوانين 52 لسنة 1969 و 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 ، فضلا عن طعن المدعى على المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 كما هو موضح فى الدفع التالى .
= ولما قام المشرع بتقييد حق المؤجر فى إنهاء العقد وتقرير حق الإمتداد القانونى بالقانون الإستثنائى 121 لسنة 1947 ؛ فقد أجاز لمالك العقار الحق عند الضرورة الملجئة فى طلب إخلاء المكان المؤجر عند حاجته أو حاجة أولاده وذلك طبقا لنص المادة (3) من القانون 121 لسنة 1947 والذى كانت تنتظم أحكامه المبانى التى أنشأت حتى صدور القانون 49 لسنة 1977 بتاريخ 8 سبتمبر 1977(أى حتى 7/9/1977) .
= فضلا عن أن القانون 121 لسنة 1947 كان يمنع المؤجر من الإحتفاظ بأى مسكن قد يحتاج إليه مستقبلا له أو لأبنائه ، حيث كان ينص القانون 121 لسنة 1947 على:
المادة 11: "لايجوز إبقاء المساكن المعدة للإستغلال خالية مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا تقدم لإستئجارها مستأجر بالأجرة القانونية" .
المادة 16: "يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف أحكام المواد ... و 11 .. من هذا القانون".

= ثم باغت المشرع المؤجر بإلغاء هذا الحكم بالقانون 24 لسنة 1965 الصادر بتاريخ 6 يونية 1965 الذى ينص:
مادة 1- تلغى كل من الفقرة (هـ) من المادة 2 و"المادة 3" من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ، وتعتبر الدعاوى المرفوعة من المؤجر على المستأجر إستنادا إلى أيهما منتهية بقوة القانون ويوقف تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشأن والتى لم يتم تنفيذها حتى تاريخ العمل بهذا القانون وترد الرسوم إلى أصحابها .
= وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 24 لسنة 1965:
"ولما كان الميثاق قد نص فى أحكام الملكية العقارية على إستمرار الرقابة على الملكية العقارية للمبانى حتى لاتجنح الى الإستغلال فان الدولة تراقب العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لتعالج أى إنحراف أو نقص يكشف عنه التطبيق العملى" .
= ونصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 24 لسنة 1965 بإلغاء حق مالك العقار فى سكنى ملكه عند الضرورة وأن هذا التشريع كان يستند على الثورية .
= وبهذا القانون إقتحم المشرع حقوق مالك العقار فى حقه المشروع فى سكنى عقاره هو أو أبنائه عند الضرورة وقام بإلغاء ما كان ينص عليه القانون 121 لسنة 1947 من حق مالك العقار فى إخلاء المسكن إذا ألجأته الضرورة فى شغل المكان بنفسه أو أحد أبنائه وكان ذلك الحق يتم من خلال القضاء وبذلك يكون المشرع قد ميز حقوق المستأجر على حق مالك العقار المشروع فى سكنى ملكه هو أو أحد أبنائه للضرورة .
= وبذلك يكون المشرع (بشريعة الميثاق) قد شن هجوما متواصلا لتجريد ملاك العقارات من ثمار ملكهم بالتخفيضات المتتالية منذ قيام الثورة بداية من قوانين تخفيض الأجرة بالقانون 199 لسنة 1952 بتاريخ 18/9/1952 وإنتهت التخفيضات بتخفيض 35% من الإيجارات بأثر رجعى بالقانون 7 لسنة 1965 بتاريخ 22 فبراير 1965 ؛ وأخيرا بسلب حقهم من سكنى العقارات بأنفسهم أو بأبنائهم عند الضرورة الملجئة تقديسا لحق المستأجر وجلبا لمنفعته دون إعتبار للمضارة لملاك العقارات .
= وقد إستند المشرع على إلغاء هذا الحق كما جاء بمذكرته الإيضاحية بدعوى الإنحراف أو الإستغلال وإساءة إستعمال الحق من ملاك العقارات ، وهو إدعاء باطل من جانب المشرع حيث أن هذا الحق كان يتم إستخدامه عن طريق القضاء ، وكان يتوجب على المشرع أن يقرر القواعد والقيود التى توجب العدالة عند اللجوء إلى هذا الحق بتقرير القواعد والأدلة التى تؤكد إستحقاق مالك العقار لهذه الرخصة ولمنع الإستغلال وإساءة إستعمال الحق وتقرير العقوبات على من يستغل هذا الحق مع تقرير حق المستأجر فى العودة للمسكن أو التعويض إذا ثبت إنحراف مالك العقار والتلاعب فى إستخدام هذه الرخصة خلال فترة 3 سنوات تالية للحكم له بإخلاء المسكن .
= وقد حاول المشرع (أبو قلب طيب) حل مشكلة المالك فى البحث عن مسكن له ولأقاربه حتى الدرجة الثانية ؛ فقام بالنص فى القانون 136 لسنة 1981 على:

= المادة (22 فقرة 1) من القانون 136 لسنة 1981:
فقرة (1) : تعطى أولوية فى تأجير الوحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظة التى يؤجرون بها وحدات العقار المملوكة لهم للغير ، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص ".
= غير أن العدل يقتضى أنه طالما ثبتت حاجة المالك أو أقاربه حتى الدرجة الثانية ، فقد كان من المتعين أن يسكن المالك فى ملكه ، ويعطى المسكن الذى كان سيحصل عليه من الدولة أو المحافظة أو القطاع العام إلى مستأجر عنده ، لأن المالك أحق بملكه ولأن مالك المبنى المؤجر بموجب قوانين تحديد الأجرة تم تجميد أجرتها بقيمة تافهة عشرات السنين فى حين سيضطر مالك العقار إلى دفع أجرة باهظة فى مسكن يستأجره . وهذا ينطبق على المدعى فى الدعوى الماثلة ، حيث أنه كان يقيم فى شقة تمليك حديثة عام 1980 إضطر والده لشرائها ليسكن فيها إبنه المدعى ، وحدث تصدع خطير فى تلك الشقة كما هو الحال فى غالبية الشقق التمليك (الشوربة مثل عقار لوران الذى إنهار فى 24 ديسمبر 2007) .
مالك العقار إحتاج لمسكن فاستأجر شقة بالقانون الجديد بأجرة باهظة:
= وهكذا ...... المدعى ألجأته وإضطرته الظروف لإستئجار شقة ليقيم فيها مع أسرته ، وإضطر إلى إستئجار شقة فى نفس المنطقة وفى الشارع المقابل لشقة التداعى وذلك بالقانون 4 لسنة 1996 منذ شهر يوليو 1997 بأجرة باهظة قدرها 1000 جنيه شهريا لمدة 3 سنوات ؛ ثم زاد مالك العقار الأجرة فى السنة الرابعة إلى 1250 جنيها شهريا ، ثم زادت الأجرة إلى 1500 جنيه فى السنة الخامسة ، ونظرا لإحتياج المؤجر للشقة ، إضطر المدعى للإنتقال لسكن آخر ملائم فى شقة مماثلة لشقة التداعى (التى ورثها عن والده) بأجرة قدرها 1850 جنيه شهريا شاملة مصاريف الإدارة 0
= هل هذه هى حقوق المواطنة ؟ ..... وهل هذه هى العدالة الإجتماعية ؟ .... وهل هذا هو السلام الإجتماعى ؟ .... ويحيى "التوريث" .. أى توريث الشقة لإبن المستأجر ب 12.50 جنيه شهريا بعد ما يزيد عن 40 سنة ليبدأ الترحّم على والده المستأجر بعد أن ورث عنه شقة مستأجرة ب 12.50 جنيه شهريا لينعم بها ما لايقل عن 40 سنة أخرى طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا ... فى حين يكون التشريع مقررا توريث الشقة لإبن مالك العقار محملة بمصاريف شهرية تزيد كثيرا على أجرة الشقة ، فضلا عن تكبد المدعى أجرة شقة مستأجرة بالقانون الجديد (أى القانون 4 لسنة 1996) من أول يوليو 1997 بمبالغ متصاعدة من 1000 جنيه شهريا حتى وصلت 1850 جنيه شهريا حتى الآن (طبقا للمستندات الدامغة المقدمة فى الدعوى) لتؤكد تقرير المشرع مزيدا من الإفقار للمدعى مالك العقار .
= وبذلك يكون القانون 24 لسنة 1965 الذى قرر إلغاء ما كانت تقرره المادة 3 من القانون 121 لسنة 1947 من حق مالك العقار فى طلب إخلاء المستأجر فى حالة الضرورة الملجئة لسكنى مالك العقار أو أحد أبنائه يتمثل عدوانا وإجحافا لحقوق الملكية فى حق مالك العقار فى سكنى ملكه وهو الحق الذى لايعقل أن تمنعه قوانين الإسكان .

ولذلك ندفع بعدم دستورية القانون 24 لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام القانون 121 لسنة 1947 فيما نص عليه فى المادة 1 إلغاء حق مالك العقار فى طلب إخلاء المستأجر عند الضرورة الملحة (الملجئة) لشغل المكان بنفسه أو أحد أبنائه ؛ بما يخالف ماتقرره المواد 25 و 34 و 35 و 40 من الدستور .

الأخوة ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين العار فى العقار:
فى المداخلة القادمة بإذن الله سأوافيكم بتفاصيل الدفع السادمس بعدم الدستورية لمواد قوانين الإسكان الإستثنائية من شرع الله والتى لن تنفع مشرعيها والمستفيدين منها يوم القيامة .

الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
ت: 0122145510
E-mail: dkaa@link.net

غير معرف يقول...

الأخوة ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين العار فى العقار:

إستكمالا للدفوع السبعة فى الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" بعدم دستورية مواد بقوانين الإسكان الإستثنائية:

الدفع السادس: عدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما لم تنص عليه فى حق مالك العقار طلب إخلاء المستأجر عند الضرورة الملحة لشغل المكان بنفسه أو بأحد أبنائه:

= لم يراعى المشرع فى القانون 136 لسنة 1981 إهدار حق مالك العقار بموجب القانون رقم 24 لسنة 1965 فى إلغاء المادة 3 من القانون 121 لسنة 1947 وإلغاء حق مالك العقار فى سكنى عقاره بنفسه (أو بأحد أبنائه) عند الضرورة الملحة أو الملجئة ؛ بالرغم أن المشرع قد وضع عنوانا للمادة 18 ونص فيه :
"خامسا – فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية :"
"مادة (18) لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: "
= وعدد المشرع حالات طلب الإخلاء وليس منها حق مالك العقار (من خلال رقابة القضاء) طلب إخلاء المسكن لسكنى المالك (أو أحد أبنائه) فى حالة الضرورة الملحة والملجئة لذلك .
= وهو المنع الذى يصادر أهم حقوق الملكية وهو أول حق من حقوق الملكية طبقا للشرع والقانون والدستور (حق الإستعمال والسكنى).
= وفى نفس الوقت ، قرر المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 22 ، مبدأ غريب بل وفى منتهى الغرابة والشذوذ ينص على:
= المادة (22 فقرة 1) من القانون 136 لسنة 1981:
فقرة (1) : تعطى أولوية فى تأجير الوحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظة التى يؤجرون بها وحدات العقار المملوكة لهم للغير ، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص ".
= إنه اللغو فى التشريع ؛ ونتحدى الحكومة أن تثبت تفعيل هذا التشريع وتقدم كشفا واحدا بأسماء ملاك عقارات وعناوين تلك العقارات وعناوين الشقق الإيجارية والتى تكرمت عليهم الحكومة بإسكانهم فيها إستنادا إلى الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 .




= غير أن العدل يقتضى أنه طالما ثبتت حاجة المالك أو أقاربه حتى الدرجة الثانية ، فقد كان من المتعين أن يسكن المالك فى ملكه ، ويعطى المسكن الذى كان سيحصل عليه من الدولة أو المحافظة أو القطاع العام إلى مستأجر عنده ، لأن المالك أحق بملكه ولأن مالك المبنى المؤجر بموجب قوانين تحديد الأجرة تم تجميد أجرتها بقيمة تافهة عشرات السنين فى حين سيضطر إلى دفع أجرة باهظة فى مسكن يستأجره .
= وهو الواقع الفعلى للمدعى الذى إضطرته الظروف الملحة إلى إستئجار شقة بالقانون الجديد لعدم تقرير حق مالك العقار فى المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى طلب إخلاء المسكن المملوك له عند الضرورة الملجئة لسكناه بنفسه (أو بأحد أبنائه) .
ولذلك ندفع بعدم دستورية المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فيما لم تنص عليه فى حق مالك العقار طلب إخلاء المستأجر عند الضرورة الملحة لشغل المكان بنفسه أو أحد أبنائه ؛ بما يخالف ماتقرره المواد 2 و 7 و 25 و 34 و 35 و 40 من الدستور .

الأخوة ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين العار فى العقار:
فى المداخلة القادمة بإذن الله سأوافيكم بتفاصيل الدفع السادبع والأخير بعدم الدستورية لمواد قوانين الإسكان الإستثنائية من شرع الله والتى لن تنفع مشرعيها والمستفيدين منها يوم القيامة .

الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
ت: 0122145510
E-mail: dkaa@link.net

غير معرف يقول...

الأخوة ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين العار فى العقار:

إستكمالا للدفوع السبعة فى الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" بعدم دستورية مواد بقوانين الإسكان الإستثنائية:

الدفع السابع: عدم دستورية المادة رقم 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما لم تنص عليه على فسخ عقد المسكن عند إمتلاك المستأجر أو أحد المقيمين معه لشقة سكنية بعد إستئجاره للشقة الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن:

= طبقا للمستندات المقدمة فى الدعوى ، فإن مستأجر شقة النزاع وهو يعمل منذ سنوات "مديرا لنقابة المهندسين بالإسكندرية" ، إمتلك شقة فاخرة بشارع الحنفية بحى العجمى بالإسكندرية وذلك بتاريخ لاحق لإستئجاره شقة النزاع وقبل صدور القانون 4 لسنة 1996 ولم يجبره المشرع على تأجيرها أو تحديد قيمتها الإيجارية ، وعلى العكس من ذلك فإن قوانين الإيجارات التى يتباهى بعدالتها "ولى الأمر" تسمح للمستأجر بأن يمارس كافة حقوق ملكيته على الشقة ملكه من إستعمال وسكنى وإستغلال والتصرف فيها بحرية مطلقة .
= إنه والله لقمة القهر والغصب والعدوان على حقوق الملكية الخاصة ، أن يمتد إيجار المسكن للمستأجر بأجرة 10 جنيه شهريا فى حين يمتلك شقة تمليك يمارس عليها ويستمتع بكافة حقوق الملكية عليها ، فى حين يقهر مالك العقار على إمتداد العقد للمستأجر 10 جنيه شهريا (أى ب 35 قرشا يوميا) ولا يتمكن مالك العقار من سكنى شقته المملوكة له ويضطر منذ 11 عام إلى إستئجار شقة بالقانون 4 لسنة 1996 بأجرة شهرية وصلت 1850 جنيه.
= ولم تنص المادة 22 فى فقرتها الثانية على حق مالك العقار فى فسخ العقد فى حالة إمتلاك المستأجر لشقة فى تاريخ لاحق لإستئجاره بل إشتملت على حكم قمة فى العسف كما يلى:
تنص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 على:
"وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لإستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثانية بالمبنى اذى أقامه بما لايجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه" .
= شايفين العظمة فى التشريع ياعدالة المحكمة الدستورية العليا .... "ولى الأمر" بعد أن أجبر مالك العقار على عدم ترك مسكنه خاليا أكثر من 3 أشهر ورتب على ذلك عقوبة السجن والغرامة له ، ثم أجبره على القبول بتحديد أجرة منتقصة القيمة والعناصر طبقا للقانون 46 لسنة 1962 مع عدم الطعن على قرار مجلس المراجعة وحرمانه من حقه فى الطعن عليها أمام القضاء ، ثم تقرير الإمتداد المتتالى والدائم والأبدى للأجرة المجمدة منذ عام 1968 ، "فإذا إغتنى المستأجر (على حساب الفوائض الناجمة من إنتقاص حقوق مالك العقار) وأقام مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لإستئجاره"؟
= هل ترى عدالة المحكمة الدستورية قمة الصياغة فى التشريع ..... فيشترط أولا أن يقوم المستأجر بإقامة أكثر من ثلاث وحدات ... (وليس بشراء مبنى خالى من أى عدد من الوحدات ولو من 10 وحدات خالية أو أكثر) أو ( وليس بشراء شقة تمليك أو شقق تمليك مهما تعددت سواء متجمعة أو متفرقة) فإنه لا ينطبق عليه الشرط المحدد بأن "يقوم المستأجر بإقامة مبنى مملوك له (أى ملكية مسجلة وليس بعقد إبتدائى) ويشترط أن يكون المبنى الذى أقامه والمملوك له ملكية مسجلة يتكون من أكثر من ثلاث وحدات ... شايفين الهنا ... وشايفين المحاذير التى يتحسس بها المشرع حقوق المستأجر غاصب الشقة بالقانون الذى ينص فى المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها إلا ..." .
= لقد شرع المشرع الوضعى "ولى الأمر" العصيان لما أمرنا الله به فى محكم آياته :
"إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا " (النساء 58)
= بل وشرع "ولى الأمر" الحكم بين الناس بالجور والظلم بأن حقر حق مالك العقار وعظم حقوق المستأجر ؛ وبدلا من تقرير حق مالك الشقة فى طلب فسخ العقد إذا إمتلك المستأجر فى تاريخ لاحق لإستئجاره شقة تمليك ، فإذا به يتلمس ويتحسس على "إرضاء" المستأجر فيدعى العدالة أو التوازن المدعى بهما ... "يبنى" "أكثر من" ثلاث وحدات" ... "مزيكة" ! ؟
= إننا نصرخ بأعلى صوتنا ... ياعدالة المحكمة الدستورية العليا .... كفانا قهرا وإفقارا لحساب جناب وعظمة المستأجرين الغالبية ... كفانا ظلما وعنتا لحساب المستأجر .... وكفانا ظلما وقهرا بإمتناع الدولة عن المبادرة بأداء دورها المزعوم فى الحرص على أغلبية المستأجرين بالقيام بدعم وإسكان الغلابة والمقهورين ومحدودى الدخل وليس الأغنياء أصحاب الشقق التمليك التى إمتلكوها على حساب مالك العقار، وألا يكون الدعم على المالك.
= وطبقا للعدالة والدستور والشريعة الإسلامية فكان يجب النص فى المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 حق مالك العقار طلب فسخ عقد المسكن وأن يخلى المستأجر المسكن فور إمتلاكه شقة سكنية فكل مالك أحق بملكه ، وبذلك يصير الإمتداد القانونى لعقد إيجار المسكن ظلما بشعا للمالك بعد أن إمتلك المستأجر شقة يمارس كافة حقوق الملكية الحرة عليها .

= وبذلك تكون قوانين الإيجارات قد صادرت حقوق مالك العقار بتحديدها أجرة غير عادلة ، وبمنعه عن الإحتفاظ بمسكن بعد 3 شهور من بنائه ، ثم بإمتداد العلاقة الإيجارية دون تحديد للمدة ، ثم إلغاء حقه فى طلب إخلاء المستأجر لحاجة المالك للسكنى فيه بنفسه أو أحد أبنائه، ثم عدم إخلاء المستأجر إذا إمتلك مسكن بعد إستئجاره ملك المالك ، مع تقديس حقه فى تجميد أجرة المسكن لمدة 40 عام بقيمة إيجارية 12.50 جنيه فى حين يستأجر مالك العقار المدعى مسكن بالقانون 4 لسنة 1996 بأجرة 1850 جنيه شهريا .... ونقولها فى رحاب هذه المحكمة ... "فليسقط هذا الظلم" ... "الذى إقتحم به المشرع" "ولى الأمر" "حدود الله" .
= إستئجار المسكن من الأمور الحياتية والمعيشية المكلف الإنسان بتدبيرها كل حسب إمكانياته ودخله فى مراحل حياته طبقا لحاجته أو لحاجة أسرته وفى حدود قدراته المادية ، وإذا لم يستطع تماما إيجاد المسكن المناسب له فهنا ينشأ إلتزام الدولة بتوفير المسكن له أو بمساعدته بالدعم للقيمة الإيجارية فيما يزيد عن ربع دخله وذلك من ميزانية الدولة التى تخصصها لدعم تلك الحالات أو من الصناديق الخاصة التى تنشأ لهذا الغرض كالعلاج على حساب الدولة أو دعم الدولة للخبز .
= فإذا إمتلك المستأجر شقة تمليك بعد إستئجاره شقة مدعومة من الدولة من أموال دافع الضرائب فلا يحق إمتداد الدعم لهذا المستأجر بل ويعاقب عند إخفائه حقيقة دخله هو والمقيمين معه أو عند إمتلاكه شقة وإخفاء ذلك عن الدولة التى تدعمه على حساب دافع الضرائب .
= أما القول بأن يتحمل هذا العبء مواطن آخر هو المالك (عن طريق اجباره بقبول قيمة ايجارية مجمدة 40 عام بأقل من القيمة الواقعية بدعوى عدم ارهاق المستأجر).. فهو أشبه بإصدار قانون يلزم بائعى الغذاء والدواء بتحمل الفرق بين السعر القديم للسلعة وبين سعرها الجديد بدعوى عدم ارهاق المشترى بأسعار السوق الجديدة، وإذا كان من غير المقبول أن يتم اجبار بائع الدواء والغذاء علي تقديم دعم اجبارى إلى المحتاجين للسلع التي يتوقف عليها بقاؤهم علي قيد الحياة فمن باب أولي أن يسرى نفس المبدأ علي مالك المسكن، فليس معقولا أن نظلم مواطنا "هو المالك" لكي ننصف مواطنا آخر "هو المستأجر" وإنما هو تكافل اجتماعى يقوم به المجتمع الذي تمثله الدولة فهى تجبى الضرائب من الجميع للصرف من حصيلتها فى هذه الأغراض.
= ويبقي بعد ذلك أصحاب القلوب الرحيمة (من مسئولين وغير مسئولين) الذين يتباكون علي حالة المستأجر وهؤلاء نسألهم أن يوجهوا مشاعرهم الرقيقة نحو المالك الذي لا يكفي إيراد عقاره لسد مصروفات الصيانة والإدارة لصالح المستأجرين، كما نسألهم أن يكفوا عن نصح الملاك بالتنازل عن حقوقهم لصالح الغير فلا معني للنصح ولا مصداقية لصاحب النصيحة "أو القاضى" إن هو حاول أن يتصدق من مال غيره حتى لو إستخدم شعارا بالغ الفصاحة هو قيام "ولى الأمر" "الإمام العادل" "بحماية البعد الاجتماعى" !!

ولذلك ندفع بعدم دستورية المادة رقم 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما لم تنص عليه على "فسخ عقد المسكن عند إمتلاك المستأجر أو أحد المقيمين معه لشقة سكنية بعد إستئجاره للشقة الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن ؛ بما يخالف ماتقرره المواد 2 و 4 و 7 و 8 و 25 و 34 و 35 و 40 من الدستور .

الأخوة ملاك العقارات القديمة المنهوبة بقوانين العار فى العقار:
بذلك يكون قد تم إيضاح الدفوع السبعة فى الدعوى المقامة منى بعدم الدستورية لمواد قوانين الإسكان الإستثنائية من شرع الله والتى لن تنفع مشرعيها والمستفيدين منها يوم القيامة .

الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
E-mail: dkaa@link.net

غير معرف يقول...

السادة ملاك العقارات المنهوبة بقوانين الإسكان الظالمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
فيما يلى موقع الشكاوى للمجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان ، وسبق لى إرسال
شكاوى مكررة بخصوص قوامين الإسكان .

أرجو إرسال شكاوى من جميع المشتركين فى المعاناة حتى يتم الإهتمام بهذا الموضوغ من جانب انع القرار بهذا الظلم الذى يمس الحقوق المادية للألوف
من ملاك العقارات والملايين من ورثتهم.
http://nchr.org.eg/post_complaint.asp
شكوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان
بتاريخ 30/5/2008:

ورثت نصيبى فى شقق من عقارات عن المرحوم والدى وأعلى قيمة إيجارية محددة للشقة فى أرقى مناطق الإسكندرية أجرة حقيرة وهزيلة 12.5 جنيه شهريا يقيم فيها أثرياء القوم ومنهم من يغلقها منذ 20 عاما ومنهم من يمتلك شقق تمليك حر التصرف فيها فى حين إضطرتنى الظروف الملجئة لإستئجار شقة منذ عام 1997 بالقانون 4 لسنة 1996 بأجرة شهرية بدأت 1000 جنيه شهريا ووصلت الآن 1850 جنيه.

لا أستطيع السكنى فى شقة ملكى ولا أستطيع بيع أى شقة ملكى لأنها جميعا مؤجرة بأجرة حقيرة ولا يوجد مجنون واحد يقبل شراء شقة محكرة لمستأجرها وأبنائه من بعده بأجرة حقيرة.

الدستور المصرى وإتفاقيات حقوق الإنسان تحمى الملكية الخاصة والمساواة بين المواطنين.

الحكومة طرحت قانون الضريبة العقارية لتقدير الشقق بنظام يكشف حقيقة إغتصاب حقوق الملكية بلجان تقدير (تحقير وتحكير) الإيجارات فى النظام الشيوعى المطبق منذ 1961 حتى الآن.

لايوجد نظام مؤمن أو كافر فى العالم يمنع مالك العقار من سكنى الشقة ملكه حتى الهند عبدة النار والبقر يسمحون بإخلاء المستأجر لسكنى المالك .

قمت برفع الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" 22/3/2008 ولن يحكم فيها .

شكوى أخرى:

الأستاذ الدكتور الفاضل / بطرس بطرس غالى - رئيس المجلس القومى المصرى (الديكورى) لحقوق الإنسان:

تحية وإحتراما ، وبعد ....

ألا نخجل بإدعاء وجود مجلس قومى مصرى لحقوق الإنسان فى ظل تجميد أجرة المسكن 50 عام بأجرة حقيرة هزيلة 5 - 10 جنيه شهريا بتطبيق قوانين الإسكان الشيوعية نتج عنه :

1) المستأجر يورث لإبنه شقة تمثل ثروة بأجرة حقيرة 5 – 10 جنيه وهى قيمتها نصف مليون جنيه.

2) المالك يورث لإبنه شقة محكرة بأجرة مجمدة حقيرة 5 – 10 جنيه ومحملة بمصاريف تزيد عشرات القيمة الإيجارية الشهرية .

3) المالك لا يجد شقة يسكنها (هو أو إبنه) ولا يستطيع سكنى الشقة ملكه ويضطر لسكنى شقة بالقانون 4 لسنة 1996 بما لا يقل عن 1800 جنيه .

4) المستأجر إمتلك شقة بالفوائض الناتجة عن تجميد الأجرة ما يزيد عن 40 عام وهو حر فى ملكه بالإستخدام والإستغلال والتصرف ويقيم فى الشقة أم 5 – 10 جنيه أو يغلقها.

5) أجرة العقار المجمدة 40 عام لا تكفى ثمن فرخة.

6) المالك لا يستطيع بيع شقته بأى ثمن فمن المجنون الذى يشترى شقة محكرة لمستأجرها بأجرة حقيرة هزيلة مجمدة 5 – 10 جنيه شهريا ؟

أخشى تبذير المعونات الدولية فى الدعاية الجوفاء

1/7/2008

الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
ت:0122145510
E-mail: dkaa@link.net

غير معرف يقول...

ومن جريدة الاهرام



قضايا و اراء

44400 ‏السنة 132-العدد 2008 يونيو 29 ‏25 من جمادى الآخر 1429 هـ الأحد


قضية إنصاف ملاك العقارات القديمة
بقلم‏:‏ عبده مباشر


أصحاب وملاك العقارات القديمة ذات الايجارات المنخفضة والمنخفضة جدا‏,‏ والمتدنية في كل الأحيان ليسوا أعضاء في جمعية خيرية‏,‏ ولا هم أيضا مسئولون عن جمعيات أخري للبر والإحسان‏,‏ وفي نفس الوقت لا يمكن اعتبارهم من أبناء وأحفاد فرانكشتاين‏,‏ وليسوا أيضا من فريق الرأسمالية المتوحشة ولا الرجعية الجشعة مصاصة دماء المستأجرين الغلابة الكبار في السن‏,‏ الذين لا يجدون قوت يومهم‏,‏ ولايمكن أن تنطبق عليهم تلك الأوصاف التي شبت وترعرعت في العصر الاشتراكي شقيق العصر الشيوعي‏.‏

وهم أولا وأخيرا مجموعة من الملاك تعرضت للظلم مرتين خلال العصر الاشتراكي تم فيهما تخفيض الايجارات‏,‏ ومرات منذ ذلك التاريخ علي أيدي الحكومات المتعاقبة التي أدركت حقيقة الظلم الواقع عليهم ولم تقدم علي تصحيح الأوضاع إما خوفا من المستأجرين وغضبهم وسخطهم المتوقع‏,‏ وإما بسبب الميول اليسارية وكراهية الأثرياء بصفة عامة والملاك بصفة خاصة‏.‏

وفي منتصف التسعينيات من القرن الماضي‏,‏ التقيت بوزير الاسكان السابق أو الأسبق وعندما ناقشنا هذه القضية قال بوضوح إنه علي يقين من الظلم الذي تعرض له هؤلاء الملاك‏,‏ وعلي بينة من أن قرارات تخفيض ايجارات المساكن كانت السبب المباشر لابتعاد الناس عن بناء عقارات للايجار‏,‏ وتحول الجميع للبناء من أجل التمليك‏,‏ مما تسبب في أزمة الاسكان وتفاقمها فيما بعد‏,‏ عندما تبينت كل الحكومات عجزها عن توفير مساكن لكل المحتاجين لسكن‏.‏

واذا كنا نعمل من أجل علاج مشكلة بناء المساكن بإصدار قوانين جديدة تحدد العلاقة بين المالك والمستأجر وبما يشجع أصحاب رءوس الأموال علي استثمار أموالهم في هذا المجال‏,‏ إلا أنني وغيري لن نقترب من المساكن القديمة لأن الاقتراب منها إنما هو اقتراب من عش الدبابير‏,‏ والعاقل أو الحكيم هو من يتجنب مثل هذا العش‏.‏

ثم تساءل‏:‏ هو غيري يغرقها وأنا اللي ينتشلها من الغرق‏!!‏؟

وأوضح وجهة نظر مقبولة‏,‏ اذا افترضنا أن نصف المستأجرين الذين يدفعون الملاليم للملاك سيقبل بقرار أو قانون انصاف هؤلاء الملاك‏,‏ فإن النصف الآخر لن يقبل‏,‏ وسيتعرض الوزير أو المسئول صاحب القانون أو القرار لحملة تشهير واسعة النطاق‏,‏ وسيجد الغاضبون مساندة من قوي سياسية كثيرة‏,‏ ومن عدد كبير جدا من الكتاب والصحفيين والإعلاميين‏,‏ وستثور جلبة لا نهاية لها‏,‏ وسيجدها اليساريون فرصة هائلة لإحراج الحكومة والنظام‏,‏ وسيتهمون الجميع بالعمل من أجل أصحاب رأس المال والأثرياء علي حساب الغلابة والفقراء ومحدودي الدخل‏.‏

وأمام هذه الثورة وهذا الغضب قد تجد الحكومة نفسها مضطرة للتراجع وسيجد الوزير نفسه وقد جري تحميله مسئولية هذا القرار الخاطئ‏.‏

وباختصار سيدفع الوزير الثمن وقد تدفعه الحكومة‏,‏ والباب اللي تيجي منه الريح‏..‏ وهذا الوضوح لا يعني إلا الخوف من احقاق الحق‏,‏ وإلا عجز المسئول أو المسئولون عن مخاطبة الرأي العام والدفاع عن قضية واضحة المعالم والأبعاد‏.‏

وطوال السنوات الماضية‏,‏ لم تتوقف المطالبة بانصاف الملاك وتصحيح العلاقة بينهم وبين المستأجرين مثلما تم تصحيح العلاقة بين ملاك الأراضي الزراعية والمستأجرين‏,‏ كما أسهم مسئولون كثيرون من مختلف المستويات في هذا الحوار تحت قبة البرلمان أو خارجها‏,‏ كما عبر عدد من النواب بالمجلسين التشريعيين عن آرائهم ووجهات نظرهم في هذه القضية‏.‏

وكانت هناك علي الجانب الآخر كتابات كثيرة تصر علي استمرار الأوضاع كما هي وتدافع عن المستأجرين وتتبني قضيتهم‏,‏ ويمكن تلخيص أسانيدهم في التالي‏:‏

*‏ الحرص علي الاستقرار السياسي والاجتماعي‏,‏ لأن أي مساس بالوضع الحالي سيؤدي الي زعزعة هذا الاستقرار وسيثير الكثير من الاضطرابات‏.‏

*‏ مراعاة الظروف الحالية‏,‏ خاصة موجة الغلاء التي تنشب أظافرها بقسوة في المجتمع ككل وتطال من بين من تطال جموع المستأجرين باعتبار غالبيتهم من محدودي الدخل وكبار السن‏.‏

*‏ كما أن معظم المستأجرين لا يمكنهم مواجهة أي ارتفاع في قيمة الايجار‏,‏ وسيواجهون محنة التخلي عن مساكنهم‏,‏ اذا ما عجزوا عن سداد قيمة الايجارات الجديدة‏,‏ واذا ما حدث ذلك فالي أين في ظل أزمة الاسكان الحالية وارتفاع قيمة الايجارات واثمان الشقق الجديدة؟

*‏ ان الملاك كلهم بلا استثناء قد استردوا رءوس الأموال التي استثمروها في بناء عقاراتهم مع نسبة هائلة من الأرباح منذ إنشائها حتي الآن‏,‏ وبالتالي ليس من حقهم المطالبة بزيادة قيمة الايجارات‏.‏

ثم إن هؤلاء الملاك الرأسماليين المتوحشين عليهم مراعاة ظروف المستأجرين الغلابة محدودي الدخل الذين أنهكهم المرض والتقدم في السن وقسوة الحياة‏.‏

واذا كانت ظروف الملاك قاسية فإن ظروف المستأجرين أقسي‏,‏ وهي الأولي بالنظر وهم الأولي بالرعاية‏,‏ وبمثل هذا المنطق الأعرج لايمكن أن تستقيم الأوضاع‏,‏ ويتعذر إحقاق الحق ورفع الظلم عن المظلومين‏,‏ فما هي علاقة الملاك‏,‏ أي ملاك العقارات القديمة بالاستقرار‏,‏ انهم مجموعة من المظاليم وقد طالت فترة الظلم الواقع عليهم‏,‏ والكل يعرف هذه الحقيقة‏,‏ وكيف لا يعرفون‏,‏ إن صاحب رأس المال لا يحصل إلا علي ملاليم أو قروش أو عدة جنيهات‏,‏ وكأنه يعاقب علي استثمار أمواله في بناء هذا المبني‏.‏

إن الحفاظ علي الاستقرار مهمة السلطة ولكن بشرط احقاق الحق‏,‏ وعدم الميل لشريحة اجتماعية علي حساب شريحة أخري‏,‏ ويدرك المسئولون علي كل المستويات أن الظلم وافتقاد العدالة من أهم أسباب السخط والغضب وعدم الاقتناع بهذه السلطة التي تحمي الظلم‏.‏

ثم من قال إن الملاك مسئولون عن محدودي الدخل والمتقدمين في السن والغلاء والظروف الصعبة للمستأجرين؟

أما القول بأن أصحاب العمارات قد استردوا كل ما استثمروه من أموال وربحوا‏,‏ فإنه قول بالغ السخف‏,‏ لأنه يضع قاعدة مؤداها أن كل مستثمر أيا كان المجال الذي يستثمر فيه أمواله‏,‏ يفقد ملكيته وحقوقه كلها حالما يسترد الأموال التي استثمرها مع قدر من الربح‏.‏

فهل هذا هو المطلوب؟ أي أن يكتفي المستثمر من الأمر باسترداد المبالغ التي استثمرها؟ ولو كان الأمر علي هذه الصورة‏,‏ لما كان هناك استثمار أو مستثمرون؟ إن مجرد طرح هذا المنطق‏,‏ ووجود من يردده‏,‏ أمر مخيف‏,‏ وطارد للاستثمار والمستثمرين ونود أن نقول‏,‏ إن أي قانون يعد لانصاف هؤلاء الملاك بعد كل المظالم التي تعرضوا لها‏,‏ يجب أن يضع من يعدونه في اعتبارهم ظروف المستأجرين والتدرج في تطبيق أي زيادة في قيمة الايجار‏,‏ مع مراعاة الموازنة بين كل الاعتبارات‏.‏

غير معرف يقول...

الرابط الخاص بمقالة عبدة مباشر قضية انصاف ملاك العقارات القديمة وارجو من كل مظلوم ان يكتب تعليقة من اجل مساندة الاقلام الحرة والنزيهة والتى تتبنى رفع الظلم عن كاهل الملاك العقاريين القدامى
http://www.egynews.net/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hzMxMjkwAXIwMDbx8jAyNLQ8egYBNzI39DA_1wkA6zeAMcwNEAIo_DBAsnM30_j_zcVP2C7Ow0R0dFRQCPu2hJ/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNzY0MjRQRDIwR0xSQzAyOVQ5Mk5UNDE4TzM!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/migration/ertu/%24%24!!63/journalism_pens_opnions/2008062913002884303518

غير معرف يقول...

ان السكان مستحلين دا على صحتهم و عافيتهم و شايفين الاسعار بتزيد ازاي و هما مطنشين و لا في دماغيهم و بيروحو يأجرو لاولادهم باضعاف اللي مأجرين بيه قصدي الملاليم اللي مأجرين بيها

حسبي الله و نعم الوكيل

غير معرف يقول...

السادة ملاك العقارات المغتصبة حقوقهم بقوانين الإسكان الإستثنائية:
بدلا من الإقتراحات بتكوين جمعية أو إتحاد والتى تحتاج إلى إجراءات قانونية وتحديد مقر لها وما ينتج عن ذلك من مشاكل إجرائية ووقت ضائع وإقتراحات بإشتراكات مالية قد تكون مخالفة للقانون وينتج عنها صراعات وتشكيك فى ذمة القائمين عليها ؛ فإننى أقترح أن أتولى هذه المسئولية القانونية ومخاطبة كافة السلطات والجهات المعنية بالأصالة عن نفسى بصفتى مالك لعقارات بمدينة الإسكندرية ، وكذلك نيابة عن ملاك االعقارات فى جمهورية مصر والخاضعة كليا أو جزئيا لقوانين الإسكان الإستثنائية حيث أننى قد قمت خلال سنوات طويلة بدراسة شاملة عن تلك القوانين ، وكذلك قمت برفع الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 22 مارس 2008 وذلك بعد قيامى برفع دعوى تعويض ضد أحد السكان فى عقار أملكه متضامنا مع رئيس الوزراء بصفته ورئيس مجلس الشعب بصفته وأدخلت فخامة رئيس الجمهورية بصفته فى الدعوى بعدم دستورية مواد فى قوانين الإسكان .
وعلى ما سبق فإننى أقترح على كل مالك عقار أن يقوم بعمل التوكيل التالى:
أقرر أنا الموقع أدناه / بصفتى مالك / أحد ملاك / أحد ورثة / العقار الكائن برقم .... بشارع .... قسم .... بمدينة ....
أننى أتضرر من اللوائح الإستثنائية التى فرضتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 1952 والتى تم تطبيقها على كافة العقارات القديمة وكذلك التى تم إقامتها حتى عام 1996 والتى أطلق عليها قوانين الإسكان الإستثنائية "قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر" بدءأ من القرار رقم 199 الصادر بتاريخ 18/9/1952 وحتى القانون 136 لسنة 1981 وكذلك التعديل بقانون رقم 6 لسنة 1997 الذى تم إستصداره بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" وللتحايل على عدم تنفيذه بالمخالفة لقانون المحكمة الدستورية العليا ، وهى التنظيمات المجحفة التى أضرت بحقوق كافة ملاك العقارات المصونة بالدستور والتى تمثلت فى عدوان الحكومات على حقى وحق مورثنا فى تقييد كافة حقوق الملكية مما ترتب عليه الأضرار الجسيمة التالية:
1) منع حق مالك العقار فى التعويض العادل عن الإستغلال العادل "الثمار العادلة" التى تتمثل فى الإيجار العادل عن نسبة الإستثمار العادلة للأرض والمبانى ومصاريف الصيانة والإدارة طوال سنوات تطبيق الأحكام الإستثنائية والعرفية على الملكية العقارية والتى قصرت حق مالك العقار فى إقتضاء أجرة هزيلة وحقيرة دون زيادتها طبقا لزيادة القيمة الإستثمارية للأرض والمبانى مما جسد ذلك فى "رسم إيجارى غير عادل" لا يمت لحقوق الملكية بصلة مع تجميده عشرات السنين وهو يمثل الإجحاف والظلم وعدم العدالة والذى لايجوز للسلطة الإنحراف عنها .
2) عدم تمكين مالك العقار من سكنى عقاره المملوك له بنفسه أو بأحد أبنائه عند الضرورة الملجئة.
3) شلل رأسمال العقار وتذويب قيمته لحقارة أجرته المجمدة والجائرة المفروضة على مالك العقار والتى لاتتماثل مع أجر المثل حتى بالنسبة لنفس العقارات القديمة التى أمات الله أجيال المستأجر فيها مما منع ملاك العقار المجمدة أجرته ما يزيد عن 55 عام من التصرف فيها طبقا لحقوق الملكية الخاصة والتى تتمثل فى الحقوق الشرعية والدستورية والتى تنص على حمايتها كافة المعاهدات التى تحمى حقوق الإنسان والموقع عليها والتى صدق عليها "مجلس الشعب" والتى طبقا للماة 151 من الدستور تعتبر قوانين محلية تلغى ماقبلها والتى لا يجوز التشريع أو العمل بغير ما تقضى به .
وحيث أننى أطالب السادة /
1) رئيس الجمهورية بصفته
2) رئيس الوزراء بصفته
3) وزير الإسكان بصفته
4) رئيس مجلس الشعب بصفته
5) كل هيئة أو جهة أو مسئول لها أو له يد فى رفع أو المساهمة فى رفع هذا الظلم .




وأفوض وأوكل عنى بموجب هذا / الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى – صيدلى حر - المقيم 3 ش طلعت حرب بالإسكندرية :
فى المطالبة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر طبقا لحقوق المواطنة وحقوق العدالة الإجتماعية والحقوق الدستورية والشرعية ومعاهدات حقوق الإنسان ، وكذلك المطالبة بمبدأ التعويض العادل عن كافة حقوقنا المادية والمعنوية التى تسببت فى ضياعها تلك القواعد الإستثنائية والأحكام العرفية التى طبقت على العقارات على حساب حقوق الملكية ، والمطالبة بمبدأ التعويض عن الإثراء على حساب الغير للمستأجر الذى أثرى على حساب مالك العقار ، وأن تتكفل الحكومات بدعم من يستحق على حساب الميزانية ، ومن إيرادات الضريبة العقارية الجديدة ، ومن الصناديق الخاصة والمعونات المحلية والأجنبية ، ومن ثمن أراضى الدولة المملوكة للشعب .
ويعتبر هذا تفويضا وتوكيلا لسيادته للمطالبة بالإلغاء الفورى لما يلى:
1) إلغاء "الرسم الإيجارى المجمد" المقرر بقوانين الإيجارات الإستثنائية مع حق مالك العقار فى أجر المثل طبقا للعقارات الخاضعة للقانون 4 لسنة 1996 أو بنسبة إستثمار عادلة من قيمة العقار طبقا لتقدير قيمة العقار بلجان تقدير الضريبة العقارية المشكلة بالمادة 13 من القانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية .
2) حق مالك العقار فى سكنى عقاره بنفسه أو بأحد أبنائه عند الضرورة .
3) حق التعويض عن منع مالك العقار من التصرف فيه بسبب تجميد الأجرة وإمتداد العقود بها . وهذا تفويض وتوكيل منى بذلك .

السادة ملاك العقارات المغتصبة حقوقهم بقوانين الإسكان الإستثنائية:
أرجو التكرم بدراسة التوكيل المطلوب وأنا على إستعداد للرد على أى تساؤلات ، وإننى واثق من أن الصراخ فى المواقع المختلفة لا يجدى ولن يثمر عن أى تحرك حكومى لتغيير هذا الظلم ، علما بأننى أرى عدم الرد على إستفزازات المستأجرين أو إستفزازهم حيث أنهم مستفيدين من هذا الظلم الذى ليس لهم إرادة حقيقية فى فرضه على ملاك العقارات حيث أن صانع القرار له مصلحة فى إستمرار هذا الظلم حيث أنه كان يمكنه إلغائه منذ مدة طويلة كما واتته الشجاعة بل الرغبة فى تحرير الأرض الزراعية بالقانون رقم 97 لسنة 1992 . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أخوكم الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية ت: 0122145510

غير معرف يقول...

وفى قصة جميلة قوى اقرتها فى احد المواقع
للدكتور / محمد المهدى
واسمها عبد الدايم وقانون الايجار القديم

حين ترك قريته وحضر إلى القاهرة ليعمل في مصنع الحديد والصلب بحلوان ربما كان غاية أمله أن يجد غرفة فوق "سطوح" أي بيت قديم في حي شعبي , ولكن يبدو أن الحظ كان مواتيا حيث رأى رئيس الوردية أن عبدالدايم "حمار شغل " , وأنه يطيع الأوامر بشكل حرفي , وليس له في السهر أو شرب الجوزة , تلك الأشياء التي اعتادها كثير من العاملين بالمصنع في ذلك الوقت حتى أنهكت قواهم , إضافة إلى ذلك أن ليست له أطماع كبيرة في مرتبه أو وظيفته , لذلك توسط له في استئجار شقة في حي مصر القديمة , وقد فرح عبدالدايم بشقته الجديدة القديمة , ولكنه لم يظهر فرحته خوفا من الحسد من ناحية ومن ناحية أخرى لأنه بطبيعته الجامدة لا يعرف كيف يعبر عن مشاعره في مثل هذه المواقف أو في غيرها , وادّعى بأنه لن يمكث فيها كثيرا فهي أكبر من احتياجاته , إذ ليس لديه أسرة كبيرة تملأ هذه الشقة غير زوجته وولديه الصغيرين , وكان دائما يتحدث عن نيته في الرجوع إلى قريته فور بلوغه سن المعاش ليبني بيتا صغيرا وسط القراريط البسيطة التي ورثها عن والده , وأن يعيش حياة هادئة فيما تبقى له من العمر , غير أن بعض زملائه في العمل كانوا يتعجبون من قوله خاصة وأنهم يعرفون أن عبدالدايم لا يحب قريته ولا يحب أهلها من الفلاحين ولا يحب غيرهم ولا يحب أحدا , وقد تمر سنوات دون أن يفكر في زيارة أقاربه هناك , بل ويتحاشى الحديث عنهم , وليس له أصقاء من قريته (أو من غير قريته).
وأصبحت الشقة تشغل بال عبدالدايم أكثر من العمل ومن الناس , وكلما خرج منها أو عاد إليها وقف ليتأمل واجهة العمارة العتيقة بواجهتها الممتدة في الفضاء ونقوشها وبروزاتهاالأثرية . وعلى الرغم من عدم معرفته بمعنى هذه النقوش أو تلك البروزات ولا بنوع طراز العمارة الكبيرة إلا أنه كان يشعر بالفخر أنها تشبه سرايات الباشوات التي عاش هو وأجداده ينظرون إليها بمزيج من الإعجاب والحسد والرهبة . وعلى الرغم من أن العمارة قديمة إلا أنها تحمل آثار عز قديم , فمدخلها هائل الإرتفاع والإتساع ويحمل سقفه أعمدة رخامية ضخمة , ومطلع الدرج يسع لعشرة أشخاص يصعدون معا دون مشقة , وغرفها واسعة وأسقفها عالية , وطراز بنائها يوحي بأن من بناها كانت لديه وفرة من الوقت والمال وراحة البال واتساع الصدر فجعل فيها كل هذه الأعمدة والنقوش والبروزات والتماثيل بما يفوق ضرورة احتياجات المكان للسكنى . وكثيرا ما كان عبدالدايم يتعجب من وجود مثل هذه الأشياء في مكان معد أساسا للسكن وليس للسواح الأجانب , وقد قام بالفعل بتكسير بعض الأعمدة والتماثيل والنقوش البارزة الموجودة في شقته ليتمكن من وضع سرير أو كنبة أو كرسي في مكان يرغبه .
ولم يكن عبدالدايم يدرك معنى كلمة "إيجار قديم" حتى صدر قانون "الإيجار الجديد" , والذي يحدد مدة معينة للإيجار يتم بعدها إخلاء الشقة أو تغيير بنود العقد طبقا للأسعار الجديدة , وهنا أدرك الرجل أنه يضع يده على ثروة هائلة , إذ بموجب العقد الذي معه يعتبر وكأنه مالك للشقة طوال عمره , وإيجارها لا يتعدى ثلاثة جنيهات يرميها لصاحب العمارة آخر كل شهر وحين يرفض الإيجار يودعه باسمه في المحكمة , ولا يستطيع أحد مهما علا أن يخرجه من هذه الشقة فالقانون معه . ولأول مرة في حياته يشعر بأنه يملك شيئا ثمينا بهذا الحجم وبهذه القيمة خاصة بعد أن عرض عليه صاحب العمارة إخلاء الشقة مقابل مبلغ كبير من المال وصل إلى مليون جنيه , وهذا مبلغ جديد جدا على سمع عبدالدايم وعلى تصوره للمال . وقد جعله هذا الشعور يصرف نظره عن العودة إلى القرية (تلك العودة التي كان يدّعيها ويشكك في مصداقيتها كثير ممن يعرفونه) , خاصة وقد كبر ولديه وأصبح أحدهما يعمل بالتجارة والسمسرة في الحي , وصار وسيطا في أغلب عمليات البيع والشراء في المنطقة , وقد طلب هذا الإبن من أبيه تخصيص غرفة من الشقة لتكون بمثابة مكتب سمسرة وغرفة أخرى لتكون مكتبا للإستيراد والتصدير , وتدفقت الأموال على أسرة عبدالدايم , وأيقنوا أن هذه الشقة كانت "وش السعد" عليهم , وما كان يؤرقهم إلا شيئين : الأول , هو اتجاه الإبن الأكبر للدروشة وزهده في الدنيا وجلوسه مع الدراويش حول مسجد الحسين أغلب الوقت , والثاني , هو أن هذه العمارة قديمة وثمة تلميحات بتفكير صاحبها في استصدار قرار إزالة لها وإعادة بنائها , وهذا يستلزم طرد السكان منها . وعلى الرغم من هذين الشيئين المؤرقين إلا أن عبدالدايم كان يحاول أن يتناساهما ويعيش حياته بشكل سعيد , فاشترى جلابيب صوف وعباءة خليجية وطاقية شبيكة , وراح يعمل بالسمسرة في الحي مع ابنه , ويشتري بيوتا وأراضي حتى تضخمت ثروته وأصبح قادرا على أن يبني لنفسه بيتا مستقلا أو حتى قصرا يعيش فيه هو وأسرته ولكنه كان يرفض هذه الفكرة حرصا منه على الشقة التى رأى فيها أحلى أيامه وانفتحت له من خلالها أبواب "العز" و "السعد" . وحاول صاحب العمارة أن يقنعه مرات ومرات بإخلاء الشقة مقابل زيادة "خلو الرجل" بشكل فلكي على أساس أن العمارة فعلا أصبحت آيلة للسقوط ولم يعد فيها سكان غير عبدالدايم وأسرته , إلا أنه رفض كل هذه المحاولات على الرغم من وجود تقارير هندسية تؤكد بأن العمارة على وشك الإنهيار فعلا في أي لحظة , وراح من خلال علاقاته في مجلس المدينة يستصدر تقارير مضادة تفيد بأن حالة العمارة جيدة , ويحمل التقارير إلى ساحات المحاكم وهو يعلم أن الإستشكالات القضائية ستأخذ وقتا طويلا . ولما ثبت أنه لن يترك الشقة طلبت منه رئاسة الحي السماح للعمال والمهندسين ليقوموا ببعض الإصلاحات والترميمات في الشقة فوافق على مضض , ولكن بعد فترة احس بأنهم يتوسعون في الإصلاحات والترميمات أكثر من اللازم , وأحس أن مسألةالترميمات خدعة يراد بها طرده من الشقة فقام هو بطرد العمال والمهندسين , وأقنع رئاسة الحي أن الترميمات قد تمت وأن الشقة بحالة ممتازة .
ولم يعد عبدالدايم يخرج من الشقة خوفا من أن يداهمها صاحب العمارة أو أهل الحي أو مهندسو الحي خاصة وأن العمارة أصبحت تهدد ما حولها إذا سقطت فجأة , وظل سنوات يظهر فقط من "بلكونة" الشقة أو أحد شبابيكها يراقب حركة الناس في الشارع ويتوجس منهم خيفة , ويتوقع أن كل واحد منهم قادم لإخراجه من شقته , وكثيرا ما كان يظهر ممسكا ببندقية يصوبها نحو من يقترب من العمارة حتى أصبح الناس يخشون المرور من الشوارع المجاورة لها . ولما ازداد خوفه وترقبه استدعى عدد من شباب قريته وأعطى كل واحد منهم "نبوتا" ووزعهم على باب الشقة وسلم العمارة ومدخلها والشوارع المؤدية إليها , وطلب منهم البطش بكل من تسول له نفسه الإقتراب من الشقة أو حتى من العمارة , وعلى الرغم من تهافت صحة هؤلاء الشباب حيث أغلبهم مصاب بالبلهارسيا وأمراض الكبد المختلفة وسوء التغذية إلا أن عددهم وأصواتهم التي كانوا يصدرونها والأقنعة التي كانوا يلبسونها كل ذلك سبب رعبا لأهل الحي فلم يفكروا في الإقتراب منهم .
ولم يكتف عبدالدايم بذلك بل راح يستدعي كل من يعرفه من المحامين الضليعين في معرفة ثغرات القوانين لكي يدعموا موقفه القانوني في التمسك بإيجاره القديم الذي يتيح له الإنتفاع بالشقة طوال حياته , وحين ذكرت كلمة "طوال حياته" راح القلق يساوره , إذ ماذا يكون الأمر لو أنه مات ؟ .. أيأخذون الشقة ويطردون ابنه وزوجته ؟؟ .. وصار هذا الخاطر يؤرقه ليل نهار , لذلك أصبح بقضي ساعات طويلة مع المحامين الذين يتوافدون على شقته يوميا ليبحثوا كيف ينتقل الإيجار القديم إلى أبنائه وأحفاده , فالشقة بسعر اليوم تساوي ملايين وليس من المعقول أن يفقد هذه الملايين بمجرد وفاته فهي حق لأولاده وأحفاده من بعده (كما يذكر دائما ) . واختلف المحامون , فمنهم من قال بأن من حق زوجته وابنه الإقامة في الشقة بعد موته دون تغيير العقد , ومنهم من قال بأن موقفهم قد يتغير إذا ثبت أن الإبن غير مقيم بالشقة بشكل "دائم" أو أنه قد غير في بنية الشقة وطرق الإنتفاع بها . وراحت كلمة "دائم" تدرو في رأس عبدالدايم , وأصبح يحذر ابنه من ترك الشقة لأي سبب من الأسباب حتى لا تأتي لجنة معاينة فلا تراه فيها , واقتنع الإبن بذلك وراح يدير أعماله التجارية سرا من داخل الشقة حيث يتجمع أصقاؤه وشركاؤه في المكتب الذي اقتطعوه من الشقة .
ومن طول الوقت وثبات الموقف كما هو اعتاد أهل الحي على هذا الوضع الغريب وكيفوا حياتهم عليه , كعادتهم , ولكن لوحظ منذ عدة أيام صدور رائحة كريهة جدا من ناحية الشقة , ولوحظ أيضا زيادة أعداد المحامين المتوافدين على الشقة , وعرف أهل الحي بعد محاولات مضنية أن عبدالدايم قد مات وأن زوجته وابنه يرفضون إخراج جثمانه من الشقة خوفا من فقدانهم حق الإقامة فيها بعد موته , وأنهم يتباحثون مع المحامين حول الطريقة التي تتيح للزوجة والإبن حق الإنتفاع "الدائم" بالشقة على الرغم من موت "الأب" صاحب العقد . واستمر هذا الوضع عدة أسابيع حتى أصبح أهل الحي لا يطيقون الرائحة الصادرة من شقة عبدالدايم , وحاولوا إقناع الزوجة والإبن بضرورة دفن الجثة إلا أنهم رفضوا بإصرار , فما زالوا يحتاجون لبعض الوقت لضبط الأمور القانونية التي تتيح لهم نقل عقد الإيجار القديم إلى الزوجة أو الإبن , ولكن أهل الحي لم يحتملوا هذا الوضع على الرغم من صبرهم الطويل الذي اشتهروا به وتسليمهم للأمر الواقع "دائما" , وقد أفتى لهم بعض الشيوخ بضرورة دفن جثمان الميت حتى ضد إرادة أهله , وهنا تجمعوا ,لأول مرة منذ زمن بعيد , واقتحموا باب الشقة ووجدوا منظرا عجيبا , فقد تمدد جسد عبدالدايم في كل أرجاء الشقة الواسعة , حيث كان رأسه الضخم العنيد وجزعه يملآن الصالة بينما امتد ذراعاه وساقاه كل في غرفة من الغرف , ليس هذا فقط , بل لقد تحول جسده إلى ما يشبه شجرة قديمة متعفنة لها جذور تمتد في كل مكان بالشقة متشبثة بأي شئ يمكن التشبث به , ووجدوا زوجته وابنه منزوين في ركن من الشقة ممسكين بعقد الإيجار القديم . وهنا دخل أحد المحامين الذين كان يستخدمهم عبدالدايم , وأظهر تنازلا عن العقد بإمضاء وبصمة عبدالدايم وبموافقة صاحب العمارة , وبموجب هذا التنازل تنتقل الشقة إلى المحامي بإيجارها القديم مقابل دفع مبلغ لصاحب العمارة , واندفع أهل الحي , كعادتهم في مثل هذه المناسبة وفي غيرها , وحملوا المحامي الفائز على أعناقهم وطافوا به شوارع مصر القديمة وهو يلوح بعقد الإيجار القديم بعد تعديله .
دكتور / محمد المهدي


قصة جميلة جدا فمش عارف يعنى الى بيخش يدافع عن الباطل دة عايز اية ايوة صح ما انت بدافع عن الباطل لانك مستفيد من الباطل وهتفضل عايش طول عمرك زى عبد الدايم والقصة فى مجملها ان قوانون الايجار القديم بقى عقن ونتانة ولازم انة يتغير والملاك ياخدو حقوقها .

غير معرف يقول...

قضية رقم 44 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 22 فبراير سنة 1997 الموافق 14 شوال سنة 1417 هـ•

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على سيف الدين•

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدى أنور صابر أمين السر



أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية"



المقامة من

السيدة / بهية إبراهيم عبد الله الموافي

ضد

1 - السيد / رئيس الجمهورية

2 - السيد / رئيس الوزراء

3 - السادة / ورثة المرحوم كمال على إبراهيم وهم :

أ - السيدة / زينب على إبراهيم

ب - السيدة / سعاد على إبراهيم

جـ - السيدة / ليلى على إبراهيم



الإجراءات

بتاريخ الحادى والعشرين من يونيه 1995، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ وكذلك ماتضمنته المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر•

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى•

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها•

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم•



المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة•

حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعية وأخريات كن قد أقمن الدعوى رقم 18012 لسنة 1981 إيجارات كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليهن الأخيرات، ابتغاء القضاء بإخلاء المحل الكائن أسفل العقار رقم 62 شارع محمد فريد قسم عابدين ، قولا منهن إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/1/1947 استأجر مورث المدعى عليهن المحل المشار إليه من مالكه السابق، وذلك لاستعماله فى حرفة النجارة التى يزاولها، وقد أحيل العقد إلي المدعية وشريكاتها بصفتهن المالكات الحاليات للعقار، وإذ توفى المستأجر فقد انتهى عقد إيجار المحل؛ ومن ثم فقد أقمن دعواهن الموضوعية بطلب إخلائه منهن•

وبجلسة 4/5/1995 -المحددة لنظر الدعوى الموضوعية- دفعت المدعية بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعية باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة •

وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية -وعلى ماجرى به قضاؤها- لاتقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة فى قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه • وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها • إذ كان ذلك، وكان الثابت مما تقدم، أن المدعية قصرت دفعها بعدم الدستورية على المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فإن دعواها الدستورية لاتكون مقبولة بالنسبة إلى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لعدم اتصالها فى هذا الشق بالمحكمة اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا •

وحيث إن المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977؛ وبعد العمل بأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الطعون أرقام 6 لسنة 9 قضائية، 4 لسنة 15 قضائية، 3 لسنة 18 قضائية دستورية؛ أصبحت تقرأ كما يأتى : "مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون؛ لاينتهى عقد إيجار المسكن لوفاة المستأجر أو تركه العين، إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك؛ وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر؛ أو مدة شغلة للمسكن أيتهما أقل •

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلاينتهى العقد بوفاة المستأجر، ويستمر لصالح ورثته •

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد"•

وحيث إن المدعية تنعى على هذا النص مخالفته أحكام المواد 2، 7، 32، 34 من الدستور، قولا منها بمخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية - وهى المصدر الرئيسى للتشريع - فضلا عن إهداره حق الملكية، وإخلاله بمبدأ التضامن الاجتماعى •

وحيث إن البين من مضابط جلسات مجلس الشعب إبان الفصل التشريعى الثانى - دور الانعقاد الأول - بدءاً بمضبطة الجلسة الرابعة والستين، وانتهاءً بمضبطة الجلسة الخامسة والثمانين - أن نص المادة 29 فقرة ثانية، ومايرتبط به من فقرتها الثالثة، لم يكن واردا أصلا لا فى المشروع المقدم من الحكومة، ولا فى المشروع الذى ارتأته لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس؛ وأن المناقشة الأولى للنص التى تمت بالجلسة المعقودة فى 30 من يوليو سنة 1975، قد أسفرت عن إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 31 من المشروع - التى أصبحت المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - تنص على أنه إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة حرفة أومهنة، فإن العقد لاينتهى بوفاة المستأجر إذا مابقى يزاول فيها نفس الحرفة أو المهنة زوجته أو أحد أولاده الذين تتوافر فيه شروط المزاولة • بيد أن النص أفرغ -عند المناقشة النهائية- فى الصيغة التى صدر بها، دالا بمنطوقه على عدم انتهاء عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بوفاة مستأجرها، بل بقاء ذلك العقد مستمراً لصالح ورثته، مستحدثا بذلك حكما لم تسبق إليه التشريعات المنظمة لإيجار الأماكن الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977، ونابذا - فى الوقت ذاته - ماجرت به المادة 602 من القانون المدنى ، التى تنص على أنه إذا مات المستأجر، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء عقد الإيجار -قبل انقضاء مدته- إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه؛ وهو مايعنى أن موت المستأجر يعتبر وفقا لنص المادة 602 من القانون المدنى، عذرا طارئا يسوغ إنهاء الإيجار على النحو المتقدم • وليس لوارث أن يعقبه فيها، ولو كانت له حرفة المورث، بل يتعين إذا أراد الاستمرار فى مزاولتها فى المكان المؤجر، أن يكون ذلك بعقد إيجار جديد بينه وبين المؤجر •

وحيث إن النص المطعون فيه، قد جاوز نطاق هذه القواعد؛ إذ اعتبر عقد الإيجار ممتدا بقوة القانون، لصالح ورثة مستأجر العين المؤجرة لغير أغراض السكنى على إطلاقهم، ولو كانوا جميعا لايباشرون الحرفة أو المهنة التجارية التى قام عليها المستأجر، أو كان من يزاولها نائبا عنهم فى ممارستها •

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الرقابة على الشرعية الدستورية تتناول - بين ما تشتمل عليه - الحقوق التى كفلها الدستور، وأخل بها النص المطعون فيه؛ سواء أكان هذا الإخلال مقصودا ابتداءً؛ أم كان قد وقع عرضا •

وحيث إن من المقرر قانوناً - وعلى مااطرد عليه قضاء هذه المحكمة - أن حق الملكية - وباعتباره منصرفاً محلاً إلى الحقوق العينية والشخصية جميعها، وكذلك إلى حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية -نافذ فى مواجهة الكافة ليختص صاحبها دون غيره بالأموال التى يملكها وتهيئة الانتفاع المفيد بها، لتعود إليه ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها؛ وكان صون حرمتها مؤداه ألا تزول الملكية عن ذويها بانقطاعهم عن استعمالها• ولا أن يجردها المشرع من لوازمها، أو يفصل عنها بعض الأجزاء التى تكونها، ولاأن ينال من أصلها أو يعدل من طبيعتها، أو يقيد من مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، ولاأن يتذرع بتنظيمها إلى حد هدم الشىء محلها • ذلك أن إسقاط الملكية عن أصحابها -سواء بطريق مباشر أو غير مباشر- عدوان عليها يناقض ماهو مقرر قانونا من أن الملكية لا تزول عن الأموال محلها، إلا إذا كسبها أغيار وفقاً للقانون •

وحيث إن السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق، لازمها أن يفاضل بين بدائل متعددة مرجحاً من بينها مايراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة التى قصد إلى حمايتها • إلا أن الحدود التى يبلغها هذا التنظيم لايجوز بحال أن ينفلت مداها إلى مايعد أخذاً للملكية من أصحابها A taking of property• سواء من خلال العدوان علىها بمايفقدها قيمتها، أو عن طريق اقتحامها ماديا • بل أن اقتلاع المزايا التى تنتجها، أو تهميشها مؤداه سيطرة آخرين فعلا عليها، Physical appropriation، أو تعطيل بعض جوانبها •

وحيث إن المشرع ، وإن قرر فى مجال تنظيم العلائق الإيجارية، من النصوص القانونية ماارتآه كافلا للتوازن بين أطرافها، إلا أن هذا التوازن لايجوز أن يكون صوريا أومنتحلا • وكلما كان هذا التنظيم متحيفا، بأن مال بالميزان في اتجاه أحد أطرافها تعظيما للحقوق التى يدعيها أو يطلبها، كان ذلك انحرافا عن إطارها الحق، أو نكولا عن ضوابط ممارستها، فلايستقيم بنيانها • ويقع ذلك بوجه خاص إذا كان تنظيم المشرع للحق فى استعمال الشئ - وهو أحد عناصر حق الملكية - مدخلا لإفقار مالكه، وإثراء لغيره على حسابه •

وحيث إنه فضلا عما تقدم، لايجوز أن يحصل المستأجر من خلال الإجارة، علي حقوق لايسوغها مركزه القانونى فى مواجهة المؤجر، وإلاحض تقريرها على الانتهاز، وكان قرين الاستغلال، إذ ليس من المتصور أن يكون مغبون الأمس - وهو المستأجر - غابنا، ولا أن يكون تدخل المشرع شططا قلبا لموازين الحق والعدل، فلاتتوافق - فى إطار العلائق الإيجارية - مصالح طرفيها اقتصاديا، بل يختل التضامن بينهما اجتماعيا، ليكون صراعهما بديلا عن التعاون بينهما •

كذلك لايجوز أن يتحول حق المستأجر فى استعمال العين - وهو حق مصدره العقد دائما حتي مع قيام التنظيم الخاص للعلائق الإيجارية وتحديد أبعادها بقوانين استثنائية - إلى نوع من السلطة الفعلية يسلطها المستأجر مباشرة على الشئ المؤجر، مستخلصا منه فوائده دون تدخل من المؤجر• إذ لو جاز ذلك، لخرج هذا الحق من إطار الحقوق الشخصية، وصار مشبها بالحقوق العينية، ملتئما مع ملامحها •وهو ما يناقض خصائص الإجارة باعتبارأن طرفيها -وطوال مدتها- على اتصال دائم مما اقتضى ضبطها تحديداً لحقوقهما وواجباتهما، فلا يتسلط أغيار عليها انتهازا وإضرارا بحقوق مؤجرها، متدثرين فى ذلك بعباءة القانون • ولأنها -فوق هذا- لا تقع على ملكية الشىء المؤجر، بل تنصب على منفعة يدرها، مقصودة فى ذاتها، ومعلومة من خلال تعيينها، ولمدة طابعها التأقيت مهما استطال أمدها •

وحيث إن الحق فى الإجارة لصيق أصلا بشخص المستأجر؛ ومقارن للغرض من الإجارة كلما كانت العين مؤجرة لاعتبار يتعلق بطبيعة الأعمال التى يزاولها المستأجر • ومن ثم كان ينبغى أن يعتبر هذا الحق منقضيا بوفاته، وأن يتوافر بها حق مؤجر العين فى تسلمها بعد انقطاع صلة هذا المستأجر بها، إلا أن المشرع آثر -بالنص المطعون فيه- أن ينقل منفعتها إلى ورثته جملة، ودون قيد •

وحيث إن مؤدى النص المطعون فيه، أنه إذا كان مستأجر العين الأصلى يباشر فيها نشاطا تجاريا أم حرفيا، فإن العقد بعد وفاته يمتد امتدادا قانونيا إلى ورثته جميعهم، سواء أكان هؤلاء يباشرون فى هذا المكان المهنة أو الحرفة ذاتها التى قام عليها مورثهم، أم كانوا يزاولون غيرها؛ يعتمدون عليها كلية فى معاشهم بوصفها موردا رئيسيا أو وحيدا لرزقهم، أم يفيئون إليها عرضا باعتبارها تغل دخلا جانبيا مضافا إلى عملهم الأصلى؛ يعاونون أسرة مورثهم فى أعباء حياتها، أم يناهضونها ويستقلون بنشاطهم فى هذا المكان عنها؛ يعملون فيه بأنفسهم استصحابا لمهنة أو حرفة مورثهم، أم ينيبون عنهم أغياراً فى مباشرتها بعد انفصالهم عنها، ومالذلك فرض المشرع القيود الاستثنائية على العلائق الإيجارية التى لايتصور أن ترتبط بغير الضرورة التى اقتضتها، ولا أن يكون أثرها محورا من بنيان حق الملكية، فلاتخلص لأصحابها، بل يتسلط آخرون عليها حتى تصير ركاما، انحرافا بالإجارة عن مقاصدها •

وحيث إن مفاد ماتقدم، أن القيود الاستثنائية التى حمل بها المشرع العلائق الإيجارية، لايجوز النظر إليها باعتبارها حلا نهائيا ودائما لمشكلاتها، ولا أن يمد المشرع تطبيقها إلى صور لاتسعها، ولايمكن التسليم بها إلا بافتراض أن الدستور يغلب دوما مصالح مستأجر العين -وكذلك ورثته - على حقوق مؤجرها -وهو يملكها فى الأعم من الأحوال- فلا يتساويان أو يتوازنان؛ حال أن الأصل فى عقود القانون الخاص، ابتناؤها على علائق تتكافأ بشأنها مصالح أطرافها، فلايميل ميزانها فى اتجاه مناقض لطبيعتها؛ إلا بقدر الضرورة التى لايجوز أن ينفصل عنها مضمون النص المطعون فيه أو الآثار التى يرتبها. ويتعين بالتالى أن تخلى مكانها -عند فواتها- لحرية التعاقد بحسبانها الأصل فى العقود جميعها؛ ولأن صون الحرية الشخصية لايعتبر مجرد ضمان ضد التدابير غير المبررة التى تنال من البدن، كتلك التى تتعلق بالقبض أو الاعتقال غير المشروع، بل صمام أمن كذلك ضد أشكال القهر على اختلافها، فلايكون جوهرهذه الحرية إلا مجالا حيا لإرادة الاختيار •

وحيث إن الورثة -وفى مجال تطبيق النص المطعون فيه- يتخذون من وفاة مورثهم، وزوال صلته بالتالى بالعين بالمؤجرة، موطئا لاستلابها من خلال مكثهم فيها واستغلالها فى عين نشاطها السابق أو فى غيره، ثم من بعدهم إلى ورثتهـم، فلايتنزعها منهم أحد، بل تتصل أيديهم بها تعاقبا عليها، فلاينفكون عنها أو يبرحونها؛ مهما بعد العهد على العقد الأول، ماظل زمامها بيد من يتداولونها، فلايتحولون عنها إلا بعد انتهابهم من المؤجر مقابلا لتركها، فإذا لم يبذل، صارالمكان المؤجر إرثا يختص هؤلاء بثماره دون وساطة من أحد؛ وهو مايعدل انتزاع منافع الأعيان من ملاكها على وجه التأبيد• ومن غير المتصور أن يكون مؤجر العين قد عطل مختارا ونهائيا حق استعمالها واستغلالها، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، ولا أن تكون إرادتا طرفى الإجارة قد تلاقيتا - ابتداءً - على أن يقحما عليها أشخاص غرباء عنها، دخلاء عليها •

وحيث إن النص المطعون فيه، ينحدر كذلك بحقوق المؤجر إلى مرتبة الحقوق محدودة الأهمية، ويحيلها إلى مسوخ مشوهة لاتتعدى تقاضيه عائدا نقديا دوريا ضئيلا ؛ مرجحا على ملكيته - بمكناتها التى أقامها الدستور سوية لاعوج فيها - مصالح لا تدانيها، ولاتقوم إلى جانبها، أو تتكافأ معها، ترتيبا على انتقال منفعتها إلى الغير انتقالاً متتابعاً متصلا ممتدا فى أغوار الزمن؛ وهو بعد انتقال لايعتد بإرادة مالكها فى معدنها الحقيقى، بل يقوم فى صوره الأكثر شيوعا، على ابتزاز أموال المؤجر، والتدليس عليه، وهو ما يعد التواء بالإجارة عن حقيقة مقاصدها؛ وإهدارا لتوازن لايجوز أن يختل بين أطرافها •

وحيث إن ما تقدم مؤداه، أن النص المطعون فيه، أنشا حقوقاً مبتدأة -بعيدة فى مداها- منحها لفئة بذاتها لمجرد انضوائها فى عداد ورثة المستأجر الأصلى، اختصها دون مسوغ، واصطفاها فى غير ضرورة، بتلك المعاملة التفضيلية التى تقدم المنفعة المجلوبة علي مخاطر المفاسد ودرء عواقبها، وتلحق بالمؤجر وحده الضرر البين الفاحش ، حال أن دفع المضرة أولى اتقاء لسوءاتها وشرورها، ولأن الأصل حين تتزاحم الأضرار على محل واحد، أن يكون تحمل أخفها لازماً دفعا لأفدحها •

وكان ينبغى -من ثم- أن يترسم النص المطعون فيه تلك الضوابط التي تتوازن من خلالها العلائق الإيجارية بما يكون كافلا لمصالح أطرافها، غير مؤد إلى تنافرها، ليُقيمها على قاعدة التضامن الاجتماعى التى أرستها المادة 7 من الدستور• وهى بعد قاعدة مؤداها وحدة الجماعة فى بنيانها، وتداخل مصالحها لاتصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، واتصال أفرادها ببعض ليكون بعضهم لبعض ظهيرا، فلا يتفرقون بددا، أو يتناحرون طمعا، أو يتنابذون بغيا • وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم قبلها، لايملكون التنصل منها أو التخلى عنها • وليس لفريق منهم بالتالى أن ينال قدراً من الحقوق يكون بها -عدوانا- أكثر علوا، ولا أن ينتحل منها مايخل بالأمن الاجتماعى •

وحيث إن النص المطعون فيه قد نقض بما تقدم، الأحكام المنصوص عليها فى المواد 7 و32 و34 و40 و41 من الدستور•

وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة 29 المشار إليها، تلزم المؤجر - وفى كل الأحوال - بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى شغل العين، وكان حكمها هذا مرتبطا بفقرتها الثانية المطعون فيها، ارتباطا لايقبل التجزئة، فإنها تسقط فى هذا النطاق، إذ لايتصور تطبيقها، وقد غدا النص الذى تستند إليه لإعمالها، منعدما •



فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة


..........................................................
دة حكم المحكمة الدستورية العليا فيما قضت بة من عدم امتداد العقد لصالح ورثة المستاجر الاصلى فى الاماكن المعدة لغير السكنى ...
لكن السؤال هنا وبعد صدور هذا الحكم واعتبار ان العلاقة اصبحت علاقة غش وتدليش وغبن وعدوان على حقوق الملكية بالاضافة لمخالفتها الاحكام الشريعة الاسلامية لماذا الحكومة اصدرت القانون رقم 6 لسنة 1997 واعطت حق الامتداد مرة اخرى ولجيل واحد من ورثة المستاجر الاصلى هل هذا من اجل استمرار الغبن والغش والتدليس لجيل اخر ؟؟؟
الى هذا الحد لا تعتبرنا الحكومة المصرية مواطنين الى هذا الحد الاستخفاف باحكام الدستور والاستخفاف بحقوقنا وكاننا لسنا مواطنين من افراد هذا الشعب لذلك قررت الحكومة استمرار الغش والتدليس والعدوان على حقوق الملكية لجيل اخر حسبى اللة ونعم الوكيل .

غير معرف يقول...

السادة ملاك العقارات المغتصبة أملاكهم بالقوانين الإستثنائية:
تعليقاعلى الحكم المنشور بعاليه ، فلقد قمت بدراسة الخكم وماقامت به الحكومة ومجلس الشعب من التحايل على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ، وقمت برفع دعوى ضد أحد المستأجرين تتعلق ببطلان القانون 6 لسنة 1997 لصدوره بموجب إنحراف السلطة فى اتشريع حيث تضمت الدعوى الدفوع التالية:

= وقد توفى كل من المستأجرين مورثا الطرفين ، وإمتد لورثة المستأجران عقد الإيجار طبقا لما كانت تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى كانت تنص على استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته .
الحكم فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية":
= وبتاريخ السبت الموافق 22 فبراير 1997 صدر الحكم فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" والذى قضى:
"حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته ".
= وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 10 بتاريخ 6 مارس 1997 .
= ولما كان نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا (قبل تعديلها القانون 168 لسنة 1998) ينص على:
مادة 49 - أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة . ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم .
= وعلى ذلك فإنه يتأسس على حكم المحكمة الدستورية العليا كنتيجة حتمية عند تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 10 بتاريخ 6/3/1997 عدم جواز تطبيق القاعدة الواردة بالنص القانونى والملغى تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم أى بتاريخ 7 مارس 1997 على الحالات التى كانت تستند فى وجودها على النص المحكوم بعدم دستوريته .
= وكنتيجة حتمية وفورية لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية فلم يعد هناك إمتداد للعقود التى توفى أصحابها خلال سريان القاعدة الملغاة من تاريخ صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 (تاريخ العمل بالقاعدة الملغاة) وبذلك تسقط جميع عقود الإيجار الذى توفى مستأجريها منذ تطبيق القانون 49 لسنة 1977 التى كشف عنها حكم المحكمة الدستورية العليا وعدم العمل بها من اليوم التالى لنشر الحكم أى منذ 7 مارس 1997 .
= وبذلك فقد قرر الحكم سقوط عقود الإيجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى والذى توفى قبل وعند وبعد تطبيق الحكم بعدم دستورية الإمتداد منذ 7 مارس 1997 حيث سقط الإمتداد لصالح ورثته بعد وفاته لسقوط النص الملغى بحكم كاشف من المحكمة الدستورية .
= وبذلك يلحق السقوط كافة العقود التى توفى أصحابها قبل الحكم بعدم الدستورية والذى كشف عن سقوطها ؛ وكذلك تسقط العقود الذى توفى مستأجرها منذ اليوم التالى لنشر الحكم حيث لاتنطبق القاعدة الملغاة على تلك الحالات من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7 مارس 1997.
الإنحراف بالسلطة فى التشريع:
= وبتاريخ 25 مارس 1997 تحايلت الحكومة ومجلس الشعب إنحرافا بالسلطتين التنفيذية والتشريعية لإفراغ وتعطيل تطبيق الحكم بعدم الدستورية المقضى به بعدم إستمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى إستأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته ؛ حيث تم عقد جلسات فى مجلس الشعب فى يوم 25 مارس 1997 بعد حشد الأغلبية الخاصة بعدد 285 عضو فى محاولة مكشوفة للإلتفاف والتحايل والإنحراف بالسلطة لعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وذلك بإصدار ماقيل أنه تعديل على نص المادة والقاعدة الملغاة والتى حكم بعدم دستوريتها حيث تم تقرير تعديل للفقرة الثانية من المادة 29 التى حكم بعدم دستوريتها ؛ وتم تقرير إستبدال الفقرة التى حكم بعدم دستوريته بفقرة تسمح بنفس قاعدة بقاء وإمتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية وصدر فى نفس جلسة مجلس الشعب وعلى عجالة غريبة القانون رقم 6 لسنة 1997 والذى نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 12 مكرر بتاريخ 26 مارس 1997 ليعمل به من اليوم التالى لنشره أى بتاريخ 27 مارس 1997 .
= وهو إنحراف دستورى من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" الصادر بتاريخ 22/2/1997 والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد (10) بتاريخ 6 مارس 1997؛ ولإفراغ حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية إستمرار الإيجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى إستأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته، ولايجوز أن تلجأ السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية بإستخدام سلطة التشريع إنحرافا عما قرره الدستور والذى حكمت به المحكمة الدستورية العليا إلغاء النص الذى يعطل الحقوق الدستورية للجماعة التى تستند فى مقومات علائقها على ما إرتضته كدستور يحكم وينظم حقوق المواطنين دون حيف أو تسلط ، وما كان للسلطتين التنفيذية والتشريعية أن تستخدم سلطاتها للإنحراف بسلطة التشريع ضد ماقرره الدستور والذى أكده حكم المحكمة الدستورية العليا التى تختص بتفسير الدستور وإلغاء قواعد التشريع المخالفة له ، وهو الإنحراف بالسلطتين التنفيذية والتشريعية ضد ما أقسموا عليه بالحفاظ والحماية للمبادئ الدستورية التى حددها الدستور كقانون أعلى من كافة السلطات .
= وكان يتحتم على السلطتين التنفيذية والتشريعية أن تلتزما بالأصول القانونية والدستورية دون تغليب مصلحة فئة المستأجرين على فئة المؤجرين ملاك العقارات لكون ذلك مدخلا لزيادة إثراء فئة المستأجرين ومدخلا لزيادة إفقار مالكه وهو تفعيلا مستمرا بتغليب تقديم المنفعة المجلوبة لفئة المستأجرين على مخاطر المفاسد ودرء عواقبها ؛ وهو ما تصرخ به محاضر الأعمال التحضيرية والثابتة فى مضبطة مجلس الشعب فى الجلسة رقم (50) المنعقدة بتاريخ 25 مارس 1997 والتى يتضح منها أن مناقشات هذا التعديل قد تمت تفريغا لحقوق الملاك التى كشف عنها حكم المحكمة الدستورية العليا بحكمها الذى أنصف ملاك العقارات الذين آلت لهم الأماكن التى إنطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" .
= وقد دارت مناقشات الحكومة وأعضاء مجلس الشعب بإدعاء أن حكم المحكمة الدستورية العليا سوف يدمر إقتصاديات القطاع الخاص .... وكأن المصالح الإقتصادية لملاك الأماكن التى إنطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا ليس لها أى إعتبار ولا تدخل فى المصالح الإقتصادية لملاك تلك الأماكن وهم جميعا من القطاع الخاص والتى يجب أن تكفل له وتحترم حقوقه الإقتصادية .

= وبمراجعة مضبطة مجلس الشعب بتاريخ 25 مارس 1997 والتى تم فيها التحايل والإنحراف فى إستخدام سلطة التشريع وإصدار القوانين ضد المبادئ الدستورية لم تتقدم أى من السلطتين التنفيذية والتشريعية بثمة دراسة موضوعية إقتصادية توضح عدد الأماكن التى ينطبق عليه حكم المحكمة الدستورية العليا والقوة الإقتصادية التى تمثلها تلك الأماكن وفى المقابل لم يتم تقديم دراسة عن الأضرار المادية والإقتصادية ضد مصالح ملاك العقارات الذين يستفيدون من تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا هذا بخلاف أن وجه المقارنة لا يلغى تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت نهائيا بحكم لا يجوز مناقشته أو تعديله أو الإلتفاف أو التحايل عليه من كافة سلطات الدولة حيث أن الإرادة والحماية الدستورية تعلوا وتسموا على كافة السلطات فى الدولة وعلى الكافة .
= فضلا عن أن قاعدة درء المضارة بحقوق ملاك العقارات المادية والدستورية أهم من جلب المنفعة لغاصبى الأماكن الذين قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم أحقيتهم فى الإمتداد القانونى الجائر للعقود الساقطة والتى أسقطتها المحكمة الدستورية العليا .
الآثار القانونية لحكم المحكمة الدستورية العليا:
= لما كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" والذى نشر بالعدد 10 من الجريدة الرسمية بتاريخ 6 مارس 1997 قد نجم عنه الآثار القانونية الإلزامية التالية:
1) سقوط عقود الإيجار للأماكن المستأجرة لمزاولة نشاط تجارى أو حرفى والتى إستأجرها المستأجر وذلك منذ وفاته والتى فى يد ورثته من بعده إستنادا لما كانت تقضى به القاعدة التى ألغتها المحكمة الدستورية العليا ، والقاعدة الفقهية التى لايمكن لأى سلطة تقرير ما يخالفها "أن الساقط لا يعود" ، وهو ما تحكمه الحقيقة الإلهية أن الميت لا يعود ، وإلا كان لنا أن نطالب كافة السلطات بإعادة إحياء الموتى إن كانوا قادرين على ذلك .
= ولما كانت العلائق الإيجارية مردها دائما إلى العقد الصحيح ، وأن القانون الإستئنائى ينتظم العقود الصحيحة ؛ وعلى هذا فلا يجوز لأى سلطة إنشاء علاقة إيجارية أو إعادة العقد بعد سقوطه قانونا ودستوريا وإلا كان ذك تقرير للإغتصاب للحقوق تقرره السلطة وتقرر إهدائها للغاصب دون سند من القانون أو الدستور .
2) منذ 7 مارس 1997 (اليوم التالى لنشر الحكم) تقرر بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا أن جميع الأماكن التى كانت مستأجرة لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى والتى تحت يد ورثة المستأجر هى أماكن مغتصبة بموجب الحكم بعدم دستورية النص الملغى المخالف للدستور ، ولايجوز للسلطة التنفيذية والتشريعية أن تنحرف فى دعم اليد الغاصبة متى وصمتها بذلك المحكمة الدستورية العليا .
3) قالة أن المشرع قد أصدر قانونا بتغيير وإستبدال القاعدة الملغاة وأنه قرر لها الأثر الرجعى منذ تاريخ صدور القانون 49 لسنة 1977 وأنه بذلك يحمى العقود التى سقطت بموجب هذا الحكم فهو قول مردود بأنه من اليوم التالى لنشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" بتاريخ 7 مارس 1997 بعدم دستورية استمرار الإجارة التى عقدها المستأجر فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته ، فإنه قد حدث فراغ تشريعى أبقى منذ 7 مارس 1997 على الأثر المباشر الملزم لكافة سلطات الدولة وحتى تاريخ نشر القانون الإنحرافى الذى يلتف على القوة الدستورية المقررة للحكم بعدم الدستورية وعدم الإمتداد لعقود الإيجار التى ينطبق عليها الحكم بعدم دستورية إمتدادها لورثة المستأجر الأصلى وذلك دون منازعة أو مجادلة للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والحقوق الدستورية والقانونية المتأصلة عنه
= وهو ما يلقى بالصراع والتصارع بين الحكم بعدم الدستورية والقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادر بالجريدة الرسمية بالعدد 12 مكرر بتاريخ 26 مارس 1997 عن الحالات التى يتوفى مستأجرها بداية من تاريخ نشر القانون المتضمن التعديل والمقررله الأثر الرجعى والتعديلات الشاذة الأخرى الواردة به وهو ما لا يعمل به إلا من تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية أى بعد 26 مارس 1997.
= وبذلك نقرر بأن الصراع يختص الحالات التى تنشأ بعد صدور ونشر القانون رقم 6 لسنة 1997 من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية أى منذ 27 مارس 1997 وذلك على الأماكن التى إستأجرها المستأجر لمزاولة نشاط "تجارى أو صناعى أو حرفى أو مهنى" طبقا لبدأ العمل بالقانون 6 لسنة 1997 والتى قرر الأثر الرجعى لهذا التعديل من تاريخ نشر القانون وتقرير العمل بالأثر الرجعى .
= أى أننا نتمسك بحقيقة سقوط كافة العقود للأماكن المستأجرة لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى والتى توفى مستأجرها منذ تطبيق القاعدة القانونية الملغاة بحكم المحكمة الدستورية والتى كشف عنها تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا منذ تاريخ نشره بتاريخ 7 مارس1997 وحتى تاريخ نشر القانون 6 لسنة 1997 بتاريخ 26 مارس 1997 وهى فترة الفراغ التشريعى والحماية المقررة للأحكام الدستورية بأنها ملزمة لكافة سلطات الدولة ويخرج عن إختصاصنا ومصلحتنا الحالية مناقشة الأوضاع الناشئة بعد صدور القانون 6 لسنة 1997 والتى يتوفى مستأجريها بداية من 27 مارس 1997 والدفاع ضد العوار الدستورى عن هذا التحايل والإنحراف بسلطة التشريع .
القاعدة القانونية المطبقة من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بدءا من تاريخ 7/3/1997 وحتى اليوم التالى لنشر القانون 6 لسنة 1997 بتاريخ 26/3/1997:
= ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 تنص على:
مادة 1 - لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا علي الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقا للقانون .
سقوط عقود الإيجار التى توفى مستأجريها طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا:
= ويعتبر حكم المحكمة الدستورية العليا حكم كاشف لسقوط عقود الإيجار التى توفى عنها مستأجريها قبل حكم الدستورية العليا الذى أبطل القاعدة من تاريخ صدورها بتاريخ 8/9/1977 وهو ما إنطبق على حالة الدعوى الماثلة ، (وكذلك سقوط عقود الإيجار الناشئة عن حالات الوفاة التى تمت منذ 7 مارس 1997 التالى لنشر الحكم ، وذلك حتى 27 مارس 1997) ؛ فى حين يبدأ الصراع منذ 27 مارس 1997 عن حالات الوفاة منذ ذلك التاريخ والقاعدة التى نتجت عن الإنحراف الذى مارسته السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بإصدار القانون رقم 6 لسنة 1997 وهو ما يخرج أيضا عن الظروف القانونية التى تنطبق على الدعوى .
= ولما كان من المقرر أن الساقط لا يعود وإلا كان مخالفا للناموس الإلهى أن الله هو الذى يبعث الحياة فى الموتى ولا تملك أى سلطة تنفيذية أو سلطة تشريعية أو سلطة قضائية أن تعيد الحياة للموتى .
= وبذلك ، فإن الأماكن المستأجرة لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى والتى توفى مستأجرها قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا (حكم كاشف لأوضاعها) وكذلك التى توفى مستأجرها قبل تاريخ صدور القانون 6 لسنة 1997 بتاريخ 26/3/1997 فقد سقطت تلك العقود بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا ، وبذلك تنظم تلك الأماكن ما نصت عليه المادة 1 من القانون 4 لسنة 1996 والتى تقرر عدم إنطباق القانونين 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وتصبح تلك الأماكن خاضعة للقواعد العامة للقانون المدنى .
= ولما كانت إستمرار وضع يد المعلن إليهم دون عقد صحيح صادر من ملاك العقارمما تصبح معه اليد التى تحتجز العين منذ 7 مارس 1997 (وهم جميع أفراد ورثة المستأجران المعلن إليهم فى أولا وثانيا) يد غاصبة مما يحق لمالك العين اللجوء للقضاء بطلب إخلائها وطرد من فيها أيا كان سنده السابق قانونا فى وضع يده عليها .
مع حفظ كافة حقوق المالك الأخرى .

السادة ملاك العقارات:
سوف أتابع معكم تطورات الدعوى بإذن الله.
الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
E-mail: dkaa@link.net

غير معرف يقول...

السادة ملاك العقارات المغتصبة أملاكهم:
يجق لنا جميعا أن نطالب بوقف إضطهاد حكومات الثورة لملاك العقارات بإنتهاك حقوق الملكية بإجبار ملاك العقارات على دعم المستأجرين بدعوى العدالة الإجتماعية حيث أن الحقيقة هى عداء الثورة لملاك العقارات .

