السبت، 21 مارس 2009

قانون الايجار القديم ظلم قائم

قانون الايجار القديم
يشكل هذا القانون معضلة كبيرة ادخلتنا فيها قوانين سيئة وغير عادلة وربما غير مدروسة وفي ظني دفع الفقراء الثمن اكثر مما استفادوا في مجموعهم يمكن القول انه قانون ظاهره الرحمة بالفقراء وباطنة االغذاب لهم بصرف النظر عن حسن النية من عدمهاففي الوقت الذي يجب توفير سكن ملائم لكل انسان كاحد الحقوق الاساسية للفرد علي الدولة حتي طبقا لحد الكفاية-حتي في ادني مستوياته- الذي يجب توفيره شرعا فقد اختارت الدولة ان يتم ذلك علي حساب فئه معينة افترضت فيها القدرة المالية علي تحمل هذه الاعباء بدلا من ان تتحملها الدولة الي جانب المجتمع في مجموعه هذا علي فرض قدرة كل الملاك علي تحملها وهو امر لا نعتقد بصحته بصورة مطلقة ناهينا عن مدي مشروعيته الدينية وحتي السياسية او القانونية ونوجز ملاحظات سريعة علي بعض الاوضاع في ظل قانون الإيجار القديم الذي لايتسم باي قدر من المنطق او العدل او حتي مراعاة الفقراء سواء كان هذا هو المبرر الحقيقي او المزعوم لصدرو واستمرار هذا القانونالمستأجرون:ـ بعضهم قد استفاد بالفعل من تجميد وتحديد قيمة الاجرة – ماديا اذا استبعدنا الضرر المعنوي - الإ ان القطاع الاخر منهم أي غيرالمستفيد من هذا القانون قد اضر به ضررا كبيرا لاحجام الكثير من المستثمرين عن الاستثمار في العقارات للتأجير بسببه مما ادي الي وجود التأجير المفروش والتمليك المغالي في اسعاره نتيجة قلة المعروض وخلو الرجل والمقدمات الكبيرة التي لا يقدر عليها اغلبية الشعب المصري ولم يتحسن الوضع الا قليلا بعد صدور قانون الايجار الجديد مما جذب البعض للاستثمار بغرض التاجير بصورة اكبر ورغم ارتفاع قيمتة عن الايجار القديم فقد شكل بشكل او باخر الحل لقطاع كبير من راغبي الحصول علي سكن ومنهم اولاد مستأجري الايجار القديم وفي حالة تغير الوضع الحالي فمنهم من يستطيع الحصول علي شقق او انه لديه بالفعل شقق بديلة في نفس المستوي او اعلي وهناك من يستطيع ان يحصل علي اخري مناسبة وان كانت اقل في المستوي من السكن الحالي وهي فئات ليس هناك مشكلة بخصوصهم اما الفئة الاخري التي لا تستطيع الحصول علي سكن مناسب وولو في حده الادني المقبول فهي الفئة التي تستحق الدعم والحماية من الدولة والمجتمع بصورة عامة ويجب توفر وسائل اخري غيرالقانون الحالي لحمايتهم ودعمهم وهو ما يجب في اعتقادي ان تتجه اليه عقول العلماء من كل التخصصات وهذا الحق في الحصول علي سكن ملائم يمتد بالطبع لحق الملاك وعائلاتهم في السكن الملائم ولا ينفي في نفس الوقت حقهم في املاكهم ، وحق السكن كما الحق في الملكية الخاصة من حقوق الانسان- واجبات الناس- كما ينص عليها الدستور ويفترض ان يعرفها ويدافع عنها كل من يتحدث عن حقوق الانسان نايهنا عن صياينة الشريعة لهاالملاك :ـ لايمكن اعتبار كل الملاك من الاغنياء سواء وقت صدور القانون او بعده وربما بسببه تحول كثير منهم الي دائرة الفقر رغم ما يمتلك علي الورق وكثير منهم في امس الحاجة الي الاموال او حتي الشقق التي حرموا من الاستفادة منها سواء لسكنهم اولادهم ففي حين تستأجر شقق بعضهم بجنيهات قليلة يقوم بعضهم باستئجار شقق بمبالغ اعلي بكثير لهم اولاولادهم او بالحصول علي عائد عادل عن طريق الايجار او حتي عن طريق البيع الامر الذي يشكل اهدار لكل ماتعنية كلمة ملكية كما يدرسها أي طالب مبتدئ في دراسة القانون من استعمال واستغلال وتصرف اي اننا امام مصاردة ما للاموال كما اشرنا فصيانة حق المالك في ملكيته الخاصة – ناهينا عن الحق في السكن سواء كان للمستاجر او المؤجر- تقرها مبادئ حقوق الانسان والدستور والمنطق وقبلهم وفوقهم الشريعة ناهينا عن مصلحة المستاجر نفسه لما للقانون الحال من اضرار عليهملا يمكن التقليل من عددهم مقارنة بعدد المستأجرين علي الاقل بسبب تفتت الملكية عن طريق الميراث هذا علي افتراض اهمية العدد في تقرير الحقوق ولا نعلم ان كانت هناك احصاءات دقيقة حول الامر ففي كل الاحوال وحتي لو كان الملاك اقل عدد واكثر مالا -وربما يكون العكس صحيحا في ظل غياب هذه الاحصاءات وفي ظل ملاحظات يمكن ان نلاحظها في الواقع او بالاستنتاج العقلي المجرد- علي سبيل المثال كم عدد الملاك وعدد اسرهم "عدد المستفيدين المباشرين" وغير المباشرين منهم وعدد المستفدين المحتملين مستقبلا ونفس الامر بالنسبة للمستاجرين و اعتقد ان وجد احصاءات دقيقة عن الملاك والمستاجرين عددهم وتصنيفهم اقتصاديا واجتماعيا وجغرافيا وعمريا وكذلك الشقق امر واجب وبل ربما حمل الكثر من المفاجاتلماذا يحرم هولاء الملاك من التمتع بحقوق ملكيتهم سواء في المقابل العادل الذي يوازي القيمة الحقيقة الان او في الحصول علي الشقة للانتفاع الشخصي او حتي بامكانية البيع طبقا لاسعار السوق؟! ولماذا يحمل هولاء هذه الاعباء الذي يجب ان يتحملها المجتمع في مجموعه وتحديدا الدولة والاغنياء في مجموعهم ومنهم اغنياء المستأجرين؟! والواقع ان مايقال من حجج لحرمان الملاك من حقهم في املاكهم لا يصمد غالبا اما قليل من التفكير مثل القول بان الملاك حصلوا علي حقوقهم من عائد السنين الطويلة السابقة من الايجار او بسبب انهم حصلوا علي مواد البناء باسعار زهيدة ومدعومة واسعار للارض رخيصة فهو منطق مغلوط بل ومدمر لاسبابه كثير لو فرض و طبيق هذا المبدأ فذلك يدعم ليس فقط طرد المستاجر من عين التي يستأجرها لانها ايضا استفاد منها بصورة اكبرحتي من المالك الحقيقي بل مصادرة -او تقييد- املاكه الخاصة من عقارات وغيرها من مصارد الدخل لا نهم تلقوا دعما ما في السكن او التعليم او الصحة او غيرها و لا اعتقد انه حتي داخل التيار الاشتراكي او من المستاجرين من يؤيد ذلك الا من غلاتهم ومتطرفيهمالثروة العقارية:ـ سيؤدي استمرار هذا القانون الي اهدار ثروة عقارية كبيرة نتيجة الاهمال في الصيانة فلا المالك يستطيع تحملها وان استطاع فليس لدية الرغبة او حتي المصلحة في تحملها ولا المستأجر في كثير من الاحيان يقوم بها علي الوجه المطلوب لسبب او لاخر يمكننا ان نعتبر هذا القانون واستمراره بمثابة سلاح دمار شامل للعلاقات الاجتماعية والثروة الاقتصادية وللقيم الاخلاقية بل مدمر لو بصورة بطيئة للمجتمع ليتنا نستطيع تصديره بصورته الراهنه للاعداء!الحلول: ـ يجب تصفية هذا الوضع الغير عادل والغير مشروع في فترة زمنية مناسبة بحيث نصل في نهايتها الي تحرير العلاقة من تأبيد عقد الايجار وقيمة الاجرة وتركها لقوي السوق بشرط ان يتم ذلك في ظروف طبيعية تتيح اسعار عادلة ومجزية بدون استغلال وايجاد اليات لدعم غير القادرين بدون تحميل كل الاعباء علي الملاك القادرين وبدون تحميل غيرالقادر منهم أي اعباء تثقل كاهله من الاصل سواء كان هذا الدعم للاستمار في نفس الشقق المؤجرة لهم حاليا او للحصول علي شقق اخر يمناسبة ، فحماية الفقير يستحقها منهم المالك كما يستحقها المستاجر فيمكن مثلا ان تفرض ضريبة خاصة بذلك او توفير أي مصدر اخر للانفاق علي دعم الفقراء المستأجرين المضارين من القانون الحالي وكذلك ايضا كل من لا يستطيع توفير المسكن المناسب من غيرهم فالسكن المناسب حق اصيل للجميع ويمثل احد ادني الحقوق التي يجب توفرها للانسان وكذلك الاتجاه الي مراكز الابحاث وعلي المدي الطويل يجب ان تكون هناك نتائج جوهرية في تقليل تكلفة البناء سواء بابحاث تتجه الي تقليل اسعار مواد البناء المتاحة او ايجاد بدائل ارخص وكذلك بالنسبة لاسعار المرافق اما الارض فايجاد اراضي جديدة للبناء سيخفض من اسعار مبالغ فيها نتيجة قلة المعروض من الاراضي رغم الاتساع الشاسع للصحاري المصرية -التي تركناها واحيانا استصلاحناها وبنينا علي الارض الزراعية!- وكذلك في دراسة الاوضاع الاقتصادية والقانونية والاجتماعية كل ما سبق مجرد استنتاجات شخصية لا تقوم علي دراسات علمية ولا اعلم حتي مدي وجود مثل هذه الدراسات.
منقول من مدونة باحث عن الحق والحرية لعدم ظهور تعليقات القراء من تاريخ 20/3/2009م
للمطالبة بتعديل قانون الايجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستاجر بالنسبة لكافة الاماكن المؤجرة لغير السكنى والسكنى والتى تخضع لقوانين الايجار الاستثنائية


تم انشاء مدونة جديدة استكمالات لتلك المدونة بعنوان تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر .http://tripleonly10.blogspot.com/2010/04/blog-post.html
ومتابعتنا على موقعنا على facebook.
رابطة ملاك العقارات فى مصر
https://www.facebook.com/groups/farag.moamed/

هناك 397 تعليقًا:

‏«الأقدم   ‏‹أقدم   ‏201 – 397 من 397
غير معرف يقول...

السادة الافاضل :
قرات خبرين بموقع جريدة اليوم السابع وهما

بسبب عدم حصولهم على حافزى الإثابة والمحليات..
الإداريون يبدأون تدويل قضيتهم
الخميس، 23 أبريل 2009 - 15:20
سلم فوزى عبد الفتاح منسق إضراب الإداريين، مذكرة بحقوق إداريى التربية والتعليم مقدمة من لجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم، إلى وفد منظمة العمل الدولية الذى وصل إلى مصر يوم الاثنين الماضى، فى خطوة من الإداريين لتدويل قضيتهم بشأن حرمانهم من حافزى الإثابة والمحليات.


الخبر الثاني

النوبيون ينتهون من التوكيلات لتدويل القضية
الخميس، 23 أبريل 2009 - 13:56

علم اليوم السابع أن بعض القرى النوبية قد انتهت من إجراءات عمل التوكيلات الرسمية للمركز المصرى للحق فى السكن لتوكيله والذى بدوره سيوكل محاميا دوليا لرفع قضية أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، للحصول على حقهم فى الأراضى التى تم تهجيرهم منها عام 1964، ويرفض المحافظ عودتهم إليها ونقلهم إلى "وادى كركر".. كما علم اليوم السابع أن قرية "السيالة" إحدى القرى النوبية قد انتهت بالفعل من 1200 توكيل رسمى لتدويل القضية.

وكشفت منال الطيبى مدير المركز المصرى للحق فى السكن، عن عدم اشتراط نفاد طرق التقاضى فى الداخل حتى نلجأ للخارج، موضحة أن هناك العديد من السوابق التاريخية التى لجأ فيها أقليات وفئات مصرية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان ضد الحكومة المصرية، مثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتى تم الحكم فيها لصالح المبادرة. وأضافت الطيبى فى تصريحات خاصة لليوم السابع: لجئنا للجنة الأفريقية لأن مصر عضوة فى الاتحاد الأفريقى، موضحة أن الحكومة المصرية تخشى على سمعتها وصورتها أمام أفريقيا لذلك قد تضطر إلى الاستجابة لمطالبنا، مطالبة القيادة السياسية بالاستجابة والتدخل لحل المشكلة النوبية لأنه ليس من مصلحة الأمن القومى المصرى أن يكون الجنوب متوترا و به أزمات لا يستطيع حلها محافظ أو وزير.


ما رايكم دام فضلكم

حازم مصطفي

triple يقول...

الاستاذ حازم مصطفى ..
لك من كل الشكر على رسالتك المنشورة فى جريدة الاهرام بمقالة الدكتور عبد المنعم سعيد بعث الثورة المصرية ففى تصريحات للسيد جمال مبارك لجريدة وول ستريت جورنال الاقتصادية الأمريكية أن مصر لن تدع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة تتسبب في إخراجها عن مسار الإصلاح والتحرر الاقتصادي‏
أن مواصلة هذا النمو الاقتصادى يحتاج إلي إقناع الرأي العام المصري بفوائد التحرر الاقتصادي‏.
..........
الى هنا وانتهت المقالة والتعليق انة لابد من تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر حتى يستفاذ الاقتصاد المصرى من اعادة ضخ وبعث ثروة قيمتها 240 مليار دولاروذلك باسعار 1997 واعادة احياء الراسمالية الوطنية والتى يمتلكها مصريين حتى النخاع ابا عن جد..

غير معرف يقول...

أوافق على إقتراح الدكتور/ خالد العصافيري، داعيا الله للجميع التوفيق والنجاح وإن شاء الله لن يضيع حق ورائه مطالبين.

مجدي عبدالله

غير معرف يقول...

السادة الافاضل تحية طيبة
الاستاذ triple لا شكر علي واجب فكلنا متضررون من هذه الاوضاع ال..........
واود ان اقول انني مع اقتراح الدكتور خالد وكل مجهود يبذل لحل القضية . السادة الافاضل نشرت سابقا خبرين من جريدة اليوم السابع عن مشكلة اداريين التعليم واهالي النوبة ملمحا الي تدويل قضيتنا وانا اسحب هذا التلميح لان هذا التصرف يقابل دائما بتهم عديدة واطلع حضراتكم علي تطور جديد لمشكلة الاداريين

بعد اتهامهم بالخيانة والعمالة للخارج..
الإداريون ينقلون اعتصامهم من "العمل الدولية "
الجمعة، 24 أبريل 2009 - 22:29

أعلن فوزى عبد الفتاح رئيس لجنة تنسيق إضراب الإداريين تغيير مكان اعتصامهم المقبل، الذى سيبدأ 29 إبريل الحالى، للمطالبة بحافز الإثابة، من أمام مقر منظمة العمل الدولية إلى مقر وزارة التربية والتعليم.

وأرجع فوزى التغيير المفاجئ فى مقر الاعتصام إلى أن اللجنة "إضراب الإداريين" اتهمت من قبل النقابة العامة والعاملين بالتعليم والبحث العلمى وعددا من الجمعيات الأهلية، بالخيانة والعمالة للخارج والعمل على تدويل القضية بإحراج النظام المصرى، مشيرا إلى أن اللجنة أثارت بعد تناثر تلك الاتهامات حتى لا تضعف هذه الاتهامات من موقف الإداريين فى المطالبة بصرف حافزى الإثابة المحليات.

وقال عبد الفتاح الذى سلم أول أمس، الأربعاء، مذكرة بحقوق إدارى التربية والتعليم إلى وفد منظمة العمل الدولية "لم نلجأ إلى المنظمة لأننا خونة، ولكن لأننا يأسنا من الحلول الحكومية التى لم تجلب لنا حقوقنا".

وأشار إلى أن الإداريين اتفقوا بشكل نهائى خلال اجتماعهم اليوم، الجمعة، بمقر حزب الكرامة على مقاطعة امتحانات النقل بدءا من 9 مايو المقبل بمختلف محافظات مصر، كنوع من الاحتجاج على تجاهل وزير التربية والتعليم واكتفاء رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لحل الأزمة ولم تنعقد حتى الآن.


حازم مصطفي

غير معرف يقول...

الهولوكوست المصرى لإبادة ملاك العقارات وورثتهم:
منذ قيام ثورة يوليو 1952 قامت الثورة بتطبيق البلشفية ضد جميع أنواع الرأسمالية الوطنية ، ووضع زعيمها تعاليمه لجميع أفراد التنظيمات من هيئة التحرير إلى الإتحاد القومى إلى الإتحاد الإشتراكى الذى وضع تعاليمه السرية لأفراد الجهاز السرى وهو التنظيم الطليعى السرى الذى يتم إختيار أفراده ليتوارثوا الحكم فى جميع المراكز الحاكمة .
وتنص تعاليم ماركس المصرى على تحويل جميع مفاتيح وأموال الإقتصاد المصرى لأيدى التنظيم الطليعى وهم المليارديرات الذين حولوا جميع أموالهم وثرواتهم إلى خارج مصر.
ومن وصايا ماركس المصرى التنكيل بجميع ملاك العقارات الذين جاء إلى الحكم وهم يمتلكون جميع عقارات مصر ولم يستطع تأميمها كما نصحه "خروشوف" وقال له "هذا جنون" لأنك لن تستطيع إدارتها وسوف تحتاج جيوش من المديرين الفسدة لإدارتها فى حال تأميمها . وقد فضح شريكه ورفيقه السيد / عبداللطيف البغدادى هذه الحقيقة فى مذكراته.
وهذا ما أغاظ "ماركس المصرى" وزين له شيطانه خطة جهنمية للتنكيل بملاك العقارات فى عهده المعروف بعهد أبشع هزيمة ذاقتها الدولة المصرية من تاريخها والتى يدين له صهاينة العالم بتحقيق حلم هزيمة إسرائيل للمصريين وإحتلال ثلث أرضها لمدة 14 عام .
وأقسم "ماركس المصرى" على تعذيب ملاك العقارات بخطته الشيطانية بتسليط مستأجرى العقارات وإطلاق قدراتهم كأغلبية على إنتهاك كافة حقوق ملاك العقارات والتنكيل بهم وتعذيب ملاك العقارات فى المحاكم دون أى أمل حيث قرر ماركس المصرى أن يتدرج فى إهدار كافة حقوق الملكية فالأجرة قام بتخفيضها بقوانين متتالية وكذلك من كان يمتلك أموالا إستثمرها فى بناء عقارات فى عهده قام بتسليط أعوانه فى لجان تقدير الإيجارات فى إدارات "الحكم المحلى" لبخس العائد بأجرة لا يسطيع الشيطان تقدير أقل منها ثم يضع تعاليمه لمن يليه فى حكم البلاد بإطلاق مشرعى الطاغوت ليشرعوا كل فترة زمنية تشريعا يستلب كافة حقوق الملكية لنقلها لأيدى المستأجرين حتى يمكنهم من زيادة قهر والتنكيل بملاك العقارات مع منع الحق الإلهى لمالك العقار من سكنى عقاره هو أو أحد أبنائه وأن يستمر هذا القهر بتقرير قانون ضريبة عقارية تفرض على مسكن مالك العقار فى حين يعفى المستأجر أبو خمسة جنيه حتى تكتمل المهزلة فيظل مستأجر الشقة يدفع 5 جنيه شهريا فى الشقة الفاخرة فى حين تفرض ضريبة مائة جنيه شهريا على مالك العقار الذى يسكن فى شقة فى ملكه بينما يتمتع المستأجر بأجرة 5 جنيه فقط.
وهكذا فإن ماركس المصرى وضع تعاليمه لورثته فى حكم مصر للتنكيل والتعذيب والقتل لملاك العقارات فى عهده وورثتهم من بعدهم ، متشبها فى ذلك بتعاليم النازية فى إضطهاد اليهود فى ألمانيا فى عهد هتلر وعهد النازى فى ألمانيا .
وعلى ذلك يحق لنا المجاهرة برفض القمع والإنتهاك والإضطهاد لملاك العقارات وتطبيق محرقة "الهولوكوست" لتعذيبهم وسلب أموالهم وتسليط مستأجرى العقارات عليهم محصنين بتشريعات تسلح وتحمى مستأجرى العقارات فى كل ما يخطر لهم من أفكار شيطانية لتعذيب والتنكيل بملاك العقارات وأبنائهم وإضطهادهم مطمئنين إطمئنانا تاما إلى تكاتف جميع مستأجرى العقارات على الشهادة الزور وحماية حقهم فى سرقة وبهدلة وإهانة ملاك العقارات القديمة المسلطين عليهم والذين يقف القضاء المصرى حاميا للمستأجر المقدس "أبو رجل مسلوخة" لأنه من الزبانية الذين أطلقهم الحكام ورثة ماركس المصرى لإضطهاد ملاك العقارات وورثتهم من بعدهم.
أى عدالة عرجاء شيطانية أن يحكم القاضى بطرد مستأجر يدفع 1000 جنيه شهريا لتأخره فى دفع أجرة شهر أو لإنتهاء العقد بعد سنتين فى حين يتم تدليل المستأجر أبو خمسة جنيه إذا تأخر عدة سنوات عن دفع الملاليم والذى يقوم بالدفع ببطلان إنذار التكليف لأى سبب تافه أو يقوم المستأجر بالمنازعة فى قيمة الأجرة وتظل القضية منظورة 6 سنوات حتى الآن والمستأجر أبو خمسة جنيه ممتنع عن سداد الأجرة 6 سنوات ويسخر من مالك العقار قائلا "ماتستعجلش لسة الخبير التانى" "وبعد الحكم الإبتدائى لسة الإستناف حيكمل عشر سنوات" ... فهل هذا قضاء مصر العادل الذى حوله مشرعى القوانين الظالمة إلى مطارق على رؤوس ملاك العقارات ومحارق لا تقل تعذيبا عن محارق النازى.
لقد إستمرأ مشرعى وزبانية تعذيب ملاك العقارات القديمة فى سماع صرخات ملاك العقارات وورثتهم ودوختهم فى المحاكم وإستلاب رسوم التقاضى منهم وذلك حتى يموتوا من القهر ويضطروا هم أو ورثتهم من بعدهم لبيع أملاكهم بأبخس الأسعار تخلصا من بهدلة مستأجريها الذين تم إلغاء حق مالك العقار فى طرد المستأجر الذى يضر بمصلحة المالك المادية والأدبية كما كانت تنص عليه المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 وتم تعديلها بالمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 والإكتفاء بالإضرار بالعقار بموجب حكم نهائى أى بعد 10 سنوات .
يجب علينا مطالبة المشرع بوقف "الهولوكوست المصرى" المنفذ منذ عام 1952 لمدة 57 عام حتى الآن ضد ملاك العقارات المصرية التى تم بنائها منذ قديم الأزل حتى عام 1996 .
ويحق لنا مخاطبة كافة أجهزة الإعلام والصحافة ورجال الدين وخطباء المساجد ورجال الدين المسيحى وكافة أجهزة الإعلام الخارجى وجمعيات حقوق الإنسان المصرية والعربية والإسلامية والدولية لوقف المحرقة المصرية "الهولوكوست المصرى" المنظم منذ عام 1952 حتى الآن ضد ملاك العقارات المصرية وورثتهم حتى الآن .

غير معرف يقول...

الملاحظ بأن هناك تعمدا واضحا من الحكومة في نسيان وإهمال أمر العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة‏.‏ وعلي الرغم من اقتحام هذه المشكلة في الأراضي الزراعية والتي كانت تمثل سدا عاليا من المخاوف أمام الأجهزة التنفيذية إلا أنه تم إعداد قانون جديد يقنن الأوضاع وييسر علي الطرفين‏‏ وبقي الحال علي ماهو عليه في المساكن القديمة‏ وبات المالك حائرا ولا أبالغ عندما أقول يائسا من الحصول علي زيادة في الأجر تتناسب مع العقار الذي أنشأه ليقيه غدر الزمان‏ وفي الوقت نفسه يائس من تحقيق حلمه في أن يعيش أبناؤه معه في إحدي الشقق الزهيدة الأجر التي أغلقها أيضا أصحابها وغادروا البلاد للعمل في الخارج‏تاركين المالك يعاني الحسرة والندم..‏ وإننا نتساءل لماذا تستمر الحكومة في تجاهل هذه الفئة العريضة من المواطنين؟‏!‏ لماذا لاتحقق لهم ولو قدر ضئيل من العدل الذي يحلمون به علي الأرض؟؟‏..‏ وقد يكون إقرار قانون جديد للعلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة.
ولايخفى على الجميع الفتاوى الكثيرة التي تحرم قانون الإيجار القديم تحريما شرعاً وفقاً لقوله تعالى ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم).

مجدي عبدالله

triple يقول...

بـريــد الأهــرام

44703 ‏السنة 133-العدد 2009 ابريل 28 ‏3 من جمادى الاولى 1430 هـ الثلاثاء





ألم يحن الوقت؟

أدي تدني قيمة الإيجارات القديمة إلي حالة من الاحتقان وربما الصدام بين آلاف الملاك وبين شاغلي العقارات‏,‏ وتشهد محاكم الدولة قضايا كثيرة وحالة من القلق والتربص بين طرفي النزاع‏,‏ وكان لتدني القيمة الإيجارية التي تتراوح بين جنيهين وخمسة جنيهات شهريا‏,‏ ان اغلق الكثيرون من المستأجرين الشقق المؤجرة لهم طمعا في الحصول علي خلو رجل من صاحب العقار أو مستأجر يحل محله‏,‏ كما ادي تدني الإيجارات إلي إهمال صيانة العقارات القديمة ومن ثم ضياع ثروة عقارية ذات قيمة كبيرة‏,‏ ولعل حريق عمارة الشواربي بالقاهرة خير دليل‏.‏ لقد اخذت حكومات مصر أولي الخطوات في تحرير العقارات وإعادتها لماليكها بدءا بالأراضي الزراعية في تسعينيات القرن الماضي‏,‏ ثم رفعت إيجارات الشقق التي يستخدمها الأطباء أو مكاتب للمحامين أو الشركات وتقرر تحريك الإيجارات سنويا‏,‏ وبنت الدولة عقارات لسكني المحتاجين وبإيجارات تفوق مايتقاضاه أصحاب العقارات القديمة‏.‏ ألم يحن الوقت لانصاف أصحاب العقارات القديمة بإصدار قانون إسكان جديد يعطيهم حقوقا طال انتظارها؟‏!‏

triple يقول...

ومن بريد الاهرام اليوم الاربعاء 29/4/2009م.


بـريــد الأهــرام

44704 ‏السنة 133-العدد 2009 ابريل 29 ‏4 من جمادى الاولى 1430 هـ الأربعاء





هل آن الأوان؟

في ظل التحول الي سياسة السوق الحرة والعرض والطلب والتحرر من القوانين الاستثنائية‏,‏ واتفاقية الجات وتحويل هيئات المرافق العامة الي شركات قابضة تستهدف الربح قبل البعد الاجتماعي‏.‏ هل آن الأوان لإعادة النظر في القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر وزيادة إيجارات العقارات القديمة بما يتناسب مع أسعار السوق والقيمة الشرائية للجنية؟

triple يقول...

قانون اتحاد الشاغلين : جريدة الجمهورية :الصفحة 13 : 2009-05-02 قانون اتحاد الشاغلين خطوة على الطريق

بقلم زياد السحار

اخيرل وبعد نوات طويلة من المطالبة بة والانتظار صدر قانون اتحاد الشاغلين من اجل الحفاظ على الثورة العقارية وان كان قد صدر فى اطار الائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد حسب ماحددة الفصل الاول من الباب الرابع للائحة وليس قانونا مستقلا فى حد ذاتة .
وحسنا ان تنبهت الدولة ولانقول الحكومة لاهمية هذا القانون من اجل انقتذ الثروة العقارية التى تعرضت للاهمال الشديد بسبب غياب عمليات الصيانة والاصلاح بعد ان اصاب اصحاب البيوت الاحباط واليأس نتيجة لما تعرضوا لة من ظلم بين على مدى الخمسين عاما الماضية لنصرة حكومات الثورة المستاجرين على حساب الملاك عندما كانت تصدر القرارات الثورية فى اوائل الستينات ومنتصفها بتخفيض الايجارات بنسب وصلت الى 35% حتى عام 1965 ثم تجمدت القيمة الايجارية عند هذا الحد فصارت الشقق القديمة هى السلعة او الخدمة الوحيدة التى لايزيد سعرها ابدا وان الغريب عن بلادنا ليدهش ولا يصدق عندما ولا يصدق عندما يعرف ان هناك شققا سكنية تزيد مساحتها عن مائتى متر تضم اربع وخمس غرف فى احياء راقية مثل مصر الجديدة والزمالك وايجارها الشهرى سبعة جنيهات وخمسة جنيهات فى حين ان هذا الغريب الذى قد يكون موظفا اجنبيا يستاجرها من الباطن بمبلغ قد يصل الى خمسة الاف جنية اما الشىء الذى يصيب البعض بالجنون ان هذا المبلغ لايدخل جيب صاحب العقار وابنائة وانما يدخل جيب المستاجر الذى ورثتة الحكومة هذة الشقق الفخيمة عن ابائة وربما اجدادة وقد استحل هذا المال الحرام بفعل تقاعس الحكومات المتعاقبة وعدم قدرتها علة المصارحة والمكاشفة وارضاء المتاجرين على حساب الملاك الذين كانوا حسنى النية فى الماضى عندما كانو يوجهون مدخراتهم فى العقارات من اجل الاستثمار والربح المعقول وفى نفس الوقت القيام بدور اجتماعى مهم وهو تسكين الشباب ومساعدتة علة تكوين اسر جديدة .
بالتاكيد كان الخطا الثورى فى التعامل مع مشكلة الاسكان لايغتفر لان الاجيال الحالية تدفع الان ثمن الخطابل الخطيئة بعد ان توقفت رؤس الاموال من الطبقة المتوسطة عن عمليات البناء بغرض التاجير وبدا يظهر بعد ذلك البناء بهدف التمليك كما اتجة البعض منهم بمدخراتة الى البنوك التى تاجرت فى هذة المشكلة بلا رحمة او هوادة من خلال الفوائد المركبة بحيث اصبحنا نسمع الان عن شقق سكنية لاتزيد مساحتها على 63 مترا يصل ثمنها الى 170 الف جنية الامر الذى ساهم اكثر فى تفشى العنوسة والاحجام عن الزواج حيث يحتاج الشاب الى عمر سيدنا نوح لكى يستطيع ان يدخر مثل هذة المبالغ الطائلة لكى يقتنى عش الزوجية .
حقا ان الحديث فى هذا الامر يثير فى النفس الكثير من الحزن والاسى لان الحكومات الثورية فى الستينيات بالغت فى ظلم اصحاب العقارات ولعلنا لاننسى ان السيد على صبرى رئيس وزراء مصر الاسبق اقترح على الرئيس جمال عبد الناصر تاميم العقارات ولكن قوبل هذا الاقتراح بالرفض فى حين نجح المحافظ الاسبق للقاهرة السيد فى ان يرجر البعض من اصحاب العقارات الى قصر عابدين وكان مقرا لمحافظة القاهرة لكى يرد خلوات رجل فى حدود مائة وخمسين جنيها لمستاجرين فرحوا وقتها وهم لايعرفون ان ابائهم سوف يدفعون الثمن من شبابهم وعمرهم فى وقتنا الحالى بسبب ازمة الاسكان التى تتفاقم وتزددا صعوبتها عام بعد عام ....

على العموم الحديث فى هذا الامر يطول ولكن ليس هو موضوعنا فما اريد الحديث عنة هو اتحاد الشاغلين الجديد والحقيقة ان هناك صرامة من القوانين المهمة اخذت الحكومة على عاتقها مسؤلية اصدارها ولكن يبقى الامر الاهم والحيوى هو القدرة على تفصيل كل هذة القوانين على ارض الواقع بحيث يشعر المواطن بثمارها ومردودها الايجابى فى حياتة اليومية بعيدا عن بعيد عن الالتفاف والتحايل والوساطة او التعطيل مما يفقدها تاثيرها على المجتمع وقدرتها على تطويق مشكلاتة وتطورة والنهوض به .

وبنظرة سريعة على لائحة قانون اتحاد الشاغلين فلابد ان ينال تقديرنا واستحساننا على الاقل فى الجانب النظرى منة خاصة وانة يعد لبنة اساسية فى البناء الديمقراطى والحهود الرامية لتحديث المجتمع على النسسق السائد فى المجتمعات المتقدمة وعلى الرغم من نظرة البعض لهذا القانون التى نرى فية انفصالا عن الواقع المعاش وعدم قدرة المواطنين وفيهم الكثريين الذين ينقصهم المقدرة العلمية والوعى الاجتماعى على التاقلم معة الا ان هذا يعنى الا ان نرفضة او نعمل على ان يصاب الناس باليأس من قدرتهم لى تفصيلو وتطبيقة فما لايدرك كلة لايترك كلة .
وفى هذا الصدد يقع على الحكومة متمثلة فى اجهزة الحكم المحلى مسؤلية مساعدة الناس على تفعيل هذا القانون بحيث لايترك للاجتهاد الشخصى او وسائل الاعلام هذة المسؤلية فالقانون ومايشملة من بنود واتفاقيات يحتاج الى شرح وتفسير باسلوب سهل مباشر من خلال موظفين اكفاء يمتازون بسعة الصدر والنزاهة فى التعامل مع المواطنيين فى المحليات ولايكون هذا القانون سبوبة جديدة للفاسدين والمرتزقة الذين وصموا للاسف اجهزة المحليات فى مصر بسمعة سيئة يصعب التخلص منها على مدى سنوات كثيرة قادمة .
صحيح ان القانون الجديد يعطى الساكنين استقلالية كبيرة فى الادارة الذاتية لمحال سكنهم سواء انشاء الاتحادات وتاسيس شركات للادارة والصيانة وانتخاب وعزل رئيس الاتحاد واعضاء مجلس الادارة او احدهم بالاقتراع السرى واقرار الموازنة التقديرية والتصديق على الحساب الختامى والموافقة على الاعمال المطلوبة تنفيذها وتغيريها .. الا ان المسالة ليست بهذة البساطة لانة جرى العرف انة من المعتاد ان يخرج عن المجموعة البعض الذى قد يتراخى عن تنفيذ التزامات مقررة سواء ماليا او تنفيذيا وهنا يدخل الامر فى نطاق السلطة الادارية مرة اخرى وعمليات التقاضى التى غالبا ما تطول وربما تفشل هذة المبادرة الجديدة وتعود الامور الى اسواء ما كانت علية على حساب اهدار الثروة العقارية وارواح ساكنيها ومن هنا فان الدور الحكومى لابد ان يكون حاكما فى هذا الصدد ولايما اذا علمنا ان احد مواد القانون جعلت من مالك العقار رئيسا لاتحاد الشاغلين وهو قد يجعل البغض مستبدا ويكون بمثابة اللورد كرومر ويصبح غير متعاون من الشاغلين من السكان ولاسيما وان فى قلوب الكثير من الملاك جراحا لم تلتئم كما ذكرت فى بداية المقال .
باختصار .. ان قانون اتحاد الشاغلين الجديد خطوة اساسية على طريق الاصلاح فى مشكلة الاسكان ومحاولة انقاذ الثروة العقارية ولكنة بالتاكيد يحتاج الى متابعة وتقييم وايضا قرارات اخرى شجاعة تحقق العدالة وتظبط العلاقة بين الملاك والمستاجرين ......
والى هنا وانتهت المقالة ..
والتعليق ... لايوجد حل ولن تلتئم ابدا جراح ملاك العقارات وورثتهم الا اذا رجعت تلك الحقوق لاصحابها... فالى متى السكوت على هذا الظلم البين الى متى سيظل المسؤليين مكتوفى الايدى والافواة لتشريع قانون بتحرير العلاقة بين المالك والستاجر لارجاع الحقوق لاصحابها الا يكفى كل تلك السنوات من ظلم وبغى وفساد تم توجية لملاك العقارات الخاضعة لقوانين ايجار الاماكن الاستثنائية واهدار لحقوقهم الشرعية ان قانون اتحاد الشاغلين مئالة للفشل الذريع طالما تلك الحقوق مهدرة وتهدر كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية طالما ان هذا الظلم وهذا البغى والفجور عرض يومى مستمر يمارس بكل فجور على مواطنين من نفس الوطن لم يذنبوا يوما فى حق هذا الوطن كل ذنبهم انهم من ملاك العقارات القديمة ويالة من ذنب ؟ لممارسة كل اشكال الفجور عليهم وعلى ورثتهم ....

غير معرف يقول...

التناقض العجيب فى بلاد الماو الماو

عندما تعقد العزم على أن تأخذ العائله الكريمه فى إجازه لمده أسبوع لإحدى المدن الساحليه أو حتى إلى إحدى المدن الأثريه جنوب الوادى . فإنك سوف تصاب بالذهول إن لم تصب بالسكته القلبيه من هول ما تراه من تناقض فى هذه البلد . فإن إيجار الشقق بل ولا أكون مبالغا إذا قلت إيجار الغرفه الواحده فى اليوم الواحد تصل فى أغلب الاحيان من 200 إلى أكثر من 1000 جنيه فى اليوم الواحد فقط واكثر من ذلك بحسب المساحه والمنطقه وليس 3 أو 5 جنيه فى الشهر مع أن هذه الاسعار هى اسعار لشقق فى عقارات تتبع أشخاص عاديين أى ليس لها علاقه بالسياحه حتى لايقول قائل أنها أماكن تخضع لقوانين السياحه . بل هى كما ذكرت عقارات عاديه ولكن تدخل الحظ فى أن يكون هناك بعض الشقق الخاليه حيث تؤجر بهذه الاسعار التى ذكرتها.
انا مش قلت إن دى بلد العجايب !!!!  

غير معرف يقول...

جريده الفجر العدد 201 بتاريخ 4/5/2009

عندما اقتربنا من ملف شراء عقارات وسط البلد لصالح شركة غامضة يمكن من خلالها أن يتسرب اليهود لشراء العمارات القديمة في مصر، ويمكن أن يكون الباب مفتوحا أمامهم بعد ذلك لشراء القاهرة كلها كما فعلوا في القدس قبل ذلك، اعتبر البعض أننا نفكر بعقلية المؤامرة، ووقتها قال محافظ القاهرة إن بيع عمارات وسط البلد للأجانب شائعات مغرضة.

لكن ما لدينا من أوراق هذه المرة لا يدع مجالا للشك ولا المؤامرة،البداية هذه المرة كانت من عند الإعلامي محمود العلايلي الذي أشار في برنامجه «كل ليلة» الذي يذاع علي قناة النايل لايف إلي أن هناك عقارات بيعت بالفعل لأجانب وحدد العقار رقم 1085 بجاردن سيتي، وهو العقار الذي يوجد في مكان متميز حيث توجد السفارات الأمريكية والإنجليزية والإيطالية،هذا غير عدد كبير من الفنادق الفخمة.

عقار جاردن سيتي ومن واقع الأوراق والمستندات تبلغ مساحته 1490 متراً مربعاً مكوناً من 5 أدوار علوية وبدروم، كانت تملكه السيدة فرجينا إلياس وهي أمريكية الجنسية،وفي عام 94 قام محاميها سعد فخري عبد النور وكيلا عنها بتأجير العقار لمصريين، وبعد وفاة سعد قام أحد المحامين بمكتبه وبالتمثيل القانوني عن ورثتها ببيع العقار إلي الشركة الوطنية للاستثمار العقاري والتعمير واستصلاح الأراضي،وتم البيع في العام 2007.

الشركة التي اشترت العقار شركة مساهمة مصرية ومقرها في مدينة نصر ويديرها كويتي اسمه أحمد خليفة أحمد الجاسم، بدأ الملاك الجدد في مضايقة السكان ومعاملاتهم معاملة سيئة ويصفونهم بأنهم واضعو يد رغم أن معهم عقود إيجار ويدفعون الإيجار بصفة منتظمة.

المضايقات بدأت بشكل جدي عندما أغلق الملاك الجدد المصعد ووضعوا كلاب حراسة علي مدخل العمارة واستقدموا أحد الضباط المفصولين من الخدمة لإرهاب السكان من خلاله،ويبدو أن ملاك العقار الجدد عرفوا كيف يتفاهمون مع مسئولي الحي،فقد ضاعت شكاوي المستأجرين وصرخاتهم واستغاثاتهم أدراج الرياح ولم يهتم بهم أحد.

ملاك العقار الجدد صعّدوا من مضايقاتهم للسكان فقاموا برفع دعاوي قضائية عليهم لطردهم من العقار ومن بينها الدعوي المقامة ضد الأمير فيصل بن سعود بن عبد العزيز والتي تحمل رقم 638 والذي يسكن بنفس العقار بالدور الثالث شقة رقم 4 مع أبنائه، وقد دفعت الشركة ببطلان عقد الإيجار المؤرخ في 1 أبريل 1983 لصدوره من غير ذي صفة سواء بالأصالة أو الوكالة حيث لم يصدر عن الشركة أية إيصالات تفيد بسداده الإيجار.

ومن بين المضايقات التي مارسها الملاك الجدد علي السكان رفضهم أخذ القيمة الإيجارية من نيفين وهالة ونجوي كمال الشواربي ويقمن بالدور الأرضي في الشقة رقم 2، وقد قمن بتوجيه إنذار للشركة لإبراء ذمتهن من القيمة الإيجارية من 1 مارس 2009 وحتي فبراير 2010،وقمن بإيداع الإيجار بخزانة المحكمة المختصة.

ومن بين المضايقات التي وقفت في طريق السكان ما حدث لإحدي الساكنات وهي مدام فيفي وكانت تريد صورة من عقد الشقة لإدخال الغاز،حصلت علي العقد من وكيل ملاك العمارة سعد فخري عبد النور سنة 1996، وقد تم استخدام هذا العقد بحيلة قانونية لطرد الساكنة.

لكن ملاك العقار استطاعوا أن يتفاهموا مع بعض السكان حيث أخرجوهم مقابل إعطائهم فيللا في 6 أكتوبر،وكانت الفيللا بالنسبة لهم أفضل من الشقق الموجودة في العمارة بالطبع.

حتي هذا الوقت كان الأمر عاديا فالشركة التي اشترت العقار تريده خاليا،لكن ما كشفت عنه الأوراق والمستندات أدخل القضية إلي مساحة غامضة ومختلفة،ومن خلال السجل التجاري للشركة التي اشترت العقار والذي يحمل رقم 11129 يتبين أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو ولسون شاؤول بنجامين وهو أمريكي الجنسية ويهودي الديانة،ويشغل أحمد خليفة الجاسم الكويتي الجنسية منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة.

وبالبحث عن صلاحيات رئيس مجلس الإدارة الأمريكي اليهودي الجنسية يتبين أن منها الاعتماد أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات المالية، وله صلاحيات البيع والشراء والرهن لكل مقومات الشركة المادية والاقتراض من البنوك لمبالغ غير محدودة.

الخطورة في الأمر أن مالك الشركة التي اشترت العقار أمريكي يهودي، وهو ما يؤكد أن الأجانب بالفعل بدأوا في شراء عقارات مصر، ولم يكن الكشف عما جري في منطقة وسط البلد إلا قمة جبل الجليد الذي ترقد تحته مخاطر كثيرة.

لكن يبدو أن عمليات البيع لم تتم مباشرة ولم يكن معروفا أن اليهودي الأمريكي هو الذي يتصدر الصورة، لكن المشاكل العديدة التي لاحقت العقار، وبعد أن بدا واضحا للجميع أن هدف المالك اليهودي ليس شراء عقار ليستخدمه في أعمال شركته وإنما في السيطرة عليه وطرد جميع السكان به شعر القريبون من دائرة العقار أن عمارتهم ليست سوي البداية في مخطط كبير يقوده الأجانب لشراء عقارات القاهرة التاريخية منها وغير التاريخية.

لا يمكن أن نسمع من محافظ القاهرة كلاما إنشائيا عن أن البيع يتم بشكل عادي، فإذا كانت شركة استثمارية تشتري عقارا من أجل الاستفادة به، فلماذا تحرص علي الشراء في أماكن معينة ولماذا تحرص علي طرد السكان وتهجيرهم،ومن يستجيب يجزلون له العطاء أما من يعترض فيبدأون في مضايقاته حتي يرحل.

أعتقد أن الكشف عن عمارة جاردن سيتي مجرد بداية لما سيأتي ...وأن شراء عمارة واحدة يمكن جدا أن يكون تمهيدا لتحويل المنطقة كلها إلي مستعمرة يهودية في قلب القاهرة....التحذير هذه المرة حقيقي ولا داعي لأن نتعامل معه باستخفاف.


التعليق :
وما زال المالك هو ذلك الجشع الذى يريد طرد المستأجرين من أملاكهم وتشريدهم
فطالما يمتلك المستأجر عقد من أيام الفراعنه ويقوم بدفع الملاليم المسماه بالايجار فلا يحق لك ايها المالك ان تخرج المستأجر من شقته مهما طال العمر به وبورثته
الشركه تشترى العقار وتريد طرد السكان من العقار ايه الظلم ده!!!

triple يقول...

*** عقد الايجار الدائم فاسد ***


ومن مجلة التوحيد العدد 449 السنة الثامنة والثلاثون _جمادى الاول ـ 1430هـــ

يسال احمد عبد العزيز فكرى ـ الجيزةيقول:

استاجر منى احد الاشخاص شقة منذ 30 سنة تقريبا وهى شقة كبيرة وكان ايجارها بالنسبة لوقتنا هذا لايساوى شيئا يذكر ولم نتفق على مدة محددة بل كانت المدة مفتوحة وكلما حاولت رفع الايجار بالاتفاق معة قال لى بينى وبينك العقد فهل يرضى الاسلام هذا الحال لاننى اشعر ان هناك شيئا خطا واريد ان اعرف حكم الاسلام فية .