المطالبة بتعديل "العلاقة بين مالك العقار والثورة" :

= قام رجالات الإنقلاب العسكرى عام 1952 بمناصبة ملاك العقارات العداء لتصنيفهم كرجعيين وكأعداء للثورة (بعد تعديل وصف الحركة) . وقامت حكومات الثورة بإضطهاد ملاك العقارات لإهدار حقوق ملكيتهم بالإجراءات التعسفية التالية وفرضت عليهم دعم المستأجرين كما يلى :
أ ) تخفيض إيجارات أملاكهم بسلسلة من التخفيضات مع إمتداد العقد تلقائيا بنفس الأجرة المخفضة وتجميدها عشرات السنين.
ب ) ومنذ عام 1962 قامت الثورة بتحديد إيجارات كافة العقارات المقامة حتى عام 1996 بلجان تقدير حكومية على أسس غير عادلة لتخفيضها تعسفيا .
ج ) وأحاطت الثورة الملكية العقارية بالعديد من اللوائح الإستثنائية التى فرضتها منذ عام 1952 والتى تم تطبيقها على كافة العقارات القديمة وكذلك تلك التى تم إقامتها حتى عام 1996 والتى أطلق عليها "قوانين الإسكان الإستثنائية" "قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر" بدءأ من القرار رقم 199 لسنة 1952 الصادر بتاريخ 18/9/1952 وحتى القانون 136 لسنة 1981 وكذلك التعديل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 الذى تم إستصداره بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" وللتحايل على عدم تنفيذه بالمخالفة لقانون المحكمة الدستورية العليا ،
= وهى اللوائح والتنظيمات الإستثنائية المجحفة التى أضرت بحقوق الملكية الخاصة لكافة ملاك العقارات المصونة بالدستور والتى تمثلت فى عدوان الحكومات على حق ملاك العقارات وورثتهم من بعدهم بتقييد كافة حقوق الملكية مما ترتب عليه الأضرار الجسيمة التالية:
1) منع حق مالك العقار فى التعويض العادل عن الإستغلال العادل "الثمار العادلة" التى تتمثل فى الإيجار العادل عن نسبة الإستثمار العادلة للأرض والمبانى ومصاريف الصيانة والإدارة طوال سنوات تطبيق الأحكام الإستثنائية والعرفية على الملكية العقارية والتى قصرت حق مالك العقار فى إقتضاء أجرة هزيلة وحقيرة (2جنيه – 12 جنيه للشقة فى أرقى المواقع) دون زيادتها طبقا لزيادة القيمة الإستثمارية للأرض والمبانى وبالرغم من إصدار القانون 4 لسنة 1996 على العقود الجديدة وأصبحت الشقق المثيلة تؤجر من 700 جنيه – 2000 جنيه للشقة مما جسد ذلك فى "رسم إيجارى هزيل غير عادل" لا يمت لحقوق الملكية بصلة مع تجميده عشرات السنين وهو يمثل الإجحاف والظلم وعدم العدالة والذى لايجوز للسلطة الإنحراف عنها .
2) عدم السماح لمالك العقار بالإحتفاظ بشقة أو أكثر لإحتياجه هو وأبنائه مستقبلا .
3) إلغاء حق مالك العقار من سكنى عقاره المملوك له بنفسه أو بأحد أبنائه عند الضرورة الملجئة وإجبار مالك الشقة على إستئجار شقة لسكناه أو سكنى إبنه بـ 1000 – 2000 جنيه شهريا .
4) شلل رأسمال العقار وتذويب قيمته لحقارة أجرته المجمدة الجائرة المفروضة على مالك العقار والتى لاتتماثل مع أجر المثل حتى بالنسبة لنفس العقارات القديمة التى أمات الله أجيال المستأجر مما منع ملاك العقار المجمدة أجرته ما يزيد عن 55 عام من التصرف العادل فيه طبقا لحقوق الملكية الخاصة والتى تتمثل فى الحقوق الشرعية والدستورية والتى تنص على حمايتها كافة المعاهدات التى تحمى حقوق الإنسان والموقع عليها والتى صدق عليها "مجلس الشعب" والتى طبقا للمادة 151 من الدستور تعتبر قوانين محلية تلغى ماقبلها والتى لا يجوز التشريع أو العمل بغير ما تقضى به .
5) السماح للمستأجر بإمتداد العقد له ولورثته بالأجرة الهزيلة بعد إمتلاكه شقة أو شقق تمليك مع ممارسة حقوق ملكيته كاملة من إستعمال وإستغلال حر وبيع بأسعار السوق العالية .
6) السماح للمستأجر بتوريث عقد الإيجار بالأجرة المجمدة الحقيرة مع توريث ورثة مالك العقار عبئ دعم المستأجر وورثته من بعده .
7) السماح للمستأجر بغلق الشقة المستأجرة شهور أو سنوات عديدة بالرغم من إحتياج مالكها لها .




8) السماح للمستأجر بالقانون القديم ببيع الشقة وإقتضاء خلو الرجل مقابل إخلائه للشقة لتركها للمالك وهو ما منع عنه المالك عند التأجير وكذلك ما لا ينطبق على العقود المحررة منذ 31/1/1996 بالقانون 4 لسنة 1996.
9) السماح للمستأجر القديم بالتراخى فى سداد الأجرة الهزيلة الحقيرة وإجبار المالك على تكليفه بالوفاء بعد إمتناعه عن سداد الأجرة الحقيرة فى موعدها وحتى قفل باب المرافعة فى حين يخلى المستأجر الذى يدفع ألوف الجنيهات بالقانون 4 لسنة 1996 فور التأخير ودون تكليف بالوفاء .
10) إعفاء المستأجرين بالعقود القديمة الخاضعة للقوانين الإستثنائية هم وورثتهم من الضريبة العقارية طبقا للمادة 4 فقرة 2 من القانون رقم 196 لسنة 2008 حيث لا يتم تقدير القيمة الإيجارية لتلك الأماكن المؤجرة بالأجرة الهزيلة الحقيرة المقدرة تعسفيا من عشرات السنين ، كما لايتم إعادة التقدير كل 5 سنوات وإخضاعها للزيادة 30% للسكنى و 45% لغير السكنى ، فإذا عادت الوحدة لمالك العقار يخضع مالك العقار للضريبة بالتقدير الفعلى للقيمة الإيجارية طبقا للقانون وزياداته بالتقدير الخمسى .
= وهو مما يفضح إستمرار العداء لمالك العقار بالعقود القديمة وذلك بعدم تقدير القيمة الإيجارية حتى لا تسرى على المستأجر (المقدس أو أبو رجل مسلوخة) لمنع إستفادة مالك العقار من أجر المثل ؛ وكذلك لتقرير إعفاء غير دستوى لشخص المستأجر القديم وورثته من بعده وهو إعفاء مقصود به أشخاص وليس المبنى الذى يتم إخضاعه للضريبة كما هو أساس القانون حيث يتم إخضاع نفس المبنى للضريبة بعد إنقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية (سواء بموت المستأجر وورثته أو بإرادتهم أى مما جعل تطبيق الضريبة يتوقف على إرادة المستأجر الشخصية) وهو ما لايجوز تعليق فرض الضريبة على مصلحة ورغبة ودلال المستأجر فى إستمرار العقد أو تقاضى خلو الرجل (وهو مالايجوز التشريع به ليصبح المستأجر القديم وورثته أمام القانون أبناء البطة البيضاء ويستمر معاملة مالك العقار القديم وورثته من أبناء البطة السوداء).
11) حرمان مالك العقار من التقدير الفعلى لأجر المثل العادل للمبنى وزيادته الخمسية ، وكذلك حرمان مالك العقار (وأفراد المجتمع) من مردود الضريبة التى حرمت منها الخزانة جلبا للمنفعة لشخص المستأجر القديم وورثته (المقدس أبو رجل مسلوخة) .
= وبذلك قرر قانون الضريبة العقارية الجديد أن يستمر جلب المنفعة للمستأجر القديم وورثته بإمتداد العقد وتجميد أجرته الهزيلة منذ عشرات السنين ، ثم عدم خضوعه وورثته للتقدير الحقيقى للأجرة وزياداتها الخمسية بل تصل المنفعة المجلوبة والتميز بإعفائه دون مساواة فى العدالة الضريبية والعدالة الإجتماعية وأصبح يعامل كمواطن من الدرجة الأولى الخاصة ...
= فهل هى دولة تعادى مالك العقار القديم وورثته على حساب تدليل وتمييز وتقديس مصلحة المستأجر القديم وورثته ؟
= نرجو أن تقوم الدولة بتكليف أجهزتها الإحصائية والرقابية لرصد مايلى:
= مستوى الدخل لكل من يستفيد بدعم مالك العقار بالعقود المجانية القديمة ؟
= من هم النخبة من رجالات الثورة والحكومات وكبار موظفى الدولة السابقين والحاليين المستفيدين من إستئجار قصور وعقارات وفيلات وشقق الحراسات المؤجرة من الأوقاف وشركات التأمين ومن جهاز الحراسات العامة ، مع وصف المبنى المستأجر وأجرته ؟
= دراسة مستفيدى السكنى بالقوانين القديمة لكل من تولى سلطة التشريع لقوانين الإسكان ورجالات الإتحاد الإشتراكى والإتحاد القومى ومجلس الأمة ومجلس الشعب والحزب الوطنى بكافة أعضائه وتنظيماته ولجانه والإيجار لكل وحدة ودخل المقيمين فيها وأملاكهم الخاصة فى ضوء الإقرار الذى سيقدم طبقا لقانون الضريبة العقارية الجديد ؟
= وهذه الدراسة واجبة طبقا لقانون الشفافية فى ضوء مصادرة حقوق ملاك العقارات القديمة وإجبارهم سنوات طويلة على دعم المستأجرين القدامى فى ظل حقوق المواطنة والعدالة الإجتماعية ، وفى ضوء حرمان الخزانة العامة من الضريبة المعفى منها مستأجرى المبانى بالعقود القديمة .

الدكتور ، خالد مرسى عبدالله العصافيرى
3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
ت: 0122145510
E-mail: dka@link.net

غير معرف يقول...

ومن جريدة العالم كتب قاروق جويدة

..............

صرخة من مواطن ....

هذة صرخة تطالب باعادة النظر فى قوانين الايجارات الكنية القديمة فى شقق مازالت تدفع خمسة جنيهات ايجار شهريا يحدث هذا فى وقت اختلت فية موازين كل شىء واصبحت هذة الجنيهات الخمسة لاتشترى شيئا فهل يمكن ان نصل اليوم الى صيغة مناسبة بين المالك والمستاجر بحيث يمكن علاج هذة الازمة .. هذة رسالة او صرخة تطالب بقوانين عادلة تحمى المالك والساكن فى نفس الوقت ...

الاستاذ ... اخ يقتل اخاة ويلقى جثتة فى النيل مثقلة بالاحجار فى النيل لتظهر بعد ايام لتفجع الاب فى ولدية الطامعين بالاستئثار بالشقة التى ورث عقد ايجارها عن ابية .. وضابط يقتل ابن المالك بمسدسة الذى يحاول بالساطور استراد شقة من املاك ابية ليتزوج فيها __ حقة الشرعى ___ ابن يلقى بامة فى الشارع استجابة لرغبات زوجتة للانفراد بشقة حماتها دون الحماة التى ورثت عقد ايجار الشقة عن ابيها ... الاملة ورثت عن زوجها عمارة بل عشرة شقق ولكن لاتجد ثمن الدواء فضلا عن الغذاء .. عقيد من رجال حرب اكتوبر يموت كمدا لان مستاجر الشقة ذا نفوذ يمتلك عمارة وعدة سيارات .. الخ يرفض ان يتنازل عن الشقة التى يغلقها حتى يتقاضى ربع مليون جنية مأس تسبب فيها قانون لا مثيل لة لة فى اى بقعة فى العالم القديم والحديث خفض قيمة الايجارات المتفق عليها الى اقل من النص وجمدها لاكثر من نصف قرن تضاعفت فيها السلع مئات المرات وكذلك الخدمات الحكومية من تليفون وكهرباء وغاز ... اضيف اليها رسم القمامة __ زبالة القوانين ..
لاتجد من يتولى تعديلها او حتى حرقها فى مدفن صحى او غير صحى مع ان ابو القوانين تعدل اكثر من مرة خلال هذة الفترة لماذا ؟ لا يعرف احد او يعرف ولكن لة مصلحة .. قانون ظالم .. باعتراف الوزراء المختصين .. يتسبب فى بلايا بين الملاك والسكان وبين .. السكان انفسهم ويتسبب فى ازمة السكان باحجام المستثمر الصغير والكبير عن البناء والايجار .. وتسبب كما يقول احد خبراء الاقتصاد الدكتور وجية الدكرورى فى مقال لة بالاهرام 20/3 فى تجميد ثورة الفقراء الذين افقرهم القانون واهدار ماقيمتة 240 مليار دولار وتعتبر حاليا راس مال ميتا وهى جزء من ثورة الفقراء ( الاغنياء ) المجمدة كانت اذا تحررت يمكن ان تساهم فى برنامج الاصلاح الاقتصادى ومواجهة الفقر وحل ازمة الاسكان وانقاذ الارواح من تهاوى المساكن القديمة فوق رؤسهم لاقتصاد المساكن للصيانة التائهة بين الملاك والمستاجرين وقد يؤدى الى فتح ربع الشقق او الواحدات المغلقة _ والتى يبلغ عددها حسب الاحصاءات الرسمية مليونى وحدة هجرها مستاجريها او ورثتهم لانهم ليسو فى حاجة اليها ويحسبونها طمعا فى الحصول على خلوات رجل او كيدا او عندا لتدنى ايجارتها ( شقة لايشترى ايجارها شقة بطيخة او نصف كيلو لبن مستنسخ بالسيراميك واليوريا والزهرة ) واذا كان العدل اساس الملك فهل يصدر قانون عادل يحقق علاقة متوازنة يمنع بلاوى كثيرة ... ايها الوزراء .. ايها النواب ... اذا حكمت بين الناس فاحكمو بالعدل .. فى ظل دستور يعلى قيمة المواطنة والمساواة بين الناس جميعا لاتطغى فية الاغلبية من السكان على الاقلية من المللاك ويعيد الحقوق ( حقوق الملكية لاصحابها ) او على الاقل يكفل لهم حياة كريمة بما حلل اللة لهم

غير معرف يقول...

فاجأتنى مقالة الأستاذ الشاعر فاروق جويدة عن قانون الإيجارات القديمة المتعفنة .
أرجو التعريف بجريدة العالم المنشور فيها المقال الرائع .

أرجو من السادة الأفاضل المتابعين لهذا الموقع أن يدلونا على المساكن المؤجرة من قصور وفيلات وشقق فاخرة من الأوقاف وشركات التأمين والحراسات العامة للسادة العظماء من رجال الثورة ورجال الإتحاد القومى ورجال الإتحاد الإشتراكى ورجال التنظيم الطليعى والسادة الوزراء والسادة كبار موظفى الدولة منذ عام 1952 حتى الآن ورجال الحزب الوطنى والسادة رؤساء وأعضاء مجلس الأمة ومجلس الشعب وكبار رجالات الدولة وكافة المجالس الهامة التى شرعت قوانين الإسكان والتى تصر على عدم تغييرها لمصلحتها الخاصة .

ولاداعى لذكر تفاصيل صاحب المعلومة حتى نتمكن جميعا من الدعاء عليهم ...

غير معرف يقول...

ورسالة منشورة فى بريد الاهرام ...
..............
..............
...............


بـريــد الأهــرام

44458 ‏السنة 133-العدد 2008 اغسطس 26 ‏25 من شعبان 1429 هـ الثلاثاء





العكس هو الصحيح

تعليقا علي رسالة الأستاذ محمود وهيب السيد خلو الرجل التي تناول فيها قضية إيجارات المساكن القديمة فإنني أذكره بالتالي‏:‏

{‏ إن الشريعة الغراء التي ينص الدستور في مادته الأولي علي أنها المصدر الرئيسي للتشريع لاتعرف تأبيد عقد الإيجار ولاتوجد دولة في العالم تنص قوانينها علي تأبيد هذا العقد‏,‏ فعقود الإيجار في العالم كله مؤقتة المدة وتخضع لإرادة المتعاقدين‏.‏

{‏ ذكر أن الملاك القدامي كانوا يتقاضون مبالغ خلو رجل وقد جانبه الصواب في ذلك‏,‏ فلو صح ذلك بالنسبة لشقق ومباني الثمانينيات والتسعينيات فهو غير صحيح بالمرة بالنسبة للمباني والشقق المقامة من الثلاثينيات حتي الستينيات‏,‏

إذ من المعروف أن ملاك هذه الشقق كانوا يقومون بتعليق لافتات شقق للإيجار عليها فلم تكن ظاهرة خلو الرجل قد ظهرت بعد وهذه هي شريحة الملاك التي تئن تحت وطأة الغلاء وارتفاع الأسعار دون زيادة تذكر في هذه الإيجارات مع استبداد مستأجري هذه الشقق بل إن العكس هو الصحيح‏,‏

فالذي يتقاضي خلو رجل الآن هم مستأجرو الشقق القديمة فحين يريد المستأجر منهم ترك الشقة فإنه يقول إنه سيبيع شقته وكأنها أصبحت ملكا له وهو يقصد بذلك أن يتنازل عنها بمقابل مادي ضخم‏,‏ فعلي سبيل المثال يتقاضي المستأجر في منطقة الدقي مبلغا يزيد علي المائة ألف جنيه من المالك أو المستأجر الجديد مقابل التنازل له عن الشقة‏.‏

{‏ هل يعقل أن يدفع المستأجر أجرة للبواب تفوق مبلغ الإيجار أضعافا مضاعفة وأن يقوم المستأجر بتجريج سيارته بمبلغ مائة جنيه في الشهر بينما يدفع لمالك الشقة التي يعيش فيها ثمانية جنيهات في الشهر‏(‏ يحدث ذلك في شارع المساحة بالدقي‏).‏

{‏ معظم مستأجري الشقق القديمة لديهم الآن أكثر من شقة لكنهم يغلقونها للأولاد والأحفاد أو لتسقيعها‏.‏

{‏ لماذا تدخلت الدولة وفرضت قانون الضريبة العقارية علي شاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية ولم تتدخل لإنصاف الملاك القدامي؟‏!‏

{‏ تظل الشقة المؤجرة طبقا للقوانين القديمة تنتقل من المستأجر إلي ورثته يتداولونها فيما بينهم ولا يتحصل المالك ولا حتي ورثته عليها أبدا‏.‏

{‏ لماذا يتحرك كل شيء في البلد ويرتفع ما عدا تلك الإيجارات ولماذا يتحمل الملاك القدامي دعم المستأجرين بعد أن تخلت الدولة عن الجميع؟‏!‏

غير معرف يقول...

ورسالة اخرى منشورة ببريد الاهرام
...........
...........
..........


بـريــد الأهــرام

44453 ‏السنة 132-العدد 2008 اغسطس 21 ‏20 من شعبان 1429 هـ الخميس





تحت سمع وبصر القانون

فيما يتعلق بالايجارات القديمة أقول ان ملاك المساكن القديمة كان شأنهم شأن الساكن الذي كان يبحث عن عمل لكي يعيش‏,‏ فكان المالك يقوم بالبناء للاستثمار لكي يكون له دخل يعيش منه ـ فكلهم متساوون في إيجاد دخل يتعيشون منه هم وأسرهم‏,‏ ولو افترضنا أن هناك مالكا يملك عمارة بها عشر شقق وكان ايجار الشقة الواحدة‏10‏ جنيهات آنذاك علي سبيل المثال ـ فكان دخل هذا المالك شهريا من الشقق العشر هو‏100‏ جنيه‏,‏ وكان هذا الدخل وقتها مناسبا لأن يعيش باعتباره من ذوي الأملاك‏,‏ أما الموظف الذي كان يسكن بعشرة جنيهات يمثل هذا الايجار أكثر من نصف دخله‏.‏

وتدور السنوات ويبقي المالك الذي قام ببناء هذا العقار خصيصا ليكون سندا له في الحياة ومصدرا للدخل له ولأسرته يتقاضي المائة جنيه بينما الساكن أيضا الذي يشغل وظيفة تدر عليه مرتبا يدفع منه السكن قد أصبح مرتبه يفوق خمسمائة جنيه بينما المالك توقف نمو دخله عند المائة جنيه‏..‏ فهل هذا عدل؟‏.‏

ومن جهة أخري فإن الساكن مع ارتفاع دخله وترقيه في السلم الوظيفي أصبح مركزه الاجتماعي لا يتناسب مع الشقه البسيطة التي يدفع فيها ملاليم‏,‏ فبدأ التفكير في ايجار شقة كبيرة في حي أرقي مما يسكنه‏,‏ ولكون دخله كبيرا فهو يجد بدل الشقة مائة ويستقر علي شقة ويقوم بتأثيثها من جديد وينتقل اليها ـ ويقوم بغلق الشقة القديمة علي ما فيها من أثاث قديم ويستخدمها كمكان لتخزين ما لا يحتاج اليه مقابل العشرة جنيهات التي لا تغني من جوع‏,‏ ويحرم مالكها من الانتفاع بها في الوقت الذي يكون فيه لدي المالك أولاد في سن الزواج هم أحوج ما يكونون لتلك الشقة‏,

‏ وهذا الظلم يقع تحت بصر وسمع القانون الذي لا يري ولا يسمع ولكنه يحمي هذا الظلم ويحمي المستأجر في غلق شقته والانتقال الي أخري وهو يخرج لسانه للمالك المسكين في هذا الزمان ان أي حل لفك الاشتباك بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة لابد أن يبدأ بقانون يفتح الشقق المغلقة مع تسليمها للمالك فورا بدون أي شروط‏,‏ وفي ذلك تطبيق حرفي للقانون المدني الذي تحول اليه قانون إيجارات المساكن الجديدة‏,‏ وبذلك سيتم القضاء علي أساليب الاستيلاء علي أملاك الغير واحتباسها دون استفادة‏..‏ وهذه خطوة مهمة علي طريق الحل الشامل‏.‏

غير معرف يقول...

ومن جريدة الوفد بتاريخ 8/6/2008م


والدستورية تحكم بان نص الفقرة الثانية من المادة(19) من القانون 136 لسنة 1981 فيما تضمنة من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستاجر استعمال جزء من العين المؤجرة الى غير غرض السكنى باطل وظالم وغير دستورى
وجاء فى حيثيات الحكم ان النص المطعون فية ليس الا حلقة فى اتجاة عام تبناة المشرع امدا طويلا فى اطار من المفاهيم تمثل ظلما للمؤجرين مابرح المستاجرين يرجحون عليهم مصالحهم متدثرين بعباءة قوانين استثنائية
وقالت ان واضعى تلك القوانين الاستثنائية جاوزو بها حدود الاعتدال فلا يكون مجتمعهم معها الا متحفيا حقوقا ماكان يجوز الاضرار بها نائيا بالاجارة عن حدود متطلباتها وبذلك يكون النص المطعون مخالف للمواد 7، 32، 34 ،41 من الستور

غير معرف يقول...

ومن جريدة المصرى اليوم
بتاريخ 16/8/2008



عقود غير مشروعة

بقلم د. طارق عباس ١٦/٨/2008
من حق كل إنسان أن يمتلك، ويستثمر ما يمتلكه بالطريقة التي تناسبه وتحقق مطامحه وأهدافه، إما بالبيع أو بالإيجار، والبيع هو تنازل طوعي من طرف إلي طرف آخر، قبل الشراء بشروط متفق عليها، وبمبالغ محددة، أما الإيجار فهو بيع للمنفعة وهناك شبه إجماع من كبار أئمة المسلمين علي وجوب تحديد فترة زمنية للإجارة،

وقد روي عن الإمام الشافعي ثلاثة أقوال في هذا الخصوص: الأول أن مدة الإجارة لا يجوز أن تزيد علي سنة واحدة، والثاني أن استمرار الإجارة أكثر من ٣٠ سنة يفقدها شرعيتها،

والثالث جواز الانتفاع المطلق غير المقيد بفترة زمنية إذا التقت إرادة الطرفين علي ذلك، وإذا لم تلتق فأبدية الإجارة تلغيها، وتفسدها، وتخل بمشروعيتها، وهو مالم تلتفت إليه القوانين الاستثنائية التي تم وضعها في زماننا هذا، والتي تسلطت علي حرية الفرد، ومكنت طرفًا من رقبة الطرف الآخر، مثل ترسانة القوانين التي وضعت لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، منذ الحرب العالمية الثانية حتي اليوم، ولم تؤسس إلا للفوضي،

وكرست للظلم، وحمت المستأجر حتي لو كان ثريا، من المالك مهما كان فقيرًا أو محتاجًا، وحولت أزمة الإسكان من قضية خطيرة يجب أن تتصدي لحلها الحكومة وتتحمل مسؤوليتها، إلي دعم مباشر يلتزم المالك وحده بسداد فاتورته لصالح المستأجر، ومنذ عام ١٩٥٢ يبدأ أول مسلسلات الوصايا وتتحول الأملاك الخاصة إلي سلعة تتبرع بها الحكومة من جيب المالك لصالح السكان،

وتفتتح مزاد التبرعات بإصدار قانون رقم ١٩٩ لعام ١٩٥٢ وبموجبه تنخفض القيمة الإيجارية بنسبة ١٥% ويليه قانون ٥٥ لعام ١٩٥٨ ويبحبحها علي المستأجر ويستمر في تخفيض القيمة الإيجارية لصالحه حتي تصل إلي ٢٠% ثم يأتي القانون رقم ٧ لعام ١٩٦٥ ويدلع المستأجر أكثر فأكثر،

ويعطيه تخفيضًا آخر من جيب المالك بنسبة ١٠% أخري لتصل قيمة التخفيضات علي القيمة الإيجارية الجديدة إلي ٣٠% والحمد لله الذي أوقف الأمور عند هذا الحد، ولم يتعنتر أي من المسؤولين ويقرر منح شقق الملاك هبة للمستأجرين، ومنذ ذلك التاريخ حتي اليوم، صدر العديد من القوانين وكلها أبقت علي ثبات القيمة الإيجارية، في مخالفة صريحة للتحول الكلي في السوق، والتغيير الجذري في كل آلياتها تقريبًا،

وارتفاع أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية بنسب تتجاوز الحسابات التقليدية وتفوق كل التوقعات، والسؤال الذي يراودني: ما هو الهدف من استمرار مثل هذه القوانين التي تنمي ثقافة الاختلاس والاستيلاء المتعمد علي الملكية الفردية؟

هل الهدف هو رفع المعاناة عن كاهل المستأجرين؟ بالطبع لا فنظامنا السياسي لا يحمل لنا كل هذا الحب، ولا يراعي مشاعرنا إلي هذا الحد، وإلا لماذا تركهم فريسة سهلة للضرائب التي لا تقع تحت حصر والمحتكرين الذين جعلوا من أقوات الناس أسرع الوسائل المثالية للتكسب؟

هل الهدف هو وجود أزمة سكانية سوف تنشأ عندما يتم تحرير عقود الإيجار؟ لا أظن الأمر كذلك، فهناك أكثر من ٣ ملايين شقة مغلقة وغير مستغلة، تكفي أن تكون احتياطيا لمصر مدة ٦ سنوات قادمة،

المؤكد أن هناك «قطط سمان» مستفيدة من بقاء الوضع علي ما هو عليه، وتريد أن تنعم بمواقع استراتيجية في وسط القاهرة آلت إليها بتراب الفلوس، وليست مستعدة للتنازل عنها مهما كانت منطقية الأسباب. يا سادة، المحكوم عليهم بالمؤبد يطلق سراحهم بعد مرور ٢٥ سنة وربما بعد ١٥ سنة إذا كانوا متمتعين بحسن السير والسلوك، أما آن الأوان لمساواة ملاك العقارات القديمة بهؤلاء وإطلاق يدهم فيما يمتلكون وحماية أبنائهم وأحفادهم من شر العوز؟

أما آن الأوان لإنقاذنا من سياسة «سمك لبن تمرهندي» التي تطبق علي البعض قوانين العرض والطلب وتوفر لهم مناخ الكسب غير المشروط والتعاقد والفسخ، وتترك البعض الآخر فريسة للقوانين الاشتراكية التي راح زمانها ولم يبق منها سوي ما يعكر الصفو، ويحكم علي بعضنا بالأشغال الشاقة المؤبدة؟ أما آن الأوان ليتحرك الأحرار والشرفاء والمثقفون لإنقاذنا من استعباد القوانين غير الدستورية ووضع أبجدية جديدة لاحترام إنسانية الإنسان؟

ما بني علي باطل فهو باطل، وحرمان الناس من حقهم وحريتهم في التملك وصمة عار علي جبين هذا الوطن.. يا سادة، كل عقود الإيجار القديمة في ظل الواقع الحالي، عقود غير مشروعة وناسفة للحدود الدنيا للالتزامات الأخلاقية وهادمة للبعد الاجتماعي لأنها تمكن من لا يملك من رقبة من يستحق، اللهم قد بلغت اللهم فأشهد

غير معرف يقول...

إنهيار مساكن الدويقة ومخاطر العشوائيات:
= للمرة الثانية ، وبقوة رهيبة للمأساة ، إنهارت الأحجار التى تزن مئات الأطنان على عشرات المساكن فى منطقة الدويقة العشوائية لتطمر مساكن الغلابة وتدفن مئات من الغلابة المهمشين محدودى الدخل فى الوقت الذى كان يتابع المصريون إتهام رجل الإقطاع العقارى وكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس الشورى ورئيس لجنة الإسكان بمجلس الشورى (المحروق) وعضو السياسات بالحزب الوطنى وبانى فنادق "الفورسيزون" بالإسكندرية والبحر الأحمر والذى أمر النائب العام بإحالته مسجونا لمحكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل فنانة متزوجة من منتج لبنانى والتى كانت تتمرغ فى أموال وتحت حماية المتهم وبلغت الأموال التى وردت فى أجهزة الإعلام التى أنفقها المتهم عليها 13 مليون دولار خلال علاقته الشريفة الحميمة معها بخلاف إعترافه هو (وقاتلها) بإنفاق 2 مليون دولار بخلاف 300 ألف دولار مصاريف المهمة التى قام بها القاتل ؛ ببساطة قام سيادة المتهم بإنفاق 100 مليون جنيه على تلك الفنانة المغمورة ذات العلاقات الجنسية المتعددة مع أفراد من البلاد العربية لتكون دليل جديد على أسس الوحدة العربية فى التبارى على الجنس والملذات وإهدار الأموال "العربية" الناتجة من الثروات العربية من النفط ومن الإقطاع العقارى المجانى ، فكانت قمة المهزلة فى دولة توزع أراضى الشعب مجانا لتطفح بالثروات على النخبة الإقطاعية فى حين يترك 20 مليون مواطن مصرى دون مسكن آدمى بسبب غلو السكن الآدمى البسيط بسبب مضاربات الإقطاع العقارى بالأراضى المملوكة للشعب المهداة من الدولة للنخبة لبناء فيلات وشقق تباع بالملايين لكبار الأثرياء وليس لإسكان منكوبى العشوائيات الذين أسعدهم المولى ليموتوا شهداء ليلحقوا بالألوف من شهداء العبارة والشهداء حرقى قطار الصعيد ، والقتلى تحت عمارات الموت المغشوشة أو التى منع عنها الصيانة والترميم والإزالة بقوانين وتشريعات الإسكان الإشتراكية .
ظلم ملاك العقارات الفديمة المحكومة بفوانبن الإيجارات الإستثنائية:
= ملاك العقارات القديمة قدموا أراضيهم التى إشتروها من حر مالهم ومن شقاهم وإستثمروها لبناء مساكن متينة آمنة لنفع الناس بالتأجير بأسعار معقولة قبل أن تنزل عليهم ضربات الثورة المباركة بالتخفيضات ثم بالتقديرات الإشتراكية وتشريع إمتداد العقد لورثة المستأجر ومنع مالك العقار من سكنى عقاره ، وتركت ملاك العقارات القديمة وورثتهم من بعدهم لايستطيعون سكنى العقارات ملكهم بأنفسهم أو بأحد أبنائهم وينعم ورثة المستأجر بالسكنى بأجرة حقيرة 2-10 جنيه شهريا ، ومن المستأجربن من أغلق شقته سنين طويلة أو يستخدمها كمصيف أو كمخزن لكراكيبه ، ولا يستطيغ مالك العقار بيعها إلا بعد أن يدفع لمستأجرها مئات الألوف من الجنيهات والمستأجر لم يدفع خلال 40 عام أكثر من 3 آلاف جنيه بعد أن سترته الشقة ومارس حقوقه الزوجيه مستترا بها وسترت لحمه ولحم زوجته وبناته وأبنائه طوال 40-50 .
= توزيع آلاف الأفدنة مجانا على النخبة لبناء مساكن فاخرة وفيلات لبيعها تمليكا للأغنياء:
= ولقد أذهلنا جميعا العلم بتوزيع الدولة آلاف الأفدنة من الأراضى الصالحة للبناء هدية مجانية من حكومة الثورة والحزب الوطنى على النخبة من رجالات الحزب لتعلن الدولة قيام منظومة الإقطاع العقارى بالأراضى المجانية المملوكة للشعب .
الإقطاع العقارى المصرى المجانى الحديث:
= رجال الدولة من قيادات الحزب الوطنى الحاكم (الإمتداد للثورة المباركة) قاموا بتأسيس الإقطاع العقارى المجانى بتوزيع آلاف الأفدنة مجانا على قادة الحزب الوطنى لإنشاء مدن كاملة من فيلات تباع بالملايين (حتى 3 مليون دولار) وشقق فاخرة تباع من نصف مليون جنيه للشقة حتى 2 مليون جنيه للشقة ؛ فى حين ينادى قادة الحزب بأنهم يحكمون ويناضلون وينتحرون من أجل محدودى الدخل.
= والغريب أن أحد مبادئ الثورة (التى ناصبت العداء ملاك العقارات الفديمة المصنفين كرجعيين) مبدأ القضاء على الإقطاع وحددت الثورة ملكية الأسرة بحد أقصى 50 فدان ؟
فكيف وهبت الثورة آلاف الأفدنة كأرض مبانى لمحاسيبها .... ومجانا ؟

نشأة وإنتشار المناطق العشوائية اللا آدمية"
= فرضت الثورة الحراسات وإستولت على القصور والفيلات والشقق المميزة وأهدتها للنخبة بعقود إيجارية بأجرة 2-10 جميه شهريا ، وفرضت التخفيضات على الإيجارات ، وقامت بتحديد الإيجارات لكافة المباتى المنشأة حتى عام 1974 ثم شرعت البناء للتمليك دون تحديد للأسعار فإنتشر البناء المغشوش للبيع تمليك بأغلى الأسعار وعز المسكن على محدود الدخل .
= وتركت الثورة المباركة أبنائها المطحونين نهبا لإسكان شقق التمليك المغشوشة بدون تسعير أو تحديد إيجارات للشقق التى تركت حرة للبيع لتجار الشقق المغشوشة بدون ضمير بالرغم من تطبيق القوانبن الإستثنائية على الشقق المعروضة للإيجار ، فإمتنع التأجير على طلابه من محدودى الدخل وإمتنع عليهم ثمن شقق التمليك المغشوشة الغالية ، ولجأ محدودى الدخل لسكنى العشوائيات بإيجارات باهظة وهى مساكن غير آدمية وكل ذلك بمباركة وتغاض إجرامى من إدارات المبانى فى مناطق تم تدليلها بوصفها "مناطق عشوائية" بدلا من حقيقة وصفها "مناطق لا آدمية" وصل تعدادها المعلن رسميا الآن 1221 "منطفة عشوائية" تأوى مابين 16- 20 مليون مواطن يعيشون حياة بائسة وصفتها الدولة "بؤر إرهابية" يختلط فيها البشر ومنهم من يختبئ بها من المجرمين وأصبحت بيئة صالحة للنقمة على أوضاعهم وبؤسهم التى تركتهم فيه الدولة ويعانون فيها الحياة اللا آدمية .
= فهل حققت الدولة المسكن الملائم بقوانين العلاقة الإستثنائية الظالمة بين المالك المقهور والمستأجر المدلل (المملك لحقوق الملكية بأجرة حقيرة 2-10 جنيه شهريا) بينما يعيش 20-25% من الشعب المصرى بأجر المسكن العشوائى 200-250 جنيه شهريا للحجرة بالمنافع المشتركة لكل 10 حجرات تسكنها 10 عائلات دون حياء أو ستر .
= وبعد كل هذا تؤسس حكومة الثورة الإقطاع العقارى بتمليك أفراد النخبة المختارة آلاف الأفدنة المجانية (أو شبه المجانية بأسعار هزيلة) لبناء فيلات ووحدات ليست للإيجار المعقول لحل أزمة الإسكان بل للإستغلال التجارى البشع بل هو أبشع أنواع الإستغلال الذى شهدته مصر على عصورها حيث تباع الوحدة للسكن أو لغير السكن بألوف الجنيهات والدولارات للمتر المربع الواحد للمساحة المسطحة الأفقية لكل طبقة من طبقات العلو للبناء الواحد ، وهو ما تسبب فى فحش سعر المسكن إيجارا أو تمليكا فى المدن الجديدة فما بالنا بأسعار الأراضى أو أسعار وحدات الإيجار أو التمليك فى المدن المصرية القديمة كالقاهرة والإسكندرية وطنطا وبورسعيد وغيرها ؟
= ولقد أهدت الدولة قطبين من أقطابها وهما :
1) المهندس / أحمد عز (أمين عام التنظيم) و (أمين لجنة السياسات) (وأغنى أغنياء الحديد فى مصر) (وأمين إقطاع الحديد فى مصر) .... أهدته الدولة 65 ألف فدان ... ومجانا .....
2) المحاسب / هشام طلعت مصطفى وأخيه طارق طلعت مصطفى أهدتهم الدولة 8 آلاف فدان (مباتى) بإجمالى 32 مليون و 600 ألف متر مربع مبانى .... مجانا ... حيث قاما بمشروع من أفخر مشاريع الإقطاع العقارى المصرى لبناء "مدينتى" "مدينة عالمية على أرض مصرية" تتكلف إعلاناتها اليومية فى جميع أجهزة الإعلام مئات الملايين من الجنيهات .
= ولقد تمخض هذا الإقطاع العقارى المجانى (لهما ولغيرهما من محظوظى إقطاع أراضى البناء المجانية) عن أرباح جنونية خيالية ضرب بها المثل فى الثراء البشع والتبذير الجنونى لإشباع الشهوات والغرائز أو لتكريس القوة المادية المستغلة والمسيطرة على كافة الأنشطة أو لشراء الذمم والعفاف وساقطات الفن.
= فهل قامت الدولة مقابل إهداء الأرض مجانا (والمملوكة للشعب) بإشتراط بناء مساكن تلك المدن بالأراضى المجانية المملوكة للشعب وذلك للإسكان الشعبى (لحل أزمة الإسكان) بالإيجار لمحدودى الدخل لدعم الغلابة وتأجير المساكن لهم بعقود إيجار محددة القيمة بلجان حكومية (مشكلة من رجال الإتحاد الإشتراكى الممتد بالحزب الوطنى) مع تجميد الإيجار عشرات السنين وإمتداد العقد للورثة من الأبناء الذين سيولدون فى هذه المدن ذات الأراضى المجانية ؟
= ولقد أهدت الدولة من أراضى الشعب 100 ألف فدان للأمير الشاب السعودى / وليد إبن طلال فى منطقة توشكى بدعوى الإستثمار .... وقامت الدولة بصرف مليارات الجنيهات من دم الشعب فى تجهيز أراضى توشكى وإنشاء ترعة السلام لخدمة ال 100 ألف فدان للإقطاعى الملياردير صاحب المحطات الفضائية التى تكرس جهودها لتشغيل الفتيات والسيدات كمذيعات فاضلات كاسيات مراعيات للأخلاق ، ولتعليم الأخلاق والفضيلة لبنات الشعب المصرى (والشعوب العربية) لنشر الأخلاق والفضيلة ؛ وإذاعة الكليبات الراقية التى تحض على بناء شعب طيب الأعراق ...

3) كما أهدت الدولة الأمير الإقطاعى الملياردير السعودى الأراضى المتسعة للإستثمار فى إنشاء الفنادق والمنتجعات السياحية (الفورسيزون) بالمشاركة مع الإقطاعى العقارى / هشام طلعت مصطفى وأخيه المهندس / طارق طلعت مصطغى ليقوموا بخدمة سياحة محدودى الدخل ، والفنانات محدودى الدخل أيضا ....
= ولم تنسى الدولة فضل الأخوين قمة هرم الإقطاع العقارى فى خدمة الحزب الوطنى بخدمة محدودى الدخل فبوأت المحاسب / هشام طلعت مصطفى رئيسا للجنة الإسكان بمجلس الشورى وبوأت أخيه المهندس / طارق طلعت مصطفى رئيسا للجنة الإسكان مجلس الشعب لخدماتهما الجليلة لمحدودى الدخل وتاريخهما الأصيل والعريض فى بناء مدن لمحدودى الدخل وهى مدينة الروضة بالعجمى والتى قاما ببناء 1300 وحدة لمحدودى الدخل أفادتنا الصحف مؤخرا أن مكاسبهما من مدينة الروضة عام 1985 مبلغ 30 مليون جنيه إسترلينى فى حين أن قانون الضرائب كان يفرض ضريبة أرياح تجارية 40% وضريبة إيراد عام تصاعدية على الفائض من الربح بنسبة 85% ....
= ولا نعرف حكمة أن تترك وتهدى لجنتى الإسكان فى مجلسى الشعب والشورى تحت قيضتى قطبى الإقطاع العقارى واللذان ليس فى مصلحتهما إطلاقا حل مشكلة الإسكان الشعبى لمتوسطى الدخل ولمحدودى الدخل بإيجارات تتناسب مع متوسط الدخل لأغلبية الشعب المصرى ؛ أو فى إيجاد حل خلال عشرات الأعوام لإنهاء التشريع الظالم بين المالك والمستأجر والذى سيحرر 8 مليون وحدة خالية ومغلقة سوف تسهم فى حل أزمة الإسكان الشعبى وإنخفاض إيجارات الشقق بالقانون 4 لسنة 1996 وإنخفاض أسعار شقق التمليك وكل ذلك يتعارض مع سياسة أسعار البيع المعلنة الإستغلالية الباهظة والتى تباع للأغنياء والصفوة أصحاب شاليهات وفيلات مارينا والساحل الشمالى والمنتجعات السياحية فى الغردقة وشرم الشيخ ومليونيرات ومليارديرات الصفوة الحاكمة ومجالس التشريع والأمراء العرب وأبناء الخليج وتجار القمة والفنانات وسيدات الحظوة .
= وقام قطبا الإقطاع العقارى (الأخوين) ببناء مدن الرحاب 1 والرحاب 2 وتم بيعهم بإعلانات تكلفت عشرات ومئات الملايين من الجنيهات لتعريف المواطن محدود الدخل ميزة السكنى أمام أراضى الجولف بإيجارات زهيدة طبقا لدخول الشباب والموظفين والعاملين الكادحين وهم جميعا من محدودى الدخل ...
= إننا نطالب بأن تفرض الحراسة على كافة الوحدات التى تم ويتم بنائها على تلك الأراضى المجانية ملك الشعب (المالك الحقيقى للأرض) ، وأن تكون كافة الوحدات متاحة للإيجار المحدد الأجرة لمستوطنى العشوائيات ؛ على أن تقدر إيجارات المساكن فى تلك المدن بدون حساب ثمن الأرض المملوكة للشعب والتى تم إعطائها لتلك الشركات (أو الأفراد) مجانا وأن يقتصر حساب تكلفة تلك المساكن على تكلفة مواد البناء وبنسبة إيجارية 5% من تكلفة المبانى طبقا للقوانين الإشتراكية الإستثنائية بالقانونين 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 ؛ وذلك أيضا طبقا للأحكام الدستورية البليغة الصادرة من شيخى القضاة: المستشار/ فتحى نجيب والمستشار / ممدوح مرعى (أصحاب الأوشحة والأوسمة) اللذان حكما بحق "ولى الأمر" فى تطويع المال الخاص والملكية الخاصة لتوفير المساكن الرخيصة لمجموع الشعب على حساب مالك العقار بأجرة زهيدة وإمتداد وتوريث العقد لورثة المستأجر الذين "يتكاتفون" عشرات السنين فى الإستمرار والتحايل فى سكنى العقار (لجيل واحد بالكامل والذى يرث المستأجر بعد وفاته بعد عمر طويل) خاصة أن تلك المساكن أقيمت على أراضى مجانية مملوكة للشعب ...
= وإننا نطالب أيضا بالعدالة والمساواة فى التشريع وذلك بفرض الحراسة على كافة المبانى والعقارات التى تم بنائها منذ عام 1974 والتى لم تخضع لقوانين الإيجار رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 والتى بيعت كشقق تمليك ولم تخضع لتلك القوانين ونطالب بإلغاء القانون 4 لسنة 1996 وإخضاع كافة الوحدات التى تؤجر بالقانون 4 لسنة 1996 وذلك للقانونين 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 سواء فى المبانى القديمة أو الحديثة (مع مصادرة ملكية الشقق التى تقاضى ملاكها إيجارات توازى ضعف ثمن بنائها طبقا للأقوال الخالدة لمستأجرى العقارات القديمة) ، والتأجير الجبرى لجميع الوحدات والأماكن السكنية وغير السكنية المملوكة للدولة أو للأفراد وذلك بإيجارات تتناسب مع محدودى الدخل فيما لايزيد عن 25% من دخل سكان العشوائيات وكذلك محدودى الدخل (وهم غالبية الشعب المصرى وعددهم يبلغ 60 مليون) وبعقود ممتدة وإيجارات مجمدة وتورث لأبناء محدودى الدخل (فقط) طالما ظلوا محدودى الدخل ، مع إنشاء إتحاد الشاغلين لتلك الوحدات طبقا لقانون البناء الموحد الجديد مع إعفاء كافة المبانى المستأجرة من الضرائب العقارية طبقا للإعفاء المقرر بقانون الضريبة العقارية الجديد لإعفاء المستأجر أبو 2-10 جنيه شهريا .

= وبذلك نطهر ملاك تلك الوحدات التمليك أو المبنية على الأراضى المجانية من دنس عدم الوطنية (المفروضة جبرا لمايزيد عن 55 عام على ملاك العقارات القديمة) والمشاركة بأموالهم فى حل مشكلة الإسكان للشعب المصرى ؛ وحتى يتساوى ملاك العقارات القديمة والحديثة فى شرف تطبيق شريعة الثورة حتى لايقتصر تطبيق شريعة وقوانين "ولى الأمر" "من رجالات الثورة" على ملاك العقارات القديمة وحتى يتساوى الشعب المصرى ملاكا ومستأجرين فى الخضوع لمبدأ المساواة فى القوانين الإستثنائية طبقا للدستور المصرى وطبقا لإتفاقيات حقوق الإنسان.
والسلام عليكم ورحمة الله .

توقيع : الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
3 شارع طلعت حرب – الإسكندرية
ت: 0122145510

غير معرف يقول...

الأستاذ الجليل الدكتور / أحمد فتحى سرور ـ الرئيس الممتد والأبدى لمجلس الشعب المصرى (المحروق)


تحية وإحتراما ، وبعد ..



إلحاقا للرسائل المرسلة لسيادتكم منى دون رد أو جدوى فى تناول مشكلة الإيجارات القديمة:



ظلم ملاك العقارات الفديمة المحكومة بقوانبن الإيجارات الإستثنائية:

= ملاك العقارات القديمة قدموا أراضيهم التى إشتروها من حر مالهم ومن شقاهم وإستثمروها لبناء مساكن متينة آمنة لنفع الناس بالتأجير بأسعار معقولة قبل أن تنزل عليهم ضربات الثورة المباركة بالتخفيضات ثم بالتقديرات الإشتراكية المخفضة التعسفية ، وتشريع إمتداد العقد لورثة المستأجر ومنع مالك العقار من سكنى عقاره ، وتركت ملاك العقارات القديمة وورثتهم من بعدهم لايستطيعون سكنى العقارات ملكهم بأنفسهم أو بأحد أبنائهم وينعم ورثة المستأجر بالسكنى بأجرة حقيرة 2-10 جنيه شهريا ، ومن المستأجربن من أغلق شقته سنين طويلة أو يستخدمها كمصيف أو كمخزن لكراكيبه ، ولا يستطيغ مالك العقار بيعها إلا بعد أن يدفع لمستأجرها مئات الألوف من الجنيهات والمستأجر لم يدفع خلال 40 عام أكثر من 3 آلاف جنيه بعد أن سترته الشقة ومارس حقوقه الزوجيه مستترا بها وسترت لحمه ولحم زوجته وبناته وأبنائه طوال 40-50 .

تأسيس الإقطاع العقارى المصرى بالأراضى المجانية:

= رجال الدولة من قيادات الحزب الوطنى الحاكم (الإمتداد للثورة المباركة) قاموا بتأسيس الإقطاع العقارى المجانى بتوزيع آلاف الأفدنة مجانا على قادة الحزب الوطنى لإنشاء مدن كاملة من فيلات وشقق فاخرة تباع بالملايين وليس لحل أزمة إسكان محدودى الدخل.

= وهو ما يتعارض مع مبدأ الثورة فى القضاء على الإقطاع وتحديد ملكية الأسرة بحد أقصى 50 فدان ؟

= إنهيار مساكن الدويقة ومخاطر العشوائيات:

= للمرة الثانية ، إنهارت الأحجار التى تزن مئات الأطنان على عشرات المساكن فى منطقة الدويقة العشوائية لتدفن مئات من الغلابة المهمشين محدودى الدخل .

نشأة وإنتشار المناطق العشوائية اللا آدمية"

= فرضت الثورة الحراسات وإستولت على القصور والفيلات والشقق المميزة وأهدتها للنخبة بعقود إيجارية بأجرة 2-10 جميه شهريا ، وفرضت التخفيضات على الإيجارات ، وقامت بتحديد الإيجارات لكافة المباتى المنشأة حتى عام 1974 ثم شرعت البناء للتمليك دون تحديد للأسعار فإنتشر البناء المغشوش للبيع تمليك بأغلى الأسعار وعز المسكن على محدود الدخل .

= وتركت الثورة المباركة أبنائها المطحونين نهبا لإسكان شقق التمليك المغشوشة بدون تسعير بالرغم من تطبيق القوانين الإستثنائية على الشقق المعروضة للإيجار ، فإمتنع التأجير على طلابه من محدودى الدخل وإمتنع عليهم ثمن شقق التمليك المغشوشة الغالية .

= لجأ محدودى الدخل لسكنى العشوائيات بإيجارات باهظة وهى مساكن غير آدمية وكل ذلك بمباركة وتغاض إجرامى من إدارات المبانى فى مناطق تم تدليلها بوصفها "مناطق عشوائية" بدلا من حقيقة وصفها "مناطق لا آدمية" وصل تعدادها المعلن رسميا الآن 1221 "منطقة عشوائية" تأوى مابين 16- 20 مليون مواطن يعيشون حياة بائسة وصفتها الدولة "بؤر إرهابية" يختلط فيها البشر ومنهم من يختبئ بها من المجرمين وأصبحت بيئة صالحة للنقمة على أوضاعهم وبؤسهم التى تركتهم فيه الدولة ويعانون فيها الحياة اللا آدمية .

= فهل حققت الدولة المسكن الملائم بقوانين العلاقة الإستثنائية الظالمة بين المالك المقهور والمستأجر المدلل (المملك لحقوق الملكية بأجرة حقيرة 2-10 جنيه شهريا) بينما يعيش 20-25% من الشعب المصرى بأجر المسكن العشوائى 150-200 جنيه شهريا للحجرة بدون خدمات وبالمنافع المشتركة لكل 10 حجرات تسكنها 10 عائلات دون حياء أو ستر .

= ولقد تمخض الإقطاع العقارى المجانى لمحظوظى إقطاع أراضى البناء المجانية عن أرباح جنونية خيالية ضرب بها المثل فى الثراء البشع والتبذير الجنونى لإشباع الشهوات والغرائز أو لتكريس القوة المادية المستغلة والمسيطرة على كافة الأنشطة أو لشراء الذمم والعفاف وساقطات الفن.

= فهل قامت الدولة مقابل إهداء الأرض مجانا (والمملوكة للشعب) بإشتراط بناء مساكن تلك المدن فى الأراضى المجانية المملوكة للشعب وذلك للإسكان الشعبى (لحل أزمة الإسكان) بالإيجار لمحدودى الدخل فى هذه المدن ذات الأراضى المجانية ؟





إمتناع مجلسى التشريع عن تعديل العلاقة الظالمة بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة:

= تم وضع لجنتى الإسكان فى مجلسى الشعب والشورى تحت قبضتى الأخوين قطبى الإقطاع العقارى واللذين ليس فى مصلحتهما إطلاقا حل مشكلة الإسكان الشعبى لمتوسطى الدخل ولمحدودى الدخل بإيجارات تتناسب مع متوسط الدخل لأغلبية الشعب المصرى ؛ أو فى إيجاد حل لإنهاء التشريع الظالم بين المالك والمستأجر والذى سيحرر 5 - 8 مليون وحدة خالية ومغلقة سوف تسهم فى حل أزمة الإسكان الشعبى ، وتشجيع الإستثمار الفردى لبناء مساكن للإيجار وكل ذلك يؤدى لإنخفاض إيجارات الشقق بالقانون 4 لسنة 1996 ويؤدى لإنخفاض أسعار شقق التمليك وهو ما يتعارض مع سياسة أسعار بيع الشقق الإستغلالية الباهظة والتى تباع فى مدن الإقطاع العقارى للمليونيرات فقط .

توحيد العلاقة على كافة العقارات فى مصر:

= وإلى أن يتم تحرك مجلسى التشريع لتحرير العلاقة الظالمة فى العقارات القديمة ؛ فإننى أطالب:

1) فرض الحراسة على كافة الوحدات التى يبنيها الإقطاع العقارى على الأراضى المجانية ملك الشعب ، وأن تكون كافة الوحدات متاحة بالمجان لإسكان مستوطنى العشوائيات مع تعديل مواصفات البناء ؛ وأن تقوم الدولة بتعويض شركات البناء عن سعر المبانى فقط (بدون الأرض) والقيمة المضافة بسندات على آجال معقولة وتسدد من ميزانيات الدولة المحددة لحل موضوع العشوائيات .

2) وإننا نطالب أيضا بالعدالة والمساواة فى التشريع بفرض القوانين الإشتراكية على كافة المبانى والعقارات التى لم تخضع لقوانين الإيجار الإستثنائية ، ونطالب بإلغاء القانون 4 لسنة 1996 وإخضاع كافة الوحدات للقانونين 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 سواء فى المبانى القديمة أو الحديثة بإيجارات لاتزيد عن 10- 20 جنيه للشقة وبعقود ممتدة وإيجارات مجمدة وتورث للأبناء .

3) إنشاء إتحاد الشاغلين لجميع المبانى فى مصر طبقا لقانون البناء الموحد الجديد .

4) إعفاء كافة المبانى المؤجرة من الضرائب العقارية طبقا للإعفاء المقرر بقانون الضريبة العقارية الجديد الذى أعفى فقط المستأجر المليونير المتمتع بإيجار قديم 2-10 جنيه شهريا بالمخالفة للدستور .

= وبذلك يتساوى ملاك العقارات القديمة والحديثة فى شرف تطبيق القوانين الإشتراكية شريعة الثورة وحتى لايقتصر تطبيق شريعة وقوانين الثورة على ملاك العقارات القديمة فقط وحتى يتساوى الشعب المصرى ملاكا ومستأجرين فى الخضوع لمبدأ المساواة فى القوانين الإستثنائية طبقا للدستور المصرى وطبقا لإتفاقيات حقوق الإنسان إلى أن يتم إيجاد تشريع موحد عادل للعلاقة الإيجارية والضريبة العقارية فى كافة المبانى.



والسلام عليكم ورحمة الله .



توقيع : الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى

3 شارع طلعت حرب – الإسكندرية

ت: 0122145510


At 9/10/2008 7:24 م, غير معرف said…

الأستاذ الجليل الدكتور / أحمد فتحى سرور ـ الرئيس الممتد والأبدى لمجلس الشعب المصرى (المحروق)


تحية وإحتراما ، وبعد ..



جريمة التفريط فى أراضى الشعب وتوزيع آلاف الأفدنة مجانا على أفراد الإقطاع العقارى:

= نطالبكم بالتحقيق فى توزيع آلاف الأفدنة من أراضى الشعب مجانا أو بأسعار هزلية للإقطاعيين من أفراد قيادات الحزب الوطنى أو المحاسيب وشركات بناء فيلات ومنتجعات وشقق تباع بالملايين للأثرياء .

= ونطالبكم بسحب ومصادرة تلك الأراضى بالكامل وعرضها بالمزاد ويخصص ثمنها لبناء وحدات بديلة للعشوائيات اللا آدمية .

جريمة إضطهاد ملاك العقارات القديمة ومصادرة حقوقهم فى الأجر العادل ومنعهم من سكنى عقاراتهم ومنعهم من بيعها لتحكيرها للمستأجر وورثته بأجر حقير مجمد عشرات السنين:

= نطالبكم بالتحقيق فى تقاعس وزارة الإسكان فى إنهاء هذه الجريمة المستمرة ونطالبكم بالتعويض عن مافاتنا من كسب وما لحقنا من خسارة بسبب إنتهاك حقوقنا العادلة المصانة بالدستور .

جريمة ترك لجنة الإسكان بمجلس الشعب ولجنة الإسكان بمجلس الشورى فى يد عائلة الإقطاع العقارى:

= نطالبكم بسحب رئاسة تلك اللجان من أيدى الأخوين : المهندس / طارق طلعت مصطفى والمحاسب / هشام طلعت مصطفى وتكليف من يتقى الله فى حقوق الشعب وأن يتعهد من يتولاهما على إنهاء هذا الظلم خلال الدورة البرلمانية القادمة .




والسلام عليكم ورحمة الله .



توقيع : الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى

3 شارع طلعت حرب – الإسكندرية

ت: 0122145510


At 9/12/2008 12:49 ص, غير معرف said…

مقالة منقولة من جريدة الاهرام
............
..............
................
تساؤلات حول قانون الإيجارات العقارية
بقلم : د‏.‏ عمرو كمال حامد
أستاذ زائر الاقتصاد ـ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا


أتحدث عن قانون الايجارات أو قانون الإسكان‏..‏ ومن وجهات النظر الدستورية والتشريعية والقانونية ليس هناك شئ اسمه العقد الابدي‏..‏ فلصحة العقود المبرمة بين الأفراد يجب أن يكون للعقد تاريخ بداية وكذلك تاريخ نهاية‏..‏ حتي عقود الزواج ليست أبدية‏,‏ كما يظن البعض‏,‏ فهي تنتهي بوفاة أحد الطرفين‏..‏ وهي لا تورث مثل عقود ايجارات المساكن التي تفوقت حتي علي عقود الزواج‏,‏ حيث إنها تورث لأقرباء المستأجر بعد وفاته‏.‏
ومن ناحية قانونية أخري‏,‏ فإن حقيقة أن العقد شريعة المتعاقدين تعني أن الطرفين يجب أن يكونا راضيان تماما عن كل بنود العقد المبرم بينهما وإلا اعتبر هذا العقد عقد إذعان وهو ما يخرج العقد عن نطاق الشرعية والدستورية‏..‏ ويكفي لاثبات عدم رضاء أحد الطرفين‏,‏ وهو المالك طبعا‏,‏ عن بند استمرار العقد برغم أنفه‏,‏ كم القضايا الهائل الذي تشهده ساحات محاكمنا حاليا‏,‏ والتي تتلخص كلها في طلب إنهاء الأجرة وتسلم المكان حسب ما ارتضي عليه الطرفان حين إبرام العقد فيما مضي‏.‏

وأضعف الإيمان أن نصحح وضع قانون الايجارات العقارية علي درجات مثل قانون ايجار الأراضي الزراعية الأخير الذي أعاد لأصحاب الأراضي الزراعية أملاكهم بعد خمس سنوات من تاريخ صدوره‏,‏ مع التحفظ الشديد علي مدة السنوات الخمس حيث إنها يجب أن تكون في حدود ثلاث سنوات فقط في حالة المساكن‏..‏ فالمالك لا يملك وليس من حقه أن يتصرف فيما يملك وإلا فلم حدد عقد الايجار بمدة معينة ارتضاها الطرفان بينما المستأجر يصول ويجول في ملك غيره ويلقي للمالك أخر كل شهر بالفتات أو أقل من ذلك وليس للمالك الحق في فسخ العقد بانتهاء فترة التعاقد برغم أن ذلك مذكور بوضوح في جميع عقود الايجار القانونية‏,‏ وبالتالي فهو يحمي المستأجر علي حساب المالك‏.‏
وثمة نقطة مهمة وهي حتمية التفرقة بين الأغراض المختلفة من الايجار فكيف لا تفرق بين ايجار المساكن بغرض السكني والايجار لأغراض تجارية‏.‏ فالايجار لأغراض تجارية يختلف تماما عن أغراض السكني وإن كان أقرب لايجار الأراضي الزراعية منه إلي السكني‏..‏ لذلك يجب إنهاء العقود الايجارية القديمة لأغراض تجارية فورا أو خلال مدة سنة علي الأكثر‏.‏

كذلك فإن بند توريث عقد الايجار لأقارب المستأجر المتوفي في بند قد أغفل حالة مهمة جدا ومنتشرة جدا‏,‏ ألا وهي حالة أن يكون المستأجر شركة وليس فردا طبيعيا‏..‏ فإن الشركة لا تموت إلا إن افلست علي سبيل المثال‏..‏ فكيف لشركة كبيرة من شركات الغزل والنسيج أو شركات البترول أو البنوك أن تفلس‏..‏ هذا بالطبع يعيدنا إلي أبدية العقد في مثل هذه الحالات‏..‏ بالإضافة لذلك فإن الشركات غرضها الاساسي هو تحقيق الأرباح‏,‏ فكيف نطبق بعد اجتماعي أسري علي حالات الشركات التجارية‏..‏ فذلك يجب أن ينص القانون الجديد علي أنه في حالة أن يكون المستأجر شركة وليس فردا طبيعيا فإنه يجب إنهاء مثل هذه العقود فورا لأنها لا تمثل أي بعد اجتماعي أو أسري وتترك مثل هذه الحالات لقوي السوق الطبيعية من عرض وطلب‏..‏ أما أن نطبق عليها بند توريث العقود فهذا غير منطقي وغير معقول‏.‏
ولنأخذ عيادات الأطباء أو الشركات الخاصة أو محطات البنزين والتي تدر أرباحا طائلة علي أصحابها من مستأجري العقارات والأراضي الفضاء‏..‏ وهناك مثل صارخ للظلم الواقع علي ملاك عقارات أو أراضي محطات البنزين المستأجرة علي سبيل المثال‏.‏ فكما يعلم البعض منا فإن سبب حساسية هذا الموضوع هو أن الأطراف المتنازعة هي علي جانب كبير من الأهمية‏..‏ مثل وزارتي البترول والتموين وهما من الوزارات السيادية في جهازنا الحكومي‏,‏ وهناك أيضا شركات البترول الوطنية والعالمية وكذلك أيضا ملاك الأراضي الواقعة داخل المدن الرئيسية‏..‏ وبالإضافة لكل هذه الأطراف هناك أيضا رأي الدين فالشريعة الإسلامية تقر وتحترم الملكية الفردية تماما وتحرم مخالفة العقود المتفق عليها أو أي بند من بنود العقد بما فيه طبعا بند تاريخ نهاية التعاقد‏.‏

هناك بعد آخر اقتصادي قومي لتلك المشكلة يؤثر بالسلب ليس فقط في نمو الاقتصاد القومي‏,‏ بل يعتبر عامل طرد قويا للاستثمارات الأجنبية بمصر أو مايطلق عليه الاستثمار الأجنبي المباشر‏.‏
ففي دراسة تمت تحت مظلة البنك الدولي قام الاقتصادي العالمي هرناندو ديزوتو بزيارة ميدانية طويلة لمصر لتقويم قيمة ما أطلق عليه رؤوس الأموال الميتة بمصر‏,‏ وقد نشر البنك الدولي هذه الدراسة سنة‏1997‏ بعنوان رأس المال الميت والفقر بمصر‏,‏ من خلال هذه الدراسة فقد عرف دي زوتو رؤوس الأموال الميتة بأنها الأصول الثابتة أو بالاحري الأراضي والمباني التي لا يمكن حصرها قانونا ورسميا‏,‏ وذلك أولا لأنها قد تقع في مناطق عشوائية أو مناطق نائية داخل القطاع المستتر للاقتصاد أو ما أطلق عليه القطاع غير الرسمي أو الأملاك غير المسجلة رسميا لدي الجهات الرسمية‏(‏ وما أكثرها في مصر‏)‏ هذا مما لاشك يؤثر تماما في عملية تقويم هذه الأصول أو الأملاك كما أنه يؤثر بالسلب في عمليات التبادل التجاري لهذه الأملاك‏.‏ المشكلة الاقتصادية الأكبر هنا حسب تحليل دي زوتو هي عدم إمكانية استغلال مثل هذه العقارات والاملاك من قبل أصحابها كضمانات لعمليات تجارية أو قروض أو استثمارات اقتصادية للدولة‏.‏ وهذا هو ما يحدث في جميع الاقتصاديات المتقدمة في العالم‏..‏ حيث لايمكن لأي مستثمر بمصر أو غيرها أن يقترض أو حتي يتعامل مع أي جهة تمويلية بضمان أصول غير مسجلة قانونا‏,‏ أو مستأجرة للغير بايجارات رمزية‏.‏ وكما يعلم الاقتصاديون أن الاستثمار من خلال التمويل البنكي هو الشريان الرئيسي لعملية التنمية الاقتصادية‏.‏ وهذا يتم عادة بعد توفير الضمانات من رهونات عقارية وخلافه‏..‏ هذا وقد قدر دي زوتو قيمة رؤوس الأموال الميتة بمصر بنحو‏240‏ مليار دولار أو ما يزيد علي ألف مليار جنيه مصري‏(‏ المصدر‏:‏ نفس التقرير‏),‏ وذلك حسب تقويم سنة‏1997‏ وخلال السنة نفسها فإن هذا الرقم يمثل نحو‏30‏ مرة للقيمة السوقية للبورصة المصرية‏..‏ كما أنها تمثل نحو‏55‏ مرة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر سنة‏1996.‏

فإن أضفنا لهذه الأرقام قيم مايمكن أن نطلق عليه رؤوس الأموال المشلولة فإننا سنصل إلي أرقام فلكية غير مستغلة البتة اقتصاديا في مصر‏..‏ المقصود برؤوس الأموال المشلولة هي العقارات أو الأراضي الواقعة داخل المدن فعلا والتي قد تكون مسجلة قانونيا ورسميا‏..‏ لكن لا يمكن لملاك هذه العقارات أو لأي جهة استغلالها في أي نوع من التنمية الاقتصادية‏,‏ وذلك لأنها تقع تحت طائلة ما يطلق عليه قانون الايجارات القديم‏.‏ وحسب هذا القانون الذي لم يتغير منذ أكثر من‏40‏ سنة فإن صاحب العقار لايمكن أن يقترض بموجب ملكيته لهذا العقار حتي وإن كانت قيمته السوقية تصل إلي الملايين‏..‏ كما لا يمكن للاقتصاد القومي أن ينتفع بهذه العقارات إلا من خلال ما يحصله المالك كل شهر من قروش قليلة لا يتوازي مطلقا مع قيمة العقار‏,‏ أو مايمكن أن يحققه للاقتصاد من انتعاش إن جاز له أن يطبق شريعة المولي عز وجل‏.‏

غير معرف يقول...

الأخوة / ملاك العقارات القديمة المغتصبة أملاكهم بقوانين الإسكان الإستثنائية:
= قمت بالشكوى عدة مرات للمجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان وأخرها الشكوى التالية:
nchr@nchr.org.eg

معالى الأستاذ الدكتـور / بطرس بطرس غالـى
رئيس المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان

تحية وإحتراما ، وبعد . . .

المطالبة بتعديل "العلاقة بين مالك العقار والثورة" :

= قام رجالات الإنقلاب العسكرى عام 1952 بمناصبة ملاك العقارات العداء لتصنيفهم كرجعيين وكأعداء للثورة (بعد تعديل وصف الحركة) . وقامت حكومات الثورة بإضطهاد ملاك العقارات لإهدار حقوق ملكيتهم وفرضت عليهم دعم المستأجرين بالإجراءات التعسفية التالية:
أ ) تخفيض إيجارات أملاكهم بسلسلة من التخفيضات مع إمتداد العقد تلقائيا بنفس الأجرة المخفضة وتجميدها عشرات السنين.
ب ) ومنذ عام 1962 قامت الثورة بتحديد إيجارات كافة العقارات المقامة حتى عام 1996 بلجان تقدير حكومية على أسس غير عادلة لتخفيضها تعسفيا .
ج ) وأحاطت الثورة الملكية العقارية بالعديد من اللوائح الإستثنائية التى فرضتها منذ عام 1952 والتى تم تطبيقها على كافة العقارات القديمة وكذلك تلك التى تم إقامتها حتى عام 1996 والتى أطلق عليها "قوانين الإسكان الإستثنائية" "قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر" بدءأ من القرار رقم 199 لسنة 1952 الصادر بتاريخ 18/9/1952 وحتى القانون 136 لسنة 1981 وكذلك التعديل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 الذى تم إستصداره بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" وللتحايل على عدم تنفيذه بالمخالفة لقانون المحكمة الدستورية العليا ،
= وهى اللوائح والتنظيمات الإستثنائية المجحفة التى أضرت بحقوق الملكية الخاصة لكافة ملاك العقارات المصونة بالدستور والتى تمثلت فى عدوان الحكومات على حق ملاك العقارات وورثتهم من بعدهم بتقييد كافة حقوق الملكية مما ترتب عليه الأضرار الجسيمة التالية:
1) منع حق مالك العقار فى التعويض العادل عن الإستغلال العادل "الثمار العادلة" التى تتمثل فى الإيجار العادل عن نسبة الإستثمار العادلة للأرض والمبانى ومصاريف الصيانة والإدارة طوال سنوات تطبيق الأحكام الإستثنائية والعرفية على الملكية العقارية والتى قصرت حق مالك العقار فى إقتضاء أجرة هزيلة وحقيرة (2جنيه – 12 جنيه للشقة فى أرقى المواقع) دون زيادتها طبقا لزيادة القيمة الإستثمارية للأرض والمبانى وبالرغم من إصدار القانون 4 لسنة 1996 على العقود الجديدة وأصبحت الشقق المثيلة تؤجر من 700 جنيه – 2000 جنيه للشقة مما جسد ذلك فى "رسم إيجارى هزيل غير عادل" لا يمت لحقوق الملكية بصلة مع تجميده عشرات السنين وهو يمثل الإجحاف والظلم وعدم العدالة والذى لايجوز للسلطة الإنحراف عنها .
2) عدم السماح لمالك العقار بالإحتفاظ بشقة أو أكثر لإحتياجه هو وأبنائه مستقبلا .
3) إلغاء حق مالك العقار من سكنى عقاره المملوك له بنفسه أو بأحد أبنائه عند الضرورة الملجئة وإجبار مالك الشقة على إستئجار شقة لسكناه أو سكنى إبنه بـ 1000 – 2000 جنيه شهريا .
4) شلل رأسمال العقار وتذويب قيمته لحقارة أجرته المجمدة الجائرة المفروضة على مالك العقار والتى لاتتماثل مع أجر المثل حتى بالنسبة لنفس العقارات القديمة التى أمات الله أجيال المستأجر مما منع ملاك العقار المجمدة أجرته ما يزيد عن 55 عام من التصرف العادل فيه طبقا لحقوق الملكية الخاصة والتى تتمثل فى الحقوق الشرعية والدستورية والتى تنص على حمايتها كافة المعاهدات التى تحمى حقوق الإنسان والموقع عليها والتى صدق عليها "مجلس الشعب" والتى طبقا للمادة 151 من الدستور تعتبر قوانين محلية تلغى ماقبلها والتى لا يجوز التشريع أو العمل بغير ما تقضى به .
5) السماح للمستأجر بإمتداد العقد له ولورثته بالأجرة الهزيلة بعد إمتلاكه شقة أو شقق تمليك مع ممارسة حقوق ملكيته كاملة من إستعمال وإستغلال حر وبيع بأسعار السوق العالية .
6) السماح للمستأجر بتوريث عقد الإيجار بالأجرة المجمدة الحقيرة مع توريث ورثة مالك العقار عبئ دعم المستأجر وورثته من بعده .
7) السماح للمستأجر بغلق الشقة المستأجرة شهور أو سنوات عديدة بالرغم من إحتياج مالكها لها .
8) السماح للمستأجر بالقانون القديم ببيع الشقة وإقتضاء خلو الرجل مقابل إخلائه للشقة لتركها للمالك وهو ما منع عنه المالك عند التأجير وكذلك ما لا ينطبق على العقود المحررة منذ 31/1/1996 بالقانون 4 لسنة 1996.
9) السماح للمستأجر القديم بالتراخى فى سداد الأجرة الهزيلة الحقيرة وإجبار المالك على تكليفه بالوفاء بعد إمتناعه عن سداد الأجرة الحقيرة فى موعدها وحتى قفل باب المرافعة فى حين يخلى المستأجر الذى يدفع ألوف الجنيهات بالقانون 4 لسنة 1996 فور التأخير ودون تكليف بالوفاء .
10) إعفاء المستأجرين بالعقود القديمة الخاضعة للقوانين الإستثنائية هم وورثتهم من الضريبة العقارية طبقا للمادة 4 فقرة 2 من القانون رقم 196 لسنة 2008 حيث لا يتم تقدير القيمة الإيجارية لتلك الأماكن المؤجرة بالأجرة الهزيلة الحقيرة المقدرة تعسفيا من عشرات السنين ، كما لايتم إعادة التقدير كل 5 سنوات وإخضاعها للزيادة 30% للسكنى و 45% لغير السكنى ، فإذا عادت الوحدة لمالك العقار يخضع مالك العقار للضريبة بالتقدير الفعلى للقيمة الإيجارية طبقا للقانون وزياداته بالتقدير الخمسى .
= وهو مما يفضح إستمرار العداء لمالك العقار بالعقود القديمة وذلك بعدم تقدير القيمة الإيجارية حتى لا تسرى على المستأجر (المقدس أو أبو رجل مسلوخة) لمنع إستفادة مالك العقار من أجر المثل ؛ وكذلك لتقرير إعفاء غير دستوى لشخص المستأجر القديم وورثته من بعده وهو إعفاء مقصود به أشخاص وليس المبنى الذى يتم إخضاعه للضريبة كما هو أساس القانون حيث يتم إخضاع نفس المبنى للضريبة بعد إنقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية (سواء بموت المستأجر وورثته أو بإرادتهم أى مما جعل تطبيق الضريبة يتوقف على إرادة المستأجر الشخصية) وهو ما لايجوز تعليق فرض الضريبة على مصلحة ورغبة ودلال المستأجر فى إستمرار العقد أو تقاضى خلو الرجل (وهو مالايجوز التشريع به ليصبح المستأجر القديم وورثته أمام القانون أبناء البطة البيضاء ويستمر معاملة مالك العقار القديم وورثته من أبناء البطة السوداء).
11) حرمان مالك العقار من التقدير الفعلى لأجر المثل العادل للمبنى وزيادته الخمسية ، وكذلك حرمان مالك العقار (وأفراد المجتمع) من مردود الضريبة التى حرمت منها الخزانة جلبا للمنفعة لشخص المستأجر القديم وورثته (المقدس أبو رجل مسلوخة) .
= وبذلك قرر قانون الضريبة العقارية الجديد أن يستمر جلب المنفعة للمستأجر القديم وورثته بإمتداد العقد وتجميد أجرته الهزيلة منذ عشرات السنين ، ثم عدم خضوعه وورثته للتقدير الحقيقى للأجرة وزياداتها الخمسية بل تصل المنفعة المجلوبة والتميز بإعفائه دون مساواة فى العدالة الضريبية والعدالة الإجتماعية وأصبح يعامل كمواطن من الدرجة الأولى الخاصة ...
= فهل هى دولة تعادى مالك العقار القديم وورثته على حساب تدليل وتمييز وتقديس مصلحة المستأجر القديم وورثته ؟
= نرجو أن تقوم الدولة بتكليف أجهزتها الإحصائية والرقابية لرصد مايلى:
= مستوى الدخل لكل من يستفيد بدعم مالك العقار بالعقود المجانية القديمة ؟
= من هم النخبة من رجالات الثورة والحكومات وكبار موظفى الدولة السابقين والحاليين المستفيدين من إستئجار قصور وعقارات وفيلات وشقق الحراسات المؤجرة من الأوقاف وشركات التأمين ومن جهاز الحراسات العامة ، مع وصف المبنى المستأجر وأجرته ؟
= دراسة مستفيدى السكنى بالقوانين القديمة لكل من تولى سلطة التشريع لقوانين الإسكان ورجالات الإتحاد الإشتراكى والإتحاد القومى ومجلس الأمة ومجلس الشعب والحزب الوطنى بكافة أعضائه وتنظيماته ولجانه والإيجار لكل وحدة ودخل المقيمين فيها وأملاكهم الخاصة فى ضوء الإقرار الذى سيقدم طبقا لقانون الضريبة العقارية الجديد ؟
= وهذه الدراسة واجبة طبقا لقانون الشفافية فى ضوء مصادرة حقوق ملاك العقارات القديمة وإجبارهم سنوات طويلة على دعم المستأجرين القدامى فى ظل حقوق المواطنة والعدالة الإجتماعية ، وفى ضوء حرمان الخزانة العامة من الضريبة المعفى منها مستأجرى المبانى بالعقود القديمة .

إننا نصرخ بأعلى صوتنا .... كفانا إنتهاكا لحقوقنا المنهوبة بالقوانين الشيوعية .... أين حقوقنا التى تم نهبها من جانب المشرع الذى شرع هذا الإغتصاب القانونى ....
إننا نطالب بإعادة أملاكنا وحقوقنا فيها .... وإننا نطالب بإستعادة حقوقنا فى الثمار العادلة والتعويض عن ما تم إغتصابه وإهداره من حقوقنا فى مقابل الإنتفاع الحقيقى العادل لأملاكنا طوال عشرات السنين من هذا الظلم والإجحاف .

نعرف أن دور مجلسكم هو مجلس إستشارى (ديكورى) ؛ ونرجوا رفع صوتنا للهيئة العليا للإنتصاف التابعة للأمم المتحدة ، ونرجو إفادتنا عن عنوان وآلية تقديم الشكاوى الفردية إلى لجنة حقوق الإنسان الدولية ، وكيفية مقاضاة الحكومة التى تتغاضى عن تلك الإنتهاكات (دون إتهامنا بالخيانة العظمى والإساءة للدولة طبقا لتهديد الرئيس الدائم والأبدى لمجلس الشعب المصرى) وإلزام الدولة بتعديل التشريعات إتفاقا مع ما تقرره مبادئ المعاهدات الدولية من الحفاظ على حقوق الملكية الخاصة .
ونشكر سيادتكم مقدما على مجهوداتكم فى رفع الظلم عن فئة ملاك العقارات (ذات العقود القديمة المتعفنة).

توقيع: الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى (صيدلى)
3 شارع طلعت حرب – 21111 بالإسكندرية
ت: 034861176
ت: 0122145510
فاكس: 034814875

وبتاريخ 10/9/2008 جاءنى الرد التالى:

المجلس القومى لحقوق الإنسان
-------
اللجنة التشريعية

السيد الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
تحية طيبة وبعد :
بشأن خطابكم المرسل على الإيميل الخاص للمجلس القومى لحقوق الإنسان الذى ورد لنا يوم الجمعة 29/8/2008
نود أن نخبركم أننا نرحب بمقترحاتكم تجاه تعديل القوانين الخاصة بالعقارات والتى سوف نقوم ببحثها والنظر فيها .

أما بالنسبة لآلية الإتصال بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان فيمكنكم الإتصال بها عن طريق مايلى:
Main telephone
9000 917 22 41+
Postal address
Office of the United Nations
High Commissioner for Human Rights
UNOG-OHCHR
1211Geneva 10, Switzerland
http://www2.ohchr.org/arabic/index.htm

InfoDesk@ohchr.org

Information desk
For general questions, including those on documentation

= وإننى أرجو من السادة ملاك العقارات المغتصبة أملاكهم بقوانين الإسكان الإستثنائية إرسال الشكاوى الفردية بإسم كل منكم للمجلس القومى لحقوق الإنسان على الإيميل التالى:
nchr-egypt@nchr-insan.org.eg
أو
nchr@nchr.org.eg

وذلك حتى نتمكن من تكوين ملف جماعى من مجموعة كبيرة من ملاك العقارات المضطهدين والمنتهكة حقوقهم الإقتصادية والمادية لملكيتهم المغتصبة بتلك القوانين الإستثنائية الظالمة .

الدكتور/ خالد مرسى عبدالله العصافيرى
3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
ت: 0122145510
dkaa@link.net


At 9/12/2008 8:33 م, غير معرف said…

أولا: قمت بإرسال الرسالة التالية بتاريخ 10//2008:
speaker@parliament.gov.eg
الأستاذ الجليل الدكتور / أحمد فتحى سرور ـ الرئيس الممتد والأبدى لمجلس الشعب المصرى (المحروق)
تحية وإحتراما ، وبعد ..

إلحاقا للرسائل المرسلة لسيادتكم منى دون رد أو جدوى فى تناول مشكلة الإيجارات القديمة:

ظلم ملاك العقارات الفديمة المحكومة بقوانبن الإيجارات الإستثنائية:

= ملاك العقارات القديمة قدموا أراضيهم التى إشتروها من حر مالهم ومن شقاهم وإستثمروها لبناء مساكن متينة آمنة لنفع الناس بالتأجير بأسعار معقولة قبل أن تنزل عليهم ضربات الثورة المباركة بالتخفيضات ثم بالتقديرات الإشتراكية المخفضة التعسفية ، وتشريع إمتداد العقد لورثة المستأجر ومنع مالك العقار من سكنى عقاره ، وتركت ملاك العقارات القديمة وورثتهم من بعدهم لايستطيعون سكنى العقارات ملكهم بأنفسهم أو بأحد أبنائهم وينعم ورثة المستأجر بالسكنى بأجرة حقيرة 2-10 جنيه شهريا ، ومن المستأجربن من أغلق شقته سنين طويلة أو يستخدمها كمصيف أو كمخزن لكراكيبه ، ولا يستطيغ مالك العقار بيعها إلا بعد أن يدفع لمستأجرها مئات الألوف من الجنيهات والمستأجر لم يدفع خلال 40 عام أكثر من 3 آلاف جنيه بعد أن سترته الشقة ومارس حقوقه الزوجيه مستترا بها وسترت لحمه ولحم زوجته وبناته وأبنائه طوال 40-50 .

تأسيس الإقطاع العقارى المصرى بالأراضى المجانية:

= رجال الدولة من قيادات الحزب الوطنى الحاكم (الإمتداد للثورة المباركة) قاموا بتأسيس الإقطاع العقارى المجانى بتوزيع آلاف الأفدنة مجانا على قادة الحزب الوطنى لإنشاء مدن كاملة من فيلات وشقق فاخرة تباع بالملايين وليس لحل أزمة إسكان محدودى الدخل.

= وهو ما يتعارض مع مبدأ الثورة فى القضاء على الإقطاع وتحديد ملكية الأسرة بحد أقصى 50 فدان ؟

= إنهيار مساكن الدويقة ومخاطر العشوائيات:

= للمرة الثانية ، إنهارت الأحجار التى تزن مئات الأطنان على عشرات المساكن فى منطقة الدويقة العشوائية لتدفن مئات من الغلابة المهمشين محدودى الدخل .

نشأة وإنتشار المناطق العشوائية اللا آدمية"

= فرضت الثورة الحراسات وإستولت على القصور والفيلات والشقق المميزة وأهدتها للنخبة بعقود إيجارية بأجرة 2-10 جميه شهريا ، وفرضت التخفيضات على الإيجارات ، وقامت بتحديد الإيجارات لكافة المباتى المنشأة حتى عام 1974 ثم شرعت البناء للتمليك دون تحديد للأسعار فإنتشر البناء المغشوش للبيع تمليك بأغلى الأسعار وعز المسكن على محدود الدخل .

= وتركت الثورة المباركة أبنائها المطحونين نهبا لإسكان شقق التمليك المغشوشة بدون تسعير بالرغم من تطبيق القوانين الإستثنائية على الشقق المعروضة للإيجار ، فإمتنع التأجير على طلابه من محدودى الدخل وإمتنع عليهم ثمن شقق التمليك المغشوشة الغالية .

= لجأ محدودى الدخل لسكنى العشوائيات بإيجارات باهظة وهى مساكن غير آدمية وكل ذلك بمباركة وتغاض إجرامى من إدارات المبانى فى مناطق تم تدليلها بوصفها "مناطق عشوائية" بدلا من حقيقة وصفها "مناطق لا آدمية" وصل تعدادها المعلن رسميا الآن 1221 "منطقة عشوائية" تأوى مابين 16- 20 مليون مواطن يعيشون حياة بائسة وصفتها الدولة "بؤر إرهابية" يختلط فيها البشر ومنهم من يختبئ بها من المجرمين وأصبحت بيئة صالحة للنقمة على أوضاعهم وبؤسهم التى تركتهم فيه الدولة ويعانون فيها الحياة اللا آدمية .

= فهل حققت الدولة المسكن الملائم بقوانين العلاقة الإستثنائية الظالمة بين المالك المقهور والمستأجر المدلل (المملك لحقوق الملكية بأجرة حقيرة 2-10 جنيه شهريا) بينما يعيش 20-25% من الشعب المصرى بأجر المسكن العشوائى 150-200 جنيه شهريا للحجرة بدون خدمات وبالمنافع المشتركة لكل 10 حجرات تسكنها 10 عائلات دون حياء أو ستر .

= ولقد تمخض الإقطاع العقارى المجانى لمحظوظى إقطاع أراضى البناء المجانية عن أرباح جنونية خيالية ضرب بها المثل فى الثراء البشع والتبذير الجنونى لإشباع الشهوات والغرائز أو لتكريس القوة المادية المستغلة والمسيطرة على كافة الأنشطة أو لشراء الذمم والعفاف وساقطات الفن.

= فهل قامت الدولة مقابل إهداء الأرض مجانا (والمملوكة للشعب) بإشتراط بناء مساكن تلك المدن فى الأراضى المجانية المملوكة للشعب وذلك للإسكان الشعبى (لحل أزمة الإسكان) بالإيجار لمحدودى الدخل فى هذه المدن ذات الأراضى المجانية ؟

إمتناع مجلسى التشريع عن تعديل العلاقة الظالمة بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة:

= تم وضع لجنتى الإسكان فى مجلسى الشعب والشورى تحت قبضتى الأخوين قطبى الإقطاع العقارى واللذين ليس فى مصلحتهما إطلاقا حل مشكلة الإسكان الشعبى لمتوسطى الدخل ولمحدودى الدخل بإيجارات تتناسب مع متوسط الدخل لأغلبية الشعب المصرى ؛ أو فى إيجاد حل لإنهاء التشريع الظالم بين المالك والمستأجر والذى سيحرر 5 - 8 مليون وحدة خالية ومغلقة سوف تسهم فى حل أزمة الإسكان الشعبى ، وتشجيع الإستثمار الفردى لبناء مساكن للإيجار وكل ذلك يؤدى لإنخفاض إيجارات الشقق بالقانون 4 لسنة 1996 ويؤدى لإنخفاض أسعار شقق التمليك وهو ما يتعارض مع سياسة أسعار بيع الشقق الإستغلالية الباهظة والتى تباع فى مدن الإقطاع العقارى للمليونيرات فقط .

توحيد العلاقة على كافة العقارات فى مصر:

= وإلى أن يتم تحرك مجلسى التشريع لتحرير العلاقة الظالمة فى العقارات القديمة ؛ فإننى أطالب:

1) فرض الحراسة على كافة الوحدات التى يبنيها الإقطاع العقارى على الأراضى المجانية ملك الشعب ، وأن تكون كافة الوحدات متاحة بالمجان لإسكان مستوطنى العشوائيات مع تعديل مواصفات البناء ؛ وأن تقوم الدولة بتعويض شركات البناء عن سعر المبانى فقط (بدون الأرض) والقيمة المضافة بسندات على آجال معقولة وتسدد من ميزانيات الدولة المحددة لحل موضوع العشوائيات .

2) وإننا نطالب أيضا بالعدالة والمساواة فى التشريع بفرض القوانين الإشتراكية على كافة المبانى والعقارات التى لم تخضع لقوانين الإيجار الإستثنائية ، ونطالب بإلغاء القانون 4 لسنة 1996 وإخضاع كافة الوحدات للقانونين 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 سواء فى المبانى القديمة أو الحديثة بإيجارات لاتزيد عن 10- 20 جنيه للشقة وبعقود ممتدة وإيجارات مجمدة وتورث للأبناء .

3) إنشاء إتحاد الشاغلين لجميع المبانى فى مصر طبقا لقانون البناء الموحد الجديد .

4) إعفاء كافة المبانى المؤجرة من الضرائب العقارية طبقا للإعفاء المقرر بقانون الضريبة العقارية الجديد الذى أعفى فقط المستأجر المليونير المتمتع بإيجار قديم 2-10 جنيه شهريا بالمخالفة للدستور .

= وبذلك يتساوى ملاك العقارات القديمة والحديثة فى شرف تطبيق القوانين الإشتراكية شريعة الثورة وحتى لايقتصر تطبيق شريعة وقوانين الثورة على ملاك العقارات القديمة فقط وحتى يتساوى الشعب المصرى ملاكا ومستأجرين فى الخضوع لمبدأ المساواة فى القوانين الإستثنائية طبقا للدستور المصرى وطبقا لإتفاقيات حقوق الإنسان إلى أن يتم إيجاد تشريع موحد عادل للعلاقة الإيجارية والضريبة العقارية فى كافة المبانى.

والسلام عليكم ورحمة الله .

توقيع : الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى

3 شارع طلعت حرب – الإسكندرية

ت: 0122145510

ثانيا: كذلك قمت بتاريخ 10/9/2008 بإرسال الرسالة التالية:

speaker@parliament.gov.eg
الأستاذ الجليل الدكتور / أحمد فتحى سرور ـ الرئيس الممتد والأبدى لمجلس الشعب المصرى (المحروق)
تحية وإحتراما ، وبعد ..

جريمة التفريط فى أراضى الشعب وتوزيع آلاف الأفدنة مجانا على أفراد الإقطاع العقارى:

= نطالبكم بالتحقيق فى توزيع آلاف الأفدنة من أراضى الشعب مجانا أو بأسعار هزلية للإقطاعيين من أفراد قيادات الحزب الوطنى أو المحاسيب وشركات بناء فيلات ومنتجعات وشقق تباع بالملايين للأثرياء .

= ونطالبكم بسحب ومصادرة تلك الأراضى بالكامل وعرضها بالمزاد ويخصص ثمنها لبناء وحدات بديلة للعشوائيات اللا آدمية .

جريمة إضطهاد ملاك العقارات القديمة ومصادرة حقوقهم فى الأجر العادل ومنعهم من سكنى عقاراتهم ومنعهم من بيعها لتحكيرها للمستأجر وورثته بأجر حقير مجمد عشرات السنين:

= نطالبكم بالتحقيق فى تقاعس وزارة الإسكان فى إنهاء هذه الجريمة المستمرة ونطالبكم بالتعويض عن مافاتنا من كسب وما لحقنا من خسارة بسبب إنتهاك حقوقنا العادلة المصانة بالدستور .

جريمة ترك لجنة الإسكان بمجلس الشعب ولجنة الإسكان بمجلس الشورى فى يد عائلة الإقطاع العقارى:

= نطالبكم بسحب رئاسة تلك اللجان من أيدى الأخوين : المهندس / طارق طلعت مصطفى والمحاسب / هشام طلعت مصطفى وتكليف من يتقى الله فى حقوق الشعب وأن يتعهد من يتولاهما على إنهاء هذا الظلم خلال الدورة البرلمانية القادمة .

والسلام عليكم ورحمة الله .

توقيع : الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى

3 شارع طلعت حرب – الإسكندرية

ت: 0122145510

غير معرف يقول...

ومن جريدة المصرى اليوم
..............
............
...........
سيادة الرئيس.. ارفع الظلم عنا

٢٩/٨/٢٠٠٨

أنت المسؤول بصفتك المتحكم بقوة في تسييس أمور مصر، والتحكم في القضاء التشريعي والدستوري بالبعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي للقوانين، حتي لو خالفت الدستور، وعدم صون الملكية الخاصة الصغيرة الشريفة غير المستغلة، وذلك بسرقة واغتصاب هذه الملكية، ببقاء القانون التعسفي القديم للإيجار في المدة والقيمة رغم عقود إيجارية بالمشاهرة لكلا طرفي العقد!

والخصومة ليست بين طرفي العقد «المالك والمستأجر»، لكنها بين الملاك والمتحكم الرئيسي الفعلي لهذه القوانين، غير الدستورية أو الشرعية، رغم علمك بالحل السهل المتدرج، وأن عدد الملاك الآن بالوراثة بعد ٥٥ سنة علي كل عقار واحد، أكثر من عدد الوحدات، أو الشقق، وهم لا يجدون عملاً أو مكاناً يتزوجون فيه، وليس معهم غير هذا العقار الذي بناه جدهم، ومات بحسرته من جراء قانون الإيجار القديم الظالم!

سيدي.. أري أن الحل يمكن أن يتم كالآتي:

رفع الأجرة تدريجياً، والبدء من ربع الأجرة السائدة.. عدم توريث أبناء المستأجر الأصلي الذي وقع علي العقد.. إلغاء العقود لكل مستأجر تملك هو أو أبناؤه شقة.. إلغاء عقود الشقق المغلقة لأي سبب.. إلغاء العقود لكل من ارتفع دخله علي ١٧ جنيهاً وقت صدور القانون وتثبيت الأجرة.. إلغاء العقود غير السكنية.. تعويض المستأجرين المتضررين -لا يتجاوزون ١٠%- وذلك من خزينة الدولة، وليس علي حساب الملاك الفقراء.. تعويض الملاك عن الخسارة، خصوصاً بعد استهلاك العقار ٥٥ سنة فلم يتبق منه شيء.

سيدي الرئيس.. أرجوك ارفع الظلم عنا.


At 9/17/2008 1:46 ص, غير معرف said…

واللة الواحد ابتدى يشوف اوضاع غريبة انا لية اتنين اصدقاء واحد ابوة صاحب عمارة ومش لاقى شقة فى ملك ابوة يتجوز فيها وواحد ابن مستاجر توفى وورث ابنة عنة الشقة والحمد للة ربنا كرمة واشترى شقة تانية عايش فيها واتجمعنا احنا التلاتة فى شقة صاحبنا الى واخد الشقة بالايجار وتخيلو معقد فيها اية معقد فيها كلب بوليسى ولما سالتة لية انت مربى الكلب فى قلب الشقة قالى الشقة مش محتاجها والكلب كان مبهدل شقتة الى شاريها وعايش فيها فجابو الشقة دة وكل 3 ايام يجيلو يحطلة اكل وياعينى على منظر ابن صاحب العمارة الى مش لاقى مكان يتجوز فية زمن عجيب واللة

غير معرف يقول...

ومن جريدة الاهرام بتاريخ


44483 ‏السنة 133-العدد 2008 سبتمبر 20 ‏20من رمضان 1429 هـ السبت

أراض مجانية بالمدن الجديدة لقدامي المستأجرين
أو الملاك لحل‏90 %‏ من مشكلة الإسكان

كتب :‏ عبدالجواد علي‏‏
تقدم عدد من أعضاء مجلس الشعب باقتراح برغبة إلي لجنة الإقتراحات والشكاوي في المجلس لدراسته واعداد تقرير عنه إلي المجلس لمناقشته في الدورة البرلمانية الجديدة‏.‏ ويقضي الاقتراح بأن تقوم الدولة بدور في حل مشكلة أصحاب العقارات القديمة الذين يحصلون علي ايجار منخفض من المستأجرين نتيجة التخفيضات المتتالية لهذه المساكن في ظل العهد الاشتراكي‏

وذلك بأن تمنح الدولة بالمجان كل مستأجر في العقارات القديمة والمقامة قبل عام‏1960‏ قطعة أرض في حدود‏250‏ مترا بأقرب مدينة جديدة وذلك لبناء وحدة سكنية له مع منحه قرضا من بنك الاسكان للبناء بشرط إخلاء الساكن للوحدة التي يشغلها‏,‏ أو يتم منح المالك قطعة أرض مجانا توازي ضعف مساحات الشقق المؤجرة‏.‏ وذلك أسوة بالفكرة التي نفذتها الحكومة عند تعويض ملاك قصر البارون إمبان بمليون متر مربع من أرض التجمع الخامس حين ارادت تحويل هذا القصر التاريخي إلي أثر سياحي‏

وسيؤدي هذا الاقتراح إلي حل‏90%‏ من المشكلة‏,‏ وإلي خلخلة المدن القديمة وتعمير المدن الجديدة‏.‏ وتؤكد المذكرة الايضاحية للاقتراح برغبة والذي يحمل عنوان المساكن القديمة والعدالة الاجتماعية أن الدولة أصدرت عدة قوانين متتالية بتخفيض إيجارات الوحدات السكنية اثناء العهد الاشتراكي‏,‏ حملت فيه ملاك تلك العقارات عبء إعانة مستأجري تلك الوحدات‏.‏ وقامت الدولة بتعويض الذين أضيروا خلال العهد الاشتراكي فعادت الأراضي الزراعية لأصحابها‏,‏ وكذلك العديد من المشروعات‏,‏ إلا انه ـ وللأسف ـ لم يتم مراعاة أصحاب العقارات بإعادة حقوقهم التي سلبت منهم‏.‏


اقتراح كويس بس للمستاجرين وليس للملاك لاننا لم ولن تنرك ارث ابائنا الشرعى وحقوقنا واملاكنا

غير معرف يقول...

ان شاء اللة هنبتدى نعرض مقالات واراء كتاب ومفكرى مصر عن قانون الايجار القديم .

ومن عمود مجرد راى بجريدة الاهرام المقالة كانت بتاريخ 24/4/2007.

......
حقوق قدامى الملاك كتب صلاح منتصر ..

فى الطريق الى مجلسى الشورى والشعب مشروع قانونى جديد للبناء والتخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى يضم بين ابوابة فصلا مهما عن اتحاد الشاغلين للعقارات مملوكة وحداتها او مستاجرة وبما يعطى هذة الاتحادات قدرة صيانة المبانى واتخاذ جمعياتها العمومية قرارات ملزمة على جميع الشاغلين بحيث يترتب على عدم سداد كل او بعض الالتزامات مايترتب على عدم سداد الاجرة من اثار قانونية .
وهو وضع مهم ويعطى لهذة الاتحادات ولقرارتها قوة كبيرة وهو مايجب ان يساعد علية حرص شاغلى العقارات .وكل منهم بالضرورة عضو فى الاتحاد على المشاركة الايجابية فى قرارات الاتحاد لانة ماسيصدر فى غيبتة سيصبح ملتزما بة ولة قوتة التى تشبة الامتناع عن سداد الايجار .
وهو حماس جميل ومطلوب لتفعيل دور هذة الاتحادات بما يخدم المبانى خاصة القديمة التى تحتاج الى جهد اكبر فى الحفاظ عليها ......
ولكن الا يستدعى هذا الحماس اصدار القانون الذى تاخر صدورة طويلا والذى يزيل مشاعر العداء والكراهية المستحكمة بين عدد كبير من ملاك المبانى القديمة ومستاجريها بسسب ضالة بل تفاهة الايجارات التى يدفعونها .. كل شىء فى مصر .. كل سلعة .. كل خدمة .. من عود الكبريت الى كوب الماء كلها زادت اسعارها مرة واثنين وخمسة الا ايجارات البيوت القديمة والتى يتوقف عندها خبراء السياسة ويخشون المساس بها تحت حجة احتمال حدوث ثورة مستاجرين .
.. وهو توقع بالغ الغرابة ان تكون كل الزيادات التى جرت خلال السنوات الماضية تحملها المواطنين صاغرين اما زيادةو الايجارات التى فيها مايساوى قيمة تذكرة اتوبيس او ثمن بطيخة فسوف يشعل ثورة ... هــــــــذا كــلام ظـــالــم يكرس العداء بين المواطنين ويجعل اصحاب العقارات القديمة يحلمون بهدمها فوق رؤس ساكنيها .
مطلوب صدور قانون المساكن القديمة مع قانون المبانى ليسود العدل المفقود فى هذة المساكن وعلى امل تحقيق ذلك استاذن نحو اسبوعين نواصل بعدها ان شاء اللة ما انقطع ...

صـــلاح منتصر ...
وهنا وانتهت المقالة وكان تاريخها 24/4/2007 ونحن الان فى 25/9/2008 وصدر قانون البناء الموحد والى الان لا يزال يسيطر حالة من الجبن السياسى على متخذى القرار فى مصر لاصدار قانون لانصاف ملاك العقارات القديمة من هذا الظلم والاجرام التشريعى والاغتصاب القانونى المسمى قوانين الايجارات الاماكن الاستثنائية ومصادرة حقوق ملكيتنا العادلة فى الإيجار العادل ؟؟؟

غير معرف يقول...

ومن جريدة البديل بتاريخ
23/9/2008م.
مقالة النضال لحل مشاكل الإيجار ..

كتبت فى هذا المكان الاسبوع الماضى عن صاحب العمارة الذى يتقاضى ايجار للشقة التى يملكها مايساوى كيلو خيار ، وبعدها تلقيت بعض التعليقات المؤيدة والمعارضة سواء على الهاتف او البريد الالكترونى او على موقع جريدة البديل وفيما يلى نماذج لهذة التعليقات ...
حدثنى احد زملاء الدراسة عن ورث من جدة الذى كان يملك فيلا فى حق عريق اجرها لوزارة التربية والتعليم فى الثلاثينات من القرن الماضى باربعة عشر جنيها شهريا لاستخدامها كمدرسة وظل الايجار ثابتا لم يتزحزح رغم ارتفاع اسعار كل شىء وفى صباح احد الايام وصل ممثل الورثة خطابا من الوزارة يطالبهم بعشرين الف جنية قيمة اصلاحات قامت بها الوزارة لان العقد الذى وقع علية الجد كان ينص على ان المالك يتحمل اى اصلاحات تتم فى العقار ..
.... ويرى الاستاذ الحسينى فى تعليقة المنشور على موقع البديل الالكترونى ان الايجارات التى تدفع الان للعقارات القديمة مناسبة جدا وازيد كمان ويدلل على بان هذة العقارات لم تتكلف المبالغ الباهظة التى تكلفتها العمارات الان وبالتالى فان سكان العقارات القديمة بحساب ماقامو بسدادة من ايجارات قد دفعوا القيمة الفعلية التى يحق بها تملك تلك الشقق ...
الاستاذ الحسينى يعتبر ان النقود ذات قيمة ثابتة مكذبا كل النظريات الاقتصادية والمشاهد اليومية فى ان واحد ساضرب مثلا على هذا بــ ( شبكة امى ) التى كانت ذات قيمة فى زمانها تعكس انها ابنة احد كبار موظفى الجهاز الحكومى مما حدا باهلها ان يصرو ــ ويالا الهول ــ على ان يدفع الوالد مائة جنية كاملة فى الشبكة ومع مرور الزمن واحتياجها لتزويج بناتها فقد اضرت لان تبيع شبكتها بعدة الاف من الجنيهات رغم انها لبستها واستعملتها اكثر من ربع قرن فهل كانت الحاجة تسرق حين باعتها بهذا السعر ؟ وهل كان من المقبول ان ياتى شخص ويقول ان السعر الاصلى للشبمة مائة جنية وانها استخدمت لفترة طويلة وبالتالى يكفى ان يدفع خمسين جنيها ؟ من اللص فى هذة الحالة ؟
اما الدكتور السيد عمر سليم فيرى فى فى تعليقة المنشور على جريدة البديل ان هذة المشكلة الفريدة لا وجود لها الا فى مصر ولكن للاسف هذة المشكلة لاحل لها الا من خلال تغيير شامل فى مصر يبيدا بتغيير نظام الحكم ،،، وهو مايعنى عملية عدم البحث عن حلول للمشاكل انتظارا للتغير الشامل ، حين يحدث التغيير المنتظر فكيف ستحل هذة المشاكل اذا كنا لم نحاول ان نتعرف على حلولها الايساهم النضال لحل هذة المشكلات الصغيرة فى تقريب يوم التغيير الشامل وفى كل الاحوال الا تنطبق مثل هذة المقولات على كل قضايانا كضعف الاجور والبطالة والتميز ضد المرأة والخ ؟ فهل نتظر ان ياتى التغير الشامل ام نشارك فى صنعة بان نبدا من الان فى التحرك لحل مشكلاتنا الصعبة ...
...
كاتب المقالة د. محمد منير مجاهد منقولة من جريدة البديل بتاريخ 23/9/2008م

غير معرف يقول...

ومن جريدة الجمهورية بس المقالة بقالها عامين بتاريخ 10/12/2006م

الايجار القديم ظلم متجدد ...
نسمع كثيرا ان الحكومة تسعى الى تعديل معظم القوانين التى لم تتغير منذ فترة طويلة وفى الغالب يكون تعديل القوانين لمواكبة المستجدات فهل عجز المشرع حتى الان عن حل مشكلة الايجارات القديمة فى المساكن التى تؤرق كثيرا من الموطنين .
ان القانون الحالى غير شرعى وغير عادل فكيف يصبح المستاجر مالكا والمالك بلاحول ولا قوة ؟
ان القانون القديم للايجارات يعل المالك عاجزا عن ان يخرج المستاجر من ملك ولايستطيع ان يحدد القيمة الايجارية العادلة وهناك اتاذ جامعى استاجر شقة فى عمارة بالمهندسين منذ السبيعينات وحددت القيمة الايجارية بواقع 28 جنيها وهذا المبلغ فى ذلك الوقت كان مناسبا ولكن استمرارة حتى الان غريب حقا .
هذا المستاجر يملك ثلاث سيارات خاصة وفاخرة بينما مالك العقار يعيش فى ضيق مالى مستمر ولا يستطيع ان يفعل شيئا لكبر سنة لان القانون يمنعة من التحرك ..
والغريب ان ذلم المستاجر الميسور يكون متضررا عن دفع القيمة الايجارية البسيطة جدا لانة اصبح مقتنعا هو وغيرة بان هذة العين المؤجرة ملك لة واذا استعطفة المالك بانة فى حاجة للشقة يقول اعطنى ثمنها او شقة اخرى بنفس المساحة .. ان الامثلة كثيرة لمثل هذة الحالات الظالمة فهناك مستاجر لشقة مساحتها 2000 متر ويدفع 11 جنيها فهل هذا عدل ؟ ماذا يفعل المالك بذلك المبلغ فى هذا الغلاء؟ انة لايصلح لاى شىء وهل اذا رفعنا القيمة الايجارية 10% او 20 او 100% سوف نصلح الحال .
اليس من المفروض ان يتم صياغة قانون جديد يتيح عودة الحق لاصحابة وتقضى على ذلك الظلم البين الذى يحمية القانون .
ان الحكومة اقامت شققا لمعدومى الدخل بمساحة 43 متر على لن يدفع المستاجر 100 جنية شهريا اترى الفرق الرهيب فى القيمة الايجارية بين تلك الشقق الصغيرة فى المدن الجديدة وشقة بمساحة كبيرة فى منطقة متميزة لماذا لايطبق قانون الايجار الجديد عل كل المستاجرين بحيث يتم التعاقد معهم بنفس القيمة الايجارية المالية البسيطة لمدة 3 سنوات يتم بعدها التعاقد من جديد بين المالك والمستاجر باتفاق الطرفين وبقيمة ايجارية واقعية وغير ظالمة ..
فاما ان يتفقا او يبحث المستاجر عن شقة اخرى مناسبة لة بحيث تبدا بالمناطق المرتفعة مثل الزمالك المهندسين والمهم ان نجد حلا لتلك المشكلة ...

منقولة من جريدة الجمهورية كتب المقال محسن مصطفى

غير معرف يقول...

ملاك العقارات المغتصبة أملاكهم بقوانين العار فى العقارات:

أرجو إرسال شكاوى إلى مفوضيةالأمم المتحدة لحقوق الإنسان طبقا لإتفاقية حقوق الإنسان الموقع عليها من الحكومة المصرية ؛ ولقد قمت بإرسال الشكوى التالية:
الموقع: http://www2.ohchr.org/arabic/about/hc/arbour.htm

البريد الإلكترونى:
infodesk@ohchr.org
CP@ohchr.org

السادة / مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
السيدة الفاضلة / لويز أربر المفوض السامى لحقوق الإنسان ...

شكوى من تأميم حكومات الثورة فى مصر للثروة العقارية وإضطهاد ملاك العقارات بالقوانين الثورية ومصادرة حقوقهم فى الإيجارات العادلة بقوانين الإيجارات الإستثنائية منذ عام 1952 حتى الآن:
= إستولى رجال الثورة على القصور والفيلات وآلاف الشقق المميزة وأهدتها لأعضائها وللنخبة المقربة لها بعقود إيجارية أبدية .
= قامت الثورة بمعاداة ملاك العقارات وأخضعت المبانى بالكامل فى مصر لتخفيض أجرة المساكن المقامة قبل الثورة ، ثم فرضت تحديد جبرى لأجر المساكن المقامة حتى عام 1996 بأجرة منخفضة 2-10 جنيه للشقة شهريا.
= فرضت الثورة إمتداد عقود الإيجار لإضطهاد ملاك العقارات (ولتأمين يدها على العقارات المستولى عليها) وذلك بعد إنتهاء المواعيد المتعاقد عليها وبنفس الأجرة المجمدة للمستأجر ولورثته من بعده لمدة 55 عام حتى الآن (ولجيل قادم من ورثته طبقا للحكم الظالم من المحكمة الدستورية العليا المناقض لإتفاقيات حقوق الإنسان الموقع عليها من الحكومة المصرية) .
= تم منع مالك العقار عند بنائه بعد قيام الثورة من الإحتفاظ بشقة لإحتياجه لسكناه أو سكنى أبنائه عند الضرورة ، وكذلك منعه من حق اللجوء للقضاء بطلب تمكينه (أو أبنائه) من سكنى شقة ملكه عند الضرورة .
= شجعت الدولة وقامت منذ عام 1977 ببناء وبيع الشقق بدون تسعير فإنتشر البناء المغشوش والبيع بأسعار غالية (بعشرات ومئات الألوف من الجنيهات) مع ثبات تجميد إيجارات الشقق المؤجرة 2-10 جنيه شهريا .
= الثورة تركت للمستأجر المدعوم من المالك بالأجرة المجمدة حرية شراء الشقق وتأجيرها بحرية بألوف الجنيهات شهريا (مفروشة) مع الإحتفاظ بالشقة المؤجرة بالأجرة المجمدة وتوريثها لأفراد عائلته .
= الثورة أعطت للمستأجر المدعوم بالأجرة المجمدة الحق فى غلق الشقة المستأجرة (المدعومة) وتركها خالية لشهور أو سنوات بالرغم من عدم حاجته لها للسكنى المستمرة وبالرغم من إحتياج مالك الشقة لها.
= مالك العقار لا يستطيع إسترداد شقته التى أغلقها المستأجر إلا بعد أن يرضخ لدفع مئات الألوف من الجنيهات للمستأجر (أو لورثته) كبدل إخلاء (وهو ما كان مجرما ومحرما قانونا على المالك عند تأجير شقته) .
= الثورة لم تمكن مالك الشقة من إقتضاء مقابل صيانة العقار ملكه المؤجر ولم تقنن إلزام المستأجر بمصاريف الصيانة الفعلية وإخلائها فورا لإصلاحها حتى تم تشريك كافة العقارات الخاضعة للقوانين الإستثنائية وأصبحت آيلة للسقوط وإنهار العديد منها .
= أطلقت الدولة حرية الإيجارات على العقود التى تبدأ من 1/2/1996 (القانون 4 لسنة 1996) مع إبقاء الأجرة المجمدة 2-10 جنيه شهريا للشقة المؤجرة وإمتداد العقود القديمة وتوريثها للجيل القادم وبنفس القواعد الإستثنائية الظالمة حتى الآن .
= مالك العقار إضطر لإستئجار شقة بأجرة 1000 – 2000 جنيه شهريا أو شراء شقة بمئات الألوف من الجنيهات له ولكل من أبنائه فى حين يستمر دعم مستأجرى عقاره بأجرة 2 – 10 جنيه شهريا ويمنع مالك العقار من التقاضى لسكنى عقاره.
= تسبب ذلك فى شلل رأسمال العقار وإستحالة تمكن المالك من بيع العقار ملكه أو أى شقة مستأجرة فيه نتيجة لفرض تحكير الشقق المؤجرة لساكنيها وورثتهم من بعدهم بأجرة 2-10 جنيه شهريا للشقة وبذلك تم مصادرة ثمار الملكية العادلة بسبب إمتداد العقود بالإجرة المجمدة 2-10 جنيه شهريا ، وكذلك مصادرة حق مالك العقار فى بيعه لإستحالة ذلك .
= تم فرض ضريبة عقارية جديدة على الإيجارات السوقية العالية طبقا للتقديرات الحكومية المفترضة للأسعار الفعلية المقدرة كل خمس سنوات لكافة المبانى فى مصر حتى التى يسكنها ملاكها ، مع تميز مستأجرى الشقق المدعومة على حساب مالك العقار بالإعفاء تماما من الضريبة حتى ينتهى عقد الإيجار بموت المستأجر وورثته بالكامل أو شراء المالك حق إخلاء الشقة بمئات الألوف من الجنيهات وعندما تعود الشقة لمالكها تفرض الضريبة العقارية على المالك .
= (أى أن المستأجر يظل يكلف بأجرة 2-10 جنيه شهريا فقط حتى نهاية الجيل القادم من ورثته فإذا عادت لمالك الشقة وسكن فيها يكلف بمئات أو ألوف الجنيهات شهريا كضريبة عقارية عقابا له على موت المستأجر بأجرة 2-10 جنيه شهريا) .

نرجوا من سيادتكم التكرم بالتحقق والتحقيق فى هذا الإضطهاد لملاك العقارات المؤجرة قبل عام 1996 وبمصادرة حقوق الملكية فى مصر منذ عام 1952 ، ويحق لنا مطالبة الحكومة المصرية بتحرير العلاقة فى المساكن ، وحتى يتم إلغاء تشريعات الإيجار الإستثنائية فإننا نطالب بصدور قرارات فورية (جمهورية) بما يلى:
1) الإلغاء الفورى لتجميد الإيجارات ولتدعم الحكومة من يستحق الدعم من المستأجرين من أموال الضرائب ومن مليارات الضريبة العقارية الجديدة .
2) للمالك الذى إضطرته الظروف الملجئة إلى إستئجارشقة بالقانون 4 لسنة 1996 الحق فى اللجوء للقضاء بطلب إخلاء شقة ملكه مؤجرة بالقوانين الإستثنائية ويحكم له بالإخلاء خلال 3 أشهر من تاريخ رفع الدعوى.
3) تمكين مالك العقار من ق طلب إخلاء المسكن الذى توفى مستأجره ويستعمله ورثته كمصيف أو إستخدامه مدة قصيرة سنويا والتى يثبت إقامتهم الدائمة المستقرة المعتادة فى خارج المسكن المؤجر بالقوانين الإستثنائية .
4) تمكين مالك العقار من حق طلب إخلاء المسكن المغلق الذى لا يقيم فيه المستأجر إقامة دائمة مستقرة معتادة لأكثر من 6 أشهر فى كل من السنتين السابقتين .
5) تمكين مالك العقار من طلب إخلاء المسكن المؤجر بالقوانين الإستثنائية إذا ثبت إمتلاك المستأجر (أو زوجه أو أحد أبنائه القصر أو أحد المقيمين معه) عقب إستئجاره الشقة لأى شقة أخرى أو بناء شقة أخرى ولو تصرف فيها قبل رفع الدعوى .
6) أن تتعهد الدولة بتشريع (قانون للمصالحة) لتقرير حق مالك العقار فى التعويض عن إضطهاد ملاك العقارات المحكومة بالقوانين الإستثنائية الظالمة ، والتعويض عما ضاع من حقوقهم وما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة نتيجة لهذا الإضطهاد وما نجم عنه من إثراء المستأجرين على حساب ملاك العقارات الخاضعة للقونين الإستثنائية الظالمة .

الراسل: الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
العنوان: 3 شارع طلعت حرب - 21111 الإسكندرية
تليفون : 4861176 (00203)
فاكس : 4814875 (00203)
محمول: 0122145510 (0020)
E-mail : dkaa@link.net

غير معرف يقول...

ومن جريدة الاهرام بتاريخ 25/9/2008م
بقلم مرسى عطا اللة ...

نحو وقفة حاسمة لمواجهة فوضى البناء وقصور الاداء

جاء فى مقالتة ...

ان ظاهرة عدم اقبال المستثمرين فى مجال العقارات والبناء حتى الان على العودة لنظام التاجير رغم ماتضمنة القانون الجديد من ضمانات وتيسيرات ينبغى ان تكون محل دراسة عميقة لبحث اسباب استمرار التخوف من العودة لنظام التاجير خصوصا انة فى ظل علاقات سليمة بين الملاك والمستاجرين يتضمنها القانون الجديد (( المقصود هنا قانون الايجار الجديد رقم 4 لسنة 1996)) يمكن ضمان استعادة العلاقة الحسنة بين الانسان والعقار وفى ظل حرص المالك على صيانة عقارة وهية علاقة غابت واندثرت فى ظل تجميد العلاقات الايجارية للمساكن القديمة وماطراء عليها من تخفيضات مجحفة ....

وتعليقا على الفقرة السابقة من المقالة طالما توجد عقليات فاسدة وشاذة مصبوغة بطابع اجرامى بتعتبر انهم دفعوا ثمن الوحدات المؤجرة لهم وانها اصبحت ملك لهم فلا امل فى انصلاح الحال وهذا مايدفع الملاك لعدم تاجير وحداتهم خوفا من المقولات الشاذة الاجرامية بان مستاجرى الوحدات دفعو ثمنها أن قرارات تخفيض ايجارات المساكن كانت السبب المباشر لابتعاد الناس عن بناء عقارات للايجار‏,‏ وتحول الجميع للبناء من أجل التمليك‏
ثانيا انتهت هذة الفقرة من المقالة بان تجميد الاجرة وتخفيضاتها فى القوانين القديمة امر مجحف ...
لايوجد سبيل لرفع هذا الاجحاف والظلم وذلك باعتراف كبار ومفكرى مصر الايوجد مسؤل فى هذة البلد على استعداد لخوض هذة القضية العادلة لرفع الظلم عن كاهل الملاك القدامى واعادة حقوقهم المغتصبة والمسلوبة بالتشريع الاجرامى المسمى قانون ايجار الاماكن وهم مواطنين مصريين حقوقهم مهدرة بابشع التسريعات التى اهانت وانتهكت حقوق ملكيتهم الايوجد فى هذة البلد مسؤل صاحب ضمير حى يتبنى ارجاع الحقوق لاصحابها ...؟؟

غير معرف يقول...

جريدة المصري اليوم، الصفحة5/ بتاريخ 9/3/2007م
وزبر الاسكان فى الشورى يجب محاكمة القانونينين الذين صاغو قانون الايجارات لانهم اضرو بالمجتمع وتركيبتة ...

ومن جريدة الوفد
23/12/2006م
الجوع علينا حق ....

**ما اعلنة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فى ندوة نادى الصيد موخرا يجب الايمر مرور الكرام فخطورة القضية التى طرحها الوزير اكثر بكثير مما يتصورة البعض لانها تمس معظم البيوت المصرية وتهدد بزعزة واستقرار الامن الاجتماعى ..
** فقد اكد الدكتور شهاب ان تعديلات قانون الاسكان فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين المالك والمستاجر فى الوحدات السكنية القديمة غير مطروحة على الاجندة التشريعية للحكومة خلال المرحلة الراهنة وبرر الوزير ذلك بتخوف الحكومة من ردود افعال المستاجرين الذين يتربصون بالحمومة عند رفع القيمة الايجارية .. رغم ان ذلك يعد من وجهة نظلر البعض انصافا للملاك خاصة الارامل والايتام منهم والذين يتحصلون شهريا على بضعة جنيهات لاتكفى سوى شراء مائة جرام لحمة او نصف فرخة خالية من وباء انفلونزا الطيور او شريط دواء ...
** ورغم ان الحكومة تعلم جيدا من هو الظالم ومن هو المظلوم فى قضية العلاقة غير المتوازنة بين الملاك والمستاجرين فى الوحدات السكنية القديمة الا انها مازالت تخشى الاقتراب من هذا اللغم الاجتماعى بل خلطت اوراق القضية وتركت مجاديف العلاقة بين الطرفين تسير حسب التيار ..
** اذا كانت الحكومة قد استطاعت بالقانون تحسين العلاقة بين الملاك والمستاجرين فى الاراضى الزراعية واصبحت هذة العلاقة متوازنة الان بعيدا عن منطق الظالم والمظلوم .. الا انها تستطيع احداث هذا التوازن بين الملاك والمستاجرين فى الايجارات القديمة ..وبذلك تنجح الحكومة فى نزع فتيل القنبلة الموقوتة التى اصبحنت تهدد الامن الاجتماعى خلال السنوات الاخيرة بعد ان اصبح المستاجرين ملاك داحل وحداتهم السكنية والملاك يتحسرون على الابواب وقلوبهم يملؤها الالم على الجنيهات الجبس التى لا تكفى اعداد وجبة فول نابت فى الزمن المباركى ....
**الواقع بفرض على الحكومة اقتحام حقول الالغام التى زرعت عبر الزمن واستحداث صيغة جديدة تراعى مصلحة الطرفين من منطلق المقولة لا ضرر ولا ضرار ويكفينا ان الحكومة تركت ملاك العقارات القديمة من الايتام والارامل فى سوق التسول يرفعون شعار الجوع علينا حق ...
منقولة من جريدة الوفد للكاتب محمد زكى بتاريخ 23/12/2006م

غير معرف يقول...

الاشباح والجان وقانون الاسكان



د. عبد الباقي إبراهيم

الأهرام الاقتصادى 0



المستفيد الاول من قانون الاسكان خاصة فيما يرتبط بالعلاقة بين المالك والمستأجر هم الاشباح الذين يسكنون الوحدات السكنية الخالية فى المدن الجديدة والقديمة على حد سواء ... ولو انهم أسعد حالا فى المدن الجديدة حيث لا يخشون من أن مساكنهم سوف يقيم فيها أحد من بنى آدم فى القريب العاجل أو الآجل . وهم فى مواطنهم الجديدة ينعمون بالمساحات الواسعة والهواء النقى الذى لا غبار فيه ولا تلوث من عوادم السيارات التى لا وجود لها... كما ينعمون بالهدوء والسكينة خاصة بعد أن يغادر العمال والمواطنون مصانعهم ومصالحهم ويسافرون الى مساكنهم القديمة فى المدن المزدحمة حيث الايجارات القليلة التى ورثوها بعد الثورة المباركة.



والاشباح فى المدن الجديدة لذلك ينامون طول النهار وقت عمل العمال ويستيقظون طول الليل يسرحون ويمرحون فى أمن وأمان لا حاجة لهم لدرك أو حراسة والاشباح لذلك يسعدهم أن تستمر لجان الاسكان فى المجالس التشريعية والتنفيذية والحزبية فى مناقشة موضوع العلاقة بين المالك والمستأجر الى الأبد دون الوصول الى حل وذلك بعد مضى أكثر من خمس سنوات فى هذه المناقشات ويظهر أن للاشباح مندوبين فى هذه اللجان يتحدثون بلسانهم ويوفرون رغباتهم ... فهناك علاقة حميمة بين الاشباح والجان التى تتكون منها هذه اللجان وكلاهما من المخلوقات التى لا تسمع ولا ترى ولا يشم لها رائحة ان تجدهم يجلسون على المقاعد تحسبهم قوارير وماهم بقوارير فالأمور أمامهم تسير كما تسير والاشباح فى المناطق السكنية الجديدة ينعمون بكل الاستثمارات التى أنفقت عليها وعلى النقيض نجد بنى آدم وقد احتلوا ببضاعتهم الارصفة والميادين وتزاحموا فى المساكن والدواوين ويملؤون وسائل النقل الخاص والعام كما ضاقت بهم الفصول فى المدارس وامتلأت بهم المستشفيات وأقسام البوليس كل ذلك والاشباح ينعمون بما قدمه لهم بنو ادم من مبان خاوية فى المدن النائية ومندوبوهم من الجان لا يزالون يحسبون الحسبة مرة من المنطلق الاقتصادى ومرة أخرى من منطلق الامن الاجتماعى ويقدمون الاقتراحات لزيادة الايجارات ثم يتراجعون خوفا من السلبيات فالاسعار أمامهم تزيد والمرتبات لا تزيد كما يسعى الى ذلك معهم الاصلاح الاقتصادى. هذا فى الوقت الذى تئن فيه الفئات المطحونة من حمل الاعباء الثقيلة والفئات الغنية من حمل الملايين ، والاشباح لا يدينون بالاسلام فهم يرون أن العقد بين المالك والمستأجر لابد وأن يورث ويبقى على ما هو عليه ويرون أن الايجارات القديمة تبقى على حالها واذا زادت تزيد بنسبة طفيفة لا تساعد على هجرة السكان من المدن القديمة الى المدن والمناطق الجديدة والا فقدت الاشباح مساكنها المغلقة. كما يرون ضرورة الابقاء على لجان تقدير الايجارات ويرحبون بمخالفات قانون المبانى حتى تزيد الكثافات السكنية فى المدن القديمة الاشباح يسعدون بفصول الخريف والشتاء والربيع حيث يرتعون ويمرحون فى قرى الساحل الشمالى وشقق المصيف ينعمون بالمليارات التى أنفقها بنو آدم على مساكنهم بالعشرات فى غرف ، لا ترى النور ، وتزحف فيه آلاف الوحدات السكنية العشوائية تقتطع قوت الملايين من الأرض الزراعية بآلاف الفدادين ... ومندوبو الاشباح من الجان يجتمعون فى اللجان بحثا عن الصيغة المناسبة للعلاقة بين المالك والمستأجر دون الوصول الى نتيجة قد تعكر صفو الاشباح فى المساكن المهجورة فى مناطق التعمير الجديدة أو قد تزيد من ايجارات المساكن القديمة لتكون عامل طرد من المدن المزدحمة أو قد تخفض من ايجارات المساكن الجديدة لتكون عامل جذب الى المدن الجديدة.





هذا هو موقف الاشباح من مشروع قانون الاسكان وهذا هو موقف مندوبوهم من الجان الذين ينعمون بكثرة القضايا والخناق بين الملاك والمستأجرين . لقد تراكمت قوانين الاسكان وتداخلت وتعقدت الى الدرجة التى عجز فيها البنى آدم عن حلها ، الامر الذى أسعد الاشباح لتنام وترتاح ، والاشباح يسعدهم أيضا أن تجد الدولة وهى فى المدن القديمة تعطى التراخيص لفتح المحلات وبناء المجمعات وانشاء البنوك والادارات وتمدها بالمرافق والخدمات وتوفر لها العديد من وسائل المواصلات وذلك حتى لا يكون لبنى آدم حجة فى الهجرة الى مناطق التعمير الجديدة وهكذا تشير الاشباح الى مندوبيهم من الجان فى اللجان لرفع الشعارات التى تظهرهم كحريصين على خدمة المواطنين وحتى ينالوا التقدير بالتصفيق منهم وهم لا يدركون المشاكل الجانبية التى قد تنتج عن هذه السياسات مثل كهربة الريف ومده بالطرق والمرافق والخدمات حتى لا يهجره أحد بل حتى يعود اليه من هجروه الى المدن الكبيرة وهكذا ينتقل التكدس السكانى من المدن القديمة الى القرى القديمة ثم تعود وتتزايد معدلاته فى الريف والحضر معا ... وهكذا تغيب استراتيجية التنمية العمرانية التى تحرك أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويبقى الحال كما هو يشهد الانفجار السكانى ومعه الانفجار العمرانى وتضيع معه كل الجهود التى تسعى لرفع مستوى المعيشة للانسان من بنى آدم ويبقى المستفيد الاول من كل ذلك هم الاشباح الذين يسكنون 96% من أرض الكنانة.





وللاشباح وسائلهم الجهنمية فى الحث على بناء الابراج العالية ويشجعونها بواسطة مندوبيهم فى ادارات الاسكان فى المحافظات الذين يحررون المخالفات الخاصة بزيادة الادوار عما هو مصرح به ثم ينتهى الامر بالتصالح . وهكذا تشيع المخالفات وتستشرى حتى اذا ما ظهرت الدعوة الى وقفة حاسمة لاحترام القانون أسرع مندوبو الاشباح يتضرعون ويتحججون بأزمة الاسكان لترك الامر على ما كان... وتستمر المسيرة والاشباح فى غاية السعادة التى لم يعكرها الا حادث عمارة الاسكندرية التى انهارات وكشفت المستور ولكن الى حين تعود بعدها الامور الى ما كانت عليه. وتستمر حركة بناء الابراج وكأنها لاستطلاع الطالع وبدلا من تسميتها بمسميات السعادة والامل والتوفيق سوف تحمل مسمياتها الحقيقية كالحوت والعقرب والسرطان والاسد والثور والجوزاء أما غيرها فيتمتع بها مندوبو الاشباح الذين يختفون تحت أسماء الحمل والجدى والدلو والعذراء أما القوس والميزان فلا وجود لهما حتى الان ... فقوة الردع لا تأثير لها وحكم القضاء مقضى عليه وتستمر اللجان فى اجتماعاتها تبحث وتبحث وتبحث ثم تبحث وتبحث وتبحث وترتفع الابراج دون استحياء كما يمتد الاسكان العشوائى من ناحية أخرى حيثما يشاء على الاراضى الصحراوية والزراعية على حد سواء ... وتقدم عنه البحوث والدراسات وتنعقد من أجله الندوات والمؤتمرات ثم طالعنا المجالس القومية المتخصصة أخيرا بنفس التوصيات والقافلة تسير !! الى أين لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى . فقد عجز عن ذلك المحللون والمخططون المحليون منهم والمستوردون ولم يبق الا البحث عن المنجمين لفك العمل المعمول للمدن والمجتمعات الجديدة على حد قول المسئولين عنها بدلا من مراجعة القوانين والعودة الى الحق والشرع والدين ....

غير معرف يقول...

ملاك العقارات المغتصبة حقوقهم بقوانين الإسكان الفاجرة:

= الفرخة (البيضاء) وصل سعرها 30 جنيه ، والحكومة ومجلسى الشعب والشورى يتشدقوا بالعدالة الإجتماعية بإيجار الشقة ب 5 جنيه أى بثمن "الزلموكة" بتاعة الفرخة وتزيد عليها بيضتان (بثمن 7 جنيه) إيجار الشقة فى أرقى أحياء القاهرة والإسكندرية .
= مشرعى العدالة الإجتماعية من الحكومة ومجلسى التشريع يستميتون على عشرات القصور والفيلات والشقق الفاخرة بوسط القاهرة والإسكندرية التى يضعون أيديهم عليها ويدفعون فى كل قصر أو فيلا أو شقة فاخرة إيجار شهرى يوازى ثمن ورك فرخة أو زلموكة فرخة ... فكيف يبحثون إعادة حقوقنا المغتصبة .
= فلتحيى العدالة الإجتماعية وحقوق المواطنة بتسعير إيجار الشقة بزلموكة الفرخة شهريا .
= كيلو اللحمة بسعر 50 جنيه وتصبح أجرة الشقة بثمن 100 جرام لحمة .
فلتحيا دولة العدالة الإجتماعية
= ولتحيا الدولة التى أنشأت المجلس القومى لحقوق الإنسان "المنغولى" وليس الإنسان المصرى وعينت فيه أكابر الباشوات منذ عام 2004 ... و"طظ" فى حقوق الإتسان المصرى مالك العقار ولتحيا معونات المجلس الأوروبى التى يتم إستهلاكها كإسهال ترفى لباشوات المجلس القومى لحقوق الإنسان للحفاظ على حقوق ملاك العقارات بالإبقاء عشرات السنين على أجرة االشقة بثمن "زلموكة" الفرخة بأسعار اليوم .
= قليسقط الظلم الذى طال 55 عام ، وليسقط الباشوات مشرعى العدالة الظالمة الذين تقاضوا المليارات للإبقاء على إضطهاد حقوق ملاك العقارت ، وليسقط حرامية الأراضى المباعة بالمجان لأباطرة الإقطاع العقارى المسمى عائلة "طلعت مصطفى" لبناء مساكن تباع ب 3-6 مليون دولار لأمراء الخليج وتجار المخدرات وملوك الدعارة السياسية والسياحية والحزبية .
= وليسقط رئيسا مجلسى الشعب والشورى الذين جعلا إمبراطور الإقطاع العقارى هشام طلعت مصطفى رئيسا للجنة الإسكان بمجلس الشورى وجعلا أخيه إمبراطور الإقطاع العقارى طارق طلعت مصطفى رئيسا للجنة الإسكان فى مجلس الشعب حتى يمنعا أى مساس بقوانين الإسكان الظالمة حتى لا يتم الإفراج عن 8 مليون شقة مغلقة وخالية طبقا لفضيحة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء حتى ينعما بتوسيع إمبراطورية الإقطاع العقارى فى جميع الأراضى المصرية المجانية حتى يتمكنا من زيادة ماليتهما لألف مليار دولار للإنفاق على سيدات العفة وللتمكن من إنشاء مشروع بنك العفاف لتزويج الفنانات اللبنانيات العفيفات زواجا عرفيا ولتمكينهن من الجمع بين الأزواج الرسميين والعرفيين فى الحلال من خلال بنك العفاف ثم إنفاق الملايين للتخلص من العاهرات اللاتى يرفضن العفاف على طريقتهم .
= وليسقط باشوات المجلس القومى لحقوق الإنسان الذين يتقاضون ملايين الدولارات المخصصة معونات لحماية الإنسان المصرى (وليس المنغولى) من إنتهاكات حقوقه المدنية والإقتصادية.

غير معرف يقول...

قوانين إغتصاب الشقق بخمسة جنيه فى الشهر هى السبب فى إنهيار عشرات المساكن على مستأجريها وأبنائهم وعائلاتهم الذين يطعنون على قرارات الترميم والإزالة الصادرة للعقارت ويرفضون ترك المسكن المهدد بالإنهيار ولاتقوم الحكومة بمسئوليتها بإخلائهم بالقوة الجبرية خوفا من مطالبتهم بمساكن حكومية ويستمر هذا التهريج المتبادل بين إمتناع المستأجرين عن الإخلاء فى حالات الترميم أو الإزالة وبين تغافل الحكومة عن إخلائهم حتى ينهار العقار فوق رؤوسهم ويتم إستخراج جثثهم من تحت الأنقاض فيزرف المسئولين الدموع وتنهض همة الحكومة فى القبض على مالك العقار لسجنه ويصبح هو كبش الفداء لجريمة القتل العمد من جانب الحكومة ولجريمة تعمد الإنتحار من جانب المستأجرين وترتفع الأصوات المطالبة بإعدام مالك العقار المنهار وترتفع الأصوات لتأميم أرض العقار المنهار .
يجب محاكمة رئيس الحكومة ووزير الإسكان ورئيس مجلس الشعب وكافة المسئولين عن إستمرار قوانين الإسكان ، وكذلك محاكمة مسئولى المحافظات لعدم إخلاء المستأجرين بالقوة الجبرية خلال 24 ساعة من صدور قرار ترميم أو قرار إزالة للعقار وذلك بتهمة القتل العمد عند إنهيار أى عقار يعد عقار شوتس وعقار لوران بالإسكندرية .

غير معرف يقول...

المقالات الخاصة بظلم الواقع عل فئة الملاك القدامى
من جريده الاهرام بتاريخ 25/8/2008م


تحقيقات

44518 ‏السنة 133-العدد 2008 اكتوبر 25 ‏25 من شوال 1429 هـ السبت





القوانين الاستثنائية‏...‏ قلبت أوضاع السوق‏!‏
القانون القديم انحاز للمستأجرين
والجـديد حـدد المـدة وحـرر الأجــرة‏!‏
كتبت : ‏ عزت عبد المنعم

في فترة الثورة تدخلت الدولة في قطاع الاسكان فأصدرت قوانين حددت القيمة الإيجارية ومدت عقود الايجار‏,‏ وكان هذا لصالح المستأجرين وفي عام‏1996‏ اصدرت قانون الايجارات الجديد وهو الذي يحدد مدة معينة للايجار تنتهي بعدها العلاقة بين المالك والمستأجر‏,‏ وقد ظهرت انعكاسات عديدة لتلك القوانين علي سوق العقارات ادت في النهاية إلي طفرة غير مسبوقة في اسعار العقارات ساعدت عليها عوامل أخري عديدة‏..‏ حول انعكاسات هذه القوانين علي الملاك والمستأجرين نستطلع آراء الطرفين‏..‏ والخبراء‏..‏

فاطمة منصور مالكة لعقار قديم تشكو من أن مسكنها الذي يضم ثماني شقق لا تقل مساحة الشقة الواحدة فيها عن‏150‏ مترا ورغم ذلك لا تتحصل منه إلا علي قيمة إيجارية تصل إلي‏35‏ جنيها وتتساءل‏:‏ هل هذا معقول في ظل ما تشهده الاسعار حاليا؟‏!‏ أما فهمي باهي ــ علي المعاش ــ فيقول إنه ورث عقارا عن والدته لا يتحصل منه إلا علي جنيهات معدودة بينما يطلب السكان مساعدته إذا احتاج البيت لصيانة ويطالبونه بأن يدفع باعتبار أن العقار ملكه‏!‏

بينما يشكو سيد خليل أحد المستأجرين لوحدة سكنية وفق القانون الجديد من أن المالك يفرض عليه زيادة سنوية بنسبة‏10%‏ وهو ما يجعله يشعر بالقلق من أن يقوم في نهاية مدة العقد البالغة‏3‏ سنوات بعدم التجديد مما سيضطره للبحث عن شقة أخري‏.‏

العلاقة تحررت‏!‏
ويري المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة أن أسعار سوق العقارات ارتفعت بعد العمل بقانون‏4‏ لسنة‏96‏ والذي أخضع العلاقة الإيجارية بالنسبة للمباني التي انشئت بعد صدوره ولكثرة المباني الخالية فأصبحت العلاقة بين المالك والمستأجر حرة ولا تطبق عليها أحكام امتداد الايجار أو تحديد الأجرة وشجع ذلك علي الاستثمار في مجال العقار باعتبار ان الوحدة تدر ريعا أكبر من تلك التي طبقت عليها تشريعات الاسكان الاستثنائية‏.‏

ويضيف أن عدد قضايا منازعات الاسكان انخفض بعد صدور هذا القانون الذي يشجع الاستثمار في الاسكان فقد استتبعه التوسع في انشاء مساكن جديدة‏,‏ وإن كانت تباع بسعر عال‏,‏ وقبل الازمة المالية العالمية شهدت سوق العقارات طفرة وارتفعت الاسعار بصورة غير معبر عن الواقع‏,‏ ويضيف ان القوانين الاستثنائية ابعدت القطاع الخاص عن الاستثمار في الاسكان وانتشرت ظاهرة الخلوات وزاد عدد القضايا امام المحاكم لأن المالك يحاول أن يحصل علي الشقة وقد يلجأ إلي طرق احتيالية في هذا المجال

ويطالب المستشار زكريا شلش بتعديل القوانين الاستثنائية المتعلقة بالاسكان‏,‏ صحيح أن المحكمة الدستورية جعلت الامتداد القانوني لأقارب لدرجة الأولي فقط بينما كانت العلاقة الايجارية وفقا للمادة‏29‏ من القانون‏49‏ لسنة‏1977‏ تمتد للدرجة الثالثة للمستأجر أو المصاهرة بالإضافة لضآلة القيمة الايجارية التي لا تتحرك فالشقة التي تم تأجيرها بـخمسة جنيهات خلال فترة الاربعينات انطبق عليها تخفيض الاجرة بعد زيادتها حيث صدرت عدة تشريعات بعد الثورة خفضت القيمة الايجارية فضلا عن انخفاض القيمة الفعلية للخمسة جنيهات بعد ستين عاما‏!‏

وبالتالي يتعين علي المشرع زيادة القيمة الايجارية للمساكن القديمة كما حدث في القانون‏4لسنة‏1996‏ والذي أطلق قيمة الايجارات وفقا للاتفاق بين الجانبين فكيف تزيد الأجرة بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني ؟ولا تزيد لأماكن السكني أما خالد أبو اسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية فيري أن القانون الصادر فترة الخمسينات أضر بالعلاقة بين الملاك والمستأجرين‏,‏ وقد حاول القانون الجديد للاسكان معالجة ذلك الخلل وإن كان مازال القانون القديم يحتاج للتدخل التشريعي والمعالجة وقد انعكست تأثيراته علي سوق العقارات‏.‏

اختلال العرض والطلب
ويؤكد د‏.‏ أسامة عقيل أستاذ الطرق والمطارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس أن أوضاع سوق العقارات ترتبط أساسا بأزمة السكن نتيجة الاختلال بين العرض والطلب وقد أغفل قانونا الايجارات القديم والجديد عدة حقائق تتعلق بوضعية سوق العقارات فهناك نقص في المعروض وكذلك نوعية العجز والذي كان يتعلق بالطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل فلابد أن نفصل الطبقة المتوسطة وهي قد تقترب من طبقة محدودي الدخل أو الطبقة الاعلي وهذا العجز كان من الضروري أن يقابل بدور من الدولة وإن كان قد بدأ الآن تداركه من خلال مشروع مبارك لاسكان الشباب وذلك بتدخل الدولة لدعم الاسكان الاقتصادي

وهذا ما كان يجب أن يسايره نوع من تسعير الاراضي وتكلفه المرافق ومواد البناء والدعم لها فكان لابد من تنظيم هذا القطاع حتي نوفر إسكانا للطبقات الأحق فلا نترك أسعار مواد البناء ترتفع بهذا الشكل كذلك أسعار الاراضي والمرافق التي تشكل جزءا كبيرا من تكلفة البناء‏,‏ كان لابد للدولة أن تتدخل لتنظيم صناعة المقاولات وهو ما أدي لأثر سلبي‏,‏ وأيضا أدي عدم تدخل الدولة لمضاربات والدولة الآن تدفع الثمن فهي تدعم الارض الآن بسعر مرتفع فهناك تأثيرات سلبية عديدة‏,‏ فالأمر قد ترك في البداية للتسعير بسعر منخفض ثم ارتفع السعر بدون ضوابط أو حد أقصي

وهنا نجد أن المعالجة في الحالتين لم تكن في صالح سوق العقارات‏,‏ كذلك التمويل المرتفع للمرافق جعل معدلات العمل في مجال السكن ضعيفة خاصة بالنسبة للاسكان الاقتصادي‏,‏ فقد ظهر تصور أن بيع الأراضي للقطاع الاستثماري سيحقق عائدا للإسكان الاقتصادي ولكن هذا لم يحدث بشكل كامل ووجه العائد لمشروعات أخري ويضيف أن الدولة يجب ألا تتدخل في الاسكان ولا تضع قيودا علي تحديد الايجارات وإنما تضع سياسات مع تطبيق نوع من التنظيم لحركة البناء وهذا لا يعني أن تقحم نفسها في تحديد الأسعار ولكن لابد أن تعمل بقوة في حل مشكلة الاسكان وهي خطيرة‏,‏ فلو رفعت الدولة يدها فالنتائج لن تكون طيبة وستغلت الأسعار‏,‏

فدور الدولة كبير في حل المشكلة ومن هنا لابد أن نتدخل في قوانين الاسكان القديمة ونغير كل ما يضع قيودا علي حركة الاسكان من جانبها فيما يتعلق بقيمة الايجارات وامتداد العقود الايجارية‏,‏ خاصة ونحن الآن دخلنا مرحلة خوف وتراجع من جهات التمويل في تمويل العقارات فحركة البنوك ستكون أقل وهذا سيؤدي لانعكاس سلبي‏.‏

غير معرف يقول...

بـريــد الأهــرام

44523 ‏السنة 133-العدد 2008 اكتوبر 30 ‏30 من شوال 1429 هـ الخميس





مجانا بشرط

تعجبت من رسالة د‏.‏ جمال محمدعبد المجيد تحت عنوان‏(‏ مارأيكم؟‏)‏ والتي يقترح فيها ان يقوم ملاك العقارات القديمة بدفع مبلغ‏15‏ الف جنيه لكل ساكن لديهم‏,‏ بينما تقوم الحكومة بمنح الساكن قطعة ارض ليبني عليها مسكنا بديلا ثم يقوم بتسليم مسكنه القديم للمالك‏,‏ وانني اختلف للأسباب الآتية‏:‏

{‏ إنه يحمل ملاك العقارات القديمة فوق طاقتهم‏,‏ ويطالبهم بدفع‏15‏ ألف جنيه لكل ساكن لديهم‏,‏ ولم يوضح ان كان هذا المبلغ في صورة قرض تعاوني ام انه سيكون منحة لاترد؟

{‏ ان الحكومات المتعاقبة هي التي تسببت في وجود أزمة الإسكان عندما أصدرت قوانين تحديد الإيجارات‏,‏ فأحجم المواطنون عن بناء المساكن وتأجيرها للغير ولم تقم الحكومات بواجبها في حل المشكلة ببناء مساكن للمواطنين‏.‏

{‏ لو قامت الحكومة بتوفير الارض وتقديم قرض تعاوني قدره‏15‏ الف جنيه لكل ساكن من سكان الشقق القديمة‏,‏ فإن ذلك لايكفي بناء مسكن جديد في ظل ارتفاع اسعار مواد البناء وارتفاع اجور العمالة في مجال المعمار‏.‏

{‏ يجب علي الحكومة ان تعيد النظر في منح رجال الاعمال مساحات شاسعة من الاراضي بأسعار رمزية لأنهم يحصلون علي قروض من البنوك بضمان هذه الاراضي وتصل هذه القروض الي مليارات الجنيهات التي تستخدم في بناء شقق فاخرة ممايزيد مشكلة الإسكان تعقيدا‏.‏ اقترح ان تمنح الحكومة اراضي البناء لرجال الاعمال مجانا بشرط بناء عدد محدد من الوحدات السكنية منخفضة التكاليف‏,‏ مع اعفائهم من الضرائب‏,‏ ويمكن توزيع هذه الشقق علي المستأجرين طبقا لأقدمية عقود الإيجار‏,‏ وفي هذه الحالة يمكن للساكن ان يترك شقته للمالك وبذلك يمكن فض الاشتباك بين المالك والمستأجر دون ان يتحمل احد من الطرفين أي أعباء مالية‏.‏

غير معرف يقول...

ومقالة اكثر من رائعة نشرت بجريدة الاهرام

قوانين المالك والمستأجر
وأحكام المحكمة الدستورة العليا
بقلم : د‏.‏ حاتم علي لبيب جبر
المستشار السابق بمجلس الدولة


يتمثل جوهر مهمة القضاء في أن يفصل القاضي في المنازعات التي تعرض عليه وفقا لأحكام القانون وبناء علي أسباب منتجة لما اقتنعت به المحكمة وقضت به‏.‏
وكما تقول محكمة النقض‏,‏ فإن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة طالما أقامت قضاءها علي أسباب سائغة‏.‏

والمقصود بالأسباب السائغة هذه‏,‏ تلك التي تعتبر كذلك في ضوء أحكام القانون ووقائع الدعوي وأخذا بمعيار الرجل المعتاد الذي تقاس عليه التصرفات عموما‏.‏
ولعل من المفيد الإشارة هنا في عجالة إلي بعض الحقائق المتعلقة بالدستور وباختصاص المحكمة الدستورية العليا في مجال رقابتها القضائية علي دستورية القوانين واللوائح‏.‏
ولا تتضمن جميع دساتير العالم أحكاما تفصيلية يسهل الاستدلال علي فحواها‏,‏ وإنما تعتبر الدساتير بحكم طبيعتها‏,‏ وثائق سياسية أساسية تتضمن مبادئ عامة ومجردة‏,‏ ولا تتدخل في التفاصيل المتعلقة بكيفية تطبيق هذه المبادئ‏,‏ تاركة تلك المهمة للقوانين واللوائح التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة القضائية علي مدي اتفاقها مع الأحكام العامة الواردة في الدستور‏,‏ ومنها ما ورد في المادة الثانية من الدستور المصري من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع‏,‏ وما ورد في مادتها الرابعة والثلاثين من أن الملكية الخاصة مصونة‏.‏

‏{{{‏
ولقد نشرت مجلة روز اليوسف مقالا للسيد الأستاذ المستشار محمد سعيد العشماوي في عددها رقم‏3886,‏ يعيب فيه علي المحكمة الدستورية العليا تجاوزها حدودها وحقوقها‏,‏ وسلبها اختصاصات السلطة التشريعية في مجال تقدير الملاءمة‏,‏ وخروجها عن ولايتها‏,‏ وتصديها لما ليس لها حق في التصدي له أو الحكم فيه‏,‏ وذلك في مجال القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر علي الأخص‏,‏ والمعتبرة من قبيل التشريعات الخاصة المرتبطة بظروف استثنائية في رأي كاتب المقال‏.‏
وسنعلق علي هذا المقال من زاوية عامة قدر المستطاع‏,‏ دون أن نتطرق إلي الرد علي ما أثاره المستشار من انتقادات فنية ـ سهلة الدحض ـ علي أحد الأحكام الأخيرة للمحكمة الدستورية العليا‏,‏ وذلك باعتبار أن المكان الملائم في رأيي لنشر مثل هذا الرد ليس في الجرائد وإنما في المجلات القانونية المتخصصة‏.‏

وسؤالي الأول هو‏:‏ هل العبارة العامة الملكية الخاصة مصونة الواردة في المادة‏34‏ من الدستور واضحة الدلالة ولا تحتمل تفسيرا‏,‏ كحاصل ضرب‏2*2=4‏ مثلا‏,‏ أم أن التعرف علي مدلولها ومدي مخالفة النصوص القانونية واللائحية لها يحتاج إلي تمحيص من جانب المحكمة الدستورية العليا المختلصة وحدها دون غيرها ـ طبقا لصريح نص الدستور ـ بالفصل في دستورية هذه النصوص؟
وهل يعد تصدي المحكمة الدستورية العليا في قضائها لتفسير المقصود من هذه العبارة العامة بمناسبة نظر المحكمة دعوي دستورية معروضة أمامها‏,‏ تجاوزا من جانب المحكمة لاختصاصاتها وتعديا منها علي السلطة التشريعية‏,‏ وتدخلا في مجال الملاءمة كما يقول المستشار‏,‏ أم أن هذا التصدي لا يعدو أن يكون ممارسة منها لصميم الاختصاص المخول لها بموجب أحكام الدستور في مجال الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح؟

وبمعني آخر‏,‏ إذا كانت المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المنوط بها وحدها دون غيرها هذا الاختصاص‏,‏ فهل يسوغ القول إن المحكمة تخرج عن أحكام الدستور إذا فصلت في مدي مخالفة مادة في قانون ما لأحكام المادتين‏34,2‏ المشار إليهما من الدستور؟‏....‏ لا نعتقد ذلك‏.‏
يعيب المستشار علي المحكمة الدستورية العليا أحكامها التي قضت بعدم دستورية بعض القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر‏,‏ ويعتبر هذه الأحكام من قبيل مجاوزة المحكمة لحدود اختصاصها كما ذكرنا‏.‏

ويجدر في ضوء هذا القول أن نتطرق إلي سرد جانب من أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا المجال لمعرفة مدي سلامة ما يدعيه المستشار بشأنها‏.‏
لقد درست المحكمة الدستورية العليا بتعمق آراء أئمة الفقه الإسلامي‏,‏ واستبان للمحكمة حقيقة أن الشريعة الإسلامية تفرق بين عقد الإيجار والعقود الناقلة للملكية‏,‏ وتأبي أن يكون عقد الإيجار ـ المحدد المدة دائما ـ مرتبا للآثار القانونية التي ترتبها العقود الناقلة للملكية‏.‏

ولا نعتقد أن المحكمة أخطأت في إجراء هذه الدراسة أو أنها اغتصبت بذلك أي سلطة من سلطات الدولة‏.‏
ويدعونا هذا إلي طرح السؤال الثاني‏:‏ هل من المقبول في فهم الرجل المعتاد ـ غير المتأثر باعتبارات شخصية ـ الخلط بين عقد الإيجار المحدد المدة وبين العقود الناقلة للملكية‏,‏ واعتناق مبدأ وجود عقود إيجار مؤبدة للمساكن‏,‏ ناقلة لأهم خصائص ملكية هذه المساكن‏,‏ وذلك بالمخالفة لإرادة مؤجريها‏.‏ وهل يجوز الادعاء بأن ذلك التخرج اللامعقول لطبيعة عقد الإيجار يتفق مع أحكام الدستور الذي يقضي بوجوب صيانة الملكية الخاصة؟

الرد علي ذلك لا يحتاج إلي عناء كبير‏,‏ وهو أنه من غير المقبول أن تكون عقود الإيجار مؤبدة وناقلة لأهم خصائص الملكية‏,‏ لأن طبيعة الأشياء تأبي ذلك‏,‏ ولأن الشريعة الإسلامية التي تلتزم المحكمة الدستورية العليا بتطبيقها تأبي ذلك أيضا‏.‏
وإذا أكدت المحكمة الدستورية العليا عدم قبولها هذا الرأي‏,‏ ورتبت علي عدم القبول هذا نتائجه المنطقية‏,‏ فهل يعتبر ذلك تجاوزا من جانب المحكمة لاختصاصاتها‏,‏ وتصديا لما لا يجب أن تتصدي له كما يقول المستشار‏,‏ أم يكون تطبيقا سليما لأحكام الدستور؟

وهل كان المطلوب من المحكمة الدستورية العليا أن تخالف أحكام الشريعة الإسلامية وطبائع الأشياء‏,‏ وأن تقبل التعدي علي الملكية الخاصة‏,‏ المصونة بحكم الدستور‏,‏ بدعوي وجود القوانين الخاصة في مجال العلاقة بين المالك والمستأجر ـ التي يبدو أنها تسمو علي الدستور وعلي الرقابة الدستورية في رأي المستشار ـ والتي صدرت تباعا منذ عام‏1944,‏ أي قبل ميلاد الأغلبية الساحقة من أفراد الشعب المصري‏,‏ وأصبحت بمثابة القانون العام ـ لا الخاص ـ الذي لا يعرف المصريون سواه؟
وسؤالي الثالث هو‏:‏ هل من المقبول في ضوء المادة‏34‏ من الدستور‏,‏ ومبادئ العدالة‏,‏ بل وفي فهم الرجل المعتاد أن يؤجر شخص ما مسكنا لمستأجر محدد بالذات‏,‏ فيحل هذا المستأجر شخصا لا يمت بصلة للمؤجر أو حتي للمستأجر‏,‏ محله في استئجار هذا المسكن دون موافقة المؤجر‏,‏ كما كان عليه الحال بالنسبة للنص القانوني ـ الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته ـ والذي كان يبيح تبادل المساكن المؤجرة دون موافقة مؤجريها؟

وسؤالي الرابع هو‏:‏ هل من المقبول في ضوء المادة‏34‏ من الدستور‏,‏ ومبادئ العدالة‏,‏ وفهم الرجل المعتاد أن تؤول المساكن المؤجرة إلي الأصهار عند ترك المستأجر الأصلي لها ثم أصهار الأصهار‏..‏ إلخ‏,‏ كما كان الشأن بالنسبة للنص القانوني ـ الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته ـ والذي كان يجيز ذلك دون موافقة المؤجرين؟
وسؤالي الخامس هو‏:‏ هل من المستساغ بأي منطق ـ اللهم إلا منطق الاستغلال والافتراء ـ أن يؤجر شخص ما مسكنا لأحد الناس بسبب حاجته إليه‏,‏ ثم ينزح عنه المستأجر ويؤجره مفروشا دون موافقة المؤجر بمبالغ طائلة ومقابل ملاليم يتصدق بها علي المؤجر‏,‏ وهو ما كان يبيحه القانون‏,‏ وما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته؟

وسؤالي السادس هو‏:‏ هل من الصحيح والمطابق لأحكام الدستور القول بوجوب توارث الأبناء عن الآباء المساكن المستأجرة إلي ما شاء الله بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع المصري‏,‏ ولطبيعة عقد الإيجار المحدد المدة والمختلف جذريا عن العقود الناقلة للملكية كما قلنا؟
وهل يعتبر تطبيق المحكمة الدستورية العليا لأحكام الشريعة الإسلامية في هذا المجال‏,‏ وإقرار المحكمة للتكييف القانوني السليم لطبيعة عقد الإيجار وبمراعاة تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية‏,‏ وعدم الإضرار بالمستأجرين إلي أقصي حد ممكن‏,‏ انحرافا من جانب المحكمة عن مزاولة اختصاصاتها وتدخلا في نطاق الملاءمة المتروك للسلطة التشريعية؟

لا نعتقد ذلك أيضا‏.‏
هذه مجرد أمثلة لأحكام المحكمة الدستورية العليا محل انتقاد المستشار محمد سعيد العشماوي‏,‏ والتي لا تعدو في حقيقة الأمر أن تكون ممارسة سليمة ودقيقة لاختصاص المحكمة الأصيل المقرر لها بموجب الدستور والقانون في مجال المراقبة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح‏,‏ تصحيحا لأوضاع شاذة أتت بها قوانين مخالفة لأحكام الدستور‏,‏ بل ولأبسط قواعد العدالة‏.‏
ولنفخر ـ علي العكس تماما مما يقوله سيادة المستشار ـ بقضاء المحكمة الدستورية العليا الشامخ والمنزه عن الهوي‏,‏ سواء في مجال الاقتصاد أو الاجتماع أو السياسة أو غير ذلك‏,‏ والذي أعاد إلي الإنسان المصري الإحساس بوجود حد أدني من العدل في هذا البلد المنكوب بالعديد من التشريعات العرجاء البالغة الظلم‏,‏ والتي لا تجد سلطة راغبة أو قادرة علي التصدي لتصحيح عيوب هذه التشريعات التي تنحدر بها إلي مرتبة عدم الدستورية‏,‏ سوي المحكمة الدستورية العليا‏.‏
وكلمة أخيرة أهمس بها إلي الزميل المستشار‏,‏ صدقني أن الخطأ الجسيم والبطلان والانعدام المنسوب إلي أحكام المحكمة الدستورية العليا ليس في هذه الأحكام ولكنه في الآراء التي وصمتها بذلك‏.‏

والله الموفق

غير معرف يقول...

ومن الاهرام الاقتصادى

لا خوف علي المستأجرين من الغاء القانون‏..‏ وهذه هي الأسباب


هدي السيد علي تطالب بضرورة الغاء القانون الحالي الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة علي أساس أنه تسبب في ظلم كبير طال الملاك لمدة خمسين عاما‏.‏ والجديد الذي تعرضه انها تري ان ما يساق من حجج حول تضرر المستأجرين للمساكن القديمة إذا ما تم تحرير العلاقة الايجارية كلها حجج واهية ولا أساس لها‏,‏ وإن كنا قد نختلف معها في بعض التفاصيل الا انها تدلل علي وجهة نظرها قائلة‏:‏ إن القانون الحالي الذي ينظم هذه العلاقة هو المتهم الحقيقي والمتسبب في حدوث أزمة الاسكان في مصر لأنه بدون مبرر اعطي المستأجرين بالنظام القديم سلطات واسعة وكثيرة اساء الكثير جدا منهم استخدامها واصبح بسببها المستأجر يأخذ حكم وسلطات المالك علي الشقة بل يصل ذلك لحد ان الكثير جدا منهم يساومون الملاك حتي يشتروا منهم شققهم التي هي ملكهم مرة أخري وهذا ما ترفضه تماما جميع الاديان السماوية‏,‏ وقد اصدر مفتي الجمهورية فتوي نشرت في جريدة الأهرام في‏2005/6/20‏ وهي ان عقود الايجار مدي الحياة مخالفة للشريعة الإسلامية لأن عقد الايجار في الشريعة مؤقت ولا يجوز التأبيد‏.‏ وقد تسبب ذلك القانون في حدوث أزمة الاسكان وتعطيل الاستفادة الحقيقية من الثروة العقارية في مصر وضياع ارواح الكثير من المواطنين لهدم العقارات القديمة عليهم فلماذا التصميم علي هذا القانون؟ كما انه لا قلق علي المستأجرين بالنظام القديم من الغاء هذا القانون وتطبيق القانون‏4‏ لسنة‏96‏ بنظام التأجير الحر علي جميع الايجارات القديمة والجديدة معا للأسباب الآتية‏:‏ ـ

‏1‏ ـ المستأجرون بالنظام القديم ميسورو الحال ماديا عن المستأجرين بالنظام الجديد لأنه لو فرضنا ان المستأجر بالنظام القديم موظف حكومي‏(‏ وهم حاليا اقل فئة دخولا في الدولة عن اصحاب الاعمال الحرة‏)‏ فقد وصل الآن إلي درجة عالية في وظيفته واصبح مرتبه عاليا يصل تقريبا إلي الف جنيه شهريا‏,‏ وكذلك اذا كان بالمعاش بخلاف المستأجرين بالنظام الجديد الذين هم اغلبهم من الشباب حديثي التعيين ولا يزيد راتبهم الشهري علي‏300‏ جنيه شهريا في بداية تعيينه ورغم ذلك فإن المستأجر بالنظام الجديد استطاع ان يدفع القيمة الايجارية وفقا لنظام التأجير الحر مما يعني ذلك ان المستأجر بالنظام القديم يستطيع بعد الغاء هذا القانون ان يستأجر شقة بالنظام الجديد الحر ويستطيع سداد القيمة الايجارية لها إذن فالمستأجر بالنظام القديم ليس من محدودي الدخل كما يظن الكثير‏.‏

‏1‏ ـ ولا قلق علي المستأجر بالنظام القديم في عدم وجود شقة بعد الغاء هذا القانون للأسباب الآتية‏:‏

أ ـ ان الغاء هذا القانون سوف يزيد المعروض من الشقق بعد ان تسلم الشقق المغلقة لملاكها ثم عرضها للتأجير مرة أخري وعددها حاليا في مصر مليونا شقة مغلقة‏.‏

ب ـ زيادة الشقق المعروضة عن طريق مشروعات اسكان محدودي الدخل التي يتم تنفيذها بمعرفة وزارة الاسكان بالمدن الجديدة‏.‏

جـ ـ زيادة الشقق المعروضة لمحدودي الدخل التي يتم انشاؤها بمعرفة شركات التمويل العقاري في مصر‏.‏

د ـ ان تشريع قانون‏4‏ لسنة‏96‏ ادي لزيادة المعروض من الشقق المطلوب تأجيرهاوالآن كثير ما نشاهد لافتات الإعلان عن شقق خالية للايجار‏.‏

هـ ـ الكثير من المستأجرين بالنظام القديم لديهم حاليا شقق تمليك او عقارات تمليك ورغم ذلك يحتفظون بالشقق القديمة لتدني سعر ايجارها فبعد ان يتم الغاء القانون القديم سوف تسلم هذه الشقق القديمة لملاكها ثم يتم عرضها بمعرفة ملاكها مرة أخري لتأجيرها بالنظام الجديد مما سيؤدي ذلك لزيادة المعروض من الشقق وعدد هؤلاء المستأجرين حاليا‏80%‏ تقريبا‏.‏

و ـ سوف يترتب علي الغاء القانون وزيادة المعروض من الشقق علي النحو السالف ذكره انخفاض القيمة الايجارية للشقق بالنظام الجديد وفقا لنظام العرض والطلب‏.‏

غير معرف يقول...

ومن الاهرام الاقتصادى

إعـدام قـانون سـييء السمعـة
مطلب جماهيري عاجل لاستعادة العدالة المفقودة‏1‏


تحقيق‏:‏عبدالناصر عارف ـ نهــي صـادق

حملت رسائل القراء آراء ومقترحات جادة وموضوعية لازالة الخلل الناشيء عن تطبيق قانون الايجارات في المساكن القديمة‏(‏ القانون رقم‏136‏ لسنة‏1981).‏ ونستطيع أن نقول إن اكثر من‏99%‏ من الرسائل التي وصلتنا تطالب بالغاء هذا القانون فورا كخطوة اولي لإصلاح العلاقة بين الملاك والمستأجرين ويري أصحاب هذه الرسائل أن اعدام هذا القانون سيحقق العدالة للجميع‏.‏اجمعت كل الآراء علي أن هناك ظلما يقع علي ملاك العقارات القديمة ولابد من تصحيح الوضع‏,‏ ولكن بعض الآراء طلبت ألا يضار المستأجر غير القادر من الغاء القانون وأن يتم تعويضه بوسيلة ما‏.‏

اختلفت الأراء فيما يتعلق بتوريث العقود وزيادة القيمة الايجارية وفقا لسنوات بناء العقار‏.‏

كشف معظم الرسائل التي وصلتنا عن مآس اقتصادية واجتماعية يعيشها ملاك العقارات القديمة‏.‏ وأكدت آراء بعض الخبراء ورجال القانون التي تلقيناها عن أبعاد أخري لمساويء القانون‏136‏ لسنة‏1981‏ تؤثر علي الاقتصاد القومي وليس مجرد العلاقة بين المالك والمستأجر‏.‏

طالب الجميع بضرورة البدء فورا وبصورة عاجلة في وضع تشريع جديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة بدلا من القانون المطبق حاليا وذلك لاستعادة العدالة المفقودة في العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة‏.‏

ونعرض اليوم لبعض هذه الآراء لخبراء قانونيين وملاك‏.‏

د. أحمد شرف الدين
الدكتور أحمد شرف الدين استاذ القانون بحقوق عين شمس وزميل مجمع لندن للتحكيم الدولي يعرض اقتراحا لمشروع قانون لإعادة تنظيم تأجير الوحدات السكنية القديمة‏,‏ ولكنه في البداية يلخص الوضع الحالي لسوق المساكن فيقول‏:‏

نستطيع أن نلخص وضع نظام الايجارات القديمة في سوق المساكن بأنه نظام غير عادل قانونا وغير كفء اقتصاديا‏,‏ كما أن هذه السوق ذاتها افرزت أوضاعا شاذة نتيجة وجود نظام مثبت للأجرة ونظام آخر حر‏,‏ ومثل هذا الأزدواج في نظم الايجارات يقيم تميزا غير عادل بين المواطنين مما يتعين العمل علي إزالته تدريجيا منعا لتفاقم المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها سوق الايجارات‏.‏ وبناء عليه فان أحد حلول أزمة الاسكان يتمثل‏,‏ بالنسبة إلي المساكن القديمة‏,‏ في اعادة تنظيم احكامها في الاتجاه التي يترك حكم العلاقات المتعلقة بها للقانون المدني وذلك بعد مضي مدة معينة‏,‏ علي غرار ما تم بشأن تأجير الأرض الزراعية‏,‏ تخضع بعدها هذه العلاقات لقوانين السوق أي لمفعول قوي العرض والطلب‏.‏ وبرغم أن المعالجة الحقيقية والناجحة لازمة الاسكان تقتضي شمولها لكل أسبابها ومظاهرها‏,‏ فإن الآثار الاجتماعية المترتبة علي تحرير العلاقات الايجارية خصوصا فيما يتعلق بالأجرة والمدة‏,‏ قد تبرر أولا الانتقاء في الوحدات التي يجري اعادة تنظيم احكام تأجيرها وثانيا التدرج في تطبيق احكام القانون المدني عليها‏.‏ وبناء عليه فقد يري انه من المفيد النظر في الاقتراحات أو البدائل الآتية بشأن اعادة تنظيم تأجير الوحدات السكنية القديمة‏.‏

‏1‏ـ إلغاء توريث عقد الايجار تدريجيا خلال مدة محددة ولتكن من‏5‏ ـ‏10‏ سنوات علي أن تقتصر دائرة المستفيدين من التوريث علي الازواج والوالدين والأولاد الذين تثبت حاجتهم في ضوء مواردهم المالية‏,‏ لشقة المستأجر الأصلي‏.‏

هذا مع مراعاة الأثر المترتب علي قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة‏29‏ من قانون‏1977/49‏ فيما لم تتضمنه من انتهاء عقد الاسيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين‏,‏ بانتهاء اقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك‏,‏ وهو ما مؤداه امتداد العقد مرة واحدة فقط‏.‏

ويتصل بهذا انتهاء العقد بانتهاء حاجة المستأجر للوحدة السكنية‏,‏ بحيث يمتنع تحويل الوحدة السكنية الي اغراض غير سكنية‏,‏ ويأتي في هذا السياق ما قضت به المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية المادة‏19‏ من القانون رقم‏1981/136‏ فيما تضمنته من جواز قيام المستأجر بتغيير الغرض السكني الذي استأجر الوحدة من أجله إلي غرض غير سكني بغير حاجة إلي إذن المؤجر‏.‏

‏2‏ ـ انقضاء عقود الايجار بعد مضي مدة من ابرامها‏(‏ يراعي في تحديد هذه المدة أن تتناسبب في تناقصها مع حداثة ابرام العقد‏)‏ أو بعد مدة محددة من تاريخ العمل بالقانون الجديد‏.‏ هذا مع مراعاة أن يرتبط اخلاء المكان‏,‏ رغم توافر شرط المدة‏,‏ بتوفير مساكن لمن انقضت عقودهم‏.‏ ويتاح للمستأجر الاستمرار في الانتفاع بمسكنه بموجب تعاقد جديد يخضع للقانون المدني‏.‏

‏3‏ ـ زيادة أجرة الأماكن علي نحو يراعي فيه معدلات التضخم خصوصا بعد عام‏1975‏ مع زيادة الأجرة سنويا بنسبة‏2%‏ أو بأي نسبة أخري يحددها مجلس الوزراء‏.‏ ويمكن أن يراعي في زيادات الأجرة أجرة المثل بالنسبة للأماكن المؤجرة حديثا في الموقع الجغرافي الكائن به الوحدة السكنية وأيضا الرقم القياسي لأسعار مواد البناء‏.‏ وقد يري النظر في عرض الوحدة المؤجرة علي مستأجرها لشرائها بسعر يراعي في حسابه تكاليف الانشاء الحالية مع مراعاة خصم جزء مقابل الاستهلاك‏.‏

‏4‏ ـ نظرا لأن زيادات الأجرة لن تكون علي نحو يغطي معدلات التضخم المرتفعة طوال الأربعين عاما الفائتة فان تكاليف الصيانة يجري توزيعها بين الملاك وشاغلي العقار‏.‏ ويجب أن يؤخذ في الاعتبار ان تحميل شاغلي العقار بجزء من تكاليف الصيانة له فائدة أخري تتمثل في تشجيعهم علي المحافظة علي الثروة العقارية‏.‏

‏5‏ ـ تحصيل نسبة من زيادات الأجرة لصندوق مشترك للاسكان الاقتصادي يقوم هو بدوره بتمويل الجمعيات التعاونية لاسكان الشباب علي ان يعاد جزء من قيمة بيع وحداتها أو تأجيرها إلي الصندوق المشترك تمكينا له من توسيع نطاق نشاطه‏.‏

‏6‏ ـ التصريح لملاك الأماكن التي مضي علي تشييدها مدة معينة بهدمها واعادة بنائها بشرط ان يحتوي البناء الجديد علي عدد أكبر من الوحدات السكنية‏,‏ علي أن يراعي اعطاء مهلة للمستأجرين لتدبير احوالهم ودفع تعويض لكل منهم‏.‏ ومن الواضح أنه سوف يترتب علي تشييد وحدات جديدة‏,‏ فضلا عن اشباع الحاجة للسكن لعدد أكبر من الناس‏,‏ تشغيل طاقات العمل العاطلة من الشباب في قطاع هام هو التشييد‏,‏ الأمر الذي يقلل من البطالة‏.‏

‏7‏ ـ ثمة بديل آخر يزاوج بين بعض البدائل سالفة الذكر‏,‏ يتيح للمستأجر الاختيار بين تسويتين لوضع سكنه التسوية الأولي رضائية والثانية غير رضائية بحيث يحدد القانون المدة المتاحة للمستأجر للاختيار بين التسويتين‏.‏ تقوم التسوية الأولي علي تحرير الأجرة وفي نفس الوقت اعطاء المستأجر الحق في شراء الشقة سكنه مقابل ثمن يقل عن قيمتها السوقية بعد تحريرها من قيود الأجرة‏.‏ ويراعي في تحديد مدة إعمال هذا الخيار أن تكون مدة كافية ليدبر المستأجر أموره سواء بالاستعانة بالقروض العقارية أو التمويل العقاري‏.‏

أما التسوية غير الرضائية فهي تقوم حين لا يقبل المستأجر التسوية الودية خلال مدتها المحددة‏,‏ ففي هذه الحالة يستمر الوضع القائم لفترة انتقالية يطبق بعد انقضائها القانون المدني وقواعد السوق وبالتالي الغاء نظام الأجرة الثابتة‏.‏

غير معرف يقول...

?section=47&issueno=10616&article=450729&search=قانون%20الايجار%20القديم&state=true

الي الاستاذه هدي السيد
حسب جريده الشرق الاوسط بتاريخ 22 ديسمبر2007 العدد10616
5.8 مليون شقه مغلقه وليس مليون

غير معرف يقول...

بموضوع الايجارات القديمة انا احد المتضررين ومتابع جيد للموضوع وفي رايي المتواضع ان طريق الطعن امام المحكمة الدستورية اصبحت جدواه ضعيفة . وانه طالما ان الحكومة غير متضررة وان المالك يقوم بدعم المستاجر بدلا منها طوال الفترة السابقة. فينبغي علي كل مالك ان يرفع دعوي تعويض عما اصابه من اضرار بسبب تثبيت الايجارات طوال السنوات السابقة واعتقد انه مع صدور اول حكم بالتعويض ستتحرك الحكومة بتعديل هذه الاوضاع المخجلة. حازم مصطفي
hazem@egyinter.com

غير معرف يقول...

حسب الله الكفراوى: العقارات الفاخرة ستؤدى لانهيار البنوك ..وقانون الضريبة العقارية «سيئ» لأن الشقق مغلقة

١/ ١/ ٢٠٠٩


الكفراوى
قال المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق إن العقارات لن تحل أزمة مصر بل على العكس ستساهم فى مشاكلنا الاقتصادية مثلما حدث فى أمريكا وأوروبا، مشيراً إلى أن مصر ليس بها أزمة إسكان خصوصاً أن بها حوالى ٥ ملايين شقة غير مستغلة، وأن أزمتنا الحقيقية هى فى كيفية التعامل وعدم استغلال هذه الثروة العقارية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن القوانين المطبقة على الإسكان خاطئة ويجب تعديلها من خلال تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، معتبراً أن حل مشكلة الإسكان متمثل فى هذا القانون الذى ظل حبيس الأدراج لسنوات دون سبب.

وتابع أن هذا القانون سيحل المشكلة ويشجع القطاع الخاص على الدخول فى مشروعات الإسكان المتوسط والأدنى، بحيث يتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ويتم تحرير العقود بالأسعار الحالية خاصة أن نسبة كبيرة من الإيجارات لم تتغير منذ أكثر من ٧٠ سنة.

وأكد أن لدينا حوالى ٥ ملايين مستثمر صغير لا يعملون ولا يستثمرون بسبب مثل هذه القوانين، حيث إن من يملك شقة ولا يجد من ورائها عائداً فإنه يغلقها فوراً أو تخضع لمستأجر يدفع «ملاليم»، مشيراً إلى أنه لو تم تفعيل هذا القانون فإن الـ٥ ملايين فرد سيتجهون فوراً إلى استثمار هذه الشقق.

ولفت إلى أن الإسكان الفاخر يساهم فى توقف البنوك عن دورها التمويلى، ويجعلها تتفرغ لسحب الشقق من المواطنين المتعثرين، متوقعاً أن تساهم هذه النوعية من الإسكان فى انهيار بعض البنوك.

وشدد على أن المصريين على مدار التاريخ لم يقترضوا من البنوك لبناء أو شراء منازلهم، وأنهم كانوا يعتمدون على أنفسهم بعيداً عن الاقتراض.

وأوضح أن قانون الضريبة العقارية الجديد «سيئ» حيث تحصل الدولة ضرائب من الملاك بدون وجه حق ودون أى دخل من هذه العقارات لأصحابها لأن معظمها مغلق أو يشغله أصحابها.

وانتقد الكفرا وى القانون الجديد، متسائلاً لماذا تضاعف الحكومة الضريبة على المواطنين رغم أنه لا يوجد تحسن فى الخدمات المقدمة للمواطن، معتبراً أن الحكومة تفتش فى جيوب الناس.

وأضاف أنه من باب أولى أن تساعد الحكومة الناس على الإنتاج والعمل خاصة أن لدينا حوالى ٦ ملايين موظف لا ينتجون ولا يعملون بشكل حقيقى.

ورأى أن من ينتج لن تكون عنده أزمة عالمية وأنه لابد أن نطعم أنفسنا خصوصاً فى ظل هذه الأزمة العالمية.

واعتبر أن قانون الإيجارات الحالى «حرام شرعاً» (المقصود هنا بقانون الايجار القديم ) وفقاً لقوله تعالى «ولا تبخسوا الناس أشياءهم» وأنه لو لم تغير الحكومة هذا القانون وتحرر العلاقة بين المالك والمستأجر فإنه لن يصلح حال مصر.

وأضاف أن البطالة فى مصر أساسها تعيين الحكومة حوالى ٦ ملايين موظف منهم ٨٥٪ عاطلون لا ينتجون ولا يعملون شيئاً؟ معتبراً أنها بطالة مقنعة.

غير معرف يقول...

القانون هو قانون ظالم بسبب تدني الإيجارات على ممر السنين حيث أن من أهم شروط الإيجار تحديد المدة وسعر الإيجار ورضا المؤجر والمستأجر وهذا بالطبع لم يكن متوفراً في الإيجارات القديمة، والعجيب في هذا القانون أنه يجيز للمستأجر التوريث بينما صاحب العقار يرمي أولاده في الشارع، وهل يعقل بأنه حتى وقتنا هذا ويوجد عقود إيجار قديمة لشقق في مناطق راقية بمصر وإيجارها الشهري خمسة جنيهات وعشرة جنيهات.

لذلك كلنا آمل في الله ثم فيكم لمناشدة المسئولين في الدولة للنظر في هذا القانون الذي يعاني منه الكثير في مصر.

غير معرف يقول...

أعمدة

44617 ‏السنة 133-العدد 2009 فبراير 1 ‏6 من صفر 1430 هـ الأحد





شئون سياسية
بقلم : نهـال شـكري
عبور الزمن
‏مع اقرار اللائحة التنفيذية لقانون البناء والاقرار بالأولوية لخطط الإسكان في اجتماعات رئيس مجلس الوزراء‏,‏ وإطلاق بدايات مدن جديدة بمساكن الشباب بمساعدات مالية عربية تبقي قضية مهمة معلقة وهي قضية العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة‏,‏ لقد صدرت العديد من التصريحات باقتحام المستحيل حيال العديد من القضايا بمصاحبة وعود حكومية بتذليل الصعاب لتوفير المسكن الملائم‏,‏ حلم كل شاب علي أرض مصر ولكن مع تدفق الوعود والعهود نجد هناك تعمدا واضحا في نسيان وإهمال أمر العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة‏..‏ وعلي الرغم من اقتحام هذه المشكلة في الأراضي الزراعية والتي كانت تمثل سدا عاليا من المخاوف أمام الأجهزة التنفيذية إلا أنه تم إعداد قانون جديد يقنن الأوضاع وييسر علي الطرفين‏.‏

وبقي الحال علي ماهو عليه في المساكن القديمة‏,‏ وبات المالك حائرا ولا أبالغ عندما أقول يائسا من الحصول علي زيادة في الأجر تتناسب مع الصرح الذي أنشأه ليقيه غدر الزمان‏,‏ وفي الوقت نفسه يائس من تحقيق حلمه في أن يعيش أبناؤه معه في إحدي الشقق الزهيدة الأجر التي أغلقها أيضا أصحابها وغادروا البلاد بحثا عن فرصة عمل اغتنموها في إحدي الدول‏,‏ تاركين المالك يعاني الحسرة والندم لبنائه عمارة الأحلام والتي تكسرت علي عتبتها كل الأحلام‏..‏ وإننا نتساءل لماذا تستمر الحكومة في تجاهل هذه الفئة العريضة من المواطنين؟‏!‏ ولماذا لاتحقق لهم راحة البال والطمأنينة مع تقدمهم في العمر؟ ولماذا لاتحقق لهم ولو قدر ضئيل من العدل الذي يحلمون به علي الأرض؟؟‏..‏ وقد يكون إقرار قانون جديد للعلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة مايحقق عبورا آمنا لملايين من المواطنين للزمن الجائر‏,‏ ويثيبهم من راحة البال جزاء علي ما كابدوه من معاناة من أجل حياة أفضل لهم ولأبنائهم من بعدهم‏..‏

غير معرف يقول...

لاصل هوخضوع عقد الايجار للقانون المدني ومع بداية العشرينات من القرن الماضي تم اخضاع الايجار للقوانين الاستثنائية في كثير من الدول في فترة الحروب العالمية والكساد العالمي ولكن بعد ذلك وبالتدرج الغيت هذه القوانين ولكنها في مصر مازالت سارية علي الرغم من انتهاء الحروب والتحول الي النظام الراسمالي الحروصدور القانون4 لسنة96 اصبح عندنا قانونين للايجار يميزون بين المواطنين (المؤجرين). عدم دستورية هذه القوانين حيث انها تتعارض مع الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع . وتتعارض ايضا مع كل الديانات السماوية فلقد تسببت القوانين الاستثنائية لاكثر من سبعين سنة في اثارة العداوة والكره بين المواطنين واستمراء المستاجر مال الغيرواكله السحت وبخث اشياء الناس ز ولمن يعترفون بالديانات الارضية تسببت في خلق طاقة سلبية اخرت المجتمع وامرضته . ما دام الظلم قائما ليس هناك اي امل والدليل في التاريخ فعلي مدي 30سنة تحاول مصر الاصلاح الاقتصادي وما ان تخطو بضع خطوات يحدث شيء يعطلها ويرجعها الي الوراء سنوات (ظلم = طاقة سلبية ) و في التاريخ ايضا دول مثل شرق اسيا حققت الاصلاح والتنمية في 6 سنوات هل من يعتبر.

غير معرف يقول...

فتوى بخصوص قانون الإيجار القديم) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه ومن والاه، أما بعد: فإن الامتداد القانوني لعقود الإيجار على النحو الذي يجري عليه العمل في الساحة المصرية لا يجري على وفاق الشريعة، وهو من جملة المظالم الجماعية الفادحة التي الحقتها لحقبة الاشتراكية بملاك هذه العقارات، وتجعل هذه الشقق دورا مغصوبة، وتجعل الصلاة فيها صلاة في ارض مغصوبة! وفي صحتها خلاف بين أهل العلم، ولا يخرج المرء من هذا المأثم إلا سترضاء المالك واستطابة نفسه برفع القيمة الإيجارية إلى الحد الذي تطيب به نفسه، ولتعلم أن الحلال ما احله الله ورسوله لا ما أحلته القوانين والنظم البشرية.

غير معرف يقول...

ومن جريدة الجمهورية 18-2-2009م.
بسبب قانون الايجار القديمة
وقفة احتجاجية امام مجلس الشعب
يوم 24 مارس لجمعية المضارين من القانون ....
قررت جمعية المضاريين من قانون الايجارات القديم تنظيم اول وقفة احتجاجية لاعضاء الجمعية امام مقر مجلس الشعب يوم 23 مارس المقبل بسبب تجاهل الحكومة لاصدار القانون الجديد للايجارات القديمة وسقوطة من حسابات الحكومة .
وصرح عبد الفتاح السكرى رئيس مجلس ادارة الجمعية بان المسيرة لمجلس الشعب سوف تضم مايزيد على الف من المضارين من القانون من كيبار السن واصحاب المعاشات .
واضاف ان الجمعية قررت اقامة دعوى امام المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية قانون ايجارات المساكن القديمة لتعارضة مع نص ومبدا المواطنة المستحدث فى الدستور بتعديلات 26 مارس 2007م لاجبار الحكومة على تعديل القانون ...

غير معرف يقول...

الرابط الخاص بجريدة الجمهورية والخاص بالوقفة الاحتجاجية

http://www.id3m.com/D3M/View.php?TreeID=396&image=p30-001-18022009.jpg&Number=1&ID=247674&language=english

الرابط الخاص لدعم لتقنية المعلومات

http://www.id3m.com/D3M/ShowFilesFolders.php?ID=386&language=english

غير معرف يقول...

دة حتى مجمع فقهاء الشريعة بامريكا افتوى بحرمانية قانون الايجار القديم ...........

عنوان الفتوى قانون الإيجار القديم في مصر
المفتى د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى 2009-02-21
التصنيف المعاملات المالية
الســـــــؤال جزاكم الله خيراً على هذا الموقع المتميز وجعله في ميزان حسناتكم. انتشرت في مصر في العقود الماضية ظاهرة تعرف بالإيجار القديم، وهو عقد للشقق يبقى فيها المستأجر مدى الحياة في الشقة بنفس القيمة الإيجارية ويورثها لجيل واحد يليه. وقد فرضت الحكومة هذا الأمر على الملاك في الستينيات، ولكن هذا النوع من التعاقد استمر حتى وقتنا الحالي أن بعض العقارات مؤجرة بقيمة زهيدة جداً. السؤال: هل هذا القانون حرام أم حلال .


الجواب ..........

الفتوى 1. بسم الله الرحمن الرحيم 2. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه ومن والاه، أما بعد: فإن الامتداد القانوني لعقود الإيجار على النحو الذي يجري عليه العمل في الساحة المصرية لا يجري على وفاق الشريعة، وهو من جملة المظالم الجماعية الفادحة التي الحقتها لحقبة الاشتراكية بملاك هذه العقارات، وتجعل هذه الشقق دورا مغصوبة، وتجعل الصلاة فيها صلاة في ارض مغصوبة! وفي صحتها خلاف بين أهل العلم، ولا يخرج المرء من هذا المأثم إلا سترضاء المالك واستطابة نفسه برفع القيمة الإيجارية إلى الحد الذي تطيب به نفسه، ولتعلم أن الحلال ما احله الله ورسوله لا ما أحلته القوانين والنظم البشرية، زادك الله حرا وتوفيقا، والله تعالى أعلى وأعلم.

غير معرف يقول...

وانسان رائع ومحترم بيكتب فى مدونتة ......

بتاريخ 5/3/2009م.

بقلم : حسين مرسي


الحديث عن مشكلة الإيجارات فى المساكن القديمة اصبح الان نوعا من العبث والكوميديا السوداء التى تثير فى النفس الأحزان والآلام بل والسأم ايضا .. فقد أصبحت هذه المشكلة المزمنة منذ سنوات المد الاشتراكى وحتى الآن مشكلة بلا حل رغم ان هناك الملايين من المصريين يعانون بل يموتون جوعا وقهرا بسبب هذه المشكلة التى تستعصى على الحل وتستعصى على خبراء الاسكان والاقتصاد فى الحكومة السنية .