الجــــــــــواب

جاء فى المغنى ان الاجارة اذا وقعت على مدة يجب ان تكون معلومة كشهر وجاء فى المدونة الكبرى للامام مالك فان لم يضرب للاجارة اجلا لم يجز ذلك لانة لا تكون الاجارة جائزة الا ان يضرب لذلك اجلا فان لم يضرب للاجارة اجلا كانت الاجارة فاسدة .
وعلية فانة من شروط صحة عقد الايجار كون المدة معلومة والاجرة معلومة وعلى كل من اقام عقدا للاجارة بدون تحديد نهاية للمدة طالت او قصرت ان يصحح ذلك العقد وفقا للشرع بان يجعلة معلوم المدة ..
والله تعالى حرم الظلم وحرم ان ياخذ من الناس كرائم اموالهم وقال صلى الله علية وسلم لاضرر ولا ضرار .
ومن كان تحت يدة عقار استاجرة بتلك الشروط غير الصحيحة فعقدة فاسد وعلية ان يتراضى من جديد مع صاحب العقار فى القسمة الايجارية والمدة المراد الاستئجار فيها والنبى صلى اللة علية وسلم يقول لايؤمن لاحدكم حتى يحب لاخية مايحب لنفسة فالاجارة لابد منها من تحديد زمن تنتهى الية حتى تخرج عن الجهالة والغرر الذى سيؤدى الى التشاحن والنزاع ..
وننصح القائمين على الامر المسؤلين باعادة النظر فى هذا القانون بمايحقق مصلحة المالك والمستاجر ..
فتوى تم الاجابة عليها من المركز العام

غير معرف يقول...

خبراء الإسكان:
القوانين السابقة..استثنائية..لا تصلح الآن
أجبرت المستثمر علي الهروب من سوق العقارات
أكد خبراء الاسكان والمهتمون بالقضية ان القوانين القديمة للايجارات العقارية.. صدرت في ظروف استثنائية وتحقيق أهداف معينة ولم تعد تصلح الآن.. وشددوا علي أنها أضرت كثيراً بالثروة العقارية والتنمية العمرانية أهمها إجبار المستثمر الجاد علي الهروب من السوق العقارية.. وترك المجال للدولة فقط مما كان له تأثيره البالغ في هذا المجال.
* الدكتور أبوزيد راجح - خبير الاسكان ورئيس مركز بحوث الاسكان والبناء الأسبق- يري أن قوانين الايجار الاستثنائية التي مازالت باقية حتي الآن وصدرت في الخمسينيات والستينيات كان الهدف منها تأميم الإسكان فكما قامت الدولة وقتها بمشروع الإصلاح الزراعي وتحديد الملكية الزراعية وتحديد القيمة الإيجارية الزراعية بالنسبة لسكان الريف اتخذت قوانين الايجار الاستثنائية لسكان المدن لتنال بذلك تأييد أهل الريف والحضر معا.
يضيف.. تمثل هذه القوانين الاستثنائية من الناحية العمرانية خطأً كبيراً يتمثل في ظلم شديد للملاك فبينما تبلغ القيمة السوقية للعقارات ملايين الجنيهات لا يتعدي إيرادها عشرات الجنيهات مما انعكس في اهمال صيانتها وأصبحت الثروة العقارية التي تأتي في مقدمة الثروات القومية لمصر مهددة بالضياع.
ومن النتائج السلبية التي ترتبت علي قوانين الايجار القديمة أيضاً خروج المستثمر الخاص من السوق العقارة وترك مهمة توفير الاسكان علي عاتق الدولة وحدها ولأن الموارد الحكومية المخصصة لمجال الاسكان لا تستطيع وحدها حل مشكلة الاسكان» لذا تفاقمت ووصلت حد الأزمة.. كما أدت هذه القوانين الاستثنائية بشكل مباشر إلي إتجاه الاستثمار الخاص نحو التمليك واختفاء الايجار ومن ثم أصبح المستثمر العقاري يبني لكي يملك فقط فصارت الشريحة المستهدفة بالبناء هي الشريحة الاجتماعية القادرة علي التملك بينما أصبحت الشرائح المتوسطة أو الدنيا بلا رعاية حقيقية مما دفعها في أغلب الأحوال للاسكان العشوائي والاسكان الهامشي واستيطان المقابر وإسكان الغرفة الواحدة وغيرها.

توقف التنمية

يؤكد د. أبوزيد أن من الآثار الناتجة عن تلك الايجارات القديمة الأبدية توقف التنمية العمرانية للمدينة فإذا كان استخدام المباني في عدد من الأحياء التابعة لها مناسباً في وقت من الأوقات إلا أنه أصبح في حاجة لاعادة تخطيط حالياً بما يفيد المدن وملاك العقارات في الوقت نفسه.. مثال ذلك حي معروف بوسط البلد ففي الوقت الذي يجب أن تشغله أنشطة مالية وتجارية وسياحية ومهنية تحتله الآن ورش صيانة وإصلاح السيارات وهو خلل عمراني واضح لا يوجد مثيل له علي مستوي العالم كله!

تضاد

يشير إلي ان الظلم الناتج عن تلك القوانين لا يعاني منه الملاك وحدهم بل يشاركهم فيه شريحة لا بأس بها من المستأجرين فبينما يدفع البعض إيجارات بالغة التدني رغم إنتماء عدد كبير منهم للفئات القادرة اقتصادياً لا يجد من يستأجر الوحدات السكنية حالياً وفقاً لقانون الايجار الجيد سوي الأرقام الفلكية التي تصل إلي 700 أو 800 جنيه.. وبالتالي فالتفاوت الشديد في القيمة الايجارية فيما بين المستأجرين من جهة والنزاعات بين الملاك والمستأجرين القدامي من جهة أخري يحمل علامات استفهام اجتماعية في حاجة إلي حل عادل وعاجل يوفق الأوضاع بين كل الأطراف.

تحرير

يوضح د. أبوزيد أن الحل هو تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في تلك العقارات القديمة لكن مع ملاحظة عدة محددات وضوابط أهمها أن يتم هذا التحول تدريجياً كأن تزيد الايجارات بالمباني المنشأة قبل الأربعينيات مثلاً زيادة فورية تقدر ب 7 أمثال أجرتها القانونية الحالية ثم ترتفع سنوياً لمقدار 5% من هذه القيمة حتي تصل خلال مسافة زمنية مناسبة إلي الايجار السوقي.. وتأخذ كل شريحة زمنية فيما بعد كإيجارات الستينيات والسبعينيات وغيرها ترتيبها في الاصلاح الايجاري وفق نسب معينة.
يمكن كذلك- يقول د. أبوزيد- أن نفتح الباب وفق أطر قانونية أمام المستأجرين القدامي لتملك هذه الوحدات ونشجعهم علي ذلك إذا رأوا ان ذلك في صالحهم نظراً لارتباطهم بالمكان كعيادات الأطباء أو مكاتب المحامين والمحاسبين غيرهم.. وفي نفس الوقت يجب إنشاء شبكة للضمان الاجتماعي تكفل دعم محدودي الدخل وغير القادرين من المستأجرين الذين قد لا يستطيعون دفع الايجار بعد تحريره وبالتالي يتحقق الصالح العام دون تضرر فئة ما لحساب فئة أخري.
يؤكد ضرورة الاستفادة من تلك الدراسات المتناثرة التي قامت بها عدة جهات في الموضوع ومنها لجنتي الاسكان بالحزب الوطني أو بمجلس الشعب وكذلك المجالس القومية المتخصصة وغيرها.. فيجب أن تخرج هذه الدراسات للنور ويتم الاستعانة بها في حل هذه القضية.

يملك ولا يملك

المهندس إبراهيم محلب- خبير الاسكان ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب- يري أن عقود الايجارات القديمة تحمل ظلماً واضحاً علي الملاك وهي أشبه بعقود إذعان ضد المالك الذي أصبح يملك ولا يملك فهو لا يستطيع استرداد الوحدات السكنية من المستأجر وفي نفس الوقت لا يمكنه التفاهم معه لرفع القيمة الايجارية لتكون بالسعر السوقي الحالي.. مما أدي إلي أن يكون حلم كل مالك من أصحاب العقارات القديمة أن تنهار عمارته لتعود إليه من يد المستأجرين الذين "يستوطنونها" للأبد.
يتساءل.. هل من المعقول أن تضيع أمام أعيننا ثروتنا العقارية بما فيها من تحف معمارية ونحن مكتوفو الأيدي؟!.. كلنا نعرف أنهالا تحظي بأية صيانة مما يهدد بانهيارها فلا المستأجر يهتم بالمشاركة في تكاليف الترميمات الضرورية للحفاظ عليها ولا المالك يحصل من ورائها علي عائد يذكر بما يشجعه علي صيانتها..والنتيجة تدهور حالة العقارات بسبب عقود الايجارات القديمة التي لا نستطيع الاقتراب منها التي أصبحت "امتيازاً" للمستأجرين القدامي لا يجوز الاقتراب منه!
يضيف.. ساهم قانون الإيجار الجديد لسنة 1996م في إظهار المشكلة بقوة بعد أن ظلت متوارية لسنوات.. فبينما يستطيع الملاك الجدد وفقاً لهذا القانون تحصيل أرقام فلكية وإيجارات عالية من عقارات بمناطق شعبية أو عشوائية متواضعة.. لا يحصل الملاك القدامي من عقاراتهم الموجودة بالأحياء الراقية أو حتي علي النيل سوي علي حفنة من الجنيهات شهرياً.. كما ان القيمة الايجارية في عقود الايجارات الجديدة قابلة للزيادة ولا تحكمها عقود أبدية عكس الايجارات القديمة التي لا تتحرك وليس لها أدني علاقة بسوق العرض والطلب!!
يؤكد محلب أنه لابد من دراسة الموضوع جيداً وطرحه للمناقشة في مجلس الشعب من خلال مشروع قانون مكتمل يوازن بين حقوق جميع الأطراف ويحل المعادلة الصعبة..

غير معرف يقول...

رسالة إلى كبير مشرعى "العدالة لمستأجرى العقارات القديمة والجديدة لا" ، وحامى حمى "الحقوق الدستورية لمستأجرى الشقق بالعقود القديمة والجديدة لا" ، والمدافع الأعظم عن "حقوق المواطنة لمستأجرى العقارات بالعقود القديمة والجديدة لا" ، وعميد رؤساء البرلمانات العالمية لإمتداد رئاسته لمجلس الشعب 19 عاما متتالية والمرشح الأبدى لإمتداد عقد رئاسة المجلس أطال الله فى عمره حتى نرى بعد خمسين عاما أخرى بشائر تحرير العلاقة بين المالك (المقهور) والمستأجر (المدلل المستبد الشهير بالمستأجر أبو خمسة جنيه للأب والإبن والحفيد لمدة 120 سنة "بس" طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا التى منعت تأبيد العقد بعد 60 سنة أخرى من تاريخ حكمها الشهير)، وأخيرا المحرر المسقبلى "فى القرن القادم" للعبيد من سلالات الأجيال القادمة من ورثة ملاك العقارات القديمة إذا بقى منها شرازم معدودة:

الأستاذ الجليل الدكتور / أحمد فتحى سرور ـ الرئيس الممتد والأبدى لمجلس الشعب المصرى (المحروق)
تحية وإحتراما ، وبعد ..

أستحلف عظمتكم ومعاليكم بالله وبرحمة والديك : ماذا يمتلك ورثة ملاك العقارات المستعبدين والمعذبين بالعقود القديمة الباطلة شرعا ودينا :

= إنهم ممنوعون وأبنائهم من سكنى عقاراتهم ، وممنوعون من إيجار المثل العادل ، وممنوعون من بيع عقاراتهم فمن المجنون الذى يشترى شقة ثمن مثلها مليون جنيه بينما هى محكرة على مغتصبها بخمسة جنيه شهريا بالقوانين الشيوعية نتاج عصر أبطال الهزائم على الجبهات العسكرية من المحيط إلى الخليج وأبطال المذابح والمسالخ الداخلية وأبطال نهب وتأميم وتوزيع الثروات على أسود وضباع وفئران السيرك ؟؟؟؟؟؟

= كل ورثة ملاك العقارت يتمنون ويفكرون فى وسيلة للتخلص من عائلات المستأجرين بالكامل ويتمنون سرعة إنهيار عقاراتهم على عائلات المستأجرين أو وضع السم أو فيروسات أنفلونزا الخنازير فى خزانات المياه ، ناهيك عن ملايين اللعنات كل يوم وقراءة عدية ياسين على مشرعى الطاغوت المسمى قوانين الإيجار الذى مزقته مشارط المحكمة الدستورية العليا.

= ونتساءل هل ستكملون عامكم التاسع عشر فى رئاسة مجلس التشريع وأنتم سعداء بنشوة الإبقاء على هذا الطاغوت يا أستاذ القانون الدستورى وحقوق الإنسان الضائعة وحقوق المواطنة العرجاء ؟؟؟؟؟؟؟

= وهل يحق لورثة ملاك العقارات الإستنجاد بالمحكمة الدولية من هذه المحرقة النازية لهم منذ عام 1952 دون أن يخشوا تهديدكم بالإتهام بالخيانة العظمى ؟

= وهل عندما نرحل جميعا من هذه الدنيا ألا تخشون طلب أجيال الملاك وورثتهم القصاص منكم من رب العباد لعدم رفع هذا الطاغوت عنا عشرات السنين ؟

= وهل أمنتم من إنتقام الله منكم ومن أبنائكم وذريتهم فى الدنيا لهذا النهب والقهر القانونى لحقوقنا ؟

{ إِنَّ اُللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اُلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اُلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِاُلْعَدْلِ...} [النساء: 58]

{ وَأَوْفُوا اُلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِاُلْقِسْطَاسِ اُلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[الإسراء: 35]

{وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * اُلَّذِينَ إِذَا اُكْتَالُوا عَلَى اُلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ اُلنَّاسُ لِرَبِّ اُلْعَالَمِينَ }[المطففين:1-6].

{ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخسُواْ الناسَ أَشيَاءهُمْ وَلاَ تُفسِدُواْ في الأَرْض } [الأعراف85].

{ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ } [هود 85].

{ ولَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ } [الشعراء 183].

{يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِاُلْبَاطِلِ إِلاَ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اُللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } [النساء: 29].

{ َمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً } [النساء 30]

{ يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِاُلْقِسْط شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ اُلوَالِدَيْنِ وَاُلأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيَّاً أَوْ فَقِيراً فَاُللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا اُلْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا...} [النساء: 135] .

{ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاُعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى } [الأنعام: 152] .

{ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَ تَعْدِلُوا اُعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى...} [المائدة: 8] وقال تعالى: { إِنَّ اُللَّهَ يَأْمُرُ بِاُلْعَدْلِ وَاُلإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي اُلْقُرْبَى...} [النحل: 90] .

{وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ...} [الشورى: 15].

{ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِاُلْقِسْطِ..} [الأعراف: 29].

= لعلم سيادتكم أنا لست من الجماعة المحظورة ولكن من الرأسمالية الوطنية (أعداء الوطن فى الحقبة النازية) .

= وأخيرا أهدى لسيادتكم 3 فتاوى من السادة الأفاضل الذين تولوا منصب الإفتاء لجمهورية مصر العربية:

(1)* فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوى مفتى جمهورية مصر (شيخ الجامع الأزهر حاليا):

= بتاريخ 10 إبريل 1994 نشر بجريدة الأهرام بالعدد 39206 السنة 118 مقالا على لسان مفتى الديار المصرية فى هذا الوقت الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى جاء فيه :

"من أهم السلبيات التى إشتملت علها عقود الإيجار المعمول بها حاليا (جـ) بقاء أجور المساكن وغيرها على الأجر الذى تم الإتفاق عليه من عشرات السنين وكأن عقد الإجارة عقد تمليك لا عقد إجارة مما جعل الملاك المؤجرين للمساكن ، ولاسيما القديمة يضجون بالشكوى ومما جعل معظم أصحاب رؤوس الأموال ينصرفون إنصرافا تاما عن تأجير مايبنونه من مساكن لشعورهم بالحيف والإجحاف وكثرة المتاعب والمشاكل".

وإنتهى مقال فضيلة المفتى إلى خلاصة القول :

"ومن أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة والتى لاتقبل التأويل أو التحريف بالنسبة لعقد الإيجارة أن يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وأن يكون مبنيا على التراضى التام بين الطرفين أو بحكم قضائى فى حالة الإختلاف وأنه متى إنتهت مدته فللطرفين كامل الحرية فى تجديده أو عدم تجديده ، كما أن لهما كامل الحرية عند تجديده فى أن تكون القيمة الإيجارية مساوية للقيمة السابقة أو تزيد عليها أو تنقص عنها على حسب الظروف والأحوال والعرض والطلب".



(2)* الفتوى الشرعية لدار الإفتاء التابعة لوزارة العدل من مفتى جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور / نصر فريد محمد واصل بتاريخ 2/6/1998 الصادرة "للمدعى":

":أطلعنا على الطلب المقدم من المواطن / خالد مرسى عبدالله – المقيد برقم 629 / 1998 والذى يذكر فيه :"

"أنه نشر بالأهرام أكثر من مرة فتوى دار الإفتاء عن العلاقة الإيجارية والذى نتج عن القانون الوضعى فى حالات إخلاء المستأجر ومن خلال قواعد لصالح المستأجر وتحمل الكثير من العوائق والغبن ضد المالك ونتج عن ذلك إهدار العديد من حقوق المالك ".

الجواب

"عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا"

"وعقد الإيجار المؤبد والذى يمتد تلقائيا رغما عن إرادة المؤجر أى المالك كما جاء فى السؤال يعد عقدا باطلا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدا غير صحيح شرعا ولايجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررا إمتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضى الطرفين كسائر العقود وأن أى عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا ".

"وهذا ينطبق على عقد الإيجار" "وهذا اذا كان الحال كما ورد بالسؤال" "والله سبحانه وتعالى أعلم ؛

مفتى جمهورية مصر العربية "

2/6/98 أ.د. نصر فريد محمد واصل







(3)* بالرقـم المسلسل 2676 الموضوع (1277) عقار مغتصب التاريخ 7/2/ 1980:

بالطلب المتضمن أن زيدا فى عهد سلطته ومكنته أخذ عقار عمرو غصبا بدون عذر شرعى أو لزوم ، وبدون إعلام وإخبار عنه وتقرير لأسباب الأخذ والغصب . ثم وهبه لإدارة لم يكن لها سابق عهد بعمرو ولا بعقاره ، واتفق أن سيطر بكر على زيد وغالبه على جميع اختصاصاته وسلطته وأخذ عهدة رد المظلمة والاحتساب وجزاء الاعتداء على الحقوق، فصار عقار عمرو المغصوب والإدارة التى وهبها زيد هذا العقار كلها بيد بكر وتحت إمرته، ولكن بكرا لم يهتم برد هذا العقار إلى عمرو مع طلب عمرو له مرارا واستغاثته، ملحا على بكر وطال عليه الأمد ولم يبد سبب ظاهر لإغفال بكر هذا الأمر، فلم يتقدم ولو شبرا لإزالة تلك الجناية لزيد على عمرو ولإعادة العقار إليه ورد المظلمة للآن بل استأثره واستبد به.

وطلب السائل الإفادة عما يجب على بكر فى هذا الشأن وما هى ذمته فى هذا العقار المغصوب أمام الحق ، وإزاء نصوص القرآن وأحاديث النبى الكريم ، فإن كان هناك حكم فى إدانة الغاصب لعقار عمرو بدون حق وتمليكه لرجل آخر أو إدارة خاصة . هل ينطبق ذلك الحكم على هذا الظلم الأخير الذى اجترأ بكر فى إدامة الغصب والغض فيه مع استغاثة المجنى عليه عمرو لعقاره المغصوب ، ومع القدرة التامة لبكر على النصفة ورد المظلمة من إعادة الحق إلى صاحبه فما قضى بكر شيئا للآن فى حق عمرو وربما يريد أن يقضى وطره منه ، فهل يعاقب بكر على عمله هذا أم لا وما هى العقوبة الشرعية لمثل هذا العمل فى ضوء كتاب الله وسنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وآثار الفقهاء وأقضية القضاة وتوصيات المجتهدين الكرام ?

الجواب

فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق

إن الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بلا حق عقارا كان أو منقولا أو انتفاعا ، وهو محرم بالقرآن وبالسنة وبإجماع المسلمين . أما الكتاب فقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } النساء 29 ، وقوله تعالى { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون } البقرة 188 ، وقوله تعالى { أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا } الكهف 79 ، وأما السنة فما رواه جابر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطبة يوم النحر (إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا) وما رواه سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله من سبع أرضين) متفق عليهما وما رواه أبو إسحاق الجوزجانى بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) وقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب فى الجملة ، ومن أجل هذا اتفق الفقهاء على أن من غصب شيئا - عقارا أو منقولا لزمه رده لقول النبى صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه (ولأن حق المغصوب منه معلق بين ماله وماليته ولا يتحقق إلا برده .

هذا وتصرفات الغاصب فى العين المغصوبة إما باطلة لأنه لا يملك ذات العين، وإما موقوفة على إجازة المالك . فإذا وهب الغاصب العين المغصوبة لآخر ولم يجز المالك هذه الهبة وقعت باطلة ، وكان للمالك أخذ العين وأجرة مثلها مدة الغصب ، ومقابل ما نقص منها بسبب الاستعمال أو التعدى أو الإهمال .

لما كان ذلك ففى واقعة السؤال يكون زيد آثما بغصبه عقار عمرو بدون وجه شرعى ، أو إذن من مالكه ثم إن هبة زيد هذا العقار المغصوب لأية جهة تقع باطلة ، لأنه غير مالك لما وهب ، ولو اتخذها مسجدا حرمت الصلاة فيه باتفاق الفقهاء ، وإن اختلفوا فى سقوط الفرض بها أو عدم سقوطه . ثم إن بكرا الذى صار إليه أمر هذه العين المغصوبة يلزمه شرعا إزالة الغصب ، وتمكين مالك العقار منه إذا كانت واقعة الغصب ثابتة قطعا دون شبهة وإن لم يفعل مع تمكنه وقدرته كان آثما ومشاركا لزيد الغاصب الأول . أما عقوبة الغصب يوم القيامة فقد بينتها الأحاديث الشريفة المسطورة آنفا . وأما فى القضاء فى الدنيا فإن على المغصوب منه إقامة دعواه أمام القاضى وتقديم دليله ، فإن ثبتت الدعوى كان القضاء له بحقه وفقا للنصوص الشرعية وإجماع المسلمين ، على أن على الغاصب رد ما أخذ . بذلك جرى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والقضاة والمسلمين المجتهدين فإن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر . والله سبحانه وتعالى أعلم .

الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
ت: 0122145510

triple يقول...

ومن صحيفة المواطن ريت نيوز

كتبي ميادة مدحت ....