نعم هناك من يموت قهرا وفقرا وجوعا بسبب هذا القانون العقيم المسمى بقانون الإيجارات القديمة .. يموتون فقرا وجوعا رغم انهم يمتلكون اسما فقط عمارات شاهقة تساوى فى حقيقتها ملايين الجنيهات .. لكنها على ارض الواقع لاتساوى بضعة جنيهات من نوعية جنيه الحكومة الذى اصبح لا يساوى شيئا الآن ..

لقد أصبح قانون الإيجارات القديمة الآن عبئا على المصريين من أصحاب الاملاك القديمة والذين تحولوا من ملاك الى عبيد للسكان والمستأجرين الذين أجروا لهم شققا سكنية ليسكنوا فيها بالايجار (لاحظوا أنه إيجار وليس بيعا ) ولكن القانون الملعون حول السكان والمستأجرين الى ملاك بالعافية واذا كان المالك لا يعجبه الأمر فليرحل ويترك المنزل بما فيه للسيد المستأجر ..

لقد شاهدت بعينى ملاكا كثيرين لا يجدون قوت يومهم بعد أن أصابهم الفقر والعوز والحاجة فتحولوا الى فقراء بعد عز فى ظل قانون أراد ان ينصف فئة معينة فجاء الامر على حساب فئة اخرى هى فئة الملاك وكأنهم ليسوا مصريين أو كأنهم من جنس آخر غير البشر وعلينا إبادته والقضاء عليه ..

واذا كانت الحكومة الآن تتحرك فى منظومة الاقتصاد الحر فلماذا تبقى على بواقى الفكر القديم الذى لم يعد يناسب العصر الذى نعيشه .. واذا كان مستأجر الشقة اليوم يحتج بأنه لن يستطيع أن يدفع أى زيادة فى الايجار بسبب ارتفاع الاسعار وتسانده الحكومة فى هذا الرأى فى حين أنه يدفع فواتير المحمول بالمئات كل شهر راضيا مطمئنا ويدفع فاتورة المياه والكهرباء دون أى اعتراض ويدفع الالاف فى كماليات لاتسمن ولا تغنى من جوع .. فلماذا إذن يرفض المستأجر أن يدفع أى زيادة فى الإيجارللسكن الذى يعيش فيه .. وكأن مالك العقار هو عدو له وحجته فى ذالك أن العقار قد جمع تكلفته من زمن طويل ولا يحق لصاحبه أن يحصل على أى زيادة ..مع ملاحظة أن الزيادات فى الاسعار تسرى على المالك أيضا الذى يكتوى بنار الاسعار

والغريب أن الحكومة أيضا تعمل فى هذا المجال بوجهين .. فمن ناحية أقرت قانون الإيجار الجديد بالعقد محدد المدة .. والذى يعطى الحق لصاحب الوحدة أن يخرج الساكن فى الوقت الذى يريده ويزيد الإيجار بالشكل الذى يرضيه فى حين ينظر الملاك القدامى الى هؤلاء نظرة حقد لأنهم يحصلون على حقوقهم كاملة فى حين يقفون هم مكتوفى الايدى وهم يرون أملاكهم تنتقل ملكيتها منهم الى المستأجرين بعقود إيجار وليس عقود بيع ..

والغريب أن الدولة تركت ايضا المبانى الجديدة لصاحب العقار ليحدد هو الإيجار الذى يرضيه وبالعقد والمقدم الذى يرضيه .. منتهى التناقض فى الفكر والتصرف والتشريع الذى يحتاج الى اعادة النظر فى قانون من اهم واخطر القوانين التى تتحكم فى شريحة عريضة من المصريين الذين أصابهم الفقر بعد عزو أصبحوا ملطشة للايام وغدر الليالى ..

هل يعقل مثلا أن شقة فى الزمالك تتكون من ثلاث أو اربع حجرات بمساحات شاسعة ويكون ايجارها خمسة جنيهات .. او أن تكون العمارة مثلا فيها عشر شقق ايجار الواحدة منهم ثلاثة جنيهات أى أن إيجار العمارة بالكامل ثلاثون جنيها فقط .. أى أقل من ثمن كيلو لحم حتى ولو كان من الجمعية ..

وهل يعقل أن شقة فى نفس العمارة يؤجرها المستأجر نفسه بالاف الجنيهات فى حين انه يرفض أن يرفع قيمة الإيجار للمالك الأصلى .. وعندما يرغب المستأجر فى ترك الشقة يطلب من مالكها مبالغ طائلة مقابل التنازل له عن شئ هو فى الأصل ملك له .. والغريب أن المالك عندما يعجز عن تدبير المال اللازم لذلك فيحضر المستأجر له الساكن أو المشترى الجديد ليدفع له مقابل تركه للشقة فى حين يستفيد المالك فقط بالزيادة فى الايجار .. والمالك هنا ليس له حول او قوة فيضطر الى القبول مرغما على أمل أنه سيحصل على ايجار اكثر أو يمكن ان ينال بضعة الاف من الجنيهات بعد طول صبر وانتظار .

اذن المستأجر يقضى فى الشقة عشرين أو ثلاثين عاما يدفع ايجارا بخسا ثم يخرج وقد حصل على أضعاف أضعاف المبالغ التى دفعها وكأنه يحصل على مكافأة نهاية الخدمة من المالك المسكين الذى لا حول له ولا قوة أمام مستأجر متجبر وحكومة ضعيفة تعجز عن اصدار قانون يعيد الحق لاصحابه فى حين انه يترك الساحة مفتوحة أمام الملاك الجدد بل ويقف عاجزا عن إصدار قانون يقنن أو يحمى السكان الجدد

اذن الامر فى الحالين يسوء فى الوضع القيم هناك ملاك مظلومون .. وفى الوضع الجديد هناك مستأجرون مظلومون .. فهل يمكن أن تضع حكومتنا حدا لهذا الظلم بقانون يعيد الحق لأصحابه .. لا اعتقد ..

غير معرف يقول...

بعد قرائتى لكل هذه التعليقات القيمه اتسائل هل الحكومه جاده فعلا فى تغيير تلك القوانين الاثتثنائيه قوانين اغتصاب حقوق المالكين ومن ورائهم الورثه وكيف لى تسميتهم بالورثه فماذا سيرثون فسيرثون بضعه ملاليم وورثه المستاجر(الزوجه والابناء والوالدين)يرثون الشقه التى هى فى الاصل ملكا للمالك وورثته من بعده فاى قانون يجيز ذلك العبث فى ما شرعه الله من قوانين المواريث فى القرآن الكريم وما اصدرته دار الافتاء فى هذا الشأن بعدم صحه العقد المؤبد المده والقيمه الايجاريه فى نفس الوقت وانا ارى ان الحطومه ليست لديها النيه فى تغيير تلك القوانين السالبه لحقوق المالكين خوفا من ثوره المستأجرين كما تدعى ولكن فى حاله خصخصه الشركات والمصانع الحكوميه وزياده اسعار كل من الكهرباء والرسوم النظافه والمياه والغاز والماد الغذائيه حتى رغيف الخبز الذى كان ثمنه تعريفه وصل الى خمسه قروش فلماذا اذا تحجرت الايجارات لان الملاك ليسو من دم ولحم يأكلون ويشربن كما يأكل ويتمتع المستأجر وورثته تخافون على المستأجر وتدللونه وتدعمونه من جيب المالك الذى صار معدما يحتاج من يدعمه متى تنتهى هذه المهزله التى ليس لها وجود فى العالم الا فى مصر ومن العجيب فى هذه البلد ان تجد قانون قديم وآخر جديد للايجارات يكيل بمكيالين لابناء الوطن الواحد فاما ان يتم الغاء القوانين الاثتثنائيه وقاون 631 لسنه 1981 وما قبلها او يتم اغاء القانون رقم 6 لسنه 1996

غير معرف يقول...

بريد الاهرام .....


بـريــد الأهــرام

44653 ‏السنة 133-العدد 2009 مارس 9 ‏12 من ربيع الاول 1430 هـ الأثنين





إنهم يتوارثونها فعلا

سيدة فوق الخمسين روت لي قصتها وهي في حيرة من أمرها‏..‏ قالت‏:‏ استأجر زوجي شقة في مصر الجديدة بعشرة جنيهات شهريا وعشنا فيها ردحا من الزمن وأنجبنا أربعة أبناء تزوج منهم ولدان وأقام كل منهما في سكنه الخاص به‏,‏ ثم توفي الوالد وبعد انتهاء فترة العزاء فوجئت بولدي المتزوجين يطلبان حقهما في الشقة باعتبارها جزءا من تركة الوالد‏..‏ وسألتني أهما علي حق؟ وماذا أفعل؟ فقلت لها‏:‏ إن الاجابة عن هذا السؤال عند وزير الاسكان الذي أغمض عينيه عن قانون الايجارات القديم مما جعل بعض الناس من أبناء المستأجرين يتصورون أن هذه العقارات أصبحت ملكا لهم يتوارثونها عن ابنائهم‏.‏وليس لي تعليق علي هذه الحالة إلا أن أردد قول الشاعر‏:‏

وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا

غير معرف يقول...

جريد الاهرام اليوم 9/3/2009م ...

قضايا و اراء

44653 ‏السنة 133-العدد 2009 مارس 9 ‏12 من ربيع الاول 1430 هـ الأثنين


رؤية
لمن التوريث في قانون الإيجارات القديمة؟
بقلم : أحمد مسعود

التوريث كلمة ثقيلة فوق صدور وورثة وملاك العقارات القديمة‏,‏ والأمر لا يتطلب الحصول علي الدكتوراة في القانون لتفسيره‏,‏ فقد اعتادت الأذان علي سماع الخطأ الشائع في هذا الميراث الذي يعني توزيع أملاك علي من ليسوا أصحابها لأن المستأجر في العقارات القديمة ليس مالكا والمعروف أن الميراث هو مال وأملاك آلت لورثة المتوفي وهم الأحق في الاستفادة من الميراث‏,‏ ولكن أن تقر الدولة بقانون يحق بميراث السكن لورثة المستأجر في القانون القديم‏,‏ برغم أن الميراث كما نعرفه هو من حق الورثة فقط كفروع ممتدة من المورث أو الشخص المتوفي والورثة هم النسب الحقيقي والأصيل للانتفاع بميراثهم عن آبائهم الذين بنوا هذه العقارات‏,‏ وتأتي الكلمة الأخري وهي القانون القديم أليس عيبا في حق الحكومات المصرية التي أصرت علي نظام ودن من طين وودن من عجين أن يظل قانونا قديما لا يكافئ أيا من معايير المعيشة في أدني نفقاتها واستمرار قانون عفا عليه الزمان برغم القهر من استمرارية تطبيقه وما نتكلم عنه هو بضعة جنيهات يسددها المستأجر كأجرة شهر لا تكفي كيلو لحم يزيد علي خمسين جنيها‏,‏ أو المواد الأساسية كالسكر والزيت والأرز والدقيق‏,‏

أليس الوقت مناسبا لتحقيق ميزان العدالة الاجتماعية وما بني علي باطل فهو باطل ولا يجوز عقلا أن يكون المستأجر مالكا والتناقض أن الدولة أعطته حق التوريث أليس عيبا في حق الحكومة التي تفرض قانونا للضرائب علي أصحاب العقارات الجديدة أن تترك قانونا لا يعبر إلا عن وجه قبيح للعدالة الاجتماعية لقد زاد غلاء المعيشة في الانتقال والطعام ونفقات تعليم للأبناء مطالبهم اليومية‏,‏ فمن يحتمل من الظلم أن ملك الأب يرثه من لا حق له فيه في حالة وفاة المستأجر الأول‏,‏ أليس شاذا في القانون‏,‏ لقد آن الأوان ليتدخل الخبراء والأفاضل من أهل القانون لفضح هذا القانون وخلع القناع المزيف عنه أليست أعباء الحياة دليلا كافيا علي فساد قانون الإيجارات القديمة واستمراره بعيوبه دون تعديل وتصويب قانوني له لقد صار علي الدولة أن ترد هذا القهر وتعيد ميزان العدل الاجتماعي‏,‏ وإذا كانت الحكومة مصرة علي استمرار هذا القانون فليس من العدل أن تؤيد ميراث السكن ولو لمرة واحدة‏,‏

كما أقرته المحكمة الدستورية منذ فترة بعدم أحقية ميراث السكن المستأجر إلا لمرة واحدة حيث يتحايل الأبناء والأحفاد بتدوين العناوين في المستندات الرسمية ليضمنوا الحق القانوني في سكن ليس لهم ق فيه بعد وفاة الأب‏,‏ وبقاء الزوجة به لفترة ولها أكثر من سكن وأبناؤها يمتلكون شقة واثنين‏,‏ لقد سار قانون الإيجارات القديمة يمثل فوضي ومرضا مستعصيا أليس من العدل استئصاله؟

غير معرف يقول...

ومجموعة رسايل من مواطن مقهور بيتعذب ....
لاحول ولاقوة الا باللة ....
وحسبى اللة ونعم الوكيل ...
فى الى سايب قوانين الايجار القديم بالمنظر دة ونشوف رسايل العذاب والقهر ...

من غير زعل
الاسلام؟؟ والسلام
بعد زيارة ناجحة للولايات المتحدة‏:‏ جمال مبارك يدعو لإعادة عملية السلام إلي مسارها في أقرب وقت أمين السياسات يستعرض في سلسلة لقاءات جهود مصر لمواجهة الأزمة العالمية
مبارك : الإسلام يشجع على «التجديد».. ومشكلته فى أبنائه المتشددين هكذا بدأ الرئيس مبارك جديثة
فلن اتحدث عن راي الرئيس في بعض المسلمين والذين يعتبرهم متشددين ولكن اطالب الرئيس مبارك بان يتعامل مع المواطن المصري بمبدا الاسلام وتنفيذ الشريعة ان امكن او تنفيذ القوانين الهندية او الفرنسية والتي يراها تتناسب مع المواطن المصري البسيط فمثلا يجوز لمسئول ان يستغل السلطة وبيح لنفسة التبرع والتصرف في حقوق وملكية الغير دون سند قانوني او ديني او حتي يهودي وهل يحوز ضياع الحقوق في الاسلام وان يدعي المسئول ليس الوقت مناسب فهل الحقوق لها اوقات ومتي ياتي هذا الوقت ونحن لدينا كوارث ومحن بصورة مستمرة وفشل زريع ومستقبل مظلم وسنين سوداء والتي تليها تكون اشد سودا باستمرار فهل اباح الله ان يسكن المستاجر باربعون قرشا في عصر مبارك والبيضة بجنية وكانت سابقا بمليم ولماذا اباح رئيس مجلس الشعب ان يكون ضمن الفقراء ويستفيد بالسكن مجانا هو ايضا الا يكفي عليه انه استفاد بالمنصب والبذخ والبلبطة في المياة والثراء الذي هبط عليه من سماء مصر والمواطن ينعم بالكوارث والياس ؟؟؟ والاصوات في الانتخابات مستغلا عبط وهبل امثالي والذين يتنازلوا عن حقوقهم بسهولة ويسر ونخشي البطش والظلم والجبروت ولكننا نلتزم بطاعة اولي الامر والذي بخس الحق ونشر الجشع والكراهية والحقد ولو سئلت في المحاكم ستجد اكثر من خمسون مليون قضية بين المالك والمستاجر كان لو فكر قليلا لكانت العلاقة والجيرة احسن حالا وحبا ولكن هذا قدرنا مع الفلتات بالاضافة الي كوارث العقارات وعدم صيانتها وعزوف المواطن عن البناء واصبح لدينا التمليك او الجشع ولم يصبنا الا اضاعة حقوق البعض والبعض الاخر وفلاسفة اضاعة الحقوق والاعتقاد بان المستاجر علي حق وورثتهم يتعلقوا برقبة المالك وورثتهم الي الابد في عقيد سياطنية غير موجودة في الاسلام او أي ديانة اخري شهداء الصيانة والبعض يحقق السلب والنهب والابتزاز بقوانين شيطانية ليست لها صلة بقوانين البشر ويقول الاستاذ جمال مبارك السلام وهي كلمة جميلة تحمل الحلم في العيش بامان في وطن يعطي كل مواطن حقة وليس كما يقول سرور السكان ينفعوا في الانتخابات والملاك اقلية فهل يجوز ياسيد جمال ان يكون الايجار اربعون قرشا ولايدفعها المستاجر معتمدا علي اقوال سرور ومازال يقيم في دولة اسلامية دون ردع في استحلال واستغلال وافكار السيد سرور المغرور
اتمني ان تحقق سيادة الرئيس الاسلام علي مواطن لم يكن عاصيا بل انتخب الرئيس وكنت مطيعا في الوظيفة لاولي الامر والحاكم هل حلال واسلامي ان يستمر الساكن سنوات دون ان يدفع الايجار اربعون قرشا وهي نفس الحكومة والتي تفرض علي ابنائي سداد المصروفات او عدم ختم استمارة الامتحان او دخول الامتحانات بالاضافة الي مصاريف الانتقالات والتي اصبحت باهظة والتذكرة علي الاقل بجنية وهي نفس الحكومة تعطني معاشا لايكفي مواصلات لعشرة ايام تري ماذا افعل بعد ان تحدثت سيادة الرئيس عن الاسلام وجمال عن السلام فهل لديكم مكان لمسلم يرغب العيس في سلام ومن المسئول هل تعتقد يكون بيني وبينه سلام او عمار ياسيد سرور
اتمني الاسلام بدون تشدد والسلام ياريس

غير معرف يقول...

ونكمل رسايل القهر والعذاب ...

ليالي المحروسة
لقد قرات ليالي المحروسة وهي وجبة حقيقية لتغذية النفس والتنفيس بالاضافة الي النبض الثقافي والعلمي والحقيقي والذي تشملة
لذلك
اكتب اليك ليس لاضافة جديد ولكن لكي وبدون نفاق ان يوما واحدا لايكفي لكي يستوعب امثالي الدرس او الخبرة واكتفي بان اقول نريد المزيد لعل يعلم ونعلم ربما ياتي يوما نستفيد من امثالك والمقصود بكلامي الاصلاح والذي هو مكره عند اولي الامر وخاصة الاكابر او المسئولين
لقد كتبت ان وزير المالية ينتقد ان الحكومة تعطي الدعم لمن يستحق ومن لايستحق وفي نفس الوقت يقول الصحفي بالاهرام اسامة سرايا ان الحكومة المصرية هي المنفردة والمتميزة بانها تعطي الدعم للغني والفقير وارسلت له رسالة بمعني انه يصف الحكومة بانها فاشلة في تحقيق العدالة لان الفقير يجوع والغني ياكل اكثر من اللازم والغني لديه المال وقت مايشاء اما الفقير يتم ظلمة واكدت له ذلك باليقين فمثلا السيد سرور يؤجر بثمانية جنيهات وكان القانون صدرمن اجل حماية الفقراء ولكن يستفيد منه الرئيس شخصيا وبعض الشخصيات والتي اصابها الثراء الاحتفاظ بها او مثلما فعل معي محامي شهير باع شقة والدة في القاهرة والتي كان ايجارها جنيهان بعد ان لفق لي اتهام قالت المحاكم فيها انها ملفقة وبذلك ابحنا الظلم والذي مازال قائم وهو ساكن باربعون قرشا لايسدد الايجار ولكنة يدفع المياة والكهرباء ووصلة الدش بالاضافة دائما يسقط السقف مياة علي شقتي بالاضافة الي الاخلاقيات الاستفزازية بانه لن يدفع الايجار وقام ساكن مكان الجد يقيم الحفلات بعدم سداد الايجار في مخالفة صريحة للقوانين في العالم والاسلام وهو علي علم بانه لاطرد للحفيد بل يجب ارسال انذار اول وثاني وثالث يتكلفوا مائتين جنية لكي احصل علي الايجار جنيهين في بلاد تقدم العبط والهبل لبعضنا البعض وهكذا ضاع العدل واصبح الاستغلال والابتزاز سمة من سمات المجتمع واصبحت في حالة عوز واحتياج لان اولادي بالجامعات ويطلبوا المصاريف والتي لاتحتمل التاجيل بالاضافة الي الاهانات مع العلم بان معاشي لايكفي مواصلات الاولاد لعدة ايام ولكن انا في مصر
استاذي الفاضل هل رايت ان الضلال والكيد والجشع يتم صناعته محليا بفضل ان سرور يقول ان السكان اكثرية تنفع في الانتخابات والملاك اقليةواصبح رئيسا ابديا لمجلس الشعب ليس لهم تاثير وننعم بكوارث العقارات من قلة الصيانة بالاضافة الي عزوف الناس عن البناء واصبح لدينا التمليك بمشاكل جديدة
واهدي سيادتكم مقالة لستاذ/محيي السمري المحترم بعنوان عندما تغيب القوانين ستكون الحياة عبارة عن غابة وفوضي يااولي الامر
مواطن معذب من قلة القوانين وحب اولي الامر للمناصب وانفسهم في انانية مفرطة فمتي تقرواء او ينقذنا الشرفاء ام ان الوقت لم يات بعدالمهم نحن نقدم الولاء لاولي الامر بالعافية او الغصب وهم يقدموا هل تصدق وارث شقة ثلاث غرف وصالة وحمامين والغرف باركية بخمسة عشر جنيها سنويا يعني بجنية وربع شهريا هل تصدق انا اصدق لانني مصري من مصر بلد الشطارة والفهلوة والشفافية والاغتصاب والسلب والنهب
هل تصدق ان الشقة تحافظ علي العفش والكيان الشخصي والزيارات والنظافة والاستحمام بدون ايجار ويشرب وياكل فلو تصرف هذا المواطن في الشارع ىهل سترحمة الحكومة ام واجب قومي افعلة دون مقابل ام ان السيد سرور اباح ذلك مخالفا للشرعة والاسلام ومبرر الاكثرية
ونسئل لماذا تغير السلوك ياسيدي

غير معرف يقول...

ونكمل تانى مع القهر والعذاب ...

البريمودائما
يكره الشعب
في كل دول العالم تجد انسان مميز وماهر في امور كثيرة وهي هبة من الله للانسان لكي يحسن علي عبادة بافكار تجلب الخير والسعادة وتنتج الحب للعالم الا نحن لدينا من يستطيع عمل اي شيء يجلب التعاسة او المشقة للجميع ولاادري ماهي الحكمة في ذلك
من هي الشخصية والتي ادت الي صدور قوانين معيوبة في المرور وقانون المراء ة والقوانين الدستورية بالاضافة التخويف والترويع من المطالبة او التفكير في الحقوق
المهم انه يخالف الاسلام وكل الديانات الاخري بالمبررات والاعذار
لقد استطاع بحكم المنصب ان يعلن ان المستاجرين اكثرية وتنفع في الانتخابات بالاضافة الي التوريث التلقائي وتجميد الايجارات والعزوف عن الصيانة وشجع التمليك والجشع واباح الاستغلال والانتهاز والابتزاز بكل الاشكال وجعل من بعض المسلمين جشع واستغلال وابتزاز مخالفا كل قواعد الحق او العدل في العالم بمبررات واهية تتسم بالكراهية وفي بعض الاحيان بالعبط لامثالي
هل تصدق ياسيدي الايجار اربعون قرشا لايسددها المستاجر ولكنة يدفع استهلاك المياة خمسة وعشرون جنيها والكهرباء خمسون وهو يعمل وابنه يعمل ويصلي في المسجد وينسي سداد الايجار للمالك العدو المبين ويستمر رغم ذلك بالسكن بقوانين المارد الجبار واخر الحفيد الثالث لايسدد من ثمان سنوات ولدية الدش المسروق والايجار التافة جنيهان ونصف في الشهر
ماذا تقول لو ان يهوديا استاجر شقة عام 52 جنيهان وهو الان لايسددها وماذا يقول وزير العدل ووزير الاسكان او الرئيس مبارك او المجتمع المصري اتمني اجابة ماهو نوع العدالة ياسيدي لقد نجحت في ازلالال شعب مصر خاصة الملاك ولم يتم رحمتي من مصاريف اولادي بالجامعات وهذه واجبة السداد حتي لو ان معاشي لايكفي ثلاثة ايام في اخر الزمان

غير معرف يقول...

ماذا بعد اصبحت رئيسا أبديا
لمجلس الشعب
كل الديانات وكل القوانين في أي دولة بالعالم تقيم العدل الا اننا نختلف وننفرد ونتميز بالشفافية العارية بالحوارات والمحور والحواري مصر لديها انحياز السيد سرور للمستاجرين وورثتهم التلقائي وكانهم انبياء لايمكن ان يكون بينهم غني او ثري او ظالم او شيطان او مبتز او اثم او مجرم او مذتب واصبح الجميع متمسك بفكر سرور وعقيدة انه حقه ولايمكن ولايكون مواطن قبل مص دم واستحلال مال المالك وكيدة وحرق دمة شرط من شروط التدين والاسلام ولكي يظل سرور رئيسا ابديا ولاتحتاج الي اصوات الناخبين وستقل منافعهم منك محيي حنفي
بعد موت الاب ترث الزوجة وبعد موت الزوجة يرث الابن وبعد موت الابن ترث زوجته واولادها الشقة هكذا القانون في مصر ولاتعليق ولكن الحفيد يدفع استهلاك المياة خمسة وعشرون جنيها بانتظام ويدفع ايضا استهلاك الكهرباء خمسون جنيها والدش المسروق ثلاثون جنهيا بالاضافة الي مسح السلم ثلاثة جنيهات بالاضافة الي الزبالة ثلاثة جنيهات خلاف فرض الحكومة علية الزبالة بالكهرباء فهي اجباري ويمكنة ان يشرب السجائر المستوردة فهل هذا يستحق الاستمرار بالسكن دون دفع ايجار ام انه ينسي ان يدفعه او ليس لدية القدرة علي الدفع يااولي الامر مبرر السيد سرور؟!!!
الشقة المقابلة لهذه الشقة خوفا من التعرض للطرد ويخشي غدر الحكومة علية يوما يدفع خمسة عشر جنيها بطريق المحكمة وهو يعلم انني لن احصل عليهم قبل ان اسدد ثمن ثلاث خطابات المسجل سبعة ونصف جنيها واكتب طلب للحصول عليهم بثلاثة جنيهات ونصف ويتم خصم خمسون قرشا للتوقيع وحوالي خمسة وثلاثون او اربعون جنيها مواصلات مرتين علي الاقل هل رايت عدلا في أي دولة مثل هذا بالاضافة الي الدوخة والتعذيب والتنكيل حرق الاعصاب والتعلق برقبة المالك وهو ليس لدية القدرة او التنفس بل موافقة ؟؟؟؟
ساكن الدور الرابع فهو ابن المستاجرة المتوفاة وكانت وحيدة ويدفع ثلاثمائة جنية سنويا بدلا من ثلاثون لانه يعلم انني فقير ومريض وهو فاز بالشقة بعد موت الام بسنة علي الاقل وانتقل من دمياط للقاهرة اما
ساكن السطح فكان يستاجر غرفتين وليس لديه عقد بالثالثة والايجار للغرفتين اربعون قرشا و اغلاق السطح بل عافيه شهريا تعمد منذ سنوات عدم سداد الايجار بالاضافة الي نشوع المياة في شقتي واشتكي منذ عدة اعوام وابلغ الحي كل عام !!!!!وهو يدعي ان العقار قديم ويجب علي الصيانة والتي لن تتكلف اقل من عشرون الف متي تكون عقوبة متعمد الايذاء ؟؟؟؟!!!!!!
اما الخامس الشقة كانت مغلقة لحين الزواج فيها وتزوج الحفيد واصبح له ابن وابية من الاثرياء ويسكن بالمنيل والحفيد يقيم باربعون جنيها في الشهر ولديه السيارة الفاخرة والدش طبعا بالاضافة الي وسائل الرفاهية المختلفة ولايمت بصلة للفقراء ولااعلم هل هو قريب السيد سرور او فقير ام انه مواطن مصري يخترق القوانين بالخبرة والتحايل والتي اخترعها سرور للايذاء ومصلحتة الشخصية بعيدا عن الاسلام
بالله عليك لو كان هذا فيلم فماذا تقول علي المالك وماذا تقول علي الحكومة او العدالة اليس هذا ظلم وقهر بايدي مصرية وافكار غريبة وعجيبة لايصدقها العقل البشري او المنطق وهل هناك ديانة في العالم تفعل ذلك والاسلام جعل الكفالة علي الاغنياء وليس من المعقول ان اتكفل بالغصب واكون فقير ومحتاج اعاني لعوز والفقر ولااتمكن من سداد مصاريف اولادي!!! ولماذا ينتقد البعض تصرفات البعض واين انا والقانون والحياة بالظلم والقهر والخوف ولماذا تفعل بنا ياسرور ماتشاء ومتي يقال يحيي العدل او يعيش سرور ويسقط اسرائيل وامريكا وبس !!!!!؟؟
محيي احمد حنفي محمد 12 شارع المرحومي مصر القديمة اتمني تشرفنا لاقص عليك قصة المحامي والذي لفق لي التهم ولو موافقتي ان يبيع الشقة لاصبجت سجينا ويمكن الي الابد مالك العقار المسكون والملعون

غير معرف يقول...

ولسة مع رسايل القهر والعذاب ...

متي تعرف الحق او العدل ياسروررررررر
كل الديانات وكل القوانين في أي دولة بالعالم تقيم العدل الا مصر لديها انحياز السيد سرور للمستاجرين وورثتهم التلقائي وكانهم انبياء لايمكن ان يكون بينهم غني او ثري او ظالم واصبح الجميع متمسك بفكر سرور ولايمكن ولايكون مواطن قبل مص دم واستحلال مال المالك وكيدة وحرق دمة شرط من شروط التدين والاسلام ولكي يظل سرور رئيسا ابديا (محيي حنفي )
بعد موت الاب ترث الزوجة وبعد موت الزوجة يرث الابن وبعد موت الابن ترث زوجته واولادها الشقة هكذا القانون في مصر ولاتعليق ولكن الحفيد يدفع استهلاك المياة خمسة وعشرون جنيها بانتظام ويدفع ايضا استهلاك الكهرباء خمسون جنيها والدش المسروق ثلاثون جنهيا بالاضافة الي مسح السلم ثلاثة جنيهات بالاضافة الي الزبالة ثلاثة جنيهات خلاف فرض الحكومة علية الزبالة بالكهرباء فهي اجباري ويمكنة ان يشرب السجائر المستوردة فهل هذا يستحق الاستمرار بالسكن دون دفع ايجار ام انه ينسي ان يدفعه او ليس لدية القدرة علي الدفع يااولي الامر
الشقة المقابلة لهذه الشقة خوفا من التعرض للطرد ويخشي غدر الحكومة علية يوما يدفع خمسة عشر جنيها بطريق المحكمة وهو يعلم انني لن احصل عليهم قبل ان اسدد ثمن ثلاث خطابات المسجل سبعة ونصف جنيها واكتب طلب للحصول عليهم بثلاثة جنيهات ونصف ويتم خصم خمسون قرشا للتوقيع وحوالي خمسة وثلاثون او اربعون جنيها مواصلات مرتين علي الاقل هل رايت عدلا في أي دولة مثل هذا بالاضافة الي
ساكن الدور الرابع فهو ابن المستاجرة ويدفع ثلاثمائة جنية سنويا بدلا من ثلاثون لانه يعلم انني فقير ومريض وهو فاز بالشقة بعد موت الام بسنة علي الاقل وانتقل من دمياط للقاهرة اما
ساكن السطح فكان يستاجر غرفتين وليس لديه عقد بالثالثة والايجار للغرفتين اربعون قرشا و اغلاق السطح بل عافيه شهريا تعمد منذ سنوات عدم سداد الايجار بالاضافة الي نشوع المياة في شقتي واشتكي منذ عدة اعوام وابلغ الحي كل عام !!!!!وهو يدعي ان العقار قديم ويجب علي الصيانة والتي لن تتكلف اقل من عشرون الف جنية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!
اما الخامس الشقة كانت مغلقة لحين الزواج فيها وتزوج الحفيد واصبح له ابن وابية من الاثرياء ويسكن بالمنيل والحفيد يقيم باربعون جنيها في الشهر ولديه السيارة الفاخرة والدش طبعا بالاضافة الي وسائل الرفاهية المختلفة ولايمت بصلة للفقراء ولااعلم هل هو قريب السيد سرور او فقير ام انه مواطن مصري يخترق القوانين بالخبرة والتحايل
بالله عليك لو كان هذا فيلم فماذا تقول علي المالك وماذا تقول علي الحكومة او العدالة اليس هذا ظلم وقهر بايدي مصرية وافكار غريبة وعجيبة لايصدقها العقل البشري او المنطق وهل هناك ديانة في العالم تفعل ذلك والاسلام جعل الكفالة علي الاغنياء وليس من المعقول ان اتكفل بالغصبواكون فقير ومحتاج اعاني لعوز والفقر ولااتمكن من سداد مصاريف اولادي!!! ولماذا ينتقد البعض تصرفات البعض واين انا والقانون والحياة بالظلم والقهر والخوف ولماذا تفعل بنا ياسرور ماتشاء
محيي احمد حنفي محمد 12 شارع المرحومي مصر القديمة اتمني تشرفنا لاقص عليك قصة المحامي والذي لفق لي التهم ولو موافقتي ان يبيع الشقة لاصبجت سجينا ويمكن الي الابد مالك العقار المسكون والملعون

غير معرف يقول...

ولسة تانى فى قهر وعذاب .....

ماذا بعد القهر والظلم

والاغتصاب بقوانين

بعد موت الاب ترث الزوجة وبعد موت الزوجة يرث الابن وبعد موت الابن ترث زوجته واولادها الشقة هكذا القانون في مصر ولاتعليق ولكن الحفيد يدفع استهلاك المياة خمسة وعشرون جنيها بانتظام ويدفع ايضا استهلاك الكهرباء خمسون جنيها والدش المسروق ثلاثون جنهيا بالاضافة الي مسح السلم ثلاثة جنيهات بالاضافة الي الزبالة ثلاثة جنيهات خلاف فرض الحكومة علية الزبالة بالكهرباء فهي اجباري ويمكنة ان يشرب السجائر المستوردة فهل هذا يستحق الاستمرار بالسكن دون دفع ايجار ام انه ينسي ان يدفعه او ليس لدية القدرة علي الدفع يااولي الامر

الشقة المقابلة لهذه الشقة خوفا من التعرض للطرد ويخشي غدر الحكومة علية يوما يدفع خمسة عشر جنيها بطريق المحكمة وهو يعلم انني لن احصل عليهم قبل ان اسدد ثمن ثلاث خطابات المسجل سبعة ونصف جنيها واكتب طلب للحصول عليهم بثلاثة جنيهات ونصف ويتم خصم خمسون قرشا للتوقيع وحوالي خمسة وثلاثون او اربعون جنيها مواصلات مرتين علي الاقل هل رايت عدلا في أي دولة مثل هذا بالاضافة الي ساكن الدور الرابع فهو ابن المستاجرة ويدفع ثلاثمائة جنية بدلا من ثلاثون لانه يعلم انني فقير ومريض وهو فاز بالشقة بعد موت الام بسنة علي الاقل وانتقل من دمياط للقاهرة اما ساكن السطح فكان يستاجر غرفتين وليس لديه عقد بالثالثة والايجار للغرفتين اربعون قرشا شهريا تعمد منذ سنوات عدم سداد الايجار بالاضافة الي نشوع المياة في شقتي واشتكي منذ عدة اعوام وهو يدعي ان العقار قديم وان اقوم بالصيانه

اما الخامس الشقة كانت مغلقة لحين الزواج فيها وتزوج الحفيد واصبح له ابن وابية من الاثرياء ويسكن بالمنيل والحفيد يقيم باربعون جنيها في الشهر ولديه السيارة الفاخرة والدش طبعا بالاضافة الي وسائل الرفاهية المختلفة ولايمت بصلة للفقراء ولااعلم هل هو قريب السيد سرور او فقير ام انه مواطن مصري يخترق القوانين بالخبرة والتحايل

بالله عليك لو كان هذا فيلم فماذا تقول علي المالك وماذا تقول علي الحكومة او السيد سرور او العدالة والتي نطلبها من اليهود او امريكا ولماذا ينتقد البعض تصرفات البعض واين انا والقانون والحياة بالظلم والقهر والخوف ولماذا تفعل بنا ياسرور ماتشاء

محيي احمد حنفي محمد 12 شارع المرحومي مصر القديمة اتمني تشرفنا لاقص عليك قصةالمحامي والذي لفق لي التهم ولو موافقتي ان يبيع الشقة لاصبجت سجينا ويمكن الي الابد مالك العقار المسكون والملعون

غير معرف يقول...

ورسايل العذاب لصاحب العقار الملعون ....

احذر
اتمني ان اجد ايدي امينة تقيم دعوي ضد السيد سرور لانه قدم الضرر لكل المريوم ومستعد لمناظرة علانية لكي اثبت انه اخطا في حق شعب مصر كان مالك او مستاجر او وريث ولاسيما انه لاتوجد دولة في العالم تتعامل بطرق مختلفة وقوانين اما عبيطة
ياسيد سرور من ثورة الملاك
احذر السيد سرور من ثورة الملاك القدامي والذين لم يموتوا بعد بعد ان ابحت وتبرعت بملكية الغير بكل الطرق الغيير مشروعة وهي تدل علي عدم الخبرة او الكياسة او التعقل في سنوات الغضب منذ اكثر من 19 سنة حيث سبق لك ان قلت ثورة السكان وهي كيف تخشي وتخاف من غغضب المغتصب فكيف ستتحمل ثورة المظلوم المباح مالة امامة
لقد تمكنت بكل طرق الظلم والانفراد وثقة الحاكم فيما تقول والقول بان الملاك اقلية واغنياء ؟؟؟ولاتنفع في الانتخابات وهم اقلية مخالفا للاسلام او أي ديانه اخري انت منفرد وفريد ومميز وفي كل عام تقول ان الحكومة ستقدم مشروع ان لم يتقدم وزير الاسكان ونظرا لانك مشغول بالمناصب والانتخابات يتم التاجيل وتقول ان الوقت غير مناسب وبعد ان استغل المستاجرن او ورثتهم ولاتوجد دولة في العالم بالتوريث التلقاءي الا في مصر بلاد الشفافية المغلقة والمغلفة ؟؟؟الطبيعة الخاصة بك و الاستغلال والابتزاز والجشع
اطالب الان بكل الحقوق المشروعة لي والتي ضاعت بسبب حبك للمنصب ونفسك وبصفتك تتمتع بشقة بجاردن سيتي بايجار تافة ثمانية جنيهات في الشهر اسوة بفقراء المجتمع ام ان الانانية وحبك لنفسك جعلت الحكومة توافق علي ماتقول لقد ورطت انت الحكومة في عملية كوارث العقارت وبعد ان اصبح المالك يتخلي بصورة علانية دون خوفا من الله او الحكومة وهي عدم صيانة العقار وفي كل العالم والمنطقي ان المالك يصون العقار وتكون له علاقات مع المستاجرين وهي الود والاحترام لان المالك يستفيد من المستاجر بدفع الايجار مما يجعل المالك يعيش حياة كريمة من الاستفادة ولكن بفضل بقاء سرور في منصب رئيس مجلس الشعب اضاع حقوق الملاك بل وابتدع لنا قانون حماية المستاجر وصدرت القرارات التعسفية والتي تخالف الاسسلام او أي قانون في العالم ولعن الملاك بدلا من تقديم حل يرضي الله والمستاجر بل هو ظلم بجبروت السلطة ورضا الاكابر عنه
وحقق سرور عزوف اهل الخير في الاستثمار في البناء رغم ان اغلب الدول في العالم كلة تشجع المواطنين بكفالة بعضهم البعض بالرضا والمشاركة واغفل سرور بان المستاجر مواطن مصري وان المالك ايضا مصريا ولم يحرم سرور نفسة من القول بان الوقت غير مناسب لزيادة الايجارات لان المستاجر يركب الهوي وياكل والاسعار زي الزفت فلن يتحمل اما الملاك امثالي فهو حمار او عبيط او اهبل ليس له احساس او طلبات غير التنفيذ واذا تظلم فالسجون لامثال هؤلاء الخونة وهم لايتاثروا بزيادة لاسعار يتحمل الاسعار ومصاريف التعليم بالاضافة الي زيادة الغرامات في عقوبة المرور لانها غير مناسبة اما الايجار فهو مناسب منذ قيام الثورة ولو سالت لماذا ترك السابقون ولماذا تم التعقيد علي طريقة سرور تعلم ان الظالم لاينام الليل وان المظلوم له الحق في رقبتك والي يوم الدين وحتي في القبر ولو قرات القران يوما ستجد انه يحث علي العدل وليس علي كرسي مجلس الشعب ولم تتذكر او تعرف ان المنصب زائل ويبقي الاعمال الصالحة للانسان في الحياة واتمني ان تسال نفسك ماذا قدمت للمستاجرين وورثتهم غير انهم اصبحو ظالمين بقوة سرور والفكر الشخصي وكان يمكن مساعدة الفقراء اما عن طريق الوظيفة او صرف مخصص سكن للمستاجر او اقامة صندوق لمساعدة المستاجرين اما الملاك فكان طبيعيا مثلما تفعل دون العالم هذا مواطن يدفع ايجارا مناسب والحكومة تلزم المالك بالصيانة وان يلتزم المستاجر او الحكومة بالسداد انت لن تحس بالفرق لانك مستاجر ب8 في الشهر ولديك الملايين ولماذا ياوزير الاسكان تارك سرور بايجار ثمانية جنيهات واين اهل الدين لن يفيق احدهم من غيبوبة المنصب فهو لم يقدم للشعب الا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟واصبح المالك مظلوم ومقهور بقوانين البلطجية والشيطانية بدون حق بل يتحايل علي القوانين ويبتز ويستغل وخلقت الجشع في المجتمع المصري بفضل مهارة التحدث والخوف والرعب والتهديد لنواب الشعب واعتبار من يتكلم اما مجنون او مختل او اهبل وعبيط مثلي
اقولها في كل الاوقات حسب الله ونعم الوكيل في كل من وافق علي الظلم والقهر وانتظار عدالة السماء في أي لحظة ودائما اقول دعاء المظلوم اللهم سلط عليهم بذنوبهم من لايخاف الله وان تاتي عليهم اللعنة بمافعلوا في شعب مصر الطيب والصبر طيب والايجار الشهري اربعون قرشا ولم يسدد منذ سنوات والشقة 3غرف وصالة وحمامين والغرف باركية بجنية وربع في الشهر هل تصدق انني اعيش عصر الرئيس مبارك والذي يتحدث عن العدالة الاجتماعية لماذا سقت انا من حساب الرئيس ولمن الشكوي يارئيس المتككرة من سنوات حكمك

غير معرف يقول...

ربنا يكون فى عون صاحب العقار الملعون ...

من القاتل
من القاتل ياسيد سرور المالك ام السكان ام اننا جمعيا ضحية لافكارك واستمرارك رئيسا لمجس الشعب ملطخة بدماء المستاجرين وورثتهم وبدماء المالك والذي تم فهرة لكي تظل طول عمرك رئيسا لمجلس الشعب لان المستاجرين والورثة اكثرية والملاك اقلية ونحلي المالك عن الصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييانة لحبك للمنصب ونفسسك بسبب قلة الدخل فهل انت الان مسرور بعد خراب البيت
المهم اذهب الي مارينا لننمتع بالحياة بعد عذاب الشهب وحسبي الله ونعم الوكيل
فهل تحب ان تسمع ياوزير الاسكان مثلما فعل سرور المغرور دائما لمذا سيادة الرئيس تتم المحاسبة علي التقصير في مص بل ينال الكثير

غير معرف يقول...

الى متى يستمر هذا القانون الظالم لقد سلب هذا القانون ملكية المالك واعطاها للمستاجر وهل يوجد ايجار ابد الابدين.وماذا ستفعل الحكومة فى الدعاوى القادمة التى تطالب بانهاء الايجار طبقا للقانون المدنى الذى جعل الحكر لا يزيد على 60 عاما وهى مادة متعلقة بالنظام العام ويبطل العقد اذا تم الاتفاق على ازيد من هذة المدة.ومن المعروف عن الحكر هو انة من اقصى انواع الايحارات.ستمتلى المحاكم بالمطالبة بانهاء عقد الايجار طبقا لمادة الحكر.والى متى تستمر الدولة فى التغاضى عن تحقيق العدالة.لقد اصبح الايجار عديم القيمة لا يكفى مصروف يعطية المستاجر لابنة الصغير الذى يغلق المستاجر لة الشقة حتى يكبرومالك العقار تجاوزابنة ال35 سنة ولا يستطيع ان يجد لة شقة.لقد ياس مالك العقارمن تحقيق الانسان العدلة ولكنةلم يياس من رحمة اللة يدعو اللة ليلا ونهارا من ان يحقق اللة عدالتة ويرجع لة حقة المسلوب ويدعو على الظالمين لة السالبين لة حقة مهما كانوا.

غير معرف يقول...

سوف اسوق لكم مثال لما يحدث فى ظل هذا القانون العجيب ليس القانون القديم الذى يأبد للقيمه الايجاريه ويورث الشقه لكل من هب ودب مع ثبات الايجار عشان المستأجر غلبان والمالك جبار حد قال له ابنى عماره . ولكن الطامه الكبرى فى القانون العجيب ايضا الذى تم تمريره فى غفله من الساده النواب وهو القانون 6 لسنه 1997 فلدى مستأجر لاحد المحلات كان ايجار المجل قبل صدور هذا القانون 7 جنيهات (ارجو التركيز فى ما هو آت) مع زياده قدرها خمسه امثال القيمه الايجاريه التى ليست بالعقد (7 جنيه)ولكن بالقيمه الايجاريه المتخده اساسا لحساب الضريبه العقاريه للمحل فأصبحت 30 جنيه فى الشهر مع زياده قدرها 2% سنويا اى ان ال 2% ل30 جنيه تعمل 60 قرش فى السنه فيه بعد كده استهبال وخبلان نعم ستون قرشا فى السنه على الثلاثون جنيها فتصبح 30.6 نعم ثلاثون جنيها وستون قرشا (هما مش لغو القرش) الى ان وصل الايجار فى 2008 ثمانيه وثلاثون جنيها كام مليم واصبح يضع لى الايجار فى المحكمه بانذار على يد محضر ولكن هل تعلمون ماهى المشكله انه لم يقم بزياده ال 2% السنويه المقرره على آخر اجره لن تصدقو اذ قلت لكم انها 1 جنيه فهل من المنطق ان اقوم برفع دعوى اطالبه بالفرق فى الاجره التى تبلغ فى العام 12 جنيه واتكلف اتعاب محامى ورسوم قضائيه بمئات الجنيهات لأحصل على 21 جنيه طب قلو لى احلها ازاى

غير معرف يقول...

فعلا انهم بيعتبرونا سذج او مجموعة بشر هبل وخصواصا فيما يخص ايجار ايجار المحلات التجارية ...

حيث انة قضى بالقضية رقم 44 لسنة 17 ق بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر .. وذلك فيما نصت علية من استمرار الاجارة التى عقدها المستاجر فى شان العين التى استاجرئها لمزاولة نشاط حرفى او تجارى لصالح ورثتة بعد وفاتة ...

وجاء الاتى فى وقائع تلك القضية ...

1- وحيث إن المشرع ، وإن قرر فى مجال تنظيم العلائق الإيجارية، من النصوص القانونية ماارتآه كافلا للتوازن بين أطرافها، إلا أن هذا التوازن لايجوز أن يكون صوريا أومنتحلا • وكلما كان هذا التنظيم متحيفا، بأن مال بالميزان في اتجاه أحد أطرافها تعظيما للحقوق التى يدعيها أو يطلبها، كان ذلك انحرافا عن إطارها الحق، أو نكولا عن ضوابط ممارستها، فلايستقيم بنيانها • ويقع ذلك بوجه خاص إذا كان تنظيم المشرع للحق فى استعمال الشئ - وهو أحد عناصر حق الملكية - مدخلا لإفقار مالكه، وإثراء لغيره على حسابه
2-لايجوز ان يحصل المستاجر من خلال الايجارة على حقوق لايسوغها مركزة القانونى فى مواجهة المؤجر والاحض تقريها على الانتهاز وكان قرين الاستغلال ...

3- ان صون الحرية الشخصية لايعتبر مجرد ضمان ضد التدابير غير المبررة التى تنال من البدن ، كتلك التى تتعلق بالقبض او الاعتقال غير المشروع بل صمام امن كذلك ضد اشكال القهر على اختلافها فلايكون جوهر هذة الحرية الا مجالا حيا لارادة الاختيار ..

4- ان النص المطعون فية ينحدر كذلك بحقوق المؤجر الى مرتبة الحقوق محدودة الأهمية، ويحيلها إلى مسوخ مشوهة لاتتعدى تقاضيه عائدا نقديا دوريا ضئيلا ؛ مرجحا على ملكيته - بمكناتها التى أقامها الدستور سوية لاعوج فيها - مصالح لا تدانيها، ولاتقوم إلى جانبها، أو تتكافأ معها، ترتيبا على انتقال منفعتها إلى الغير انتقالاً متتابعاً متصلا ممتدا فى أغوار الزمن؛ وهو بعد انتقال لايعتد بإرادة مالكها فى معدنها الحقيقى، بل يقوم فى صوره الأكثر شيوعا، على ابتزاز أموال المؤجر، والتدليس عليه، وهو ما يعد التواء بالإجارة عن حقيقة مقاصدها؛ وإهدارا لتوازن لايجوز أن يختل بين أطرافها •
........
........
.........

تدخلت الحكومة ولم تحترم حكم المحكمة الدستورية واصدرت القانون رقم 6 لسنة 1997 وقررت الحكومة المصرية ..
استمرار الانتهاز والاستغلال وعدم صون الحرية الشخصية واحالة حقوق المؤجر الى مرتبة الحقو محدود الاهمية وتحيل حقوق المؤجر الى مسوخ مشوهة وان تلحق بالموجر وحدة الضرر البين وذلك بالسماح بامتداد عقد الايجار مرة اخرى الى ورثة المستاجر الاصلى ...

لماذاااااااااااااا ..

لان المؤجر ليس مواطن مصرى فى نظر الحكومة .

ولان المستاجر وورثتة هم مواطنين مصريين من المرتبة العليا التى لايجوز المساس بها فى نظر الحكومة ..

لماذا الانحراف عن احكام المحكمة الدستوريةواصدار القانو 6 لسنة 1997 حتى يستمر القهر والغش والتدليس والغبن والانتهاز وعدم صون الحرية الشخصية على يد جيل اخر من ورثة المستاجر الاصلى يمارس فيها كافة ما سبق بكل حرية على المؤجر وورثتة ...
حسبى اللة ونعم الوكيل ....

غير معرف يقول...

الحديث عن مشكلة الإيجارات فى المساكن القديمة اصبح الان نوعا من العبث والكوميديا السوداء التى تثير فى النفس الأحزان والآلام بل والسأم ايضا .. فقد أصبحت هذه المشكلة المزمنة منذ سنوات المد الاشتراكى وحتى الآن مشكلة بلا حل رغم ان هناك الملايين من المصريين يعانون بل يموتون جوعا وقهرا بسبب هذه المشكلة التى تستعصى على الحل وتستعصى على خبراء الاسكان والاقتصاد فى الحكومة السنية .
نعم هناك من يموت قهرا وفقرا وجوعا بسبب هذا القانون العقيم المسمى بقانون الإيجارات القديمة .. يموتون فقرا وجوعا رغم انهم يمتلكون اسما فقط عمارات شاهقة تساوى فى حقيقتها ملايين الجنيهات .. لكنها على ارض الواقع لاتساوى بضعة جنيهات من نوعية جنيه الحكومة الذى اصبح لا يساوى شيئا الآن ..
لقد أصبح قانون الإيجارات القديمة الآن عبئا على المصريين من أصحاب الاملاك القديمة والذين تحولوا من ملاك الى عبيد للسكان والمستأجرين الذين أجروا لهم شققا سكنية ليسكنوا فيها بالايجار (لاحظوا أنه إيجار وليس بيعا ) ولكن القانون الملعون حول السكان والمستأجرين الى ملاك بالعافية واذا كان المالك لا يعجبه الأمر فليرحل ويترك المنزل بما فيه للسيد المستأجر ..
لقد شاهدت بعينى ملاكا كثيرين لا يجدون قوت يومهم بعد أن أصابهم الفقر والعوز والحاجة فتحولوا الى فقراء بعد عز فى ظل قانون أراد ان ينصف فئة معينة فجاء الامر على حساب فئة اخرى هى فئة الملاك وكأنهم ليسوا مصريين أو كأنهم من جنس آخر غير البشر وعلينا إبادته والقضاء عليه ..
واذا كانت الحكومة الآن تتحرك فى منظومة الاقتصاد الحر فلماذا تبقى على بواقى الفكر القديم الذى لم يعد يناسب العصر الذى نعيشه .. واذا كان مستأجر الشقة اليوم يحتج بأنه لن يستطيع أن يدفع أى زيادة فى الايجار بسبب ارتفاع الاسعار وتسانده الحكومة فى هذا الرأى فى حين أنه يدفع فواتير المحمول بالمئات كل شهر راضيا مطمئنا ويدفع فاتورة المياه والكهرباء دون أى اعتراض ويدفع الالاف فى كماليات لاتسمن ولا تغنى من جوع .. فلماذا إذن يرفض المستأجر أن يدفع أى زيادة فى الإيجارللسكن الذى يعيش فيه .. وكأن مالك العقار هو عدو له وحجته فى ذالك أن العقار قد جمع تكلفته من زمن طويل ولا يحق لصاحبه أن يحصل على أى زيادة ..مع ملاحظة أن الزيادات فى الاسعار تسرى على المالك أيضا الذى يكتوى بنار الاسعار
والغريب أن الحكومة أيضا تعمل فى هذا المجال بوجهين .. فمن ناحية أقرت قانون الإيجار الجديد بالعقد محدد المدة .. والذى يعطى الحق لصاحب الوحدة أن يخرج الساكن فى الوقت الذى يريده ويزيد الإيجار بالشكل الذى يرضيه فى حين ينظر الملاك القدامى الى هؤلاء نظرة حقد لأنهم يحصلون على حقوقهم كاملة فى حين يقفون هم مكتوفى الايدى وهم يرون أملاكهم تنتقل ملكيتها منهم الى المستأجرين بعقود إيجار وليس عقود بيع ..
والغريب أن الدولة تركت ايضا المبانى الجديدة لصاحب العقار ليحدد هو الإيجار الذى يرضيه وبالعقد والمقدم الذى يرضيه .. منتهى التناقض فى الفكر والتصرف والتشريع الذى يحتاج الى اعادة النظر فى قانون من اهم واخطر القوانين التى تتحكم فى شريحة عريضة من المصريين الذين أصابهم الفقر بعد عزو أصبحوا ملطشة للايام وغدر الليالى ..
هل يعقل مثلا أن شقة فى الزمالك تتكون من ثلاث أو اربع حجرات بمساحات شاسعة ويكون ايجارها خمسة جنيهات .. او أن تكون العمارة مثلا فيها عشر شقق ايجار الواحدة منهم ثلاثة جنيهات أى أن إيجار العمارة بالكامل ثلاثون جنيها فقط .. أى أقل من ثمن كيلو لحم حتى ولو كان من الجمعية ..
وهل يعقل أن شقة فى نفس العمارة يؤجرها المستأجر نفسه بالاف الجنيهات فى حين انه يرفض أن يرفع قيمة الإيجار للمالك الأصلى .. وعندما يرغب المستأجر فى ترك الشقة يطلب من مالكها مبالغ طائلة مقابل التنازل له عن شئ هو فى الأصل ملك له .. والغريب أن المالك عندما يعجز عن تدبير المال اللازم لذلك فيحضر المستأجر له الساكن أو المشترى الجديد ليدفع له مقابل تركه للشقة فى حين يستفيد المالك فقط بالزيادة فى الايجار .. والمالك هنا ليس له حول او قوة فيضطر الى القبول مرغما على أمل أنه سيحصل على ايجار اكثر أو يمكن ان ينال بضعة الاف من الجنيهات بعد طول صبر وانتظار .
اذن المستأجر يقضى فى الشقة عشرين أو ثلاثين عاما يدفع ايجارا بخسا ثم يخرج وقد حصل على أضعاف أضعاف المبالغ التى دفعها وكأنه يحصل على مكافأة نهاية الخدمة من المالك المسكين الذى لا حول له ولا قوة أمام مستأجر متجبر وحكومة ضعيفة تعجز عن اصدار قانون يعيد الحق لاصحابه فى حين انه يترك الساحة مفتوحة أمام الملاك الجدد بل ويقف عاجزا عن إصدار قانون يقنن أو يحمى السكان الجدد
اذن الامر فى الحالين يسوء فى الوضع القيم هناك ملاك مظلومون .. وفى الوضع الجديد هناك مستأجرون مظلومون .. فهل يمكن أن تضع حكومتنا حدا لهذا الظلم بقانون يعيد الحق لأصحابه .. لا اعتقد

غير معرف يقول...

ان شاء اللة الوقفة الاحتجاجية هتكون يوم 24 مارس 2009م من الساعة 10 صباحا الى الساعة 12 ظهرا بشارع مجلس الشعب ...
وبينظمها جمعية المضاريين من قانون الايجارات القديمة برئاسة عبد الفتاح السكري رئيس الجمعية يشارك فيه نحو ألف مضار من كبار السن وأصحاب المعاشات، لمطالبة الحكومة بإصدار قانون جديد للمساكن القديمة، حيث يشكون من الضرر الواقع عليهم، في ظل عدم رفع الإيجارات.
ويحمل خلالها المشاركون لافتات تطالب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس بسرعة التدخل لإعداد تشريع جديد يرفع الغبن والظلم عنهم، جراء هذا القانون المطبق منذ أكثر من نصف قرن، دون أن يشمله أي تعديل من أجل تحسين مستوى معيشة هؤلاء المضارين.
...الجمعية قررت إقامة دعوي‮ ‬أمام المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية قانون ايجارات المساكن القديمة لتعارضه مع نص ومبدأ المواطنة المستحدثة في‮ ‬الدستور‮.‬ ‬وقد وضعت الجمعية مجموعة من الاقتراحات تتمثل في‮ ‬إلغاء عقود ايجارات العقارات القديمة إذا كان مستأجروها أغنياء،‮ ‬وأما الفقراء فيتلقون دعما من الدولة أو من أموال الزكاة ليتمكنوا من سداد الايجار المناسب للعقار ويتم إلغاء قانون الايجارات تدريجيا عن العقارات القديمة حسب تاريخ إنشاء العقارات علي‮ ‬أن‮ ‬يتم ذلك في‮ ‬عشر سنوات علي‮ ‬الأكثر،‮ ‬ويتم زيادة ايجارات بنسب مناسبة خلال فترات الإلغاء التدريجي‮.‬

غير معرف يقول...

إضراب للمضارين من قانون الإيجارات أمام البرلمان

صرح عبد الفتاح السكرى رئيس جمعية المضارين من القانون القديم للإيجارات، بأن المسيرة ستضم عددا كبيرا من المضارين من هذا القانون وسوف تحمل لافتات تطالب الدكتور سرور بسرعة التدخل لإعداد تشريع جديد يرفع الغبن والظلم عن أصحاب هذه العقارات القديمة الذين يعانون أشد المعاناة من توابع هذا القانون والمطبق منذ أكثر من نصف قرن دون أن يشمله أى تعديل، من أجل تحسين مستوى معيشة هؤلاء المضارين، وأن الحكومة وعدت أكثر من مرة بتحسين دخول هؤلاء المواطنين لإدخال تعديلات جديدة على قانون الإيجارات، لكنها تنسى فى نهاية المطاف.

وأضاف السكرى، أنه ضاق من تجاهل الحومة ومجلس الشعب لأحوال هؤلاء المواطنين، وقال إننا سوف نقيم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية القانون الحالى، لتعارضه مع مبدأ المساواة والمواطنة اللذين أدخلهما البرلمان فى تعديلاته الأخيرة بالدستور فى مارس 2007.

وكشف السكرى عن أن الوزير السابق الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان كان قد اتفق مع محمد محمود على حسن رئيس لجنة الإسكان الأسبق على إعداد قانون جديد يراعى مصالح هؤلاء المضارين، لكن حكومة نظيف، وأدت هذا المشروع وجمدت 6 اقتراحات لمشروعات قوانين كان قد قدمها أعضاء مجلس الشعب ولم تر النور حتى الآن.


رابط المقالة ....

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=72966&SecID=65&IssueID=41

غير معرف يقول...

لماذا عقار قيمته تساوى ملايين الجنيهات يدر دخلا لايتعدى المائه جنيه فى الشهر وليته لشخص واحد بل لعدد من ورثه مالك العقار. لماذا يمتد عقد الايجار الى الزوجه والابناء بعد وفاه المستأجر بنفس القيمه الايجاريه التى كان يدفعها المستأجر قبل وفاته . لماذا عند ترك المستأجر للشقه يطالب بمبلغ لايقل عن ثلاثماثه الف جنيه هل هى مكافئه نهايه الخدمه كما ذكر احد الاخوه من المشاركين فى التعليق واى قطاع حكومى هذا الذى يعطى مثل هذه المكافئه عند الخروج فى نهايه مده الخدمه يعنى المالك اغنى من الحكومه . لماذا القانون يغض الطرف عن المستأجر او من امتد له عقد الايجار فى غلق الشقه او المحل ويقوم بايداع مايسمى بالاجره فى المحكمه لانها عباره عن ملاليم ليست لها قيمه تذكر . الا من سبيل لالغاء القانون 6 لسنه 1997 الذى جعل الزياده للاماكن غبر السكنيه مثل المحلات والعيادات والمكاتب زياده لاتذكر فماذا يعنى ان يصل ايجار اى محل الان ونحن فى عام 2009 الى سبعن جنيها على اقصى تقدير ولن اقول عشرون او ثلاثون جنيها فى الشهر حتى لااتهم بالانحياز فهذا واقع فعلا بدليل ان القانون السالف الذكر يحدد الزياده بالنسبه لتاريخ انشاء المبنى من سته اضعاف الى خمسه اضعاف الى اربعه اضعاف ثم المبانى التى انشئت من بعد عام 1977 تقرر لها زياده 10% سنويا . ولكن الاغرب هو قيمه الزياده السنويه المقترحه على هذه القيمه الايجاريه الايجاريه هل تصدقوا انها 2% سنويا اى ان المائه جنيه تعمل 2 جنيه فى السنه ده اصلا لو فيه ايجار يصل الى المائه جنيه فى الشهر . حتى اضحى اعلى ايجار لمحل فيكى يامصر فى ظل القانون 6 لسنه 1997 لايتجاوز 80 جنيه فى الشهر
يعنى المحلات تكسب الاف الجنيهات شهريا ولن اقول يوميا والمالك او ورثته مافيش غير تلك الملاليم المسماه بالاجره يعنى كده اليوم واقف بحوالى جنيه ونصف او اتنين جنيه ده المستأجرين بنوا عمارات من وراء تلك المحلات ولكنهم يأجرونها اليوم بالقانون المدنى الجديد 4 لسنه 1996 المحدد القيمه الايجاريه والمده. ربنا ينتقم من الظلمه واضعى هذه القوانين ومن ساهموا واقروا ورضوا فى بقائها حتى يومنا هذا واضعين المالك وورثته تحت اقدامهم

غير معرف يقول...

خطوة ايجابية
السادة الافاضل
اري في الوقفةالاحتجاجبة التي قامت بها جمعية المضارين من قانون الايجارات القديمة خطوة ايجابية وارجو ممن يعرف عنوان الجمعية او رقم تليفونها ان يقوم بنشره علي الموقع للانضمام اليها وانا اعرف فقط ان مقرها في 6 اكتوبر وان مؤسسها هو الاستاذ عبد الفتاح السكري الذي له مني كل تحية ........حازم مصطفي

غير معرف يقول...

بشرى الى ملاك العقارات القديمة حيث وجدت فى برنامج يأتى على قناة النيل الإخبارية فى خلفية المذيع أسماء خمسة قوانين سيتم مناقشتهم فى الدورة الحاليةمن مجلس الشعب ومن بينهم قانون يسمى قانون الإيجارات الجديد
وهذا هو رابط الصورة الخاصة بذلك

http://rapidshare.com/files/209636740/rent.jpg.html
وليد الموجى

غير معرف يقول...

الأخوة ملاك العقارات المغتصبة بقوانين العار فى العقار:

معلومات عن جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديمة
المشهرة برقم 2532 بتاريخ 14/1/2006
مدينة 6 أكتوبر – مجمع نعمة – المحور الثانى
رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الفاضل / عبدالفتاح على على السكرى
ت: 24141191 /02
إستمارة العضوية تطلب من الجمعية
رسم الإشتراك 5 جنيه

أرجو من كل مالك عقار الإتصال بالإستاذ / عبدالفتاح على على السكرى
للإشتراك فى الجمعية ، حتى يكون للجمعية تأثير قوى فى المطالبة بتحرير
العلاقة بين المالك والمستأجر ، وكذلك للمطالبة بإسترداد حقوق ملاك العقارات
بسبب التخفيضات الظالمة للإيجارات ، وكذلك أسس التقديرات الظالمة التى تمت
بموجب قوانين تحديد الأجرة بلجان "التفتيش والتقتير الإدارية الظالمة" ، وخاصة
ما فاتنا من كسب وما لحقنا من خسارة لعدم المساواة منذ صدور القانون
رقم 4 لسنة 1996 وعدم مساواة إيجارات العقارات طبقا لأجر المثل (العادل) منذ
تعديل فلسفة الجماعة وتطبيق القانون المدنى ، وكذلك للإنحراف بالسلطة فى التشريع
من جانب السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بتاريخ 26/3/1997 بإصدار القانون
رقم 6 لسنة 1997 للتحايل على عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية
رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" بتاريخ 22 فبراير 1997 بعدم دستورية إمتداد عقد
إيجار العين المؤجرة للأغراض التجارية والحرفية بعد وفاة المستأجر .
فضلا عن تذويب رأسمال العقار ومنع بيعه بسعره العادل أو حتى بعشر ثمنه نتيجة لتحكير الإيجار للمستأجر وورثته من بعده بأجرة مجمدة وهزيلة وحقيرة ؛ مما منع مالك العقار
من بيعه بسعر معقول .
وكل هذا التعسف ضد حقوق الملكية الخاصة مما يستوجب الحق فى التعويض طبقا للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان والحقوق الشرعية.
توقيع : الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
ت: 0122145510

غير معرف يقول...

السيد الدكتور خالد مرسى العصافيري شكرا لك عل نشرك بيانات الجمعيةوقرات لك مشاركاتك في موقع الاستاذ اشرف فرحات المحامي عن رفعك لقضية امام المحكمة الدستورية واؤيد حضرتك في كل ما جاء بها وخصوصا عدم دستورية القانون 24 لسنة 1965 فانا من المتضررين من هذا القانون الذي لا يعلم به الكثيرين ويعتبر وهو والقانون 6 لسنة 1967 من غرائب التشريع علي مستوي العالم ويستحقا دخول موسوعة جينيس في الظلم وعلي الرغم من اني محاسب وليس لي علاقة بدراسة القانون الا اني قرات بعناية كل قوانين الايجار من سنة 1947 ولن اتحدث عن ما بها من ظلم ولكن كانت تنتابني حالة من الضحك والسخرية من واضعي تلك القوانين فهم مرضي وغير اسوياء بلا شك وعلي حد قول المغربي وزير الاسكان يجب ان يحاكموا ولكنه للاسف لم يقدم اي حل للمشكلة . ادعو لك بالتوفيق يا دكتور وارجو ان تعلمنا بمعاد جلسة القضية لكي اتابعها من موقع المحكمة الدستورية واخيرا ارجو مواصلة مجهوداتك لرفع الظلم من خلال الموقع وانا سوف اشارك بما عندي من معلومات للمساعدة وما ضاع حق ورائه مطالب .
حازم مصطفي

غير معرف يقول...

ياناس والله حرام قانون الإيجارات القديم قانون ظالم بكل المقاييس ونأمل من شباب الفيس بوك وبرامج التوك شو أن يتحدثواعن ظلم هذا القانون لملاك العقارات القديمة لأكثر من نصف قرن.

غير معرف يقول...

الاخ الدكتور/خالد عبد الله العصافيرى
لقد قرأت لك الكثير من المقالات عن قوانين العار فى ظلم ملاك العقارات فى العديد من المنتديات مثل جمعيه المظاليم لملاك العقارات القديمه وغيره وبعثت لسيادتكم على البريد الالكترونى الخاص بكم ولكن لم يصلنى اى رد.
وفقك الله وثبت خطاك ومعك الاستاذ الفاضل/ عبد الفتاح السكرى رئيس مجلس اداره جمعيه المضارين من قانون الايجارات القديم .
كيف احصل على استماره من الجمعيه حيث اننى مقيم فى طنطا

غير معرف يقول...

ذكرت صحيفه الاهرام الصادره يوم الثلاثاء الموافق 2009/3/17 . خبر بعنوان تخفيض ايحار الباكيات بسوق الخضر والفاكهه بالجيزه الى 90 جنيه .
وافقت محافظه الجيزه على تخفيض القيمه الايجاريه للباكيات الموجوده فى السوق الجديده للخضر والفاكهه بحى شمال الجيزه الى 90 جنيه بدلا من 250 جنيه .
ملحوظه : مساحه الباكيه (2/2متر)
يعنى 2 متر×2متر ب 90 جنيه فى الشهر عشان الحكومه هى الى بتأجر اما المواطن بتاع الايجار القديم فايجار المحل الذى لايقل من 21 متر فهو لايتعدى ال 50 جنيه فى الشهر
يعنى ملاك العقارات القديمه حتى فى المحلات تم سحقهم تماما يمكن احنا عايشين فى كوكب تانى غير الكوكب اللى فيه الباكيه 2م×2م ب 90 جنيه فى الشهر

غير معرف يقول...

السادة الافاضل جاء علي لسان وزير الاسكان في حوار اجرته معه جريدة الشروق بتاريخ 5 فبراير 2009
الشروق : مشكلة المالك والمستأجر أحد أهم ملامح أزمة السكن فى مصر.. هل هناك جديد بشأنها؟

المغربي : السكن بالإيجار أحد أهم روافد حل أزمة السكن فى أى دولة، ولضبط هذه العلاقة الإيجارية فى مصر يجب أن يكون هناك تدخل تشريعى على مستويات مختلفة بين الوحدات التى تُستخدم تجاريا، والتى تُستخدم إداريا، والتى تُؤجر لغيرالمصريين . وأخيرا، والأهم؛ الوحدات السكنية التى تُؤجر للمصريين بغرض السكن ...لكن أمامنا حوالى 20 عاما ربما لحل هذه المشكلة، وكذلك الشقق المغلقة.

الشروق : وكيف تدعمون المواطن الفقير إسكانيا؟

المغربي : أرفض استخدام تعبير أن الحكومة تدعم المواطن، ولكن المجتمع هو الذى يدعم المواطن. فالتصور القائم الآن أن الدولة ممثلة فى قمتها أى مجلس الوزراء هو مصدر الأموال فى حين أن ذلك غير صحيح، فمجلس الوزراء دوره بناء هيكل اقتصادى لتعظيم موارد الدولة، وتقوم الحكومة بصرف هذه الأموال بالنيابة عن الشعب فى الاتجاهات، التى تقترحها الحكومة على الشعب من خلال مجلس الشعب، الذى تم إقرار حقه فى إقرار الموازنة العامة للدولة دستورياً.

(الوزير بيقول عشرين سنة اي في عهد وزير اخر او بوفاة المستاجر وورثه)

ونشر في الاهرام
-------------
المستاجر يترنح
بقلم شريف العبد
2009/2/15
الواقع في الفترة القريبة المقبلة سوف يكشف عن مأساة يعيشها المستأجر‏,‏ حيث يترنح ويفقد توازنه ويلاحقه ويحاصره القلق والهلع‏,‏ وبعد أن اطمأن هذا المستأجر أنه باق في العين المؤجرة الي يوم القيامة فإذا به سوف يفاجأ بأن الأحوال انقلبت رأسا علي عقب‏,‏ حيث بقاؤه في المسكن لن يكون أبديا إنما رحيله بات مؤكدا وقاطعا ووشيكا‏.‏

إنه وزير جاد لايعنيه البقاء في المنصب ولايهرول وراء أصوات انتخابية ليخوض بها معركة الحصول علي المقعد البرلماني‏,‏ ولايتطلع أن تكون له شعبية عريضة تمثل قطاع المستأجرين الطاغيء‏,‏ إنما كل مايعنيه هو مصداقية مع النفس واعادة الحق المسلوب الي أصحابه‏

‏ ولذا فهو يجاهد منذ أن شغل منصبه ليتقدم بقانون يحقق العدالة حتي لو لم تكن هذه العدالة في مصلحة أغلبية كاسحة جائرة اعتادت علي مدي سنوات طالت أن تغتصب ماليس لها حق فيه وتواصل عربدتها واستفزازاتها فيما لاتملكه‏,‏ بل اصدرت حكمها لتورث الوحدة المؤجرة الي الأبناء والأحفاد‏.‏

الوزير الجاد استهدف العدالة دون سواها وتعاظم اصراره وعزمه علي التقدم بهذا القانون ليعدل أوضاعا مقلوبة ويصحح نصوص قانون جائر ظالم عفا عليه الزمن‏..‏ وواصل الوزير جهوده التي أثمرت ليسجل له التاريخ هذه المبادرة التي عجز عنها من سبقوه‏..‏

مشروع القانون في طريقه الي البرلمان‏,‏ وبموجبه يختفي الي غير رجعة إيجار العشرة والعشرين جنيها شهريا ويبدأ المالك الصابر المتهور في الحصول علي إيجار عادل يتمشي مع الاقتصاد الحر الذي تطبقه الدولة بكل حماس‏

والقضية لن تتوقف عند الايجارات وزيادتها دوريا وإنما ايضا في رحيل أبناء المستأجر بعد ثماني سنوات من وفاته‏,‏ ويقصد هنا المستأجر الأصلي الذي تم تحرير عقد الإيجار باسمه وبناء عليه تعود تلك الشقق المغتصبة الي مالكيها‏.‏

لقد تزايد الطلب علي العقارات القديمة‏,‏ وسوف تتصاعد أسعارها برغم الركود‏,‏ فهذه العقارات سوف تقفز أسعارها بعد أن يرحل عنها غالبية شاغليها بموجب القانون الجديد لتتحول لأول مرة الي وحدات خالية اعتاد المستأجر احتلالها وتوريثها وشغلها دون وجه حق لسنوات طالت وامتدت‏..‏

لقد أصبحت الأبواب مغلقة أمام المستأجر ولم يعد أمامه خيار إما الرحيل أو انتظار الرحيل لحين انقضاء المدة‏,‏ وإما الشراء من المالك وفقا لسعر المتر الذي يتم تحديده عن طريق مصلحة الضرائب العقارية‏..‏

يبدو أنها عدالة السماء التي سوف تعيد الحقوق المسلوبة الي أصحابها بعد طول انتظار‏!‏
-------------------
ولقد ارسلت بريد الكتروني للاستاذ شريف العبد اطلب منه ان يوضح لي هذا التناقض بين ما صرح به الوزير وما نشره هو في عموده شئون سياسية والاستاذ شريف يكتب دائما مدافعا عن الظلم واخبرته عن ملاحظتي ان هذا الوقت من السنة هو موسم الحديث عن تعديل قواني ن الايجار والعلاقة بين المالك والمستاجر وهذا بهدف تهدئة المظلومين علي امل ان يناقش القانون في دورة مجلس الشعب الحالية ولكن سرعان ما تمر الشهور وتنتهي دورة مجلس الشعب علي امل مناقشته في الدورة القادمة وهكذا لعشرات السنين ولم يصلني منه رد

حازم مصطفي


At 3/17/2009 3:04 ص, غير معرف said…

الاستاذ/حازم مصطفى
هو احنا لسا حنستنا كمان 8 سنوات حتى نستلك املاكنا من ورثه المستأجرين دى تكون خربت ياوزير الاسكان!!!

غير معرف يقول...

الأخ الفاضل الأستاذ حازم مصطفى
الأخ الفاضل الأستاذ جمال
الأخوة الأفاضل ملاك العقارات المغتصبة بقوانين العار فى العقار

يسعدنى تلقى أرائكم فى ما سبق لى كتابته عن هذه المشكلة التى نعانى منها وأرجو أن تثمر جهودنا جميعا عن نتيجة فى القريب العاجل لإقناع المسئولين بالمبادرة فى وقف هذا الغدر من السلطتين التنفيذية والتشريعية فى إنتهاك حقوق ملكيتنا الخاصة .

بالنسبة للدعوى المقامة منى أمام المحكمة الدستورية العليا برقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" بتاريخ 28/3/2008 ضد النصوص فى قوانين الإسكان هى فى حقيقتها دعوى لوضع السلطتين التنفيذية والتشريعية أمام العوار الدستورى الذى تمتلئ به تلك القوانين وتوصم مشرعيها بعدم المشروعية لإنتهاك حقوق ملاك العقارات والتى تؤكد الإنحراف بالسلطة فى التشريع .
فضلا عن حفظ حقوق ملاك العقارات فى التعويض عن ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة بسبب تلك الإنتهاكات لحقوقهم الدستورية والشرعية والتى تؤكدها معاهدات حقوق الإنسان .

وهذه الدعوى الدستورية قد تستغرق سنوات طويلة قبل الفصل فيها ، وهو ما يفرض علينا التحرك إيجابيا بإستمرار الإحتجاج على إمتداد العمل بتلك القوانين التى تغتصب حقوقنا المصونة والتى لا تتقادم ، ويجب علينا الإصرار على سلوك كافة الأساليب القانونية والمشروعة وإشراك أصحاب الرأى المؤثر الذين تجبرهم ضمائرهم على رفض هذا الإغتصاب المستمر والممتد لعشرات السنين .

وأنتهز الفرصة لتوجيه الشكر للأستاذ / عبدالفتاح على على السكرى رئيس جمعية المضارين بقانون الإيجارات القديمة على مبادرته الشجاعة بتأسيس الجمعية هو وأعضاء الجمعية الذين لم أتشرف بمعرفتهم حتى الآن .

وقد قمت بالإتصال بسيادته تليفونيا برقم 24141191 / 02 وطلبت من سيادته التكرم بإرسال إستمارة عضوية لى على عنوانى بالإسكندرية وسوف أقوم فور إستلام الإستمارة بإستكمالها وإعادتها مصحوبة بحوالة بريدية لسيادته برسم إشتراك العضوية وقدره 5 جنيهات بالإضافة لنفقات البريد .

وعلى ذلك ، أرجو من كل مالك عقار المبادرة بالإتصال بالأستاذ / عبدالفتاح على على السكرى والإشتراك فى الجمعية والتى أرجو أن يصل عدد أعضائها إلى مئات الألوف حتى يكون لها تأثير سريع وفعال على صانع القرار .

وبعد الإشتراك بعضويتى فى الجمعية سوف أبادر ببذل جهود كثيفة مركزة من خلال هذا التجمع القانونى ، وسوف أتعاون وأتشاور مع أعضاء الجمعية على الإقتراحات المناسبة والتحرك لمقابلة المسئولين فى السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وسوف نبحث الأسلوب القانونى لرفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى بتطبيق معاهدات حقوق الإنسان الموقعة من رئيس الجمهورية والتى وافق عليها مجلس الشعب وأصبحت طبقا للمادة 151 من الدستور قوانين خاصة واجبة التنفيذ (مع عدم رفع دعوى دستورية أخرى) وبدون تكبد نفقات عالية ، وسوف نوحد جهودنا من خلال الجمعية .
وإننى مستبشر خيرا فى قرب تعديل هذه القوانين ولو جزئيا فى القريب العاجل .

ومن ناحية أخرى ؛ فإننى ما زلت فى إنتظار صدور اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 حيث أنها سيكون لها آثار إيجابية فى تكبيد المستأجرين نفقات الترميم والصيانة وإزالة مخالفاتهم بجانب الودائع التى سيكلفون بها للصرف من عائدها على صيانة العقارات ، وهى مما ستؤدى إلى إجبارهم على إعادة التفكير فى إستمرار غلق الشقق بدون حاجة ملحة لها .

الدكتور/ خالد مرسى عبدالله العصافيرى
ت: 0122145510
Email: dkaa@link.net

غير معرف يقول...

مقال رائع للصحفي الكبير الإستاذ/ عادل حمودة في جريدة الفجر .
ما هي القيمة السوقية لخمسة جنيهات اليوم؟ تشتري وجبة " كشري ".. كيلو بصل.. باكو معسل.. كوب شاي في مقهي شعبي.. علبة سجائر لا تخلو من القش.. مجلة نميمة مصورة.. وجبة فول وطعمية علي الرصيف.. ربع تذكرة سينما في مول.. بقشيش لمنادي سيارات في وسط البلد.. حسنة لمتسول في عرض الطريق.. أو إيجار شهري لشقة قانون قديم.
ولو أن البيت مكون من عشر شقق فإن إيراده السنوي لن يزيد علي ستمائة جنيه.. وهو مبلغ لن يكفي لإطعام صاحبه في أسبوع.. أو علاجه من الضغط والسكر وتصلب الشرايين في شهر.. أو إصلاح سيارته في سنة.
وفي غالبية هذه البيوت نجد أن الساكن الذي يدفع لصاحبه خمسة جنيهات مقابل شقة ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمامين علي الأقل يدفع للبواب عشرين جنيها علي الأقل مقابل الحراسة وغسل السيارة بجانب إكرامية شراء الحاجات من السوق.. فنحن في زمن البواب فيه أكثر ترفا من مالك العقار الذي يجلس علي مدخله يقرأ صحيفة مسلية دون مجهود يذكر.
وبعض السكان لا يترك شقته ولو فتح الله عليه بفيللا في مكان آخر إلا لو أخذ من صاحب البيت " خلو رجل ".. وغالبا ما يكون المبلغ الذي يحصل عليه أكبر من الإيجار الذي دفعه طوال حياته.. فقد انقلبت الآية.. وصار المالك مستأجرا.. والمستأجر مالكا.
ولو كان مستأجر الشقة يدفع جنيهات قليلة في الإيجار فإن أولاده الذين كبروا وتزوجوا وانفصلوا عنه يدفعون مئات الجنيهات في شقة إيجار جديد.. أو يدفعون مئات الألوف في شقة تمليك.. أصغر.. وأضيق.. فأين هي عدالة المساواة بين أفراد المجتمع الواحد؟.
وقد أدي تدهور الإيجار إلي تدهور البيوت.. وقبحها.. وعفنها.. فلماذا يدفع أصحابها الكثير لصيانتها وتجميلها ورعايتها وهم لا يحصلون إلا علي القليل؟.. إنهم يتمنون هدمهما فوق رؤوس من فيها.. فثمنها أرضاً فضاء يقدر بالملايين.
وبالقطع ليست لي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في فتح ذلك الملف الشائك.. بل متوقع من كاتب مثلي ينحاز للسواد الأعظم من المصريين ألا يقترب منه حتي لا يساء فهمه.. وخاصة أنني ظللت لعقود طويلة رافضا المساس بقانون الإيجارات القديمة.. محذرا من يتجرأ ويطالب بتعديله.. فما الذي حدث؟.
وبالطبع لم يتغير موقفي المنحاز لغالبية البشر في بلادي.. مازلت أعتبرهم العين التي أري بها.. واللسان الذي أتكلم به.. والطريق الوحيد الذي أمشي فيه.. وهو ما يجعلني أطالب بتعديل القانون.. حماية لهم.. وحرصا عليهم.
لقد كانت الخمسة جنيهات إيجارا مناسبا عندما كان راتب خريج الجامعة لا يزيد كثيرا علي 17 جنيهاً.. يعني السكن يمتص نحو ثلث المرتب.. أو فلنقل حوالي ربع دخله.. وربع الدخل أكبر من النسبة الطبيعية التي يجب أن تنفق علي السكن.. وهي 15 %.. فلو ارتفع الحد الأدني لراتب خريج الجامعة إلي 150 جنيها فإن الإيجار يجب أن يزيد إلي أكثر من 22 جنيهاً.. ومن ثم يزيد الإيجار القديم أربعة أضعاف علي الأقل.
ولو كنت مستأجرا لضاعفت ما أدفع لصاحب البيت بطريقة ودية دون انتظار تعديل القانون.. فمهما دفعت فلن أصل إلي ما يدفعه غيري في شقة بنفس المواصفات إيجار جديد.. ولن أصل إلي ما يدفعه مالكو الشقق من مصاريف صيانة وحراسة.. لو كنت منهم لتحالفت معهم في حماية البيت الذي يأوينا.. فليس هناك ما هو أصعب من أن نشرد في الشارع نحن وأولادنا لو تصدع العقار وراح يتهاوي من غيظ صاحبه قبل إهمال ساكنه.
ويمكن أن يحدث ذلك للعقار بحكم الزمن.. أو بفعل فاعل.. والفاعل هذه الأيام شركات عقارية مثيرة للريبة بدأت في شراء العقارات القديمة من أصحابها بأسعار بخس ـــ مستغلة شعورهم باليأس من تعديل القانون ـــ كي تتولي التخلص من مستأجريها بحكم قوتها المالية ونفوذ اصحابها الواضح وقربهم من السطة بجانب أطقم من المحامين مستعدين لاستغلال ثغرات القوانين لطرد من فيها أو لهدم البيوت فوق رؤوسهم.
لقد اشترت إحدي هذه الشركات عمارة في وسط القاهرة فعطلت مصعدين من ثلاثة.. وخربت نور السلم.. وهدمت أجزاء من المبني.. وطاردت المستأجرين بسيل من الدعاوي القانونية لن يقدر أغلبهم علي الصمود فيها بسبب تكلفة المحامين المرتفعة.
ومن هذه الشركات شركة يساهم فيها رجل الأعمال المعروف سميح ساويرس مع مستثمرين سعوديين اسمها شركة الإسماعيلية بدأت في شراء عمارات وسط البلد.. بدعوي تجديدها وتجميلها وإعادتها إلي ما كانت عليه.. وكأنها ملاك من السماء لا يريد من الدنيا سوي الخير.. والثواب.. دون مصلحة مباشرة.. وقد كشفنا كل التفاصيل والأسرار والمستندات من قبل.. ولسنا في حاجة لتكررا ما قلنا.. فنحن كمن يؤذن في مالطا.. لا أحد يفهم الأذان.. ولا أحد يستجيب للصلاة.
لكن.. ما نضيفه فقط هو تصريح لعاشق وسط البلد ــ علي حد وصفه لنفسه ــ سميح ساويرس الذي اعترف لصحيفة العالم اليوم بصدق كل ما نشرنا.. وأضاف عليه بأن شركته سوف تشتري مليون متر مسطح من المباني علي الأقل حتي يكون مشروعه استثماريا مناسبا ومفيدا.
وما فعلته شركة ساويرس فعلته شركات أخري في غالبية الأحياء السكنية في مصر.. استغلت حاجة ملاك العقارات القديمة وضيقهم من الجنيهات القليلة التي يتقاضونها من السكان وعرضت عليهم مبالغ مغرية بالنسبة لحالتهم لكنها لا تساوي القيمة الفعلية لبيوتهم علي أن تتولي التعامل مع السكان.. بالطرد.. بالهدم.. أو بالضغط علي الحكومة لتعديل قانون الإيجارات أكثر مما كان يطالب به أصحاب المساكن القديمة قبل بيعها لتلك الشركات المصرية ــ الأجنبية المشتركة التي لن ترحم المستأجرين تماما.
ومن سوء حظ المستأجرين أن أصحاب تلك الشركات وكبار المساهمين فيها هم اصدقاء للحكومة الحالية في مصر.. حكومة غالبية وزرائها رجال أعمال.. زيتهم في دقيقهم.. ومصالحهم في النهاية واحدة.
باختصار.. لو لم نتفاهم مع ملاك العقارات التي نسكنها بالذوق فإنهم سيبيعونها لمن يخرجنا منها بالعافية.
وساعتها لن نجد حكومة نلجأ إليها.. أو نستغيث بها.. فلو خلعت أقنعة من فيها..

غير معرف يقول...

مقال عادل حمودة مش رائع الحق ان العلاقة الايجارية فى المساكن القديمة تحرر من قيود القوانين الاستثنائية وتخضع لقانون العرض والطلب وان كل واخد يدفع الثمن الحقيقى للشىء الى بيستفاد منة غير كدة استهبال لاتحرير العلاقة الاما بلاش انما زيادات على قيمة ايجارية واجرة قانونية وكلام فاضى كلنا جربناة فى الدكاكين وطلع كلام فاضى والزيادة المسخرة بتاعت القانون 4 لسنة 2001 بتاعت 1% و2% انا براهن ان غالبية ملاك مصر مابيخدوهاش لانها كلام فاضى والمستاجرين بيطعنوا عليها فتكاليف القضية والخبراء والمحامين تساوى مئات السنين من تكلفة الزيادة على قيمة ايجارية هزلية ...

غير معرف يقول...

رائع للاستاذ/ عادل حموده فى صحيفه الفجر هذا المقال ليس برائع ولا يحزنون عادل حموده يقول يجب العمل على المصالحه مع الملاك حتى لايشرد هو واولاده لكن يشرد المالك واولاده وورثته مافيش مانع ويطالب عادل حموده بان يصل الايجار فى الوقت الحالى الى 22 جنيه ماهو استهبال
اخرتها 22 جنيه فى الشهر ولماذا لم يتطرق عادل حموده الى تحرير العلاقه الايجاريه فى مده اقصاها 5 سنوات ام انها ستظل هكذا توريث الى يوم القيامه

غير معرف يقول...

الاخ الفاضل الدكتور خالد مرسي العصافيري
السادة الافاضل
اعبر لكم عن تفاؤلي بمدي التجاوب من الدكتور خالد وبعض الملاك الافاضل نعم انتم الافاضل بما تفضلتم به لعشرات السنين بدعم المستاجرين من المواطنين المصريين وانتم الذين قدمتم لمصر مالم تقدمه كل الحكومات السابقة من دعم بعد ان نفضت يدها من هذا الموضوع ولم تلتزم بواجباتها تجاه المواطنين بتوفير المسكن الملائم بسعر مناسب
السادة الافاضل
لقد اتصلت امس بالاستاذ عبد الفتاح السكري (ت:24141191/02) ووجدته رجلا في غاية الادب والطيبة ولحسن الحظ علمت انه يسكن قريبا مني وفي نفس الشارع الذي اسكن به بمصر الجديدة وتحدثت معه عن المدونة والدكتور خالد وان الموضوع مطروح بايجابية واتفقت معه علي اللقاء في اقرب فرصة قبل يوم 24 مارس
السادة الافاضل
جمعية المتضررين من قوانين الايجارات القديمة جمعية قانونية ومشهرة فنحن نتكلم عن المطالبة بالحق في اطار قانوني وحضاري وعلي حد علمي القانون يسمح بالوقفات الاحتجاجية والاضراب للمطالبة بالحقوق ولاضفاء مزيد من القانونية ادعو السادة المحامين المهتمين بالموضوع للمشاركة ومنهم الاستاذ اشرف فرحات .فالحق معنا والحق احق ان يتبع
حازم مصطفي

غير معرف يقول...

السادة الأفاضل:
ردا على مقال الأستاذ الفاضل / عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر ؛ فلقد قمت بإرسال رسالة عن طريق البريد الإلكترونى لسيادته كما يلى:
الأستاذ الكبير / عادل حمودة

تابعت كثيرا بإعجاب مقالاتكم "وخبطاتكم" الصحفية الجريئة ، ولم يكن لى شرف مخاطبتكم سابقا .