**********مهزلة الايجار ........
مهزلة الإيجار الجديد
بقلم/ ميادة مدحت

إن واجب المشرع أن ينظم حياة البشر وأن يراعى مصالحهم عند وضع القوانين، ولكن الدول تتفاوت في درجة الالتزام بمعايير العدالة الاجتماعية في التشريع، فكلما ارتفع سقف الحرية والديمقراطية تقل نسبة الظلم، وكلما انحدر مستوى الشفافية والديمقراطية صارت التشريعات لعبة في يد الحكام يلهون بها كيفما شاءوا. وعندما حكمنا الحقد بعد 1952م، تم وضع قوانين الإيجار بشكل يتيح للمستأجر احتلال العقار مدى الحياة وبنفس الإيجار المتفق عليه مهما تغيرت الظروف الاقتصادية ومهما ارتفعت الأسعار. ويبدو أن من وضع القانون كان يتفنن في الانتقام من ذوى الأملاك، فجعل الإيجار يمتد لأرملة المستأجر وأبنائه رغمًا عن المالك ، ومع مرور السنوات تفاقمت مشكلة الإسكان في مصر وظهرت تبعات القوانين المجحفة والتي تمثلت في مصطلحات جديدة مثل: المقدم والخلو، وبدأنا نرى المستأجر الذي يبتز المالك لدفع أكبر مبلغ ليترك العقار وكأن المالك يجب عليه أن يشترى ملكه من المستأجر، وفى المقابل لجأ بعض الملاك إلى وسائل ملتوية للحصول على حقوقهم واسترداد أملاكهم، تلك الوسائل التى تدرجت من المشاجرات إلى التهديد بالقتل بل والإقدام عليه أحيانا، بينما لجأ بعض الملاك إلى الإحجام عن تأجير عقاراتهم حتى استشرى نظام التمليك كالوباء.
وبعد عقود من الظلم تحرك جهابذة التشريع المصري لحل الأزمة ففعلوا مثل الذي أراد أن يكحلها فأعماها ، فلقد قرر مُشرِع آخر زمن إبقاء الحال كما هو عليه بالنسبة للعقارات المستأجرة بالفعل ليبقى الكبار الذين يحتلون فيلات وشققا فاخرة في أماكنهم بإيجار خيالي يصل أحيانا إلى ثلاثة جنيهات شهريًا ، في نفس الوقت الذي تم فيه السماح للمالك برفع سقف إيجار العقارات الجديدة التي هي غاية الشباب حديث السن الباحث عن عش للزوجية، فزادت العقبات أمام زواج الشباب وكأنها يد خفية تدفعهم إلى الحرام.
إن الذي وضع هذه التشريعات الغبية التي كرست مفاهيم الاستغلال والأنانية وأشعلت نيران الحقد بين أفراد المجتمع لم يقصد منها خيرا للشعب، ولكنه وضعها لغرض في نفس يعقوب، فهو يرضى الكبار سكنى الفيلات والشقق الفاخرة والذين كانوا سيصبحون أول من يضار إذا ارتفت الإيجارات القديمة، ومن ناحية أخرى فهو يقهر الشباب" دينامو الوطن" ويضيع عليه سنوات شبابه في البحث عن مأوى .

triple يقول...

بحث خاص بالمستشار احمد البلتاجى, عدم دستورية الامتداد القانونى لعقود الايجار القديم

--------------------------------------------------------------------------------
امتداد العقد دون موافقة احد أطرافة أمر مرفوض قانونا طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين إلا أن مشكلة استغلال الملاك للمستأجرين وارتفاع القيمة ألإيجاريه دفعت المشرع للخروج على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين بالنص على امتداد عقد الإيجار فيما بين المؤجر والمستأجر إلا انه فات على المشرع وضع توازن في القيمة ألإيجاريه للعين المؤجرة يتماشى مع مرور الزمن فالتوازن الذي وضعة المشرع فى العلاقة بين المؤجر و المستأجر هو توازن كان موجود وقت الإيجار فقط إلا أن تطور الظروف الاقتصادية وتأثير التضخم عصف بهذا التوازن
كما أن المشرع في بعض تلك القوانين لم يترك يد المالك حرة في تحديد هذا التوازن بل قيده بقيمة إيجاريه وضع لها سقفا لا يمكن تجاوزه أو قيده بقيمة إيجاريه تقوم اللجان بتحديدها
وانتقد كثيرا من الفقه قوانين الإيجار الاستثنائية فذهب البعض أن تدخل المشرع في العلاقة ألإيجاريه بين ملاك ومستأجري العقارات السكنية قد أفسد هذه العلاقة‏,‏ لأنه لم يحقق التوازن ولم يراع العدالة بين الطرفين‏,‏ ولهذا فإن إيجارات المساكن في حاجة إلي مراجعة تشريعية دقيقة للعودة بها إلي الوضع الطبيعي حفاظا علي الاستقرار والسلام الاجتماعي‏. ‏
والتساؤل المطروح هنا هل هناك شبهه عدم دستورية للامتداد القانوني ؟ ثم إذا كان هناك شبهه بعدم دستورية نصوص الامتداد القانوني فما هي الوسائل المثلى لحل تلك المشكلة ؟
هذا ما نحاول الإجابة عليه من خلال إظهار تاريخ الامتداد القانوني في التشريع المصري ثم نبين مدى إمكانية رقابة المحكمة الدستورية للقوانين الاستثنائية ثم نوضح أوجه العوار التي تصيب الامتداد القانوني وأخيرا نوضع كيفية معالجة تلك المشكلة من خلال خمس مطالب
المطلب الأول
تاريخ الامتداد القانوني
أول فكرة لامتداد عقد الإيجار لم تكن إمدادا قانونيا صرفا بقوة القانون وإنما كان امتدادا مشروطا بطلب المستأجر البقاء في العين المؤجرة وجاء ذلك في أمر وزير الداخلية رقم 151 لسنة 1941 حيث نص في المادة الأولى منه على انه " لمستأجري المنازل أو أجزاء المنازل الخالية من المفروشات أو المفروشة و المخصصة للسكنى وللمستأجرين من الباطن في المدن وفى الأحياء التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية الحق في طلب امتداد الإجارة القائمة في أول مايو سنة 1941 بالشروط الواردة فيها لمدد جديدة متتابعة بحيث لا تزيد المدة الواحدة على ستة أشهر
ويجب للانتفاع بأحكام الفقرة السابقة أن يكون المستأجر قد قام بجميع الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى عقد الإيجار وان يعلن المالك بخطاب موصى عليه برغبته في التجديد قبل انتهاء الإجارة بخمسة عشر يوما على الأقل"
ثم صدر المرسوم 598 رقم لسنة 1945 وكانت أول فكرة للامتداد القانوني دون تكليف المستأجر في إعلان رغبته في امتداد عقد الإيجار فنص في مادته الأولى على انه " لا يجوز للمؤجر إن يخرج المستأجر إلا بحكم قضائي يستند إلى احد السببين الآتيين :- (1) إن تكون الأجرة المستحقة بصفه قانونية طبقا لأحكام هذا الأمر لم تدفع في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المطالبة بها بعد لاستحقاق بإعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل
(2) إن يكون المستأجر قد استعمل المكان أو سمح باستعماله بطريقه تنافى شروط عقد الإيجار المعقول هاو تضر بمصلحه المالك ......"
ثم صدر المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 ونص في مادته الثانية على انه :- لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب الآتية :-
(أ‌) إذا لم يقم المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المطالبة بها قضاء أو من تاريخ تكليف المستأجر بوفائها بإعلان على يد محضر أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول
(ب‌) إذا كان المستأجر قد أجر من الباطن المكان المؤجر دون أن يكون له الحق في ذلك
(ج ) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك "
ثم صدر أول قانون صادر عن ممثلي الشعب ويقرر الامتداد القانوني لعقود الإيجار إلا وهو القانون رقم 121 لسنة 1947 والذي نص في مادته الثانية من ذات القانون والمعدلة بالقانون 17 لسنة 1949 على انه " لا يجوز للمؤجر إن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :-
(أ‌) إذا لم يقم المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بإعلان على يد محضر أو بكتاب مسجل يسلم بإيصال
(ب‌) إذا كان المستأجر قد أجر من الباطن المكان المؤجر بغير إذن كتابي صريح من المالك في تاريخ التأجير ولا يعمل بالتصريح العام العقد الأصلي بالتأجير من الباطن إلا إذا كان لاحقا لأخر ديسمبر سنة 1943
(ج) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك
(د) إذا ثبت أن المكان المؤجر أصبح آيلا للسقوط ويخشى منه على سلامة المكان "
ثم صدر القانون رقم 52 لسنة 1969 ونصت المادة الثالثة والعشرون على انه " فى غير الاماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :-
(أ‌) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر على انه لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بأداء الأجرة وفوائدها بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد والمصاريف الرسمية وذلك قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى فإذا تكرر امتناعه أو تأخر عن الوفاء بالأجرة المستحقة دون أن يقدم مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء
(ب‌) إذا اجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركة للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 4 ، 21 ، 26 ، 27 من هذا القانون
(ج) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المؤجر
ثم صدر القانون 49 لسنة 1977 ونص على الآتي " في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :-
(أ‌) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر و لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخر عن الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم
(ب‌) إذا اجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركة للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التي تجيز للمستأجر ذلك
(ج) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة والمتعارف عليها أو تضر بمصلحة المؤجر أو استعمله في غير الأغراض المؤجر من اجلها وذلك بعد اعذراه بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه
(د) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة ضارة بالصحة أو مقلقة للراحة أو منافية للآداب العامة متى ثبت ذلك بحكم قضائي نهائي"
وأخيرا صدر القانون 136 لسنة 1981 ونص على انه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :-
(أ‌) الهدم الكلى أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط و الإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا لأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية
(ب‌) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر و لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط إن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخر عن الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال
(ج ) إذا ثبت إن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجرة من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي ، أو تركة بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركة لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي إن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة ا وفى إغراض منافية للآداب العامة
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة
وتلغى المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون "

المطلب الثاني
مدى إمكانية الطعن بعدم دستورية القوانين الاستثنائية
يثور التساؤل حول مدى خضوع القوانين الاستثنائية لرقابة المحكمة الدستورية ؟
تنص المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979 والخاصة بقانون المحكمة الدستورية العليا على انه " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي :
أولا : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
ثانيا : الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
ثالثا : الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها. "
فالواقع القانوني يؤكد خضوع تلك القوانين والتشريعات لرقابة المحكمة الدستورية العليا فنص المادة 25 سالف الذكر صريح في إخضاع كافة القوانين واللوائح لرقابة المحكمة الدستورية العليا دون تفرقة بين قوانين عادية واستثنائية
كما قد أجابت المحكمة الدستورية العليا ذاتها على هذا التساؤل بقولها " الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يفرض الدستور على ممارستها قيودا لا يجوز تخطيها لضمان أن يكون الانتفاع بتلك الحقوق مفيدا وفعالا ، وكانت الحماية التي كفلها الدستور للملكية الخاصة في مادته الثانية والثلاثين مناطها تلك الملكية التي لا تقوم على الاستغلال ، ولا يتعارض استخدامها مع الخير العام لجموع المواطنين ، ولا تنافى مقاصدها الأغراض التي تتوخاها وظيفتها الاجتماعية ، وكان المشرع في مجال تنظيم العلائق ألإيجاريه وإن قرر من النصوص القانونية ما ارتآه كافلا للتوازن بين أطرافها ، إلا أن هذا التوازن لا يجوز أن يكون شكليا ، بل يتعين أن يكون حقيقة واقعة قانونا ، وإلا آل أمر هذه النصوص إلى إبطالها من خلال مباشرة الرقابة القضائية علي دستوريتها ، ذلك أن القيود التي يفرضها المشرع على حق الملكية لا يجوز أن تكون مدخلا لإثراء مستأجر العين وإفقار مالكها ، ولا أن يحصل من خلالها على حقوق لا يسوغها مركزه القانونى في مواجهة المؤجر ، وإلا حض تقريرها علي الانتهاز ، وناقض جوهر الملكية التي لا يجوز أن تكون ثمارها عائدة إلي غير أصحابها ، بما مؤداه ومن زاوية دستورية امتناع إهدار الحدود المنطقية التي يقوم بها التوازن في العلاقة ألإيجاريه ، وهو ما يتحقق بالضرورة كلما انحدر الميزان كلية في اتجاه مناقض للمصالح المشروعة لأحد طرفيها 0 وبوجه خاص من خلال تخويل مستأجر العين مزايا بعيدة في مداها تخل بالحقوق الأصيلة التي كان ينبغى ضمانها لمؤجرها ، إذ يعتبر ذلك اقتحاما لحق الملكية عاصفا بمقوماتها ، وانتهاكا لمجالاتها الحيوية التي لا يجوز المساس بها باعتبارها علة تقريرها ومناط حمايتها 0ولاينال مما تقدم أن يقال بأن النص المطعون فيه من قبيل التشريعات الاستثنائية التي تدخل بها المشرع لمواجهة الأزمة المتفاقمة الناشئة عن قلة المعروض من الأماكن سواء كانت مهيأة للسكنى أو معدة لغير ذلك من الأغراض ، ذلك أنه حتى وإن صح ذلك ، إلا أن الطبيعة الاستثنائية لتلك التشريعات التي درج المشرع على تنظيم العلائق ألإيجاريه من خلالها ، واعتبر أحكامها من النظام العام لإبطال كل اتفاق على خلافها ، ولضمان سريان آثارها بأثر مباشر على عقود الإيجار القائمة عند العمل بها ولو كانت مبرمة قبلها لا تعصمها من الخضوع للدستور ، ولا تخرجها من مجال الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين ، بل يتعين اعتبارها من قبيل التنظيم الخاص لموضوعها ، وأن يكون مناط سلامتها هو اتفاقها مع أحكام الدستور " ( )

المطلب الثالث
أوجه العوار الدستورى في قوانين إيجار الأماكن
من خلال مراجعه الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية والمتعلقة بعدم دستورية قوانين إيجار الأماكن نجد أنها تركز على ثلاث أوجه لمخالفة قوانين إيجار الأماكن للدستور، المخالفة الأولى هي الاعتداء على حماية حق الملكية والثانية هي الاعتداء على حرية التعاقد والمخالفة الثالثة هو الإخلال بمبدأ المساواة
وفيما يلى استعراض أوجه المخالفات الثلاث من قبل المحكمة الدستورية العليا في ثلاث فروع
الفرع الأول
الاعتداء على الملكية الخاصة
الرأى الاول :- نصوص الامتداد القانونى دون تعديل فى القيمة الايجارية غير دستورى :-
المحكمة الدستورية مقصلة المتعدى على الدستور ، قضت في العديد من أحكامها بعدم دستورية النصوص التي تشكل اعتداء على حق الملكية الخاصة فقضت
" إن الملكية ـ في إطار النظم الوضعية التي تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة ـ لم تعد حقاً مطلقاً ، ولا هي عصية على التنظيم التشريعي ، وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها ، ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها وظيفتها الاجتماعية ، وهى وظيفة لا يتحدد نطاقها من فراغ ، ولا تفرض نفسها تحكماً ، بل تمليها طبيعة الأموال محـل الملكية ، والأغراض التي ينبغي رصدها عليها ، محددة على ضوء واقع اجتماعي معين ، في بيئة بذاتها ، لها مقوماتها وتوجهاتها
وحيث إن الحماية التي فرضها الدستور للملكية الخاصة ، تمتد إلى كل أشكالها ، لتقيم توازناً دقيقاً بين الحقوق المتفرعة عنها والقيود التي يجوز فرضها عليها ، فلا ترهق هذه القيود تلك الحقوق لتنال من محتواها ، أو تقلص دائرتها ، لتغدو الملكية في واقعها شكلاً مجرداً من المضمون ، وإطاراً رمزياً لحقوق لا قيمة لها عملاً ، فلا تخلص لصاحبها ، ولا يعود عليه ما يرجوه منها إنصافاً ، بل تثقلها تلك القيود لتنوء بها ، مما يخرجها عن دورها كقاعدة للثروة القومية التي لا يجوز استنزافها من خلال فرض قيود عليها لا تقتضيها وظيفتها الاجتماعية . وهو ما يعنى أن الأموال بوجه عام ، ينبغي أن توفر لها من الحماية أسبابها التي تعينها على التنمية ، لتكون من روافدها ، فلا يتسلط أغيار عليها انتهازاً أو إضراراً بحقوق الآخرين ، متدثرين في ذلك بعباءة القانون ، ومن خلال طرق احتيالية ينحرفون بها عن مقاصده ، وأكثر ما يقع ذلك في مجال الأعيان المؤجرة ، التي تمتد عقودها بقوة القانون دون ما ضرورة وبذات شروطها ، مما يحيل الانتفاع بها إرثاً لغير من يملكونها ، يتعاقبون عليها ، جيلاً بعد جيل ، لتؤول حقوقهم في شأنها إلى نوع الحقوق العينية التي تخول أصحابها سلطة مباشرة على شئ معين ، وهو ما يعد انتزاع الأعيان المؤجرة من ذويها على وجه التأييد ." ( )
كما قضت أيضا " وحيث إن الدستور حرص على النص على صون الملكية الخاصة وكفل عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء ، وفى الحدود وبالقيود التي أوردها ، باعتبار أنها في الأصل ثمرة مترتبة على الجهد الخاص الذى بذله الفرد بكده وعرقه ، وبوصفها حافز كل شخص إلى الانطلاق والتقدم ، إذ يختص دون غيره بالأموال التي يملكها ، وتهيئة الانتفاع المقيد بها لتعود إليها ثمارها ، وكانت الأموال التي يرد عليها حق الملكية تعد كذلك من مصادر الثروة القومية التي لا يجوز التفريط فيها أو استخدامها على وجه يعوق التنمية أو يعطل مصالح الجماعة ، وكانت الملكية في إطار النظم الوضعية التي تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة لم تعقد حقاً مطلقاً، ولا هي عصية على التنظيم التشريعي، وإنما يجوز تحميلها بالقيود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وهي وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التي ينبغي توجيهها إليها، وبمراعاة الموازنة التي يجريها المشرع ويرجح من خلالها ما يراه من المصالح أولى بالرعاية وأجدر بالحماية على ضوء أحكام الدستور متى كان ذلك، تعين أن ينظم القانون أداء هذه الوظيفة مستهدياَ بوجه خاص بالقيم التي تنحاز إليها الجماعة في مرحلة معينة من مراحل تطورها، وبمراعاة أن القيود التي تفرضها الوظيفة الاجتماعية على حق الملكية للحد من إطلاقها، لا تعتبر مقصودة لذاتها، بل غايتها خير الفرد والجماعة. ولقد كفل الدستور في مادته الثانية والثلاثين حماية الملكية الخاصة التي لا تقوم في جوهرها على الاستغلال، وهو يرد انحرافها كلما كان استخدامها متعارض مع الخير العام للشعب، ويؤكد دعمها بشرط قيمها على أداء الوظيفة الاجتماعية التي يبين المشرع حدودها مراعياً أن تعمل في خدمة الاقتصاد القومي، وفي إطار خطة التنمية.
وحيث إن الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية تبرز – على الأخص – في مجال الانتفاع بالأعيان المؤجرة، ذلك أن كثرة من القيود تتزاحم في نطاق مباشرة المالك لسلطته المتعلقة باستغلاله لملكه، وهي قيود قصد بها في الأصل مواجهة الأزمة المتفاقمة الناشئة عن قلة المعروض من الأماكن المهيأة للسكنى وغيرها من الأماكن لمقابلة الزيادة المطردة في الطلب عليها، تلك الأزمة التي ترتد جذورها إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية وما ترتب عليهما من ارتفاع أجرة الأماكن على اختلافها بعد انقطاع ورود المواد الأولية للبناء ونضوبها وازدياد النازحين إلى المدن، بالإضافة إلى الزيادة الطبيعية في سكانها، وكان أن عمد المشرع إلى مواجهة هذه الأزمة بتشريعات استثنائية مؤقتة – لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها – خرج فيها على القواعد العامة في عقد الإيجار مستهدفاً بها – على الأخص- الحد من حرية المؤجر في تقدير الأجرة واعتبار العقد ممتداً بقوة القانون بذات شروطه الأصلية عدا المدة والأجرة، غير أن ضراوة الأزمة وحدتها جعلت التشريعات الاستثنائية متصلة حلقاتها، مترامية في زمن تطبيقها، محتفظة بذاتيتها واستقلالها عن القانون المدني، متعلقة أحكامها بالنظام العام لإبطال كل اتفاق على خلافها ولضمان سريانها بأثر مباشر على الآثار التي ربتتها عقود الإيجار القائمة عند العمل بها ولو كانت مبرمة قبلها، وزالت بالتالي صفتها المؤقتة، وآل الأمر إلى اعتبار أحكامها من قبيل التنظيم الخاص لموضوعها مكملاً بقواعد القانون المدني باعتباره القانون العام، إذ كان ذلك، وكان الضرورة الموجهة لهذا التنظيم الخاص تقدر بقدرها، ومعها تدور القيود النابعة وجوداً وعدماً باعتبارها علة تقريرها، وكان حق المستأجر في العين المؤجرة – حتى مع قيام هذا التنظيم الخاص- لا زال حقاً شخصياً تؤول إليه بمقتضاه منفعة العين المؤجرة،و ليس حقاً عينياً يرد على هذه العين في ذاتها، تعين أن يكون البقاء في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإجارة مرتبطاً بحاجة المستأجر إليها بوصفها مكاناً يأويه هو وأسرته أو يباشر مهنته أو حرفته فيها، فإذا انفكت ضرورة شغل العين عن مستأجرها، زالت الأحكام الاستثنائية التي بسطها المشرع عليه لحمايته، ولم يعد له من بعد حق في البقاء في العين المؤجرة، ولا النزول عنها للغير بالمخالفة لإرادة مالكها، وهو ما رددته هذه التشريعات ذاتها بإلقائها على المستأجر واجبات ثقيلة غايتها ضمان أن يكون شغله العين المؤجرة ناشئاً عن ضرورة حقيقية يقوم الدليل عليها، لا أن يتخذها وسيلة إلى الانتهاز والاستغلال، ذلك أن القيود التي يفرضها المشرع على حق الملكية لضمان أدائها لوظيفتها الاجتماعية يتعين أن تظل مرتبطة بالأغراض التي تتوخاها، دائرة في فلكها، باعتبار أن ذلك وحده هو علة مشروعيتها ومناط استمرارها، متى كان ذلك، وكانت سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق لا تعني ترخصه في التحرر من القيود والضوابط التي فرضها الدستور كحدود نهائية لهذا التنظيم لا يجوز تخطيها أو الدوران من حولها، وكان كل نص تشريعي لا يقيم وزنا للتوازن في العلاقة ألإيجاريه عن طريق التضحية الكاملة بحقوق أحد طرفيها – وهو المؤجر – يعتبر مقتحماً الحدود المشروعة لحق الملكية ومنطوياً على إهدار الحماية الدستورية المقررة لها" ( )
فالمحكمة الدستورية العليا أكدت أن امتداد العلاقات ألإيجاريه دون تعديل في القيمة ألإيجاريه بين المالك والمستأجر يعد انتهاكا لحق الملكية الخاصة المصونة بنصوص الدستور ويتمثل هذا الاعتداء في انتقاص حق الملكية لأحد عناصرها بإسقاط حق الاستغلال منها باعتبار أن بقاء المستأجرين باجرة عفى عليها الزمن يحرم المالك من حقه في استغلال ما يملكه
الرأى الثانى :- نصوص الامتداد القانونى دون تعديل فى القيمة الايجارية دستورى :-
قضت المحكمة الدستورية العليا فى احد احكامها برفض الدفع بعدم دستورية المادتين 14- 15 من القانون 49 لسنة 1977 والخاصة بتحديد القيمة الايجارية عن طريق اللجان فقضت " وحيث إنه عن النعى بمساس النصين الطعينين بالملكية الخاصة وإخلالهما بمبدأ التضامن الاجتماعى ، فإنه مردود أيضاً، ذلك أنه ولئن كان الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة ، وحوطه بسياج من الضمانات التى تصون هذه الملكية وتدرأ كل عدوان عليها، إلا أنه فى ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الإجتماعى لحق الملكية ، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التى تقتضيها أو تفرضها ضرورة إجتماعية ، وطالما لم تبلغ هذه القيود مبلغاً يصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدمه جل خصائصه، كما جرى قضاء المحكمة أيضاً على أن حرية التعاقد- وهى وثيقة الصلة بالحق فى الملكية- قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية، وهذه الحرية التى تعتبر حقاً طبيعياً ولازماً لكل انسان يستحيل وصفها بالاطلاق، بل يجوز فرض قيود عليها وفق أسس موضوعية تكفل متطلباتها دون زيادة أو نقصان فلا تكون حرية التعاقد بذلك ألا حقاً موصوفاً لا يدنيها من أهدافها إلا قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها، بين تمردها على كوابحها والحدود المنطقية لممارستها، بين مروقها مما يحد من اندفاعها وردها إلى ضوابط لا يمليها التحكم . وفى إطار هذا التوازن تتحدد دستورية القيود التى يفرضها المشرع عليها. فإذا ساغ للسلطة التشريعية استثناءً أن تتناول انواعاً من العقود لتحيط بعض جوانبها بتنظيم آمر فإن ذلك لابد وأن يكون مستنداً إلى مصلحة مشروعة. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أورد بنص المادتين (14 و 15) المطعون عليهما وغيرهما من مواد القانون رقم 49 لسنة 1977 تنظيماً متكاملاً لتحديد أجرة الأماكن التى يسرى عليها أحكامه، واضعاً أسس وقواعد موضوعية لتقدير الأجرة وإجراءات تحديدها، وأوكل ذلك إلى لجان إدارية تشكل وتقوم بأعمالها وفق أحكام القانون، وتلتزم بالأسس الموضوعية التى حددها لها، دون أن يجعل قرارتها نهائية ، وإنما أباح لذوى الشأن حق الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر . وقد كان المشرع فى تقريره لذلك التنظيم محكوماً بضرورة إجتماعية ملحة من زيادة فى أجرة الأماكن بما لا يتناسب مع دخول القاعدة العريضة من أفراد المجتمع، وما قد يؤدى إلى ذلك من تشريد لالآف منهم لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم فى سداد الأجرة إذ ما ترك أمر تحديدها بيد مؤجريها وحدهم وما ينتج عن ذلك من تفتيت لبنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته ممن لا يملكون ولا يقدرون ومن يملكون ويتحكمون، ومن ثم كان لزاماً على المشرع – بما له من سلطة تقديرية- أن يتدخل بالتنظيم مستهدفاً إزالة اسباب الخلاف بين المؤجرين والمستأجرين، موازناً بين مصلحة هذا وذاك ودون تعسف أو استغلال، عن طريق وضع أسس موضوعية عادلة لتقدير الأجرة عن طريق لجان محايدة ، تراقبها المحكمة المختصة. ومن ثم فإن تدخل المشرع على هذا النحو يكون قد قام على سبب صحيح يبرره مرتبطاً منطقياً بالأغراض التى توخاها بما لا يعد إخلالاً بمبدأ التضامن الاجتماعى، بل تأكيداً له ".( )