سيدى العزيز ...
فاجأنى مقال سيادتكم "المدهش" عن قانون الإيجارات القديمة ؛ والغريب أننى تابعته بإستغراب شديد فى موقع الجريدة الإلكترونى فى شبكة المعلومات ... وكان إستغرابى هو التوافق الغريب فى الخلط والتداخل لثلاث مواضيع وهى: "البشير" و "قانون الإيجارات القديمة" و "المعونة الأمريكية" حيث أن التداخل جاء شكلا وجاء موضوعا ؟؟؟؟

سيدى العزيز ...
دعنى أستعير من مقالكم أوصاف إنطبقت فى موضوع البشير وموضوع المعونة الأمريكية على موضوع إهتمامى وهو "قانون الإيجارات القديمة" ، ولكن دعنى أولا أطمئن على صحة رؤية عين سيادتكم التى آلمنى وصفكم لحالتها المنحازة للمستأجرين كأن ملاك العقارات وورثتهم ليسوا مواطنين وايسوا من قرائك ؛ حيث جاء النص:
"وبالطبع لم يتغير موقفي المنحاز لغالبية البشر في بلادى.. مازلت أعتبرهم العين التي أري بها.. واللسان الذي أتكلم به.. والطريق الوحيد الذي أمشي فيه.. وهو ما يجعلني أطالب بتعديل القانون.. حماية لهم.. وحرصا عليهم. "
= أليس ملاك العقارات من أفراد الرأسمالية الوطنية الغير مستغلة ولهم حقوق المواطنة (وهو تعبير رائع تم إدخاله فى الدستور للتدليل على المسخرة وليس السخرية بالمواطن منتهك الحقوق)؟ = وهل مالك العقار فى الخمسينات أو الستينات الذى وضع مدخراته فى شراء عقار للإيجار ، أو بناء عقار للإيجار هو رأسمالى مستغل كما عادته الثورة بالرغم أن العقار للإيجار لم يكن دليلا على الثراء بل هو أقل الأنشطة ربحا قبل أن تبدأ نتائج تسلط الثورة على قطاع الإسكان مما أدى إلى نظام التمليك للمبانى "الشوربة" التى نشط لها لصوص السوق السوداء من دعم العيش ودعم الحديد ودعم الأسمنت وكل أوجه الدعم للصابون والمسلى ... وغيرها ؟
= منذ الخمسينات إنتهكت حقوق ملاك العقارات المستأجرة وفى السبعينات ترك الحبل على الغارب للتمليك حتى صار المصرى الكادح يأمل قضاء عشرات السنين فى الغربة لتحويش ثمن شقة تمليك "شوربة" ، فى حين ظلت جميع المطارق التشريعية تستأصل من حقوق الملكية حتى ضاعت حقوق الملكية لأجيال بعيدة ، حتى صار العقار المستأجر مصيبة على صاحبه تمثلت تلك المصائب فى إنتهاكات لن تفلت من العقاب الإلهى ، ومنها :
1) أجر الشقة 5 – 10 جنيه مجمدة 40 – 50 عام وإيجار البيت (10 شقق) = 50 جنيه : 100 جنيه شهريا ؟
2) أجر الشقة أقل من المبلغ المفروض من حكومة الثورة لرفع كيس الزبالة لكل شقة 8 جنيه شهريا ؟
3) نصيب الورثة (متوسط 5 أفراد) من إيجار البيت 20 جنيه شهريا .
4) عقد الإيجار يمتد لورثة المستأجر بنفس الأجرة 3-4 عائلات فى الشقة وهى حقيقة وليست هزلا) ؟
5) ورثة المالك لا يجدون السكنى إلا بمئات الجنيهات شهريا ولا يمكنهم القانون من سكنى ملكهم؟
= ولا داعى للإسترسال فى وصف الموبقات التى تسببت فيها قوانين العار فى العقار ، وأكتفى بحقيقة أن تلك القوانين إنتهكت حقوق المواطن (مالك العقار) الدستورية والشرعية والحقوق التى كفلتها إتفاقيات حقوق الإنسان ، وألخص سوءاتها فى إنتهاك حقوق الملكية تماما والتى تنص على أن حقوق الملكية حق جامع شامل فى:




1- سكنى المالك للعقار (لقد حرمت وجرمت كافة قوانين الإيجار القديمة ترك أى مسكن خال لإحتياج مالك العقار هو وأبنائه مستقبلا ، ثم تم إلغاء حقه فى إخلاء شقة لسكنه أو لأحد أبنائه عند الضرورة الملجئة من خلال القضاء .... بالقانون رقم 24 لسنة 1965) ،
2- الحق فى الإستغلال بالتراضى ولمدد محددة (أصبحت الأجرة جبرية ومجمدة 5 جنيه شهريا لمدة 40-50 عام ولورثة المستأجر من بعدهم) ،
3- الحق فى التصرف (وقد تم منع التصرف فى العقار حيث تم تذويب رأسمال العقار بل وإستحالة بيعه ... فمن المجنون الذى يشترى شقة من أحد ورثة مالك العقار وهى محكرة ومورثة مدى الحياة لمستأجرها ب 5 جنيه شهريا (15 قرشا يوميا لإيواء 5 أفراد) ثم لورثته من بعده ؟

وهكذا نعود لعين سيادتكم المنحازة ، فهل عينكم وقلمكم ما زالا ينحازا لغالبية المستأجرين بفرض أنهم مازالو أغلبية مطحونة بالرغم أن ورثة الملاك المظلومين والمطحونين هم الأغلبية وحيث أن غالبية الشعب لم تجد نتيجة للقمع الإيجارى الثورى سوى بديلين منذ عام 1974 حتى الآن: طريق التملك لشقق "شوربة" غالية اثمن ، أو السكنى فى المقابر والعشوائيات (وهى من مفاخر ونتائج قانون الإيجارات القديمة) والتى يقيم فيها 30 مليون مصرى فى عشوائيات لا آدمية مثل الدويقة وإسطبل عنتر بمائتى جنيه شهريا للأسرة فى الحجرة ذات المنافع المشتركة .
وإننى أطمئن المشرع أن سكان المساكن القديمة حتى فى الشعبية منها لايتضورون جوعا وأغلبهم أثرياء ، وأطلب من سيادتك دخول تلك الأحياء لترى السيارات الفاخرة أمام تلك البيوت والتى يتمسك سكانها بتلك الشقق لأن إيجاراتها "حاجة ببلاش" من واحد جنيه إلى 5 جنيه شهريا وقد يتركونها مغلقة (8 مليون شقة خالية ومغلقة طبقا لتعداد الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لعام 2006) وإما لتمسكهم "بعتبة الخير" ....
واسأل المشرع التنفيذى والتشريعى : هل الدعم والتكافل على حساب صاحب النشاط الإقتصادى ؟
هل دعم العيش من جيب صاحب المخبز ؟ وهل دعم الدواء على حساب الصيدلى ؟ وهل دعم اللحم على حساب الجزار (لتظل اللحمة ب 5 صاغ للأقة كالخمسينات) ؟
إن المشرع الظالم إستمرأ وإستمر فى إضطهاد ملاك العقارات القديمة حتى أصبح المستأجرون يعيشون فى بيوت عفنة مدخلها مثال للعفونة والوساخة وأصبحت العمارات متهالكة وتمثل نعوشا معلقة يموتون تحتها حتى أصبحنا نفتخر بأننا بلد البيوت المنهارة يوميا ، والمصيبة أن هناك مئات الألوف من قرارات الترميم التى يعجز ملاك العقارات عن إجرائها بل ويمتنع المستأجرين عن تمكينهم من ذلك بالدعاوى طعنا أمام القضاء ثم يتمسكوا بالبقاء تحت شعار "حق المستأجر فى الإنتحار ب 5 جنيه شهريا حتى إذا ما إنهار العقار تم القبض على الخروف الضحية وهو مالك العقار ليسجن كنهاية يستحقها من قوانين العار فى العقار" ؟؟؟؟؟؟؟؟ .

** من ناحية أخرى هل كانت صدفة تداخل المواضيع لتشمل قولكم "لا تحزنوا علي البشير إنه قاتل محترف أذل شعبه وحولهم إلي خدم" ؟
= لقد تم إذلال ملاك العقارات من المستأجرين ولا داعى لإعطاء الأمثلة ؛ فلدى ملاك العقارات ملايين القصص المخجلة نتاج هذا التمكين للمستأجر لإذلال مالك العقار.
**وأخيرا ... فإننى أشاطر سيادتكم تأييد موقف مصر من رفض المعونات الأمريكية ... فهل نحن المصريون بناة الأهرام والمجد المسكوب وصلنا إلى أن نمد أيدينا منذ الخمسينات لإستجداء المعونات سواء من القمح واللبن البودرة من المعونة الامريكية ... ثم إستداء المعونات العربية ؛ ثم المعونات الأوروبية بخلاف الديون المتلتلة والتى يصرخ بها الأستاذ الدكتور / جودت الملط ؛ مما ضيق العيش علينا فى بلادنا حتى أصبح حلم شبابنا ركوب مراكب الموت إنتحارا على شواطئ إيطاليا ؛ ناهيك عن تكالب المصريين منذ السبعينات على الغربة وهو ماكان مرفوضا فى ضمير الفلاح المصرى طوال حياته وإرتباطه بالأرض والقرب من العرض ، وما هى المعجزات السماوية التى حبا بها الله ماليزيا وكوريا والصين والهند لتتقدم إقتصاديا وعلميا ، وتنمو وتعيش شعوبها فى رخاء ؟





** ألم تأت سيادتك دراسة الننك الدولى على يد الباحث البيروفى "هرناندو دى سوتو" الذى عاش فى مصر 4 سنوات وقدم دراسة خطيرة عام 1997 أثبت فيها أن الثروة العقارية فى مصر تصل قيمتها فى عام 1997 حوالى 240 مليار دولار وتعتبر رأسمال مشلول بسبب قوانين الإيجارات فضلا عن تعرضها للخسائر بالإنهيار السريع المتتالى لعدم الصيانة ؟
** وهل تعلم سيادتكم أن إطلاق هذه الثروة من شللها سوف يجرى نهر الرخاء فورا لتغذية 90 صناعة وحرفة ومهنة تتأثر بهذه الثروة المشلولة وتقضى على طوابير البطالة والأزمة الإقتصادية الطاحنة المحدقة بنا ؟
** وهل تعلم سيادتكم أن قانون الضريبة العقارية الجديد رقم 169 ليسنة 2008 سوف تكون حصيته خطيرة عند تحرير إيجارات المساكن القديمة ومن جزء من حصيلتها يمكن دعم السكن للمحتاج وليس للمليونير .
** وهل تعلم أن ملاك العقارات القديمة يسعدهم سداد الضريب العقارية بنسبة تزيد 30% من إيجارات مساكنهم المحررة إيجاراتها وذلك لمدة معقولة 3-5 سنوات للمساهمة فى صندوق دعم أجر المسكن لمحدودى الدخل والذى يجب تخصيص نسبة من حصيلة الضرائب العقارية للمساهمة فيه وكذلك المساهمة فيه من جانب الحكومة بنسبة 50% من ثمن الأراضى الصحراوية المباعة لشركات البناء لشقق متوسطة وليس لشقق الصفوة (بدلا من توزيعها عل جبابرة النخبة من الإقطاع العقارى الجديد للإنفاق على سيدات الفن الرفيع ولانقول قتلهن بعد هروبهن لأحضان رجالات مال وعضلات جديدة) .
** كما جاء فى مقالكم: "والكيل بمكيالين حجة مقبولة.. ولكنها.. لا تنفي وجود متهم يجب أن تحاسبه العدالة.. فليس مقبولا أن نرفض محاسبة حرامي غسيل بدعوي عدم الاقتراب من اللصوص الكبار.. وليس معقولا الحكم بإعدام قاتل طفل في الوراق بدعوي نجاة قاتل من العقاب في القطامية."
"إن الكيل بمكيالين هو وباء محلي وإقليمي قبل أن يكون عارا دوليا.. ولو اعتبرناه حجة نهائية فمعناه تعطيل العدالة علي كافة المستويات وتحويل الدنيا إلي فوضي. "
= وألفت نظر سيادتكم أن المشرع يكيل بمكيالين فى قوانين الإيجارات ؛ ففى عقود الإيجارات القديمة الشقة ب 5 جنيه وتورث ، بينما سبق تحرير كافة العقود الإيجارية الجديدة (ولنفس المبانى القديمة) بالقانون 4 لسنة 1996 ، وهو الكيل بمكيالين حيث أحد ورثة مالك العقار سعيد بوفاة عائلة المستأجر فى الشقة المفروزة له ليؤجر الشقة ب 1000 جنيه – 2000 جنيه شهريا بينما شقيقه يتقاضى إيجار 5 جنيه شهريا لشقته ؟
وكذلك فإن الشاب يجبر على إستجار شقة بمئات الجنيهات بينما مديره العجوز وورثته من بعده يدفعون 5 جنيه شهريا فى شقة فاخرة يتوارثونها حراما دائما ؟
** ولا ننسى أن الدولة قامت بإلغاء قانون إيجار الأراضى الزراعية بالقانون 96 لسنة 1992 وكان تأثيره خطيرا فى زيادة إيجارات الأراضى الزراعية وكذلك ثمن الأراضى الزراعية ؛ وتسبب فى زيادة أسعار المحاصيل الزراعية ولم يموت الشعب من الجوع ولم تتباكى الحكومة على محدودى الدخل واللقمة.
** ومن المساخر الأخرى ، أن ملاك العقارات الذين كانوا يمد بعضهم أيديهم بالأمس بطلب خلو الرجل كانت قوانين الثورة تجرمهم وتسجنهم .... وجاء فى مقالكم المشوق: "وبعض السكان لا يترك شقته ولو فتح الله عليه بفيللا في مكان آخر إلا لو أخذ من صاحب البيت " خلو رجل ".. وغالبا ما يكون المبلغ الذي يحصل عليه أكبر من الإيجار الذي دفعه طوال حياته.. فقد انقلبت الآية.. وصار المالك مستأجرا.. والمستأجر مالكا" .
= ونكمل القول بأن الفارق الهزلى أن نفس حكومة الثورة التى كانت تسجن مالك الأمس عند تقاضى خلو الرجل شرعت بموجب المادة 20 من قانون الإفك المسمى 136 لسنة 1981 حق المستأجر فى تقاضى 50% من خلو الرجل الذى يعرضه مستأجر جديد يحضره المستأجر القديم ليحل محله فإذا رفض مالك العقار ذلك فإن عليه أن يدفع 50% من هذا الخلو للمستأجر القديم حتى يخلى شقته وإلا سيستمر المستأجر فى غلق الشقة ويستمر فى دفع الخمسة جنيه شهريا فى المحكمة "على الجزمة" وهو التعبير الشائع من جانب السادة المستأجرين .


= "لقد كانت الخمسة جنيهات إيجارا مناسبا عندما كان راتب خريج الجامعة لا يزيد كثيرا علي 17 جنيهاً.. يعني السكن يمتص نحو ثلث المرتب.. أو فلنقل حوالي ربع دخله.. وربع الدخل أكبر من النسبة الطبيعية التي يجب أن تنفق علي السكن.. وهي 15 %.. فلو ارتفع الحد الأدني لراتب خريج الجامعة إلي 150 جنيها فإن الإيجار يجب أن يزيد إلي أكثر من 22 جنيهاً.. ومن ثم يزيد الإيجار القديم أربعة أضعاف علي الأقل."
= أولا: هناك خطأ فى الحساب فإن راتب 150 جنيه يمثل 10 أضعاف المرتب 17 جنيه وليس أربعة أضعاف .
= ثانيا: نؤكد لسيادتكم أن خريج الجامعة لم يعد يتقاضى 150 جنيها ، حيث أن المحظوظين فى التعيين الحكومى بمرتب 150 جنيها يتعدى دخلهم الواقعى من 1000 (ألف جنيه) – 10000 (عشرة آلاف جنيه) لأن أل 150 جنيه فيهم البركة ......؟؟؟؟؟
= وأما العامل فى القطاع الخاص فيبدأ دخله 500 – 600 جنيه شهريا (وهو دخل أقل عامل صبى فى محلنا) ، فأرجو عدم إستفزاز ملاك العقارات بحض المستأجرين على التكرم بمنح مالك العقار 22 جنيها يدفعها المستأجر لوجه الله تعالى كمعونة على مالك العقار الغلبان فلسنا طلاب معونات.
= لا يجوز تشبيه مالك العقار بمتلقى المنح والمعونات ، فحقوق الملكية (الغير مستغلة) تتمثل فى التعويض العادل (أجر المثل) طبقا لما تقرره كافة الحقوق المشروعة والشرعية حتى لو لبس الحاكم عمة الفتوى وأفتى بحق ولى الأمر فى غصب حقوق بعض العباد لإعالة فئة عريضة من العباد بالسحت وغصب الملكية تحت مسمى تحديد وتجميد الإيجارات عشرات السنين وبسمى هذا "عدالة إجتماعية" وقوانين إيجار ؟
= إننا ياسيدى ملاك أرض فوقها مبانى ؛ وللأرض قيمتها وللمبنى قيمته ، ولم نقم بعمل عقود ناقلة للملكية ، بل إنها عقود إيجار صدرت لها 3 فتاوى من 3 شيوخ أفاضل تولوا مهمة الإفتاء الرسمية نذكرهم بجلال:
1) الأستاذ الفاضل الشيخ / محمد سيد طنطاوى
2) الأستاذ الفاضل الشيخ / نصر فريد واصل
3) الأستاذ الفاضل الشيخ / على جمعة
= وقد أجمعوا جميعا إجماعا مطلقا على أن :
"عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا"
"وعقد الإيجار المؤبد والذى يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أى المالك كما جاء فى السؤال يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولايجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررا إمتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضى الطرفين كسائر العقود وأن أى عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا ".
"وهذا ينطبق على عقد الإيجار" "وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال" "والله سبحانه وتعالى أعلم ؛
مفتى جمهورية مصر العربية "
2/6/98 أ.د. نصر فريد محمد واصل
أستاذى الفاضل / عادل حمودة
= لسنا طالبى معونات أو منح ، بل نحن ملاك أرض ومبانى من مال حر حلال ، وقد طغى المشرع علينا ، ويحق لنا مهما طال العمر أن نتمسك بكافة حقوقنا والتعويض عن مافاتنا من كسب وما لحقنا من خسارة طوال سريان هذه القوانين الجائرة .
= وليشترى الأباطرة ملايين الأمتار أو مليارات الأمتار المربعة من القاهرة ليصبح من حقهم تغيير إسمها من القاهرة إلى مدينة "ساويرس" أو "الوليد" أو ..... فإن دولة الحق باقية إلى قيام الساعة .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى – 3 شارع طلعت حرب الإسكندرية ت:0122145510

غير معرف يقول...

لقد أسعدني جدا الرد الشافي من الدكتور الفاضل / خالد مرسى عبدالله العصافيرى على مقال الأستاذ/ عادل حمودة وإن شاء الله لن يضع الله لنا حق وبيننا المخلصين أمثال الدكتور خالد العصافيري ، فعلا أدهشني مقال الأستاذ/ عادل حمودة عندما وجدته يتكلم عن ثلاثة مواضيع في مقال واحد ولكنه أسترسل كثيرا في موضوع الإيجارات القديمة ولكن ليس لصالح الملاك ولكن لصالح المستأجرين بالرغم من الظلم الواقع على الملاك منذ أكثر من نصف قرن فلا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في عادل حمودة وأمثاله.
مجدي عبدالله

غير معرف يقول...

الاخوه الافاضل اسعدكم الله
شكر واجب وتحيه خالصه للاستاذ الدكتور/خالد مرسى عبد الله العصافيرى على جهده الاكثر من رائع فى الكثير من المدونات والمواقع التى تتناول هذا الموضوع الحيوى المتدد عبر ستون عاما من الظلم لملاك العقارات.
وتحيه خالصه للاستاذ دمث الخلق / عبد الفتاح على السكرى رئيس مجلس اداره جمعيه المتضررين من ملاك العقارات القديمه .
اوحه نظر حضراتكم الى مقال كتبه الاستاذ/عادل حموده فى صحيفه الفجر العدد 190 يوم الاثنيين بتاريخ 16/2/9002 بعنوان سميح ساويرس يعترف انا مساهم رئيسى فى شركه انجليزيه تشترى عمارات وسط البلد والمقال للاستاذ/عادل حموده
اعادت عائلته الاستعمار الفرنسى الى الجزائر فهل تعيد الاستعمار اليهودى الى قلب القاهره؟ واستطرد الاستاذ/عادل حموده فى مقاله ......
00000هناك بالفعل مشروع قانون جديد وضعته اللجنه الاقتصاديه فى الحزب الوطنى يلغى ما سبقه من قوانيين كانت فى صالح السواد الاعظم من الشعب المصرى ( لاحظوا هذه العباره ) ....يبدأ برفع الايجارات القديمه بنسب مختلفه حسب تاريخ بناء العقار فالعقارات المنشأه قبل اول يناير 1944 مثل عمارات وسط البلد ترتفع ثمانيه امثال الاجره والعقارات المنشأه من اول يناير 1944 الى 5 نوفمبر 1691 يرتفع ايجارهاخمسه امثال الايجار الحالى والعقارات المنشأه من 5 نوفمبر 1691 الى 6 اكتوبر 1973 يرتفع ايجارها اربعه امثال الايجار الحالى والعقارات المنشأه من 7 اكتوبر 1973 الى 9 سبتمبر 7791 يرتفع ايجارها ثلاثه امثال الايجار الحالى والعقارات المنشأه من 10 سبتمبر 7791 الى 30 يناير 1996 يرتفع ايجارها بنسبه 10% .
لكن تلك الارتفاعات فى الايجارات ( لاحظوا هذه العباره ) لن تستمر سوى خمس سنوات تحرر بعدها العلاقه بين المالك والمستأجر ويصبح من حق الالمالك فرض الايجار الذى يحدده ومن حقه طرد المستأجر الذى ينتهى عقده الى عرض الطريق.........
اسمحوا لى ان افبد ثلاث نقاط وردت فى مقال الاستاذ الفاضل/ عادل حموده
اولا: ذكر سيادته ان اللجنه الاقتصاديه بالحزب الوطنى سوف تلغ القوانيين السابقه والتى كانت فى صالح السواد الاعظم من الشعب المصرى ان يظل الشعب المصرى غاصبا للحقوق ومنتهكا لشرع الله كما افتى معظم العلماء فى ان القد يجب ان يكون محدد القيمه محدد المده ومحدد المنفعه فهل هذا هو الحادث الان من ثبات للقيمه الايجاريه وتوريث الشقه الى اجيال المستأجر الذى تشفق عليه من جبروت المالك ذو الخمسه جنيهات شهري وورثته
ثانيا:ذكرت سيادتك ....لكن تلك الارتفاعات فى الايجارات لن تستمر سوى خمس سنوات هل ما اوردته سيادتك من ان الزيادات التى سوف تتراوح ما بين ثمانيه امثال الى ان تصل الى نسبه 10% من الايجارات القديمه تعتبر كما ذكرت (ارتفاعات ) فى الايجارات هل تعلم ان متوسط القيمه الايجاريه تقريبا هى عشره جنيهات اى سيصبح الايجار بعد تلك الزيادات التى اسميها مسخره 40 جنيه فى الشهر يعنى رجعنا تانى للقانون 6 لسنه 7991 للاماكن غير السكنيه الذى اوصل المحل الى 30 جنيه فى الشهر
ثالثا:ذكرت سيادتك ان من حق المالك طرد المستأجر بعد انتهاء عقده الى عرض الطريق وذلك بعد مضى مده الخمس سنوات فيما يتعلق بهذه النقطه فأنت تقصد بها ورثه المستأجر وليس المستأجر ذاته فهل تتوقع بعد خمسين او حتى اربعين عاما مضافا عليهم مده الخمس سنوات ان يكون هناك مستأجرا اصليا على قيد الحياه
ورثه مالك عقار بالاسم فقط

غير معرف يقول...

بـريــد الأهــراماليوم 18/3/209

44662 ‏السنة 133-العدد 2009 مارس 18 ‏21 من ربيع الاول 1430 هـ الأربعاء





عقود أبدية‏!‏

طالعت في بريد الأهرام رأي المهندس خالد الحسيني تحت عنوان القانون المنتظر الذي يسأل فيه عن العدالة في هذا القانون الذي من المفترض أن يعيد بعض الحقوق لأصحابها بدعوي حصول الملاك علي قيمة هذه الوحدات في شكل ايجار وخلو رجل سبق سداده مما يعني دفع قيمة الوحدة أكثر من مرة‏..‏ واتساءل ماهو مدي قبول المستأجر لما قام بسداده من ايجار وخلو رجل لإخلاء العين المؤجرة علي غرار الخلع في عقود الزواج الذي يجب أن تكون أبدية وإلا شابها الفساد علي عكس عقود الايجار التي اكتسبت التأبيد بقوانين وضعية لم تراع تغير الزمن وتغير المراكز الاقتصادية لكل من المالك والمستأجر‏

غير معرف يقول...

السادة الافاضل
اهداء للمحكمة الدستورية في عيدها الاربعين
صدر تصريح في الصفحة الاولي بالاهرام ان الحكومة لم تمتنع عن تنفيذ حكم واحد للمحكمة الدستورية واود ان اهدي الي المحكمة الدستورية ان الحكومة امتنعت عن تنفيذ الحكم بعدم دستورية الامتداد القانوني لورثة المستاجر في الاماكن غير السكنية بالاضافة الي فتوي التعليق في الاجارة مفسد لها
* السيد وزير العدل قال امام مجلس الشعب خلال مناقشة زيادة الرسوم القضائية
إن القيمة الحقيقية لسعر الجنيه عام 1964 طبقا للبنك المركزي تمثل 163 ضعفا عن سعر الجنيه الحالي
الم يخطر ببال المسؤل عن اقرار العدالة وهو يتسول الزيادة في الرسوم من مجلس يشترط لعضويته اجادة القراءة والكتابة قيمة الايجارات القديمة

*السيد وزير المالية في حديث برنامج البيت بيتك السنة الماضية(والحديث موجود علي موقع وزارة المالية) عندما ساله محمود سعد عن ملاك العقارات القديمة قال الناس دول اتظلموا كتير واتعودوا علي الظلم فخلاص يستحملوا شوية كمان وبعدين الي باقي مليون وحدة بس همه الي متاجرين بالقانون القديم وكان هذا الحديث بمناسبة مناقشة قانون الضريبة العقارية وتم اقرار القانون ونص في احدي مواده علي ان يعاد تقدير القيمة الايجارية كل خمسة سنوات وهذا بالطبع لزيادة الحصيلة. وتعليقي علي هذ الكلام الم يخطر ببال اعضاء المجلس والوزير ان الايجارات القديمة لم يعاد تقديرها منذ اكثر من خمسين سنة واذا كان الي باقي مليون شقة مؤجرة بالقانون القديم فاذا فرضنا ان بكل شقة خمسة افراد فيكون عدد المستاجرين بالقانون القديم خمسة ملايين اي ان خمسة وسبعين مليون مصري يسكنون في تمليك وايجار جديد وهذا كلام .............
ومع اعترافهم بالظلم وقيمة الجنيه كيف يستقيم الكلام عن الديمقراطية والمساواة والمواطنة ......الخ
يبدو ان الظالم يقدم بنفسه الدليل علي ادانته .وهذه علامة مبشرة.

حازم مصطفي

غير معرف يقول...

اكد المحافظ عبد العظيم وزير محافظ القاهره على انه فى حاله تعسف صاحب الجراج مع السكان وقيامه بفض مبالغ كبيره عليهم سيتم اعطاء حق اداره الجراج للحى خاصه ( ان قانون البناء الموحد الجديد ) والمنتظر صدور لائحته التنفيذيه خلال ايام ينص على ان الجراج من ( حق قاطنى العقار )
مازالت الحكومه مصره على اعطاء حق لمن ليس له حق ولايملك على حساب من يملك ويحوز على صك الملكيه
ومنتظرين من الحكومه ان تعمل على اعاده الحق المسلوب الى اصحابه من ملاك العقارات القديمه لنا الله

غير معرف يقول...

اعتقد بل اكاد اجزم بأن الحكومه ليست لديها النيه لالغاء قوانين الايجارات القديمه او حتى تعديلها من منطلق ان الحكومه ليست لديها مصلحه فى ان يحصل الملاك على زياده فى الايجارات بما يتمشى مع القيمه الحاليه للجنيه ومعدل التضخم لانه لن يعود على الحكومه بأى مردود مادى وبناءا علي ذلك فالحكومه ايضا ليست لها مصلحه فى تحرير العلاقه بين المالك والمستأجر وستترك الحال كما هو عليه حتى تنهار جميع العقارات التى تعمل فى ظل هذه القوانين الغاصبه المنتهكه للحقوق والشرائع السماويه

غير معرف يقول...

السادة الأفاضل ملاك العقارات المغتصبة بقانون الإيجارات القديمة:
القرآن والشريعة الإسلامية ، ومن بعدهما الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وما صدر عنه من معاهدات حقوق لإنسان المدنية والإقتصادية والإجتماعية وما إنبثق عنها من نصوص دستورية تقرر الحماية لحقوق الملكية الخاصة مع التعويض العادل (أجر المثل) عن العوار الشرعى و العوار الدستورى لقوانين غصب حقوق الملكية الخاصة وثمارها العادلة طوال سريان تلك القوانين ، وحق مالك العقار فى التعويض عن مافاته من كسب وما لحقه من خسارة مقابل حق الإنتفاع الحقيقى الذى ينشأ عن عقد الإيجار .

وكان لزاما على المشرع عدم تخفيض الإيجارات بدون تعويض الملاك ، وكذلك عدم التدخل الغير عادل فى تحديد الأجرة على أسس غير عادلة بلجان تقدير الإيجارات وبدون إحترام للمدة المحددة فى العقود وتقرير إمتدادها بل وتوريثها لعشرات السنين بدون مراعاة الزيادات المعقولة أو التغيرات الإقتصادية للقيمة الشرائية ، وعدم تمكين مالك العقار من سكنى العقار ملكه عند الضرورة الملجئة لشخصه أو إبنه ، وكل ذلك مما أدى لعدم إمكانية ورثة العقار من بيع أى شقة مؤجرة ومحكرة لمستأجرها بأجرة هزيلة وحقيرة ، ولم يعد لمالكها سوى إنتظار فناء كامل أسرة مستأجرها أو وقوع زلزال أو حريق أو أى مصيبة تتسبب فى إنهيار المبنى ، بل إن ذلك القهر قد يؤدى إلى الجنون فى التفكير فرادى أو جماعات بتكوين "جمعية تحرير المساكن المصرية" على غرار "منظمة التحرير الفلسطينية" وهو ما تتشابه فيه النكبتين بإغتصاب الأراضى المصرية بمبانيها لمدة 60 عام وهو عمر نكبة فلسطين .
وهكذا ؛ حقيقة المشكلة أن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية إستمرأوا وإستمروا فى دعم المستأجر الغنى أو الفقير على حساب مالك العقار بدلا من دعم المستأجر الفقير على حساب الدولة من أموال الضرائب أو من صناديق تنشئها وزارات الشئون الإجتماعية ووزارات الإسكان أو من تبرعات وصدقات رجال الخير بالإضافة إلى المعونات التى تتيحها منظمات الأمم المتحدة أو المعونات الأمريكية والأوروبية والعربية والإسلامية لحل مشكلات المسكن للفقراء وليس لكل مستأجر قادر .
وإننى أعى تماما ما إستقر عليه وجدان المستأجر الحائز للغنيمة كثروة هائلة تم إهدائها له من رجالات "شرفاء" تولوا زمام "هيئة التحرير" ثم "الإتحاد القومى" ثم "الإتحاد الإشتراكى العربى" والذى تمت على أياديهم الجليلة إنتصار عام 1967 وإنتصار "كرداسة" وإنتصار "كمشيش" والإنتصارات المهولة على "الباتعة" بائعة الطماطم لبيعها أقة الطماطم بقرش تعريفة أزيد من التسعيرة الجبرية ، وعلى كل ذلك فلا داعى للوم المستأجر على الثقافة الشيوعية والثورية على عاشها الشعب المصرى فى تكاتف المستأجرين على حق الإغتصاب القانونى للشقق المستأجرة بالقانون القديم وعدم إعادتها لمالكها طبقا للحق القانونى فى شرب الخمر والحق القانونى فى ممارسة الزنا فى غير منزل الزوجية والحق القانونى فى لعب القمار فى القرى والأوتيلات السياحية والحق القانونى فى الصلاة فى الشقة المغتصبة والحق القانونى فى الحج من مال مالك العقار والحق القانونى فى الإنفاق على الزوجة والأبناء من المال المنهوب من مالك العقار والأكل السحت على حساب مالك العقار .
وأرجو من السادة الأفاضل ملاك العقارات المغتصبة بقانون الإيجار القديم عدم الرد على أى إستفزاز أو إبتذال أو إسفاف من جانب مستأجرى الأماكن بالقانون الظالم لأن المستأجر لن يدرك حقيقة الموقف إلا فى حالة إغتصاب أمواله أو مصادرة وديعته فى البنك بدعوى أنه تقاضى فوائد تزيد عن أصل الوديعة .

غير معرف يقول...

الأخوة ملاك العقارات المغتصبة بقوانين العار فى العقار:

معلومات عن جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديمة
المشهرة برقم 2532 بتاريخ 14/1/2006
مدينة 6 أكتوبر – مجمع نعمة – المحور الثانى
رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الفاضل / عبدالفتاح على على السكرى
ت: 24141191 /02
إستمارة العضوية تطلب من الجمعية
رسم الإشتراك 5 جنيه

أرجو من كل مالك عقار الإتصال بالإستاذ / عبدالفتاح على على السكرى
للإشتراك فى الجمعية ، حتى يكون للجمعية تأثير قوى فى المطالبة بتحرير
العلاقة بين المالك والمستأجر ، وكذلك للمطالبة بإسترداد حقوق ملاك العقارات
بسبب التخفيضات الظالمة للإيجارات ، وكذلك أسس التقديرات الظالمة التى تمت
بموجب قوانين تحديد الأجرة بلجان "التفتيش والتقتير الإدارية الظالمة" ، وخاصة
ما فاتنا من كسب وما لحقنا من خسارة لعدم المساواة منذ صدور القانون
رقم 4 لسنة 1996 وعدم مساواة إيجارات العقارات طبقا لأجر المثل (العادل) منذ
تعديل فلسفة الجماعة وتطبيق القانون المدنى ، وكذلك للإنحراف بالسلطة فى التشريع
من جانب السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بتاريخ 26/3/1997 بإصدار القانون
رقم 6 لسنة 1997 للتحايل على عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية
رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" بتاريخ 22 فبراير 1997 بعدم دستورية إمتداد عقد
إيجار العين المؤجرة للأغراض التجارية والحرفية بعد وفاة المستأجر .
فضلا عن تذويب رأسمال العقار ومنع بيعه بسعره العادل أو حتى بعشر ثمنه نتيجة لتحكير الإيجار للمستأجر وورثته من بعده بأجرة مجمدة وهزيلة وحقيرة ؛ مما منع مالك العقار
من بيعه بسعر معقول .
وكل هذا التعسف ضد حقوق الملكية الخاصة مما يستوجب الحق فى التعويض طبقا للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان والحقوق الشرعية.
توقيع : الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
ت: 0122145510

غير معرف يقول...

الاخوه ملاك العقارات القديمه
انا لاادرى سببا لما يشاع من ان المالك قد تقاصى ثمن ما قام ببنائه طوال فتره استأجار الشقه او المحل لمده نصف قرن وبالتالى فإن الملاك ليس لهم شىء عند المستأجرين وورثتهم . فقد قام الملاك بجمع ما تكبدوه من تكلفه البناء بالإضافه الى بعض من الفوائد الماديه منذ احتلالهم للعقار . بهذا المعنى فان مالك المصنع وصاحب اى مشروع عليه التنازل عنه للعاملين عنده طالما انه قد اخذ عائد ما استثمره فى هذا المشروع
انها اوضاع مقلوبه ولى للحقوق والالتفاف حول شرع الله الم يقتنع المستأجر وورثته من انهم يأكلون سحتا باجماع الائمه ومفتى الديار المصريه وغيرهم من علماء الدين .
اعرف ان المستأجر يعلم علم اليقين انه يقيم هو وزوجته وابناءه فى الشقه غصبا عن المالك ولكنه امر واقع اما ان يحلون ويقرون بان هذا الوضع ليس حراما فلم ارى احدا كان يحل هذا الغصب والاحتلال واكل الاموال بالباطل .
فمتى الخلاص ياربى من هذا الظلم الذى فاق كل المواثيق والقوانين والاعراف والاديان كافه . ان يمتد هذا الظلم على مدى نصف قرن وقد يمتد الى ما شاء الله . اللهم إنى فوضت امرى اليك ولله الامر من قبل ومن بعد .وحسبنا الله ونعم الوكيل

غير معرف يقول...

الاخ الفاضل الدكتور خالد مرسي العصافيري
السادة الافاضل
في مشاركتي بتاريخ 15/3/2009 بعنوان خطوة ايجابية طلبت ممن لديه معلومات عن جمعية المضارين من قوانين الايجارات القديمة ان يقوم بنشرها علي الموقع وكنت قد قرات عنها في الجرائد وفي الموقع وتفضل الدكتور مشكورا بنشر هذه المعلومات وطبعا دون علمه باشتراكات الجمعية وفعلت خيرا يادكتور بنشرك التصحيح عندما علمت باشتراط الجمعية دفع اشتراكات شهرية واحب اقول انه من خلال مشاركات الدكتور خالد وما يقوم به من مجهودات لا يحتاج ان ينفي عن نفسه الترويج للانضمام للجمعية

حازم مصطفي

غير معرف يقول...

اولا انا بشكر الدكتور خالد على مجهودة الرائع
ثانيا مافيش مانع ان الملاك يشاركوا فى الوقفة الاحتجاجية سواء اشتركوا فى الجمعية او لم يشتركوا لان دة حقهم فى ان القانون يتغير ..
حق لك مالك فى مصر انة يطالب بحقوقة المسلوبة وانة يرفع الظلم والتدليس والخداع والاستهبال الى شايلة سنين على كتفة وخصوصا الاستهبال بتاع ترويث عقد الايجاروامتداها واستهبال تخفيض القيمة الايجارية واستهبال لجان تقدير الاجرة
وعلى العموم فى اقتراحات مقدمة من لجنة السياسات فى الحزب الحاكم بتحرير العلاقة بين المالك والمستاجر فياريت كلنا نتشارك فى رفع الظلم لانة الساكت عن حقة شيطان اخرس وان الحقيقة مبسوط لكم التفاعل وخصوصا انى فضلت قرب السنة انقل فى مقالات تخص الموضوع دة اتمنى ان مايحصلش ياس او احباط واننا كلنا نتكاتف ونشارك بعض فى رفع لظلم واننا باذن اللة ومشيئته نرجع حقوقنا المسلوبة ... اتمنى ذلك ...

غير معرف يقول...

الاخ الدكتور/خالد مرسى عبد الله العصافيرى
لقد وصلت رسالتك بشأن جمعيه المتضررين من قانون الايجارات القديم . ولكن ما الضرر فى ان نشترك فى هذه الجمعيه وهل الخمسه جنيهات قيمه الاشتراك الشهرى فى الجمعيه هى مدى الحياه مثل القيمه الايجاريه . وهل لايحق لمن لايكون مشتركا فى هذه الجمعيه ان يشارك فى الوقفه الاحتجاجيه المزمع القيام بها يوم 42/3/9002 امام مجلس الشعب . ام سيتم الغاء هذه الوقفه كليه

غير معرف يقول...

المهم انة فى وقفة احتجاجية يوم 24/3/2009م ارجو من كل صاحب حق مسلوب انة يشارك فيها ..... ويطالب بتغير القانون وتحرير العلاقة بين المالك والمستاجر اسوة بماحدث للارلضى الزراعية ال تم تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر فيها ....

غير معرف يقول...

كلنا لازم نشارك يوم 24/3/2009م الكل لازم يشارك لان كل واحد منا صاحب حق ونطالب بمطالبنا المشروعة فى ان قانون الايجار القديم يتلغى وتحرر العلاقة بين المالك والمستاجر ..
ارجو انة مايصيب حد الياس والاحباط دة احنا لسة فى بداية المشوار ..
المهم اننا نشارك ونتكاتف مع بعض لاسترداد حقوقنا ..
اتمنى ذلك .....

غير معرف يقول...

يوم 24/3/2009م بخصوص تعديل قانون الإيجارات القديمة
أحضر معك يافطة بطلباتك بخصوص هذا الموضوع وإحضر معك ابنائك وأحفادك لأنهم يقولون أن ملاك العقارات القديمه أقليه
وندعوا القنوات الفضائيه المحور ودريم والحياة اليوم لحضور فعاليات الوقفه وعمل مقابلات معنا لنوضح مدى الغبن الواقع علينا بسبب هذا القانون والحالات الصارخه التي تسبب فيها هذا القانون لنا وابنائنا واحفادنا والدعوه عامه للجميع

3/20/2009 4:19 م

غير معرف يقول...

يوم 24/3/2009م بخصوص تعديل قانون الإيجارات القديمة
أحضر معك يافطة بطلباتك بخصوص هذا الموضوع وإحضر معك ابنائك وأحفادك لأنهم يقولون أن ملاك العقارات القديمه أقليه
وندعوا القنوات الفضائيه المحور ودريم والحياة اليوم لحضور فعاليات الوقفه وعمل مقابلات معنا لنوضح مدى الغبن الواقع علينا بسبب هذا القانون والحالات الصارخه التي تسبب فيها هذا القانون لنا وابنائنا واحفادنا والدعوه عامه للجميع

3/20/2009 4:20 م

غير معرف يقول...

يوم 24/3/2009م بخصوص تعديل قانون الإيجارات القديمة
أحضر معك يافطة بطلباتك بخصوص هذا الموضوع وإحضر معك ابنائك وأحفادك لأنهم يقولون أن ملاك العقارات القديمه أقليه
وندعوا القنوات الفضائيه المحور ودريم والحياة اليوم لحضور فعاليات الوقفه وعمل مقابلات معنا لنوضح مدى الغبن الواقع علينا بسبب هذا القانون والحالات الصارخه التي تسبب فيها هذا القانون لنا وابنائنا واحفادنا والدعوه عامه للجميع

3/20/2009 4:20 م

غير معرف يقول...

جريدة الوفد http://www.alwafd.org/details.aspx?nid=14034
الوقفة الاحتجاجية يوم 24 مارس
للمطالبة بتغير قانون الايجار القديموتحرير العلاقة بين المالك والمستاجر
بشارع مجلس الشعب من الساعة 10 صباحا الى الساعة 12 ضهرا ..
مع مراعاة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ... وان تكون وقفة احتجاجية متحضرة ...

3/20/2009 4:34 م

غير معرف يقول...

ملاك العقارات الخاضعه للاحتلال ..
معا يداُ واحده فى سبيل تحرير العقارات المغتصبه واسترجاع حقوقنا كامله باذن الله . ادعو كل من لديه عقار مسلوب بقوانيين العار ان يشارك فى الوقفه الاحتجاجيه امام مجلس الشعب يوم الثلاثاء القادم الموافق 24/3/2009 .ان شاء الله ليصل صوتنا الى متخذى القرار الذين يدفعوننا دفعا الى الشعور بالغربه فى هذه البلد والى عد م الانتماء لبلد ناصبت العداء للملاك وكأنهم اعداء هذا الوطن الذين يجب التخلص منهم ناصرة عليهم فئه اخرى من الشعب حتى توقع الحقد والكراهيه بينهم وذلك على مدى اكثر من اربعين عاما من القهر والظلم الذى لاينكره إلا كل اعمى عمى بصره وبصيرته عن الحق والتحايل على شرع الله بقوانيين وتشريعات تعطى الحق لأناس ان يرثوا ما لاحق لهم فبه .
الم يعلم هؤلاء ان هناك يوم الله سائل كل نفس عما عملت يوم تشخص فيه الابصار .

3/20/2009 4:46 م

غير معرف يقول...

ملاك العقارات الخاضعه للاحتلال ..
معا يداُ واحده فى سبيل تحرير العقارات المغتصبه واسترجاع حقوقنا كامله باذن الله . ادعو كل من لديه عقار مسلوب بقوانيين العار ان يشارك فى الوقفه الاحتجاجيه امام مجلس الشعب يوم الثلاثاء القادم الموافق 24/3/2009 .ان شاء الله ليصل صوتنا الى متخذى القرار الذين يدفعوننا دفعا الى الشعور بالغربه فى هذه البلد والى عد م الانتماء لبلد ناصبت العداء للملاك وكأنهم اعداء هذا الوطن الذين يجب التخلص منهم ناصرة عليهم فئه اخرى من الشعب حتى توقع الحقد والكراهيه بينهم وذلك على مدى اكثر من اربعين عاما من القهر والظلم الذى لاينكره إلا كل اعمى عمى بصره وبصيرته عن الحق والتحايل على شرع الله بقوانيين وتشريعات تعطى الحق لأناس ان يرثوا ما لاحق لهم فبه .
الم يعلم هؤلاء ان هناك يوم الله سائل كل نفس عما عملت يوم تشخص فيه الابصار .

3/20/2009 4:46 م

غير معرف يقول...

ملاك العقارات الخاضعه للاحتلال ..
معا يداُ واحده فى سبيل تحرير العقارات المغتصبه واسترجاع حقوقنا كامله باذن الله . ادعو كل من لديه عقار مسلوب بقوانيين العار ان يشارك فى الوقفه الاحتجاجيه امام مجلس الشعب يوم الثلاثاء القادم الموافق 24/3/2009 .ان شاء الله ليصل صوتنا الى متخذى القرار الذين يدفعوننا دفعا الى الشعور بالغربه فى هذه البلد والى عد م الانتماء لبلد ناصبت العداء للملاك وكأنهم اعداء هذا الوطن الذين يجب التخلص منهم ناصرة عليهم فئه اخرى من الشعب حتى توقع الحقد والكراهيه بينهم وذلك على مدى اكثر من اربعين عاما من القهر والظلم الذى لاينكره إلا كل اعمى عمى بصره وبصيرته عن الحق والتحايل على شرع الله بقوانيين وتشريعات تعطى الحق لأناس ان يرثوا ما لاحق لهم فبه .
الم يعلم هؤلاء ان هناك يوم الله سائل كل نفس عما عملت يوم تشخص فيه الابصار .

3/20/2009 4:46 م

غير معرف يقول...

السادة الافاضل
ان شاء الله سوف اشارك في الوقفة الاحتجاجية يوم24/3/2009 والتي يجب ان يشارك بها كل متضرر من هذه القوانين حتي تكون مؤثرة وتضغط علي صانعي القرار لكي يتحلوا بالشجاعة لفتح الادراج الت يوجد بها العديد من مشروعات القوانين المعدلة لتلك الاوضاع الظالمة وان يتخلوا عن موقف الاستهبال الذي يعاملونا به وان نوضح لهم اننا لن نقبل باي ظلم جديد في اي تعديلات منتظرة وانه باعترافهم بان القيمة الحقيقية للجنيه سنة 1964 طبقا للبنك المركزي تساوي 163 ضعف قيمته الان ونص قانون الضريبة العقارية علي اعادة تقدير القيمة الايجارية كل خمس سنوات لن نقبل هذه الاوضاع بعد الان مع المطالبة بتحرير العلاقة في مدة قصيرة

حازم مصطفي

3/20/2009 5:39 م

غير معرف يقول...

السادة الافاضل
ان شاء الله سوف اشارك في الوقفة الاحتجاجية يوم 24/3/2009 لكي اقول انني لن اقبل بالظلم وموقف الاستهبال الذي اتعامل به واطالب بتعديل الايجارات بايجار المثل وتحرير العلاقة الايجارية في مدة قصيرة

حازم مصطفي

3/20/2009 5:54 م

غير معرف يقول...

السادة الأفاضل ملاك العقارات المغتصبة حقوقهم بقانون الإيجارات القديمة:

الوقفة الإحتجاجية المحدد لها يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2009 أمام مجلس الشعب هى بداية حقيقية للمطالبة بتعديل قانون إغتصاب حقوق ملكية العقارات بقوانون الإيجارات الإستثنائية.

بالنسبة للإشتراك الشهرى بمبلغ 5 جنيه لكل عضو يشترك فى جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديم قد تشكل عبئا ماديا على مالك عقار أو وارث لشقة دخلها 5 جنيه شهريا .

الأفضل هو تكتل ملاك العقارات فى تبادل الآراء والتحرك بإيجابية لكل من يستطيع المساهمة فى مطالبة المسئولين على تغيير تلك القواعد الظالمة وإسترجاع حقوقنا عن طريق الوقفات الإحتجاجية وإرسال الشكاوى لكافة المسئولين فى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وإلى الأقلام المؤيدة فى الصحافة وإلى برامج Talk Show مثل "90 دقيقة" ، "القاهرة اليوم" ، "العاشرة مساء" ، وكذلك مطالبة دار الإفتاء لبذل جهودها لرفع هذه المظلمة بإغتصاب حقوق ملاك العقارات وورثتهم من بعدهم ، ومطالبة لجنة السياسات بالحزب الوطنى التى من برامجها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ، والشكوى إلى المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان (المنغولى) حيث أنه لايخجل من القول أنهم مازالوا فى البداية (بعد 5 سنوات) ؟؟؟؟

وأقترح أن يتقدم بالمبادرة "بالتطوع" مجموعة لا تقل عن 10 أفراد من ملاك العقارات الذين لهم القدرة على بذل الجهود والتحدث ولإلمام الكامل بالحقوق الدستورية والشرعية ومعاهدات حقوق الإنسان لطلب مقابلة رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ووزير الإسكان ورئيس الوزراء ، وأن يوافق على إختيارهم غالبية ملاك العقارات المشاركين فى هذا التجمع السلمى ويتم جمع التوقيعات والتفويضات من أكبر عدد ممكن من ملاك العقارات لتفويضهم وتوكيلهم (مجانا بدون أى مقابل) بالمطالبة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر طبقا لحقوق المساواة مع قانون الإيجارات الزراعية والقانون رقم 4 لسنة 1996 .

الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
ت: 0122145510 .

3/20/2009 7:06 م

غير معرف يقول...

كلنا لازم نشارك يوم 24/3/2009م الكل لازم يشارك لان كل واحد منا صاحب حق ونطالب بمطالبنا المشروعة فى ان قانون الايجار القديم يتلغى وتحرر العلاقة بين المالك والمستاجر ..
ارجو انة مايصيب حد الياس والاحباط دة احنا لسة فى بداية المشوار ..
المهم اننا نشارك ونتكاتف مع بعض لاسترداد حقوقنا ..
اتمنى ذلك .....

3/20/2009 9:17 م

غير معرف يقول...

الى ملاك العقارات المحتله من قبل المستأجرين
لن ننال حقوقنا المسلوبه والمنهوبه الا من خلال الصبر وعدم اليأس فى المطالبه بحقوقنا التى اهدرت على مدى خمسين عاما من الظلم المتعمد من قبل الحكومات المتعاقبه منذ العمل بالقوانين الاثتثنائيه.
والى الوقفه الاحتجاجيه امام مجلس الشعب يوم 24/3/2009. ان شاء الله

3/20/2009 9:39 م

غير معرف يقول...

الى الدكتور/خالد مرسى عبد الله
جهد بناء منك جزاك الله عنا كل خير
والى كل مالك عقار مظلوم مقهور
فلنكن صفا واحدا كلمه واحده لان هذا حقنا المغتصب منذ خمسين عاما هل الخمسين عاما تلك ليست بالكافيه للرجوع الى الحق واعاده الامور الى نصابها اين العدل يارجال العدل اين نحن من قول المولى عز وجل وإن حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل لقد اغتلتم العدل بقوانينيكم تلك فيما تسمونه امتدادا لعقد الايجار اى توريثا للعقد وثبات الاجره عشرت السنين
فلنكن جميعا فى الوقفه الاحتجاجيه يوم
24/3/2009 امام مجلس الشعب باذن الله

3/20/2009 10:12 م

غير معرف يقول...

لن نصمت ولن نتوقف باذن الله عن المطالبه بعوده الحقوق المنهوبه لملاك العقارات ازاء الصمت الحكومى المتعمد الغير مبرر سوى الجور على فئه من الشعب وهم الملاك مسانده وداعمه الفئه الاخرى وهم المستأجرين وورثتهم الى مالانهايه
فالى هذا الحد وصل الظلم متحديا كافه الشرائع والمواثيق
فالله ناصرنا وناصر الحق باذن الله
لاتنسوا يوم 24/3/2009 امام مجلس الشعب من العاشره صباحا حنى الثانيه ظهرا. والله الموفق

3/21/2009 1:05 ص

غير معرف يقول...

السادة الافاضل
ان شاء الله سوف اشارك في الوقفة الاحتجاجية يوم24/3/2009 والتي يجب ان يشارك بها كل متضرر من هذه القوانين حتي تكون مؤثرة وتضغط علي صانعي القرار لكي يتحلوا بالشجاعة لفتح الادراج الت يوجد بها العديد من مشروعات القوانين المعدلة لتلك الاوضاع الظالمة وان يتخلوا عن موقف الاستهبال الذي يعاملونا به وان نوضح لهم اننا لن نقبل باي ظلم جديد في اي تعديلات منتظرة وانه باعترافهم بان القيمة الحقيقية للجنيه سنة 1964 طبقا للبنك المركزي تساوي 163 ضعف قيمته الان ونص قانون الضريبة العقارية علي اعادة تقدير القيمة الايجارية كل خمس سنوات لن نقبل هذه الاوضاع بعد الان مع المطالبة بتحرير العلاقة في مدة قصيرة

حازم مصطفي

غير معرف يقول...

متابعة لموضوع الايجارات القديمة ونتمنى ان الدولة تصدر قانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستاجر ...

غير معرف يقول...

اشكر من قام بانشاء المدونة الجديدة وااحب ان اسال ماذا حدث في الدونة القديمة

triple يقول...

انا التانى عايز اعرف اية الى حصل فى الدونة القديمة بس لقيت التعليقات مابتظهرش فنقلت كل تعليقاتنا لمدونة جديدة ....
وارجو اننا نجد حل ونرفع الظلم الى كلنا عايشين فية وتحرر العلاقة بين المال والمستاجر واتمنى المدونة القديمة تظهر التعليقات ممرة تانى ولحين اظهار تعليقاتنا على المدونة القديمة نشارك فى المدونة دة
وارجو انى اكون عرفت اعمل المدونة لحسن انا تاية خالص فى اعدادها

غير معرف يقول...

المهم هو الا نتوقف عن المطالبه بحقوقنا على جميع المواقع والمدونات المهتمه بالغاء قوانيين العار
فلاتراجع عن تحرير العلاقه بين المالك والمستأجر خلال مده لاتزيد عن 5 سنوات من وفاه المستأجر الاصلى . مع زياده الاجره الى اجره المثل . اما موضوع زياده الاجره 6 امثال و5 امثال ثم زياده سنويه بعد ذلك 1% و 2% . فهذا كلام فارغ كما حدث فى القانون 6 لسنه 1997 . بشأن تأجير المحلات التجاريه.
فقد طفح الكيل بنا من تعنت الحكومه حتى يومنا هذا وعلى مدى الخمسين عاما الماضيه من اذلال واخضاع للملاك وورثتهم ام سوف تنتظرالحكومه حتى يصل عدد ورثه الملاك الى اكثر من خمسين وريثا.
الوقفه الاحتجاجيه سوف تكون يوم الثلاثاء 24/3/2009 امام مجلس الشعب من الساعه العاشره صباحا ان شاء الله  

غير معرف يقول...

الأخوة الأفاضل ملاك العقارات المغتصبة بقوانين الإسكان الإستثنائية:

نأسف لتوقف المدونة على الموقع http://baheth1.blogspot.com/2006/06/blog-post.html

وأرجو أن نتمكن من الإستمرار على الموقع الجديد وأشكر الأخ الفاضل الذى ساعد على إنشاء الموقع الجديد .

وفيما يلى ماسبق لى تدوينه عند توقف المدونة السابقة:

الوقفة الإحتجاجية المحدد لها يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2009 أمام مجلس الشعب هى بداية حقيقية للمطالبة بتعديل قانون إغتصاب حقوق ملكية العقارات بقوانون الإيجارات الإستثنائية.

بالنسبة للإشتراك الشهرى بمبلغ 5 جنيه لكل عضو يشترك فى جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديم قد تشكل عبئا ماديا على مالك عقار أو وارث لشقة دخلها 5 جنيه شهريا .

الأفضل هو تكتل ملاك العقارات فى تبادل الآراء والتحرك بإيجابية لكل من يستطيع المساهمة فى مطالبة المسئولين على تغيير تلك القواعد الظالمة وإسترجاع حقوقنا عن طريق الوقفات الإحتجاجية وإرسال الشكاوى لكافة المسئولين فى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وإلى الأقلام المؤيدة فى الصحافة وإلى برامج Talk Show مثل "90 دقيقة" ، "القاهرة اليوم" ، "العاشرة مساء" ، وكذلك مطالبة دار الإفتاء لبذل جهودها لرفع هذه المظلمة بإغتصاب حقوق ملاك العقارات وورثتهم من بعدهم ، ومطالبة لجنة السياسات بالحزب الوطنى التى من برامجها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ، والشكوى إلى المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان (المنغولى) حيث أنه لايخجل من القول أنهم مازالوا فى البداية (بعد 5 سنوات) ؟؟؟؟

وأقترح أن يتقدم بالمبادرة "بالتطوع" مجموعة لا تقل عن 10 أفراد من ملاك العقارات الذين لهم القدرة على بذل الجهود والتحدث ولإلمام الكامل بالحقوق الدستورية والشرعية ومعاهدات حقوق الإنسان لطلب مقابلة رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ووزير الإسكان ورئيس الوزراء ، وأن يوافق على إختيارهم غالبية ملاك العقارات المشاركين فى هذا التجمع السلمى ويتم جمع التوقيعات والتفويضات من أكبر عدد ممكن من ملاك العقارات لتفويضهم وتوكيلهم (مجانا بدون أى مقابل) بالمطالبة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر طبقا لحقوق المساواة مع قانون الإيجارات الزراعية والقانون رقم 4 لسنة 1996 .

الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
ت: 0122145510 .

غير معرف يقول...

الى اخوانى ملاك العقارات القديمه وورثتهم
اقترح عليكم ان تكون مطالبنا فى الوقفه الاحتجاجيه المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء القادم 24/3/2009
1= تحرير العلاقه بين المالك والمستأجر فى مده لاتزيد عن 5 سنوات من بعد وفاه المستأجر الاصلى للعين

2= زياده القيمه الايجاريه الى اجره المثل

3= الغاء مبدأ توريث عقد الايجار تحت اى مسمى ولو لمره واحده لمن يمارس نفس النشاط بعد وفاه المستأجر الاصلى كما نص عليه فى القانون 6 لسنه 1997.
وكذلك الغاء التوريث وفورا بالنسبه للشقق السكنيه.

غير معرف يقول...

جاء فى حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 116 لسنة 27 قضائية الاتى

وحيث ان النص الطعين فية ليس الا حلقة فى اتجاة عام تبناة المشرع امدا طويلا فى اطار من مفاهيم تمثل ظلما لمؤحرين مابرح المستاجرين يرجحون عليهم مصالحهم متدثرين فى ذلك بعباءة قوانين استثنائية جاوز واضوعها بها حدود الاعتدال ...

الم يحن الوقت لاخراج ملاك العقارات القديمة والخاضعين للقوانين الاستثنائية والتى اهدرت كافة حقوقهم الطبيعية من دائرة الظلم وحلقاتها ام سيظل هذا الظلم وباعتراف المحكمة الدستورية عرض مستمر عام يدفع ثمنة المظلومين المقهورين بقوانين اهدرت كافة حقوقهم
الم يحن الوقت بعد من اجل تدخل السطلة التشريعية والدولة لتحرير العلاقة بين المالك والمستاجر فى المساكن القديمة واسدال الستار نهائيا على عرض الظلم المستمر

غير معرف يقول...

ان الانتماء أساسه الاحساس بالعدالة ، وجميع ملاك العقارات القديمة وأسرهم لا يشعرون بالعدالة بل يشعرون بالقهر والاستيلاءوسرقة أملاكهم بالقوانين الشاذة وهذا الظلم القاهر الذى لا مثيل له فى العالم افقدهم الاحساس بالانتماء للوطن و يستحيل الاحساس بالانتماء مع الظلم والاستيلاء وتزوير الاوراق للسطو على الشقق . ان قوانين قتل الانتماء هى 52/69 و 49/77 و136/81 لابد من الغائها مثل ما حدث مع قانون الاصلاح الزراعى . أدعوا الملاك تكوين جمعية بهم لوقف سرقة املاكهم وتزوير وترتيب وتلفيق الاوراق للسطو بمساعدة القوانين الغبية ، ان سكان مصر لصوص ومزورين قانونا

triple يقول...

الإيجار القديم ظلم متجدد جريدة الجمهورية

محسن مصطفي

نسمع كثيراً أن الحكومة تسعي إلي تعديل معظم القوانين القديمة التي لم تتغير منذ فترة طويلة وفي الغالب يكون تعديل القانون لمواكبة المستجدات.. فهل عجز المشرع حتي الآن عن حل مشكلة الايجارات القديمة في المساكن التي تؤرق كثيراً من المواطنين.
إن القانون الحالي غير شرعي وغير عادل فكيف يصبح المستأجر مالكاً والمالك بلا حول ولا قوة؟
إن القانون القديم للايجارات يجعل المالك عاجزاً عن أن يخرج المستأجر من ملكه ولا يستطيع أن يحدد القيمة الايجارية العادلة.. وهناك استاذ جامعي استأجر شقة في عمارة بالمهندسين منذ السبعينيات وحددت القيمة الإيجارية بمبلغ 28 جنيهاً وهذا المبلغ في ذلك الوقت كان مناسباً ولكن استمراره حتي الان هو الغريب حقاً.
هذا المستأجر يملك ثلاث سيارات خاصة وفاخرة بينما مالك العقار يعيش في ضيق مالي مستمر ولا يستطيع أن يفعل شيئاً لكبر سنه لأن القانون يمنعه من التحرك.
والغريب أن ذلك المستأجر الميسور يكون متضرراً عن دفع القيمة الايجارية البسيطة جداً لأنه أصبح مقتنعاً هو وغيره بأن هذه العين المؤجرة ملك له وإذا استعطفه المالك بأنه في حاجة للشقة يقول: اعطني ثمنها أو شقة أخري بنفس المساحة.. ان الأمثلة كثيرة لمثل هذه الحالات الظالمة فهناك مستأجر لشقة مساحتها 200 متر ويدفع 11 جنيهاً قيمة إيجارية فهل هذا عدل؟ ماذا يفعل المالك بذلك المبلغ في هذا الغلاء؟ إنه لا يصلح لأي شيء.. وهل إذا رفعنا القيمة الإيجارية 10% أو 20 أو 100% سوف ينصلح الحال؟
أليس من المفروض أن يتم صياغة قانون جديد يتيح عودة الحق لأصحابه وتقضي علي ذلك الظلم البين الذي يحميه القانون؟
إن الحكومة أقامت شققاً لمعدومي الدخل بمساحة 43 متراً علي أن يدفع المستأجر 100 جنيه شهرياً.. أتري الفرق الرهيب في القيمة الإيجارية بين تلك الشقة الصغيرة وفي المدن الجديدة وشقة بمساحة كبيرة في منطقة متميزة.
لماذا لا يطبق قانون الإيجار الجديد علي كل المستأجرين بحيث يتم التعاقد معهم بنفس القيمة الإيجارية المالية البسيطة لمدة 3 سنوات يتم بعدها التعاقد من جديد بين المالك والمستأجر باتفاق الطرفين وبقيمة إيجارية واقعية وغير ظالمة.
فإما أن يتفقا أو يبحث المستأجر عن شقة أخري مناسبة له.. بحيث تبدأ بالمناطق المرتفعة الثمن مثل الزمالك.. المهندسين والمهم أن نجد حلا لتلك المشكلة.

غير معرف يقول...

ملاك العقارات القديمه
لقد استحل المستأجر وضع الاحتلال الذى وافقت عليه الحكومه وعملت على تكريسه طيله الخمسين سنه الماضيه ومازالت.
حتى اطمأن المستأجر ومن خلفه ورثته الى ان ما يدفعونه من اجره ما هو الا احسان ليس للمالك حقا فيه فقد وقعت الشقه موقع التمليك الذى انتهت اقساطه منذ امد طويل
لذا فنحن لن نقبل باستمرار هذا النهج الظالم الذى لايصون حقوق الملكيه الخاصه ويعمل على سرقه الممتلكات تحت عباءه تلك القوانين الغير دستوريه وغير شرعيه لذا فنحن نطالب بالاتى:

اولا- تحرير العلاقه بين المالك والمستأجر فى خلال 5 سنوات لا اكثر.

ثانيا- وفى خلال 5 سنوات تلك يتم زياده القيمه الايجاريه لاجره المثل.

ثالثا- الغاء مبدأ توريث عقد الايجار نهائيا تحت اى مسمى كان.

رابعا- انهاء العقود التى توفى مستأجرها الاصلى وعدم امتدادها لأى من كان من الورثه وذلك فى حاله المحلات .

غير معرف يقول...

قوانين الاحتلال
فى حاله طلاق الابنه التى تزوجت فى شقه اخرى غير شقه والدها المستأجر . فى حاله طلاقها يعطى القانون لها الحق فى العوده والسكن بمنزل والدها واستمرارها فى الاقامه بالشقه حتى بعد وفاه والدها المستأجر بملاليم وتدفع هى نفس القيمه الايجاريه التى كان يدفعها والدها ملاليم ولكن فى المحكمه على يد محضر . فيه اكتر من كده اهانه
والادهى من ذلك ما تطالب به من توريث عقد الايجار لإبنتها من بعدها اصلها هيصه

غير معرف يقول...

السادة الافاضل
انا عندي امل كبير في تاثير الوقفة الاحتجاجية علي تحريك الامور اذهب بنفسك ولا تعتمد علي غيرك فهذا حقك ولن يطالب به احد نيابة عنك وعن اولادك ويجب ان تكون الوففة منظمة وحضارية تليق بك كمالك يطالب بالحق.

حازم مصطفي

غير معرف يقول...

الأخوة الأفاضل ملاك العقارات:

إتصل بى الأستاذ عبدالفتاح على السكرى رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديم وأخبرنى أن جهاز الأمن رفض التصريح باوقفة الإحتجاجية التى كانت تعتزم القيام بها الجمعية يم 24 مارس 2009 .
وعلى ذلك نرجوا من جميع الذين كانوا سيشاركون فى الوقفة الإلتزام بتعليمات الأمن .
الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى
3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
ت: 01212145510

غير معرف يقول...

تم الغاء الوقفة الاحتجاجية المقرر لها يوم الثلاثاء 24 /3/2009 م بناء على تعليمات الامن بسسب اندساس عناصر من مثيرى الشغب بداخلها ....
نرجو من جميع الذين كانوا سيشاركون فى الوقفة الإلتزام بتعليمات الامن وعدم المشاركة ..

triple يقول...

تم الغاء الوقفة الاحتجاجية المقرر لها يوم الثلاثاء 24 /3/2009 م بناء على تعليمات الامن بسسب اندساس عناصر من مثيرى الشغب بداخلها ....
نرجو من جميع الذين كانوا سيشاركون فى الوقفة الاحتجاجية الإلتزام بتعليمات الامن وعدم المشاركة ..

غير معرف يقول...

السادة الافاضل
علمت بالغاء الوقفة الاحتجاجية من الاستاذ عبد الفتاح السكري عندما اتصل بي ارجو الا يشعر احد بالاحباط ولكني كان عندي تخوف من ان تواجه الوقفة معوقات وذلك بسبب قرب موعدها من يوم 6 ابريل والخوف من تكرار ما حدث العام الماضي واني اري بعد اذنكم ان الانضمام للجمعية مفيد لكل متضرر بحيث يتم تحديد المطالب والاتفاق وتوجيه الجهود والاخذ بمقترحات الاعضاء ومنها اقتراح الدكتور خالد لمقابلة المسؤلين او اقتراح احد المشاركين في منتدي اخر بنشر نداء الي السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب في الجرائد ولكنه سوف يتكلف مبالغ كبيرة ولكن يمكن ذلك من خلال توجيه الاشتراكات في الجمعية وغير ذلك .واتخاذ الجمعية كتجمع قانوني للاتفاق علي مطالبنا وعرضها علي المسؤلين

حازم مصطفي

غير معرف يقول...

نشرت صحيفه اليوم السابع خبر بعنوان
حريق هائل خلف وزاره الخارجيه

شب حريق هائل بالعقار رقم 131 بشارع 26 يوليو بمنطقه بولاق والكائن خلف وزاره الخارجيه مباشره.

افاد شريف الجندى المحامى والمقيم بالعقار بأن هذا العقار صدرت له العديد من قرارات التنكيس والترميم بعد زلزال 1992 مباشره ولكن مالك العقار لم يحرك ساكنا.

واضاف محمد احمد حسن العطار عضو فى منظمه حقوق الانسان بأن سكان العقار يتعرضون لظلم كبير من مالك العقار الذى يحلم بأن يسقط البيت على رأس السكان ولا يريد تنفيذ قرارات الترميم والتنكيس الصادره منذ عام 1992.

واضاف ان من طمع صاحب العقار قام بطرد حارس العقار من غرفته وقام بتأجيرها واجمع سكان العقار على انه يجب على الحى تنفيذ قرارات الترميم للعقار من اجل حمايه السكان من ظلم مالك العقار.

حسبنا الله ونعم الوكيل
لقد اصبح مالك العقار الآن هو الظالم المالك الجشع الذى من المفترض عليه ان يقوم بترميم العقار من حصيله ايجار لاتتجاوز المائه جنيه شهريا
وكيف يقوم بطرد حارس العقار من حجرته ذات ال3 جنيهات شهريا الا يعلم المالك بأن حارس العقار وكافه المستأجرين على مستوى الجمهوريه لهم حق البقاء مدى الحياه هم وزوجاتهم وابنائهم من بعدهم الى ابد الآبدين.

يارب ياكريم تسقط جميع العقارات المؤجره ايجارات قديمه على رأس ساكنيها من المغتصبين الذين استحلوا اكل السحت وخالفوا شرع الله اللهم آمين .

triple يقول...

الاخوة الافاضل ...
اقترح الانضمام الى الجمعية ...
ولكن مع الغاء الاشتراك الشهرى وجعلة اشتراك سنوى فقط ...
واوكد لكم بان عدد المشتركين سوف يتزايد ...
مع انشاء سايت خاص لها على الانترنت ..
مع عمل ندوات لها بجميع محافظات مصر والاستعانة بعلماء دار الافتاء المصرى بتلك الندوات ...
لانة كماهو معلوم للجميع بان عقود الايجار القديمة محرمة شرعا ..
ارجو ان تتوحد ووتكاتف جهودنا من اجل رفع الظلم المقيت عن كاهلنا ...

triple يقول...

كانت فية مقالة للدكتور حازم الببلاوى
بجد كانت رائعة جدا ....
عنوانها الايجارات القديمة ليست دستورية او اقتصادية ...
د. حازم الببلاوي


الإيجارات القديمة ليست دستورية ولا اقتصادية



تناقش هذه الأيام قضية الدعم. والمقصود بذلك الدعم الذي تقدمه الحكومة من خلال الموازنة العامة لبعض المواد الغذائية –وفي مقدمتها رغيف العيش- بالإضافة إلى دعم أسعار المنتجات البترولية وموارد الطاقة.

وتثير قضية الدعم -بشكل عام- الرغبة في التوفيق بين اعتبارين هامين؛ الاعتبار الأول اجتماعي وهو مسئولية الدولة عن توفير نوع من شبكة الأمان للطبقات الفقيرة وضمان حد أدنى من مستوى الأسعار المناسبة لدخولهم، وأما الاعتبار الثاني فهو اقتصادي ويتطلب أن تعكس الأسعار السائدة التكاليف الحقيقية ضماناً لحسن إدارة الموارد. والمعضلة السياسية التي تواجه معظم الدول –ومنها مصر- هي التوفيق في تحقيق التوازن بين هذه الاعتبارات الاجتماعية وتلك المبررات الاقتصادية ذلك أن الفشل في تحقيق ذلك أو المبالغة في تغليب جانب على آخر قد ينتهي بخلق حالة من القلق الاجتماعي وربما السياسي على المدى القصير، أو بالمقابل بتبديد للموارد وتدهور الكفاءة الإنتاجية على المدى البعيد. ومن هنا أهمية وخطورة أسلوب التعامل مع قضية الدعم.

ولكن هل صحيح أن الدعم في مصر يقتصر على هاتين الحالتين –دعم المواد الغذائية ودعم المنتجات البترولية وموارد الطاقة؟ الحقيقة أن مصر تعرف نوعاً آخراً من الدعم للإيجارات السكنية، وهو دعم تفرضه القوانين دون أن تتحمل به موازنة الدولة وإنما يلقى بعبئه على بعض الملاك العقاريين، وهو غالباً لا يرتبط بفقر أو غِنى المستفيد وإنما بتاريخ عقد الإيجار. ويظهر هذا الدعم في شكل تجميد إيجارات العقارات القديمة وتمديد أجلها الزمني لجيل بعد جيل. وكان هذا الدعم قد بدأ في ظروف استثنائية ثم استمر لاعتبارات إيديولوجية حتى كاد يصبح صنماً لا يمكن المساس به.

بدأ نظام تجميد الإيجارات وامتداد عقود الإيجار مع قيام الحرب العالمية الثانية عندما توقف أو تراجع نشاط البناء، بسبب ظروف الحرب. فرأت الحكومة –كإجراء وقتي لفترة الحرب- تجميد الإيجارات وتمديد عقود الإيجار لمدد غير محددة منعاً لاستغلال ظروف الحرب وفرض أعباء جديدة على جمهور المستأجرين. وعندما صدرت هذه الإجراءات الاستثنائية طبقت على جميع العقارات في كوردون المدن دون تمييز بين عقار وآخر. فهي إجراءات عامة لا تميز بين مالك أو آخر، فالجميع مطالب –بسبب ظروف الحرب- بعدم استغلال هذه الظروف لفرض أعباء جديدة على جمهور المستأجرين، ودون تمييز أيضاً بين طائفة من المستأجرين وطائفة أخرى. وفي نفس الوقت اتخذت الدولة إجراءات مكملة تتفق مع منطق اقتصاد الحرب. فأنشئت وزارة التموين وأصبح توزيع العديد من السلع الضرورية يتم بالبطاقات لضبط الأسعار وتقييد الاستهلاك.

وكان المفروض أن تنتهي هذه الإجراءات بانتهاء الحرب وعودة نشاط البناء، وهو ما حدث بالفعل حيث شيد العديد من العمارات والمباني في الفترة التالية مباشرة لانتهاء الحرب. وبعد ذلك بقليل قامت الثورة وكان معظم أبنائها من رجال الطبقة الوسطى المستأجرين، وبالتالي كان حلم أبناء هذه الطبقة هو تخفيض الإيجارات في عهد جديد بدأ برفع شعارات منع الاستغلال ومحاربة الإقطاع. ولذلك صدرت في بداية الثورة مجموعة من الإجراءات تساعد الطبقة الوسطى وتدعم مركزها الاقتصادي، وتحول دون استغلالهم من جانب الملاك الذين نُظِرَ إليهم باعتبارهم طبقة مستغلة.ولم يكن الهدف الحقيقي لهذه الإجراءات هو حماية الطبقات الفقيرة والمحرومة بقدر ما كان تمييزاً لأبناء الطبقة الوسطى من سكان المدن. ومن هنا لم تكتف هذه الإجراءات بتجميد الإيجارات بل ركزت على تخفيض هذه الإيجارات. وكانت النتيجة أن تراجع البناء العقاري حيث انخفض الاستثمار العقاري الخاص بشكل ظاهر منذ الستينات، ومع عجز الحكومة عن توفير استثمارات كافية للإسكان، عرفت البلاد أزمة إسكان خانقة، واختفى الإيجار كوسيلة للحصول على مسكن، وأصبح التمليك هو الوسيلة الوحيدة المتاحة وبأسعار مبالغ فيها.

وقد أدت هذه السياسة التي قصد بها حماية الطبقة الوسطى إلى عكس النتائج التي قصد إليها. وظهر أن الضحية الأساسية لهذه السياسة هم أبناء نفس المستأجرين وغيرهم من الجيل التالي وخاصة الشباب الذين عجزوا عن الحصول على مسكن ملائم بتكلفة مقبولة نظراً لتراجع الاستثمار في مجال الإسكان ونقص المعروض من ناحية، واقتصاره على التمليك من ناحية أخرى. ولذلك رأت الدولة بعد فترة ضرورة العودة من جديد لمبادئ حرية التعاقد، وتحرير عقود الإيجار "الجديدة" من قيود التجميد والامتداد الزمني. وبذلك عاد قطاع الإسكان الخاص إلى حظيرة القانون العام وحيث يسود مبدأ سلطان الإرادة في عقود الإيجار كما في بقية التصرفات الأخرى. وفي نفس الوقت تقريباً حررت إيجارات الأراضي الزراعية والتي خضعت هي الأخرى، منذ الثورة، لنظام التقييد والامتداد الزمني. ولكن إجراءات التحرير التي أخذت بها الحكومة لتشجيع الاستثمار الخاص في قطاع المساكن لم تكن عامة ولا شاملة، إذ رأت الدولة أن تقصر ذلك على العقود "الجديدة"،. وأن تظل العقود "القديمة" على حالها حيث تخضع لنظام التقييد والتجميد والامتداد الزمني للعقود.

وهكذا أنشأ الوضع الجديد لإيجار المساكن ازدواجا قانونياً في عقود الإيجار؛ هناك نظام "قديم" تحكمه أوامر عسكرية وتشريعات تسلب المتعاقدين مبدأ سلطان الإرادة، وهناك نظام "جديد" موازٍ يخضع لاعتبارات السوق وظروف الطلب والعرض. وإذا كان لا أحد ينكر على الدولة حقها في وضع ما تراه من قيود على التصرفات القانونية تحقيقاً لمصلحة عامة، فإن السؤال يقوم عما إذا كان من حقها أن تميز في المعاملة بين المواطنين.

لا شك أنه من حق الدولة أن تضع ما تراه مناسباً من القيود على حقوق الملكية وحرية التعاقد، ولكن هل من حقها أن تميز في المعاملة إزاء حقوق الملكية وحرية التعاقد، حيث تسمح للبعض أن يمارس هذه الحقوق بلا قيود، في حين أن البعض الآخر لا يتمتع بنفس الحرية في هذه التصرفات؟ أليس هذا اعتداء على مبدأ المساواة للمواطنين أمام القانون؟ وقد ظهرت هذه المفارقة في موقف الشارع إزاء المساواة في المعاملة بين الملاك بعد أن تدخل الشرع لتحرير عقود الإيجار والعودة لمبدأ حرية التعاقد. فإذا كانت ظروف الحرب العالمية الثانية أو ما بعدها قد استدعت استمرار التقييد لحقوق الملاك العقاريين، فقد كانت تلك القيود، على الأقل، قيوداً عامة تسري على الجميع دون تمييز. أما في ظل سياسة "التحرير" الحالية، فإن القانون قد استحدث تمييزاً في حقوق الملكية، بعضها مقيد، والبعض الآخر حر ومطلق. أليس هذا خروجا على مبدأ المساواة أمام القانون؟ أليس للملكية العقارية الحق في نفس المعاملة أمام القانون؟ ألا يعتبر الخروج على ذلك إخلالاً بمبدأ المساواة؟ هل تتمتع هذه الترتيبات الجديدة بحماية الدستور أم أنها قد تكون مخالفة للدستور؟ سؤال يحتاج إلى إجابة.

وبصرف النظر عن مدى دستورية هذا الازدواج القانوني لنظم إيجارات المساكن، فما هو الاعتبار الأخلاقي أو ما هو المبرر الاقتصادي الداعم لهذه التفرقة؟

يستند التبرير الضمني لهذا الازدواج في المعاملة إلى الرغبة في حماية مستوى المعيشة للمستأجرين وعدم تعريضهم لأعباء قد لا يطيقونها. وهو اعتبار سليم يستحق الاحترام، ولكنه يقوم على عدد من الفروض التي يصعب الاقتناع بها. وأهم هذه الفروض الضمنية هي:

1) أن مستأجري العقارات "القديمة" هم من الطبقات الفقيرة التي لا تحتمل ارتفاع الإيجارات ، في حين أن مستأجري العقارات "الجديدة" يتمتعون بمستويات عالية من الدخل تمكنهم من دفع الإيجارات الجديدة، وهم بذلك في غير حاجة إلى دعم القانون لهم.

2) إن ملاك العقارات "القديمة" هم من الأثرياء من أصحاب الريع من المباني والأراضي الزراعية الذين ينبغي أن يتحملوا "دعم" مستأجريهم بصرف النظر عن مستواهم المالي، في حين أن ملاك العقارات "الجديدة" مستثمرون اقتصاديون يستحقون استيفاء العائد العادل على استثماراتهم.

والواقع أن هذه الفروض غير صحيحة. فالحقيقة هي أن كلاً من المستأجرين القدامى والجدد فيهم الفقير وفيهم الثري، فضلاً عن أن معظم مستأجري العقارات الجديدة هم من الشباب محدودي الدخل الذين ليس أمامهم من خيار آخر للسكن سوى قبول الإيجارات "الجديدة". كذلك ليس صحيحاً أن ملاك العقارات "القديمة" هم دائماً من الأثرياء، بل أن عدداً كبيراً منهم يعاني من مستويات للمعيشة تقل عن مستأجري نفس هذه العقارات، وهم بالقطع أدنى ثروة من ملاك العقارات الجديدة.

والحقيقة أيضاً هي أن هناك قطاعاً كبيراً من المستأجرين في العقارات "القديمة" كما في العقارات "الجديدة" يستحقون الدعم. ولكن الدعم هو مسئولية المجتمع ممثلة بالدولة ويجب أن تتحمله موازنتها فيما تقتطعه من ضرائب من القادرين. أما أن يتم دعم المستأجرين على حساب الملاك القدامى، فهذه بدعة. كذلك فالمفهوم أن يكون الدعم "للساكن" وليس للمسكن، يستوي في ذلك من يسكن بناءً قديماً أو حديثاً. وعندما تقرر الدولة تقديم الدعم لبعض المواطنين فالمفروض أن تتكفل به ولا تلقي به على عائق بعض الملاك العقاريين. من الطبيعي أن تتضمن برامج الدولة للضمان الاجتماعي عنصراً لمواجهة أعباء السكن للفقراء دون أن ترتبط بمسكن معين وإنما تتوقف على مدى احتياجاتهم المالية، وعلى أن تمول من خزانة الدولة.

وهكذا تتضح حقيقة النظام الحالي للإيجارات القديمة باعتباره نوعاً من الدعم للمستأجرين من سكان المباني "القديمة" وحدهم. وهو دعم يتكفل به ملاك العقارات القديمة وحدهم. وهكذا ابتدعت الدولة نظاماً فريداً للدعم السكني يقدم "للمسكن" وليس "للساكن"، وهو يقدم للمسكن "القديم" بصرف النظر عن مستوى المستأجر المالي، وهو يحرم المستأجر "الجديد" مهما كانت حاجته. وفي جميع الأحوال، فإن الدولة وهي تخلق هذه التفرقة بين المواطنين، فإنها تلقى بعبء هذا الدعم على بعض الملاك "القدامى" دون غيرهم، في حين تغسل الدولة أيديها من المسئولية.

ورغم تعقد هذه القضية وتباين المصالح فيها، فإن علاجها ليس بالصعوبة التي يتصورها البعض، طالما حرصت الدولة على أن يتم العلاج خلال فترة زمنية محددة (عشر سنوات"مثلاً)ً، على أن يتم بعدها العودة إلى الأوضاع الطبيعية، ويمكن تزداد الأجرة سنوياً خلال هذه الفترة الانتقالية بمعدلات مقبولة. فمن المفروض أن يتمكن الجميع من التعايش مع الأوضاع الطبيعية بعد فترة محددة ومعقولة (عشر سنوات مثلاً). والغريب أن النظام القائم يعترف بضرورة العودة إلى الأوضاع الطبيعية للإيجارات في المستقبل ولكن بعد فترة غير محددة واستناداً إلى وقائع خارج إرادة البشر مثل وفاة المستأجر وأولاده أو انهيار المبنى!

النظام الحالي للإيجارات يقوم على الازدواج في التعامل مع حقوق الملكية وحرية التعاقد متضمناً تمييزاً في المعاملة فيما بين السكان وفيما بين الملاك، وبذلك يعد خروجاً على مبدأ المساواة. وهو نظام يفتقد إلى أي اعتبار أخلاقي أو مبرر لأنه يتغاضى عن أوضاع الساكن أو المالك المالية، ويكتفي بالنظر إلى البناء وتاريخ عقد الإيجار. فهو دعم للحجر قبل أن يكون دعماً للبشر. والله أعلم.

الاهرام 6 يناير 2008

الحقيقة مقالة رائعة وبيطالب بتصحيح وضع قانونى خاطىء وتحرير العلاقة بين المالك والمستاجر بوضع فترة انتقالية خمس سنوات وتحرر بعدها العلاقة بين المالك والمستاجر ...

غير معرف يقول...

عايزين نعرف الناس اللى خارج محافظه القاهره ويريدون الاشتراك فى الجمعيه كيف يتم ذلك .
نشر الموقع الخاص بالجمعيه

triple يقول...

ان شاء نشارك فى الجمعية بس بعد الغاء الاشتراك الشهرى ...ويكفى اشتراك سنوى 5 جنية للفرد ..
واكيد فى ناس كتير هتشارك
ويكون ليها شكل ومعروفة
ونعملها سايت على النت
ونتحرك من خلالها تحرك متحضر وواعى للمطالبة بحقوقنا ...
ونحاول اننا نعملها ندوات فى محافظات مصر يكون فيها علماء من دار الافتاء المصرى واساتذة جامعات فى القانون لان قانون الايجار القديم محرم شرعا ودة رائ علماء مصر الافاضل وانة مضر جدا للاقتصاد المصرى وان كنت افضل تصديرة للدول المعادية لتدميرها

غير معرف يقول...

speaker@parliament.gov.eg

معالى الدكتور / أحمد فتحى سرور – رئيس مجلس الشعب المصرى

ملاك العقارات المؤممة بمجانية الإسكان منذ عشرات السنين يتساءلون:

= اليسوا مواطنين ولهم حقوق المواطنة ؟

= أليست ملكيتهم الخاصة لها حقوق دستورية مساوية لحقوق ملاك العقارات المؤجرة بالقانون المدنى 4 لسنة 1996 ؟

= لماذا الإصرار على إذلالنا بإجبارنا عشرات السنين على تقاضى قروش مقابل حقوق ملكيتنا ؟

= لماذا الإصرار أن ندعم مستأجرين أغنياء من طبقة النخبة من المليونيرات والمليارديرات ؟

= لماذا الإصرار على أن ندعم محدودى الدخل وهم نتاج برامج التنمية العظيمة لعشرات الحكومات الثورية ؟

= أليس دعم المسكن مسئولية الدولة تجاه محدودى الدخل ؟

= ولماذا تخلت الدولة عن دعم ساكنى العشوائيات وتصر على إجبار ملاك العقارات بدعم مدعى الفقر أصحاب السيارات والشقق التمليك والودائع البنكية وكل وسائل الترفيه والفشخرة ؟

= ألسنا محدودى بل معدومى الدخل بسبب تصنيفنا بالطبقة الرجعية أعداء ثورة يوليو العظيمة ؟

= لماذا الإصرار على تسعير ممتلكاتنا الفاخرة بقروش للمستأجرين محتكرى دعم المسكن المنهوب ويترك عشرات الملايين من المواطنين ساكنى العشوائيات حيث تتكدس العائلة فى حجرة لا آدمية بمائتى جنيه شهريا .... اليسوا أيضا من المواطنين ولهم حقوق المواطنة ؟

= لماذا يمتد عقد الإيجار للمستأجر وورثة مالك العقارات لايجدون المسكن ؟

= لماذا يمنع مالك العقار أو ورثته من سكنى العقار ملكهم ؟

= لماذا حرمتنا الدولة من أجر المثل والتعويض العادل عن إغتصاب أموالنا عشرات السنين ؟

= لماذا دمرت الدولة أملاكنا كثروة قومية بسبب إنعدام الصيانة لإنعدام العائد وإفقارنا المتعمد ؟

= لماذا تجبر الدولة ورثة مالك العقار على إستئجار الشقق بمئات الجنيهات فى حين ينعم مستأجروا العقار وورثتهم بالسكنى بقروش السحت ؟

= لماذا الإصرار على منع مالك العقار من التصرف فيه بالبيع فمن المجنون الذى يشترى شقة محكرة لمستأجر وورثته من بعده بقروش معدودة مجمدة ؟

= لماذا الإصرار على ندليل المستأجر الذى يغلق شقته شهورا طويلة أو سنوات حتى وصلت الشقق الخالية والمغلقة ثمانية ملايين شقة طبقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ؟

= لماذا يترك باشوات وأمراء الإقطاع العقارى الثورى يبنون على أراضى الشعب المجانية لبيع أقل شقة بمليون جنيه والفيلا عشرة ملايين جنيه ، وتذهب أموال الشعب لتاجرات الفن والعرض ؟

= هل من الديموقراطية مصادرة حقوق الملكية الخاصة عشرات السنين ؟

= هل من العدالة الإجتماعية أن يجبر الأطفال الأيتام ورثة العقار بدعم الباشوات من مستأجرى السحت ؟

= هل من العدالة الإجتماعية أو السلام الإجتماعى ترك المستأجرون المتجبرون بالقانون المفترى والمتكاتفون لحماية النهيبة أم خمسة جنيه يودعونها المحكمة ويمنعون ملاك العقار من دخول العقار بإرهابهم بتلفيق الإتهامات لهم والتكتل بالشهادة ضد ملاك العقار إذا تجرأوا بدخول العقار ؟

= لماذا الإصرار على ترك المستأجر يمنع المالك من تنفيذ قرار الترميم ثم سجن المالك عند إنهيار العقار ؟

= لماذا يعجز وزير الإسكان عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد لأكثر من عشرة أشهر حتى الآن بالرغم من إنهيار المساكن يوميا ويسجن مالك العقار المنهار ؟

= أوقفوا مهزلة الإمتداد لعقد الإيجار الفاسد ، ومهزلة توريث النهيبة ، ومهزلة السحت الإيجارى، ومهزلة العدالة الظالمة والمسخرة لحماية جبروت المستأجر القديم المقدس ضد الحقوق الدستورية وحقوق الإنصاف للمالك الرجعى المستغل المصنف كعدو للثورة وعدو للوطن ، ومهزلة المزيد من الإققار والإذلال والتنكيل بورثة ملاك العقارات القديمة لحساب المستأجر المقدس وورثته من بعده ، ونطالبكم برد جميع حقوقنا المغتصبة .

الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى – 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
ت: 0122145510

غير معرف يقول...

المتهم برئ حتى تثبت إدانته

الأهرام (الجريدة القومية الأولى) الصفحة الأولى

44670 ‏السنة 133-العدد 2009 مارس 26 ‏29 من ربيع الاول 1430 هـ الخميس

سقوط أحد قيادات وزارة الإسكان في قضية رشوة
تصوير الواقعة بالصوت والصورة
وتقدير حجم الرشاوي بــ‏15‏ مليون جنيه

في إطار التوجيهات بضرب الفساد‏,‏ وملاحقة الفاسدين‏,‏ كشفت هيئة الرقابة الإدارية أمس عن قضية رشوة جديدة داخل وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية‏,‏

وذلك بإلقاء القبض علي الدكتور أشرف محمد كمال مساعد نائب الوزير عقب حصوله داخل مكتبه علي مبلغ قدره‏360‏ ألف جنيه‏.‏ وقد تم تصوير الحدث بالصوت والصورة بناء علي إذن نيابة أمن الدولة العليا‏,‏ حيث كانت الرشوة نظير تخصيص قطع أراض للشركات الكبري في المدن الجديدة‏,‏ وقدر حجم الأموال التي تقاضاها بنحو‏15‏ مليون جنيه‏.‏

وقد بدأت النيابة بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول تحقيقاتها‏,‏ حيث تم حبس ثلاثة وسطاء‏,‏ منهم المشرف علي الشئون المالية والإدارية بالوزارة‏.


ومن جريدة المصرى اليوم

القبض على مساعد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس الشؤون المالية وآخرين فى قضية رشوة

كتب أحمد شلبى ٢٦/ ٣/ ٢٠٠٩
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس ٤ مسؤولين بهيئة تنمية المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالحصول على ٢ مليون و٥٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة، من رجال أعمال وأصحاب شركات، مقابل تخصيص قطع أراض لهم بأسعار زهيدة بمحافظة ٦ أكتوبر.

قالت مصادر أمنية لـ«المصرى اليوم» إن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين، أثناء تقاضيهم الرشوة داخل أحد المقاهى الشهيرة بالقاهرة، وتم التحفظ عليهم وتحريز المبلغ المضبوط وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، التى باشرت التحقيقات برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة.

كشفت التحريات أن الدكتور أشرف محمود، مساعد رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية، استعان برئيس الشؤون المالية والإدارية واثنين آخرين من المسؤولين بالهيئة، وطلبوا مبلغ ٢ مليون و٥٠٠ ألف جنيه من عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات مقابل تخصيص قطع أراض لهم بمحافظة ٦ أكتوبر بأسعار أقل من ثمنها الحقيقى، ولم تتوصل التحريات بعد إلى عدد المتهمين الذين قدموا مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثانى تهمتى تلقى رشوة والتزوير فى محررات رسمية، ووجهت للمسؤولين الآخرين تهمة التوسط فى تقديم الرشوة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن من بين الوسطاء فى الرشوة سيدة حصلت على ٥٠٠ ألف جنيه، وأن رجال أعمال متورطون فى الواقعة. وكلفت النيابة هيئة الرقابة بفحص عقود تخصيصات الأراضى التى وقع عليها المتهم الأول، خلال الأشهر الأربعة الماضية، فيما تواصل التحقيقات مع المتهمين لكشف ملابسات الواقعة.