يثور التساؤل حول هل الامتداد القانونى لقوانين إيجار الأماكن يشكل اعتداءا على الدستور ام لا ؟
الواقع يؤكد أن الامتداد القانونى لقوانين إيجار الأماكن يشكل اعتداءا على حق الملكية فهو أفرغها من مضمونها بمنح المستأجرين حق الاستمرار في العين المستأجرة دون آى زيادة في القيمة ألإيجاريه بل وورثها لأبنائهم المقيمين معهم بما افرغ مضمون حق الملكية من فحواه فالمفروض أن للمالك سلطة الاستغلال والتى تمكنه من الحصول على مقابل لما يتنازل عنه للأغيار من ملكة إلا أن هناك شقق مؤجرة بملاليم وهو في الواقع تفوق بكثير إيجار شقق مجاورة تؤجر بآلاف الجنيهات بل يشكل هذا الامتداد اعتداء من قبل المشرع على حق الملكية الخاصة
ليس هذا فقط بل خالف المشرع طبيعة حق الإيجار واعتباره من الحقوق الشخصية وليست الحقوق العينية وولد حقوقا للمستأجر أقوى من حقوق المالك حتى أصبح الملاك عبيدا تحت سوط المستأجرين يخضعون للمبالغ التي يطلبونها حتى يتركوا ما يستأجرون بملاليم حتى وصل الأمر لمشاركة المالك في ملكة بالحصول على نسبة من ثمن العين المبيعه والمستأجرة للمستأجر حتى يسلمها المالك للمالك الجديد خالية ويبيع المستأجر شقته إيجارا إلى الغير ويتفاوض مع المالك الذى لا حول له ولا قوة إلا مقاسمة المستأجر فيما يدفعه المستأجر الجديد استغلال ، ونهب للحقوق ، و هدم للقواعد القانونية المألوفة

الفرع الثانى
الاعتداء على حرية التعاقد
تكمن حرية التعاقد في حرية الناس لإبرام عقودهم وفق قواعد قانونية تتلاءم مع ظروفهم الخاصة لكن في إطار الدستور وفي أن يتوافر للمتعاقدين حرية الاحتكام للقضاء
وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا على ضرورة حماية حرية التعاقد وان الأصل في عقود الإيجار أنها مؤقتة فقضت " إن قضاء هذه المحكمة قد جرى أيضاً على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية ، التي لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن ، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التي ينبغي أن يملكها كل شخص ، فلا يكون بها كائناً يُحمل على ما لا يرضاه .
وحيث إن حرية التعاقد ـ بهذه المثابة ـ فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية ، فهى كذلك وثيقة الصلة بالحق في الملكية ، وذلك بالنظر إلى الحقوق التي ترتبها العقود ـ المبنية على الإرادة الحرة ـ فيما بين أطرافها ؛ بيد أن هذه الحرية ـ التي لا يكفلها انسيابها دون عائق ، ولا جرفها لكل قيد عليها ، ولا علوها على مصالح ترجحها ، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها ـ لا تعطلها تلك القيود التي تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها . ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محدداً بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها ، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التي تباشر فيها الإرادة سلطانها ، ولا أن تخلط بين المنفعة الشخصية التي يجنيها المستأجر من عقد الإيجار ـ والتى انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير ـ وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية .
وحيث إن النص المطعون فيه ـ باعتباره واقعاً في إطار القيود الاستثنائية التي نظم بها المشرع العلائق ألإيجاريه ـ قد فرض ـ دون ما ضرورة ـ على مؤجرى المستشفيات وملحقاتها ـ في حالة تأجيرها مفروشة ـ امتداداً قانونياً لعقد إجارتها ، إذ خول مستأجريها الاستمرار في العين بعـد انتهاء المـدة المتفق عليها ، وبذات الشروط والأجرة المنصوص عليها في العقد ، مستهدفاً بذلك إسقاط موافقة المالك على هـذا الاستمرار ، وكـان عقد الإيجار مفروشاً ـ بطبيعته ـ عقداً مؤقتاً ، ينتهى بانتهاء المدة المحددة فيه ، فلا يمتد بعد انتهاء تلك المدة بغير موافقة المالك ، وبالمخالفة لشرط اتصل بإجارة أبرمها المالك والمستأجر معاً ، صريحاً كان هذا الشرط أم ضمنياً . إذ أن مكنة استغلال الأعيان ممن يملكونها ـ من خلال عقود إيجارها مفروشة ـ إنما تعنى حقهم في تحديد مدة العقد والأجرة ليكون العقد وحده ـ وباعتباره تصرفاً قانونياً وعملاً إرادياً ـ بديلاًٍ عن التدخل التشريعى لتحديد هـذه المدة وتلك الأجرة . إذ أن كلاً من تأقيت العقد وتحديد الأجرة جزء لا يتجزأ من حق الاستغلال الذى يباشرونه أصلاً عليها ، وكان من المقرر أن لحقوق الملكية ـ بكامل عناصرها ـ قيماً مالية يجوز التعامل فيها ، وكان الأصل أن يظل مؤجر العين متصلاً بها فلا يعزل عنها من خلال سلطة مباشرة ، يمارسها آخرون عليها بناءً على نص في القانون ، فإن هذا النص يكون مهدراً حق الملكية ، متضمناً عدواناً على الحدود المنطقية التي تعمل الإرادة الحرة في نطاقها ، والتى لا تستقيم الحرية الشخصية ـ في صحيح بنيانها ـ بفواتها ، فلا تكون الإجارة إلا إملاءً يناقض أسسها ." ( )
فالمحكمة الدستورية تؤكد صراحة أن الامتداد القانونى لعقود الإيجار دون وضع توازن بين العلاقة الاقتصادية بين المالك والمستأجر بحيث تتناسب القيمة ألإيجاريه مع الواقع الفعلى للعلائق ألإيجاريه القائمة في المجتمع فان ذلك يعد اعتداء على حرية التعاقد واعتداء على حق الملكية
كما قضت " وحيث إن القيود التي فرضها المشرع على الإجارة ، واقتضتها أزمة الإسكان وحدة ضغوطها ، وضرورة التدخل لمواجهتها بتدابير استثنائية تعتبر من قبيل التنظيم الخاص لموضوعها ، وقد أصابها هذا التنظيم الخاص في كثير من جوانبها ، مقيداً عمل الإرادة في مجالها ، وعلى الأخص في مجال امتداد العقد بقوة القانون كما هو الحال في النص الطعين ، إلا أن الإجارة تظل ـ حتى مع وجود هذا التنظيم الخاص ـ تصرفاً قانونياً ناشئاً عن حرية التعاقد وهى أحد روافد الحرية الشخصية التي كفلها الدستور في المادة (41) منه فوق كونها متفرعة كذلك عن حق الملكية المكفول بنص المادتين ( 32 و34 ) من الدستور ليحيطها من جوانبها المختلفة بالمبادئ التي أقامها الدستور صوناً للحقوق والحريات التي اقتضتها ، وقيداً على كل تنظيم يتناول أياً منها أو يمسها في أحد عناصرها .
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن حرية التعاقد هى قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية التي تمتد حمايتها إلى إرادة الاختيار وسلطة التقرير التي ينبغى أن تتوافر لكل شخص ، وهى بذلك تتصل اتصالاً وثيقاً بحق الملكية الذى قد يكون هو أو بعض من الحقوق التي تنبثق عنه محلاً للتعاقد ، ومجالاً لإعمال إرادة الاختيار وسلطة اتخاذ القرار في شأن هذا التعاقد ، بما يغدو معه التدخل بنص آمر يخالف ما تعاقد عليه صاحب حق الملكية أو أحد الحقوق المتولدة عنه منطوياً بالضرورة على مساس بحق الملكية ذاته . حيث يرد النص الآمر مقيداً لحرية نشأت في أصلها طليقة ، ومنتقصاً من مقومات الأصل فيها كمالها ، إذ كان ذلك ، وكان المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت الملكية الخاصـة مصـونة ولا يجـوز المسـاس بها أو تقييدها بأي قيد ما لم يستنهض ذلك توافر ضرورة اجتماعية ملحة تجيز إيراد بعض القيود على هذه الملكية وفاءً لأدائها لدورها الاجتماعي وبما لا يؤدى إلى إهدارها أو إفقادها جوهر مقوماتها الأساسية ، بما مؤداه أن إيراد المشرع لقاعدة آمرة تنال من حرية المتعاقدين يصبح مرهوناً في مشروعيته الدستورية بما إذا كانت هناك ضرورة اجتماعية ملحة قامت لتبرير مثل هذه القاعدة الآمرة من عدمه . فإن انتفت مثل هذه الضرورة عُدت القاعدة الآمرة عدواناً على إرادة المتعاقدين أو أحدهم ومن ثم عدواناً على حق الملكية ـ سواء ما تعلق بكامل حق الملكية أو بعنصر من مقوماتها ـ إن كان ما تضمنته سلباً لإرادة المالك في كل أو بعض ما تعاقد عليه ." ( )
فالمحكمة الدستورية العليا تؤكد في تلك الإحكام إن اتفاق الإطراف على تحديد مدة معينة للإيجار وتدخل المشرع لإمداد تلك العقود يخالف حرية التعاقد المحمية بنصوص الدستور
إلا إن المحكمة أجازت استثناءا الاعتداء المحدود على حرية التعاقد إذا ما وجدت ضرورة تبرره وقت صدور التشريع وأكدت انه إذا انتفت الضرورة المبررة لذلك عد النص الاستثنائي عدوانا على إرادة المتعاقدين وحق ملكيتهم
ولما كانت الضرورة تقدر بقدرها واستثناءات الضرورية لا يجوز التوسع فيها ، ونصت المادة الأولى من القانون 4 لسنة 1996 على انه " لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون " ونص المشرع في المادة الثانية من ذات القانون على انه " تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة ا وفى شأن استغلالها أو التصرف فيها "
فهذا النص يقر فيه المشرع فيه اقرارا واضحا جازما بعدم وجود ضرورة للامتداد القانونى ووضع حدود قانونية للقيمة الإيجاريه اى ان المشرع يقر بانتهاء الضرورة المبررة لوجود قوانين ايجار الاماكن الامر الذى يعنى انتهاء الضرورة المبررة للخروج على القواعد التي تعتدي على الحريات العامة وحرية التعاقد الأمر الذي كان واجب على المشرع أن يعالج مشكلات الإيجار السابقة على سريان القانون 4 لسنة 1996 وإلا شكل بقاء تلك القوانين اعتداء صارخ على حرية التعاقد

الفرع الثالث
الاعتداء على مبدأ المساواة
كما أكدت المحكمة الدستورية العليا على أن القوانين الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن تشكل اعتداء على حق المساواة فقضت على انه " وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه وإن كان مبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى معاملة المواطنين جميعاً وفق قواعد موحدة ، ذلك أن التنظيم التشريعى قد ينطوي على تقسيم أو تصنيف أو تمييز سواء من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض أو من خلال المزايا التي يمنحها لفئة دون غيرها ، إلا أن مناط دستورية هذا التنظيم ألا تنفصل نصوصه التي ينظم بها المشرع موضوعاً معيناً عن أهدافها ، ليكون اتصال الأغراض التي توخى تحقيقها بالوسائل التي لجأ إليها منطقياً وليس واهياً أو واهناً أو منتحلاً ، بما يخل بالأسس التي يقوم عليها التمييز المبرر دستورياً ، ومن ثم فإذا ما قام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين ، وتساويهم بالتالى في العناصر التي تكونها ، استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي تطبيقها في حقهم ، فإن خرج المشرع عن ذلك سقط في حمأة المخالفة الدستورية ، سواء كان خروجه هذا مقصوداً أو وقع عرضاً .
وحيث إن من المقرر أن العبرة في تقدير دستورية التشريع هي بتوافق أو اختلاف نصوصه وأحكام الدستور ومقتضياتها ، فإذا ما قرر المشرع حقاً معيناً وجب عليه وفقاً لمبدأى المساواة وصون الملكية الخاصة ، وقد أنزلهما الدستور ـ مكاناً عالياً ـ أن يضع القواعد التي تكفل المعاملة المتكافئة لأصحاب المراكز القانونية المتماثلة ، مع عدم المساس بحماية الملكية الخاصة . وسبيله إلى ذلك الأداة التشريعية الملائمة وإنفاذها من التاريخ المناسب ، فلا يسوغ له ـ من زاوية دستورية ـ أن يعطى هذا الحق لفئة دون أخرى من ذوى المراكز المتحدة في أركانها وعناصرها ، أو أن يعتدى على الملكية الخاصة ، فالدستور يسمو ولا يٌسمى عليه ، فإذا كان مقتضاه فتح باب إلى حق امتنع على المشرع أن يمنحه لبعض مستحقيه ويقبضه عن البعض الآخر
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وإذ تماثلت المراكز القانونية لمؤجرى الوحدات المفروشة جميعهم في علاقتهم بمستأجريها ، وكان المشرع في النص الطعين قد عمد إلى تقرير معاملة متميزة لمستأجرى المستشفيات وملحقاتها ، تتمخض في الوقت ذاته عن عبء يثقل كاهل مؤجريها وينال من ملكيتهم ، بأن قرر ـ استثناءً من القواعد العامة في إنهاء عقود الإيجار المفروش بانتهاء مدتها ـ امتداداً قانونياً لتلك العقود بذات الشروط والأجرة المنصوص عليها في العقد ، دون أن يستند في ذلك إلى أسس موضوعية ترتد إلى طبيعة العلاقة ألإيجاريه للأماكن المفروشة ، فإنه ينحل ـ والحالة هذه ـ إلى تمييز تحكمى يحظره الدستور . إذ أن الحماية التي أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها ، وفقاً لنص المادة (34) منه ، تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها ." ( )
فالعقار الواحد قد يكون به شقة مؤجرة قبل سريان القانون 4 لسنة 1996 بمليمات ومحرر عقد الإيجار بالقرش والمليم كقيمة إيجاريه وفى ذات العين أكرم الله مالكها بإخراج احد المستأجرين وأجرها بعد سريان القانون 4 لسنة 1996 بمئات الجنيهات الأمر الذى يخل بالمساواة فقد تكون الشقة المؤجرة قديما بمليمات بموقع أحسن بالنسبة للعقار والشقة المؤجرة بالمئات قد تكون اقل مركزا من حيث الموقع بما يشكل إخلالا بالمساواة

المطلب الرابع
مدى دستورية الامتداد القانونى لعقود إيجار الأماكن
يثور التساؤل حول هل الامتداد القانونى لقوانين إيجار الأماكن يشكل اعتداءا على الدستور ام لا ؟
الواقع يؤكد أن الامتداد القانونى لقوانين إيجار الأماكن يشكل اعتداءا على حق الملكية فهو أفرغها من مضمونها بمنح المستأجرين حق الاستمرار في العين المستأجرة دون آى زيادة في القيمة ألإيجاريه بل وورثها لأبنائهم المقيمين معهم بما افرغ مضمون حق الملكية من فحواه فالمفروض أن للمالك سلطة الاستغلال والتى تمكنه من الحصول على مقابل لما يتنازل عنه للأغيار من ملكة إلا أن هناك شقق مؤجرة بملاليم وهو في الواقع تفوق بكثير إيجار شقق مجاورة تؤجر بآلاف الجنيهات بل يشكل هذا الامتداد اعتداء من قبل المشرع على حق الملكية الخاصة
ليس هذا فقط بل خالف المشرع طبيعة حق الإيجار واعتباره من الحقوق الشخصية وليست الحقوق العينية وولد حقوقا للمستأجر أقوى من حقوق المالك حتى أصبح الملاك عبيدا تحت سوط المستأجرين يخضعون للمبالغ التي يطلبونها حتى يتركوا ما يستأجرون بملاليم حتى وصل الأمر لمشاركة المالك في ملكة بالحصول على نسبة من ثمن العين المبيعه والمستأجرة للمستأجر حتى يسلمها المالك للمالك الجديد خالية ويبيع المستأجر شقته إيجارا إلى الغير ويتفاوض مع المالك الذى لا حول له ولا قوة إلا مقاسمة المستأجر فيما يدفعه المستأجر الجديد استغلال ، ونهب للحقوق ، و هدم للقواعد القانونية المألوفة
كما أن ذات الواقع القانونى السابق يؤكد أن الامتداد القانونى لعقود الإيجار – خاصة السابقة على سريان القانون 121 لسنة 1947 فيه اعتداء على حرية التعاقد فالمالك يتعاقد على مدة محدده للإيجار جعلها المشرع مؤبدة تنتهي برحمة المستأجر بالجلاء او بهدم العقار حتى وصل الأمر بالملاك لرغبتهم في تدمير ملكهم وتركة دون رعاية حتى يتهدم ويتخلص من كابوس الإيجار الاستثنائي فالمالك يخرب بيته بأيديه ليتخلص من ظلم فعله القانون
وأخيرا تجد في العقار القديم شقه فتح الهث على مالكها واستطاع أن يخرج مستأجرها فتجد التناقض الفادح الشقة المؤجرة بعد سريان القانون رقم 4 لسنة 1996 مؤجرة بآلاف الجنيهات والأخرى المجاورة مؤجرة بمليمات بما يشكل إخلال صارخ بمبدأ المساواة
فالمحكمة الدستورية بينت القيمة الفعلية للقوانين الاستثنائية التي ظلمت الملاك لصالح المستأجرين فقضت " إن النص المطعون فيه ، ليس إلا حلقة في اتجاه عام تبناه المشرع أمداً طويلاً في إطار من مفاهيم ، تمثل ظلماً لمؤجرين ما برح المستأجرون يرجحون عليهم مصالحهم ، متدثرين في ذلك بعباءة قوانين استثنائية ، جاوز واضعوها بها حدود الاعتدال ، فلا يكون مجتمعهم معها إلا متحيفاً حقوقاً ما كان يجوز الإضرار بها ، نائياً بالإجارة " مفروشاً "عن حدود متطلباتها ، وعلى الأخص ما تعلق منها بتعاون طرفيها اقتصادياً واجتماعياً ، حتى لا يكون صراعهما ـ بعد الدخول في الإجارة ـ إطاراً لها . " ( )
الواقع يؤكد عدم دستورية الامتداد القانونى لعقود الإيجار فيجب إلا ننتظر حتى يطعن بعدم دستورية تلك النصوص ويبدأ المشرع بمهمته في تعديل تلك النصوص بدلا من انتظار الفأس تقع في الرأس وتعالج المشكلة بطرقة سريعة وغير متأنية كما حدث بالنسبة للاماكن المؤجرة لغير السكنى والتى قضى بعدم دستوريتها فصدر سريعا القانون 6 لسنة 1997

المطلب الخامس
وسيله حل المشكلة
الواقع أن المشكلة الماثلة ليست بجديدة على المشرع المصرى فقد سبق له حل مشكلة الإيجار القديم من قبل في القانون 96 لسنة 1992 وذلك بالنسبة للأراضي الزراعية وهى تجربة رائدة قضت تماما على مشكلة الإيجار القديم بالنسبة للأراضي الزراعية فقد نص المشرع في المادة الأولى من هذا القانون على تعديل المادة 33 مكرر (ز) من القانون 178 لسنة 1952 والخاص بالإصلاح الزراعى فنص على انه " تنتهي عقود إيجار الأراضي الزراعية نقدا او مزروعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 96/1997 ما لم يتفق على غير ذلك
ولا ينتهى عقد الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر وإذا توفى المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة ينتقل حق الإيجار إلى ورثة المستأجر حتى انتهاء المدة السابقة
وتسرى أحكام القانون المدنى بما فيها ما يتعلق بتحديد القيمة ألإيجاريه على عقود الإيجار المذكورة في الفقرتين السابقتين عند انقضاء مدة السنوات الخمس المشار إليها
وإذا رغب المؤجر في بيع الأرض المؤجرة قبل انقضاء المدة المبينة في الفقرة الأولى كان للمستأجر ان يختار بين شرائها بالسعر الذى يتفق عليه ا وان يخلى الأرض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد ويحسب هذا المقابل بأربعين مثل الضريبة العقارية المقررة عن كل سنة زراعية ا وان يستمر مستأجر للأرض إلى حين انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى "

كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على انه " تسرى القيمة ألإيجاريه للأراضي الزراعية المحددة باثنين وعشرين مثلا للضريبة العقارية السارية على عقود الإيجار القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون اعتبارا من أول السنة الزراعية التالية لهذا التاريخ "
فقد وضع المشرع في هذا القانون فترة انتقالية لكى يدرأ عن المستأجر عنصر المفاجئة ولكى يدبر شئونه و قدر المشرع تلك الفترة الانتقالية بمدة خمس سنوات بعدها تنتهى بقوة القانون العلائق ألإيجاريه وخلال الفترة الانتقالية رفع المشرع القيمة ألإيجاريه لتكون متماشية مع الواقع الفعلى فهذا الحل سيجعل المستأجرين يصلحون علاقاتهم بالملاك خلال الفترة الانتقالية حتى يؤجر لهم فيما بعد ذات العين وتؤدى ان يؤتى صاحب الملك حقه فيما يملك
إلا أن بعضا من الفقه رأى عدم جواز إتباع نفس الحل المنتهج لحل مشكلة إيجار الأراضي الزراعية فيرى أن تعديل العلاقات ألإيجاريه في المساكن تختلف عن تعديل العلاقة ألإيجاريه في الأراضي الزراعية‏,‏ ولهذا يجب دراسة الأمر بهدوء وبعناية حتي لا تحدث هزة في المجتمع‏,‏ وان يتم الأمر بشكل تدريجي وعلي فترات زمنية طويلة حتي نعود إلي الخضوع للقانون المدني في تنظيم هذه العلاقة‏,‏ وهذا هو الوضع الطبيعي‏,‏ وبذلك نتخلص من مثل هذه القوانين الاستثنائية التي أفسدت قطاع الإسكان‏.‏

النص المقترح :-
" تنتهى بقوة القانون عقود إيجار الأماكن سواء المؤجرة للسكنى ولغير إغراض السكنى السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون والتى لا يسرى عليها القانون رقم 4 لسنة 1996 بانتهاء خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك
ولا ينتهى عقد الإيجار بموت المؤجر او المستأجر وإذا توفى المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة ينتقل حق الإيجار إلى ورثة المستأجر حتى انتهاء المدة السابقة
وتسرى أحكام القانون المدنى بما فيها ما يتعلق بتحديد القيمة ألإيجاريه على عقود الإيجار المذكورة في الفقرتين السابقتين عند انقضاء مدة السنوات الخمس المشار إليها
وإذا رغب المؤجر في بيع العين المؤجرة وحدها دون باقى العقار الموجودة به العين المؤجرة وذلك قبل انقضاء المدة المبينة في الفقرة الأولى كان للمستأجر أولوية في شراء العين المؤجرة وحدها "
وخلال الفترة الانتقالية يجب على المشرع رفع القيمة ألإيجاريه للعقارات المستأجرة لإغراض السكنى والغير خاضعة للقانون 4 لسنة 1996
ايجابيات المعالجة السابقة :-
يرى البعض ضرورة تحرير العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن حتي يعاد الثقة إلي قطاع الإسكان وجذب القطاع الخاص إليه‏,‏ بعد فشل نظام التمليك الذي لا يتناسب مع مستوي الدخل في مصر‏,‏ كما أن شركات بناء المساكن متعثرة في سداد القروض التي حصلت عليها من البنوك وتقدر بنحو‏48‏ مليار جنيه‏,‏ وان تصحيح العلاقة ألإيجاريه في المساكن ضرورة للعودة إلي المصالحة الشعبية وتكامل الأداء في المجتمع‏.‏ ( )
لا ينال من المعالجة السابقة زعم أن القيمة ألإيجاريه على المستأجرين ستكون كبيرة فملاك المساكن القديمة أفقر الملاك‏,‏ ولابد من حل جذري لمشكلتهم حتي تستقر أوضاعهم الاجتماعية ويزول الحقد بينهم وبين المستأجرين ولا داع للخوف من الإقدام علي هذه الخطوة حتي يتحقق التوازن لصالح الاستقرار في المــجتمع‏( )
وتحرير العلاقة ألإيجاريه بين الملاك والمستأجرين سوف يؤدى للايجابيات الآتية :-
أولا :- تلك المعالجة من قبل المشرع تدفع لزيادة الاستثمار في مجال العقارات فهذا يؤدى إلى زيادة الاستثمار العقارى في وقت أظلمت الأزمة الاقتصادية العالمية بظلامها الدامس على العالم وخاصة قطاع العقارات
ثانيا :- تلك المعالجة من قبل المشرع تدفع الملاك لإصلاح عقاراتهم الذين تقاعسوا عن إصلاحها وأهملوا عمدا فيها لعل العقار يتهدم او يتمكن المالك من الحصول على قرار إزالة للعقار ، ويأمل المالك في حالة صدور تلك المعالجة إلى بقاء عقاره كما هو بعد مرور الخمس سنوات لكى يتمكن من أن يجنى ثمار ملكة بل وتدفع تلك المعالجة الملاك لتجميل العقارات حتى يجذب المستأجر لدفع مبالغ اكبر في الإيجار
ثالثا :- تلك المعالجة من قبل المشرع تدفع المستثمرين إلى الاستثمار في مجال شراء العقارات القديمة وإعادة بنائها خاصة أن تلك العقارات منها الكثير في أماكن مميزة جدا بما يعيد الجمال للشارع المصرى وبما يساعد على تنفيذ التخطيط العمرانى خاصة وان كثير من تلك العقارات أما تدخل في خطوط التنظيم أو قد تكون مقامة عشوائيا كما ان إعادة بناء تلك العقارات تحل أزمة المرور من خلال إن العقارات الجديدة ستكون محتواه على جراجات تخفف العبء عن الوقوف في جوانب الشوارع
رابعا :- تلك المعالجة تخفف العبء عن كاهل القضاة للتخلص من كم هائل من القضايا المتنازع بشأنها بين الملاك والمستأجرين بسبب ما صنعته القوانين الاستثنائية من ظلم فتسنح المالك للمستأجر لعلة يخطأ أى خطأ يبرر طرده
فحل هذه المشكلة يجعل المستأجر في نطاقه الطبيعى كمستأجر وينصب المالك أسدا على عرينه
و يجب على المشرع أن يضع نصب عينية المستأجرين أيضا والذين لم يكن لهم مصدر مأوى غير العين المستأجرة فيجب عليه أن يضع نصا في القانون يجعل لهم أولوية في الحصول على الوحدات التي تقوم الدولة بتأجيرها أو بيعها
وهنا تتحمل الدولة بمسئوليتها المنوط بها بتحمل عبء محدودى الدخل بدلا من أن تزيح هذا العبء وتحمله إلى كاهل المؤجرين فتظلمهم وتضيع حقوقهم وتعصف بالمشروعية تحت إقدام المستأجرين
والادعاء بأن تلك المعالجة تؤدى إلى زيادة القيمة ألإيجاريه يرد عليه إن الإيجار نابع من عوامل كثيرة فارتفاع عموم الأسعار يجعل المالك في حاجة ماسة ان يعيش هو الأخر وسط ارتفاع الأسعار فيكفل له ملكة الدخل الملائم للمعيشة كما أن أسعار البناء والتشطيب إذ ما زادت نتيجة التضخم فهى رمز لضرورة زيادة القيمة ألإيجاريه فالقيمة ألإيجاريه هي ترجمة حقيقية لمستوى الأسعار السائدة
كما أن المعروض من الشقق التي تركها الكثيرون على اثر صدور المعالجة السابقة تؤدى الى زيادة المعروض للإيجار والتمليك من الشقق الآمر الذى يؤدى لخفض القيمة ألإيجاريه للأعيان خاصة القديمة ويظل التنافس بين العقار القديم بموقعة المتميز والفريد والعقارات المنشأة جديدا وخاصة في المدن الجديدة
والقول بترك تلك المعالجة للزمن هو انتهاك من المشرع للملاك لمصلحة المستأجرين ، انتهاك يرفضه الشرع والقانون ، والمشرع رغم علمه التام بهذه المشكلة ينتظر أن يكون الزمن كفيل بها بأن تزول معظم العقارات المؤجرة قبل سريان القانون 4 لسنة 1996 وهذا يعنى أن ننتظر مائة عام حتى تحل تلك المشكلة حلا من عند الله لا من عند المشرع
الخلاصة :-
هناك شبهه عدم دستورية للامتداد القانونى لعقود الإيجار وان أفضل وقت لعلاج هذه المشكلة هو الوقت الحالى وأفضل معالجة لتلك المشكلة هو إتباع نهج المشرع في معالجة إيجار الأراضى الزراعية بتعديل رقم 96 لسنة 1992 لقانون الإصلاح الزراعى
أحمد محمد أحمد البلتاجى
المستشار المساعد (أ)
هيئة قضايا الدولة - قسم النقض الضرائبي
الثلاثاء الموافق 26-1-2009

واحنا بنشكر المشتشاراحمد محمد البلتاجى على بحثة القيم وهوفغلا الحل الوحيد للمشكلة بوضع فترة انتقالية تخضع بعدها العلاقة الايجارية لاحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 ويبدا سريان قواعد القانون المدنى عليها ...

triple يقول...

وبشكر الدكتور خالد مرسى العصافيرى ويارب يادكتور خالد وباذن الله ترجع الحقوق لاصحابها ونامل دائما فى اللة خير انة يرد الحقوق المغتصبة بقوانين ايجار الاماكن لاصحابها الشرعيين ...

triple يقول...

العدد الشهرى لمجلة التوحيد عن شهر مايو2009م

*** عقد الايجار الدائم فاسد ***


ومن مجلة التوحيد العدد 449 السنة الثامنة والثلاثون _جمادى الاول ـ 1430هـــ

يسال احمد عبد العزيز فكرى ـ الجيزةيقول:

استاجر منى احد الاشخاص شقة منذ 30 سنة تقريبا وهى شقة كبيرة وكان ايجارها بالنسبة لوقتنا هذا لايساوى شيئا يذكر ولم نتفق على مدة محددة بل كانت المدة مفتوحة وكلما حاولت رفع الايجار بالاتفاق معة قال لى بينى وبينك العقد فهل يرضى الاسلام هذا الحال لاننى اشعر ان هناك شيئا خطا واريد ان اعرف حكم الاسلام فية .

الجــــــــــواب

جاء فى المغنى ان الاجارة اذا وقعت على مدة يجب ان تكون معلومة كشهر وجاء فى المدونة الكبرى للامام مالك فان لم يضرب للاجارة اجلا لم يجز ذلك لانة لا تكون الاجارة جائزة الا ان يضرب لذلك اجلا فان لم يضرب للاجارة اجلا كانت الاجارة فاسدة .
وعلية فانة من شروط صحة عقد الايجار كون المدة معلومة والاجرة معلومة وعلى كل من اقام عقدا للاجارة بدون تحديد نهاية للمدة طالت او قصرت ان يصحح ذلك العقد وفقا للشرع بان يجعلة معلوم المدة ..
والله تعالى حرم الظلم وحرم ان ياخذ من الناس كرائم اموالهم وقال صلى الله علية وسلم لاضرر ولا ضرار .
ومن كان تحت يدة عقار استاجرة بتلك الشروط غير الصحيحة فعقدة فاسد وعلية ان يتراضى من جديد مع صاحب العقار فى القسمة الايجارية والمدة المراد الاستئجار فيها والنبى صلى اللة علية وسلم يقول لايؤمن لاحدكم حتى يحب لاخية مايحب لنفسة فالاجارة لابد منها من تحديد زمن تنتهى الية حتى تخرج عن الجهالة والغرر الذى سيؤدى الى التشاحن والنزاع ..
وننصح القائمين على الامر المسؤلين باعادة النظر فى هذا القانون بمايحقق مصلحة المالك والمستاجر ..
فتوى تم الاجابة عليها من المركز العام

05 مايو, 2009 05:07 م

غير معرف يقول...

شكرا للاخ triple بداية من انشاءه المدونة الي نشاطه ومجهوده الواضح واتمني ان يكون كل المشاركين بنفس النشاط والمثابرة وعدم الياس .

حازم مصطفي

غير معرف يقول...

السادة الافاضل
تحية طيبة وبعد

لي تعليق علي بحث المستشار احمد البلتاجي
وهو انه اغفل نقطة مهمة في تطور القوانين الاستثنائية وهو القانون 24 لسنة 1965 ومبداء المساكنة واود ان اعرض هذا الموضوع علي حضراتكم لنعرف سويا من اين بداء الظلم

بداية كان ينظم الايجارات قبل 1952 عدد من الاوامر العسكرية وقانون رئيسي وهو القانون 121 لسنة 1947 وغم انه قانون استثنائي من القانون المدني وفرض بعد الحرب العالمية الثانية الا انه كان عادلا فهو كان ينص في المادة 2-ه و المادة 3 علي انه يجوز للمالك ان يطلب من المستاجر اخلاء المكان المؤجر للضرورة الملجئة ( هذه المادة مازالت مطبقة حتي الان في قانون الايجار بفرنسا ) اي انه يحق للمالك ان يطلب من المستاجر اخلاء المكان لحاجته ان يسكن ملكه وترك له مدة محددة للاخلاء
والمادة 3 تجيز للمالك طلب الاخلاء للتوسعة اي هدم العقار واعادة بنائه بشكل اكبر مما يعطي فرصة اكبر لعدد اضافي من المستاجرين .
(شوف يااخي عدل الملوك برضه واحترامهم للملكية الخاصة وحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية .
واستمر هذا الوضع مع تخفيض الايجارات عدة مرات ومع ذلك لم يرضي رجال الثورة المجيدة بهذا القانون العادل فاصدروا القانون 24 لسنة 1965 ونص علي الغاء المادتين السابقتين باثر رجعي وسريان القانون المعدل علي العقود القائمة دون مراعاة للمراكز القانونية التي تكونت للملاك وكان ذلك بمثابة تاميم للعقارات لصالح مستاجرين ابرموا عقودا تنص علي حق المؤجر في اخلاء ملكه لسكنه او اعادة بنائه للتوسعة .
وعلي الرغم من ان القانون 121/47 لم ينص في اي من مواده بامتداد العقد بعد وفاة المستاجر الاصلي الي ورثته الا انه تم توجيه جهابذه القضاء المصري لاختراع مبداء اسموه مبداء المساكنة و بمقتضاه يحق لمن يسكن مع المستاجر الاصلي ان يمتد اليه العقد بعد وفاته بقوة القانون .
وهنا تم اكتمال مبادئ الظلم والنهب والتي علي اساسها تم اصدار القوانين المتوالية سنة 69-77-81 مشتملة علي هذه المبادئ بعد تقنينها.
السادة الافاضل :
انا اعلم ان هناك الالاف من قصص الظلم نتجت عن هذه القوانين وانا لا احبذ الحديث عنها ولكني استاذن حضراتكم في سرد قصة عائلتي مع هذا الظلم وذلك في سياق ما نتكلم عنه ولتوضيح مدي قجور هؤلاء البشر .
اشترك والدي رحمه الله كعضو في جمعية تعاونية للاسكان وحصل علي قرض تعاوني من البنك يسدد علي عشرين سنة وذللك لبناء قيلا مستقلة في منطقة راقية وكان ذلك في بداية حياته وتسلمها في سنة 1961 وبعد ذلك بسنة واحدة نقل للعمل بالاسكندرية واضطر الي تاجير الفيلا لسداد اقساط القرض وذلك طبقا للقانون 121/47 ولكن في سنة 1965 صدر القانون 24 بتعديل القانون السابق ملغيا مادة الاخلاء للضرورة الملجئة والتي كان يعتمد عليها والدي في سكن ملكه عند انتهاء نقله الي الاسكندرية وعودته الي القاهرة وعادت العائلة الصغيرة وطلب والدي من المستاجر اخلاء الفيلا الا انة بالطبع رفض قائلا القانون في صفي . وكانت النتيجة تنقل هذه العائلة الكريمة مثل المهجرين عند الاقارب والشقق المفروشة لمدة سنة ونصف وكانت هذه اخر مرة يدخل فيها والدي ملكه حتي توفي الرجل كمدا في التسعينات وبعد خسارته لقضية استمرت في محاكمنا العادلة صاحبة العدالة الناجزة لمدة عشرين سنة بالتمام. وساكتفي بهذا القدر من القصة ولعل حضراتكم تبينتم مدي ما فعلته تلك القولنين في المجتمع المصري وادت الي شيوع ثقافة الغصب والخطف والبخس . ويتسائلون لماذا لم تعد هناك بركة حاسبهم الله وانتقم منهم .
ولكن مع ذلك اطمئن حضراتكم ففي يوم ما ستلغي هذه القوانين وساعتها سيحق لكم الرجوع عليهم بتعويضات هائلة لما اصابكم من ضرر طوال السنوات السابقة .
فلنصبر عليهم ونبذل كل جهدنا للمطالبة بالغاء هذه القوانين الظالمة

حازم مصطفي

غير معرف يقول...

الأستاذ / حازم مصطفى

لا تبتئس من هذا الظلم فكل تلك النصوص الظالمة التى تمثل الطاغوت الذى فرضته الدكتاتورية العسكرية تحت مسمى قوانين الإسكان أو قوانين تخريب العلاقة بين المالك والمستأجر كان هدفها نهب آلاف العقارات والفيلات والقصور تنكيلا بأفراد الرأسمالية الوطنية وتأمين سرقة زعماء الإنقلاب العسكرى لكل ما طالت يدهم من أموال عبيدهم وأسراهم من الرعايا المصريين وتوزيع تلك الأسلاب على النخبة الحاكمة والعاهرات من محظياتهم وذلك بقوانين أسموها قوانين الإيجار الإستثنائية ؛ فضلا عن شهوة التأميم لينزعوا من ملاك العقارات سيطرتهم الكاملة عن أملاكهم وتسليط المستأجرين عليهم ليتكفلوا بعملية التنكيل بأعدائهم من ملاك العقارات القديمة المعتبرين من البرجوازية المتعفنة أعداء الثورة الشيوعية ممن أسمتهم الثورة "الرجعية المتعفنة" أو "الطابور الخامس" "أعداء الحل الإشتراكى" بتاع الميثاق الذى ألفه كاهنهم وكانوا يعتبرونه كتابهم المقدس وقرآنهم الذى أنزله عليهم قائدهم وزعيمهم الخالد لعنة الله عليه بطل الهزائم الذى سجل فى سجلات إجتماعات الوزارة (المسجلة فى موقع ناصر فى مكتبة الإسكندرية)أن من كان يمتلك جهاز راديو فى عام 1962 هو رجعى !!!!!

ولك الحق يا أستاذ حازم مصطفى فى أن قمة الفجور أن يصدر القانون رقم 24 لسنة 1965 الصادر فى 6 يونية 1965 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد رقم 123 ليمنع مالك العقار (أو إبنه) من سكنى عقاره عند الضرورة الملجئة والذى كان يتم العمل بهذا الحق من خلال القضاء ليتأكد القضاء من عدم إساءة المالك إستخدام ها الحق ، وألغى بهذا القانون هذا الحق للمالك ؛ بل وفى قمة الفجور قام بتحقير أحكام القضاء قام بإلغاء الأحكام التى صدرت ولم يتم تنفيذها عند صدور القانون وهذا مما يؤكد أن القانون صدر لصالح أحد أصحاب النفوذ من قادة ذلك الزمان الذى ديست فيه كافة الحقوق وكرامات الرجال والعائلات فى مذابح أبطال الهزائم.

والغريب أن الهند المطبق فيها قانون إستثنائى منذ الخمسينات تسمح بإخلاء المستأجر لسكنى مالك العقار ، وقمت فى رسالة للأستاذ الدكتور / أحمد فتحى سرور الرئيس الأبدى والممتد لمجلس الشعب المصرى المحروق بسؤاله:
فى الهند عبدة النار والبقر يسمحون بسكنى مالك العقار ... فهل لايحق لنا المعاملة "كالهنادوة" ؟؟؟

وقد قمت بتركيز الدفع الخامس والسادس من الدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" بعدم دستورية مواد فى قوانين الإيجار على هذا الحق المسلوب من ملاك العقارات وورثتهم من بعدهم:


الدفع الخامس: عدم دستورية القانون رقم 24 لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام القانون 121 لسنة 1947 فيما نص عليه فى المادة (1) إلغاء حق مالك العقار فى طلب إخلاء المستأجر عند الضرورة الملحة (الملجئة) لشغل المكان بنقسه أو أحد أبنائـــه
إلغاء حق المؤجر فى سكنى الشقة ملكه عند الضرورة الملجئة:
= طبقا لحقوق الملكية ، فللمالك حق إستعمال وسكنى العقار عند حاجته لذلك ، ولا يعطى عقد الإيجار حق عينى للمستأجر على الشقة المستأجرة ، وعند إنتهاء عقد الإيجار تعود للمالك حق شغل وسكنى المكان بنفسه أو بأبنائه .
= والعقار موضوع التداعى تم بنائه فى 17/11/1968 ، وكان ينتظمه القانون 121 لسنة 1947 فى القواعد المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجرين (قبل إلغائه بالمادة 9 من القانون 49 لسنة 1977 بتاريخ 8/9/1977) ، بخلاف تحديد الأجرة بالقانون 46 لسنة 1962.
= وكذلك فإن عقد الإيجار المحرر من مورث المدعى مع المستأجر المدعى عليه مؤرخ أول سبتمبر 1977 بما يؤكد أن القانون 121 لسنة 1947 هو "قانون العقار" و"قانون العقد" .
= ولم يرد ذكر ما يخالف أو يمنع هذا البند فى القانون 52 لسنة 1969 أو القانون 49 لسنة 1977 أو القانون 136 لسنة 1981 بما يحظر أو يمنع هذه القاعدة التى كانت مطبقة بالقانون 121 لسنة 1947 والتى تم حجبها بالقانون الطعين رقم 24 لسنة 1965 .
= وعلى ماسبق فإن المدعى له مصلحة شخصية ومباشرة بالحكم بعدم دستورية القانون 24 لسنة 1965 للحكم بإلغاء القانون 24 لسنة 1965 الصادر بتاريخ 6 يونيو 1965 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 123 للمطالبة بإعمال تلك القاعدة التى ينص عليها "قانون العقد" التى لم يتم إلغائها بالقوانين 52 لسنة 1969 و 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 ، فضلا عن طعن المدعى على المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 كما هو موضح فى الدفع التالى .
= ولما قام المشرع بتقييد حق المؤجر فى إنهاء العقد وتقرير حق الإمتداد القانونى بالقانون الإستثنائى 121 لسنة 1947 ؛ فقد أجاز لمالك العقار الحق عند الضرورة الملجئة فى طلب إخلاء المكان المؤجر عند حاجته أو حاجة أولاده وذلك طبقا لنص المادة (3) من القانون 121 لسنة 1947 والذى كانت تنتظم أحكامه المبانى التى أنشأت حتى صدور القانون 49 لسنة 1977 بتاريخ 8 سبتمبر 1977(أى حتى 7/9/1977) .
= فضلا عن أن القانون 121 لسنة 1947 كان يمنع المؤجر من الإحتفاظ بأى مسكن قد يحتاج إليه مستقبلا له أو لأبنائه ، حيث كان ينص القانون 121 لسنة 1947 على:
المادة 11: "لايجوز إبقاء المساكن المعدة للإستغلال خالية مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا تقدم لإستئجارها مستأجر بالأجرة القانونية" .
المادة 16: "يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف أحكام المواد ... و 11 .. من هذا القانون".