*** ومن جريدة المساء (القومية)
المغربي ترك اجتماع لجنة "قانون البناء الموحد".. قبل الحادث بساعة
رعب وفزغ وذهول بين قيادات الإسكان.. بعد القبض علي كمال وزكي
رئيسة جهاز التفتيش الفني أصيبت بإغماء.. ومديرة مكتب الوزير انهارت
المتهم الأول بدأ قصة الصعود ضمن 4 أشخاص استعان بهم د. إبراهيم سليمان
والمغربي أسند إليه إعادة هيكلة هيئة المجتمعات العمرانية

متابعة: جمال العليمي

سادت حالة من الذهول والوجوم بين القيادات والعاملين بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بعد قيام هيئة الرقابة الإدارية بالقبض علي اثنين من كبار قياداتها في قضية رشوة وهما د. أشرف كمال مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون الفنية والمهندس عبدالله زكي وكيل أول وزارة الإسكان.
كما سادت أيضاً حالة من الرعب والفزع تغلغلت في نفوس قيادات الوزارة خوفاً من إعادة تقييمهم وصدور قرار من الوزير بالاستغناء عن بعضهم أو أن تمسهم التحقيقات نظراً لارتباط إجراءات أعمال تخصيص الأراضي ببعضها البعض.. خاصة أن المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية يدير الوزارة بأسلوب اللامركزية ولا يتدخل في القيادات وأعطاهم كل الصلاحيات في التصرف في جميع نواحي أعمالهم.. كل في اختصاصه.
كيف تم القبض
قبل عملية القبض بساعة تقريباً كان المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان يرأس لجنة وضع لائحة قانون البناء الموحد وفي حوالي الساعة الخامسة تقريباً قال لأعضاء اللجنة "أنا رايح مشوار صغير وجاي تاني" وبعد خروجه بساعة ألقي القبض علي د. أشرف كمال في مكتبه بعد مقابلته لسيدة أعمال تدعي "نعمات" وشهرتها نورا وكانت تعمل راقصة درجة ثالثة ثم تركت الرقص وأسست شركة عقارية للحصول علي أراضي الإسكان القومي "المستثمر الصغير" بالمدن الجديدة بسعر المتر 70 جنيهاً ثم تسقيعها وتقسيمها وبيعها بسعر استثماري كبير وبعد تسجيل المقابلة من قبل رجال هيئة الرقابة الإدارية صوتاً وصورة ألقي القبض علي مسئول الوزارة وسيدة الأعمال. وفي حوالي الساعة الثامنة مساء عاد الوزير مرة أخري لمكتبه بالوزارة واجتمع مع بعض قيادات الدور الثالث لمدة نصف ساعة ثم غادر الوزارة.
دعا المهندس فؤاد مدبولي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون الفنية بعض قيادات الوزارة للاجتماع بالقاعة الملاصقة لمكتب الوزير عقب عملية القبض. وحضر الاجتماع المهندس محمد دمرداش مساعد أول وزير الإسكان والمحاسب صفوت غانم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية د. أميمة صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء والإسكان واللواء فؤاد عباس رئيس المكتب الفني للوزير وماجدة ادريس مدير مكتب الوزير.. وعندما علمت د. أميمة صلاح الدين بالخبر الذي نزل عليها كالصاعقة انهارت واغمي عليها وقالت: "مش ممكن أشرف يعمل كده.. ده ابني وأنا اللي مربياه"!! ثم ما لبثت أن انهارت أيضاً الآنسة ماجدة إدريس وجلست في ذهول غير مصدقة ما حدث للدكتور أشرف نظراً لسمعته الطيبة.
بداية أشرف كمال
دخل د. أشرف كمال وزارة الإسكان في أواخر عهد الوزير السابق د. إبراهيم سليمان ضمن أربع شخصيات تم الاستعانة بهم وهم د. حازم القويضي الذي تولي رئاسة الهيئة العامة للتخطيط العمراني وأصبح حالياً محافظاً لحلوان ود. مصطفي مدبولي رئيس هيئة التخطيط العمراني حالياً ود. محمد محمود عبدالرازق الذي تولي منصب نائب رئيس المركز القومي لبحوث البناء والإسكان وقد توفاه الله في شهر رمضان الماضي.
بدأ نجم د. أشرف كمال يصعد في وزارة الإسكان ومع مرور الأيام أصبح مقرباً جداً من المهندس أحمد المغربي الذي كان يعتمد عليه في موضوعات مهمة خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية حتي انه أسند له إعادة هيكلة الهيئة بالتنسيق مع د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
أما المهندس عبدالله زكي فكان يعمل مديراً للمكتب الفني لوزير الإسكان السابق ثم انتقل إلي قطاع ديوان عام الوزارة حتي رقي إلي درجة وكيل أول الوزارة وعندما بلغ السن القانونية للتقاعد تم التجديد له سنة بعد أخري حتي وصل للسنة الثالثة وأسند له مسئولية الاشراف علي لجان تخصيص أراضي المشروع القومي للإسكان.

*** وسبق أن نشرت جريدة البديل عقد التخصيص المجانى لثمانية آلاف فدان لمشروع "مدينتى" :
أرسلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، إلى رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة، صورة من العقد المبرم بين الهيئة ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بخصوص قطعة الأرض المقام عليها مشروع مدينتى بمدينة القاهرة الجديدة، وهو الطلب الذى كان قد تقدم به النائب طلعت السادات محامى عادل معتوق زوج المجنى عليها المطربة سوزان تميم.
ويتضمن عقد البيع، الذى تنشر «المصرى اليوم» نصه، ٢٨ بنداً وهذا نصه:
عقد بيع ابتدائى
أنه فى يوم: الاثنين الموافق ١/٨/٢٠٠٥م تم الاتفاق بين كل من...
أولاً: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحلها القانونى: ١ شارع إسماعيل أباظة المتفرع من شارع قصر العينى بالقاهرة ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد السيد المحاسب صفوت محمود غانم، بصفته نائب رئيس الهيئة للشؤون الاقتصادية والمالية والإدارية والمفوض بمقتضى القرار رقم (٧) لسنة ١٩٩٤.
(ويشار إليه الطرف الأول «البائع»)
ثانياً: السادة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى.
ومحلها القانونى: ٣٦ ش مصدق - الدقى - الجيزة.
ويمثلهم فى التوقيع على هذا العقد السيد المحاسب هشام طلعت مصطفى، بصفته رئيس مجلس الإدارة.
(ويشار إليه الطرف الثانى «المشترى»)
* بعد أن أقر الطرفان بصفتهما وأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلى:
(تمهيد)
* أنشئت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الطرف الأول) بمقتضى أحكام القانون رقم (٥٩) لسنة١٩٧٩ الذى ينص صراحة على أنها جهاز الدولة المسؤول عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتنميتها سياحياً وعمرانياً واقتصادياً واجتماعياً ورغبة منها فى دفع عجلة التنمية بهذه المجتمعات بخطى أوسع فقد دعت شركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص والأفراد الذين يجدون لديهم المقدرة المالية والخبرة الفنية للمشاركة فى تحقيق تلك الغاية المستهدفة حيث طرح الطرف الأول مساحات كبيرة من الأراضى بالمجتمعات الجديدة للبيع بغرض تحقيق الهدف سالف الذكر.
١- وقد تقدم الطرف الثانى لحجز مساحة من الأرض بمدينة القاهرة الجديدة قدرها ثمانية آلاف فدان تقريباً لإقامة مشروع إسكان حر على جزء منها يقدر بحوالى خمسة آلاف فدان «بحيث يكون مجتمعاً متكاملاً بما فيه من أبنية ومرافق داخلية ومبان سكنية ومبانى خدمات وأعمال تنسيق الموقع ومسطحات خضراء وزراعة وفقاً للتخطيط الذى يقدم من الطرف الثانى ويوافق عليه الطرف الأول أما باقى المساحة وقدرها «ثلاثة آلاف فدان» تستغل بإقامة مشروعات استثمارية ذات طبيعة خاصة بالمشاركة مع الهيئة.

٢- وقد وافقت الهيئة على حجز مساحة «خمسة آلاف فدان» محل هذا العقد لإقامة مشروع للإسكان الحر أما مساحة «ثلاثة آلاف فدان» الأخرى فسيتم الاتفاق على أسلوب استغلال هذه الأرض لاحقاً بنظام المشاركة مع الهيئة أو تخصيصها وفقاً للنظم والقواعد المتبعة بالهيئة فى هذا الشأن وحدود مساحة الثمانية آلاف فدان كالآتى.
- الحد البحرى: حرم خط الكابلات وحرم طريق القاهرة/السويس.
- الحد الشرقى: أرض مخصصة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وجزء من الأرض المخصصة لشركة المقاولون العرب.
- الحد القبلى: أرض مخصصة لشركة المقاولون العرب وجزء من الامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة (قطاع الزهور).
- الحد الغربي: منطقة الامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة (قطاع الزهور) وجزء من الأرض المخصصة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
٣- فى حالة موافقة الطرف الأول «الهيئة» على النظام الذى سيتم التعامل بموجبه على مساحة الثلاثة آلاف فدان يحق للطرف الثانى «الشركة» أن تطلب من الطرف الأول إعادة التخطيط العام والتفصيلى لمساحة الخمسة آلاف فدان موضوع هذا العقد بما يتلاءم مع التخطيط العام لمساحة الثمانية آلاف فدان.
٤- حيث أن المساحة المحصورة بين الحد البحرى للمساحة المخصصة للطرف الثانى (خمسة آلاف فدان) وطريق القاهرة/السويس بطول حوالى عشرة كيلومترات والتى تقدر مساحتها بنحو ١٨٠٠ فدان «ألف وثمانمائة فدان» المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فإن الطرف الثانى يحتفظ بحقه فى الأخذ بالشفعه فى تلك المساحة فى حالة التصرف فيها للغير وكذا وفقاً للقواعد المعمول بها فى حينه.
٥- ويلتزم الطرف الثانى بتنفيذ مكونات المشروع من مبان سكنية وخدمية شاملة توصيل وتنفيذ المرافق الداخلية والفرعية محل هذا العقد وكذا أعمال تنسيق الموقع والمسطحات الخضراء والزراعة على نفقته الخاصة ووفقاً للرسومات والتخطيط الذى يقدم منه ويعتمد من الطرف الأول.
٦- وقد أبدى الطرف الثانى رغبته فى تخصيص قطعة الأرض محل هذا العقد بمساحة «خمسة آلاف فدان» لاستخدامها فى ذات الغرض المعلن عنه وهو إقامة مشروع إسكان حر وبالشروط الفنية التى يضعها الطرف الأول.
٧- وقد وافق الطرف الأول على أن يتم سداد قيمة الأرض المخصصة للطرف الثانى (مساحة خمسة آلاف فدان) فى شكل عينى عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب بالمشروع نسبتها (٧٪) «سبعة بالمائة»، من إجمالى مسطحات الوحدات السكنية شاملة ما يخصها من أراض باعتبار أن مساحة أرض المشروع بالكامل مقام عليها عمارات سكنية فقط طبقاً للشروط البنائية المحددة من الطرف الأول والواردة بالملحق رقم (١) ويحق للطرف الثانى تنفيذ مناطق فيلات وتقسيم أراض وخدمات بكافة أنواعها بما فيها الخدمات التجارية والترفيهية وفقاً للتخطيط العام للمشروع الذى يتقدم به الطرف الثانى ويعتمد من الطرف الأول.

(البند الأول)
* يعتبر التمهيد السابق وأحكام القانون رقم (٥٩) لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللوائح الداخلية واللائحة العقارية وتعديلاتها لدى الطرف الأول وكافة القرارات والشروط العامة وشروط البناء وخاصة فيما يتعلق منها بالأبنية التى تتم إقامتها فى المجتمعات العمرانية الجديدة وأى تعديلات لها وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع جزءاً منها مكملاً ومتمماً لأحكامه وأحكام القانون المدنى رقم (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص بهذا العقد.
(البند الثانى)
الملكية:
* الطرف الأول له حق التصرف على الأراضى محل هذا العقد بمقتضى أحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ٧٩ والقرار الجمهورى رقم (١٩١) لسنة ٢٠٠٠ والقرار الجمهورى رقم (٢٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بشأن إنشاء مدينة القاهرة الجديدة وامتدادها.
(البند الثالث)
* خصص الطرف الأول للطرف الثانى قطعة الأرض الفضاء الكائنة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة (٥٠٠٠) فدان تعادل (٢١٠٠٠٠٠٠م٢) «فقط واحد وعشرون مليون متر مربع» تحت العجز والزيادة وفقاً للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة وذلك لإقامة مشروع للإسكان الحر.
* وهذه القطعة محددة بالحدود الآتية:
- الحد البحرى: حرم خط الكابلات وحرم طريق القاهرة/السويس.
- الحد الشرقى: أرض مخصصة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.
- الحد القبلى: أرض فضاء ملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- الحد الغربى: الأرض المخصصة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
(البند الرابع)
* يلتزم الطرف الثانى بسداد قيمة الأرض المخصصة من الطرف الأول (مساحة خمسة آلاف فدان) فى شكل عينى فقط على النحو التالى:
١- الأراضى المخصصة لإقامة عمارات تستحق الهيئة «الطرف الأول» مقابل عينى عنها عبارة عن وحدات سكنية كاملة للتشطيب تعادل مساحتها ٧٪ من إجمالى مسطحات مبانى العمارات المقامة بالمشروع وما يخصها من الأرض، وذلك وفقاً للاشتراطات البنائية المسموح بها لأراضى العمارات - وفقاً للمرفق رقم (١).

٢- قطع الأراضى المخصصة لإقامة فيلات أو مبانى خدمات أيا كان نوعها «تجارية - صحية - تعليمية.... إلخ» أو قطع الأراضى التى لن تقوم الشركة بالبناء عليها وتطرحها للبيع كقطع أراضى سكنية مرفقة أو غيرها من الأراضى المستغلة فى أنشطة أخرى فتحصل الهيئة مقابل عينى كثمن لهذه الأراضى عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب (بمناطق الأراضى المخصصة لإقامة العمارات) تعادل مساحتها ٧٪ من إجمالى مسطحات مبانى العمارات التى كان يمكن إقامتها على هذه الأراضى «وما يخصها من الأرض» وذلك وفقاً للاشتراطات البنائية المسموح بها لأراضى العمارات - وفقاً للمرفق رقم (١).
٣- بناء على ما سبق فإن الهيئة تستحق إجمالاً الحصول على وحدات سكنية كاملة التشطيب بما لا يقل عن مستوى تشطيب ومواصفات وحدات مشروع الرحاب «السابق التنازل عن جزء منها لصالح الهيئة طبقاً للعقد المبرم مع الهيئة بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٠٣ وبنسبة تعادل ٧٪ من إجمالى مسطحات مبانى العمارات على كامل أرض المشروع بعد استنزال الأرض المخصصة لمحطات الماء والصرف الصحى طبقاً للنسبة البنائية والاشتراطات والارتفاعات المسموح بها لأراضى العمارات - وذلك بفرض أن جميع قطع الأراضى للمشروع سيقام عليها عمارات فقط ويتم ذلك مع مراعاة الالتزام بالأسس والقواعد الآتية:
٣/١ مراعاة نسب التميز للوحدات السكنية وفقاً لتصنيف الوحدات وتقسيمها إلى مجموعات طبقاً لنسب تميزها بحيث تحصل الهيئة على نسبة ٧٪ من كل صنف أو مجموعة من هذه الوحدات طبقاً لتدرج نسب التميز والتى تكون هى ذاتها نسب التميز لوحدات الشركة - وذلك بعد وضع كافة الشروط والقواعد لتحديد تميز الوحدات والعمارات بموجب التصميمات والرسومات الهندسية التى يتم الموافقة عليها واعتمادها من الطرف الأول.
٣/٢ اعتبار الملحق رقم (١) المرفق مكملاً ومتمماً لشروط هذا العقد.
٣/٣ يلتزم الطرف الثانى بتسليم النسبة المقررة للهيئة لكل مرحلة من المراحل التى يتم تنفيذها تباعاً والمعتمدة من الطرف الأول وفقاً للشروط الفنية الواردة بالملحق رقم (١).
٣/٤ من المتفق عليه التزام الطرف الثانى بالشروط والكثافات الفنية المتعامل بها بالمدينة الموضحة بالملحق رقم (١) والمتضمن أن أقصى ارتفاع للعمارات (أرضى + خمسة أدوار) والفيلات (أرضى + أول).
(البند الخامس)
• إذا تبين للطرف الأول من خلال الدراسة الاقتصادية للمشروع والمقدمة من الطرف الثانى لاستصدار القرار الوزارى عدم التناسب بين إمكانيات الطرف الثانى وبين مساحة الأرض المخصصة له وفقاً لهذا العقد فيكون للطرف الأول الحق فى تعديل هذه المساحة بإنقاصها إلى القدر الذى يتناسب مع إمكانيات الطرف الثانى مع احتفاظ الطرف الأول بالنسبة المقررة والمشار إليها بالبند الرابع من هذا العقد وذلك فى حالة إنقاص مساحة الأرض وللطرف الأول الحق فى استرداد الأرض إدارياً بعد التنبيه عليه طبقاً للنص الوارد بالمادة (١٥٨) من القانون المدنى وذلك كله عند الدراسة الاقتصادية للمشروع.

(البند السادس)
* يكون للطرف الأول حق الامتياز المقرر له بموجب المادة (١٦) من القانون رقم (٥٩) لسنة ١٩٧٩ على كافة أموال الطرف الثانى وعلى الأرض محل هذا العقد ضماناً لقيمة الأرض المستحقة للطرف الأول والمتبقية فى ذمة الطرف الثانى وغيرها من المستحقات وذلك لحين تسليم كافة الوحدات السكنية المستحقة للطرف الأول وفقاً للبند الرابع من هذا العقد ودين الطرف الأول غير قابل للتجزئة فكل جزء من الأرض المخصصة وكافة أموال الطرف الثانى ضامناً لسداد الدين جميعه وملحقاته على أنه يحق للطرف الثانى طلب تسجيل مراحل المشروع تباعاً بشرط عدم النظر فى ذلك قبل تنفيذ الجزء الخاص بتلك المرحلة على أن تكون مطابقة للتراخيص والتخطيط المعتمد من الطرف الأول وأن تكون قيمتها العينية قد تسددت بتسليم الطرف الأول ما يخص تلك المرحلة من وحدات سكنية سداداً عينياً مقابل الثمن من الطرف الثانى وذلك بعد استنزال الوحدات التى تخص الهيئة وما يخصها من الأرض والمرافق المشتركة وذلك باعتبار أن الوحدات السكنية المستحقة للطرف الأول تم إنشاؤها على نفقة الهيئة وتمثل ثمن الأرض المباعة.
(البند السابع)
* يحظر على الطرف الثانى استعمال الأرض محل هذا العقد (خمسة آلاف فدان) فى غير الغرض المخصصة له وهو إنشاء مشروع سكنى متميز كامل المبانى السكنية والمبانى الخدمية والترفيهية والمرافق وتنسيق الموقع لخدمة المشروع والأراضى الفضاء القابلة للبيع بنسبة لا تجاوز ٤٠٪ «أربعون بالمائة» من مساحة أراضى كل مرحلة من مراحل مشروع الإسكان وحسب اشتراطات الطرف الأول وطبقاً لقرار التخطيط والتقسيم الصادر من الطرف الأول،
ويحق للطرف الثانى ترحيل المساحة المسموح ببيعها كأراض فضاء بأى مرحلة من مراحل المشروع إلى مراحل تالية «فى حالة عدم بيعها كأرض فضاء» وذلك بشرط تسليم كامل الوحدات المستحقة للهيئة عن المراحل السابقة والمرحلة المتضمنة تقسيم الأراضى الفضاء المرحلة أولاً وقبل بيع هذه الأراضى.
(البند الثامن)
* يقر الطرف الثانى بأنه عاين الأرض موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً كما يقر بقبول شرائها بحالتها بما لها وما عليها من حقوق ارتفاق ظاهرة أو خفية وخالية من أى موانع.
* ويقر الطرف الأول (البائع) بخلو هذه الأرض من أى حقوق عينية أصلية أو تبعية وأنه لم يسبق له أن تصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية وأنها خالية من أى إدعاءات أو منازعات بشأن تخصيصها أو ملكيتمها للغير مع تسليمها للطرف الثانى خالية من أى إشغالات.

(البند التاسع)
* يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ المشروع على المساحة موضوع هذا العقد وفقاً لبرنامج زمنى تنفيذى يقدم منه ويعتمد من الطرف الأول.
* كما يلتزم الطرف الثانى بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والتخطيط العام والتفصيلى للمراجعة والاعتماد من الطرف الأول تمهيداً لإصدار قرار التخطيط والتقسيم خلال ستة شهور،
ولا يتم تسليم الأرض للطرف الثانى إلا بعد تقديم التعهد البنكى المنصوص عليه بالبند الحادى عشر وصدور قرار التخطيط والتقسيم ويتم تسليم الأرض بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ولا يمنع ذلك من قيام الطرف الثانى بعد توقيع العقد بالقيام بالأعمال الحقلية (المساحية والجسات) اللازمة للتخطيط العام والتفصيلى.
(البند العاشر)
* يلتزم الطرف الثانى بأن يخطر الطرف الأول باسم استشارى المشروع قبل البدء فى التنفيذ.
* كما يلتزم بأن يقدم إقراراً من الاستشارى يفيد مسؤوليته عن الإشراف الدائم على تنفيذ المشروع وفقاً للبرنامج الزمنى المعتمد ويسرى ما تقدم فى حالة رغبة الطرف الثانى فى تغيير استشارى المشروع.
(البند الحادى عشر)
* يلتزم الطرف الثانى بفتح حساب جارى باسم المشروع فى بنك محلى معتمد يودع فيه كافة المتحصلات التى يتقاضاها من الحاجزين والمشترين طوال مدة التنفيذ وكذا المبالغ النقدية التى يطلب منه إيداعها بالحساب قبل البدء فى المشروع والمسحوبات من القروض المخصصة.
* ويقر بأن مجموع ما يتم إيداعه من متحصلات مخصص للصرف منه على المشروع سواء فى صورة مستخلصات أو فواتير شراء مواد تعتمد من الاستشارى قبل الصرف بحيث يتناسب مع ما يتم تنفيذه أو تشوينه بالموقع.
* ويجوز للطرف الثانى أن يسحب مبالغ من رصيد الإيداعات للصرف منها على كل مرحلة من مراحل التنفيذ - وطبقاً للجدوى الاقتصادية المعتمدة للمشروع وفى جميع الأحوال يتعين ألا يتجاوز إجمالى المبالغ المسحوبة (٩٥٪) «خمسة وتسعون فى المائة» من رصيد الحساب ويحتفظ فى الحساب بنسبة (٥٪) من رصيد الإيداعات لمواجهة استرداد العملاء.
* ويتعهد الطرف الثانى بتقديم ما يفيد موافقة البنك على ما جاء أعلاه وطبقاً للصيغة الواردة بالمرفق رقم (٢).
(البند الثانى عشر)
• يلتزم الطرف الأول (الهيئة) بتضمين العقود التى يبرمها مع عملائه من مشترى الوحدات محل هذا الاتفاق بالتزام هؤلاء العملاء بنظام الصيانة الذى تقوم به الشركة (الطرف الثانى) فى هذا الشأن بسداد مبلغ يحدد حسب مساحة الوحدة المشتراة ويسدد للشركة دفعة واحدة قبل الاستلام مع التزام هؤلاء العملاء بأى فروق قد تطالبهم بها الشركة بهذا الشأن دون أى مسؤولية على الهيئة ويتم ذلك وفقاً لما يقرره الطرف الثانى فى حينه وفقاً لما يتم مع نظيرتها من الوحدات التى يقوم الطرف الثانى ببيعها.

(البند الثالث عشر)
* يقر الطرف الثانى بعلمه بأحكام القانون (٥٩) لسنة ١٩٧٩ فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة التى تحظر على الطرف الثانى التصرف بأى نوع من أنواع التصرفات فى المساحة موضوع هذا العقد كلها أو جزء منها إلا بعد تسليم الطرف الأول النسبة المحددة له بالمرحلة المطلوب التصرف فيها أو جزء منها كمقابل الثمن لهذه المرحلة فضلاً عن اتمام تنفيذ هذه المرحلة وفى حالة المخالفة يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى استصدار حكم قضائى وذلك بعد التنبيه عليه طبقاً للنص الوارد بالمادة ١٥٨ بالقانون المدنى.
(البند الرابع عشر)
* يحظر على الطرف الثانى أن يعرض النسبة الخاصة به من وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد تحرير هذا العقد وتوقيعه من طرفيه، وصدور قرار التخطيط والتقسيم من الطرف الأول وتحديد الطرفين للوحدات السكنية التى تخص الهيئة كمقابل عينى للثمن.
* يجب أن تشتمل الإعلانات على بدء الحجز والبيع على ما يلى:
١- رقم قرار التخطيط والتقسيم.
٢- اسم البنك الذى يتم إيداع مقدمات الحجز وثمن البيع فيه.
٣- مدة تنفيذ المشروع أو المرحلة المعلن عنها.
(البند الخامس عشر)
* من المتفق عليه بين طرفى هذا العقد أنه لا يتم التسجيل لأى مرحلة من مراحل المشروع إلا بعد تنفيذ كافة عناصرها وسداد الثمن باستلام الطرف الأول لنسبته المحددة بالبند الرابع شاملة ما يخصها من أراض عن هذه المرحلة واستنزالها من وحدات هذه المرحلة.
(البند السادس عشر)
* يقر الطرف الثانى بتنازله عن حقه فى الأخذ بالشفعة فى العقارات التى يقوم الطرف الأول بالتصرف فيها بالبيع إلى الغير ويعتبر توقيع الطرف الثانى على هذا العقد تنازلاً منه عن حقه فى الأخذ بالشفعة وفقاً لنص المادة (٩٤٨) من القانون المدنى، كذلك يتنازل الطرف الأول عن حقه فى الأخذ بالشفعة بالنسبة للوحدات الخاصة بالطرف الثانى حسب شروط هذا العقد.
(البند السابع عشر)
* يلتزم الطرف الثانى بتوصيل وتنفيذ كافة شبكات المرافق الداخلية والفرعية للأرض موضوع هذا العقد «طرق - مياه - صرف صحى - كهرباء - اتصالات ...إلخ»..
وأعمال تنسيق الموقع لها والمسطحات الخضراء والزراعة، وذلك وفق الرسومات التى يقدمها للطرف الأول للمراجعة والاعتماد والتى تتفق مع البرنامج الزمنى المقدم من الطرف الثانى والمعتمد من الطرف الأول، كما يلتزم بتشغيل وصيانة تلك المرافق الداخلية والفرعية وكذا أعمال تنسيق الموقع حتى يتم تسليمها إلى الجهات المعنية،
كى يراعى التخطيط العام للمشروع وجود طريق بديل عن الطريق الذى يخترق الأرض موضوع هذا التعاقد إلى الجانب الغربى منها على أن يتم التنسيق بين الطرفين فى شأن هذا الطريق فى ضوء المخطط العام للمنطقة والمدينة.


(البند الثامن عشر)
* يتحمل الطرف الثانى وحده مصاريف تحرير هذا العقد.
(البند التاسع عشر)
* يقع على عاتق الطرف الأول توصيل المرافق الرئيسية من مياه وصرف صحى وطرق إلى حدود الأرض المخصصة متوافقا مع البرنامج الزمنى التنفيذى للمشروع المقدم من الطرف الثانى والمعتمد من الطرف الأول وفى ضوء جدية الطرف الثانى فى تنفيذ كل مرحلة من مراحل المشروع أما بالنسبة للكهرباء والاتصالات فسيقوم الطرف الثانى بتدبيرها بمعرفته وعلى نفقته الخاصة.
(البند العشرون)
* مدة تنفيذ المشروع بأكمله عشرون سنة تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد ويجوز بموافقة الطرف الأول وللأسباب التى يقدرها مد هذه المدة خمس سنوات تعتبر كفترة سماح للطرف الثانى لإنهاء ما تبقى من المشروع على ألا تتجاوز المدة الكلية «الأصلية والإضافية» للتنفيذ خمسة وعشرين سنة ويمكن مد المدة سالفة الذكر لمدة خمس سنوات أخرى بشرط قيام الطرف الثانى بتسليم الطرف الأول كافة الوحدات السكنية المستحقة له كمقابل عينى لثمن كامل الأرض والوارد بالبند الرابع من هذا العقد فى مدة أقصاها عشرون سنة.
* يتم تسليم النسبة المخصصة من الوحدات للطرف الأول من الطرف الثانى طبقا لما يتم تنفيذه من كل مرحلة من مراحل المشروع وطبقا للبرنامج الزمنى المقدم من الطرف الثانى والمعتمد من الطرف الأول بشرط قيام الطرف الأول بإمداد المشروع من احتياجاته من المرافق على النحو الوارد بالبند التاسع عشر لكل مرحلة وفى حالة التأخير من الطرف الأول فى تنفيذ المرافق الأساسية لكل مرحلة فى الموعد المحدد يتم إضافة فترة التأخير إلى فترة تسليم الوحدات لكل مرحلة.
(البند الحادى والعشرون)
يكون للطرف الأول الحق فى التأكد من قيام الطرف الثانى بتنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد وله فى سبيل ذلك المرور الدورى على المشروع فى أى وقت يراه للتأكد من التزام الطرف الثانى بالبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الطرف الأول،
وكذا للتأكد من مطابقة ما يقوم به من أعمال التخطيط والتقسيم المعتمد من الطرف الأول للمواصفات والشروط البنائية والترخيص ويكون للطرف الأول وقف الأعمال المخالفة وإنذار الطرف الثانى بالإصلاح خلال المهلة التى يحددها له وفى حالة عدم قيامه بالإصلاح يقوم الطرف الأول بإزالتها إداريا على حساب الطرف الثانى وفقا للقواعد الصادرة عن الطرف الأول.
(البند الثانى والعشرون)
* إذا تبين للطرف الأول أثناء مراحل تنفيذ المشروع وطبقًا للبرنامج الزمنى عدم التناسب بين إمكانيات الطرف الثانى وبين مساحة الأرض المسلمة له... فيكون للطرف الأول الحق فى تعديل هذه المساحة بإنقاصها إلى القدر الذى يتناسب مع إمكانيات الطرف الثانى واستردادها إداريا مع احتفاظ الطرف الأول بحقه بالنسبة المقررة والمشار إليها فى صدر هذا العقد وذلك فى حالة إنقاص مساحة الأرض... مع مراعاة الطرف الأول لظروف الركود الاقتصادى الشامل فى حالة وجوده أو القوة القاهرة.

(البند الثالث والعشرون)
* يتم التنسيق بين الطرفين قبل طرح الطرف الأول لحصته العينية المسلمة له عن كل مرحلة على تحديد الأسعار وأسلوب السداد وتوقيت الطرح لكل مرحلة على حدة.
(البند الرابع والعشرون)
* فى حالة إخلال الطرف الثانى بأى من التزاماته الناشئة عن هذا العقد يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بعد قيام الطرف الأول بإعلان الطرف الثانى بموجب إنذار على يد محضر وذلك تطبيقًا للمادة (١٥٨) مدنى وفوات مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الإنذار يتم من خلالها إصلاح المخالفات وفى حالة فسخ العقد تسترد الأرض إداريًا مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول فى اقتضاء التعويضات المناسبة فضلاً عن أحقية الطرف الأول فى استحقاق مقابل الانتفاع بالأرض مدة بقائها فى حوزة الطرف الثاني.
(البند الخامس والعشرون)
* كافة المواد المعدنية والمناجم والمحاجر والآثار التى توجد بالأرض المخصصة لا تنتقل ملكيتها إلى الطرف الثانى ويطبق فى شأنها القوانين الخاصة بالمناجم والمحاجر والآثار.
(البند السادس والعشرون)
* يقر الطرف الثانى بأن محل إقامته هو المحل المختار والمدون فى صدر هذا العقد وأن أى إخطارات وإعلانات توجه إليه على هذا العنوان تكون صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفى حالة تغيير محل إقامته يجب عليه إخطار الطرف الأول بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول وإلا أعتبرت الإخطارات والإعلانات صحيحة على العنوان المبين بهذا العقد.
(البند السابع والعشرون)
* يقبل الطرفان أى تعديلات يرى مجلس الدولة إدخالها على العقد لدى مراجعته.
(البند الثامن والعشرون)
* تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ سلمت نسخة للطرف الثانى للعمل بمقتضاها واحتفظ الطرف الأول بالنسختين الأخريين.
(الطرف الثانى)
الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى
(المشترى)
(الطرف الأول)
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد ٤ أشهر فقط تم إصدار ملحق جديد للعقد، وذلك فى ٢١ ديسمبر ٢٠٠٥ إذ طلبت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ويمثلها هشام طلعت مصطفى بتعديل تخصيص ثلاثة آلاف فدان من إقامة مشروعات استثمارية ذات طبيعة خاصة إلى إسكان حر ليكون إجمالى المساحة ثمانية آلاف فدان مخصصة للإسكان الحر وهذا نص ملحق العقد.
ملحق رقم (٢) لعقد البيع الابتدائى المؤرخ ١/٨/٢٠٠٥
مدينة: القاهرة الجديدة
أنه فى يوم: الأربعاء الموافق ٢١/١٢/٢٠٠٥م تم الاتفاق بين كل من..
أولاً: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحلها القانونى: ١ شارع إسماعيل أباظة المتفرع من شارع قصر العينى بالقاهرة ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد السيد المحاسب/ صفوت محمود غانم بصفته نائب رئيس الهيئة للشؤون الاقتصادية والمالية والإدارية والمفوض بمقتضى القرار الوزارى رقم (٧) لسنة ١٩٩٤.
(ويشار إليه الطرف الأول)
ثانياً: السادة / الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ومحلهم القانونى: ٣٦ شارع مصدق - الدقى - الجيزة
ويمثلهم فى التوقيع على هذا العقد السيد المحاسب / هشام طلعت مصطفى بصفته رئيس مجلس الإدارة.
(ويشار إليه الطرف الثانى)
بعد أن أقر الطرفان بصفتهما وأهليتهما للتعاقد اتفقاً على ما يلى..
(تمهيد)
* سبق أن تقدم الطرف الثانى لحجز مساحة من الأرض بمدينة القاهرة الجديدة قدرها «ثمانية آلاف فدان تقريباً» لإقامة مشروع إسكان حر على جزء منها يقدر بحوالى «خمسة آلاف فدان» وباقى المساحة وقدرها (ثلاثة آلاف فدان) لاستغلالها لإقامة مشروعات استثمارية ذات طبيعة خاصة وفقاً لما سيتم الاتفاق عليه من الطرفين لاحقاً بنظام المشاركة مع الهيئة أو تخصيصها وفقاً للنظم والقواعد المتبعة بالهيئة فى هذا الشأن.
* وافقت الهيئة على حجز مساحة «خمسة آلاف فدان» لإقامة مشروع للإسكان الحر ويتم سداد قيمة الأرض للطرف الثانى فى شكل عينى عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب بالمشروع نسبتها (٧٪) «سبعة بالمائة» من إجمالى مسطحات الوحدات السكنية شاملة ما يخصها من أراض باعتبار أن مساحة أرض المشروع بالكامل مقام عليها عمارات سكنية فقط طبقاً للشروط البنائية المحددة من الطرف الأول.
* بتاريخ ١/٨/٢٠٠٥ تم إبرام عقد بيع ابتدائى بين الهيئة (طرف أول بائع) والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (طرف ثانى مشترك) على تخصيص مساحة (خمسة آلاف فدان) بمدينة القاهرة الجديدة المحددة بالحدود الواردة بالعقد سالف الذكر لإقامة مشروع للإسكان الحر.

* تقدم الطرف الثانى «الشركة» إلى الطرف الأول «الهيئة» بطلب لزيادة مساحة مشروع الإسكان الحر بإضافة مساحة (ثلاثة آلاف فدان) وهى المساحة المقترح استغلالها لإقامة مشروعات استثمارية بحيث تصبح مساحة الإسكان الحر «ثمانية آلاف فدان» مخصص بذات الشروط الواردة بالتعاقد المشار إليه بعاليه وقد وافق الطرف الأول على ذلك بموجب كتاب الهيئة رقم (٥٦٢٨) بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٠٥.
(البند الأول)
* يعتبر التمهيد السابق وأحكام القانون رقم (٥٩) لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللوائح الداخلية وتعديلاتها لدى الطرف الأول وجميع القرارات والشروط العامة وشروط البناء، خاصة فيما يتعلق منها بالأبنية التى تتم إقامتها فى المجتمعات العمرانية الجديدة وأى تعديلات لها وعقد البيع الابتدائى المبرم بين الطرفين فى ١/٨/٢٠٠٥ مكملاً ومتمماً لأحكامه فيما لم يرد به نص بهذا العقد.
(البند الثانى)
* وافق الطرف الأول للطرف الثانى على زيادة المساحة المخصصة لإقامة مشروع الإسكان الحر بمساحة قدرها (٣٠٠٠ فدان) «ثلاث آلاف فدان) ليكون إجمالى المساحة المخصصة للإسكان الحر (٨٠٠٠ فدن) «ثمانية آلاف فدان» تعادل (٣٣٦٠٠٠٠٠م٢) «ثلاثة وثلاثون مليوناً وستمائة ألف متر مربع» تحت العجز والزيادة وطبقاً للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديد وذلك لإقامة مشروع للإسكان الحر والمحددة بالحدود الواردة بالتعاقد المبرم فى ١/٨/٢٠٠٥.
(البند الثالث)
* يلتزم الطرف الثانى بسداد قيم الأرض المخصصة من الطرف الأول «ثمانية آلاف فداناً» فى شكل عينى على النحو الوارد بالبند الرابع من التعاقد الأصلى المبرم فى ١/٨/٢٠٠٥.
(البند الرابع)
* تسرى جميع الأحكام والبنود الواردة بالتعاقد الأصلى المبرم بين الطرفين فى ١/٨/٢٠٠٥ فيما لم يرد بهذا الملحق من أحكام.
(البند الخامس)
* يقبل الطرفين أى تعديلات يجريها مجلس الدولة على بنود هذا المحلق.
(البند السادس)
* تحرر هذا الملحق من ثلاث نسخ سلمت نسخة للطرف الثانى للعمل بمقتضاها واحتفظ الطرف الأول بالنسختين الأخريين.
(الطرف الثانى)
الشركة العربية للمشروعات
والتطوير العمرانى (المشترى)
(الطرف الأول)
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (البائع)

غير معرف يقول...

السادة ملاك العقارات المغتصبة بقوانين العار فى العقار:

قوانين الإسكان القديمة هى وباء متوطن أصاب جذور المجتمع المصرى بالعفن والأمراض الإجتماعية وأشاعت الفساد والظلم والنهب المنظم وأماتت الضمائر وحللت الحرام وإستحل المستأجر معاشرة زوجته وتربية أبنائه فى شقة مغتصبة تمسك بها حتى مماته وهو موقن بأنه رتب أوراق وأخلاق ورثته على التمسك بالنهيبة أم خمسة جنيه دون الوفاء والقضاء بحق مالكها تطارده لعنات مالك العقار وورثته من بعده لينعم مستأجر السحت فى الجحيم ، فضلا عن أنه يعلم أن صلاته فى الشقة المغتصبة حرام ومعلقة حتى يقضى حق مالك الشقة ، وقيامه بالحج من أموال مغتصبة من مالك الشقة حرام ، وكذلك إطعام أبنائه من حقوق وأموال مالك الشقة يدخل فى بطونهم حرام ، وليرجع كل مستأجر لكتب الفقه وللمفتى ويسأله عن ما تبيحه قوانين الإسكان من أكل أموال مالك العقار بالباطل وعدم رد الأمانة بعد إنتهاء مدة العقد الثابتة بعد سنة أو بعد شهر إذا كانت "مشاهرة" ولا يطمئن المستأجر للإدعاء أن القانون هو الذى سمح له بذلك الإغتصاب فليشرب الخمر وليمارس الميسر وليمارس الزنا والفواحش (فى غير منزل الزوجية) فكلها أمور حللها القانون الوضعى وحرمتها الكتب السماوية القرآن والإنجيل والتوراة .

فهنيئا للمشرع وهنيئا لمستأجر السحت من لعنات ملاك العقارات المغتصبة والذين تنطلق لعناتهم المسموعة والمكتومة على كل مشرع شرع هذا الإفك أو كل مستأجر ظالم إستحل هذا الحرام وكل عالم أو رجل دين خاف مقاومة هذا الظلم البين متناسيا أن الساكت عن الحق شيطان أخرس وأن الله عز وجل حرم الظلم:
يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ) ، وحقيقة الظلم : وضع الشيء في غير موضعه ، وهذا مناف لكمال الله تعالى وعدله ، فلذلك نزّه الله تعالى نفسه عن الظلم فقال : { وما أنا بظلام للعبيد } ( ق : 29 ) ، وقال أيضا : { وما الله يريد ظلما للعباد } ( غافر : 31 ) .

ولئن كان الله تعالى قد حرّم الظلم على نفسه ، فقد حرّمه على عباده ، وحذّرهم أن يقعوا فيه ؛ وما ذلك إلا لعواقبه الوخيمة على الأمم ، وآثاره المدمرة على المجتمعات ، وما ظهر الظلم بين قوم إلا كان سببا في هلاكهم ، وتعجيل العقوبة عليهم ، كما قال سبحانه في كتابه العزيز : { وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد } ( هود : 102 ) ، ومن ثمّ كانت دعوة المظلوم عظيمة الشأن عند الله ، فإن أبواب السماء تفتح لها ، ويرفعها الله فوق الغمام يوم القيامة ، بل إنه سبحانه وتعالى يقول لها ( وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين ) كما صح بذلك الحديث .
*** والحكم بغير ما أنزل الله:
مراسل الجزيرة11-10-2006, 08:41 PM
ما حكم وما الفرق بين :
آ- الحكم بغير ما أنزل الله ؟
ب- التشريع شرعا غير شرع الله - وهو ما انتشر في بلاد إسلامية شتى - ؟

الجواب:

الفرق بينهما :
أن التشريع أخص من الحكم بغير ما أنزل الله ، والحكم بغير ما أنزل الله أعم .

لأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله قد يحكم عن تشريع وقانون أو يحكم هوى وشهوة بدون تشريع .

أما التشريع فهو كفر أكبر بدون تفصيل ، وهو كفر أكبر عملي لا ينظر فيه إلى الاعتقاد ، قال تعالى : { أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } ، وقال تعالى { وإن أطعتموهم إنكم لمشركون }.

أما الحكم بغير ما أنزل الله ففيه تفصيل :
فإن حكم هوى أو شهوة في القضايا المعينة فهذا كفر دون كفر ، لحديث (( القضاة ثلاثة ، قاضيان في النار ... )) ، ثم ذكر القاضي الجاهل والقاضي الذي يحكم هوى - وهذا هو الشاهد - [رواه أهل السنن].

أما إن حكم بتشريع أو قانون أو مادة أو لائحة أو تعميم أو أعراف وعادات ونحوه مخالف للشريعة ؛ فهذا كفر أكبر ، قال تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولـئك هم الكافرون } ، قال تعالى { ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به } .

وإننى لأرجو من كل مظلوم أن يدعو فى صلاته على المشرع الظالم والقاضى الظالم
الذى إرتضى أن يجلس مجلس القضاء ويحكم فى قضية بالقانون الإستثنائى الظالم وفى قضية أخرى بالقانون المدنى .

triple يقول...

منقول ...
من اراء وافكار لجمعية المضارون من قانون الايجار القديم انتهاك لحقوق الانسان ... 20/1/2008م

المضارون ايها السادة هم مصر كلها بشرا وحجرا وقيما واخلاقا وعلاقات انسانية اصابها النهيار الكامل فضلا عن مخالفة هذا القانون للشرائع السماوية وللدستور كما انة يهدد الثورة العقارية ويحرم مصر من نعمة الاستقرار الأمن لابنائها والاكتفاء الذاتى فى المساكن ... ان مصر الان فى حاجة الى استيراد المساكن لابنائها والعشوائيات اكبر شاهد على ذلك .وهذا يدعونا الى ان نستصرخ رئيس الجمهورية الذى لايعمل الوزراء الا باشارتة وندعوة الى الامر باسقاط هذا القانون الجائر المخالف للشريعة الاسلامية ونشير فى هذا الصدد الى ماصرح بة فتى الجمهورية السابق نصر فريد واصل ن نة يعتز اعتزازا عميقا بكلمات الرئيس مبارك حين قال لة خلال استقبالة " الشريعة الاسلامية بكل احكامهاامانتكم وانت المسئولون عنها امام الله سبحانة وتعالى فانتم المختصون بمعرفة الشرع وعلينا السمع والطاعة فى كل ماتفتون بة ( الاهرام _ اهتمامات الناس بتاريخ 15/11/1996)وها نحن هنااولاء نستنجزوعد الرئيس بالنسبة لهذا القانون ونطال باعمال احكام الشريعة الاسلامية فية ...
وقد اعلن الدكتور نصر فريد واصل فتواة فى هذا الشان فى بريد الاهرام بتاريخ 11/11/1999 فقال فى سؤال تلقاة من احد المواطنين : ( وجب على الممستاجر رفع الغبن والضرر عن الك العقار السئول عنة وبما يتناسب مع حالة المستاجر ويمنع الضرر عنة ايضا لان الاعد الشرعية تقول " لاضرر ولاضرار" ولايمنع من ذلك كون مرتب المستاجر يغطى نفقاتة بالكاد لان المالك ايضا مغبون فى مثل هذة الحالة ويجب منع الغبن والضرر عنة برد حقة الية عينا او مثلا او قيمة ، وللمستاجر الحق شرعا فى طلب المعونة لسداد دينة عند عجزة عن سداد الزيادة فى القيمة الايجارية التى تعتبر دينا فى ذمتة ديانة وقضاء وهو بذلك يكون من الفقراء او من الغارمين ويكون من اصحاب مصارف الزكاة الواجبة وهو غارم يستحق من اموال الزكاة لسداد دينة لقولة تعالى : والغارمين وفى سبيل اللة وابن السبيل " واللة اعلم )
وقبل هذا بعدة اعوام وتحديدا فى 10/4/1994 فى جريدة الاهرام كتب الدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى الجمهورية فى ذلك الوقت وشيخ الازهر حاليا يقول " عقد الاجارة من العقود الثابتة بالقران والسنة والاجماع ويجب ان يخضع فى جميع موادة لاحكام الشريعة الاسلامية والتى تقوم على الحق والعدل ورعاية صالح الناسس دون محاباة طائفة او ظلم طائفة .
ومن احكام الشريعة الثابتة والتى لا تقبل التاويل او التحريف بالنسبة لعقدالايجار ان يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وان يكون مبنيا على التراضى التام بين الطرفينوانة متى استوفى اركانة وشروطة لايصح فسخة الابنهاية مدتة او اتفاق الطرفين , وانة متى استوفى اركانة وشروطة لايصح فسخة الا بنهاية مدتة او اتفاق الطرفين او بحكم قضائى فى حالة الاختلاف وانة متى انتهت مدتة فللطرفين كامل الحرية فى تجديدة او عدم تجديدة كما ان لها كامل الحرية عند تجديدة فى ان تكون القيمة الايجارية ساوية للقيمة السابقة او تزيد عليها او تنقص عنها على حسب الظروف والاحوال والعرض والطلب وانة تى انتهت مدتة ايضا لايجوز توريثة من الاصول الى الفروع الا برضا المؤجر او ورثتة الشرعيين ومن المناسب شرعا وعقلا لاصلاح عقود الايجار فى وضعها الحالى ان تصدر الجهات المختصة فى الدوة قانونا يعطى المستاجرين فترة زمنية ناسبة يدبرون فيها امر انفسهم وهذة الفترة قد تكون خمس سنوات او اكثر او اقل , ثم تنتهى هذة العقود بعد ذلك او تجدد باجور جديدة يتفق عليها الطرفان ان رغبا فى التجديد وان لم يرغبا عادت العين المستاجرة الى صاحبها . كذلك من المناسب عقلا وشرعا ان ترفع جهات الاختصاص القيمة الايجارية لتلك العقود القيديمة بطريقة يتوافر فيها العدل للطرفين دون ابطاء او تردد اذ بتحقق العدل يسود الاان ويعم الاطمئنان وتهدا النفوس ويزيد الانتاج ويعظم الرخاء وتنمو العلاقات الطيبة بين الناس .
وختم هذة الكلمات بقول اللة عز وجل " ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بانفسهم "
.. وقد ادلى المفتى الحالى على جمعة بدلوة فى هذا الموضوع فقال صراحة فى برنامج البيت بيتك على القناة الثانية بالتلفزيون المصرى فى يوم الثلاثاء 19/7/2008م (( ان عقد الايجار طبقا للشريعة الاسلامية لابد ان يكون محدد المدة وبالتالى فان عقود الايجار المؤبدة طبقا لقوانين الايجار الاستثنائية غير مطابقة للدستور لمخالفتها الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع طبقا للدستور ( جريدة الفجر 6/3/2006م)
ايهاد السادة وياشعب مصر ملاكا او مستاجرين حكاما ومحكومين هذة ه اراء كبار المسؤلين الدينيين فى عقود ايجارات العقارات القديمة حاليا والتى تغل يد الملاك وتنقص حقوق الملكية التلى تقررها الشرائع السماوية ..

غير معرف يقول...

المتهم برئ حتى تثبت إدانته

من جريدة المساء (القومية)

تفاصيل مثيرة في قضية رشوة تخصيص الأراضي الكبري
سقوط أشرف كمال بدأ بزجاجة "عطر"
سمسارة أنهت تخصيص 75 فدانا لشركتين وحصلت علي مليوني جنيه

خالد أمين

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية "الرشوة الكبري" بوزارة الإسكان عن تفاصيل ومفاجآت جديدة.. حيث جاء في التحقيقات التي يشرف عليها المستشار هشام بدوي محامي عام أول النيابة أن بداية سقوط الدكتور أشرف كمال مساعد نائب هيئة المجتمعات العمرانية كان عن طريق المتهمة نعمة فراج صاحبة شركة سمسرة.. وذلك عندما بدأت الأخيرة التردد علي وزارة الإسكان لحل مشكلة لها حول سحب أراضي كانت مخصصة لها بمحافظة السادس من أكتوبر.
وجاء في التحقيقات التي يتابعها المستشار عمرو فاروق المحامي العام ان "نعمة" كانت تتردد علي الوزارة في محاولة منها لإعادة أراضي كانت قد تم سحبها منها.. وكانت المتهمة قد تعرفت من قبل علي المتهم عبدالله زكي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بديوان الوزارة.. فأشار اليها بانه يمكنها عن طريق "معارفها" التوصل لحل فيما يتعلق بالأراضي التي تم سحبها منها.
وفي عام 2008 كما جاء في التحقيقات ذهبت نعمة الي أشرف كمال وقدمت له هدية عبارة عن زجاجة "بارفان" في محاولة منها لجس النبض وذلك كما تقول الاتهامات.. فقبلها منها.. كما أنها قامت بعرض مشكلتها عليه وبيع الأراضي التي يتم سحبها لرجال الأعمال الذين يريدون الشراء.. وتم الاتفاق علي ذلك مقابل 15 جنيها عن المتر الواحد الذي سيتم تخصيصه لرجال الأعمال.
وتقول الاتهامات التي تحقق فيها النيابة ان صاحبة شركة السمسرة طلبت من أشرف كمال "طلبين" قام بالاستجابة لها فيهما دون ان يحصل منها علي مقابل.. أحد هذين الطلبين خاص بشركة أجنبية حول تخصيص 15 فدانا حيث عرضت عليه نعمة هذا الطلب فأبلغها ان تكتب طلبا بهذا الشأن دون ان تحدد له تاريخا معينا.. وتضيف الاتهامات أيضا ان صاحبة شركة السمسرة "نعمة" حصلت مقابل انهاء هذا الطلب علي مليون جنيه من الشركة الأجنبية دون ان تعطي أشرف كمال مليما واحدا من هذا المبلغ.
وجاء في الاتهامات التي تحقق فيها النيابة أيضا ان الطلب الثاني الذي قدمته المتهمة الي أشرف كمال يتعلق بشركة أجنبية أيضا بشأن تخصيص 80 فدانا.. حيث كتبت نعمة طلبا بثمانين فدانا الا انه تم تخصيص 60 فدانا فقط.. وأخذت نعمة مليون جنيه من الشركة الأجنبية دون ان تعطي أشرف كمال مليما واحدا أيضا.
كما جاء في التحقيقات ان "العملية" الوحيدة التي قدمت فيها نعمة أموالا الي أشرف كمال كانت العملية الأخيرة التي ألقي فيها رجال الرقابة الإدارية القبض عليه داخل مكتبه بوزارة الإسكان وكان ذلك بشأن تخصيص 16 فدانا لرجل أعمال.. حيث تقول الاتهامات ان نعمة أعطت أشرف كمال 400 ألف جنيه وزجاجتي "بارفان".. وأشارت الاتهامات الي وجود علاقة بين نعمة وسمير زكي.
من جانب آخر قرر قاضي المعارضات أمس تجديد حبس أشرف كمال 15 يوما علي ذمة التحقيقات ليتم بذلك تجديد حبس المتهمين الأربعة مسئولي وزارة الإسكان الاثنين ونعمة.. وسهير غريب صاحبة إحدي شركات السمسرة 15 يوما.
من جانب آخر بدأت نيابة أمن الدولة العليا في اجراءات التحفظ علي أموال المتهمين ومنعهم من التصرف في جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية واخطار الجهات المختصة بذلك مثل البنك المركزي والشهر العقاري والبورصة.
ومازالت النيابة تواصل تحقيقاتها ومواجهة المتهمين بما جاء في تحريات الرقابة الإدارية .


*** وهكذا ... وزارة الإسكان الأمينة على حقوق ملاك العقارات والأمينة على تنفيذ مشاريع الإسكان لحل أزمة الإسكان وهى الأزمة الشماعة التى تعلق عليها المحكمة الدستورية وتعلق عليها السلطتين التنفيذية والتشريعية إستمرار مجانية الإسكان على جيب مالك العقار بحجة المستأجرين الغلابة حيروحوا فين وملاك العقارات حيرموهم فى الشارع ...
نعود لوزارة الإسكان التى تقوم بتوزيع آلاف الأفدنة بالمجان على أباطرة الإقطاع العقارى الثورى لبناء مساكن للصفوة من الأمراء والباشوات أباطرة العز والبزنس الشريف وبيعها بالملايين ويتقاضى أباطرة الفساد الملايين ... وليحيا قانون الشقة بخمسة جنيه الذى هو أكبر سبوبة للفساد وخراب الذمم والضمائر والمتسبب الأعظم فى إفساد وتدمير أخلاقيات وضمير المستأجرين المستميتين على النهيبة أم خمسة جنيه .
ولا نعفى سيادة وزير الإسكان من مسئوليته فى عدم تحرير العلاقة الإيجارية الظالمة التى أممت عقاراتنا وخربتها .

فليحيا وزير الإسكان ... وليحيا رئيس مجلس الشعب ... وليحيا رئيس مجلس الشورى ... وليحيا رئيسى لجنتى الإسكان بمجلسى الشعب والشورى أبطال موقعة "مدينتى" اللى ببلاش ... ولتسقط حقوق المواطنة ولتسقط الشفافية . وليحيى الفساد الإسكانى .

triple يقول...

منقول ...
من اراء وافكار لجمعية المضارون من قانون الايجار القديم انتهاك لحقوق الانسان ... 15/2/2009م.



***وجهت قارئة من القاهرة سؤالا الى مجلة حريتى تقول فية ..
منذ سنوات استاجر زوجى لنا الشقة باحد احياء القاهرة وقبل ان يموت تركها لاختة ثم توفى وظلت اختة تقيم بالشقة حتى ماتت منذ اسابيع والان تعرض على صاحبة المنزل مبلغا كبيرا من المال لاخلى لها الشقة فهل هذا المال حلال ام حرام ؟..

***وقد احالت المجلة هذا السؤال للدكتور احمد يوسف سليمان استاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم / جامعة القاهرة ****
وكانت اجابتة كما يلى ..

***الاجارة عقد من عقود المعاوضة الشرعية التى اباحها اللة عز وجل لتحقيق مصالح الناس ورفع الحرج والضيق عنهم لانة ليس لكل شخص منزل يسكنة او سيارة يركبها او ارض يزرعها وبعض الناس لدية من الممتلكات مايفوق احتياجاتهم وما يستطيعون استثمارة بانفسهم فكانت الاجارة سبيلا من سبل التعاون على البر والتقوى وقد رتب الشرع لطرفى عقد الايجار حقوقا وواجبات فللمستاجر حق الانتفاع بالعين فى مدة محددة وللمؤجر عوض هذة المنفعة فى تلك المدة المحددة وهو عوض يلزم تحديدة بالاتفاق علية تحديدا ينفى كل جهالة وكذلك كيفية استعمال العين المؤجرة وتلك المدة المحددة وذلك ليعرف كل من طرفى العلاقة مالة وما علية وكى لايحدث الشقاق والنزاع .
ليس من حق المستاجر شرعا ان يرث العين المؤجرة ولا ان يورثها ولكن المختار من اقوال اهل العلم ان اقاربة يرثون حق الاجارة الى نهاية المدة فقط .اما ترك العقد دون تحديد مدة ليجدد نفسة فهو مخالف للشرع وكذلك انتقال العين المؤجرة الى اقارب المستاجر من اى درجة فهو مخالف للشرع وتوريث لغير اصحاب الفرائض والعصبات وذوى الارحام من الاغراب ومن لايمتون للمالك باى صلة من صلات القرابة وهو حرام شرعا ومخالف للنصوص الشرعية واجماع العلماء وكذلك يحرم كل مايترتب على ذلك او فيما يسمى عرفا بالخلو .
**** بناء علية فلا يجوز شرعا لك ايتها الاخت السائلة ان تاخذى شيئا من المال من صاحبة العقار الذى تقع فية الشقة التى كان يستاجرها زوجك من عشرين سنة لان كل جسم نبت من السحت فالنار اولى بة ولان الله عز وجل امر المؤمنين بما امر بة المرسلين وقال:{يايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا انى بماتعلمون عليم } وقال : { ياايها الذين امنوا كلوا من طيبات مارزقناكم واشكروا لله ان كنت اياة تعبدون }

***ايها السادة ***
لقد كان فى وسع هذا الاستاذ الفاضل ان يكتفى فى اجابتة بقولة " ان هذا المال حلال ام حرام " او ان يكتفى بالفقرة الاخيرة من اجابتة ولكنة اثر ان يوضح مفهوم عقد الايجار وحكمة ومشروعيتة وشروطة ومايترتب علية من حقوق وواجبات ليستنتج القارىء الحكم بنفسة وليقراءة اكبر عدد من الناس فيدركون الخطر المحدق بهم فيعدلون عنة او يتمادون فية " ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة "

*** قال رسول الله صلى الله علية وسلم " كانو يصلون ويزكون ويحجون غير انهم كانو اذا عرض عليهم شىء من الحرام اخذوة فاحبط الله اعمالهم " ***

غير معرف يقول...

من أخبار وزارة الإسكان اللى خايفة على المستأجرين من أزمة الإسكان ومقطعة نفسها فى سبيل توفير المساكن الرخيصة فى الصحراء مساحة 40 متر بإيجار شهرى 100 جنيه وبناء مساكن تمليك فى الصحرا أيضا مساحة 63 متر مربع بسعر 180000 جنيه لمحدودى الدخل:

المتهمتان في قضية الرشوة بوزارة «الإسكان» تردان مليوني و266 ألف جنيه «من مبلغ الرشوة»
28/03/2009
أعادت المتهمتان «س.م» و «ن.م» مليوني و266 ألف جنيه من مبلغ الرشوة التي كشفت عنها الرقابة الإدارية في بلاغها للنائب العام، والمتهم فيها مساعد رئيس هيئة التنمية العمرانية، ورئيس الإداري المركزية للشئون المالية وسمسارتي أراضي.
وسددت المتهمة «س .م» مبلغ مليوني جنيه من قيمة مبلغ الرشوة، كما أعادت المتهمة «ن.م» مبلغ 266 ألف جنيه، وأبدتا رغبتهما في رد أي مبالغ تكشف عنها التحقيقات مقابل التصالح وإنهاء القضية. وتواجه النيابة المتهمين اليوم بالتسجيلات التي تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تسجيلها للقضية.
وجاء في تحقيقات النيابة أمس، التي باشرها أحمد الجراوي ومحمد غراب وعلاء قطب وشادي البرقوقي، أن الأرض محل واقعة الرشوة تبلغ مساحتها 600 فدان وتقع في طريق مصر الفيوم الصحراوي وكانت مملوكة لشركة دهبين التي تم تخصيصها عام 1987 مقابل 77 جنيهاً للمتر، وأنه عقب تولي المهندس أحمد المغربي الوزارة قرر سحبها من الشركة لعدم جديتها، وأعلن عن بيعها. ونسبت التحقيقات للمتهم الثاني «ع.ز» أنه اتفق مع المتهم الأول «س.م» علي طلب الرشوة من راغبي الشراء بزيادة علي السعر المحدد للمتر بـ40 جنيهاً بحجة أن فارق السعر يذهب إلي مسئولين كبار في الوزارة


عدد المشاهدات: 161 | طباعة | ارسال لصديق

عدد التعليقات (1)
1. بواسطة ابن مصر, on 28-03-2009 14:32
ايه الحكاية عادى جدا , وهى دى اول مرة يتم فيها تخصبص ارض , ما كل اراضى مصر تم تخصيصها وتوزيعها على الاهل والاقارب والاحباب من زمان وبالمجان وإلا كيف تفسروا هذة المليارات التى نسمع عنها هذة الايام مع اناس لم يكن لهم ذكر منذ عقود مضت ؟!!!!!!!!!!!!!!! ولا حكاية الاميرة السعودية التى كانت تربى ياولداة اميرات ايتام فحصلت على تخصيص 54 الف متر بالتجمع الخامس بسعر المتر 4 جنية تقسط على 4سنوات باعت منها 1000متر بسعر 3مليون جنيه بس ولولا جريدة الدستور فجرت هذه القضية بالمستندات لعدت ولاحس ولا خبر . هيه اكيد زنبة وانضربت لحد لم يحصل على نصيبة من الرشوه هيه دى كل الحكاية!!

فلندعوا جميعا بعمار البيوت لقادة وزارة الإسكان ، ولندعوا جميعا للسيدتان (س.م.) و (ن.م.) بطول العمر لإعادتهم الملايين من الرشوة (الحلال) .

triple يقول...

بـريــد الأهــرام

44675 ‏السنة 133-العدد 2009 مارس 31 ‏4من ربيع الاخر 1430 هـ الثلاثاء



المخزن الخطير

بعد حادث الحريق في عمارة شارع رمسيس حيث قام مستأجر لشقة سكنية بتحويلها الي مخزن للكاوتش يجب تجريم هذه الأعمال فورا وتقديم من يقوم بها للمحاكمة قبل أن تحدث كارثة‏.‏

لابد من تحرير العلاقة الايجارية من هذا الظلم فلمستاجر يؤجر من الباطن ويتربح الاف ويرمى للمالك المقهور والمظلوم الملاليم اسراء بلا سبب وعلى حساب الغير

triple يقول...

جريمة ممتدة الأثر‏!‏

بعد وفاة المستأجر الأصلي امتدت حيازة الشقة ذات الجنيهين شهريا إلي زوجته الطاعنة في السن فأخذها أولادها إلي المدينة الساحلية التي يعيشون فيها واستأجروا لها سكنا لكي تكون بجوارهم‏,‏ وأغلقت الشقة فقرر صاحب المنزل أن ينتظر حياء ـ إلي أن يشاء الله أمرا كان مفعولا ـ وطال الانتظار لأكثر من عشر سنوات ثم فوجيء بأحد أولادها يحرر لنفسه عقد ايجار مزور ويقدمه إلي الشهر العقاري لعمل اثبات تاريخ عليه ثم قدمه إلي إدارة الكهرباء لتغيير عداد الكهرباء باسمه لاثبات حيازته للشقة‏,‏ ولم يكتشف مالك المنزل هذا الأمر إلا بعد مرور سنوات لأن الشقة مغلقة ومهجورة‏,‏ وبمجرد علمه بهذه الواقعة رفع جنحة تزوير واقتنعت المحكمة بالواقعة وحولت العقد المزور إلي مصلحة الطب الشرعي التي أفاد تقريرها أن العقد مزور صلبا وتوقيعا‏,‏

وبعد مرور ثلاث سنوات من إجراءات التقاضي جاء حكم المحكمة بانقضاء الدعوة الجنائية بمضي المدة ونحن لا نعترض علي حكم القضاء بل ونحترمه ونقدره‏,‏ والسؤال الآن‏:‏ يجب ألا يحسب تاريخ الواقعة التزوير من تاريخ علمي بها وهو تاريخ تحريك الدعوي الجنائية أم يحسب من التاريخ الموجود علي العقد المزور والذي تم في الخفاء ثم أليست جريمة التزوير هذه جريمة ممتدة الاثر حيث إن الآثار المترتبة عليها مازالت مستمرة وأليس هذا تمكينا له من الاستيلاء علي الشقة؟

العيب عيب المشرع الى سايب قانون الايجار القديم بالشكل دة والمنظر دة الجريمة فى الاصل هية امتداد وتوريث عقود الايجار لجيل اخر من ورثة المستاجر الاصلى ولاحول ولا قوة الا بالله

غير معرف يقول...

السادة الافاضل تحية طيبة
قمت بارسال بريد الكتروني للسيد الدكتور عبد المنعم سعيد مدبر مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو مجلس الشوري وله مقال بالاهرام ينشر يوم الاثنين من كل اسبوع . وهذه نسخة منه
الاستاذ الدكتور : عبد المنعم سعيد المحترم

تحية طيبة وبعد

اود ان اعبر عن اعجابي بفكر وكتابات حضرتك في مختلف المجالات

لقد قرات مقالة حضرتك في الاهرام بعنوان التفكير في التنمية والجزر النيلية
والبحرية . بتاريخ 30/3/2009
واستوقفني تعبير راس المال الميت حيث انني قرات من خلال الانترنت عن بحث
للبنك الدولي اجري سنة 1997 بعنوان راس المال الميت والفقر في مصر ويتكلم
البحث عن انه بسبب قوانين الايجار القديم وعدم تسجيل العقارات والملكيات التي
تعتبر بمثابة راس مال ميت خارج الاقتصاد المصري ويقدر ب 240 مليار دولار
(1997 ) ولا يدخل ضمن الاقتصاد المصري وملاك تلك العقارات لا يستطيعون
استعمالها حتي كضمانات لقروض من البنوك للقيام بمشروعات استثمارية وانتاجية .
فارجو من حضرتك ان تحدثنا عن اثر ضخ 240 مليار دولار( باسعار 1997 ) في
الاقتصاد المصري ويدرون دخلا سنويا لميزانية الدولة يقدر ب 24 مليار جنيه في
صورة ضرائب عقارية يمكن استخدامها في بناء مدن سكنية اقتصادية لغير القادرين
من المستاجرين
واثر ذلك علي
* 90 حرفة وصناعة متصلة بصناعة التشييد والبناء وتوليد فرص عمل جديدة في ظل
ازدياد معدل البطالة
* صيانة ثروة مصر العقارية التي لن يصونها غير ملاكها وليس اتحاد شاغلين او
غيره .
* علي توازن العرض والطلب في اسعار العقارات والاراضي والايجارات .
* استثمار السيولة الموجودة بالبنوك واستخدام هذه العقارات الميتة كضمان
لقروض للاستثمار والتنمية في ظل الازمة المالية الطاحنة
* حل مشكلة العشوائيات
الحكومة تري الحل في تحزيم العشوائيات وتطويرها وهدم غير الامن منها . وتفريغ
القاهرة من الكثافة السكانية
فاين يذهب السكان بعد ان تم تحزيم القاهرة بالاسكان الفاخر والمنتجعات وملاعب
الجولف .
اعتقد ان تفريغ القاهرة لن يتم بالبلدوزر والامن المركزي في مواجهة السكان
الذين يتشبثون بايجار الخمسة جنيهات للشقة في عقارات ايلة للسقوط ولكنه يتم
بانشاء مدن جديدة حقيقية مربوطة بخطوط نقل جماعية وسكك حديدية لتعميرها .
ولنا في البارون امبان ومترو مصر الجديدة مثال علي ذلك وهذا فكر رجل بلجيكي
غير مصري من اكثر من مائة عام .
الاستاذ الدكتور من وجهة نظري البسيطة اري في تحرير الايجارات القديمة من
الناحية الاقتصادية كنز لا يجب التخلي عنه في هذه الظروف المحيطة بمصر وهو
كنز تكون من اموال ملاك العقارات المجمدة لاكثر من ستين سنة واري انه قد حان
الوقت لايقاف هذه المهزلة وهدر الثروة يجب نفض الغبار عن هذا الكنز واستثماره
لحل مشاكل كثيرة تغنينا عن سؤال الئيم .
واخيرا ارجو ان يحوز هذا الموضوع اهتمام سيادتكم ولكم مني كل احترام وتقدير .

محاسب
حازم مصطفي كمال . hazem@egyinter.com

غير معرف يقول...

رسائل اخرى من صاحب العقار الملعون

الجلاد والتوريث

الجلاد ولعنة التوريث من المسئول عن التوريث التلقائي في المساكن القديمة ومن اباح وتبرع من جيوب الملاك الي المستاجر والذي يعاني من الغلاء والبلاء بنفس القدر وهل كان يدرك ان الايجار جنية وربع عام خمسون كان يكفي علي الاقل اسبوع معيشة والان لايكفي تذكرة القطار او الاتوبيس او بيضة!!!! وهل يعلم الجلاد ان بوقاة المستاجر يتم التوريث تلقائيا الي الابن ثم الحفيد اما توريث اولاد المالك باعلام وراثة والغريب انهم يتوارثو السراب؟؟ والذي يكتم علي نفس المالك والي الابد بسبب شخصية قالت ان المستاحرين والورثة اكثرية بالانتخابات اما الملاك اقلية ليس لهم قيمة اجتماعية او وطنية وتسبب في خلق الكراهية وكثرة القضايا بالمحاكم واعتقاد المستاجر انه حقا ابدياان يرث في ملكية واحقية الغير والتي شرعها الله لاقاب المتوفي او اولادة وهو مخالف للشريعة الاسلامية واي منطق في العالم الاضافة الي مشكلة عدم الصيانة والتحايل علي القوانين في غرابة وانتشر الابتزاز والاستغلال والنهب والسلب بقوانين شيطانية وعبيطة وغير منطقية ويستغرب لها العالم كلة من ان كل دول العالم تسعي دائما لتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين وليس من حق فكر شخص ان يستمر في منصبة يتسبب في تعاسة اخرون وبدون وجة حق او منطق ولدينا الاكابر معك دائما يتصرفون كانهم فلتات ومعجزات وانبياء جاوا الي الارض لشقاء المواطن وهم يصبحوا اثرياء واغنياء وصفهم احمد زويل بانه لم يري اغنياء مصر حتي في امريكا وهي من اغني دول العالم وهذا دليلا قاطعا ان الطريق غير طبيعي اطالب الحكومة والحاكم واولي الامر والرءئيس مبارك ونجلة جمال ان يعود ملكي المورث بجنيهان في الشهر الي الحفيد ولايسددهاوهي تساوي في السنين السوداء اكثر من الفي جنية واخر غرفتين باربعون قرشا وايضا لايسددها رغم يسر الحال لقول كسئول لالطرد مستاجر وان ان يعيد ابتزاز محامي كبير باع شقة ابو امه وحصل علي مبلغ كبير مستغلا ضعف القوانين وانشغال اولي الامر بتكوين انفسهم بعيدا عن الشريعة او أي مباديء عنترية غصبا وقهرا وانتقاما من مواطن مصري ايضا مخالف لكل الاعراف تري هل تعرف هذه الشخصية سيادة الرئيس وان كنت تعرفه لماذا لايحاكم هو ومثالة اذا كانت حقا تتكلم عن الاسلام ون جمال مبارك جادا في السلام والسلام اعلم ان رسالتي لن تلقي اهتماما ولكن اريد حقي في ملكي والذي شرعة الله والقوانين الدولة والتي تنصح العالم بها مصر ولكن اولي الامر لاينظروا الي الصغائر لانهم اكابر وفلتات ومعجزات ودائما تحقق؟؟؟؟؟؟

غير معرف يقول...

استكمال رسايل
القهر والعذاب
الاقلية

لم يقل الحق الاكثرية في الانتخابات ولم تقل ديانة او انسان لحبة لنفسة ان يقتص حقوق الغير بغير سند قانوني او ديني بل فكر شخصي اضاع الحقوق فاين يكون موقعة حكومة الاكثرية واغتصاب حقوق الاقلية في مصر يقول الرئيس مبارك انه يؤمن بكرامة الانسان في حريته في مالة وحرمتة وقال في الاحتفال في المحكمة الدستورية بان الحكومة تنفذ ماتقره المحكمة الدستورية وتكلم كثيرا عن الاسلام وعن العدالة الاجتماعية ووعد بها كثيرا بالاضافة الي وعود وخطط للاصلاح واقامة العدل ويتكلم عن الحق الفلسطيني ونسي الاقلية في مصر ؟؟؟؟ ويقول مواطن مصري بسيط امريكا استفادت من الاسلام ومنحت السود الاقلية الحرية وتساوي الابيض مع الاسود وتمنح الجميع ويتمتع الجميع بالحرية والعدالة الاجتماعية حتي اصبح الاسود رئيسا لامريكا ولكن في مصر بلد الحضارة الاسلامية والتي يتحدثوا دائما عن الحق والعدالة وصفات الاسلام والتي تعلم منها العالم كلة اعتبرتني الحكومة المصرية من الاقليات ورغم انني كتبت الي شيخ الازهر ووزير العدل والي الرئيس مبارك ووزير الاسكان السابق والحالي ولكن مسئول يقول دائما الوقت غير مناسب ويقدم اسباب ومبررات لايصدقها الا العبطاء او الهبل امثالي عديمي الاحساس او التاثر بل اغنياء واثرياء ؟؟؟ لمناقشة او التفكير في حصول المالك علي حقوقه وعلية التحمل والكفالة الغير شرعية او قانونية او منطقية او عقلية ولكن بالعافية والاغتصاب والفكر الاحادي المستفز القاهر والذي يتحدي الاسلام وكل القوانين المنتشرة في ارجاء الارض والعالم ويخالف كل الديانات والاعراف او النظم او حقوق الانسان او أي كائن حي علي الارض سيدي كان حظي التعيس ان تصفني الحكومة المصرية مالك عقار هذا هو ذنبي اجني من ورائة العقوبات اليومية بالاضافة الي حرق الدم والاعصاب والامراض والمشاكل والتعرض للسجن والاهانة مع العلم بانني مسلم ومسالم بالاضافة الي انني دائما انتخب الرئيس وكنت مطيعا لرؤساء العمل ولم اكن يوما عاصيا بل اليف ومطيع ومستانس بالاضافة الي انني لطيف!!!!!!!!!!! هل تصدق انه يتم توريث الشقة بعد وفاة المستاجر الي الزوجة ثم الي الابن ثم الي زوجة الابن واولادها ويتزوج الابن بالشقة والاولاد كلهم يعملون وحالتهم بها اليسر ويفيموا تقريبا كل شهر اعياد ميلاد وافراح ولايدفعون الايجار جنيهان لشقة 3 غرف وصالة وحمامين والغرف باركية ولايدفعون الورثة هذا الايجار البخس جنيهان في الشهر من ايام الجد وكانت تفعل شيء مناسب ايام المستاجر الاصلي وكانت البيضة بمليم والان البيضة ؟؟؟؟؟هذا كلة بسبب حب البعض للمناصب والانتخابات والقول الصريح ان المستاحرين وورثتهم اكثرية اما الملاك فهم اقلية ليس لهم تاثير علي الانتخابات او الحياة السياسة او الاجتماعية في مصروفاز بالمنصب ويتمتع به للان وفي نفس الوقت تم ظلم الملاك العاصين عن الصيانى ويتمتعوا اما بالسجن او تركو الحياة بعد الحصرة والالم والظلم ولم يعرف الظالم والجاني ماذا فعل بل مازال هو مستمر ومخالفة الاسلام والنظم في العالم ينفرد ويتميز بها في صمت عجيب من اهل الدين بل الخوف من البطش لانه ممنوع التحدث عن حقوق الملاك باوامر عالية وهل تصدق ان محاميا شهير ذو منصب رفيع المستوي قام بتليق اتهامات عديدة لي لكي يبيع شقة ابو امة او لاانعم بالحياة ووافقت وباع الشقة وحصل علي المال مستغلا ظلم واستعباد اولي الامر للعباد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ولن تصدق ان ساكن السطح باربعون قرشا قام بطرد ساكنة السطح واحتل الغرفة والتي حدد لها ايجارا جنيهان ولماذا حدد هذا الايجار ولماذا لم يكن عشرون قرشا لاادري ؟؟؟؟؟ وهو مقيم بها بدون عقد ايجار وقام بعمل باب للسطح ويحتل خوالي سصبعون متر فضاء والمصيبة الكبري انه يمتنع عن سداد الايجار بالاضافة الي دائما تنشع المياة علي شقتي وانعم بماس كهرباي وادي ذلك الي سقوط السقف وظهور حديد التسليح بالاضافة الي استمرار سقوط المياة ورعم شكواي المتعددة للحي او الشرطة والتي تحفظ البلاغات طالما لايوجد ضحايا المصيبة الاكبر ياسيدي ان وارث شقة عن ابية يسدد خمسة عشر جنيها في السنة بالمحكمة ويسدد عليها رسوم ومواصلات حوالي خمسون جنيها ولكي احصل عليها يحب ان اسدد سبع جنيهات خطابات مسجلة وثلاثة حنيهات رسم استرداد بالاضافة الي الذهاب علي الاقل مرتين تتكلف المرة اربعون جنيها لانه يتعذر ان اذهب الا بتكسي لالاني كبير السن ولي قدم سكري فهل تصدق هذا العذاب لي وحدي ولن اكمل لانني تحملت الكثير فهل من حقي في الاسلام الشرعي ان استفيد بايجار منطقي لهذة الايام السوداء وان يحصل المذنب علي العقاب المناسب للاستغلال والابنزاز ام ان مشكلة اعمار غزة او مشكلة الازمة العالمية هي السبب في ان يكون اسمي اقلية ونخالف الاسلام والشرغ وحقوق الانسان لحين ميسرة والذي اعتقد انه قتل او اعتقل لاسباب امنيية يحتفظ بها اولي الامر لتقديمها الي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

غير معرف يقول...

رسايل صاحب العقار الملعون

التجديد

متي يصاب اصحاب وملاك المساكن القديمة مثل اصحاب العقارات الجديدة ويقام العدل الجديد بدلا من القديم العدالة الغائبة لقد كتبت اليوم 15/3/2009 صقحة رقم 6 بالاهرام اشراف الاستاذة مها النحاس تتهم اسرائيل وانا اتهم امريكا وبعض الدول بانه يحققوا مايريدون بالقانون وفي نفس الوقت لن اقول بانحياز ولكن بتفصيل القوانين للعالم العربي فقط لانهم يعتقدوا ان الضعف والهوان والهزل والخوف ولايملكون القوة او الرد او حتي الدفاع عن النفس بل الاستسلام او النفاق وفي كل الحالات اصبحت العدالة غائبة بل ضائعة ولايمكن ان يستقيم او يقام العدل للضعيف اوالذي لايملك حق الدفاع عن النفس او الكرامة او الشرف ولكن في مصر العدالة ضائعة تماما بفضل تصرفات بعض اولي الامر فضاعت العدالة وتم نهب الحقوق واصبح لدينا ملاييت القضاياا في المحاكم بين حيرة القاضي والقوانين والتي اباحت وتبرعت بفكر شخصي او شخص ابتكرالمبررات والتي كرست وخلقت الكراهية والضرروالكوارث الذي نعيشة جمعيا الموضوع ابتكر لنا اولي الامر سياسة مخالفة للشرع والدين والاسلام الديانات بالعالم او النظم الهمجية او المغتصبة فهل تصدق ان المسئول يقول ان المستاجرين اكثرية تنفع في الانتخابات والتهليل والتصفيق والنفاق لذلك تم تجميد الايجارات لان المواطن المصري لن يتحمل زيادة الاسعار وزيادة الايجارات واعتبار ان كل الملاك اغنياء واثرياء اما المستاجرين وهو منهم فقراء ومعدمين من ايام عبد الناصر الزعم المصري ولم يصبحوا امثالة اثرياء او اغنياء لذلك اباح تجميد الايجارات لان الملاك اما جماد او صنم او يعيش في غيبوبة وتوهان من ايام الزعيم انور السادات ولايدري في أي وقت يعيش وهو اكيد عبيط واهبل ولايعلم ان لدية الجنية الحديدي وورقة فئة مائتان جنية لاتكفي الاثرياء لمدة نصف دقيقة ؟؟؟؟؟!!!لايتاثر بالغلاء مثل المستاجر واصبح عقيدة لكل المستاجرين انها حق ومشروع بقوانين شيطانية بالفهلوة وتحقق الشطارة واعتبار ان الملاك اما اهبل او عبيط يعيش علي ذكري ايام زمان وان وكل المستاجرين يعتقدوا انها ارث شرعي وقانوني في ملكية الغير واصبح الملاك يتفرجون علي توزيع املاكهم لاقارب المستاجر مخالفين الاسلام او أي ديانة اخري وليس للمالك الحق في اعادة ملكة بل يتم اغتصابة ونهبة بالافكار من اجل الانتخابات واعتبار اذا طالب المالك باسترداد ملكيته انه اما عبيط او اهبل او مجنون ووضعت نفس الحكومة المالك امام ورطة الصيانة وفي المقابل ان يكون مثلا الايجار اربعون قرشا في الشهر ومطلوب صيانة بعشرة الاف جنية ويمتنع المالك ويتم ايداعة بالسجن لانه مقصر ومهمل ويؤدي كوارث مازال المجتمع ينعم بها وان استهلاك المستاجرين مسئؤل عنه المالك!!!! وان الساكن او الوارث تلقائيا لايمكن ان يقوم بصيانة ملك الغير بالاضافة انه علي علم مسبق ان الحكومة تعاقب المالك مما انصرف الشرفاء من المصريون في الاستثمار في البناء ومساعدة المجتمع او الاقارب او الاصحاب في مساعدتم ببناء مساكن وتمكن بعض اصحاب النفوس الضعيفة ان يتعلموا الجشع والابتزاز ومخالفة القوانين فمثلا لدي الحفيد لايدفع الايجار من عشر سنوات وهو يعلم انه لاطرد للمستاجر او الورثة ومما جعل البعض يبيع هذه الشقق ويبتز المالك مثلما فعل بي محامي كبير ومشهور وابية عمدة من المشاهير لفق لي التهم ولما رايت انني اقف امام قوة يمكن ان ادخل السجن وافقت علي بيع الشقة وان يحصل علي مبلغ كبير وسلوك بعض المستاجرين باهمال صيانه المكان الذي يعيش فيه تتساقط المياة علي شقتي وانعم بماس كهرباي بخلاف امتناعة عن سداد ايجار اربعون قرشا وضم الغرفة الثالثة وحدد لها ايجار جنيهان وليس لدية عقد طالما ان محاضر الشرطة ليس بها اصابات فيتم الحفظ مع الاسف اطالب اولي الامر والكتاب واهل الصحافة والدين ووزير العدل ووزير الاسكان والرئيس لانه مسئول عن تصرفات من يعملون معه هل من المعقول ان يتم توريث الشقة بعد موت المستاجر وزوجته الي الابن والذي يموت هو الاخر الي زوجنه وابنائها وكلهم يعملون ومنهم متزوج بالشقة بايجار جنيهان في الشهر ولايسددها من عشر سنوات وكان الجنيهان يكفي اسرة للحياة عشرة ايام والان انتم تعلمون ماذا تكفي واين الاسلام واضاعة الحقوق واخر يستولي علي غرفة ويعمل باب للسطح ليصبح لدية ثلاثة غرف ولايسدد الايجار التافة أربعون قرشا للغرفتان اما الغرفة جنيهان يحددة هو وايضا لايدفعها !! ولكنة يسدد بانتظام اشتراك الدش المسروق فمن يحقق العدل والذي ضاع بايد نفس المصريونويتمتعو بعذاب واغتصاب الاقليىة لانهم مع الاغلبية بالفكر الأحادي والشخصي بعيدا عن الدين او الاسلام والمهم بقائهم في السلطة والذين يطلبون العدل من امريكا او اسرائيل فهل يقام العدل بيننا اولا بما يرضي الله والدين والمنطق وحقوق الانسان ثم نطالب الاخرين

غير معرف يقول...

وتانى مع القهر والعذاب

الغيبوبة

الغيبوبة وامل الشفاء اسباب الغيبوبة الحكومة المصرية في عهد عبد الناصر رات ان تقوم بتخفيض الايجارات وحققت امنية عبد الناصر في ان يدفع و يساهم الملاك قسطا من الايجارات وكان رضاء الملاك مشكوك فيه ولكنة امر من الحكومة وتم تنفيذة واصدرت حكومة الثورة القوانين المناسبة في حينة وجاء الزعيم انور السادات وانتعشت البلاد ولايفكر المستاجر في زيادة الايجار والمالك مشغول بالحرب مع اليهود مع ارتفاع بسيط في الاسعار وتولي الرئيس مبارك حكم البلادومن هنا بدات التدهورونشاط الغيبوبة فصدرت قوانين معاقبة الملاك الذين استغلوا المستاجرين والحصول علي خلوات وعاقبت الحكومة والقصاص من الملاك ونظرا لانني مالك اخاف من البطش والظلم بالاضافة انني اليف ومستانس فالصمت هو الافضل وبدات زيادة الاسعار الجنونية والعجيبة والغير منطقية او عقلية واكيد بها عمولات تحصيل لمساعدة الاغنياء والاثرياء الجدد فتقع علي عاتق الشعب والغير موجودة في أي دولة اخري وبدانا نتكلم عن الزيادة السكانية والتي فشلت الحكومة في الحل بالاضافة الي قلة المساكن وقلة المحاصيل والفشل في تحقيق الذات او أي اكتفاء ذاتي في أي مجال اما المبررات الدائمة هي قلة الموارد وحالة الفقر التي اصابت الحكومة والفشل في السيطرة علي الاسعار مضافا عليها استغلال الجشع والفساد الذي تفشي في البلاد والذي اصاب الاكابر الجدد والفكر الدائم في مصالحهم الشخصيةوبالابتزاز والاستغلال والجشع هو الصفة الاساسية في التعامل الحكومة مع الشعب واصبحت واضحة يتم الانتقاد علينا من الخارج والدول العربية واصبح لدينا المعارضة وصحف معارضة واخري يقولن انها صفراء او الوان اخري وان المسلمين ايضا بات مؤكدا لايتدخلوا لانقاذ البلاد والعباد والانشغال بانفسهم ايضا رغم اننا لو اتبعنا الاسلام لكان الوضع افضل وكانت الدول تحترم الاسلام والمسلمين ولكن الخكام اساءو الي الاسلام ولانفسهم اولا ارجع الي استمرار الغيبوبة وهو المشكلة الرئيسة اضطرت الحكومة بكل اسف بزيادة الاسعار وبعد ان كانت البيضة بمليم اصبحت الان بجنية واصبح الاتوبيس باكثر من جنية واللحمة كانت بقرشين اصبحت بخمسون جنيها والرغيبف كان بتعريفة وكبير الان بشلن وصغير جداحتي العملة اصدرت جنية في حجم المليم من حيث القيمة اوالحجم او الشكل ويسبب للمصريون كراهية لهذا الجنية ويعتبر المواطن الذي يعطية للاخر كانه عبيط مثلي او مصاب بغيبوبة وكانت الشقة يتم التبخير حتي تسكن وكنت انا صاحب الغيبوبة الايجار اربعون قرشا نحمد الله عليها تجيب علي الاقل اربعون بيضة اما الايجار جنيهان فكان يكفي عشر ايام او اسبوع وايجار العقار بالكامل يكفي الشهر رغم قلته المشكلة ياسيدي انني لازلت حتي اليوم وفي عام 2009 وفي شهر مارس اعتقد واحس انها لم تتحرك لان حكومة الرئيس حسني مبارك رات انه لايجوز رفع الاسعار وفي نفس الوقت رفع الايجارات وان البعض يري ان السكان اكثرية تنفع بالانتخابات والهتافات والنفاق وان بعض الاكابر لن يتمكن من زيادة الايجارات وهم يعلمون تماما ان الملاك جمعيا اغنياء او اثرياء والمعروف والمالوف للحكومة ان المالك اما صنم او جماد او حيوان اليف وحلوف ومالوف ويمكنة تحمل الجوع والالم مدد طويلة بكل الطاعة والتحمل يمكن حرمانة لانه يستحق العقاب لانه ليس بشر وكانت الحكومة ومجلس الشعب يتم التاجيل والتابين بحجة ان المستاجرين والورثة اغلبية صوتهم عالي في الانتخابات ولاننسي ان الاكابر يستفيدو من ذلك لانهم كانوا فقراء يوما ما اما الاصنام او الجماد من الملاك ليس لهم اهمية والسيطرة عليهم بالحديد والنار وقانون حماية المستاجرين وقانون التوريث الفوري التلقائي ولم تكتفي الحكومة بذلك بل يتم التوريث من وارث الي وارث حتي الحفيد بنفس ايجار الجد تخيل وهي نفس الحكومة والتي خالفت التوريث في الاسلام يكون للزوجة والابناء والاولاد اما في الاسكان يضاف عليهم من معه المفتاح اويتمكن من الاحتلال بالقوة الغاشمة وحرمان الورثة الشرعيين دون اعلام وراثة لانها التكية او الاته المحللةاو التبرع باموال الملاك وعقارتهم من فكر اولي الامر وشخصية تحب المناصب !!!ويقال وفي هذه الحالة اسمها امتداد عقد الايجار انني مازلت اعيش الغيبوبة والعجيب ان الرئيس يتكلم عن العدل وعن الاسلام والعدالة الاسلامية والاجتماعية ويتكلم عن حقوق الانسان والانسانية والمساواة ويطالب الغرب وامريكا واسرائيل واوربا بالعدل جمعيا بالحق او العدل او المساواة والكيل بمكاييل كثيرة سيدي الرئيس هل تري سببا للغيبوبة والتي اعيش فيها لان الايجار عندي اربعون قرشا ولايسددها للقوانين والتي تقول لاطرد لمستاجر وان التوريث التلقائي سبب غير مخالف لللاسلام وان الصيانة واجبة علي الملاك او ورثتهم ويستحقوا العقاب لعدم الصيانة والتي تتكلف الالاف الان رغم ان السبب فيها الاستهلاك او الاهمال فايضا هذا واجب قومي ووطني علي عاتق المالك تري ياسيدي لو اردنا القصاص فمن سعوض الملاك فرق الاسعار والايام السوداء او السنين الطويلة والعميقة منذ ان توليتم الحكم وحتي الان والشهداء وضحايا الكوارث العقارية من سيدفع ولمن ساظل اعيش الغيبوبة لان عمري 62 عام ومريض ولدي قدم سكري وليست بلدي لمن اقول لماذا كنت هكذا مع المطيع والاليف والذي يتم اهانة اولادة بسبب مصاريف الجامعات والحرمان والغيظ والكيد وحرق الدم والاعصاب اليومي الذي يتمتع به المالك والتعلق برقبتة احفاد المستاجرين واولادهم رحمهم الله هل لانني اعيش غيبوبة وغبي واستغل اولي الامر جهلي بالدين وحقوق الانسان لانني غير ادمي وجماد وصنم وفاقد الاحساس او الشعور ويستغلها اولي الامر بالانتخابات واستغلال لاحفادعبط وسذاجة وغيبوبة امثالي ام اخفاق المسلمين في تعاليم الاسلام لانشغالهم بالمناصب او الخوف من بطش وعقوبات اولي الامر والتي لاترحم اصحاب الحق او العدل او المساواة ولكنها مع الاغلبية ام الاسلام والذي تم مخالفته بسبب ان يكون لدينا مجلس للشعب الظالم لتكون النتيجة مظلومين وايضامتميزون بالقهروالنهب الذي يحسدنا عليه الاخرين والابتزازوالجشع باوامر عليا للمحافظة علي المناصب والتوريث بكل الحب والاخلاص محيي احمد حنفي محمد 12 شارع المرحومي مصر القديمة 23654995 1 الحفيد لايسدد الايجار من عشر سنوات لانه ينسي ومتيسر الحال؟؟ 2 محامي شاهيريبيع شقة ابيه بالقاهرة بعد تلفيق اتهامات لي ويحصل علي مبلغ يوازي الفي سنة ايجار رغم الثراء؟؟؟ 3 وريث الشقة عن ابيه يدفع ايجارا سنويا في المحكمة خمسة عشر جنيهاويتكبد مصاريف خمسون جنيها واحصل انا علي خمسة من 15 4 وريث بيع شقة ابية اللي مات وامة وكانت مغلقة وانا المالك ادفع المبلغ اللي حصل علية شهريا ولمدة 12 عاما قادمة 5 يسكن فيها الحفيد متيسر الحال وثري مثل ابية ترك الشقة للحفيد ويسدد الحفيد اربعون جنيها بدلا من جنيهان في الشهر 6 وارث الشقة عن امه المريضة حضر من دمياط بعد وفاة الام ويدفع ايجارا 25 في الشهر بدلا من جنيهان لشقة يكون الايجار الفي جنية للسنين السوداء الحالية ؟؟؟!!!! 7 لدي مايثبت ان الغرفة الثلاثة كانت تقيم ساكنة قام بطردهاالمستاجر الجبار وان الغرفة خالية وقام بعمل باب للسطح ورفعت علية قضية وكسبت القضية فدفع للمحامي مبلغا من المال وكسب القضية وتحدد لها ايجار جنيهان من الذي حدد المبلغ ولماذا لايدفع ايجار الغرفتين اربعون قرشا ومن الذي اغلق السطح علي فكرة شكوت كثيرا بالاضافة الي تسريب المياة من السطح علي شقتي والماس الكهرباءي وليس بالامكان الطرد قبل الانذار الاول والثاني والثالث واذا دفع يتم التنبية عليه بعدم تكرار ذلك تصدق هذا هو القانون في مصر وتدعو لي ان افيق من الغيبوبة هل لديك فكرة عن اسباب الغيبوبة انها تحتاج الي دراسات ساقول لك انها تدرس من عام 1990ودرسات وحوارات ومحاور وكلها لاستمرار والمنصب والاستفادة مع الفقراء والمعدمين وحتي الان لان الحكومة تخاف علي زعل حفيد واحد اما الملاك الاصنام عديمي الاحساس فافضل لهم الغيبوبة المطلقة وتحي مصر في ظل الاسلام والسلام ..