= ثم باغت المشرع المؤجر بإلغاء هذا الحكم بالقانون 24 لسنة 1965 الصادر بتاريخ 6 يونية 1965 الذى ينص:
مادة 1- تلغى كل من الفقرة (هـ) من المادة 2 و"المادة 3" من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ، وتعتبر الدعاوى المرفوعة من المؤجر على المستأجر إستنادا إلى أيهما منتهية بقوة القانون ويوقف تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشأن والتى لم يتم تنفيذها حتى تاريخ العمل بهذا القانون وترد الرسوم إلى أصحابها .
= وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 24 لسنة 1965:
"ولما كان الميثاق قد نص فى أحكام الملكية العقارية على إستمرار الرقابة على الملكية العقارية للمبانى حتى لاتجنح الى الإستغلال فان الدولة تراقب العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لتعالج أى إنحراف أو نقص يكشف عنه التطبيق العملى" .
= ونصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 24 لسنة 1965 بإلغاء حق مالك العقار فى سكنى ملكه عند الضرورة وأن هذا التشريع كان يستند على الثورية .
= وبهذا القانون إقتحم المشرع حقوق مالك العقار فى حقه المشروع فى سكنى عقاره هو أو أبنائه عند الضرورة وقام بإلغاء ما كان ينص عليه القانون 121 لسنة 1947 من حق مالك العقار فى إخلاء المسكن إذا ألجأته الضرورة فى شغل المكان بنفسه أو أحد أبنائه وكان ذلك الحق يتم من خلال القضاء وبذلك يكون المشرع قد ميز حقوق المستأجر على حق مالك العقار المشروع فى سكنى ملكه هو أو أحد أبنائه للضرورة .
= وبذلك يكون المشرع (بشريعة الميثاق) قد شن هجوما متواصلا لتجريد ملاك العقارات من ثمار ملكهم بالتخفيضات المتتالية منذ قيام الثورة بداية من قوانين تخفيض الأجرة بالقانون 199 لسنة 1952 بتاريخ 18/9/1952 وإنتهت التخفيضات بتخفيض 35% من الإيجارات بأثر رجعى بالقانون 7 لسنة 1965 بتاريخ 22 فبراير 1965 ؛ وأخيرا بسلب حقهم من سكنى العقارات بأنفسهم أو بأبنائهم عند الضرورة الملجئة تقديسا لحق المستأجر وجلبا لمنفعته دون إعتبار للمضارة لملاك العقارات .
= وقد إستند المشرع على إلغاء هذا الحق كما جاء بمذكرته الإيضاحية بدعوى الإنحراف أو الإستغلال وإساءة إستعمال الحق من ملاك العقارات ، وهو إدعاء باطل من جانب المشرع حيث أن هذا الحق كان يتم إستخدامه عن طريق القضاء ، وكان يتوجب على المشرع أن يقرر القواعد والقيود التى توجب العدالة عند اللجوء إلى هذا الحق بتقرير القواعد والأدلة التى تؤكد إستحقاق مالك العقار لهذه الرخصة ولمنع الإستغلال وإساءة إستعمال الحق وتقرير العقوبات على من يستغل هذا الحق مع تقرير حق المستأجر فى العودة للمسكن أو التعويض إذا ثبت إنحراف مالك العقار والتلاعب فى إستخدام هذه الرخصة خلال فترة 3 سنوات تالية للحكم له بإخلاء المسكن .
= وقد حاول المشرع (أبو قلب طيب) حل مشكلة المالك فى البحث عن مسكن له ولأقاربه حتى الدرجة الثانية ؛ فقام بالنص فى القانون 136 لسنة 1981 على:

= المادة (22 فقرة 1) من القانون 136 لسنة 1981:
فقرة (1) : تعطى أولوية فى تأجير الوحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظة التى يؤجرون بها وحدات العقار المملوكة لهم للغير ، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص ".
= غير أن العدل يقتضى أنه طالما ثبتت حاجة المالك أو أقاربه حتى الدرجة الثانية ، فقد كان من المتعين أن يسكن المالك فى ملكه ، ويعطى المسكن الذى كان سيحصل عليه من الدولة أو المحافظة أو القطاع العام إلى مستأجر عنده ، لأن المالك أحق بملكه ولأن مالك المبنى المؤجر بموجب قوانين تحديد الأجرة تم تجميد أجرتها بقيمة تافهة عشرات السنين فى حين سيضطر مالك العقار إلى دفع أجرة باهظة فى مسكن يستأجره . وهذا ينطبق على المدعى فى الدعوى الماثلة ، حيث أنه كان يقيم فى شقة تمليك حديثة عام 1980 إضطر والده لشرائها ليسكن فيها إبنه المدعى ، وحدث تصدع خطير فى تلك الشقة كما هو الحال فى غالبية الشقق التمليك (الشوربة مثل عقار لوران الذى إنهار فى 24 ديسمبر 2007) .
مالك العقار إحتاج لمسكن فاستأجر شقة بالقانون الجديد بأجرة باهظة:
= وهكذا ...... المدعى ألجأته وإضطرته الظروف لإستئجار شقة ليقيم فيها مع أسرته ، وإضطر إلى إستئجار شقة فى نفس المنطقة وفى الشارع المقابل لشقة التداعى وذلك بالقانون 4 لسنة 1996 منذ شهر يوليو 1997 بأجرة باهظة قدرها 1000 جنيه شهريا لمدة 3 سنوات ؛ ثم زاد مالك العقار الأجرة فى السنة الرابعة إلى 1250 جنيها شهريا ، ثم زادت الأجرة إلى 1500 جنيه فى السنة الخامسة ، ونظرا لإحتياج المؤجر للشقة ، إضطر المدعى للإنتقال لسكن آخر ملائم فى شقة مماثلة لشقة التداعى (التى ورثها عن والده) بأجرة قدرها 1850 جنيه شهريا شاملة مصاريف الإدارة 0
= هل هذه هى حقوق المواطنة ؟ ..... وهل هذه هى العدالة الإجتماعية ؟ .... وهل هذا هو السلام الإجتماعى ؟ .... ويحيى "التوريث" .. أى توريث الشقة لإبن المستأجر ب 12.50 جنيه شهريا بعد ما يزيد عن 40 سنة ليبدأ الترحّم على والده المستأجر بعد أن ورث عنه شقة مستأجرة ب 12.50 جنيه شهريا لينعم بها ما لايقل عن 40 سنة أخرى طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا ... فى حين يكون التشريع مقررا توريث الشقة لإبن مالك العقار محملة بمصاريف شهرية تزيد كثيرا على أجرة الشقة ، فضلا عن تكبد المدعى أجرة شقة مستأجرة بالقانون الجديد (أى القانون 4 لسنة 1996) من أول يوليو 1997 بمبالغ متصاعدة من 1000 جنيه شهريا حتى وصلت 1850 جنيه شهريا حتى الآن (طبقا للمستندات الدامغة المقدمة فى الدعوى) لتؤكد تقرير المشرع مزيدا من الإفقار للمدعى مالك العقار .
= وبذلك يكون القانون 24 لسنة 1965 الذى قرر إلغاء ما كانت تقرره المادة 3 من القانون 121 لسنة 1947 من حق مالك العقار فى طلب إخلاء المستأجر فى حالة الضرورة الملجئة لسكنى مالك العقار أو أحد أبنائه يتمثل عدوانا وإجحافا لحقوق الملكية فى حق مالك العقار فى سكنى ملكه وهو الحق الذى لايعقل أن تمنعه قوانين الإسكان .

ولذلك ندفع بعدم دستورية القانون 24 لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام القانون 121 لسنة 1947 فيما نص عليه فى المادة 1 إلغاء حق مالك العقار فى طلب إخلاء المستأجر عند الضرورة الملحة (الملجئة) لشغل المكان بنفسه أو أحد أبنائه ؛ بما يخالف ماتقرره المواد 25 و 34 و 35 و 40 من الدستور .

الدفع السادس: عدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما لم تنص عليه فى حق مالك العقار طلب إخلاء المستأجر عند الضرورة الملحة لشغل المكان بنفسه أو بأحد أبنائه
= لم يراعى المشرع فى القانون 136 لسنة 1981 إهدار حق مالك العقار بموجب القانون رقم 24 لسنة 1965 فى إلغاء المادة 3 من القانون 121 لسنة 1947 وإلغاء حق مالك العقار فى سكنى عقاره بنفسه (أو بأحد أبنائه) عند الضرورة الملحة أو الملجئة ؛ بالرغم أن المشرع قد وضع عنوانا للمادة 18 ونص فيه :
"خامسا – فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية :"
"مادة (18) لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: "
= وعدد المشرع حالات طلب الإخلاء وليس منها حق مالك العقار (من خلال رقابة القضاء) طلب إخلاء المسكن لسكنى المالك (أو أحد أبنائه) فى حالة الضرورة الملحة والملجئة لذلك .
= وهو المنع الذى يصادر أهم حقوق الملكية وهو أول حق من حقوق الملكية طبقا للشرع والقانون والدستور (حق الإستعمال والسكنى).
= وفى نفس الوقت ، قرر المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 22 ، مبدأ غريب بل وفى منتهى الغرابة والشذوذ ينص على:
= المادة (22 فقرة 1) من القانون 136 لسنة 1981:
فقرة (1) : تعطى أولوية فى تأجير الوحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظة التى يؤجرون بها وحدات العقار المملوكة لهم للغير ، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص ".
= إنه اللغو فى التشريع ؛ ونتحدى الحكومة أن تثبت تفعيل هذا التشريع وتقدم كشفا واحدا بأسماء ملاك عقارات وعناوين تلك العقارات وعناوين الشقق الإيجارية والتى تكرمت عليهم الحكومة بإسكانهم فيها إستنادا إلى الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 .

= غير أن العدل يقتضى أنه طالما ثبتت حاجة المالك أو أقاربه حتى الدرجة الثانية ، فقد كان من المتعين أن يسكن المالك فى ملكه ، ويعطى المسكن الذى كان سيحصل عليه من الدولة أو المحافظة أو القطاع العام إلى مستأجر عنده ، لأن المالك أحق بملكه ولأن مالك المبنى المؤجر بموجب قوانين تحديد الأجرة تم تجميد أجرتها بقيمة تافهة عشرات السنين فى حين سيضطر إلى دفع أجرة باهظة فى مسكن يستأجره .
= وهو الواقع الفعلى للمدعى الذى إضطرته الظروف الملحة إلى إستئجار شقة بالقانون الجديد لعدم تقرير حق مالك العقار فى المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى طلب إخلاء المسكن المملوك له عند الضرورة الملجئة لسكناه بنفسه (أو بأحد أبنائه) .
ولذلك ندفع بعدم دستورية المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فيما لم تنص عليه فى حق مالك العقار طلب إخلاء المستأجر عند الضرورة الملحة لشغل المكان بنفسه أو أحد أبنائه ؛ بما يخالف ماتقرره المواد 2 و 7 و 25 و 34 و 35 و 40 من الدستور .

الدفع السابع: عدم دستورية المادة رقم 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما لم تنص عليه على فسخ عقد المسكن عند إمتلاك المستأجر أو أحد المقيمين معه لشقة سكنية بعد إستئجاره للشقة الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن
= طبقا للمستندات المقدمة فى الدعوى ، فإن مستأجر شقة النزاع وهو يعمل منذ سنوات "مديرا لنقابة المهندسين بالإسكندرية" ، إمتلك شقة فاخرة بشارع الحنفية بحى العجمى بالإسكندرية وذلك بتاريخ لاحق لإستئجاره شقة النزاع وقبل صدور القانون 4 لسنة 1996 ولم يجبره المشرع على تأجيرها أو تحديد قيمتها الإيجارية ، وعلى العكس من ذلك فإن قوانين الإيجارات التى يتباهى بعدالتها "ولى الأمر" تسمح للمستأجر بأن يمارس كافة حقوق ملكيته على الشقة ملكه من إستعمال وسكنى وإستغلال والتصرف فيها بحرية مطلقة .
= إنه والله لقمة القهر والغصب والعدوان على حقوق الملكية الخاصة ، أن يمتد إيجار المسكن للمستأجر بأجرة 10 جنيه شهريا فى حين يمتلك شقة تمليك يمارس عليها ويستمتع بكافة حقوق الملكية عليها ، فى حين يقهر مالك العقار على إمتداد العقد للمستأجر 10 جنيه شهريا (أى ب 35 قرشا يوميا) ولا يتمكن مالك العقار من سكنى شقته المملوكة له ويضطر منذ 11 عام إلى إستئجار شقة بالقانون 4 لسنة 1996 بأجرة شهرية وصلت 1850 جنيه.
= ولم تنص المادة 22 فى فقرتها الثانية على حق مالك العقار فى فسخ العقد فى حالة إمتلاك المستأجر لشقة فى تاريخ لاحق لإستئجاره بل إشتملت على حكم قمة فى العسف كما يلى:
تنص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 على:
"وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لإستئجاره يكون بالخيار بين الإحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثانية بالمبنى اذى أقامه بما لايجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه" .

= شايفين العظمة فى التشريع ياعدالة المحكمة الدستورية العليا .... "ولى الأمر" بعد أن أجبر مالك العقار على عدم ترك مسكنه خاليا أكثر من 3 أشهر ورتب على ذلك عقوبة السجن والغرامة له ، ثم أجبره على القبول بتحديد أجرة منتقصة القيمة والعناصر طبقا للقانون 46 لسنة 1962 مع عدم الطعن على قرار مجلس المراجعة وحرمانه من حقه فى الطعن عليها أمام القضاء ، ثم تقرير الإمتداد المتتالى والدائم والأبدى للأجرة المجمدة منذ عام 1968 ، "فإذا إغتنى المستأجر (على حساب الفوائض الناجمة من إنتقاص حقوق مالك العقار) وأقام مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لإستئجاره"؟
= هل ترى عدالة المحكمة الدستورية قمة الصياغة فى التشريع ..... فيشترط أولا أن يقوم المستأجر بإقامة أكثر من ثلاث وحدات ... (وليس بشراء مبنى خالى من أى عدد من الوحدات ولو من 10 وحدات خالية أو أكثر) أو ( وليس بشراء شقة تمليك أو شقق تمليك مهما تعددت سواء متجمعة أو متفرقة) فإنه لا ينطبق عليه الشرط المحدد بأن "يقوم المستأجر بإقامة مبنى مملوك له (أى ملكية مسجلة وليس بعقد إبتدائى) ويشترط أن يكون المبنى الذى أقامه والمملوك له ملكية مسجلة يتكون من أكثر من ثلاث وحدات ... شايفين الهنا ... وشايفين المحاذير التى يتحسس بها المشرع حقوق المستأجر غاصب الشقة بالقانون الذى ينص فى المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها إلا ..." .
= لقد شرع المشرع الوضعى "ولى الأمر" العصيان لما أمرنا الله به فى محكم آياته :
"إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا " (النساء 58)
= بل وشرع "ولى الأمر" الحكم بين الناس بالجور والظلم بأن حقر حق مالك العقار وعظم حقوق المستأجر ؛ وبدلا من تقرير حق مالك الشقة فى طلب فسخ العقد إذا إمتلك المستأجر فى تاريخ لاحق لإستئجاره شقة تمليك ، فإذا به يتلمس ويتحسس على "إرضاء" المستأجر فيدعى العدالة أو التوازن المدعى بهما ... "يبنى" "أكثر من" ثلاث وحدات" ... "مزيكة" ! ؟
= إننا نصرخ بأعلى صوتنا ... ياعدالة المحكمة الدستورية العليا .... كفانا قهرا وإفقارا لحساب جناب وعظمة المستأجرين الغالبية ... كفانا ظلما وعنتا لحساب المستأجر .... وكفانا ظلما وقهرا بإمتناع الدولة عن المبادرة بأداء دورها المزعوم فى الحرص على أغلبية المستأجرين بالقيام بدعم وإسكان الغلابة والمقهورين ومحدودى الدخل وليس الأغنياء أصحاب الشقق التمليك التى إمتلكوها على حساب مالك العقار، وألا يكون الدعم على المالك.
= وطبقا للعدالة والدستور والشريعة الإسلامية فكان يجب النص فى المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 حق مالك العقار طلب فسخ عقد المسكن وأن يخلى المستأجر المسكن فور إمتلاكه شقة سكنية فكل مالك أحق بملكه ، وبذلك يصير الإمتداد القانونى لعقد إيجار المسكن ظلما بشعا للمالك بعد أن إمتلك المستأجر شقة يمارس كافة حقوق الملكية الحرة عليها .

= وبذلك تكون قوانين الإيجارات قد صادرت حقوق مالك العقار بتحديدها أجرة غير عادلة ، وبمنعه عن الإحتفاظ بمسكن بعد 3 شهور من بنائه ، ثم بإمتداد العلاقة الإيجارية دون تحديد للمدة ، ثم إلغاء حقه فى طلب إخلاء المستأجر لحاجة المالك للسكنى فيه بنفسه أو أحد أبنائه، ثم عدم إخلاء المستأجر إذا إمتلك مسكن بعد إستئجاره ملك المالك ، مع تقديس حقه فى تجميد أجرة المسكن لمدة 40 عام بقيمة إيجارية 12.50 جنيه فى حين يستأجر مالك العقار المدعى مسكن بالقانون 4 لسنة 1996 بأجرة 1850 جنيه شهريا .... ونقولها فى رحاب هذه المحكمة ... "فليسقط هذا الظلم" ... "الذى إقتحم به المشرع" "ولى الأمر" "حدود الله" .
= إستئجار المسكن من الأمور الحياتية والمعيشية المكلف الإنسان بتدبيرها كل حسب إمكانياته ودخله فى مراحل حياته طبقا لحاجته أو لحاجة أسرته وفى حدود قدراته المادية ، وإذا لم يستطع تماما إيجاد المسكن المناسب له فهنا ينشأ إلتزام الدولة بتوفير المسكن له أو بمساعدته بالدعم للقيمة الإيجارية فيما يزيد عن ربع دخله وذلك من ميزانية الدولة التى تخصصها لدعم تلك الحالات أو من الصناديق الخاصة التى تنشأ لهذا الغرض كالعلاج على حساب الدولة أو دعم الدولة للخبز .
= فإذا إمتلك المستأجر شقة تمليك بعد إستئجاره شقة مدعومة من الدولة من أموال دافع الضرائب فلا يحق إمتداد الدعم لهذا المستأجر بل ويعاقب عند إخفائه حقيقة دخله هو والمقيمين معه أو عند إمتلاكه شقة وإخفاء ذلك عن الدولة التى تدعمه على حساب دافع الضرائب .
= أما القول بأن يتحمل هذا العبء مواطن آخر هو المالك (عن طريق اجباره بقبول قيمة ايجارية مجمدة 40 عام بأقل من القيمة الواقعية بدعوى عدم ارهاق المستأجر).. فهو أشبه بإصدار قانون يلزم بائعى الغذاء والدواء بتحمل الفرق بين السعر القديم للسلعة وبين سعرها الجديد بدعوى عدم ارهاق المشترى بأسعار السوق الجديدة، وإذا كان من غير المقبول أن يتم اجبار بائع الدواء والغذاء علي تقديم دعم اجبارى إلى المحتاجين للسلع التي يتوقف عليها بقاؤهم علي قيد الحياة فمن باب أولي أن يسرى نفس المبدأ علي مالك المسكن، فليس معقولا أن نظلم مواطنا "هو المالك" لكي ننصف مواطنا آخر "هو المستأجر" وإنما هو تكافل اجتماعى يقوم به المجتمع الذي تمثله الدولة فهى تجبى الضرائب من الجميع للصرف من حصيلتها فى هذه الأغراض.
= ويبقي بعد ذلك أصحاب القلوب الرحيمة (من مسئولين وغير مسئولين) الذين يتباكون علي حالة المستأجر وهؤلاء نسألهم أن يوجهوا مشاعرهم الرقيقة نحو المالك الذي لا يكفي إيراد عقاره لسد مصروفات الصيانة والإدارة لصالح المستأجرين، كما نسألهم أن يكفوا عن نصح الملاك بالتنازل عن حقوقهم لصالح الغير فلا معني للنصح ولا مصداقية لصاحب النصيحة "أو القاضى" إن هو حاول أن يتصدق من مال غيره حتى لو إستخدم شعارا بالغ الفصاحة هو قيام "ولى الأمر" "الإمام العادل" "بحماية البعد الاجتماعى" !!

ولذلك ندفع بعدم دستورية المادة رقم 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما لم تنص عليه على "فسخ عقد المسكن عند إمتلاك المستأجر أو أحد المقيمين معه لشقة سكنية بعد إستئجاره للشقة الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن ؛ بما يخالف ماتقرره المواد 2 و 4 و 7 و 8 و 25 و 34 و 35 و 40 من الدستور .

الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
3 شارع طلعت حرب - بالإسكندرية
ت: 0122145510

غير معرف يقول...

السيد الدكتور خالد

لك مني كل شكر واحترام علي اهتمامك ومجهودك كلله الله بالنجاح القريب ان شاء الله وان يجعلك الله سبب في رفع الظلم عن عباده .

السادة الافاضل :

ادعو كل متضرر الي بذل كل جهد لرفع الظلم وذلك مبدئيا عن طريق ارسال بريد الكتروني بصورة مكثفة الي مختلف المواقع الحكومية المعنية بهذا الموضوع مثل المجلس القومي لحقوق الانسان ومجلس الشعب ومجلس الشوري والحزب الوطني وامانةالسياسات ووزارة العدل والمحكمة الدستورية ووزارة الاسكان ووزارة المالية وغير ذلك وان نطالب فيها بالغاء هذه القوانين وان تتحمل الدولة مسؤلياتها في توفير السكن للمواطنين بدلا من القاء هذه المسؤلية علينا طوال السنوات السابقة. ويمكن الحصول علي هذه المواقع عن طريق عمل بحث باسم الموقع المراد مراسلته علي موقع Google

حازم مصطفي

غير معرف يقول...

رسالة تم إرسالها للأستاذ الدكتور الفاضل / مفيد محمود شهاب زير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية:


----- Original Message -----
From: dkaa
To: parli@idsc.gov.eg
Sent: Wednesday, May 13, 2009 7:32 AM
Subject: عظمة حقوق الإنسان فى مصر الفرعونية العسكرية الدكتاتورية فى ظل قوانين الإسكان الشيوعية الإستثنائية


الأستاذ الدكتور الفاضل / مفيد محمود شهاب

تحية وإحتراما لشخصكم الكريم

سيدى الفاضل ...