غير معرف يقول...

صاحب العقار الملعون يسأل

هل ارسل لك رسائلي الي امريكا

هل ارسل لك رسائلي وحياة الظلم والغبن والاستهتار والظلم حينما تذهب الي امريكا يمكن ان تقوم بقرائتها او حل المشكلة وللعلم ارسلت لللوزير والغفير وفاكسات ورسائل للسيد سرور وجمال وصفوت الشريف بالاضافة الي وزير العدل والي الصحافة ياريس حتي انتارسلت لك الكثير بسم الله الرحمن الرحيم اذا دعتك قدرتك علي ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك رد الجميل وكفاية غرور اتمني ان ترد الجميل بدلا من العداء والكراهية بدون سبب ولاتنسي ان المالك اعطي لك شقة تقيم فيها للستر في الصيف وحمايتك من البرد في الشتاء واعطاك هذه الشقة بايجار مناسب لكي يستفيد ويفيد وهي سنة الحياة والعدل في الاسلام وفي جاردن سيتي كما يقولون وكافحت ونلت شرف ان تكون متميزا واصبحت في مجلس الشعب رئيسا وقدمت كل التعجيز وبكل قوة والافكار بان المالك لايحصل علي حقة فهل تعتقد انك كنت تستطيع الحصول عليها الان بنفس القيمة يوم قام بتسكينك الشقة فلماذا تقبل الان الاستمرار بنفس القيمة الان اليس هذا استغلال للمنصب والقوانين والتي كان يسيطر عليها فكرك الشخصي ولانك تكره الملاك وكرست الكراهية بين المالك والمستاجر والقضايا وشهداء عدم الصيانة كنت تقول انا مع الاكثرية من المستاجرين وتنحاز لهم علي حساب اخرين يتم الظلم والقهر والعذاب والاغتصاب برؤوتك انت فقط ولم تقل مع الحق او الاسلام او الشريعة او أي قانون في العالم فانت منفرد ومتميزواغلبية ظالمة واصبحت رئيسا ابديا لمجلس الشعب ولم تعرف ان المالك ليس صنم او حجرو اجر لك الشقة ولم تزد علية الاسعار لانه عديم الاحساس او جماد او حيوان يعيش دون ان ياكل ولم تكتفي بتجميد الايجارات بل اضيف قانون التوريث التلقائي في الملكية والتي حددتها القران والشريعة وكل ديانات العالم بانها حق الزوجة والاب والام والاولاد ولكنك اخترقت ذلك كله واصبح الحفيد او القريب او النسيب او مع من معه المفتاح ويموت المالك بالحصرة والاغتصاب والقهر وان يظل المستاجر وورثته يتعلقوا برقبة المالك وورثته الي الابد اكيد ياسيدي حينما تقرأ رسالتي او تنشر اكيد سكون خارج الخدمة لان مرض السكر يداهمني واحس ان العمر قد فات ولم استطع الحصول علي حقوقي في الاسلام او حقوق الانسان والذي جعلته صنم او جماد او حجر لاقيمة ولايتاثر بارتفاع الاسعار وانا ذقت المذلة والهوان والعوزوالالام الامراض بدون أي ذنب وكنت احافظ علي انتخاب الرئيس ولم اكن يوما عاصيا بل مطيع واديب رغم الحاجة والعوز والجوع والذي سببة لنا فكرك بان السكان اغلبية في الانتخابات ام الملاك اقلية والتوريث الفوري دون استحقاق ديني او شرعي ولكن بسبب حبك لنفسك وان توهم الرئيس والحكومة واولي الامر الطيبون بان السكان لن يقبلوا زيادة الاسعار وكمان زيادة الايجارات اما المالك فهو من الاصنام او العبيد عديمي الاحساس واذا احس فهناك السجون ويعتبر خائن ولااعلم المالك قدم خدمة وجعلت الطيبين يخافوا منها بان المستاجرين سيثور حينما تقر العدل او شرع الله وكسبت في الدنيا المناصب والتصفيق والتهليل والنفاق فهل تعتقد ان الله راضي بما فعلت بي ورغم وعدك منذ اكثر من ثمان سنوات ادعيت ضياع الملف او سرقته وقلت ان الوقت غير مناسب لان يحصل المالك علي الاقل ايجار يناسب الايام السوداء التي نعيشه بالاضافة الي استغلال بعض الجاشعين انه لاطرد لمستاجر ولايسدد منذ سنوات ويكون لديه الدش ويدفع المياة خمسون جنيها والكهرباء اربعون جنية ولايسدد الايجارجنيهان في الشهر وقيمتها الان الف جنية علي الاقل واخر باربعون قرشا لايدفعها ومتيسري الحال والمعيشة وينعم بشقة الجد وكان الايجار جنيهان تكفي اسبوعا وانت تعلم ماذا يفعل الجنيهان الان حسب الله ونعم الوكيل حسب الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الا بالله

غير معرف يقول...

والسؤال لماذا القهر والعذاب لصاحب العقار الملعون ...
مع انة لم يكن يوما عاصيا بل اليف ومطيع ومستانس بالاضافة الي انةلطيف

وهل ياترى القهر والعذاب هل لانة ...

من ملاك العقارات القديمة لذلك فهو ..
المالك اما صنم او جماد او حيوان اليف وحلوف ومالوف ويمكنة تحمل الجوع والالم مدد طويلة بكل الطاعة والتحمل يمكن حرمانة لانه يستحق العقاب لانه ليس بشر ... ؟

غير معرف يقول...

الى هذا المدى استحل المستأجرين وورثتهم الاستيلاء على ممتلكات الغير

الى هذا الحد استحل المستأجرين وورثتهم سرقه مالك العقار عبر اكثر من خمسون عاما

خمسون عاما ويزيد والمستأجرون وورثتهم يأكلون سحتا . انما ياكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا

اللهم انتقم من الظالمين ممن استحلوا اكل السحت
اللهم عذابك لمن شرع تلك القوانين ومن عمل بها ومن استحلها واقر بمشروعيتها
اللهم اهلك كل من سكت عن هذا الظلم وارتضى به وظل مستحلا لهذا الظلم حتى يومنا هذا

triple يقول...

بـريــد الأهــرام

44680 ‏السنة 133-العدد 2009 ابريل 5 ‏9 من ربيع الاخر 1430 هـ الأحد





ماذا يفعلون؟

هل من العدل ان يستخدم المستأجر العين المؤجرة له في غير الأغراض الموضحة بالعقد‏,‏ فيحيلها مثلا إلي مكتب تصدير واستيراد أو عيادة طبيب أو شركة سياحة أو يؤجرها مفروشة في بعض الاماكن دون موافقة المالك وبرغم أنفه مقابل زيادة الأجرة الشهرية الثابتة بالعقد بنسبة‏50%‏ أي أن الشقة في الزمالك وجاردن سيتي تزاد أجرتها من ستة جنيهات إلي تسعة‏!‏ ثم ينعم المستأجر بسند من الظلم المقنن ويحصل علي آلاف الجنيهات شهريا‏,‏ وهل من العدل ان تظل إيجارات المساكن القديمة ثابتة بالملاليم في الوقت الذي أصبح فيه الجنيه لايكفي شيئا لأصبحت من العسلية‏!‏؟ ان هذه الاجرة قد تكون هي الدخل الوحيد ومصدر الرزق لارملة تربي أيتاما‏..‏ أو صبي في محراب العلم أومسن يحتاج إلي الرغيف والدواء‏,‏ ومع ثبات هذه القيمة في زمن تلسعنا فيه الاسعار ويغتالنا التجار‏!‏ هل يموت العجوز‏..‏ هل ينصرف الصبي عن العلم وينضم إلي طابور المتشردين‏..‏ هل يتسول الايتام؟ وماذا يفعل هؤلاء في زمن أكل فيه القوي الضعيف‏..‏ وشح الرغيف وافترش الملاك الرصيف‏.‏

غير معرف يقول...

السادة الافاضل تحية طيبة
نشرت في المدونة البريد الالكتروني الذي ارسلته للدكتور عبد المنعم سعيدمدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو مجلس الشوري وفي استجابة سريعة من رجل محترم قام الدكتور بنشر رسالتي اليه كما هي ضمن مقالته الاسبوعية يوم الاثنين 6/5/2009 ويالها من مقالة جريئة ارجو من حضراتكم قرائتها بامعان لنعلم انه دائما يوجدرجل محترم.
حازم مصطفي


بعـث الثـروة المصـريـة‏!‏
بقلم : د‏.‏ عبد المنعم سعيد

عزيزي القارئ‏..‏ إذا كنت قد أخذت كفايتك من أحاديث القمةالعربية‏,‏ وحصلت علي جرعة كافية من خطابات المصالحة العربية والفلسطينية أيضا‏,‏ وأصبح لديك ما يكفي من الاقتناع بالدور الإقليمي لدولة قطر العظمي‏,‏ فربما آن الأوان لكي نعود إلي مصر مرة أخري‏!‏ والعودة هذه المرة لن تكون من أجل معالجة مشكلة من مشكلاتنا الكثيرة المزمنة‏,‏ لكنها سوف تكون لمراجعة أم القضايا المصرية المتجسدة في ضعف القدرات المصرية المادية والمعنوية التي تجعل الآخرين يتطاولون علينا‏,‏ أو يطمعون فينا‏,‏ أو يظنون فينا الظن الكثير‏.‏

وبصراحة قد تكون فجة قليلا‏,‏ فإنه لو تصورنا للحظة واحدة أن متوسط دخل الإنسان المصري من الناتج المحلي الإجمالي قد وصل إلي عشرة آلاف دولار سنويا‏,‏ كما هو الحال عند أول عتبات الدول الغنية والمتقدمة في العالم‏,‏ وساعتها لن نأخذ معونات من أي من دول العالم‏,‏ وبالطبع لن يذهب أحد من المحروسة للعمل في الخارج‏,‏ لأن في مصر ما يكفي وزيادة‏,‏ فسوف يتغير كل المحيط الإقليمي‏,‏ بل وحتي العالمي‏,‏ لأنه سوف يضاف إلي عناصر القوة المصرية الصلبة والناعمة ما يكفي من الثروة التي تجعل لكل ذلك معني استراتيجيا‏,‏ وربما ساعتها أيضا سوف تكون الديمقراطية الكاملة ممكنة‏.‏

وحتي تكون الأمور واضحة فإن ما نتحدث عنه ليس تحقيق نمو اقتصادي مثل ذلك الذي جري خلال الأعوام الخمسة الماضية‏,‏ فمثل ذلك حدث في مصر أكثر من مرة وسبب انتعاشا اقتصاديا لفترة من الوقت‏,‏ ثم جاءت الضربة داخليا أو خارجيا لكي تعيد عقارب الساعة إلي الوراء مرة أخري‏,‏ أو تجعلها تتباطأ إلي الدرجة التي تجعل الزيادة السكانية تجتاح قيمتها‏.‏ وما نتحدث عنه لا يزيد أو يقل عن ثروة طائلة كامنة في مليون كيلومتر مربع من المساحة‏,‏ و‏2500‏ كيلومتر من الشواطئ‏,‏ وفوقها‏80‏ مليونا من البشر‏(‏ سمعت أخيرا أنهم في الحقيقة‏84‏ مليونا‏,‏ لكن هذه قصة أخري‏).‏ هذه الثروة فيها من القدرات والإمكانات ما لا يخطر علي عقل أو قلب بشر‏,‏ وكل ما نحتاجه هو البعث الذي يحولها من رأس مال ميت لا قيمة له وكله أعباء‏,‏ إلي قيمة سوقية تدور بين الناس يتبادلونها‏,‏ ويزيدون فيها‏,‏ ويجعلون من الرمال ذهبا‏,‏ ومن البحار فرصا للعمل‏,‏ ومن الأرض زرعا وحصادا‏.‏

هذا القول كررته مرارا خلال السنوات الماضية‏,‏ وكلما أتيت علي أحد الأمثلة المهمة وجدت عددا كبيرا من القراء يتحمسون للأمر بالأفكار والكتابات وعندما أشرت منذ أشهر إلي اكتشاف ثلاث بحيرات موجودة في الصحراء الغربية المصرية من قبل أحد المصريين المهتمين‏,‏ جاءني من ردود الفعل ما لم أتخيله‏.‏ وفي الأسبوع الماضي نشرت عن استغلال الجزر في النيل والبحر الأحمر‏,‏ كانت النتيجة انهمار العديد من الرسائل التي فيما يلي أختار واحدة منها للمحاسب حازم مصطفي كمال‏,‏ التي جاءت كما يلي‏:‏

تحية طيبة وبعد‏..‏ لقد قرأت مقالة حضرتك في الأهرام بعنوان التفكير في التنمية والجزر النيلية والبحرية‏,‏ بتاريخ‏2009/3/30,‏ واستوقفني تعبير رأس المال الميت حيث إنني قرأت من خلال الإنترنت عن بحث للبنك الدولي أجري سنة‏1997‏ بعنوان رأس المال الميت والفقر في مصر‏,‏ ويتكلم البحث عن أنه بسبب قوانين الإيجار القديم‏,‏ وعدم تسجيل العقارات والملكيات التي تعتبر بمثابة رأس مال ميت خارج الاقتصاد المصري ويقدر بـ‏240‏ مليار دولار‏(1997),‏ ولا يدخل ضمن الاقتصاد المصري وملاك تلك العقارات لا يستطيعون استعمالها حتي كضمانات لقروض من البنوك للقيام بمشروعات استثمارية وإنتاجية‏,‏ فأرجو من حضرتك أن تحدثنا عن أثر ضخ‏240‏ مليار دولار‏(‏ بأسعار‏1997)‏ في الاقتصاد المصري‏,‏ وتدر دخلا سنويا لميزانية الدولة يقدر بـ‏24‏ مليار جنيه في صورة ضرائب عقارية يمكن استخدامها في بناء مدن سكنية اقتصادية لغير القادرين من المستأجرين‏,‏ وأثر ذلك علي‏90‏ حرفة وصناعة متصلة بصناعة التشييد والبناء وتوليد فرص عمل جديدة في ظل ازدياد معدل البطالة‏,‏ وصيانة ثروة مصر العقارية التي لن يصونها غير ملاكها‏,‏ وليس اتحاد شاغلين أو غيره‏,‏

وعلي توازن العرض والطلب في أسعار العقارات والأراضي والإيجارات‏,‏ واستثمار السيولة الموجودة بالبنوك‏,‏ واستخدام هذه العقارات الميتة كضمان لقروض للاستثمار والتنمية في ظل الأزمة المالية الطاحنة‏,‏ وحل مشكلة العشوائيات‏(‏ حيث إن‏)‏ الحكومة تري الحل في تحزيم العشوائيات وتطويرها وهدم غير الآمن منها‏,‏ وتفريغ القاهرة من الكثافة السكانية فأين يذهب السكان بعد أن تم تحزيم القاهرة بالإسكان الفاخر‏,‏ والمنتجعات‏,‏ وملاعب الجولف؟

أعتقد أن تفريغ القاهرة لن يتم بالبلدوزر والأمن المركزي في مواجهة السكان الذين يتشبثون بإيجار الجنيهات الخمسة للشقة في عقارات آيلة للسقوط‏,‏ لكنه يتم بإنشاء مدن جديدة حقيقية مربوطة بخطوط نقل جماعية وسكك حديدية لتعميرها‏,‏ ولنا في البارون إمبان ومترو مصر الجديدة مثال علي ذلك‏,‏ وهذا فكر رجل بلجيكي غير مصري من أكثر من مائة عام‏.‏

من وجهة نظري البسيطة أري في تحرير الإيجارات القديمة من الناحية الاقتصادية كنزا لا يجوز التخلي عنه في هذه الظروف المحيطة بمصر‏,‏ وهو كنز تكون من أموال ملاك العقارات المجمدة لأكثر من ستين سنة‏,‏ وأري أنه قد حان الوقت لإيقاف هذه المهزلة وهدر الثروة‏,‏ يجب نفض الغبار عن هذا الكنز واستثماره لحل مشكلات كثيرة تغنينا عن سؤال اللئيم‏.‏

وهكذا انتهت رسالة المحاسب حازم مصطفي كمال التي تركز علي أصل القضية‏,‏ وهي إدارة الثروة المصرية وكيفية تعظيم الاستفادة منها‏,‏ لكن ذلك لن يحدث ما لم يتم تغيير الفكر المصري الجماعي في هذا الاتجاه‏,‏ فما يجري حاليا‏,‏ وما جري خلال العقود الماضية‏,‏ لم يكن نوعا من الغباء الاقتصادي‏,‏ وإنما هو طريقة للتفكير نجدها شائعة بقوة بين الساسة والمثقفين والمفكرين‏,‏ حيث يشيع الخوف والذعر والهلع من إمكان استفادة أي من أطراف المجتمع المصري‏,‏ أو حصوله علي أرباح طائلة‏,‏ لأن الفضيلة دائما تكون عندما تتحقق الخسائر التي ليس لها حدود‏,‏ وفي سبيل ذلك كانت صحف مرموقة علي استعداد للتضحية بالثروة القائمة‏,‏ والرأسمال الميت‏,‏ الموجود في جزر يمكنها تعظيم فرص العمل‏,‏ والاستثمار‏,‏ والضرائب‏,‏ والثروة للسكان المحليين‏,‏ تحت دعوي أنها تهدد الأمن القومي‏(!)‏ ولأنها سوف تضر مجموعة من الزراع والصيادين‏.‏

طريقة التفكير هذه شاعت أيضا خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية عندما بدأ التفكير في النظر في تلك الثروة الطائلة بالفعل‏,‏ والميتة في الحقيقة‏,‏ والموجودة في قلب العاصمة‏,‏ والمعروفةبالقاهرة الخديوية‏.‏ هذه الثروة المتآكلة بفعل الزمن‏,‏ والحرائق‏,‏ والسيئة الاستخدام‏,‏ في طريقها إلي الضياع لأنها تحولت إلي ثروة لا قيمة سوقية لها‏,‏ ولا مكان لها في مجال التبادل الاقتصادي‏,‏ ولا يمكن توريثها‏,‏ ولا تصلح كضمانة من ضمانات القروض‏,‏ لأنها تحولت من خلال قوانين الثورة المجيدة إلي إيجارات تافهة‏(‏ بعض شقق شوارع طلعت حرب‏,‏ وقصر النيل مؤجرة بمبلغ ثمانية جنيهات‏,‏ وبعضها الكبير لا يزيد علي ثلاثين جنيها بعد الزيادات التي فرضت خلال الأعوام الماضية‏),‏ في ظل قانون للإيجار يخنق الثروة العقارية كلها‏.‏

ما حدث خلال الفترة الأخيرة هو أن الدولة ومؤسساتها بدأت في التحرك لبعث الحياة في رأس مال ميت وطال موته لعقود طويلة من خلال تحويل هذه العقود إلي ملكية وفقا للقيمة السوقية للعقار‏,‏ وطبقا لحالة الإيجار‏,‏ وعما إذا كان صاحب الإيجار هو الأول أم أنه هو الوريث الأول أو الثاني الذي لا يحق له الاستمرار‏,‏ وكل ذلك بعد إعادة تجهيز المباني مرة أخري وفق التقاليد الفنية لهيئة التنسيق المعماري والحضاري‏.‏ وفي حدود المعلومات التي حصلت عليها من الصديق محمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين‏,‏ والتي تمتلك قرابة‏100‏ عقار من عقارات المنطقة لا تدر دخلا‏,‏ ولا توجد استثمارا‏,‏ ولا تفيد شركة التأمين‏,‏ ولا المستهلكين‏,‏ فإن تطبيق هذا التطوير والتجديد علي المنطقة كلها وجعلها مغلقة أمام السيارات سوف يحولها‏,‏ أو يبعثها‏,‏ إلي أكبر سوق ـ مول إذا استخدمنا التعبيرات الحديثة ـ تجاري مفتوح في مصر كلها‏,‏ وما حدث حتي الآن في المرحلة الأولي أن شركة التأمين العامة في مصر قد حصلت علي‏600‏ مليون جنيه لا تزيد علي كونها دفعة أولي من الثروة ينبغي أن تضاف إلي توفير تكلفة الحفاظ علي القبور العمرانية واقفة دون انهيار‏.‏

المدهش في الموضوع أن المدفعية الثقيلة للتفكير القديم تحركت فورا‏,‏ ليس بحثا عن الثروة الجديدة التي ستعود إلي الحياة ونتائجها علي المصريين والدولة المصرية‏,‏ بل وتجديد العاصمة كلها‏,‏ وإنما ذهبت فورا إلي الذي سوف يستفيد ويدمر الثروة‏,‏ وربما يبيعها إلي إسرائيل‏(‏ هكذا‏).‏

وهكذا تعود الدائرة إلي نقطتها الأولي‏,‏ وهي أنه مادام سوف يحصل أحد علي نوع من الفائدة‏,‏ فإنه ينبغي ألا يتغير شيء‏,‏ بل من الأفضل أن يجري تدمير الثروة كلها‏,‏ إن لن يكن بفعل فاعل‏,‏ فليكن من خلال الزمن الذي هو قادر علي تدمير كل الثروات‏.‏

مرة أخري إن الثروة موجودة‏,‏ لكنها لا تصير ثروة إلا إذا كان هناك من يمتلكها وينميها ويستفيد منها ويورثها لأبنائه من بعده‏,‏ ويكون علي استعداد لطرحها وتبادلها وتنميتها‏,‏ وذلك هو ما يعرف بالسوق‏,‏ ويصدق ذلك علي القاهرة‏,‏ كما يصدق علي سيناء‏,‏ كما يصدق علي كل صحاري مصر وشواطئها وسواحلها‏.‏ تلك هي المسألة‏.‏

triple يقول...

ومن بريد الاهرام 6/4/2009م

44681 ‏السنة 133-العدد 2009 ابريل 6 ‏10 من ربيع الاخر 1430 هـ الأثنين





مخالف للعدل

من الضروري ان تشير إلي عقود إيجار المساكن القديمة التي حررت منذ‏50‏ أو‏60‏ عاما ومنع القانون مالكي العقارات من تعديلها ولذا يطلبون من مجلس الشعب ووزير الاسكان إعادة النظر في قانون مضي عليه‏50‏ عاما‏,‏ وفيه مخالفة للدستور والعدل‏.‏

غير معرف يقول...

ليس العدل فقط

ان هذه القوانين ليست مخالفه للعدل فقط . وانما هى مخالفه للعدل والشرع شرع الله والمواطنه وحقوق الملكيه وكافه المواثيق والاعراف الدوليه والعالميه.

ولكن ما العمل فى ظل حكومه تتجاهل العدل والحق والشرع . فالحكومه لايعنيها الامر من قريب او بعيد فهى تأخذ بمنطق ترك الامر على ما هو عليه حتى سقوط آخر عقار فى مصر على رؤوس ساكنيه . وعند ذلك تكون كل العقارات محكومه بالقانون المدنى 4 لسنه 1996 اى بعد اكثر من 100 عام اخرى
وهذا من مطلق عدم اثاره الغالبيه العظمى من المستأجرين حسب ما تشيعه الحكومه والحكومات السابقه من قيام ثوره المستأجرين عند محاوله الاقتراب من هذا الموضوع على زعم انهم سوف يفترشون الشوارع الا تعلم الحكومه ان اقل مستأجر لديه اكثر من شقه ويغلق الشقه ذات الايجار ابو 5 جنيه فى الشهر
وهل دخل هذا المستأجر وورثته لم تطله اى زياده من 40 سنه مثل ثبوت الاجره منذ هذا التاريخ واكثر
ان اول من لهم مصلحه فى عدم تغيير هذا الظلم هم الوزراء والاكابر الذين ما زالوا يحتفظون بشقق من ام 5 جنيه فى الشهر فى ارقى مناطق واحياء القاهره والاسكندريه.

عجبا!!! فلدى احدى وارثات شقه عن والدها وللعلم لم تتزوج فى شقه والدها ولكن عندما طلقت جاءت واحتلت الشقه وظلت تقيم بها بعد وفاه والدها وعندما ترانى اسمعها تقول لى حسبنا الله ونعم الوكيل هى التى تقول لى حسبنا الله ونعم الوكيل وذلك بعد احتلالها للشقه والاقامه بها بايجار 8 جنيه منذ 39 سنه .
يعنى انا مش عارف ورثه المالك هما اللى يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل ام ورثه المستأجر.

اما الملاك وورثتهم فلهم الله فهو نعم المولى ونعم النصير

triple يقول...

الاستاذ المحاسب الفاضل حازم مصطفى ...
شكرا جزيلا وارجو من كل الملاك العقاريين ان يحذو مثل حذوك ولا ويصيبهم الياس والاحباط نتيجة طول امد الظلم انا قريت المقالة للدكتور عبد المنعم سعيد والحقيقة الرجل بيمتلك فكر راقى ومتطور وبيتكلم بكل منطق وعقلانية عن بعث الثروة المصرية والحقيقة والى يحرق الدم وجود اشخاص يملائهم الحقد والنفاق وجرائد لازالت تنادى بالحفاظ على الافكار التدميرية للدولة المصرية نتيجة قوانين ثورة يوليو ...
وبتمنى من كل ملاك العقارات القديمة انهم يكونوا ايجابيين فى التعامل مع قضيتهم زى المحاسب حازم مصطفى وان يأملوا باللة خير فى انة يرفع عنهم ظلم طال امدة سنين طوال ..

triple يقول...

44681 ‏السنة 133-العدد 2009 ابريل 6 ‏10 من ربيع الاخر 1430 هـ الأثنين





بعـث الثـروة المصـريـة‏!‏
بقلم : د‏.‏ عبد المنعم سعيد


عزيزي القارئ‏..‏ إذا كنت قد أخذت كفايتك من أحاديث القمة العربية‏,‏ وحصلت علي جرعة كافية من خطابات المصالحة العربية والفلسطينية أيضا‏,‏ وأصبح لديك ما يكفي من الاقتناع بالدور الإقليمي لدولة قطر العظمي‏,‏ فربما آن الأوان لكي نعود إلي مصر مرة أخري‏!‏ والعودة هذه المرة لن تكون من أجل معالجة مشكلة من مشكلاتنا الكثيرة المزمنة‏,‏ لكنها سوف تكون لمراجعة أم القضايا المصرية المتجسدة في ضعف القدرات المصرية المادية والمعنوية التي تجعل الآخرين يتطاولون علينا‏,‏ أو يطمعون فينا‏,‏ أو يظنون فينا الظن الكثير‏.‏

وبصراحة قد تكون فجة قليلا‏,‏ فإنه لو تصورنا للحظة واحدة أن متوسط دخل الإنسان المصري من الناتج المحلي الإجمالي قد وصل إلي عشرة آلاف دولار سنويا‏,‏ كما هو الحال عند أول عتبات الدول الغنية والمتقدمة في العالم‏,‏ وساعتها لن نأخذ معونات من أي من دول العالم‏,‏ وبالطبع لن يذهب أحد من المحروسة للعمل في الخارج‏,‏ لأن في مصر ما يكفي وزيادة‏,‏ فسوف يتغير كل المحيط الإقليمي‏,‏ بل وحتي العالمي‏,‏ لأنه سوف يضاف إلي عناصر القوة المصرية الصلبة والناعمة ما يكفي من الثروة التي تجعل لكل ذلك معني استراتيجيا‏,‏ وربما ساعتها أيضا سوف تكون الديمقراطية الكاملة ممكنة‏.‏

وحتي تكون الأمور واضحة فإن ما نتحدث عنه ليس تحقيق نمو اقتصادي مثل ذلك الذي جري خلال الأعوام الخمسة الماضية‏,‏ فمثل ذلك حدث في مصر أكثر من مرة وسبب انتعاشا اقتصاديا لفترة من الوقت‏,‏ ثم جاءت الضربة داخليا أو خارجيا لكي تعيد عقارب الساعة إلي الوراء مرة أخري‏,‏ أو تجعلها تتباطأ إلي الدرجة التي تجعل الزيادة السكانية تجتاح قيمتها‏.‏ وما نتحدث عنه لا يزيد أو يقل عن ثروة طائلة كامنة في مليون كيلومتر مربع من المساحة‏,‏ و‏2500‏ كيلومتر من الشواطئ‏,‏ وفوقها‏80‏ مليونا من البشر‏(‏ سمعت أخيرا أنهم في الحقيقة‏84‏ مليونا‏,‏ لكن هذه قصة أخري‏).‏ هذه الثروة فيها من القدرات والإمكانات ما لا يخطر علي عقل أو قلب بشر‏,‏ وكل ما نحتاجه هو البعث الذي يحولها من رأس مال ميت لا قيمة له وكله أعباء‏,‏ إلي قيمة سوقية تدور بين الناس يتبادلونها‏,‏ ويزيدون فيها‏,‏ ويجعلون من الرمال ذهبا‏,‏ ومن البحار فرصا للعمل‏,‏ ومن الأرض زرعا وحصادا‏.‏

هذا القول كررته مرارا خلال السنوات الماضية‏,‏ وكلما أتيت علي أحد الأمثلة المهمة وجدت عددا كبيرا من القراء يتحمسون للأمر بالأفكار والكتابات وعندما أشرت منذ أشهر إلي اكتشاف ثلاث بحيرات موجودة في الصحراء الغربية المصرية من قبل أحد المصريين المهتمين‏,‏ جاءني من ردود الفعل ما لم أتخيله‏.‏ وفي الأسبوع الماضي نشرت عن استغلال الجزر في النيل والبحر الأحمر‏,‏ كانت النتيجة انهمار العديد من الرسائل التي فيما يلي أختار واحدة منها للمحاسب حازم مصطفي كمال‏,‏ التي جاءت كما يلي‏:‏

تحية طيبة وبعد‏..‏ لقد قرأت مقالة حضرتك في الأهرام بعنوان التفكير في التنمية والجزر النيلية والبحرية‏,‏ بتاريخ‏2009/3/30,‏ واستوقفني تعبير رأس المال الميت حيث إنني قرأت من خلال الإنترنت عن بحث للبنك الدولي أجري سنة‏1997‏ بعنوان رأس المال الميت والفقر في مصر‏,‏ ويتكلم البحث عن أنه بسبب قوانين الإيجار القديم‏,‏ وعدم تسجيل العقارات والملكيات التي تعتبر بمثابة رأس مال ميت خارج الاقتصاد المصري ويقدر بـ‏240‏ مليار دولار‏(1997),‏ ولا يدخل ضمن الاقتصاد المصري وملاك تلك العقارات لا يستطيعون استعمالها حتي كضمانات لقروض من البنوك للقيام بمشروعات استثمارية وإنتاجية‏,‏ فأرجو من حضرتك أن تحدثنا عن أثر ضخ‏240‏ مليار دولار‏(‏ بأسعار‏1997)‏ في الاقتصاد المصري‏,‏ وتدر دخلا سنويا لميزانية الدولة يقدر بـ‏24‏ مليار جنيه في صورة ضرائب عقارية يمكن استخدامها في بناء مدن سكنية اقتصادية لغير القادرين من المستأجرين‏,‏ وأثر ذلك علي‏90‏ حرفة وصناعة متصلة بصناعة التشييد والبناء وتوليد فرص عمل جديدة في ظل ازدياد معدل البطالة‏,‏ وصيانة ثروة مصر العقارية التي لن يصونها غير ملاكها‏,‏ وليس اتحاد شاغلين أو غيره‏,‏

وعلي توازن العرض والطلب في أسعار العقارات والأراضي والإيجارات‏,‏ واستثمار السيولة الموجودة بالبنوك‏,‏ واستخدام هذه العقارات الميتة كضمان لقروض للاستثمار والتنمية في ظل الأزمة المالية الطاحنة‏,‏ وحل مشكلة العشوائيات‏(‏ حيث إن‏)‏ الحكومة تري الحل في تحزيم العشوائيات وتطويرها وهدم غير الآمن منها‏,‏ وتفريغ القاهرة من الكثافة السكانية فأين يذهب السكان بعد أن تم تحزيم القاهرة بالإسكان الفاخر‏,‏ والمنتجعات‏,‏ وملاعب الجولف؟

أعتقد أن تفريغ القاهرة لن يتم بالبلدوزر والأمن المركزي في مواجهة السكان الذين يتشبثون بإيجار الجنيهات الخمسة للشقة في عقارات آيلة للسقوط‏,‏ لكنه يتم بإنشاء مدن جديدة حقيقية مربوطة بخطوط نقل جماعية وسكك حديدية لتعميرها‏,‏ ولنا في البارون إمبان ومترو مصر الجديدة مثال علي ذلك‏,‏ وهذا فكر رجل بلجيكي غير مصري من أكثر من مائة عام‏.‏

من وجهة نظري البسيطة أري في تحرير الإيجارات القديمة من الناحية الاقتصادية كنزا لا يجوز التخلي عنه في هذه الظروف المحيطة بمصر‏,‏ وهو كنز تكون من أموال ملاك العقارات المجمدة لأكثر من ستين سنة‏,‏ وأري أنه قد حان الوقت لإيقاف هذه المهزلة وهدر الثروة‏,‏ يجب نفض الغبار عن هذا الكنز واستثماره لحل مشكلات كثيرة تغنينا عن سؤال اللئيم‏.‏

وهكذا انتهت رسالة المحاسب حازم مصطفي كمال التي تركز علي أصل القضية‏,‏ وهي إدارة الثروة المصرية وكيفية تعظيم الاستفادة منها‏,‏ لكن ذلك لن يحدث ما لم يتم تغيير الفكر المصري الجماعي في هذا الاتجاه‏,‏ فما يجري حاليا‏,‏ وما جري خلال العقود الماضية‏,‏ لم يكن نوعا من الغباء الاقتصادي‏,‏ وإنما هو طريقة للتفكير نجدها شائعة بقوة بين الساسة والمثقفين والمفكرين‏,‏ حيث يشيع الخوف والذعر والهلع من إمكان استفادة أي من أطراف المجتمع المصري‏,‏ أو حصوله علي أرباح طائلة‏,‏ لأن الفضيلة دائما تكون عندما تتحقق الخسائر التي ليس لها حدود‏,‏ وفي سبيل ذلك كانت صحف مرموقة علي استعداد للتضحية بالثروة القائمة‏,‏ والرأسمال الميت‏,‏ الموجود في جزر يمكنها تعظيم فرص العمل‏,‏ والاستثمار‏,‏ والضرائب‏,‏ والثروة للسكان المحليين‏,‏ تحت دعوي أنها تهدد الأمن القومي‏(!)‏ ولأنها سوف تضر مجموعة من الزراع والصيادين‏.‏

طريقة التفكير هذه شاعت أيضا خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية عندما بدأ التفكير في النظر في تلك الثروة الطائلة بالفعل‏,‏ والميتة في الحقيقة‏,‏ والموجودة في قلب العاصمة‏,‏ والمعروفةبالقاهرة الخديوية‏.‏ هذه الثروة المتآكلة بفعل الزمن‏,‏ والحرائق‏,‏ والسيئة الاستخدام‏,‏ في طريقها إلي الضياع لأنها تحولت إلي ثروة لا قيمة سوقية لها‏,‏ ولا مكان لها في مجال التبادل الاقتصادي‏,‏ ولا يمكن توريثها‏,‏ ولا تصلح كضمانة من ضمانات القروض‏,‏ لأنها تحولت من خلال قوانين الثورة المجيدة إلي إيجارات تافهة‏(‏ بعض شقق شوارع طلعت حرب‏,‏ وقصر النيل مؤجرة بمبلغ ثمانية جنيهات‏,‏ وبعضها الكبير لا يزيد علي ثلاثين جنيها بعد الزيادات التي فرضت خلال الأعوام الماضية‏),‏ في ظل قانون للإيجار يخنق الثروة العقارية كلها‏.‏

ما حدث خلال الفترة الأخيرة هو أن الدولة ومؤسساتها بدأت في التحرك لبعث الحياة في رأس مال ميت وطال موته لعقود طويلة من خلال تحويل هذه العقود إلي ملكية وفقا للقيمة السوقية للعقار‏,‏ وطبقا لحالة الإيجار‏,‏ وعما إذا كان صاحب الإيجار هو الأول أم أنه هو الوريث الأول أو الثاني الذي لا يحق له الاستمرار‏,‏ وكل ذلك بعد إعادة تجهيز المباني مرة أخري وفق التقاليد الفنية لهيئة التنسيق المعماري والحضاري‏.‏ وفي حدود المعلومات التي حصلت عليها من الصديق محمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين‏,‏ والتي تمتلك قرابة‏100‏ عقار من عقارات المنطقة لا تدر دخلا‏,‏ ولا توجد استثمارا‏,‏ ولا تفيد شركة التأمين‏,‏ ولا المستهلكين‏,‏ فإن تطبيق هذا التطوير والتجديد علي المنطقة كلها وجعلها مغلقة أمام السيارات سوف يحولها‏,‏ أو يبعثها‏,‏ إلي أكبر سوق ـ مول إذا استخدمنا التعبيرات الحديثة ـ تجاري مفتوح في مصر كلها‏,‏ وما حدث حتي الآن في المرحلة الأولي أن شركة التأمين العامة في مصر قد حصلت علي‏600‏ مليون جنيه لا تزيد علي كونها دفعة أولي من الثروة ينبغي أن تضاف إلي توفير تكلفة الحفاظ علي القبور العمرانية واقفة دون انهيار‏.‏

المدهش في الموضوع أن المدفعية الثقيلة للتفكير القديم تحركت فورا‏,‏ ليس بحثا عن الثروة الجديدة التي ستعود إلي الحياة ونتائجها علي المصريين والدولة المصرية‏,‏ بل وتجديد العاصمة كلها‏,‏ وإنما ذهبت فورا إلي الذي سوف يستفيد ويدمر الثروة‏,‏ وربما يبيعها إلي إسرائيل‏(‏ هكذا‏).‏

وهكذا تعود الدائرة إلي نقطتها الأولي‏,‏ وهي أنه مادام سوف يحصل أحد علي نوع من الفائدة‏,‏ فإنه ينبغي ألا يتغير شيء‏,‏ بل من الأفضل أن يجري تدمير الثروة كلها‏,‏ إن لن يكن بفعل فاعل‏,‏ فليكن من خلال الزمن الذي هو قادر علي تدمير كل الثروات‏.‏

مرة أخري إن الثروة موجودة‏,‏ لكنها لا تصير ثروة إلا إذا كان هناك من يمتلكها وينميها ويستفيد منها ويورثها لأبنائه من بعده‏,‏ ويكون علي استعداد لطرحها وتبادلها وتنميتها‏,‏ وذلك هو ما يعرف بالسوق‏,‏ ويصدق ذلك علي القاهرة‏,‏ كما يصدق علي سيناء‏,‏ كما يصدق علي كل صحاري مصر وشواطئها وسواحلها‏.‏ تلك هي المسألة‏.‏

triple يقول...

للتعليق على مقالة الدكتور عبد المنعم سعيد
بعث الثروة المصرية

الرابط .....

http://www.egynews.net/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hzMxMjkwAXIwN3nyBnAyPLEEsjvxATQwt_Y_1wkA6zeAMcwNFA388jPzdVvyA7rxwAKar6fA!!/dl2/d1/L0lDU0lKSWdrbUNTUS9JUFJBQUlpQ2dBek15cXpHWUEhIS9ZQkpKMU5BMU5JNTAtNUY4OXchIS83Xzc2NDI0UEQyMEdMUkMwMjlUOTJOVDQxOEozLzFfX19fNi9zYS4!/#7_76424PD20GLRC029T92NT418J3

غير معرف يقول...

متى ينجلى هذا الضباب وتعود الحفوف الى اصحابها .
ارى فى تجديد الوقفه الاحتجاجيه التى الغيت صوت من ضمن ما ينادى به المشاركون من عدم اليأس .
فهل فترت عزيمه الاستاذ/عبد الفتاح السكرى رئيس جمعيه المتضريين من قوانين الايجارات القديمه وما خطط الجمعيه المستقبليه عدا الوقفه الاحتجاجيه اذا كانت هناك نيه للقيام بها فى المسقبل القريب .

والدكتور /خالد عبد الله العصافيرى لم نرى له ايه اضافات على هذا الموقع منذ فتره لعل المانع خيرا. 

غير معرف يقول...

السادة الافاضل

الاستاذ تربل انا فعلال اشارك في المدونة والمدونة السابقة واستفدت كثيرا منهما من معلومات واراء المشاركين .
الاستاذ فرج شكرا علي رسالتك وان شاء الله ساتصل بحضرتك في اقرب فرصة .
السادة الافاضل
لم يخطر ببالي ان يقوم الدكتور عبد المنعم سعيد بنشر رسالتي ضمن مقالته الاسبوعية في جريدة حكومية مع احتوائها لنقد لسياسة الحكومة في مجال الاسكان ولكنه فعلا رجل محترم وما سرني هو التحول الذي حدث في طرح قضية الايجارات القديمة من موضوع خاص بفئة ليست قليلة مظلومة الي قضية عامة تمس الاقتصاد المصري والمجتمع عامة وهي فعلا كذلك. فالحمد لله وهذا تطور ايجابي كبير يجب التركيز عليه وادعو كل متضرر الي سلوك مثل هذا الاتجاه مع مختلف القنوات الشرعية .

حازم مصطفي

غير معرف يقول...

قضايا وآراء
السبت 15 من ربيع الآخر 1430 ه 11 ابريل 2009 السنه 133 العدد 44686
عن الإسكان والعمران 2-3
بقلم : د. رفعت السعيد

وتوقفنا فى المقال السابق عند ارقام مثيره للخوف لأنها قد تؤدى ان استمرت الى حاله من الضغط الاجتماعى والمجتمعى كان الرقم الذى توقفنا عنده هو ان هناك عجزا فى مساكن الفئات الدنيا والوسطى يصل الى 300.000 مسكن لكن الامر افدح فالارقام الرسميه تعد مساكن ولكن هل هى مساكن فعلا ؟ انها تضم ما يسمى بالمسكن الهامشى او المسكن الجوازى وهى اماكن غير معده اصلا للسكنى ولكنها تستخدم تحت ضغط الحاجه كمأوى مثل الدكاكين والفراغات تحت السلالم والغرف فوق الاسطح والعشش الخشبيه وعشش الصفيح وهى مساكن غير مقبوله انسانيا بل هى قنابل موقوته اجتماعيا وامنيا وانسانيا وهذه الوحدات غير الانسانيه تمثل 20% من مجموع الوحدات السكنيه كلها وهى تقدر ب2.5 مليون وحده(تعداد 1996) .

يضاف الى ذلك ان هناك مايقرب من 2 مليون وحده سكنيه مغلقه وهذا امر يستحق التوقف فالفئات الوسطى وهى صاحبه النسبه الاغلب من هذه المساكن تفتقد الاحساس بالامان المستقبلى لأبنائها ولهذا فإن الكثيرين ينزفون كل مايمتلكون لشراء وحده سكنيه للإبن الذى لم يزل طفلا ومع تصاعد عمليات ارتفاع اسعار العقارات وعمليات التسقيع التى انعشتها سياسات التخصيص والتنصيص يستشعر صاحب المسكن المغلق انه قد حقق ماهو صائب وهكذا يقتادنا د.ابو زيد راجح لنجد فى موسوعته اننا فى واقع الامر نحتاج الى مايقرب من ثلاثه ملايين وحده سكنيه حتى نحقق التوازن العمرانى (ص12).


تعقيبا على مقاله د.رفعت السعيد
اولا: اغفل د.رفعت التطرق الى قوانين الايجار القديمه الاستثناثيه والعلاقه بين المالك والمستأجر تلك القوانيين التى اوصلت الحال الى ماهو عليه الان من قله المعروض من الوحدات السكنيه الى اهدار للثروه العقاريه الحاليه وخساره رأس المال على مدى اكثر من 50 عاما.

ثانيا: ارجع د.رفعت وجود مايقرب من 2 مليون وحده سكنيه مغلقه الى افتقاد صاحب المسكن للامان المستقبلى ونعت هنا المستأجر بصاحب المسكن فبأى حق يصبح المستأجر صاحبا للمسكن ملكا اياه نعم انها الايدلوجيه الاشتراكيه الناصريه التى تملك اناس املاك غيرهم دون وجه حق مخالفين شرع الله انطلاقا من فكره الملكيه العامه للشعب وليكن على حساب فئه اخرى من الشعب تشترك معهم فى المواطنه وفى الجنسيه ولكنه الحقد الاسود .
وكأن غلق مايقرب من 2 مليون وحده سكنيه
هو ليس ذنب مستأجرى (اصحاب) تلك الوحدات انما هو فى الاصل ذنب مالك العقار الذى لم يعمل جاهدا على محو فكره عدم الامان المستقبلى لأبناء المستأجرين وذلك ببناء المزيد من الوحدات السكنيه لهم لتأمين مستقبل ابناء المستأجرين داعما اياهم بنفس القيمه الايجاريه الهزيله التى لم يتطرق اليها كاتب المقال من قريب او من بعيد كأن هذه الايجارات (الملاليم) ربط على المالك وورثته مدى الحياه .  

غير معرف يقول...

السادة ملاك العقارات المغتصبة بقوانين العار فى العقار "المسمى قانون الشقة بخمسة جنيه":

أولا: أعتذر عن غيابى فترة عن الكتابة فى موضوع المشرع أبو قلب طيب الذى يصر على تكليف ملاك العقارات المؤجرة بالعقود القديمة "المتعفنة" بدعم مستأجرى الشقق القديمة سواء المليونيرات أو المليارديرات من جيوب ورثة ملاك تلك العقارات.
ثانيا: لقد شغلنى موضوع خطير كنت أجهز له وهو الطعن على دستورية التعديل فى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون 168 لسنة 1998 الذى ينص على أن:
مادة 49 فقرة 3: "...... الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص".
وهو التعديل الذى يعطى المشرع المصرى حرية فرض كافة القوانين الضريبية التى تسمح له بإعتصار جيوب المواطنين المصريين لسنوات طويلة حتى إذا ما طعن مواطن فى دستورية القانون أو النص الضريبى وحكم بعدم دستوريته فإن رافع الدعوى الدتورية هو الوحيد الذى يحق له إسترداد الضريبة الغير دستورية ، ولا يحق لأى مواطن مصرى آخر إسترداد ما تم إعتصاره من أمواله ، وذلك تحت مقولة أن الخزانة تنوء بالعجز الذى لم يتسبب فيه المواطن المصرى لأن العجز من صنع الحكومات .
وعلى ذلك ؛ قمت برفع دعوى موضوعية لإسترداد أموال مغتصبة من مورثى تحت مسمى ضريبة الإيراد العام التى كانت مطبقة بقانون الفساد الضريبى المسمى 157 لسنة 1981 وتم إلغائها عام 1993 وصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 96 وذلك فى الدعوى رقم 178 لسنة 19 قضائية "دستورية" جلسة 15/4/2007 ، وأثناء نظر الدعوى قمت بالطعن على دستورية التعديل بالفقرة 3 من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ؛ وصرحت المحكمة لى بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على هذا النص .
= وعلى ذلك قمت بصياغة صحيفة الدعوى والتى سيقوم بإذن الله المحامى المكلف منى برفع هذه الدعوى صباح اليوم الأحد 12/4/2009 .
= وإلى من يهمه الأمر ؛ فيما يلى نص صحيفة الطعن بعد العرض المبدئى:
مقدمة:
= " لما كان الحكم بعدم دستورية نص - سواء كان هذا النص فى قانون أو لائحة - هو تقرير ببطلان هذا النص وكان هذا البطلان متعلقا بالنظام العام هذا فضلا عن أن التقرير بالبطلان يعنى انعدام النص منذ ميلاده ، ولما كان إطلاق هذا المبدأ يؤثر على المعاملات والعلاقات التى تكون قد ترتبت ونشأت بناء على هذا النص المحكوم بعدم دستوريته فإن المشرع فى ظل القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - مادة 49 - قد تناول الآثار المترتبة على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة فنص على عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ، هذا فضلا عن أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون قد بينت أن مؤداه هو عدم تطبيق النص ليس فى المستقبل فحسب وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز القانونية التى تكون قد استقرت عند صدوره".
= ثم صدر القرار بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا وألغى الأثر الرجعى للنصوص الضريبية المحكوم بعدم دستوريتها ولم يرتب لها إلا أثرا مباشرا يبدأ من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ما لم تحدد المحكمة تاريخ آخر ، وفيما عدا إستفادة المدعى الذى قضى فى دعواه بعدم الدستورية النص الضريبى .
المبحث الأول: مدى دستورية التعديل الطعين ، وتعارضه مع المبدأ الدستورى الذى أرسته المحكمة الدستورية العليا المؤيد للأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا :

أولا :- طبيعة أحكام المحكمة الدستورية العليا :-

= طبيعة أحكام المحكمة الدستورية العليا هى ذات طبيعة كاشفة فقط تكمن فى مراقبة القوانين واللوائح وتقرير اتفاق النصوص القانونية المطعون عليها مع الدستور أو مجاوزتها للضوابط التى فرضها من خلال حيثيات حكمها ، الذى به ترسى مبادئ قانونية تتفق مع الدستور وملزمة لكل سلطات الدولة ، ولا يجوز لها أن تعدل عن هذه المبادئ فى أية أحكام أخرى إلا فى حالة تعديل الدستور أو تغييره . وأن قضائها بعدم دستورية نص هو تقريرا لزواله نافيا وجوده منذ ميلاده .
= طبيعة أحكام المحكمة الدستورية العليا تكشف عن عوار النص أو صحته فإن كان النص صحيح تحصن ، أما إذا كان معيب دستوريا فيكون باطلا بطلانا مطلقا منذ ميلاده .
**ولقد قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 22 لسنة 18 ق بالآتى نصه :
“ ولا مجافاة فى ذلك لقواعد الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ، ولا لمقاصد الدستور ، ذلك أن مباشرة هذه المحكمة لتلك الرقابة ، غايتها تقرير اتفاق النصوص القانونية المطعون عليها مع الدستور أو مجاوزتها للضوابط التى فرضها ، وتقيمها لهذه النصوص لا ينفصل عما يكون قد اعتراها من عوار عند إقرارها أو إصدارها ، فلا تكون عيوبها أمرا طارئا عارضا عليها ، بل كامنا فيها ، ولصيقا بها منذ ميلادها ، ومتصلا بها - لزوما - اتصال قرار بما يشوهها . وكشفها عن عيوبها هذه ليس إلا إعلانا عن حقيقتها ، وإثباتا لها . ولا يتصور بالتالى أن تضيفها إليها ، ولا أن تكون من خلقها أو تصورها ، ولا أن تقحمها على نصوص قانونية خلت منها ، بل هى تجليها ، محددة من خلال حكمها - وعلى ضوء أحكام الدستور - القاعدة القانونية التى يجب تطبيقها فى النزاع الموضوعى ، وهى بعد قاعدة ينبغى إعمالها بافتراض أن النص الباطل منعدم ابتداء لا انتهاء ، فلا يكون قابلا للتطبيق إلا منذ أن نشأ معيبا .
" ذلك أن إبطال هذه المحكمة للنصوص القانونية المخالفة للدستور ، يعتبر تقريرا لزوالها نافيا وجودها منذ ميلادها . وقضائها بصحتها ، يؤكد استمرار نفاذها تبعا لخلوها من كل عوار يدينها . "
= وللأسف الشديد إن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 قد خلط بين الآثار التى تترتب على الحكم والأثر الكاشف للحكم كما خلط بين طبيعة أحكام القضاء بصفة عامة من أن تكون منشأة أو مقررة أو كاشفة وطبيعة أحكام المحكمة الدستورية ذات الطبيعة الكاشفة فقط ، فالتعديل حاول تغيير طبيعة أحكام المحكمة الدستورية فجعلها ذات طبيعة منشأة عند قضائها بعدم دستورية نص ضريبى وذات طبيعة مقررة عند قضائها بعدم دستورية أى نص آخر ، وهذا التعديل بمحاولة تغيير طبيعة أحكام المحكمة الدستورية لن يغير من طبيعتها الكاشفة إذ أن طبيعتها تستمدها من الدستور ذاته.
ثانيا : مدى إلزامية أحكام المحكمة الدستورية العليا لكافة سلطات الدولة :
= لما كانت سلطات الدولة تتمثل فى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ، وهذه السلطات تمارس اختصاصاتها وفقا للدستور والقانون وتراقب كل منها السلطة الأخرى فى ممارسة اختصاصها فى نطاق من التعاون ، وكانت المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها نص عليها الدستور ، ومن اختصاصها - دون غيرها - الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وأن قضائها بعدم دستورية نص ملزم لكافة سلطات الدولة ولا يجوز العمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم - وفقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 (والمعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998) .
= هذا فضلا عن الأثر الرجعى أو بمعنى أدق الأثر الكاشف.
= وهذا الالتزام يستمد حجيته من الدستور ذاته وطبيعة الخصومة فى الدعوى الدستورية باعتبارها خصومة عينية - لتوجيهها للنص المطعون فيه بعدم الدستورية - والحكم الصادر فيها له حجية مطلقة – وليست نسبية - ترد على الكافة مشروطة بوحدة الموضوع ووحدة السبب .
1) بالنسبة لأحكام المحكمة الدستورية العليا :-
= الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا واعتبارا من اليوم التـالى لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية تصبح هذه الأحكام ملزمة لكل سلطات الدولة لما له من حجية مطلقة - التشريعية والقضائية والتنفيـذية - ويعدم النص المحكوم بعدم دستوريته ليس من تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا أو تاريخ نشره ولكن من تاريخ صدور القانون المحكوم بعدم دستورية أحد نصوصه باستثناء المراكز القانونية التى تكون استقرت حتى اليوم التالى لتاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية - هذا قبل تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - . ويكون استقرار المراكز القانونية أما بالتقادم أو بصدور حكم نهائى بات فى نزاع متعلق بالنص المحكوم بعدم دستوريته ،
2) ولقد قضت المحكمة الدستورية العليا بالمبدأ الآتى :-

= " وليس مفهوما أن تكون واقعة نشر الأحكام الصادرة بعدم دستورية بعض النصوص القانونية - فى ذاتها - حدا زمنيا فاصلا بين صحتها وبطلانها ، فلا يكون النص الباطل منعدما إلا اعتبارا من اليوم التالى لهذا النشر ".
"والقول بذلك مؤداه أن يكون التقاضى جهدا ضائعا وعملا عبثيا ، وأن للنص القانونى الواحد مجالين زمنيين ، يكون صحيحا فى أحدهما ، وباطلا فى ثانيهما ، حال أن بطلان النصوص القانونية لا يتجزأ ، ويستحيل أن ينقلب العدم وجودا ، ولا أن يكون مداه متفاوتا أو متدرجا ، فالساقط لا يعود أبدا".
= وحيث أن قانون المحكمة الدستورية العليا - ضمانا لصون الحرية الشخصية التى كفلها الدستور واعتبرها من الحقوق الطبيعية التى لا يجوز الإخلال بها عدوانا - قد نص فى المادة 49 منه ، على أنه إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلق بنص جنائى ، فإن أحكام الإدانة الصادرة استنادا إليه ، تعتبر كأن لم تكن . وهو ما يعنى سقوطها بكل آثارها ولو صار الطعن فيها ممتنعا ، لتفارقها قوة الأمر المقضى التى قارنتها .
= وتلك هى الرجعية الكاملة التى أثبتها قانون المحكمة الدستورية العليا لأحكامها الصادرة بإبطال النصوص العقابية . وهى بعد رجعية لا قيد عليها ولا عاصم منها ، بل يكون أثرها جارفا لكل عائق على خلافها ولو كان حكما نهائيا.
"فإذا كان قضائها مبطلا لنص غير جنائى ، فإن أثره الرجعى يظل جاريا ، ومنسحبا إلى الأوضاع والعلائق التى أتصل بها مؤثرا فيها ، حتى ما كان منها سابقا على نشره فى الجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق والمراكز التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى توافر فيه شرطان :- أولهما : أن يكون باتا وذلك باستنفاذه طرق الطعن جميعا ، ثانيهما : أن يكون صادرا قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا ، ومحمولا على النصوص القانونية عينها التى قضى ببطلانها ."
( القضية رقم 22 لسنة 18 قضائية "دستورية " جلسة 30 / 11 / 1996 ) .
ثالثا :- هل المبادئ التى تضعها أحكام المحكمة الدستورية العليا تتغير بعد صدور تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا :-
= قرر المشرع فى المادة الأولى من قانون تعديل المحكمة الدستورية العليا بتعديل المادة 49 بالآتى " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم بذلك تاريخا آخر أسبق ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثرا مباشرا ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص " .
= وطبقا لهذا التعديل أصبح كل حكم قضى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه بأثر رجعى ما لم يحدد ذات الحكم القاضى بعدم الدستورية تاريخا لبدء العمل بالأثر الرجعى لهذا الحكم
= بموجب التعديل الطعين فى 11/8/1998 ؛ فبالنسبة لجميع النصوص الضريبية التى قد يقضى بعدم دستوريتها فهذه الأحكام لا يكون لها أية آثار قبل نشر الحكم فى الجريدة الرسمية ولا يستفيد منها غير المدعى الذى قضى لصالحه فى الدعوى دون أحدا غيره .
= ولما كان من المعلوم لرجال القانون والفقه والمستقر عليه أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ، أو المبادئ أو بمعنى أوضح حيثيات أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تتغير أو تتبدل إذ أنها ترسى مبادئ قانونية دستورية تساير الدستور وطبقا له ، وأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا لن يغير المبادئ التى سبق وأن أرستها المحكمة الدستورية العليا أو يجعلها تعدل عنها مستقبلا إذ أن هذه المبادئ الدستورية تنبع من الدستور ذاته .
= وما دام الدستور بمنأى عن التعديل أو التغيير فالمبادئ الدستورية التى أرسيت لا مجال لتغييرها إلا بتغيير الدستور أو تعديله.
= ومن هنا يكون قد بات واضحا أن أساس حيثيات أحكام المحكمة الدستورية العليا هو الدستور وليس قانون المحكمة الدستورية العليا .
= ولما كان قد سبق وأن قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 22 لسنة 18 قضائية "دستورية " جلسة 30 / 11 / 1996 بتفسير الأثر الرجعى لأحكامها - كما سبق وأن ذكرناه - فإنه فى ظل تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا وبالرغم من النص على " عدم جواز تطبيق النص - المحكوم بعدم دستوريته - من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر أسبق" ؛ فإنه يمتنع على المحكمة الدستورية العليا أن تضع مبدأ قانونيا خلاف المبدأ الذى أرسته فى القضية رقم 22 لسنة 18 قضائية "دستورية " جلسة 30 / 11 / 1996.
= وعليه يكون للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا أثرا مباشرا وكذلك أثرا رجعيا مادام كان هناك مجال لإعماله - عدا النصوص الضريبية طبقا للتعديل – وهو تناقض فى المبدأ الذى أرسته المحكمة الدستورية العليا فى سابق أحكامها.
= وتقول المحكمة الدستورية العليا فى هذا الصدد:
"... الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – هى بطبيعتها دعاوى عينية ، توجه فيها الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى ، تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة ، حيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها . وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة ، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء كانت هذه الأحكام قد إنتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس" .
(المحكمة الدستورية العليا 6/6/1987 فى الدعوى 9 لسنة 8 قضائية "دستورية")
(المحكمة الدستورية العليا 6/6/1987 فى الدعوى 3 لسنة 6 قضائية "دستورية")
(المحكمة الدستورية العليا 17/3/1984 فى الدعوى 136 لسنة 5 قضائية "دستورية")
(المحكمة الدستورية العليا 6/2/1982 فى الدعوى 39 لسنة 2 قضائية "دستورية")
رابعا :- الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومدى تأثره بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا :-
= المحكمة الدستورية العليا تضع بحيثيات أحكامها مبادئ دستورية ولا يجوز لها أن تعدل عنها مهما طالت مدتها إلا إذا تم تعديل الدستور أو تغييره ،
= والقاعدة العامة أن الأثر المترتب على القضاء بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية - وإن القصد من النشر فى الجريدة الرسمية هو افتراض علم الكافة به والالتزام بحجيته المطلقة فيما قضى به من عدم دستورية النص ، وليس مفهوما أن تكون واقعة نشر الحكم هى تحديد تاريخا لبدء بطلان النص فلا يجوز أن يكون للنص القانونى الواحد مجالين زمنيين ، يكون صحيحا فى أحدهما وباطلا فى ثانيهما ، حال أن بطلان النصوص القانونية لا يتجزأ ، هذا فضلا عن أن إذا كان لابد من نشر النصوص القانونية فى الجريدة الرسمية عند إصدارها وكذلك عند إلغاءها فلازم ولابد بل ومن باب أولى من نشر الحكم القاضى ببطلانها .
= ولما كانت أحكام المحكمة الدستورية العليا فى قضائها بعدم دستورية نص تقضى بانعدام هذا النص منذ ميلاده وإلغاء كافة آثاره ، فيما عدا المراكز القانونية التى استقرت بناء على هذا النص - وهى قاعدة قانونية منطقية صحيحة - تأسيسا على قاعدة أصولية وهى أن ما بنى على باطل فهو باطل ، ويستحيل أن ينقلب العدم وجودا ، ولا أن يكون مداه متفاوتا ، فالساقط لا يعود أبدا .
= وهنا الصدام بين المبدأ الدستورى الذى استقر وبين التعديل الذى أتى به المشرع - بالرغم من أن المستقر عليه فى مبادئ المحكمة الدستورية العليا من أن آثار أحكام المحكمة الدستورية العليا تنصرف إلى العلائق والأوضاع السابقة عليها بعد أن مسها النص المطعون فيه مؤثرا فى بنيانها . ومن ثم كان تصويبها من خلال الدعوى الدستورية لازما لرد الأضرار التى لحقتها أو التى تتهددها . ويقتضى ذلك بالضرورة أن يكون قضاء المحكمة الدستورية العليا بأبطال النص المطعون فيه ، منسحبا إليه ، ليعيدها إلى الحالة التى كان عليها قبل سريان النص الباطل فى شأنها .
وعليه يكون منح المشرع للمحكمة الدستورية العليا حق تنظيم هذه الآثار مخالفا لنص المادة 178 من الدستور .
= "إن طبيعة أحكام المحكمة الدستورية العليا فى قضائها بأبطال نص يعتبر تقريرا لزواله نافيا وجوده منذ ميلاده ، وقضائها بصحته ، يؤكد استمرار نفاذه تبعا لخلوه من كل عوار يدينه ، إذ أن القول بأن واقعة نشر الحكم الصادر بعدم دستورية نص - فى ذاتها - حدا زمنيا فاصلا بين صحته وبطلانه ، فلا يكون النص الباطل منعدما إلا اعتبارا من اليوم التالى لهذا النشر ، مؤداه أن يكون التقاضى جهدا ضائعا وعملا عبثيا ، وأن للنص القانونى الواحد مجالين زمنيين ، يكون صحيحا فى إحداهما ، وباطلا فى ثانيهما ، حال أن بطلان النصوص القانونية لا يتجزأ ، ويستحيل أن ينقلب العدم وجودا ، ولا أن يكون مداه متفاوتا أو متدرجا ، فالساقط لا يعود أبدا" .
( الطعن رقم 22 لسنة 18 قضائية "دستورية" عليا )
= بطلان نص القانون أو اللائحة المقرر بقضاء المحكمة الدستورية العليا هو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام بل يعلو على النظام العام وعلى الكافة إعماله ، وما بنى على باطل فهو باطل ، فالنص المخالف للدستور منعدما منذ ميلاده مهما إن طالت مدته ، ويلغى كل ما ترتب عليه من آثار ، فالأصل أن تصدر القوانين واللوائح متوافقة مع أحكام الدستور فإن صدرت مخالفة له وقضى ببطلانها أصبحت كأن لم تكن ، باستثناء المراكز القانونية التى استقرت ، ويكون استقرار المراكز القانونية أما بالتقادم ، أو بصدور حكما نهائيا باتا.
** ولقد قررت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1978 بشأن الأثر الرجعى بالآتى نصه :-
" وتناول القانون أثر الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة فنص على عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم وهو نص ورد فى بعض القوانين المقارنة واستقر الفقه والقضاء على أن مؤداه هو عدم تطبيق النص ليس فى المستقبل فحسب ، وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم " .
= وهذا يؤيد أن التعديل الأخير لقانون المحكمة الدستورية العليا بشأن الأثر الرجعى قد جاء مخالفا لكل وجميع المبادئ القانونية والدستورية المستقرة .
** وخلاصة القول :-
= إذا نص الحكم على تاريخا لإعمال الأثر الرجعى يتم تطبيقه تنفيذا للحكم ، أما إذا لم ينص الحكم على تاريخ لبدء الأثر الرجعى فتطبق القواعد العامة من انسحاب آثاره على الماضى باستثناء الحقوق والمراكز القانونية المستقرة أما تعديل القانون بهذه الصورة ليكون للأحكام الصادرة بعدم دستورية نص أو قانون أثرا مباشرا فقط ما لم تحدد المحكمة تاريخا آخر يكون قد جانبه الصواب وخالف كل وجميع المبادئ القانونية والدستورية المستقرة تأسيسا على أن تقرير المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص هى تقرير ببطلان هذا النص .
= وما أتى به تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا من إلغاء الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا هو فى حقيقته تعديل بجعل تقرير المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص هو تقرير بإلغاء هذا النص المخالف للدستور- وهذا مخالف لطبيعة أحكام المحكمة الدستورية القاضية بعدم دستورية نص فهى تبطل النص ولا تلغيه كما انتهى المشرع فى تعديله - وهذا يختلف تماما عن بطلان النص فهناك فرق كبير جدا بين البطلان وبين الإلغاء ، فالبطلان هو انعدام منذ الميلاد ويلغى كل ما بنى عليه منذ ميلاده باستثناء المراكز القانونية التى استقرت ، أما الإلغاء فهو وقف العمل به وتنفذ جميع التصرفات التى تمت تنفيذا له .
= هذا بالإضافة إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أرست مبدأ أن الحكم بعدم دستورية نص هو تقرير ببطلانه منذ ميلاده كما سبق وأن ذكرنا أن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا لن يغير أو يعدل من المبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا وذلك لأنها تستمدها من الدستور ذاته وتدور وجودا وعدما مع الدستور أو تعديله .
خامسا : مدى دستورية تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا .- بتمييز النصوص الضريبية عن غيرها فى شأن الأثر الرجعى للأحكام - :-
= لإصدار قانون لابد من توافر شروط شكلية وموضوعية معا ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط تعرض هذا القانون للطعن عليه بعدم الدستورية بذات الطرق المنصوص عليها فى القانون .
** من الناحية الموضوعية - تمييز النصوص الضريبية عن غيرها فى شأن الأثر الرجعى للأحكام - :-

أ - إن نص المادة 38 من الدستور ينص على " يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية .." فأين العدالة فى استثناء الأحكام التى تصدر بعدم دستورية نص ضريبى – بالرغم من طبيعة أحكام المحكمة الدستورية العليا الكاشفة - من أية آثار بالنسبة للماضى إعمالا لنص تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا .
= وحرمان الممول الذى قام بسداد الضرائب تنفيذا للنص الذى قضى بعدم دستوريته ، علما بأن القضاء بعدم دستورية النص هو حكم كاشف ، فالنص المقضى بعدم دستوريته منعدم منذ ميلاده ، وعليه يكون سداد الممول للضريبة قد تم بدون وجه حق ، وحرمان الممول من استرداد ما دفعه بدون وجه حق - دون اللجوء إلى القضاء - يكون مخالف تماما للعدالة الاجتماعية للنظام الضريبى التى تنص عليها المادة 38 من الدستور،
= هذا فضلا عن أن الممول الذى لم يسدد الضريبة أصبح فى مركز قانونى أفضل من الممول الذى قام بسداد الضريبة التزاما بأحكام النص القانونى قبل تقرير بطلانه .
ب - كما أن المادة 40 من الدستور تنص على " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة "
= وإن نص تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا على استفادة المدعى من الأثر الرجعى للحكم القاضى بعدم دستورية النص ، يعنى أن من حق هذا المدعى فقط استرداد ما قد يكون دفعه من ضرائب إعمالا للنص المقضى بعدم دستوريته .
= فى حين أن غيره من الممولين لا يحق لهم استرداد ما قاموا بسداده من ضرائب إعمالا للنص المقضى بعدم دستوريته حتى تاريخ اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، .
= وهذا تمييز بين المواطنين - للأسف بنص القانون - بالرغم من صراحة نص المادة 40 من الدستور ، والذى لا يجوز لأية قوانين أو لوائح أن تخالف أحكامه .
** من الناحية العملية :-
أ - إن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا وإلغاء الأثر الرجعى لأحكامها الخاصة بنصوص ضريبية ، سوف يفقد مصداقية قوانين الضرائب بصفة خاصة لدى المواطنين ،
= بل سوف يحجم الأغلبية عن سداد الضرائب خشية صدور أحكام بعدم دستورية النصوص التى على أساسها سيقومون بسداد الضرائب ، مما يصيب الخزانة العامة بأضرار أكبر بكثير من الأضرار التى تصيب الخزانة العامة من استرداد المواطنين للضرائب التى دفعت بغير وجه حق بناء على نص ضريبى قضى بعدم دستوريته .
ب - سوف يؤدى هذا التعديل إلى عدم الموافقة على تقديرات مصلحة الضرائب مهما إن كانت حقيقية أو أقل من الحقيقة ، واختيار طريق الطعن عليها والولوج للمحاكم وإطالة أمد التقاضى .
= بل قد يصل الأمر إلى الطعن على كل نص ضريبى بعدم الدستورية ، هذا فضلا عن تعطل القوانين فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين.
ج - تكدس عدد القضايا الضريبية أمام المحاكم ، وبصفة خاصة الطعون بعدم الدستورية ، وزيادة القضايا المعروضة على المحكمة الدستورية العليا .
= وكل هذه الأسباب وغيرها… تؤثر بطريق مباشر و بطريق غير مباشر على الحالة الاقتصادية بالبلاد ، هذا فضلا عن تأثيرها على خطط مرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بمصداقية القوانين واستقرارها .
سادسا: تحلل المشرع الضريبى من القيود الدستورية عند فرض الضرائب:
= وقد ساقت الحكومة في تبريرها لإدخال هذا التعديل بالفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون 48 لسنة 1978 (وبصورة استثنائية من خلال قرار بقانون قبل عرضه على مجلس الشعب)، ان هناك عدد من الدعاوى المنظورة أمام المحكمة بشأن دستورية بعض التشريعات الضريبية وعلي الأخص ضريبة المبيعات وأن الدولة سوف تتحمل اذا ما لم تقدم علي هذا التعديل سداد مبالغ طائلة ( قدرت بأكثر من سبعة مليار جنية) نظير الضرائب التي تم تحصيلها دون وجه حق منذ اعتماد القانون الخاص بفرض ضريبة المبيعات .
= وقد سبق أن أوضحنا أنه لإصدار قانون لابد من توافر شروط شكلية وموضوعية معا طبقا للمبادئ الدستورية ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط تعرض هذا القانون للطعن عليه بعدم الدستورية ، والتعديل الطعين فى قانون المحكمة الدستورية العليا يسبغ الحماية الكاملة على نتائج إنتهاك المشرع الضريبى لكافة المبادئ الستورية طالما إطمأن لتحصيل مليارات الجنيهات من أموال الممولين لتلك الضرائب لسنوات قد تطول من خمس سنوات إلى عشرون عاما.
= حتى ما إذا ما عن لأحد الممولين من خلال دعوى موضوعية بعد سنوات من العمل بالنص الضريبى الغير دستورى بالدفع بعدم الدستورية على هذا النص الضريبى والذى يستغرق نظره أمام عدالة المحكمة الدستورية زمن يطول من 5 سنوات أو 10 سنوات كما تؤكده السوابق فى الأحكام الدستورية السابقة يتم إغتصاب المليارات من أموال وثروات وملكيات الممولين فى كل نص ضريبى والذين لن يستفيد منهم بالحكم الصادر بعدم دستورية النص الضريبى سوى رافع الدعوى فقط .... فأين العدالة ؟؟؟؟؟
سابعا : السوابق فى التشريعات الضريبية التى حكم بعدم دستوريتها:
= من الثابت أن المشرع الضريبى المصرى له سجل عريض فى الممارسات والإنتهاكات الغير دستورية فى فرض العديد من النصوص الضريبية ضد الحقوق والحريات العامة الدستورية للمواطنين الذين طبقت عليهم تلك النصوص ، ونستعرض الأحكام الصادرة من عدالة المحكمة الدستورية العليا فى هذا الخصوص:
1) قضية رقم 43 لسنة 13 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة الإثنين 6 ديسمبر1993 بعدم دستورية القانون رقم 229 سنة 1989 بفرض ضريبة على مرتبات العاملين المصريين فى الخارج (4 سنوات).
2) قضية رقم 18 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 3 فبراير 1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 سنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية ، تعديل جدول الضريبة المرافق بتعديل جدول الضريبة على الاستهلاك لهذا القانون، وبسقوط ماتضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة ، من أحكام أخرى ، وكذلك بسقوط قرارى رئيس الجمهورية رقمى 360 سنة 1982 ، 137 سنة 1986(15 سنة).
3) قضية رقم 33 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 3 فبراير 1996 بعدم دستورية مانصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986، من أن "يستحق على الجهات المسئولة مثل المبالغ المقررة فى حالة التخلف عن توريدها فى الموعد المحدد" (12 سنة).
4) قضية رقم 9 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 7 سبتمبر 1996 بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 و85 و86 و87 المرتبطة بها، (16 سنة).
5) قضية رقم 16 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 23 نوفمبر 1996 بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 1990 بتعديل الجدول المرافق لقانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 (6 سنوات).
6) قضية رقم 58 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 15 نوفمبر 1997
أولا :- بعدم دستورية البند 13 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة • ثانيا : بسقوط نص المادة 15 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986 مع الأحكام الأخرى المرتبطة بها والتى تضمنتها المواد 16 و17 و18 و19 من هذه اللائحة• (13 سنة).
7) قضية رقم 152 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 6 يونيو 1998 بعدم دستورية نص المادة 14 من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، (47 سنة).
8) قضية رقم 28 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 5 ديسمبر 1998 بعدم دستورية المادة الأولى من قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989 وبسقوط باقى مواده (9 سنوات).
9) قضية رقم 43 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 2 يناير 1999 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج وبسقوط باقى نصوصه الأخرى، (5 سنوات).
10) قضية رقم 250 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 8 فبراير 2004 بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثاً من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 (5 سنوات).
11) قضية رقم 332 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 8 مايو 2005 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (181) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنه من إلزام من يحكم بإدانته فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (178) من القانون المذكور بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة (24 سنة).
12) قضية رقم 250 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 8 فبراير 2004 بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثاً من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ،(5 سنوات)
13) قضية رقم 125 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 11 ديسمبر سنة 2005
ثانياً : عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنه من أن يكون لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير (24 سنة) .
14) قضية رقم 18 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 11 ديسمبر 2005 بعدم دستورية نص البند (6) من الجدول المرفق بقانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 (24 سنة).
15) قضية رقم 159 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 13 أكتوبر 2002 بعدم دستورية نص المادة (23) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 ، فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك باطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة فى المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة (39 سنة).
16) قضية رقم 51 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 11 مايو 2003 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من فرض ضريبة دمغة نسبية وإضافية على مبالغ التعويضات المحكوم بها التى تقوم الجهات الحكومية بصرفها (23 سنة).
17) قضية رقم 55 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 10 ديسمبر 2006 بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما نصت عليه من " وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة " (25 سنة).
18) قضية رقم 232 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 15 من ابريل سنة 2007
أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 (16 سنة).
ثانياً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون ".
19) قضية رقم 178 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 15 أبريل 2007 بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها بالقانون المذكور (26 سنة).
20) قضية رقم 131 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 1 يوليه 2007 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (12) من قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من تحميل الشخص غير المعفى من الضريبة كامل الضريبة المستحقة على تعامله مع جهة حكومية، (27 سنة).
21) قضية رقم 9 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 4 من نوفمبر 2007 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنه من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة (16 سنة).
وهكذا .... يتضح بجلاء تحلل المشرع الضريبى المصرى من القيود الدستورية التى تحمى الحقوق والحريات الدستورية للشعب مصدر السلطات ، وهو ما يتأكد من أنه منذ قيام المحكمة الدستورية العليا بلغت الأحكام بعدم دستورية نصوص ضريبية 21 حكما (واحد وعشرون) حكما بإلغاء 21 نصا ضريبيا إغتصبت بموجبه المصالح الضريبية عشرات المليارات من أموال المواطنين والتى تتمثل فى ملكيات خاصة إغتصبت من ثمار عرقهم وجهدهم ومنعت عن ورثتهم ، ولسنا فى صدد الخوض فى الحوافز والإثابات للقائمين على تحصيلها وكذلك أوجه إنفاقها فى دولة يصرخ فيها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لدة 14 سنة من البذخ وعدم الشفافية فى الإنفاق الحكومى .
فهل يعقل بموجب النص الطعين أن تطلق يد السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فى فرض عشرات من النصوص والقوانين الضريبية دون حساب أو رد لكل الأموال التى تنتزع قسرا تحت سيف العقوبات الرهيبة التى يتحصن بها كل نص ضريبى فيصبح المواطن المصرى منتهبا ومعرضا للبهدلة وخراب بيته ثم لا يسترد أمواله بعد الحكم بعدم دستورية النصوص الضريبية الظالمة بما لم تشهده أقصى عصور القهر والجباية .
المبحث الثانى: العوار الدستورى لتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1978 فى تعارضه الصارخ مع مواد الدستور 1 و 2و 8 و 34 و 36 و 38 و 40 و 68 و 119 :
1) المواطنة والمساواة (المادة 1 والمادة 8 والمادة 40 ):
= إن المواطنة كما تنص عليها المادة 1 من الدستور كمفهوم سياسى لا تتوافر إلا بنفاذ حقيقى وفعلى لمبدأ المساواة القانونية فى دولة واحدة يستظل بها الجميع. وأحد جوانب المساواة القانونية هى مبدأ المساواة أمام القانون ويقصد بها عدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد عند تطبيق القانون عليهم ، ولهذا تصاغ القاعدة القانونية بطريقة عامة ومجردة.
= وقد نص دستور 1971 على مبدأ المساواة فى موضعين :
المادة 8 : التى تنص على أن " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين "
المادة 40: التى تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والوجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل أو العقيدة".
= وللقضاء المصرى ممثلا فى مجلس الدولة ثم فى المحكمة الدستورية العليا تراث ممتد فى تأكيد مبدأ المساواة وتأصيله ." فعلى السلطة الإدارية أن تسوى فى المعاملة بين الأفراد متى اتحدت ظروفهم فيما أعطاها المشرع من إختصاصات لتصريف الشئون العامة بحيث يمتنع عليها أن تعطى حقا لأحد ثم تحرم غيره منه متى كانت ظروفهما متساوية ".
= كما أن الديموقراطية تقوم أساسا على حماية حقوق الملكية الخاصة وحقوق الحريات العامة للمواطن ، وكذلك فإن المواطنة تستند أساسا على ضمان تمتع المواطن بالمساواة وبكافة حقوقه الإقتصادية وحمايتها من العدوان عليها.
= وطبقا لنص تعديل القانون أن المدعى فقط وليس كل طاعن بعدم الدستورية على النص الضريبى هو الذى يستفيد من الأثر الرجعى ، بمعنى أنه قد يطعن على نص ضريبى من أكثر من طاعن فى أكثر من قضية وتحال هذه القضايا جميعها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية النص المطعون عليه من عدمه ، ومن الطبيعى أن تُقيد كل قضية أمام المحكمة الدستورية العليا برقم طعن مستقل ، ثم تفصل المحكمة الدستورية العليا فى أحد هذه الطعون ، وتقضى بعدم دستورية النص ، فهنا يستفيد المدعى فى هذا الطعن الذى قضى فيه دون سائر الطاعنين الآخرين ، وذلك تأسيسا على أن المحكمة الدستورية العليا لا يجوز لها أن تقضى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة أكثر من مرة ، بل تقضى فى الطعون المماثلة أى أن كان عددها بعدم القبول مادام سبق لها القضاء بعدم دستورية النص ، وهذا يرجع إلى طبيعة الخصومة الدستورية من إنها خصومة عينية كما سبق وأن ذكرنا.
= وهنا نكون أمام مسألة معقدة ، فما الذنب الذى أقترفه هؤلاء الطاعنين، فهم لجئوا للقضاء للاستفادة من الأثر الرجعى واسترداد ما دفعوه بغير حق إلا أن القضاء لم ينصفهم لسبب خارج عن إرادته ، فأين العدالة ؟؟؟؟؟ !!!!!!
= وهذا أيضا يؤيد أن التعديل غير دستورى لمخالفته نص المادة 40 من الدستور والمشار إليها.
2) حقوق المواطنة - الإثراء بلا سبب -:-
= من المستقر عليه فقها وقضاء أن ما دفع بغير حق يجوز استرداده طبقا للقواعد العامة فى الإثراء بلا سبب وعليه تكون الإجابة عن السؤال بالنفى ، وذلك تأسيسا على أنه لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لا بد من توافر ثلاثة أركان يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات هى :-
أ. إثراء المدين :-
= ولا يكون ذلك إلا بدخول قيمة ما يثرى به فى ذمته المالية ، وبتطبيق ذلك على ما تم سداده لمصلحة الضرائب نجد أن الخزانة العامة قد أثرت بمقدار ما سدد تنفيذا للنص المنعدم ، والمحكوم بعدم دستوريته .
ب. افتقار الدائن :-
= الشرط الثانى أن يقابل إثراء المدين افتقار فى جانب الدائن ، ويجب أن يكون الافتقار هو السبب المباشر فى إثراء المدين ، وهنا نجد أن كل ممول قام بسداد لمصلحة الضرائب - أيا أن كان المبلغ الذى قام بسداده - يكون قد افتقر بسبب هذا السداد مباشرة دون أية أسباب أخرى .
ج. انعدام السبب :-
المقصود بالسبب هو المصدر القانونى الذى يكسب المثرى الإثراء فيجعل له الحق فى استبقائه ، ولذلك يجب حتى تقوم دعوى الإثراء ، أن يتجرد الإثراء عن سبب يبرره ، فإذا وجد سبب يبرره فلا محل لاسترداده ، وبتطبيق ذلك نجد أنه لا يجوز لمصلحة الضرائب أن تحتفظ بما سبق سداده لها إعمالا لنص قضى بعدم دستوريته وأصبح منعدما منذ ميلاده.
( الموجز فى النظرية العامة للالتزام - للأستاذ/ عبد المنعم حسنى - طبعة 1991 ص 133)
3) الإنحراف بالسلطة فى التشريع ضد الحقوق والحريات العامة:
= ومن المبادئ المسلمة في خصوص الحريات والحقوق العامة التي نص الدستور علي تنظيمها بقانون انه إذا خول الدستور المشرع سلطة تقديرية لتنظيم تلك الحقوق فيجب على المشرع إلا ينحرف عن الغرض الذي قصد إليه الدستور وهو كفالة ممارسة هذه الحقوق والحريات العامة في حدودها الموضوعية فإذا نقضها المشرع أو انتقص منها وهو في صدد تنظيمها كان تشريعه مشوبا بالانحراف . . والقاعدة إن كل حق عام أوكل الدستور إلى المشرع تنظيمه بقانون فقد رسم الدستور للقانون الذي ينظمه غايات مخصصة لا يجوز للمشرع الانحراف عنها . ومن صور الانحراف في استعمال السلطة التشريعية مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا.
= ومن ثم كان علي المشرع إن يلتزم تلك المبادئ في تشريعاته وان يتجنب الانحراف عنها فيما له من سلطة تقديرية وبهذه المثابة فانه إذا اصدر تشريعا يتعارض مع هذه المبادئ العليا كان هذا التشريع باطلا لما ينطوى عليه من انحراف فى استعمال السلطة التشريعية .
= وعليه فإن حق المواطن فى الإنتصاف فى مواجهة الإنحراف فى التشريع الضريبى الذى ينتهب أمواله بنص ضريبى غير دستورى تحت سيف العقوبات البدنية والغرامات المادية التى ينص عليها كل قانون ضريبى ، يبدأ عند الحكم بعدم دستورية النص الضريبى ، ويبدأ عنده طلب الإنتصاف لإنتهاك حقوقه المادية وذلك بإسترداد أمواله المغتصبة بالإنحراف التشريعى الضريبى ، لا أن يستقر فى ضمير المواطن المصرى أنه مواطن منتهب بدون أى حقوق مواطنة وخاصة إذا إرتبط الحكم بعدم الشفافية المطلقة فى كل مراحل إنعدام الديموقراطية التى ينعم فيها المواطن المصرى كنعمة مفروضة عليه ليس لديه رفاهية رفضها أو تغييرها .
= وهذا التشريع الباطل يستوى فيه العوار الدستورى بأن يحجب حق المواطن فى ظل هذا التعديل فى أن يسرى عليه الأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا وحقه فى تقرير إسترداده لملكيته الخاصة المغتصبة بالنص الضريبى الغير دستورى ، ويستوى معه التمادى فى زيادة الإنحراف فى التشريع بأن ينص بتعديل آخر فى المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1978 "بأن يحجب على المحكمة الدستورية نظر أى دعوى تختص بالدفع بعدم دستورية أى نص ضريبى" حتى يطمئن سلطان المشرع الضريبى بالمزيد من التشريع الضريبى الغير دستورى وألا يؤرقه إحتمال فضح عواره التشريعى الضريبى .
= ومن ناحية أخرى ، فإن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1978 قد منع حق الإرث للمواطن فى إسترداد ورثته لأموال مورثهم المغتصبة والمحجوبة عن ورثته بهذا النص الضريبى بحجة عجز الخزانة بالرغم من عدم تسبب المورث أو الورثة فى هذا عجز الخزانة الدائم المزمن لعشرات السنين وكأن الميزانية المصرية كتب عليها العجز منذ بداية العهد المجيد إلى الأبد .
4) إعاقة الإنطلاق الإقتصادى والإستسلام للعجز فى التنمية والميزانيات العاجزة:
= ويتأكد من المذكرة الإيضاحية للقانون 168 لسنة 1998 أن مصدر القرار تعلل بأن الميزانية المصرية تنوء بالديون ومثقلة بهموم العجز فى الموازنة وإفترض مصدره أن الدولة المصرية ستظل تعانى من هذا العجز لسنوات طويلة لا حد لها أى نظرية أبدية العجز متصورا أو مستسلما لنظرية خطيرة تفترض أن مصر قد يئست من إصلاح هذا العجز وأنها عقمت من أبناء تلدهم وأن ينجح أبنائها فى إصلاح هذا العجز فى الميزانية بخطط تنموية حقيقية أو بالإستعانة بخبرات الدول التى خرجت من مواتها وتخلصت من لقب "الدول النامية" أو "الدول المتخلفة" أو "الدول الفقيرة" أو "دول العالم الثالث" ؟؟؟؟
5) تعارض النص الطعين مع حق التقاضى:
= التعديل الطعين يمنع المواطن من حق التقاضى لإسترداد أمواله التى إنتزعت منه بمجب نص ضريبى حكم بعدم دستوريته ، حيص أنه يقرر حق الإستفادة من الحكم على رافع الدعوى الدستورية فقط .
= وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعـدم دستورية النصوص التشريعية التى تتضمن تحصين أى عمل أو قرار من الطعن عليه والتظلم منه لمخالفة ذلك لنص المــادة 68 مـن الدستور التى تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار من الطعن عليه.
(صدرت أحكام عديـدة فى هذا المبدأ منها الحكـم الصـادر فى القضية رقـم 92 لسنة 21 ق دستوريه بجلسة 6/1/2001 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 فى 18/1/2001 (
** ومن ثم يمكن القول أن مؤدى هذا التعديل يقوم على:
أ – الإبقاء علي قوة نفاذ القانون الضريبى غير الدستوري وترتيب أثاره عليه رغم صدور الحكم بعدم دستورية ذلك خلال الفترة السابقة علي نشر الحكم في الجريدة الرسمية ، ولا تملك المحكمة الدستورية فى مثل هذه الأحكام أن تقرر تاريخا اسبق من تاريخ نشر الحكم بعدم نفاذ النص التشريعى الضريبى المقضى بعدم دستوريته .
ب- اصبح تقرير الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية النص التشريعي الضريبي مقصورا فقط بالنسبة لرافع الدعوى الدستورية وحده ، دون سائر المخاطبين بأحكام هذا النص غير الدستوري الذين يستمر تطبيق النص عليهم والذين تم تحصيل الضريبة منهم عن الفترة السابقة علي نشر الحكم .
= ومؤدي هذا التعديل بالتالي أن مقولة الحجية المطلقة لاحكام المحكمة الدستورية العليا قد اختلف أمرها بالنسبة للأحكام المتعلقة بالنصوص الضريبية حيث يتمتع حكم المحكمة الدستورية في هذه الحالة بحجية مطلقة في المستقبل تشمل كافة المخاطبين بأحكام القانون غير الدستوري وبحجية نسبية تقتصر علي رافع الدعوى فقط بالنسبة للفترة السابقة علي نشر الحكم والتي تبدا من تاريخ العمل بالقانون غير الدستوري ومن ثم يصبح مفاد هذه التعديلات من المفارقات التي يجعل من النص القانوني المقضى بعدم دستوريته دستوريا في الفترة السابقة علي نشر الحكم بالنسبة للكافة وغير دستوري في المستقبل أيضا بالنسبة لرافع دعوي الطعن بعدم الدستورية .
= وعليه ، فإن مظاهر العوار الدستوري في هذا التعديل تظهر في الإخلال بمبادئ المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص فيما بينهم وذلك من خلال ما انطوى عليه هذا التعديل من حصر نطاق المستفيدين من الحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي في حدود شخص المدعي وحده دون غيره من الأشخاص المتساوين معه في ذات المركز القانوني والمتضررين مثله من النص غير الدستوري المطعون به .
= التعديل الطعين يسمح للحكومة ان تتهرب من رد الحقوق المستحقة للمواطنين ، موجب تطبيق قاعدة الأثر الرجعي ومن ثم لن يضيرها من الأمر شيئا صدور مزيد من الأحكام ببطلان دستورية عشرات من النصوص الضريبية طالما يتوافر في جعبتها معين لا ينضب من المقدرة علي تفصيل المزيد من هذه النصوص وطالما تتوافر لديها داخل البرلمان أغلبية جاهزة للموافقة علي كل ما يعن للسلطة التنفيذية ان تمرره من تشريعات ولإضفاء المشروعية علي القرارات بالقوانين التي تهبط عليها من اعلي دونما اعتبار لمدي تعارضها مع أحكام الدستور .
6) التعارض مع المادة 2 من الدستور (الشريعة الإسلامية):
= جاءت النصوص القطعية فى القرآن تأمر برد الأمانات إلى أهلها وعدم أكل أموال الناس بالباطل:
{ إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا } (النساء 58)
{يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِاُلْبَاطِلِ إِلاَ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اُللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } [النساء: 29].
{ َمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً } [النساء 30].
= وهكذا ، فإن النص الطعين يمنع تطبيق أحكام الله فى محكم آياته.... فلا معنى لما تحض عليه مبادئ الشريعة الإسلامية بنص القرآن قطعى النص والدلالة ؛ فالقرآن يأمرنا ولا راد لأمر الله فى رد الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وعدم أكل أموال الناس بالباطل ؛ فكيف تمتنع الدولة عن رد الأموال التى حصلتها كرها من الممولين بموجب نصوص ضريبية ثبت بطلانها ؟؟؟؟ .
= وتأمر الشريعة الإسلامية المسلمين وحكامهم وولاة أمورهم برد الأمانات إلى أهلها ، فإذا ما فرض الحاكم جباية على شعبه بغير ما إرتضته الجماعة بدستورها الذى تحتكم له من خلال الشريعة الإسلامية ومبادئ حقوق الإنسان ، فإنه يتحتم على القاضى أن يأمر الحاكم برد الأموال المغتصبة التى صارت أمانة لشعبه لديه ووجب على الحاكم رد الأمانات إلى أهلها والتى تتمثل فى الأموال المغتصبة من أفراد الشعب وأموال ورثتهم .
= ولا يحق للحاكم منع أفرد شعبه من المسلمين وأهل الذمة من إسترداد أموالهم المغتصبة منهم تحت مسمى الضريبة والتى حكم بعدم مشروعيتها الدستورية ؛ فإن الله لايرضى عن هذا الظلم من الحاكم ، فإن كانت الخزانة تنوء بالعجز من تبذير القائمين عليها ، ففى الشريعة الإسلامية عقوبات رادعة لهم ، وإن كان عجز الخزانة ناجم عن الإنفاق فى أغراض التنمية ؛ فإن للمواطن حق معلوم فى رقبة الدولة يجب رده له حين ميسرة مع التعويض للمواطن عن أمواله المغتصبة ولو عينا من أراضى الدولة لرد حقوقه المغتصبة فضلا عن تقرير تعويض الأضرار الواقعة عليه بسبب عدم تعجيل رد حقه المغتصب.
= ما ساقته المذكرة التوضحية للتعديل فى الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا وهى علة أن الخزانة منهكة وسوف تنوء بأعباء إعادة الضرائب الغير دستورية مردود بأن هناك من الوسائل التى يمكن للدولة تمكين المواطنين من حق الإنتصاف بإسترداد أموالهم ولو عينا بإحدى الطرق التالية:
1) أذون خزانة تستحق السداد خلال فترة معقولة (3-5 سنوات) بربحية تعويضية بنسبة 5% سنويا من تاريخ الإستيلاء على تلك الأموال تحت مسمى الضريبة ، مع إحتساب التعويض العينى عن الأضرار التى أصابت المواطن جراء التنفيذ الجبرى عليه .
2) منح المواطن مساحة من الأرض الصحراوية بسعر الأرض الممنوح تحت بند "إبنى بيتك" أو بدلا من توزيع آلاف الأفدنة من تلك الأراضى مجانا على النخبة والمحاسيب ، ويراعى فى تقدير المستحق للمواطن من الأموال التى إنتزعت منه والتعويضات والربحية المعقولة لأصل الأموال المغتصبة منه تحت مسمى الضريية طبقا لتاريخ إنتزاعها منه وتعويضه عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة منذ تاريخ إنتزاع أمواله .
== وهو حق توجبه المواطنة وتوجبه الشريعة الإسلامية والحقوق الدستورية طبقا لمواد الدستور وتطبيقا للعدالة الإجتماعية .
7) التعارض مع حماية الملكية الخاصة وحقوق الميراث بالمادة 34 من الدستور:
** العدوان على الملكية الخاصة :
= الأموال التى يتم تحصيلها بنصوص ضريبية حكم بعدم دستوريتها تتمثل عدوانا صارخا بإنتزاع ومصادرة الملكية الخاصة للمواطنين تحت سلطة السيادة ؛ هى حق خالص للمواطن ولورثته من بعده يحق لهم إستردادها بعد الحكم بعدم دستورية النص الضريبى .
** التعديل الطعين يرفع الحماية الدستورية عن الملكية الخاصة:
= وقد جاء تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1978 ليرفع الحماية الدستورية المقررة لحقوق المواطن الدستورية فى حماية ملكيته الخاصة والتى تم إغتصابها قبل الحكم بعدم دستورية النص الضريبى المطبق عليه ، وكشف الحكم الصادر بعدم الدستورية إغتصاب الإدارة التنفيذية لأموال المواطن بالنص الذى أجازه المشرع إفتئاتا على حقوق المواطن الدستورية .
8) النص الطعين يؤدى لمصادرة أموال المواطنين بالمخالفة لنص المادة 36 من الدستور:
= التعديل فى قانون المحكمة الدستورية بالأثر المباشر للحكم بعدم دستورية النص الضريبى ، هو تقرير بإعدام حق الممول فى إسترداد أمواله المغتصبة بموجب النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته .
= وبذلك ، فلاهو أعاد أموال المواطن المغتصبة ، ولا هو قام بتعويضه عن ما تكبده من معاناة فى الدفاع عن أمواله ، بل ولم يعوضه عن حقه القانونى والدستورى فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة ، وإكتفى المشرع بالمزيد من العدوان الدستورى ضد المواطن بتقرير إنعدام حق المواطن فى إسترداد أمواله بموجب نص ضريبى فاسد .
= ولما كان نتيجة هذا الجور والعسف الضريبى بالنصوص الضريبية التى حكم بعدم دستوريتها هو مصادرة أرباح وثمار وأموال مورث المدعى وهى تشكل الملكية الخاصة لمورثه حال حياته وهى المصونة بالدستور والتى تتمثل فى ميراث كفله الله له حلالا من نتيجة وثمرة مجهودات مورثه والتى إستولت عليها مصلحة الضرائب بنص ضريبى كان عنوان للجور والعسف لما شابه من عوار دستورى ، ولم يكن لمورثه منع المصلحة من إقتضائها لتحصين هذه الضريبة بسياج من القانون وإجراءات التحصيل والتجريم والحجز والدخول فى صراعات قانونية لم يكن قادرا عليها مورثه أو راغبا فيها وقد بلغ به الإجهاد أقصاه .
9) النص الطعين يلغى مبدأ العدالة الضريبية المقرر بالمادة 38 من الدستور:
= النص الطعين يدمر تماما مفهوم العدالة الضريبية بتحصين عدم إسترداد كافة الممولين لما قاموا بسداده تحت مسميات ضريبية فرضتها نصوص ضريبية غير دستورية ؛ فضلا عما يقرره النص الطعين بالإنعام على رافع الدعوى الدستورية بجائزة رد أمواله فقط ...
= فهل تشارك المحكمة الدستورية العليا فى تكريس هذا "الفعل" بإعتباره ضمن منظومة العدالة سواء العدالة بمفهومها الواسع العميق الذى تهتز له السماء أم المفهوم الضيق الذى يعنيه النص الدستورى "العدالة الضريبية" ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
10) النص الطعين يحض على الصراع القضائى بين ملايين المواطنين والحكومة:
= هذا التعديل يؤدى إلى معنى رهيب وهو وجوب قيام جميع المواطنين بالدفع بعدم الدستورية على أى نص ضريبى يطبق على المواطنين حتى يضمن كل مواطن حقه فى الإستفادة بالحكم بعدم دستورية أى نص ضريبى مما يعنى أنه النص الطعين يحض على الصراع بين جميع أفراد الشعب من جهة وبين الدولة من جهة أخرى وأن تمتلئ ساحة المحكمة الدستورية بملايين القضايا طعنا على كل نص ضريبى يطبق على المواطنين فضلا عن أن الدعوى الدستورية يجب أن يسبقها دعوى موضوعية للتمكن من الدفع بعدم دستورية النص المطبق أى ملايين الدعاوى الموضوعية ومثلها ملايين الدعاوى الدستورية ضد كل نص ضريبى ؛ مما يؤدى إلى تحول البلاد إلى ساحة مستعرة من الصراع والتقاضى من الشعب ضد السلطة التنفيذية والتشريعية .
= وهكذا ..... بهذا النص الطعين سوف تزدحم ساحات محاكم الضرائب وساحة المحكمة الدستورية بملايين القضايا عند إستمرار هذا النص الطعين) ؛ فإنه يترتب على كل هذا الوقت لعدة سنوات فى سريان النص الضريبى المطعون عليه بعدم الدستورية أن يتم تحصيل الأموال الطائلة الغير مشروعة من ملكية المواطنين ومن ثم لايمكن للمواطنين إستردادها (بخلاف رافع الدعوى) طبقا لهذا التعديل ..... وهكذا .... فهل يعقل هذا النهب الحكومى لأموال المواطنين بالمخالفة للدستور وإنتهاكا لحقوق المواطنين ، ويكون قانون المحكمة الدستورية حامى حمى النهب الحكومى بالنصوص الضريبية التى يحكم بعدم دستورتها .... ؟
** حق المواطن الدستورى فى إسترداد وتوريث أمواله المغتصبة (ملكيته الخاصة) بموجب نص ضريبى حكم بعدم دستوريته:
= وحسما لأى خلاف فى شأن ما إذا كان الأثر المباشر للأحكام الصادرة ببطلان نص ضريبى ينسحب إلى ذى المصلحة فى الخصومة الدستورية أم ينحسر عنه ، فقد نص مشروع المحكمة الدستورية على انه سواء اثيرت المسألة الدستورية عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة أو التصدى فإن الفائدة العملية للخصومة الدستورية يتعين أن يجنيها كل ذى شأن فيها من أطرافها ، ضمانا لفعالية حق التقاضى ، ولأن الترضية القضائية هى الغاية النهائية لكل خصومه قضائية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة .
الخاتمة:
= يتضح من جماع ماسبق ، أسباب الطعن بعدم دستورية التعديل فى نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 سنة 1978 ، وذلك لتعارضه مع المبادئ الدستورية الواردة فى مواد الدستور 1 و 2 و 8 و 34 و 36 و 38 و 40 و 68 و 119 التى تنص على:
مادة 1: جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة . والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحلمتهما الشاملة .
*مادة 1: "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة‏،..‏."
*(بعد التعديلات عام 2007)
مادة 2: الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .
مادة 8: تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .
مادة 34: الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون ، وحق الإرث فيها مكفول .
مادة 36: المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى .
مادة 38: يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية .
مادة 40: المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
مادة 68: التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
مادة 119: إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون .
وهذا التعديل المطعون عليه بعدم الدستورية يتعارض مع المواد 1 ، 8 ، 2 ، 34 ، 36، 38 ، 40، 119 من الدستور

(ثانيا) الطلبات فى الدعوى :

يلتمس الطالب بعد تحضير هذه الدعوى لدى هيئة المفوضين بالمحكمة الحكم بعدم دستورية التعديل فى نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1978 الذى تم إدخاله على قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون 168 لسنة 1998 الذى ينص على أن:
مادة 49 فقرة 3: "...... الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص".
وذلك لعدم دستوريته وبما يخالف مواد الدستور:
م1 ، م2 ، م8 ، م34 ، م 36 ، م 38 ، م40 و م65 و م68 و م119 و م120 من الدستور .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى 0

والله ولى التوفيق ، ، ، ،
المحـــامى

السادة الأفاضل:
هذه الدعوى تهم ملايين شعبنا المصرى الطيب الذى يضعه المشرع المصرى فى عينيه منذ ما يزيد عن 55 عام من الحب من المشرع أبو قلب طيب الذى مازال يسعر إيجار الشقة الفاخرة 5-10 جنيه شهريا ، والذى يفنجر على باشوات الإقطاع العقارى بآلاف الأفدنة مجانا والمملوكة للشعب الطيب ، ولا ينسى وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب حيث وضع عظماء الرجال ذوى اليد الطاهرة الشريفة فى وزارة الزراعة ووزارة الإسكان ، بس للأسف الناس الوحشين بتوع الرقابة الإدارية قاعدين يقفشوا فيهم بالصوت والصورة وهم يتقاضوا الثواب من رجال الأعمال ومن سيدات الأعمال بالملايين ، وللأسف تقوم الرقابة الإدارية بنشر تلك الفضائح فى الصحافة لتصبح سيرتهم على كل لسان بالرغم من أن ملايين الجنيهات التى ضبطوا أثناء تقاضيهم لها كانت ليقوموا بتوزيعها على أعمال الخير لنساء الفن المصرى ونساء الفن اللبنانى والمغربى ....

الدكتور/ خالد مرسى عبدالله العصافيرى .
3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
ت: 0122145510

Email: dkaa@link.net

غير معرف يقول...

السادة ملاك العقارات المغتصبة بقوانين العار فى العقار "المسمى قانون الشقة بخمسة جنيه":

أولا: أعتذر عن غيابى فترة عن الكتابة فى موضوع المشرع أبو قلب طيب الذى يصر على تكليف ملاك العقارات المؤجرة بالعقود القديمة "المتعفنة" بدعم مستأجرى الشقق القديمة سواء المليونيرات أو المليارديرات من جيوب ورثة ملاك تلك العقارات.
ثانيا: لقد شغلنى موضوع خطير كنت أجهز له وهو الطعن على دستورية التعديل فى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون 168 لسنة 1998 الذى ينص على أن:
مادة 49 فقرة 3: "...... الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص".
وهو التعديل الذى يعطى المشرع المصرى حرية فرض كافة القوانين الضريبية التى تسمح له بإعتصار جيوب المواطنين المصريين لسنوات طويلة حتى إذا ما طعن مواطن فى دستورية القانون أو النص الضريبى وحكم بعدم دستوريته فإن رافع الدعوى الدتورية هو الوحيد الذى يحق له إسترداد الضريبة الغير دستورية ، ولا يحق لأى مواطن مصرى آخر إسترداد ما تم إعتصاره من أمواله ، وذلك تحت مقولة أن الخزانة تنوء بالعجز الذى لم يتسبب فيه المواطن المصرى لأن العجز من صنع الحكومات .
وعلى ذلك ؛ قمت برفع دعوى موضوعية لإسترداد أموال مغتصبة من مورثى تحت مسمى ضريبة الإيراد العام التى كانت مطبقة بقانون الفساد الضريبى المسمى 157 لسنة 1981 وتم إلغائها عام 1993 وصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 96 وذلك فى الدعوى رقم 178 لسنة 19 قضائية "دستورية" جلسة 15/4/2007 ، وأثناء نظر الدعوى قمت بالطعن على دستورية التعديل بالفقرة 3 من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ؛ وصرحت المحكمة لى بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على هذا النص .
= وعلى ذلك قمت بصياغة صحيفة الدعوى والتى سيقوم بإذن الله المحامى المكلف منى برفع هذه الدعوى صباح اليوم الأحد 12/4/2009 .
= وإلى من يهمه الأمر ؛ فيما يلى نص صحيفة الطعن بعد العرض المبدئى:
مقدمة:
= " لما كان الحكم بعدم دستورية نص - سواء كان هذا النص فى قانون أو لائحة - هو تقرير ببطلان هذا النص وكان هذا البطلان متعلقا بالنظام العام هذا فضلا عن أن التقرير بالبطلان يعنى انعدام النص منذ ميلاده ، ولما كان إطلاق هذا المبدأ يؤثر على المعاملات والعلاقات التى تكون قد ترتبت ونشأت بناء على هذا النص المحكوم بعدم دستوريته فإن المشرع فى ظل القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - مادة 49 - قد تناول الآثار المترتبة على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة فنص على عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ، هذا فضلا عن أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون قد بينت أن مؤداه هو عدم تطبيق النص ليس فى المستقبل فحسب وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز القانونية التى تكون قد استقرت عند صدوره".
= ثم صدر القرار بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا وألغى الأثر الرجعى للنصوص الضريبية المحكوم بعدم دستوريتها ولم يرتب لها إلا أثرا مباشرا يبدأ من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ما لم تحدد المحكمة تاريخ آخر ، وفيما عدا إستفادة المدعى الذى قضى فى دعواه بعدم الدستورية النص الضريبى .
المبحث الأول: مدى دستورية التعديل الطعين ، وتعارضه مع المبدأ الدستورى الذى أرسته المحكمة الدستورية العليا المؤيد للأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا :

أولا :- طبيعة أحكام المحكمة الدستورية العليا :-

= طبيعة أحكام المحكمة الدستورية العليا هى ذات طبيعة كاشفة فقط تكمن فى مراقبة القوانين واللوائح وتقرير اتفاق النصوص القانونية المطعون عليها مع الدستور أو مجاوزتها للضوابط التى فرضها من خلال حيثيات حكمها ، الذى به ترسى مبادئ قانونية تتفق مع الدستور وملزمة لكل سلطات الدولة ، ولا يجوز لها أن تعدل عن هذه المبادئ فى أية أحكام أخرى إلا فى حالة تعديل الدستور أو تغييره . وأن قضائها بعدم دستورية نص هو تقريرا لزواله نافيا وجوده منذ ميلاده .
= طبيعة أحكام المحكمة الدستورية العليا تكشف عن عوار النص أو صحته فإن كان النص صحيح تحصن ، أما إذا كان معيب دستوريا فيكون باطلا بطلانا مطلقا منذ ميلاده .
**ولقد قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 22 لسنة 18 ق بالآتى نصه :
“ ولا مجافاة فى ذلك لقواعد الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ، ولا لمقاصد الدستور ، ذلك أن مباشرة هذه المحكمة لتلك الرقابة ، غايتها تقرير اتفاق النصوص القانونية المطعون عليها مع الدستور أو مجاوزتها للضوابط التى فرضها ، وتقيمها لهذه النصوص لا ينفصل عما يكون قد اعتراها من عوار عند إقرارها أو إصدارها ، فلا تكون عيوبها أمرا طارئا عارضا عليها ، بل كامنا فيها ، ولصيقا بها منذ ميلادها ، ومتصلا بها - لزوما - اتصال قرار بما يشوهها . وكشفها عن عيوبها هذه ليس إلا إعلانا عن حقيقتها ، وإثباتا لها . ولا يتصور بالتالى أن تضيفها إليها ، ولا أن تكون من خلقها أو تصورها ، ولا أن تقحمها على نصوص قانونية خلت منها ، بل هى تجليها ، محددة من خلال حكمها - وعلى ضوء أحكام الدستور - القاعدة القانونية التى يجب تطبيقها فى النزاع الموضوعى ، وهى بعد قاعدة ينبغى إعمالها بافتراض أن النص الباطل منعدم ابتداء لا انتهاء ، فلا يكون قابلا للتطبيق إلا منذ أن نشأ معيبا .
" ذلك أن إبطال هذه المحكمة للنصوص القانونية المخالفة للدستور ، يعتبر تقريرا لزوالها نافيا وجودها منذ ميلادها . وقضائها بصحتها ، يؤكد استمرار نفاذها تبعا لخلوها من كل عوار يدينها . "
= وللأسف الشديد إن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 قد خلط بين الآثار التى تترتب على الحكم والأثر الكاشف للحكم كما خلط بين طبيعة أحكام القضاء بصفة عامة من أن تكون منشأة أو مقررة أو كاشفة وطبيعة أحكام المحكمة الدستورية ذات الطبيعة الكاشفة فقط ، فالتعديل حاول تغيير طبيعة أحكام المحكمة الدستورية فجعلها ذات طبيعة منشأة عند قضائها بعدم دستورية نص ضريبى وذات طبيعة مقررة عند قضائها بعدم دستورية أى نص آخر ، وهذا التعديل بمحاولة تغيير طبيعة أحكام المحكمة الدستورية لن يغير من طبيعتها الكاشفة إذ أن طبيعتها تستمدها من الدستور ذاته.
ثانيا : مدى إلزامية أحكام المحكمة الدستورية العليا لكافة سلطات الدولة :
= لما كانت سلطات الدولة تتمثل فى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ، وهذه السلطات تمارس اختصاصاتها وفقا للدستور والقانون وتراقب كل منها السلطة الأخرى فى ممارسة اختصاصها فى نطاق من التعاون ، وكانت المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها نص عليها الدستور ، ومن اختصاصها - دون غيرها - الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وأن قضائها بعدم دستورية نص ملزم لكافة سلطات الدولة ولا يجوز العمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم - وفقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 (والمعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998) .
= هذا فضلا عن الأثر الرجعى أو بمعنى أدق الأثر الكاشف.
= وهذا الالتزام يستمد حجيته من الدستور ذاته وطبيعة الخصومة فى الدعوى الدستورية باعتبارها خصومة عينية - لتوجيهها للنص المطعون فيه بعدم الدستورية - والحكم الصادر فيها له حجية مطلقة – وليست نسبية - ترد على الكافة مشروطة بوحدة الموضوع ووحدة السبب .
1) بالنسبة لأحكام المحكمة الدستورية العليا :-
= الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا واعتبارا من اليوم التـالى لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية تصبح هذه الأحكام ملزمة لكل سلطات الدولة لما له من حجية مطلقة - التشريعية والقضائية والتنفيـذية - ويعدم النص المحكوم بعدم دستوريته ليس من تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا أو تاريخ نشره ولكن من تاريخ صدور القانون المحكوم بعدم دستورية أحد نصوصه باستثناء المراكز القانونية التى تكون استقرت حتى اليوم التالى لتاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية - هذا قبل تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - . ويكون استقرار المراكز القانونية أما بالتقادم أو بصدور حكم نهائى بات فى نزاع متعلق بالنص المحكوم بعدم دستوريته ،
2) ولقد قضت المحكمة الدستورية العليا بالمبدأ الآتى :-

= " وليس مفهوما أن تكون واقعة نشر الأحكام الصادرة بعدم دستورية بعض النصوص القانونية - فى ذاتها - حدا زمنيا فاصلا بين صحتها وبطلانها ، فلا يكون النص الباطل منعدما إلا اعتبارا من اليوم التالى لهذا النشر ".
"والقول بذلك مؤداه أن يكون التقاضى جهدا ضائعا وعملا عبثيا ، وأن للنص القانونى الواحد مجالين زمنيين ، يكون صحيحا فى أحدهما ، وباطلا فى ثانيهما ، حال أن بطلان النصوص القانونية لا يتجزأ ، ويستحيل أن ينقلب العدم وجودا ، ولا أن يكون مداه متفاوتا أو متدرجا ، فالساقط لا يعود أبدا".
= وحيث أن قانون المحكمة الدستورية العليا - ضمانا لصون الحرية الشخصية التى كفلها الدستور واعتبرها من الحقوق الطبيعية التى لا يجوز الإخلال بها عدوانا - قد نص فى المادة 49 منه ، على أنه إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلق بنص جنائى ، فإن أحكام الإدانة الصادرة استنادا إليه ، تعتبر كأن لم تكن . وهو ما يعنى سقوطها بكل آثارها ولو صار الطعن فيها ممتنعا ، لتفارقها قوة الأمر المقضى التى قارنتها .
= وتلك هى الرجعية الكاملة التى أثبتها قانون المحكمة الدستورية العليا لأحكامها الصادرة بإبطال النصوص العقابية . وهى بعد رجعية لا قيد عليها ولا عاصم منها ، بل يكون أثرها جارفا لكل عائق على خلافها ولو كان حكما نهائيا.
"فإذا كان قضائها مبطلا لنص غير جنائى ، فإن أثره الرجعى يظل جاريا ، ومنسحبا إلى الأوضاع والعلائق التى أتصل بها مؤثرا فيها ، حتى ما كان منها سابقا على نشره فى الجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق والمراكز التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى توافر فيه شرطان :- أولهما : أن يكون باتا وذلك باستنفاذه طرق الطعن جميعا ، ثانيهما : أن يكون صادرا قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا ، ومحمولا على النصوص القانونية عينها التى قضى ببطلانها ."
( القضية رقم 22 لسنة 18 قضائية "دستورية " جلسة 30 / 11 / 1996 ) .
ثالثا :- هل المبادئ التى تضعها أحكام المحكمة الدستورية العليا تتغير بعد صدور تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا :-
= قرر المشرع فى المادة الأولى من قانون تعديل المحكمة الدستورية العليا بتعديل المادة 49 بالآتى " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم بذلك تاريخا آخر أسبق ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثرا مباشرا ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص " .
= وطبقا لهذا التعديل أصبح كل حكم قضى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه بأثر رجعى ما لم يحدد ذات الحكم القاضى بعدم الدستورية تاريخا لبدء العمل بالأثر الرجعى لهذا الحكم
= بموجب التعديل الطعين فى 11/8/1998 ؛ فبالنسبة لجميع النصوص الضريبية التى قد يقضى بعدم دستوريتها فهذه الأحكام لا يكون لها أية آثار قبل نشر الحكم فى الجريدة الرسمية ولا يستفيد منها غير المدعى الذى قضى لصالحه فى الدعوى دون أحدا غيره .
= ولما كان من المعلوم لرجال القانون والفقه والمستقر عليه أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ، أو المبادئ أو بمعنى أوضح حيثيات أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تتغير أو تتبدل إذ أنها ترسى مبادئ قانونية دستورية تساير الدستور وطبقا له ، وأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا لن يغير المبادئ التى سبق وأن أرستها المحكمة الدستورية العليا أو يجعلها تعدل عنها مستقبلا إذ أن هذه المبادئ الدستورية تنبع من الدستور ذاته .
= وما دام الدستور بمنأى عن التعديل أو التغيير فالمبادئ الدستورية التى أرسيت لا مجال لتغييرها إلا بتغيير الدستور أو تعديله.
= ومن هنا يكون قد بات واضحا أن أساس حيثيات أحكام المحكمة الدستورية العليا هو الدستور وليس قانون المحكمة الدستورية العليا .
= ولما كان قد سبق وأن قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 22 لسنة 18 قضائية "دستورية " جلسة 30 / 11 / 1996 بتفسير الأثر الرجعى لأحكامها - كما سبق وأن ذكرناه - فإنه فى ظل تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا وبالرغم من النص على " عدم جواز تطبيق النص - المحكوم بعدم دستوريته - من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر أسبق" ؛ فإنه يمتنع على المحكمة الدستورية العليا أن تضع مبدأ قانونيا خلاف المبدأ الذى أرسته فى القضية رقم 22 لسنة 18 قضائية "دستورية " جلسة 30 / 11 / 1996.
= وعليه يكون للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا أثرا مباشرا وكذلك أثرا رجعيا مادام كان هناك مجال لإعماله - عدا النصوص الضريبية طبقا للتعديل – وهو تناقض فى المبدأ الذى أرسته المحكمة الدستورية العليا فى سابق أحكامها.
= وتقول المحكمة الدستورية العليا فى هذا الصدد:
"... الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – هى بطبيعتها دعاوى عينية ، توجه فيها الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى ، تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة ، حيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها . وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة ، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء كانت هذه الأحكام قد إنتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس" .
(المحكمة الدستورية العليا 6/6/1987 فى الدعوى 9 لسنة 8 قضائية "دستورية")
(المحكمة الدستورية العليا 6/6/1987 فى الدعوى 3 لسنة 6 قضائية "دستورية")
(المحكمة الدستورية العليا 17/3/1984 فى الدعوى 136 لسنة 5 قضائية "دستورية")
(المحكمة الدستورية العليا 6/2/1982 فى الدعوى 39 لسنة 2 قضائية "دستورية")
رابعا :- الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومدى تأثره بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا :-
= المحكمة الدستورية العليا تضع بحيثيات أحكامها مبادئ دستورية ولا يجوز لها أن تعدل عنها مهما طالت مدتها إلا إذا تم تعديل الدستور أو تغييره ،
= والقاعدة العامة أن الأثر المترتب على القضاء بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية - وإن القصد من النشر فى الجريدة الرسمية هو افتراض علم الكافة به والالتزام بحجيته المطلقة فيما قضى به من عدم دستورية النص ، وليس مفهوما أن تكون واقعة نشر الحكم هى تحديد تاريخا لبدء بطلان النص فلا يجوز أن يكون للنص القانونى الواحد مجالين زمنيين ، يكون صحيحا فى أحدهما وباطلا فى ثانيهما ، حال أن بطلان النصوص القانونية لا يتجزأ ، هذا فضلا عن أن إذا كان لابد من نشر النصوص القانونية فى الجريدة الرسمية عند إصدارها وكذلك عند إلغاءها فلازم ولابد بل ومن باب أولى من نشر الحكم القاضى ببطلانها .
= ولما كانت أحكام المحكمة الدستورية العليا فى قضائها بعدم دستورية نص تقضى بانعدام هذا النص منذ ميلاده وإلغاء كافة آثاره ، فيما عدا المراكز القانونية التى استقرت بناء على هذا النص - وهى قاعدة قانونية منطقية صحيحة - تأسيسا على قاعدة أصولية وهى أن ما بنى على باطل فهو باطل ، ويستحيل أن ينقلب العدم وجودا ، ولا أن يكون مداه متفاوتا ، فالساقط لا يعود أبدا .
= وهنا الصدام بين المبدأ الدستورى الذى استقر وبين التعديل الذى أتى به المشرع - بالرغم من أن المستقر عليه فى مبادئ المحكمة الدستورية العليا من أن آثار أحكام المحكمة الدستورية العليا تنصرف إلى العلائق والأوضاع السابقة عليها بعد أن مسها النص المطعون فيه مؤثرا فى بنيانها . ومن ثم كان تصويبها من خلال الدعوى الدستورية لازما لرد الأضرار التى لحقتها أو التى تتهددها . ويقتضى ذلك بالضرورة أن يكون قضاء المحكمة الدستورية العليا بأبطال النص المطعون فيه ، منسحبا إليه ، ليعيدها إلى الحالة التى كان عليها قبل سريان النص الباطل فى شأنها .
وعليه يكون منح المشرع للمحكمة الدستورية العليا حق تنظيم هذه الآثار مخالفا لنص المادة 178 من الدستور .
= "إن طبيعة أحكام المحكمة الدستورية العليا فى قضائها بأبطال نص يعتبر تقريرا لزواله نافيا وجوده منذ ميلاده ، وقضائها بصحته ، يؤكد استمرار نفاذه تبعا لخلوه من كل عوار يدينه ، إذ أن القول بأن واقعة نشر الحكم الصادر بعدم دستورية نص - فى ذاتها - حدا زمنيا فاصلا بين صحته وبطلانه ، فلا يكون النص الباطل منعدما إلا اعتبارا من اليوم التالى لهذا النشر ، مؤداه أن يكون التقاضى جهدا ضائعا وعملا عبثيا ، وأن للنص القانونى الواحد مجالين زمنيين ، يكون صحيحا فى إحداهما ، وباطلا فى ثانيهما ، حال أن بطلان النصوص القانونية لا يتجزأ ، ويستحيل أن ينقلب العدم وجودا ، ولا أن يكون مداه متفاوتا أو متدرجا ، فالساقط لا يعود أبدا" .
( الطعن رقم 22 لسنة 18 قضائية "دستورية" عليا )
= بطلان نص القانون أو اللائحة المقرر بقضاء المحكمة الدستورية العليا هو بطلان مطلق متعلق بالنظام العام بل يعلو على النظام العام وعلى الكافة إعماله ، وما بنى على باطل فهو باطل ، فالنص المخالف للدستور منعدما منذ ميلاده مهما إن طالت مدته ، ويلغى كل ما ترتب عليه من آثار ، فالأصل أن تصدر القوانين واللوائح متوافقة مع أحكام الدستور فإن صدرت مخالفة له وقضى ببطلانها أصبحت كأن لم تكن ، باستثناء المراكز القانونية التى استقرت ، ويكون استقرار المراكز القانونية أما بالتقادم ، أو بصدور حكما نهائيا باتا.
** ولقد قررت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1978 بشأن الأثر الرجعى بالآتى نصه :-
" وتناول القانون أثر الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة فنص على عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم وهو نص ورد فى بعض القوانين المقارنة واستقر الفقه والقضاء على أن مؤداه هو عدم تطبيق النص ليس فى المستقبل فحسب ، وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم " .
= وهذا يؤيد أن التعديل الأخير لقانون المحكمة الدستورية العليا بشأن الأثر الرجعى قد جاء مخالفا لكل وجميع المبادئ القانونية والدستورية المستقرة .
** وخلاصة القول :-
= إذا نص الحكم على تاريخا لإعمال الأثر الرجعى يتم تطبيقه تنفيذا للحكم ، أما إذا لم ينص الحكم على تاريخ لبدء الأثر الرجعى فتطبق القواعد العامة من انسحاب آثاره على الماضى باستثناء الحقوق والمراكز القانونية المستقرة أما تعديل القانون بهذه الصورة ليكون للأحكام الصادرة بعدم دستورية نص أو قانون أثرا مباشرا فقط ما لم تحدد المحكمة تاريخا آخر يكون قد جانبه الصواب وخالف كل وجميع المبادئ القانونية والدستورية المستقرة تأسيسا على أن تقرير المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص هى تقرير ببطلان هذا النص .
= وما أتى به تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا من إلغاء الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا هو فى حقيقته تعديل بجعل تقرير المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص هو تقرير بإلغاء هذا النص المخالف للدستور- وهذا مخالف لطبيعة أحكام المحكمة الدستورية القاضية بعدم دستورية نص فهى تبطل النص ولا تلغيه كما انتهى المشرع فى تعديله - وهذا يختلف تماما عن بطلان النص فهناك فرق كبير جدا بين البطلان وبين الإلغاء ، فالبطلان هو انعدام منذ الميلاد ويلغى كل ما بنى عليه منذ ميلاده باستثناء المراكز القانونية التى استقرت ، أما الإلغاء فهو وقف العمل به وتنفذ جميع التصرفات التى تمت تنفيذا له .
= هذا بالإضافة إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أرست مبدأ أن الحكم بعدم دستورية نص هو تقرير ببطلانه منذ ميلاده كما سبق وأن ذكرنا أن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا لن يغير أو يعدل من المبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا وذلك لأنها تستمدها من الدستور ذاته وتدور وجودا وعدما مع الدستور أو تعديله .
خامسا : مدى دستورية تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا .- بتمييز النصوص الضريبية عن غيرها فى شأن الأثر الرجعى للأحكام - :-
= لإصدار قانون لابد من توافر شروط شكلية وموضوعية معا ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط تعرض هذا القانون للطعن عليه بعدم الدستورية بذات الطرق المنصوص عليها فى القانون .
** من الناحية الموضوعية - تمييز النصوص الضريبية عن غيرها فى شأن الأثر الرجعى للأحكام - :-

أ - إن نص المادة 38 من الدستور ينص على " يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية .." فأين العدالة فى استثناء الأحكام التى تصدر بعدم دستورية نص ضريبى – بالرغم من طبيعة أحكام المحكمة الدستورية العليا الكاشفة - من أية آثار بالنسبة للماضى إعمالا لنص تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا .
= وحرمان الممول الذى قام بسداد الضرائب تنفيذا للنص الذى قضى بعدم دستوريته ، علما بأن القضاء بعدم دستورية النص هو حكم كاشف ، فالنص المقضى بعدم دستوريته منعدم منذ ميلاده ، وعليه يكون سداد الممول للضريبة قد تم بدون وجه حق ، وحرمان الممول من استرداد ما دفعه بدون وجه حق - دون اللجوء إلى القضاء - يكون مخالف تماما للعدالة الاجتماعية للنظام الضريبى التى تنص عليها المادة 38 من الدستور،
= هذا فضلا عن أن الممول الذى لم يسدد الضريبة أصبح فى مركز قانونى أفضل من الممول الذى قام بسداد الضريبة التزاما بأحكام النص القانونى قبل تقرير بطلانه .
ب - كما أن المادة 40 من الدستور تنص على " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة "
= وإن نص تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا على استفادة المدعى من الأثر الرجعى للحكم القاضى بعدم دستورية النص ، يعنى أن من حق هذا المدعى فقط استرداد ما قد يكون دفعه من ضرائب إعمالا للنص المقضى بعدم دستوريته .
= فى حين أن غيره من الممولين لا يحق لهم استرداد ما قاموا بسداده من ضرائب إعمالا للنص المقضى بعدم دستوريته حتى تاريخ اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، .
= وهذا تمييز بين المواطنين - للأسف بنص القانون - بالرغم من صراحة نص المادة 40 من الدستور ، والذى لا يجوز لأية قوانين أو لوائح أن تخالف أحكامه .
** من الناحية العملية :-
أ - إن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا وإلغاء الأثر الرجعى لأحكامها الخاصة بنصوص ضريبية ، سوف يفقد مصداقية قوانين الضرائب بصفة خاصة لدى المواطنين ،
= بل سوف يحجم الأغلبية عن سداد الضرائب خشية صدور أحكام بعدم دستورية النصوص التى على أساسها سيقومون بسداد الضرائب ، مما يصيب الخزانة العامة بأضرار أكبر بكثير من الأضرار التى تصيب الخزانة العامة من استرداد المواطنين للضرائب التى دفعت بغير وجه حق بناء على نص ضريبى قضى بعدم دستوريته .
ب - سوف يؤدى هذا التعديل إلى عدم الموافقة على تقديرات مصلحة الضرائب مهما إن كانت حقيقية أو أقل من الحقيقة ، واختيار طريق الطعن عليها والولوج للمحاكم وإطالة أمد التقاضى .
= بل قد يصل الأمر إلى الطعن على كل نص ضريبى بعدم الدستورية ، هذا فضلا عن تعطل القوانين فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين.
ج - تكدس عدد القضايا الضريبية أمام المحاكم ، وبصفة خاصة الطعون بعدم الدستورية ، وزيادة القضايا المعروضة على المحكمة الدستورية العليا .
= وكل هذه الأسباب وغيرها… تؤثر بطريق مباشر و بطريق غير مباشر على الحالة الاقتصادية بالبلاد ، هذا فضلا عن تأثيرها على خطط مرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بمصداقية القوانين واستقرارها .
سادسا: تحلل المشرع الضريبى من القيود الدستورية عند فرض الضرائب:
= وقد ساقت الحكومة في تبريرها لإدخال هذا التعديل بالفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون 48 لسنة 1978 (وبصورة استثنائية من خلال قرار بقانون قبل عرضه على مجلس الشعب)، ان هناك عدد من الدعاوى المنظورة أمام المحكمة بشأن دستورية بعض التشريعات الضريبية وعلي الأخص ضريبة المبيعات وأن الدولة سوف تتحمل اذا ما لم تقدم علي هذا التعديل سداد مبالغ طائلة ( قدرت بأكثر من سبعة مليار جنية) نظير الضرائب التي تم تحصيلها دون وجه حق منذ اعتماد القانون الخاص بفرض ضريبة المبيعات .
= وقد سبق أن أوضحنا أنه لإصدار قانون لابد من توافر شروط شكلية وموضوعية معا طبقا للمبادئ الدستورية ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط تعرض هذا القانون للطعن عليه بعدم الدستورية ، والتعديل الطعين فى قانون المحكمة الدستورية العليا يسبغ الحماية الكاملة على نتائج إنتهاك المشرع الضريبى لكافة المبادئ الستورية طالما إطمأن لتحصيل مليارات الجنيهات من أموال الممولين لتلك الضرائب لسنوات قد تطول من خمس سنوات إلى عشرون عاما.
= حتى ما إذا ما عن لأحد الممولين من خلال دعوى موضوعية بعد سنوات من العمل بالنص الضريبى الغير دستورى بالدفع بعدم الدستورية على هذا النص الضريبى والذى يستغرق نظره أمام عدالة المحكمة الدستورية زمن يطول من 5 سنوات أو 10 سنوات كما تؤكده السوابق فى الأحكام الدستورية السابقة يتم إغتصاب المليارات من أموال وثروات وملكيات الممولين فى كل نص ضريبى والذين لن يستفيد منهم بالحكم الصادر بعدم دستورية النص الضريبى سوى رافع الدعوى فقط .... فأين العدالة ؟؟؟؟؟
سابعا : السوابق فى التشريعات الضريبية التى حكم بعدم دستوريتها:
= من الثابت أن المشرع الضريبى المصرى له سجل عريض فى الممارسات والإنتهاكات الغير دستورية فى فرض العديد من النصوص الضريبية ضد الحقوق والحريات العامة الدستورية للمواطنين الذين طبقت عليهم تلك النصوص ، ونستعرض الأحكام الصادرة من عدالة المحكمة الدستورية العليا فى هذا الخصوص:
1) قضية رقم 43 لسنة 13 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة الإثنين 6 ديسمبر1993 بعدم دستورية القانون رقم 229 سنة 1989 بفرض ضريبة على مرتبات العاملين المصريين فى الخارج (4 سنوات).
2) قضية رقم 18 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 3 فبراير 1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 سنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية ، تعديل جدول الضريبة المرافق بتعديل جدول الضريبة على الاستهلاك لهذا القانون، وبسقوط ماتضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة ، من أحكام أخرى ، وكذلك بسقوط قرارى رئيس الجمهورية رقمى 360 سنة 1982 ، 137 سنة 1986(15 سنة).
3) قضية رقم 33 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 3 فبراير 1996 بعدم دستورية مانصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986، من أن "يستحق على الجهات المسئولة مثل المبالغ المقررة فى حالة التخلف عن توريدها فى الموعد المحدد" (12 سنة).
4) قضية رقم 9 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 7 سبتمبر 1996 بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 و85 و86 و87 المرتبطة بها، (16 سنة).
5) قضية رقم 16 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 23 نوفمبر 1996 بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 1990 بتعديل الجدول المرافق لقانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 (6 سنوات).
6) قضية رقم 58 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 15 نوفمبر 1997
أولا :- بعدم دستورية البند 13 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة • ثانيا : بسقوط نص المادة 15 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986 مع الأحكام الأخرى المرتبطة بها والتى تضمنتها المواد 16 و17 و18 و19 من هذه اللائحة• (13 سنة).
7) قضية رقم 152 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 6 يونيو 1998 بعدم دستورية نص المادة 14 من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، (47 سنة).
8) قضية رقم 28 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 5 ديسمبر 1998 بعدم دستورية المادة الأولى من قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989 وبسقوط باقى مواده (9 سنوات).
9) قضية رقم 43 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 2 يناير 1999 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج وبسقوط باقى نصوصه الأخرى، (5 سنوات).
10) قضية رقم 250 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 8 فبراير 2004 بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثاً من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 (5 سنوات).
11) قضية رقم 332 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 8 مايو 2005 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (181) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنه من إلزام من يحكم بإدانته فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (178) من القانون المذكور بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة (24 سنة).
12) قضية رقم 250 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 8 فبراير 2004 بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثاً من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ،(5 سنوات)
13) قضية رقم 125 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 11 ديسمبر سنة 2005
ثانياً : عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنه من أن يكون لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير (24 سنة) .
14) قضية رقم 18 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 11 ديسمبر 2005 بعدم دستورية نص البند (6) من الجدول المرفق بقانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 (24 سنة).
15) قضية رقم 159 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 13 أكتوبر 2002 بعدم دستورية نص المادة (23) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 ، فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك باطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة فى المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة (39 سنة).
16) قضية رقم 51 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 11 مايو 2003 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من فرض ضريبة دمغة نسبية وإضافية على مبالغ التعويضات المحكوم بها التى تقوم الجهات الحكومية بصرفها (23 سنة).
17) قضية رقم 55 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 10 ديسمبر 2006 بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما نصت عليه من " وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة " (25 سنة).
18) قضية رقم 232 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 15 من ابريل سنة 2007
أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 (16 سنة).
ثانياً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون ".
19) قضية رقم 178 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 15 أبريل 2007 بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد تعديلها بالقانون المذكور (26 سنة).
20) قضية رقم 131 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 1 يوليه 2007 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (12) من قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من تحميل الشخص غير المعفى من الضريبة كامل الضريبة المستحقة على تعامله مع جهة حكومية، (27 سنة).
21) قضية رقم 9 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" جلسة 4 من نوفمبر 2007 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنه من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة (16 سنة).
وهكذا .... يتضح بجلاء تحلل المشرع الضريبى المصرى من القيود الدستورية التى تحمى الحقوق والحريات الدستورية للشعب مصدر السلطات ، وهو ما يتأكد من أنه منذ قيام المحكمة الدستورية العليا بلغت الأحكام بعدم دستورية نصوص ضريبية 21 حكما (واحد وعشرون) حكما بإلغاء 21 نصا ضريبيا إغتصبت بموجبه المصالح الضريبية عشرات المليارات من أموال المواطنين والتى تتمثل فى ملكيات خاصة إغتصبت من ثمار عرقهم وجهدهم ومنعت عن ورثتهم ، ولسنا فى صدد الخوض فى الحوافز والإثابات للقائمين على تحصيلها وكذلك أوجه إنفاقها فى دولة يصرخ فيها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لدة 14 سنة من البذخ وعدم الشفافية فى الإنفاق الحكومى .
فهل يعقل بموجب النص الطعين أن تطلق يد السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فى فرض عشرات من النصوص والقوانين الضريبية دون حساب أو رد لكل الأموال التى تنتزع قسرا تحت سيف العقوبات الرهيبة التى يتحصن بها كل نص ضريبى فيصبح المواطن المصرى منتهبا ومعرضا للبهدلة وخراب بيته ثم لا يسترد أمواله بعد الحكم بعدم دستورية النصوص الضريبية الظالمة بما لم تشهده أقصى عصور القهر والجباية .
المبحث الثانى: العوار الدستورى لتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1978 فى تعارضه الصارخ مع مواد الدستور 1 و 2و 8 و 34 و 36 و 38 و 40 و 68 و 119 :
1) المواطنة والمساواة (المادة 1 والمادة 8 والمادة 40 ):
= إن المواطنة كما تنص عليها المادة 1 من الدستور كمفهوم سياسى لا تتوافر إلا بنفاذ حقيقى وفعلى لمبدأ المساواة القانونية فى دولة واحدة يستظل بها الجميع. وأحد جوانب المساواة القانونية هى مبدأ المساواة أمام القانون ويقصد بها عدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد عند تطبيق القانون عليهم ، ولهذا تصاغ القاعدة القانونية بطريقة عامة ومجردة.
= وقد نص دستور 1971 على مبدأ المساواة فى موضعين :
المادة 8 : التى تنص على أن " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين "
المادة 40: التى تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والوجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل أو العقيدة".
= وللقضاء المصرى ممثلا فى مجلس الدولة ثم فى المحكمة الدستورية العليا تراث ممتد فى تأكيد مبدأ المساواة وتأصيله ." فعلى السلطة الإدارية أن تسوى فى المعاملة بين الأفراد متى اتحدت ظروفهم فيما أعطاها المشرع من إختصاصات لتصريف الشئون العامة بحيث يمتنع عليها أن تعطى حقا لأحد ثم تحرم غيره منه متى كانت ظروفهما متساوية ".
= كما أن الديموقراطية تقوم أساسا على حماية حقوق الملكية الخاصة وحقوق الحريات العامة للمواطن ، وكذلك فإن المواطنة تستند أساسا على ضمان تمتع المواطن بالمساواة وبكافة حقوقه الإقتصادية وحمايتها من العدوان عليها.
= وطبقا لنص تعديل القانون أن المدعى فقط وليس كل طاعن بعدم الدستورية على النص الضريبى هو الذى يستفيد من الأثر الرجعى ، بمعنى أنه قد يطعن على نص ضريبى من أكثر من طاعن فى أكثر من قضية وتحال هذه القضايا جميعها إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية النص المطعون عليه من عدمه ، ومن الطبيعى أن تُقيد كل قضية أمام المحكمة الدستورية العليا برقم طعن مستقل ، ثم تفصل المحكمة الدستورية العليا فى أحد هذه الطعون ، وتقضى بعدم دستورية النص ، فهنا يستفيد المدعى فى هذا الطعن الذى قضى فيه دون سائر الطاعنين الآخرين ، وذلك تأسيسا على أن المحكمة الدستورية العليا لا يجوز لها أن تقضى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة أكثر من مرة ، بل تقضى فى الطعون المماثلة أى أن كان عددها بعدم القبول مادام سبق لها القضاء بعدم دستورية النص ، وهذا يرجع إلى طبيعة الخصومة الدستورية من إنها خصومة عينية كما سبق وأن ذكرنا.
= وهنا نكون أمام مسألة معقدة ، فما الذنب الذى أقترفه هؤلاء الطاعنين، فهم لجئوا للقضاء للاستفادة من الأثر الرجعى واسترداد ما دفعوه بغير حق إلا أن القضاء لم ينصفهم لسبب خارج عن إرادته ، فأين العدالة ؟؟؟؟؟ !!!!!!
= وهذا أيضا يؤيد أن التعديل غير دستورى لمخالفته نص المادة 40 من الدستور والمشار إليها.
2) حقوق المواطنة - الإثراء بلا سبب -:-
= من المستقر عليه فقها وقضاء أن ما دفع بغير حق يجوز استرداده طبقا للقواعد العامة فى الإثراء بلا سبب وعليه تكون الإجابة عن السؤال بالنفى ، وذلك تأسيسا على أنه لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لا بد من توافر ثلاثة أركان يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات هى :-
أ. إثراء المدين :-
= ولا يكون ذلك إلا بدخول قيمة ما يثرى به فى ذمته المالية ، وبتطبيق ذلك على ما تم سداده لمصلحة الضرائب نجد أن الخزانة العامة قد أثرت بمقدار ما سدد تنفيذا للنص المنعدم ، والمحكوم بعدم دستوريته .
ب. افتقار الدائن :-
= الشرط الثانى أن يقابل إثراء المدين افتقار فى جانب الدائن ، ويجب أن يكون الافتقار هو السبب المباشر فى إثراء المدين ، وهنا نجد أن كل ممول قام بسداد لمصلحة الضرائب - أيا أن كان المبلغ الذى قام بسداده - يكون قد افتقر بسبب هذا السداد مباشرة دون أية أسباب أخرى .
ج. انعدام السبب :-
المقصود بالسبب هو المصدر القانونى الذى يكسب المثرى الإثراء فيجعل له الحق فى استبقائه ، ولذلك يجب حتى تقوم دعوى الإثراء ، أن يتجرد الإثراء عن سبب يبرره ، فإذا وجد سبب يبرره فلا محل لاسترداده ، وبتطبيق ذلك نجد أنه لا يجوز لمصلحة الضرائب أن تحتفظ بما سبق سداده لها إعمالا لنص قضى بعدم دستوريته وأصبح منعدما منذ ميلاده.
( الموجز فى النظرية العامة للالتزام - للأستاذ/ عبد المنعم حسنى - طبعة 1991 ص 133)
3) الإنحراف بالسلطة فى التشريع ضد الحقوق والحريات العامة:
= ومن المبادئ المسلمة في خصوص الحريات والحقوق العامة التي نص الدستور علي تنظيمها بقانون انه إذا خول الدستور المشرع سلطة تقديرية لتنظيم تلك الحقوق فيجب على المشرع إلا ينحرف عن الغرض الذي قصد إليه الدستور وهو كفالة ممارسة هذه الحقوق والحريات العامة في حدودها الموضوعية فإذا نقضها المشرع أو انتقص منها وهو في صدد تنظيمها كان تشريعه مشوبا بالانحراف . . والقاعدة إن كل حق عام أوكل الدستور إلى المشرع تنظيمه بقانون فقد رسم الدستور للقانون الذي ينظمه غايات مخصصة لا يجوز للمشرع الانحراف عنها . ومن صور الانحراف في استعمال السلطة التشريعية مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا.
= ومن ثم كان علي المشرع إن يلتزم تلك المبادئ في تشريعاته وان يتجنب الانحراف عنها فيما له من سلطة تقديرية وبهذه المثابة فانه إذا اصدر تشريعا يتعارض مع هذه المبادئ العليا كان هذا التشريع باطلا لما ينطوى عليه من انحراف فى استعمال السلطة التشريعية .
= وعليه فإن حق المواطن فى الإنتصاف فى مواجهة الإنحراف فى التشريع الضريبى الذى ينتهب أمواله بنص ضريبى غير دستورى تحت سيف العقوبات البدنية والغرامات المادية التى ينص عليها كل قانون ضريبى ، يبدأ عند الحكم بعدم دستورية النص الضريبى ، ويبدأ عنده طلب الإنتصاف لإنتهاك حقوقه المادية وذلك بإسترداد أمواله المغتصبة بالإنحراف التشريعى الضريبى ، لا أن يستقر فى ضمير المواطن المصرى أنه مواطن منتهب بدون أى حقوق مواطنة وخاصة إذا إرتبط الحكم بعدم الشفافية المطلقة فى كل مراحل إنعدام الديموقراطية التى ينعم فيها المواطن المصرى كنعمة مفروضة عليه ليس لديه رفاهية رفضها أو تغييرها .
= وهذا التشريع الباطل يستوى فيه العوار الدستورى بأن يحجب حق المواطن فى ظل هذا التعديل فى أن يسرى عليه الأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا وحقه فى تقرير إسترداده لملكيته الخاصة المغتصبة بالنص الضريبى الغير دستورى ، ويستوى معه التمادى فى زيادة الإنحراف فى التشريع بأن ينص بتعديل آخر فى المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1978 "بأن يحجب على المحكمة الدستورية نظر أى دعوى تختص بالدفع بعدم دستورية أى نص ضريبى" حتى يطمئن سلطان المشرع الضريبى بالمزيد من التشريع الضريبى الغير دستورى وألا يؤرقه إحتمال فضح عواره التشريعى الضريبى .
= ومن ناحية أخرى ، فإن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1978 قد منع حق الإرث للمواطن فى إسترداد ورثته لأموال مورثهم المغتصبة والمحجوبة عن ورثته بهذا النص الضريبى بحجة عجز الخزانة بالرغم من عدم تسبب المورث أو الورثة فى هذا عجز الخزانة الدائم المزمن لعشرات السنين وكأن الميزانية المصرية كتب عليها العجز منذ بداية العهد المجيد إلى الأبد .
4) إعاقة الإنطلاق الإقتصادى والإستسلام للعجز فى التنمية والميزانيات العاجزة:
= ويتأكد من المذكرة الإيضاحية للقانون 168 لسنة 1998 أن مصدر القرار تعلل بأن الميزانية المصرية تنوء بالديون ومثقلة بهموم العجز فى الموازنة وإفترض مصدره أن الدولة المصرية ستظل تعانى من هذا العجز لسنوات طويلة لا حد لها أى نظرية أبدية العجز متصورا أو مستسلما لنظرية خطيرة تفترض أن مصر قد يئست من إصلاح هذا العجز وأنها عقمت من أبناء تلدهم وأن ينجح أبنائها فى إصلاح هذا العجز فى الميزانية بخطط تنموية حقيقية أو بالإستعانة بخبرات الدول التى خرجت من مواتها وتخلصت من لقب "الدول النامية" أو "الدول المتخلفة" أو "الدول الفقيرة" أو "دول العالم الثالث" ؟؟؟؟
5) تعارض النص الطعين مع حق التقاضى:
= التعديل الطعين يمنع المواطن من حق التقاضى لإسترداد أمواله التى إنتزعت منه بمجب نص ضريبى حكم بعدم دستوريته ، حيص أنه يقرر حق الإستفادة من الحكم على رافع الدعوى الدستورية فقط .
= وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعـدم دستورية النصوص التشريعية التى تتضمن تحصين أى عمل أو قرار من الطعن عليه والتظلم منه لمخالفة ذلك لنص المــادة 68 مـن الدستور التى تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار من الطعن عليه.
(صدرت أحكام عديـدة فى هذا المبدأ منها الحكـم الصـادر فى القضية رقـم 92 لسنة 21 ق دستوريه بجلسة 6/1/2001 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 فى 18/1/2001 (
** ومن ثم يمكن القول أن مؤدى هذا التعديل يقوم على:
أ – الإبقاء علي قوة نفاذ القانون الضريبى غير الدستوري وترتيب أثاره عليه رغم صدور الحكم بعدم دستورية ذلك خلال الفترة السابقة علي نشر الحكم في الجريدة الرسمية ، ولا تملك المحكمة الدستورية فى مثل هذه الأحكام أن تقرر تاريخا اسبق من تاريخ نشر الحكم بعدم نفاذ النص التشريعى الضريبى المقضى بعدم دستوريته .
ب- اصبح تقرير الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية النص التشريعي الضريبي مقصورا فقط بالنسبة لرافع الدعوى الدستورية وحده ، دون سائر المخاطبين بأحكام هذا النص غير الدستوري الذين يستمر تطبيق النص عليهم والذين تم تحصيل الضريبة منهم عن الفترة السابقة علي نشر الحكم .
= ومؤدي هذا التعديل بالتالي أن مقولة الحجية المطلقة لاحكام المحكمة الدستورية العليا قد اختلف أمرها بالنسبة للأحكام المتعلقة بالنصوص الضريبية حيث يتمتع حكم المحكمة الدستورية في هذه الحالة بحجية مطلقة في المستقبل تشمل كافة المخاطبين بأحكام القانون غير الدستوري وبحجية نسبية تقتصر علي رافع الدعوى فقط بالنسبة للفترة السابقة علي نشر الحكم والتي تبدا من تاريخ العمل بالقانون غير الدستوري ومن ثم يصبح مفاد هذه التعديلات من المفارقات التي يجعل من النص القانوني المقضى بعدم دستوريته دستوريا في الفترة السابقة علي نشر الحكم بالنسبة للكافة وغير دستوري في المستقبل أيضا بالنسبة لرافع دعوي الطعن بعدم الدستورية .
= وعليه ، فإن مظاهر العوار الدستوري في هذا التعديل تظهر في الإخلال بمبادئ المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص فيما بينهم وذلك من خلال ما انطوى عليه هذا التعديل من حصر نطاق المستفيدين من الحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي في حدود شخص المدعي وحده دون غيره من الأشخاص المتساوين معه في ذات المركز القانوني والمتضررين مثله من النص غير الدستوري المطعون به .
= التعديل الطعين يسمح للحكومة ان تتهرب من رد الحقوق المستحقة للمواطنين ، موجب تطبيق قاعدة الأثر الرجعي ومن ثم لن يضيرها من الأمر شيئا صدور مزيد من الأحكام ببطلان دستورية عشرات من النصوص الضريبية طالما يتوافر في جعبتها معين لا ينضب من المقدرة علي تفصيل المزيد من هذه النصوص وطالما تتوافر لديها داخل البرلمان أغلبية جاهزة للموافقة علي كل ما يعن للسلطة التنفيذية ان تمرره من تشريعات ولإضفاء المشروعية علي القرارات بالقوانين التي تهبط عليها من اعلي دونما اعتبار لمدي تعارضها مع أحكام الدستور .
6) التعارض مع المادة 2 من الدستور (الشريعة الإسلامية):
= جاءت النصوص القطعية فى القرآن تأمر برد الأمانات إلى أهلها وعدم أكل أموال الناس بالباطل:
{ إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا } (النساء 58)
{يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِاُلْبَاطِلِ إِلاَ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اُللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } [النساء: 29].
{ َمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً } [النساء 30].
= وهكذا ، فإن النص الطعين يمنع تطبيق أحكام الله فى محكم آياته.... فلا معنى لما تحض عليه مبادئ الشريعة الإسلامية بنص القرآن قطعى النص والدلالة ؛ فالقرآن يأمرنا ولا راد لأمر الله فى رد الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وعدم أكل أموال الناس بالباطل ؛ فكيف تمتنع الدولة عن رد الأموال التى حصلتها كرها من الممولين بموجب نصوص ضريبية ثبت بطلانها ؟؟؟؟ .
= وتأمر الشريعة الإسلامية المسلمين وحكامهم وولاة أمورهم برد الأمانات إلى أهلها ، فإذا ما فرض الحاكم جباية على شعبه بغير ما إرتضته الجماعة بدستورها الذى تحتكم له من خلال الشريعة الإسلامية ومبادئ حقوق الإنسان ، فإنه يتحتم على القاضى أن يأمر الحاكم برد الأموال المغتصبة التى صارت أمانة لشعبه لديه ووجب على الحاكم رد الأمانات إلى أهلها والتى تتمثل فى الأموال المغتصبة من أفراد الشعب وأموال ورثتهم .
= ولا يحق للحاكم منع أفرد شعبه من المسلمين وأهل الذمة من إسترداد أموالهم المغتصبة منهم تحت مسمى الضريبة والتى حكم بعدم مشروعيتها الدستورية ؛ فإن الله لايرضى عن هذا الظلم من الحاكم ، فإن كانت الخزانة تنوء بالعجز من تبذير القائمين عليها ، ففى الشريعة الإسلامية عقوبات رادعة لهم ، وإن كان عجز الخزانة ناجم عن الإنفاق فى أغراض التنمية ؛ فإن للمواطن حق معلوم فى رقبة الدولة يجب رده له حين ميسرة مع التعويض للمواطن عن أمواله المغتصبة ولو عينا من أراضى الدولة لرد حقوقه المغتصبة فضلا عن تقرير تعويض الأضرار الواقعة عليه بسبب عدم تعجيل رد حقه المغتصب.
= ما ساقته المذكرة التوضحية للتعديل فى الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا وهى علة أن الخزانة منهكة وسوف تنوء بأعباء إعادة الضرائب الغير دستورية مردود بأن هناك من الوسائل التى يمكن للدولة تمكين المواطنين من حق الإنتصاف بإسترداد أموالهم ولو عينا بإحدى الطرق التالية:
1) أذون خزانة تستحق السداد خلال فترة معقولة (3-5 سنوات) بربحية تعويضية بنسبة 5% سنويا من تاريخ الإستيلاء على تلك الأموال تحت مسمى الضريبة ، مع إحتساب التعويض العينى عن الأضرار التى أصابت المواطن جراء التنفيذ الجبرى عليه .
2) منح المواطن مساحة من الأرض الصحراوية بسعر الأرض الممنوح تحت بند "إبنى بيتك" أو بدلا من توزيع آلاف الأفدنة من تلك الأراضى مجانا على النخبة والمحاسيب ، ويراعى فى تقدير المستحق للمواطن من الأموال التى إنتزعت منه والتعويضات والربحية المعقولة لأصل الأموال المغتصبة منه تحت مسمى الضريية طبقا لتاريخ إنتزاعها منه وتعويضه عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة منذ تاريخ إنتزاع أمواله .
== وهو حق توجبه المواطنة وتوجبه الشريعة الإسلامية والحقوق الدستورية طبقا لمواد الدستور وتطبيقا للعدالة الإجتماعية .
7) التعارض مع حماية الملكية الخاصة وحقوق الميراث بالمادة 34 من الدستور:
** العدوان على الملكية الخاصة :
= الأموال التى يتم تحصيلها بنصوص ضريبية حكم بعدم دستوريتها تتمثل عدوانا صارخا بإنتزاع ومصادرة الملكية الخاصة للمواطنين تحت سلطة السيادة ؛ هى حق خالص للمواطن ولورثته من بعده يحق لهم إستردادها بعد الحكم بعدم دستورية النص الضريبى .
** التعديل الطعين يرفع الحماية الدستورية عن الملكية الخاصة:
= وقد جاء تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1978 ليرفع الحماية الدستورية المقررة لحقوق المواطن الدستورية فى حماية ملكيته الخاصة والتى تم إغتصابها قبل الحكم بعدم دستورية النص الضريبى المطبق عليه ، وكشف الحكم الصادر بعدم الدستورية إغتصاب الإدارة التنفيذية لأموال المواطن بالنص الذى أجازه المشرع إفتئاتا على حقوق المواطن الدستورية .
8) النص الطعين يؤدى لمصادرة أموال المواطنين بالمخالفة لنص المادة 36 من الدستور:
= التعديل فى قانون المحكمة الدستورية بالأثر المباشر للحكم بعدم دستورية النص الضريبى ، هو تقرير بإعدام حق الممول فى إسترداد أمواله المغتصبة بموجب النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته .
= وبذلك ، فلاهو أعاد أموال المواطن المغتصبة ، ولا هو قام بتعويضه عن ما تكبده من معاناة فى الدفاع عن أمواله ، بل ولم يعوضه عن حقه القانونى والدستورى فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة ، وإكتفى المشرع بالمزيد من العدوان الدستورى ضد المواطن بتقرير إنعدام حق المواطن فى إسترداد أمواله بموجب نص ضريبى فاسد .
= ولما كان نتيجة هذا الجور والعسف الضريبى بالنصوص الضريبية التى حكم بعدم دستوريتها هو مصادرة أرباح وثمار وأموال مورث المدعى وهى تشكل الملكية الخاصة لمورثه حال حياته وهى المصونة بالدستور والتى تتمثل فى ميراث كفله الله له حلالا من نتيجة وثمرة مجهودات مورثه والتى إستولت عليها مصلحة الضرائب بنص ضريبى كان عنوان للجور والعسف لما شابه من عوار دستورى ، ولم يكن لمورثه منع المصلحة من إقتضائها لتحصين هذه الضريبة بسياج من القانون وإجراءات التحصيل والتجريم والحجز والدخول فى صراعات قانونية لم يكن قادرا عليها مورثه أو راغبا فيها وقد بلغ به الإجهاد أقصاه .
9) النص الطعين يلغى مبدأ العدالة الضريبية المقرر بالمادة 38 من الدستور:
= النص الطعين يدمر تماما مفهوم العدالة الضريبية بتحصين عدم إسترداد كافة الممولين لما قاموا بسداده تحت مسميات ضريبية فرضتها نصوص ضريبية غير دستورية ؛ فضلا عما يقرره النص الطعين بالإنعام على رافع الدعوى الدستورية بجائزة رد أمواله فقط ...
= فهل تشارك المحكمة الدستورية العليا فى تكريس هذا "الفعل" بإعتباره ضمن منظومة العدالة سواء العدالة بمفهومها الواسع العميق الذى تهتز له السماء أم المفهوم الضيق الذى يعنيه النص الدستورى "العدالة الضريبية" ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
10) النص الطعين يحض على الصراع القضائى بين ملايين المواطنين والحكومة:
= هذا التعديل يؤدى إلى معنى رهيب وهو وجوب قيام جميع المواطنين بالدفع بعدم الدستورية على أى نص ضريبى يطبق على المواطنين حتى يضمن كل مواطن حقه فى الإستفادة بالحكم بعدم دستورية أى نص ضريبى مما يعنى أنه النص الطعين يحض على الصراع بين جميع أفراد الشعب من جهة وبين الدولة من جهة أخرى وأن تمتلئ ساحة المحكمة الدستورية بملايين القضايا طعنا على كل نص ضريبى يطبق على المواطنين فضلا عن أن الدعوى الدستورية يجب أن يسبقها دعوى موضوعية للتمكن من الدفع بعدم دستورية النص المطبق أى ملايين الدعاوى الموضوعية ومثلها ملايين الدعاوى الدستورية ضد كل نص ضريبى ؛ مما يؤدى إلى تحول البلاد إلى ساحة مستعرة من الصراع والتقاضى من الشعب ضد السلطة التنفيذية والتشريعية .
= وهكذا ..... بهذا النص الطعين سوف تزدحم ساحات محاكم الضرائب وساحة المحكمة الدستورية بملايين القضايا عند إستمرار هذا النص الطعين) ؛ فإنه يترتب على كل هذا الوقت لعدة سنوات فى سريان النص الضريبى المطعون عليه بعدم الدستورية أن يتم تحصيل الأموال الطائلة الغير مشروعة من ملكية المواطنين ومن ثم لايمكن للمواطنين إستردادها (بخلاف رافع الدعوى) طبقا لهذا التعديل ..... وهكذا .... فهل يعقل هذا النهب الحكومى لأموال المواطنين بالمخالفة للدستور وإنتهاكا لحقوق المواطنين ، ويكون قانون المحكمة الدستورية حامى حمى النهب الحكومى بالنصوص الضريبية التى يحكم بعدم دستورتها .... ؟
** حق المواطن الدستورى فى إسترداد وتوريث أمواله المغتصبة (ملكيته الخاصة) بموجب نص ضريبى حكم بعدم دستوريته:
= وحسما لأى خلاف فى شأن ما إذا كان الأثر المباشر للأحكام الصادرة ببطلان نص ضريبى ينسحب إلى ذى المصلحة فى الخصومة الدستورية أم ينحسر عنه ، فقد نص مشروع المحكمة الدستورية على انه سواء اثيرت المسألة الدستورية عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة أو التصدى فإن الفائدة العملية للخصومة الدستورية يتعين أن يجنيها كل ذى شأن فيها من أطرافها ، ضمانا لفعالية حق التقاضى ، ولأن الترضية القضائية هى الغاية النهائية لكل خصومه قضائية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة .
الخاتمة:
= يتضح من جماع ماسبق ، أسباب الطعن بعدم دستورية التعديل فى نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 سنة 1978 ، وذلك لتعارضه مع المبادئ الدستورية الواردة فى مواد الدستور 1 و 2 و 8 و 34 و 36 و 38 و 40 و 68 و 119 التى تنص على:
مادة 1: جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة . والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحلمتهما الشاملة .
*مادة 1: "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة‏،..‏."
*(بعد التعديلات عام 2007)
مادة 2: الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع .
مادة 8: تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .
مادة 34: الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون ، وحق الإرث فيها مكفول .
مادة 36: المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى .
مادة 38: يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية .
مادة 40: المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
مادة 68: التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
مادة 119: إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون .
وهذا التعديل المطعون عليه بعدم الدستورية يتعارض مع المواد 1 ، 8 ، 2 ، 34 ، 36، 38 ، 40، 119 من الدستور

(ثانيا) الطلبات فى الدعوى :

يلتمس الطالب بعد تحضير هذه الدعوى لدى هيئة المفوضين بالمحكمة الحكم بعدم دستورية التعديل فى نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1978 الذى تم إدخاله على قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون 168 لسنة 1998 الذى ينص على أن:
مادة 49 فقرة 3: "...... الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص".
وذلك لعدم دستوريته وبما يخالف مواد الدستور:
م1 ، م2 ، م8 ، م34 ، م 36 ، م 38 ، م40 و م65 و م68 و م119 و م120 من الدستور .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى 0

والله ولى التوفيق ، ، ، ،
المحـــامى

السادة الأفاضل:
هذه الدعوى تهم ملايين شعبنا المصرى الطيب الذى يضعه المشرع المصرى فى عينيه منذ ما يزيد عن 55 عام من الحب من المشرع أبو قلب طيب الذى مازال يسعر إيجار الشقة الفاخرة 5-10 جنيه شهريا ، والذى يفنجر على باشوات الإقطاع العقارى بآلاف الأفدنة مجانا والمملوكة للشعب الطيب ، ولا ينسى وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب حيث وضع عظماء الرجال ذوى اليد الطاهرة الشريفة فى وزارة الزراعة ووزارة الإسكان ، بس للأسف الناس الوحشين بتوع الرقابة الإدارية قاعدين يقفشوا فيهم بالصوت والصورة وهم يتقاضوا الثواب من رجال الأعمال ومن سيدات الأعمال بالملايين ، وللأسف تقوم الرقابة الإدارية بنشر تلك الفضائح فى الصحافة لتصبح سيرتهم على كل لسان بالرغم من أن ملايين الجنيهات التى ضبطوا أثناء تقاضيهم لها كانت ليقوموا بتوزيعها على أعمال الخير لنساء الفن المصرى ونساء الفن اللبنانى والمغربى ....

الدكتور/ خالد مرسى عبدالله العصافيرى .
3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
ت: 0122145510

Email: dkaa@link.net

غير معرف يقول...

المشكلة أن أغلب المستأجرين يعلمون تماما بأن هذا الوضع حرام شرعاً ومع ذلك يستحلونه ويبررون ذلك بأن الحكومة هي التي أحلت لهم هذا الوضع، وأنا في نظري لن يحل هذا القانون أو يتغير حتى يقوم جميع الملاك بإرسال رسائل يومية إلى الجهات المسئولة في مصر وخارجها على غرار ما يقوم به الدكتور الفاضل خالد العصافيري.

مجدي عبدالله

غير معرف يقول...

الى الاخوه المشاركين فى المدونه !!!

ارجو المشوره فى ابنه احد محتلى الشقه بقانون الاحتلال . والذى منذ ان توفى والدها المستأجر للشقه وهى تساومنى على مبلغ 150.000 مائه وخمسون الف جنيه كى تترك لنا الشقه . فعلى مدى 40 عاما لم يبلغ ما دفعته هى ووالدها من ايحار الخمسه آلاف وسبعمائه جنيه وتريد مائه وخمسون الف جنيه حتى تترك الشقه.
ماالعمل مع امثال هؤلاء . وهل مازال المالك بعد كل هذا الظلم هو ذلك الشخص الجشع الذى الذى يمص دم الغلابه من مستأجرى العقارات .
حسبنا الله ونعم والوكيل

الا من نهايه لهذا القهر والظلم البادى للعيان ام سنظل ندور فى هذه الحلقه المفرغه الى ما شاء الله .


سأظل اكتب واكتب على هذه المدونه وغيرها من المدونات ان شاء الله حتى يقضى الله امرا كان مفعولا ونسترد كافه حقوقنا المنهوبه بقوانيين العار وما سبق من تعويضات عن رأس المال المهدر منذ تاريخ تأجير تلك العقارات من تثبيت للاجره وتوريث العقد لورثه المستأجر .

غير معرف يقول...

الاستاذ / مجدى عبد الله
ليس اغلب المستأجريين يعلمون بأن هذا الوضع حرام شرعا. بدليل ان هناك منهم يطلب مبلغا ماليا لترك العين . ومنهم من لديه مكان آخر ولكنه لايترك العين إلا إذا اخذ مبلغا ماليا هو الآخر .
ومنهم كثير يؤمن ويستحل مقوله ان القانون يعطى لنا الحق فى ثبوت الاجره وتوريث عقد الايجار بل وتغيير النشاط مش عاجبنا نخبط دماغنا فى الحيط . ليس هذا فقط ولكن ايضا منهم الكثير يتشدق بمقوله ( هما مش لموا حقها ). عايزيين ايه تانى . يعنى كده الايجار ابو خمسه جنيه فى الشهر اللى احنا بنأخذه منهم هو منه وإحسان من الساده المستأجريين .

غير معرف يقول...

خطة سميح ساويرس للاستيلاء علي 3 ممرات في وسط البلد احمد ابو الحسن


شهدت منطقة وسط البلد واقعة غريبة يوم الأحد الماضي، حيث قام مندوب عن شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري قال إنه جاء ليتسلم العقارات 7 و11 و11 مكرر بشارع محمود بسيوني وكان يحمل معه «جردل» طلاء أسود استخدمه في كتابة جملة علي أبواب 3 محلات نصها: «العقار ملك شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري» في حين قام عمال آخرون بخلع بعض أبواب المحلات القديمة في العقار 7 محمود بسيوني واستبدلوها بأخري جديدة من الصاج وهو الأمر الذي يناقض الأفكار التي تروجها الشركة وصاحبها سميح ساويرس عن أن الغرض الأساسي من شراء هذه العقارات والأصول هو إعادة الوجه الحضاري للقاهرة التي بناها «الخديو إسماعيل» فالدكاكين التي جري استبدال أبوابها كانت جميعا محلات ذات أبواب قديمة صممها نفس المهندس «البلجيكي» الذي صمم العقارات 7 شارع محمود بسيوني قبل 90 عاما، وحين جرت عمليات استبدال أبواب المحلات يوم الأحد الماضي في ممر صغير بشارع محمود بسيوني خرج المعلم عاطف سيد علي صوت الضجيج واشتبك لحوالي 10 دقائق مع العمال محاولا استبيان تبعيتهم وما إذا كانوا أحفاد ورثة «إلياس عبدالله مرشاق» مالك العقارات أو موظفي شركة التأمين التي كانت تتابع العقارات طوال الخمسين عاما الماضية بشكل روتيني كل ثلاثة أشهر تقريبا.

قال لنا عاطف سيد: العمال أجابوني بأنهم يتبعون شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري المالكة الجديدة للمبني ولأن عادة عقارات وسط البلد أن يظهر لها مشتر جديد كل 10 أعوام ـ لتوهان عقودها وموت ورثتها ـ خفت أن تكون شركة الإسماعيلية هذا ـ الكلام للمعلم عاطف سيد ـ ملك لأحد المحامين المحتالين المنتشرين حولنا في وسط البلد ويقومون بمراقبة أي محل أو شقة مهجورة لأشهر وربما سنين وحين يلاحظون تجاوزها لعام دون صاحب يقومون بكسرها والاستيلاء عليها بواقع عقود مزورة يثبتون فيها ملكيتهم منذ سنوات طويلة وبدرجة تتوه فيها المحكمة مع جميع أطراف النزاع».

المافيا التي يتحدث عنها المعلم عاطف سيد موجودة في وسط البلد منذ إنشاء ما يسمي بالإدارة العامة علي أموال وممتلكات الخاضعين للأمر: «138 لسنة 1961» وهي إدارة أنشئت في أعقاب حمي التأميم وداخلها تم إدارة وتقسيم جميع القصور والعقارات التي عاد أصحابها إلي بلادهم بعد الثورة والمفارقة الأقوي فيما يحدث الآن أن وزارة الاستثمار أنشأت شركة أطلقت عليها اسم شركة مصر لإدارة الأصول العقارية ـ تأسست بقرار وزير الاستثمار في فبراير 2007 ـ وخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام لكن قرار الوزير أطلق غرضها حين حاصره بذكاء روتيني قال في نصه: «إدارة وشراء وبيع واستئجار وصيانة العقارات علي اختلاف أنواعها وجميع الاستثمارات في الأصول العقارية ولها في سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال السابقة علي سبيل المثال لا الحصر. بل إن نص قرار الوزير محمود محيي الدين أسهب في إمداد الشركة بصلاحيات ملتبسة تسمح بقيام الشركة «ببيع الأراضي والعقارات المبنية التي تمتلكها أو يمتلكها الغير لحساب الغير» وبعد هذا القرار بثلاثة أشهر وتحديدا في 21/5/2007 صدق رئيس الوزراء أحمد نظيف علي إنشاء شركة مصر لإدارة الأصول العقارية لكنه أدخل تعديلاً بسيطاً علي قرار محمود محيي الدين إذ تقول نشرة مجلس الوزراء الصادرة قبل يوم واحد من التاريخ السابق «وافق الدكتور أحمد نظيف علي إنشاء شركة مصر لإدارة الأصول العقارية المملوكة لشركات التأمين بحيث يتم نقل الأصول العقارية المملوكة لشركات التأمين الأربع المصرية إلي شركة واحدة هي شركة مصر لإدارة الأصول العقارية».

شركات التأمين الأربع التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء هي التي تملك ثلاثة أرباع عقارات ومباني وسط البلد وجميع رجال الدولة والشارع يعرفون أن مباني وعقارات وسط البلد آلت إلي شركات التأميم أتوماتيكيا عقب قرار التأميم وبالتراكم وطوال الخمسين سنة الماضية حين التهم سوق بيع وتأجير عقارات وسط البلد برز جيل كامل من المحامين الشطار ممن يقومون علي خدمة هذه الشركات ويحترفون تخليص الشقق والمباني، ولدي أصدقاء أعرفهم بالاسم والعنوان يمتلكون الآن شققاً ومحلات في وسط البلد تملكوها بطريقة كسر الباب والإقامة في العين والدفاع عنها أمام أي مغتصب أو مالك أو وريث يدعي ملكية قديمة للعين محل الخلاف.

العقارات 7،11،11 مكرر آخر صفقات شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري في وسط البلد تم شراؤها بعقود رسمية من شركة مصر لإدارة الأصول العقارية.

يشير محمد عاطف الذي يعمل في نشاط تجاري داخل أحد دكاكين العقار 11 محمود بسيوني إلي أن أصحاب المحلات في تلك المنطقة شاهدوا قبل نحو 6 أشهر مجموعة من الموظفين حضروا ومعهم لافتات بيضاء مكتوب عليها «شركة مصر لإدارة الأصول العقارية» وقد كتب علي اللافتة رقم التليفون والخط الساخن للإبلاغ عن أي محاولة للسطو علي هذه المحلات أو العقارات لكن وبعد 6 أشهر ـ يوم الأحد الماضي ـ فوجئنا بعمال آخرين يغيرون أبواب المحلات القديمة ويكتبون عليها «ملك شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري» مشيرا إلي أن أخاه يعمل في محل ملابس في العمارة رقم 18 ش عدلي التي اشترتها الإسماعيلية ضمن أولي صفقاتها في وسط البلد قبل شهرين وأضاف المعلم عاطف أن تلك الشركة تملك مخططاً صريحا ينتقي العقارات الضخمة، فالصفقة الحديثة في محمود بسيوني بعقاراتها الثلاثة الملاصقة لبعضها تفرز 4 ممرات تفصل العمارات الثلاث عن بعضها وبذلك تكون الإسماعيلية قد امتلكت العقارات بالممرات والشوارع المؤدية إليها فخلف العقار 11 محمود بسيوني يوجد ممر بعرض 5 أمتار يصل حتي بوابة مسرح قصر النيل ويتفرع منه ممران ضيقان الأيمن منهما يؤدي إلي بداية شارع شاملبيون والأيسر يؤدي إلي شارع قصر النيل فضلا علي واجهة العقار المطلة علي شارع محمود بسيوني من اتجاهين في حين يشير «عبدالمنعم صاحب صالون حلاقة في العقار رقم 11» محمود بسيوني «داخل الممر الملاصق للعمارة» إلي أن أصحاب هذا العقار منذ عام 1961 ـ حين استأجر محله ـ كانوا يهوداً وهم أبناء لرجل اسمه الياس عبدالله مرشاق وأنه حتي شهر 6/2008 كان يسدد إيجاره للورثة بموجب ايصالات يملك من جميعها نسخة ضوئية لكن وفي بداية شهر 7/2008 لم يزره وكيل الورثة كالعادة لتسلم الإيجار فانتظره قرابة أسبوعين ثم اتخذ اجراءات قانونية نحو سداد قيمة ايجاره للمحكمة حتي لا يكون عرضة للطرد بحجة عدم دفع الإيجار فخبرة عم عبدالمنعم الحلاق في وسط البلد تدفعه إلي توخي الحرص فمنذ أن كان مراهقا وهو يشاهد عشرات ومئات الأشخاص يدعون ملكيتهم لعقار واحد وعين واحدة مضيفا أنه دائما وبعد هذه الخلافات الطويلة تؤول العقارات في وسط البلد لمن يدفع كثيرا أو يملك نفوذا كبيرا.

المحيطون بالعقارات الثلاثة في شارع محمود بسيوني يشيرون إلي أنهم يشاهدون عملية منظمة لمحو هذه العقارات تمهيدا لاستغلال نواصها وممراتها ومساحتها في أبراج عملاقة فالمياه مفتوحة عن عمد داخل البدرومات والصيانة الدورية التي يفترض أن تقوم بها الجهات الحكومية المسئولة عن ذلك ـ والتي تضمنها قرار وزير الاستثمار في 2007 ـ لم تزرنا منذ 30 عاما ولم يسمع المحيط بعقارات سميح ساويرس الجديدة عن مهندس أو عامل من جهة حكومية حضر خصيصا كي يصلح «حنفية» أو يرمم جدارا أوشك علي الهلاك فكلهم يحضرون فقط حين حدوث مشادات البيع أو الشراء أو الإيجار.


التعليق:
فعلا مال سايب مين يسأل عن ممتلكاته التى قامت الثوره المجيده بتأميمها وتوزيها على المحاسيب . فمع قيمه الايجارات (الملاليم) ومع طول مده الاغتصاب فقد تاهت الحقوق فى ظل هذه القوانيين العجيبه التى ليس لها مثيل على وجه الارض . فأصبحت تلك العقارات نهيبه لمن يملك المال او النفوذ اوالاثنين معا اللى يلحق يضع يده على العين لأن المالك او ورثه ورثه المالك ماذا سيأخذون من عقار يساوى ملاين الجنيهات ولكنه يدر ملاليم . عمار يامصر ياام الدنيا

غير معرف يقول...

خبر هام
لقد اتصل بى الاستاذ / عبد الفتاح السكرى . رئيس مجلس اداره جمعيه المضارين من قانون الايجارات القديم . واخبرنى انه سوف تتم مناقشه قانون الايجارات القديم يوم الاحد القادم الموافق 19/4/2009 . على قناه النيل للاخبار الساعه السادسه ان شاء الله.
نرجو من جميع المهتمين بهذا الموضوع المشاركه. والله الموفق
وما ضاع من حق ورائه مطالب.

triple يقول...

ومن جريدة الاخبار بتاريخ 16/4/2009م.

لعن اللة قوما ضاع الحق بينهم ..

بالمنطق
لعن اللة قوما ضاع الحق بينهم

بقلم محمد عبد المنعم

ادعو من اللة العلى القدير ان يمنحم الصحة ويجعلم نصيرا للمظلومين والمعذبين فى الارض من اصحاب العقارات القديمة الذين لايوجد لهم دخل سوى الايجار الضئيل لهذة العقارات ان الاسلام جاء الى هذة الدنيا لاقرار الحق والعدل بين الناس فهل من الحق والعدل ان يرث المستاجر مال العقار وحتى بعد وفاة المستاجر فان اولادة يرثون العقار من بعدة من الذى وضع هذا القانون ؟ وبمقتضى اى منطق وشريعة ؟ لماذا انقلبت الامور والاوضاع وانصر الباطل على الحق ؟ لقد ورثت انا واشقائى شقة تمليك عن والدتلى رحم اللة عليها ونتقاسن نحن السبعة ايجار الشقة البالغ ثلاث جنيهات وخمسة وسبعون قرشا يدفعها لنا مستاجر يمتل منزلا من اربع طوابق يتراوح ايجار الشقة الواحدة منها من 400 الى 500 جنية ,وان قد ورث تاجير شقتنا بعد وفاة والدة وحولها الى مخزن بينما انا لاجد سنا لاولادى لعن اللة قوما ضاع الحق بينهم لقد قمت انا واخوتى برفع قضية على هذا المستاجر المال فما ان منة الا انة تتحايل على القانون وتنازل لاولادة عن ملكية العمارة التى يملها وحسبى اللة ونعم الوكيل اسف لانى اطلت عليكم فى الحديث ولنى بعد ان قرات مقالم بعنوان الشقق المليمية الفاخرة اردت تفريخ شحنة الغضب من صدرى حتى ارتاح ولو قليلا ؟

المحرر: ان من شرعوا وطبقو هذة القوانين كانو من السذاجة وضيق الافق بحيث انهم سيحققون العدالة الاسمى ولن ماحدث انهم افسدوا كل شىء واضاعوا حقوق من شاء اللة ان يعطيهم وان مانراة الان من ازمة فى مجال الاسكان هو نتيجة عبث وقوانين هؤلاء الذين اضاعو الحق وهم وحدهم الذين يستقون اللعنة

غير معرف يقول...

triple

الشقه ايجارها ملاليم وتورث للزوجه والابناء .
ولكن ما الحكمه من غلق الشقه وعدم استغلالها مادام المستأجر وورثته والحكومه ما زالوا مصرين على الايجار ابو ملاليم . ( يعنى لازم يبقى 3 جنيه و26 قرشا فقط لاغير ) . هو مش القرش إتلغى من زمان.
ولكنه باق فى الايجارات القديمه اصل الحق مقطع بعضه.

غير معرف يقول...

أرجو من الأخ الكريم الذي ذكر بأن قناة النيل الأخبارية ستقوم بعمل حلقه عن قانون الإيجارات القديم يوم الأحد 19/4/2009 أن يوضح وقت هذه الحلقة إذا أمكن ، وشكرا
مجدي عبدالله

triple يقول...

الاخوة الافاضل ملاك مصر المحروسة والمقهورين بقوانين ايجار الاماكن عدد التعليقات تعدى 200 تعليق وبكدة بتكون دة نهاية الصفحة الاولى من المدونة لذا هتظهر تعليقاتكم فى الصفحة التانية من المدونة وماعليكم سوى الضغط على... كلمة احدث باحدث ..
الى بتكون على جانب الصفحة بجوار كلمة ارسال تعليق ...
وارجو متابعة التواصل والتكاتف حتى ننهى هذا الظلم ونسترد حقوقنا المهدرة ...

triple يقول...

لاستاذ مجدى عبدالله ميعاد الحلقة هيكون الساعة 6 مساء يوم الاحد 19/4/2009م

غير معرف يقول...

استاذ/ مجدى عبد الله
لقد ذكرت ان ميعاد الحلقه فى تمام الساعه السادسه وخمسه دقائق يوم الاحد الموافق 19/4/2009.على قناه النيل للاخبار ان شاءالله.

triple يقول...

بريــد الأهــرام
21/4/2009م.


44696 ‏السنة 133-العدد 2009 ابريل 21 ‏25 من ربيع الاخر 1430 هـ الثلاثاء

الواجهة فقط‏!‏
ضرب حريق أكثر من شقة في عقار ناصية شارع‏26‏ يوليو وشارع رمسيس‏,‏ وهو من العقارات المعروفة باسم عمارات الخديو‏,‏ وبدأ الكلام عن صيانة هذا التراث والحفاظ عليه‏,‏ وفعلا بدأ الطلاء من الخارج فقط‏!‏ ثم هل يعقل أن يكون إيجار شقة في هذه العقارات مساحتها أكثر من‏300‏ م أقل من ثمن علبتي سجائر مستوردة أو نصف كيلو لحم ويرفض مستأجرها الإسهام في أي أعمال خارجها أو داخلها‏,‏

سواء استبدال مواسير الصرف أو صيانة المصعد‏,‏ في الوقت الذي نجد فيه عامل النظافة الذي يعمل عنده يستأجر شقة مكونة من غرفتين وصالة في منطقة عشوائية ليس فيها صرف صحي ويدفع إيجارا لها أكثر من مائتي جنيه‏..‏ يجب أن نصحح هذه الأوضاع لمنع انهيار العقارات القديمة‏..‏ فلا يكفي تزيين الواجهات وترك المباني آيلة للسقوط‏!‏

ولتصحيح الاوضاع لابد من تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر واخضاع العلاقة للقانون المدنى قانون الاسوياء

غير معرف يقول...

السادة ملاك العقارات المغتصبة بقوانين العار فى العقار :
شاهدت الحلقة فى قناة النيل للأخبار عن قانون الإيجارات يوم الأحد 19/4/2009 وأشكر كل من شارك فيها وللأسف الشديد كان معد الحلقة أحد المستأجرين من ذوى المصلحة الخاصة حيث أنه ركز الحلقة على أن مستأجرى الشقق فى فترة الثمانينات قاموا بدفع أموال طائلة وصرح بوضوح أنه أحد مستأجرى فترة الثمانينات وأن همه المحافظة على الشقة الكنز الذى إستفاد من الإقامة فيها ما يزيد عن 25 عام وكأن كل الشقق المقيدة بفوانين الإيجارات القديمة الإستثنائية تمت فى الثمانينات وأن كل مستأجرى الثمانينات قاموا بدفع مبالغ طائلة كخلو رجل أو مقدم إيجار طار معظمه ؟؟؟
= وكانت الأمانة على معد البرنامج تقتضى أن يأخذ موقفا محايدا فى عرض المشكلة والتعليق على الآراء وليس التركيز على مصلحته الشخصية .
وعلى كل حال فإن البرنامج هو خطوة على الطريق .
= وإننى أتقدم للسادة الأفاضل المشاركين والمتابعين لهذا الموقع فى أننى أفكر جديا فى عمل جمعية يكون مقرها مدينة الإسكندرية ويكون غرضها تحرير حقوق ملاك العقارات المهدرة بقوانين الإسكان الإستثنائية وتعويض ملاكها عما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة بسبب تلك القوانين الظالمة .
= علما بأننى أقرر بأن هذه الجمعية هى جمعية دون أية أعباء مادية وبدون إشتراكات عضوية وبدون إشتراكات شهرية وهدفها هو التكاتف والتعاون بين جميع أعضائها فى سبيل تحرير تلك العلاقة الجائرة عن طريق التأسيس القانونى لهذه الجمعية وأن يتم مطالبة كافة الوزارات والمسئولين ومجلس الشعب والمجلس القومى لحقوق الإنسان وسلوك كافة الوسائل القانونية المشروعة ومخاطبة رجال الدين والإعلام للمشاركة معنا فى رفع الظلم وإستعادة حقوقنا المنتهكة خلال العقود الماضية .

السادة الأفاضل:
أرجو أن يصلنى ردكم عاجلا على هذا الإقتراح فى نفس هذا الموقع .
الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
ت: 0122145510
Email: dkaa@link.net

غير معرف يقول...

قوانين الاحتلال

فى الحلقه التى اذيعت يوم الاحد الماضى 2009/4/19.على قناه النيل للاخبار كان الانحياز واضحا من قبل مقدم البرنامج الذى ابدى تخوفه من طرد ابناء المستأجر الى الشارع فى حاله وفاه المستأجر وهم أطفال صغار فى حاله تحرير العلاقه بين المالك والمستأجر .
هذا بخلاف مازعمه من ان الملاك قد تقاضوا مبالغ ماليه تحت مسمى الخلوات والمقدمات الضائعه.
اما النائب المحترم ووكيل لجنه الاسكان بمجلس الشعب فقد افتى سيادته بأنه ممكن ان يحصل الملاك على اعانه كما يحصل الموظف على اعانه وان تغير قوانين العار هذه امامها سنوات عديده ومديده لسماع كافه الآراء من كافه شرائح المجتمع حتى يخرج القانون الجديد فى ابهى صوره .

!!!!!! مقدم البرنامج ميت من الخوف على اطفال المستأجر من ان يشردوا فى الشوارع فى حال تحرير العلاقه بين المالك والمستأجر .ولكى لايشردوا يجب أن يثبتوا فى الشقه الى يوم الدين .
والملاك الذين أخذوا مقدمات وخلوات ضائعه ليس لهم شىء اى يظل هؤلاء المستأجرين يدفعون الاجره التى اتفق عليها فى العقد دون اى زياده الى مالانهايه . لماذا لم يتطرق مقدم البرنامج الفصيح الى ثبات القيمه الايجاريه وتوريث العقد حتى فى حاله ماإذا اخذ المالك خلو او مقدم فرضا فالايجار هنا ايضا مثبت ومورث حتى يوم القيامه .
هل ايقنتم حقا انها مسأله حقد دفين للمالك وإستحلال اكل أموال الملاك وورثتهم بالباطل.
ليست المشكله فى هذا القانون المستاجرين كما يزعمون ولكنها تكمن فى المستفيدين من هذا القانون من اصحاب النفوذ والسلطه الذين يتخذون المستأجرين حجه فى عدم المساس او الاقتراب من هذه القوانين قوانون الاحتلال ونهب ممتلكات الغير بقوه القانون.

‏«الأقدم ‏‹أقدم   ‏1 – 200 من 397   ‏›أحدث ‏أحدث»