أمانة عليك ... والنبى الغالى ... وأستحلفك بالله العظيم ... وأنت تعد ملفات حقوق الإنسان لتقديمها للمجتمع الدولى فى شهر فبراير 2010 لينبهر بمدى عظمة وتعظيم الحكومات المصرية منذ عام 1952 لحقوق أفراد مواطنيهم من فئة ملاك العقارات (طبقا لحقوق المساواة وحقوق المواطنة) وهم من الرأسمالية الوطنية والذين تم تصنيفهم عند قيام الإنقلاب العسكرى ضمن فلول الرجعية وتم تنظيم سلب حقوقهم بنصوص تشريعية ظالمة والتى تمثل شريعة الطاغوت الذى فرضته الدكتاتورية العسكرية الشيوعية تحت مسمى قوانين الإسكان أو قوانين تخريب العلاقة بين المالك والمستأجر ، والتى كان هدفها نهب آلاف العقارات والفيلات والقصور تنكيلا بأفراد الرأسمالية الوطنية وتأمين سرقة زعماء الإنقلاب العسكرى لكل ما طالت يدهم من أموال عبيدهم وأسراهم من الرعايا المصريين وتوزيع تلك الأسلاب على النخبة الحاكمة والفضليات من محظياتهم وذلك بقوانين أسموها قوانين الإيجار الإستثنائية ؛ فضلا عن شهوة التأميم لينزعوا من ملاك العقارات سيطرتهم الكاملة عن أملاكهم وتسليط المستأجرين عليهم ليتكفلوا بعملية التنكيل بأعدائهم من ملاك العقارات القديمة المعتبرين من البرجوازية المتعفنة أعداء الثورة الشيوعية ممن أسمتهم الثورة "الرجعية المتعفنة" أو "الطابور الخامس" "أعداء الحل الإشتراكى" بتاع الميثاق الذى ألفه كاهنهم وكانوا يعتبرونه كتابهم المقدس وقرآنهم الذى أنزله عليهم قائدهم وزعيمهم الخالد بطل الهزائم الذى سجل فى سجلات إجتماعات الوزارة (المسجلة فى موقع ناصر فى مكتبة الإسكندرية) أن من كان يمتلك جهاز راديو فى عام 1962 هو رجعى !!!!!

لقد خفضت الثورة الإيجارات وأعجبتها لعبة مظاهرات الهتافات للتنكيل بأعداء الشعب ، فتم تحديد إيجارات المساكن وتفننت أجهزة الإدارة فى التقتير عند تقدير الإيجارات مع تجميدها عشرات السنين حتى أصبحت أجرة هزيلة حقيرة (بدولار واحد شهريا) وإكتشف المستأجرون أن ملاك العقارات أهملوا الصيانة وتحول الإسكان القديم إلى نعوش معلقة ينعم فيها المستأجرون بنعيم السحت وعواقبه ، ونتج عن هذا القهر تدمير وشلل الثروة العقارية المصرية التى قدرها البنك الدولى ب 240 مليار دولار بأسعار عام 1997 .

وإمتدت بقوة القوانين الإستثنائية عقود الإيجار القديمة بعد إنتهاء مددها وتم توريث عقود الإيجار لأجيال بعيدة ، وتم تدليل المستأجر فى عدم سداد الأجرة الحقيرة فى مواعيدها والمنازعة فى قيمتها سنوات طويلة دون دفعها ، ويتلمس القاضى كافة الأعذار للمستأجر أبو خمسة جنيه بالرغم من تطبيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين على المستأجر بالقانون 4 لسنة 1996 الذى يستأجر شقة مماثلة بألفين من الجنيهات شهريا (شايف عظمة المساواة يادكتور مفيد) !!!!!

وتمثل قمة الفجور التشريعى أن يصدر القانون رقم 24 لسنة 1965 الصادر فى 6 يونية 1965 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد رقم 123 ليمنع مالك العقار (أو إبنه) من سكنى عقاره عند الضرورة الملجئة والذى كان يتم العمل بهذا الحق من خلال القضاء ليتأكد القضاء من عدم إساءة المالك إستخدام هذا الحق ، وألغى هذا القانون حق المالك فى سكنى عقاره عند الضرورة الملحة الملجئة ؛ بل وفى قمة الفجور قام بتحقير أحكام القضاء وقام بإلغاء الأحكام التى صدرت ولم يتم تنفيذها عند صدور القانون وهذا مما يؤكد أن القانون صدر لصالح أحد أصحاب النفوذ من قادة ذلك الزمان الذى ديست فيه كافة الحقوق وكرامات الرجال والعائلات فى مذابح أبطال الهزائم.

وإمتلك المستأجرون الشقق التمليك ومارسوا حقوق الملكية فى سكنى شققهم هم وأبنائهم وتأجيرها بالقانون المدنى بأعلى قيمة ، وحرية بيعها فى أى وقت طبقا لأسعار السوق ، بينما ملاك العقارات المكبلة بالقوانين الإستثنائية مجمدة أجرة مساكنهم ببدل شهرى حقير ، وتمتد عقودهم منذ عشرات السنين ، بل وتورث تلك العقود لأبناء الجيل الحالى بعد وفاة مستأجرها الحالى ، أى أن الشقة محكرة لمدة 60-80 عام أخرى ، مما نتج عنه عدم إمكانية تصرف مالكها أو ورثته ببيعها لكونها محكرة بخمسة جنيه على مستأجرها الحالى وورثته من بعده .

الحكومات من سلالات قادة هذا الفكر فرضوا على ملاك العقارات القديمة دعم المستأجرين على حسابهم ومن أموالهم وثمار ملكيتهم الخاصة ومن حقوق أبنائهم ، ولا يعقل أن يفرض على فئة دعم فئة ؛ فالدعم والتكافل مسئولية الدولة من أموال الضرائب التى تتفنن الدولة فى جبايتها .
والمهزلة التى تصل لإضاعة حقوق الخزانة أن الدولة فرضت قانون الضرائب العقارية ، وقامت بإعفاء المستأجر فى العقارات القديمة من الضريبة حتى يظل يدفع خمسة جنيه ، فى حين تجبر مالك العقار المقيم فى شقة فى نفس العقار بسداد ضريبة شهرية 100 جنيه (هل هو تقديس للمستأجر المليونير لدرجة التضحية بحقوق الخزانة ؟) بينما ساكنى العشوائيات تعيش فيها العائلة داخل حجرة لاآدمية ب 200-300 جنيه شهريا.

فكيف تقوم سيادتكم بتقديم ملف حقوق الملكية الخاصة وهى أولى دعائم الديموقراطية والتى تنص على حمايتها إتفاقيات حقوق الإنسان التى يمتلئ بها موقع المجلس الديكورى المسمى "المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان (الإنسان المنغولى وليس الإنسان المصرى) والذى شكونا له شكاوى مريرة ولم يظهر شكوانا ضمن تقريره عن عام 2008-2009 الذى نشره على الموقع بتاريخ 18/4/2009 ، وهو مجلس الباشوات العظام والذى يرأسه الباشا سليل الباشوات الذى شرفنا به لعدة سنوات أمينا عاما للأمم المتحدة ؛ فإذا به يقبل أن يترأس ويتبوأ مجلسا ديكوريا عمره 5 سنوات إهتم فيها المجلس بتلقى التبرعات بملايين الدولارات للإنفاق منها على الحوافز والمظهريات دون أن يبادر إلى رفع الظلم والقهر عن فئة كبيرة من ملاك وورثة ملاك العقارات المستعبدين بالعقود القديمة المتعفنة.

والغريب أن الهند المطبق فيها قانون إسكان إستثنائى منذ الخمسينات تسمح بإخلاء المستأجر لسكنى مالك العقار ، وقمت فى رسالة للأستاذ الدكتور / أحمد فتحى سرور الرئيس الأبدى والممتد لمجلس الشعب المصرى (المحروق) بسؤاله:
فى الهند عبدة النار والبقر يسمحون بسكنى مالك العقار ... فهل لايحق لنا المعاملة "كالهنادوة" ؟؟؟

الأستاذ الدكتور الفاضل / مفيد محمود شهاب:

أرجو العذر بسبب حدة الأسلوب ، فلايوجد مسئول لا يعايش ولا يدرك أبعاد هذه المشكلة المتوطنة منذ عشرات السنين ويتغاضى عنها ، فضلا عن أن القضاء المصرى لايمارس العدالة أو الإنصاف أو الإنتصاف الذى تأمر به العدالة السماوية وشريعة الإسلام وإتفاقيات حقوق الإنسان الذى وقع عليها رئيس الدولة ووافق عليها مجلس الشعب المصرى والذى تقضى المادة 151 من الدستور بتطبيق تلك الإتفاقيات والمعاهدات كقوانين محلية لايجوز تجاهلها .

فضلا عن أن هناك فتاوى عديدة صادرة من ثلاث من الأفاضل الذين تولوا منصب مفتى الجمهورية والذين أفتوا ببطلان هذا الظلم والإكراه فى عقود الإيجار بإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام إلى وقتنا هذا .
وللأسف الشديد ، فإن المحكمة الدستورية العليا بعد الأحكام العادلة على يد شيخ القضاة المرحوم المستشار / عوض محمد عوض المر ، تم تسييسها بالحرص على تعيين رئيسها من خارج نسيجها الدستورى .

والسلام عليكم ورحمة الله .

الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى (صيدلى)
3 شارع طلعت حرب - بالإسكندرية
ت: 0122145510

غير معرف يقول...

السادة الأفاضل

بتاريخ 4 مايو 2009 مت بإرسال رسالة للأستاذ الدكتور / حماد عبدالله حماد نصها:


----- Original Message -----
From: dkaa
To: hammad_acd@hotmail.com
Sent: Monday, May 04, 2009 7:44 PM
Subject: تعليق على المقال "العلاقة بين المالك والمستأجر" بجريدة الأخبار الصفحة 12 بتاريخ 30-06-2007


العلاقة بين المالك والمستأجر
جريدة الأخبار، الصفحة12/ 2007-06-30

الأستاذ الدكتور / حماد عبدالله حماد

فوجئت بمقال سيادتكم المنشور بجريدة الأخبار الذى فاتنى وقتها حيث أننى أكتفى بتصفح الجرايد على موقع "النت" ووجدت المقال عند تصفح موقع :http://www.id3m.com/D3M/ShowFilesFoldersText.php?Page=Egy&id=396

وكانت المفاجأة تتركز فى أننى وجدت فى لجنة السياسات التابعة للحزب الوطنى من ينطق حقا بعد عقود طويلة لم نسمع من أحزاب الحكم سوى
كفرا ضد الرأسمالية الوطنية المتمثلة فى ملاك العقارات القديمة والتى تم ترجمتها لتشريعات الإسكان الإستثنائية والتى تمثل الطاغوت الذى
تحتكم له الدولة فى إظهار طيبة قلبها تجاه أغلبية المستأجرين بنقل كافة حقوق الملكية بل ,أكثر مما يختبله ويهتبله عقل مشرع شيطانى لتكريس وتأبيد
نظام إضطهاد المستأجرين للملاك المهدرة دمائهم وكرامتهم وحقوقهم.
لقد ضربت سيادتكم مثلا ترقرقت له دموع سيادتكم من قصة للطبيب البشرى الدكتور محمد أحمد إمام ، ولا أعرف مدى تحملكم إنسانيا وعاطفيا لعشرات
الألوف من القصص التى يعانى منها ملاك العقارات وورثتهم من بعدهم من الفقر أو من تلذذ مستأجرى العقارات والتفنن فى الكيد والتنكيل وسرقة حقوق
ملاك العقارات بسبب الحصانة والقدسية والحماية التشريعية للمستأجرين فى ظل إهدار كامل ومطلق لكافة حقوق الملكية بل والحقوق الآدمية لملاك العقارات
ناهيك عن دوخة وإنتهاب الملاك فى ساحات العدالة العرجاء لأنها "عدالة المستأجرين القدامى" فى محاولة الحصول على القروش المعدودة إيجار الشقة التى
يتلذذ المستأجر فى عدم سدادها لسنوات طويلة حى قفل باب المرافعة .
وأبشع نتائج التشريعات الشيطانية المسماة قوانين الإيجار الإستثنائية لأكثر من 60 عام أن الشقة محكرة بخمسة جنيه لمستأجرها هو وأبنائه من بعده ؛ مما يمنع
مالك العقار من بيع ملكه فمن المجنون الذى يشترى شقة ثمنها مليون جنيه ومحكرة بخمسة جنيه لمستأجر وورثته من بعده ، أى أنه تم تأميم كافة حقوق الملكية
الثلاثة المقررة عالميا والمقررة فى جميع الأديان والشرائع السماوية وهى : حق السكنى وحق الإستغلال وحق التصرف .
وهل يعقل أن يمنع مالك العقار أو إبنه من سكنى عقاره عند الضرورة الملجئة والتى تم منع هذا الحق بالقانون رقم 24 لسنة 1965 الذى كان يسمح للمالك عند
الضرورة الملجئة له أو لأحد أبنائه أن يلجأ للقضاء لإخلاء شقة ملكه ليسكنها ، وإضطر المالك للسكنى بالقانون الجديد بأجرة شهرية 1850 جنيه فى حين يرتع
المستأجر (المليونير بل والملياردير) بالسكنى بأجرة خمسة جنيه شهريا فى أرقى مناطق القاهرة والإسكندرية .
فى الهند (الهنادوة عبدة النار والبقر) يسمحون لمالك العقار بالسكنى فى عقاره ... فهل لايحق لنا أن نعامل "كالهنادوة" ؟
وتمادى المشرع فى تقديس المستأجر أبو خمسة جنيه (أبو رجل مسلوخة) فقرر إعفائه من دفع أى ضريبة عقارية فى حين قرر أن يدفع مالك العقار مائة جنيه
شهريا ضريبة عقارية للشقة التى يسكنها فى نفس العقار فتتمثل المسخرة الضريبية والإيجارية فى أن يظل المستأجر يدفع خمسة جنيه هو وأبنائه من بعده فى حين
تفرض على المالك الى يقيم فى شقة مماثلة فى نفس العقار 100 جنيه شهريا ضريبة عقارية !!!!!؟؟؟؟؟ فبالله عليك ألا يعتبر هذا إعفاء من الضريبة وإضرار بأموال
الخزانة وإضرار بحقوق المواطنة وخيانة من المشرع الضريبى لحقوق الوطن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الأستاذ الدكتور / حماد عبدالله حماد

لا أطيل على سيادتكم ، وقد قمت برفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا (الملاذ القضائى الأخير للإنتصاف) بالطعن على العديد من المواد فى قوانين الإسكان
الإستثنائية بالدعوى رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" وتفاصيلها موجودة على المواقع التالية:
http://tripleonly.blogspot.com/2009/03/blog-post.html

http://baheth1.blogspot.com/2006/06/blog-post.html

http://www.humum.net/country/topic.php?id=2657

وهى مواقع تمتلئ بصرخات الظلم من ملاك العقارات .

ولا أطيل على سيادتكم ، وأرجو أن يكون هناك بادرة جادة من لجنة السياسات لتحرير العلاقة ، وسوف أتابع مع سيادتكم هذا الموضوع توضيحا للكثير من كتاباتى
فى هذا الخصوص.

توقيع: الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى (صيدلى حر)
3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية
ت: 0122145510
Email: dkaa@link.net

وقد قام سيادته مشكورا بكتابة المقال المنشور اليوم الخميس 14/5/2009 جاء فيه:

تأبيد العلاقات الإيجارية‮!‬ بقلم‮ :‬ ‮ ‬د.حماد عبدالله حماد
Hammad_ACD@hotmail.com

لا ‮ ‬يوجد في العالم مثل هذا التقليد المصري العقيم‮- ‬وغير القانوني وغير الإنساني‮- ‬وغير الإقتصادي‮ ‬ايضا،‮ ‬بل اكثر من ذلك‮- ‬ان اكثر الدول ميولا للحكم الشمولي‮- ‬تخلصت من تلك الوصمة‮- ‬وهي تفضيل فئة من الشعب علي فئات اخري،‮ ‬او التمثيل بحقوق البعض لصالح البعض الاخر بقوة قانون‮ ‬غاشم لا ضمير له‮- ‬ولا حق ولا منطق لديه‮ »‬القانون القائم‮«!!‬
وهي تأبيد العلاقات الإيجارية بين المالك والمستأجر بل وصل الأمر‮- ‬أن يورث عقد الإيجار للأبناء دون مراعاة للمالك الطبيعي للعقار‮- ‬مما ادي لتطبيق هذا القانون وتطويره منذ اواخر الحرب العالمية الاولي في مصر‮- ‬إلي إفساد العلاقة بين فئات المجتمع‮- »‬مؤجرين ومستأجرين‮« ‬وأدي هذا القانون الإستثنائي إلي خروج نحو ثلاثة ملايين مستثمر صغير وكبير من نشاط الإستثمار العقاري وهم ممن كان يطلق عليهم‮ »‬ذوو الأملاك‮« ‬مما أدي إلي إختفاء لافتة شقة للإيجار‮- ‬وأدي ايضا لتغيير ثقافة المجتمع‮- ‬وظهور اساليب متعددة في الاستثمار العقاري مثل شقق للتمليك‮- ‬وظهور ما يعرف‮ »‬بخلو الرجل‮« ‬في الشقق المؤجرة‮- ‬لصالح مؤجرين آخرين من الباطن‮- ‬كل ذلك يتم وصاحب العقار المالك‮- ‬يقف مكتوف اليد وإمتنع هؤلاء عن الإستمرار في نشاطهم‮- ‬مما أدي لتحمل الدولة عبء إنشاء مساكن لمتوسطي ومحدودي الدخل‮- ‬مما حمل الموازنة العامة للدولة فوق طاقاتها‮- ‬وحمل البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك‮- ‬تكلفة إتاحة خمسمائة ألف وحدة سكنية خلال ست سنوات من خزائن الدولة‮- ‬هذا القانون قد ترتب عليه أزمة للإسكان‮٠ ‬تراه الحكومة عقبة‮- ‬لاتقوي علي إقتحامها‮- ‬فلاهي تستطيع الغاء هذا القانون وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر،‮ ‬ولاتستطيع ايضا توفير المساكن اللازمة لتلبية الطلب المتزايد علي الإسكان‮- ‬وتفاقمت المشكلة يوما بعد يوم ومازالت،‮ ‬وستستمر،‮ ‬ورغم ان هناك تكليفا من امانة السياسات بالحزب الوطني لمجموعة عمل تشرفت بالتنسيق لها في وضع مشروع بقانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر-مندرج في زمن التنفيذ‮- ‬ومراع للبعد الاجتماعي ويتلخص في‮:‬
‮- ‬أولا‮: ‬إلغاء قانون الإيجارات القديمة بالنسبة للأغنياء والذين هم ليسوا في حاجة إلي أي دعم من الدولة أو سلب حقوق ملاك العقارات القائمة‮.‬
ثانيا‮: ‬الإلغاء التدريجي بالنسبة للفقراء أو من هم في إحتياج للوحدة العقارية بظروفها الحالية مع توفير دعم يتمثل في‮- ‬إنشاء صندوق حكومي لهذا الشأن ممول من ضريبة مناسبة علي الايجارات الجديدة المحررة من القانون‮- ‬كما يمكن لهذا الصندوق قبول التبرعات والهبات وجزء من ريع الاوقاف-حتي تستقيم الأمور‮- ‬ويصبح العرض أكثر من الطلب بعد فتح الوحدات العقارية المغلقة‮- ‬نتيجة تأييد العلاقة بين المالك والمستأجر‮- ‬فتنخفض القيم الإيجارية بالقطع وبالتالي يرفع العبء عن الدولة‮- ‬ويعود‮ »‬ذوو الأملاك‮« ‬لمزاولة نشاطهم الإقتصادي الهام في الإستثمار العقاري بغرض التأجير وتنتهي فترة عقيم في تاريخ الوطن‮- ‬ونقضي علي ثقافة التمليك وهي ثقافة واردة نتيجة عيب خلقي في قوانين الإيجارات‮.‬

‮‬كاتب المقال‮: ‬عضو اللجنة الاقتصادية بالمركز الوطني

غير معرف يقول...

خبر من موقع www.egynews.com

استقالة وزير بريطاني لمزاعم حول ايجار منزلة

قدم وزير بالحكومة البريطانية استقالته الجمعة في انتظار انتهاء تحقيق في مزاعم بأنه دفع ايجارا أقل من القيمة المتعارف عليها في السوق لمنزل وهو اكبر مسؤول يستقيل حتى الان في اطار فضيحة تتعلق بالنفقات آخذة في الاتساع.

وكان رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون قد طلب من مستشاره المستقل للمصالح الوزارية فيليب ماوير التحقيق في مزاعم تتعلق بشاهد مالك وزير الدولة للعدل ونشرتها صحيفة ديلي تليجراف يوم الجمعة.

وقال متحدث باسم براون "في انتظار نتيجة هذا التحقيق العاجل سيستقيل شاهد مالك (من منصبه) كوزير."

رويترز

ارجو التعليق علي الخبر بموقع egynews

حازم مصطفي

غير معرف يقول...

إستقاله وزير بريطانى لمزاعم حول إيجار منزله

مالك يتحدث لوسائل الاعلام في منزله
قدم وزير بالحكومة البريطانية استقالته الجمعة في انتظار انتهاء تحقيق في مزاعم بأنه دفع ايجارا أقل من القيمة المتعارف عليها في السوق لمنزل وهو اكبر مسؤول يستقيل حتى الان في اطار فضيحة تتعلق بالنفقات آخذة في الاتساع.

وكان رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون قد طلب من مستشاره المستقل للمصالح الوزارية فيليب ماوير التحقيق في مزاعم تتعلق بشاهد مالك وزير الدولة للعدل ونشرتها صحيفة ديلي تليجراف يوم الجمعة.

وقال متحدث باسم براون "في انتظار نتيجة هذا التحقيق العاجل سيستقيل شاهد مالك (من منصبه) كوزير."

رويترز

triple يقول...

ومن دار الفتاء المصرى

http://209.85.229.132/search?q=cache:ePyWuqGdjlsJ:www.dar-alifta.org/Print.aspx%3FType%3D1%26ID%3D3386+%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1&cd=12&hl=ar&ct=clnk&gl=eg
الرقـم المسلسل
الموضوع 3386
الموضوع ( 701 ) الشريعة الإسلامية بها ما يحقق العدالة الاجتماعية .

--------------------------------------------------------------------------------

الســــؤال
طلبت منا وزارة الداخلية بكتابها المؤرخ فى 9 مارس سنة 1948 بيان الحكم الشرعى فيما تضمنه المنشور الذى وضعته إحدى الهيئات بالمملكة المصرية بعنوان مشاكلنا الداخلية فى ضوء النظام الإسلامى من أن الإسلام يرفض أن توجد طبقة تحتكر الثروة وفى مقدمة ما عنى به من الناحية الاقتصادية توزيع الملكيات الزراعية ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع العلاج الناجع لما تعانيه مصر الآن من التباين الشاسع فى توزيع هذه الملكيات . فقال من كان له أرض واسعة فيزرعها أو يمنحها أخاه ولا يؤاجرها إياه ولا يكريها وأن مؤدى ذلك أن الملكية الفردية يجب أن تكون محدودة بطاقة الإنسان على زرع أرضه ، وما زاد عن ذلك يجب أن يوزع على المعدمين ، فلا استغلال بالايجار بل لا تأجير مطلقا ، وكذلك عمر بن الخطاب حينما فتح المسلمون أرض سواد العراق وأرادوا قسمة أربعة أخماسها بين الفاتحين أبى عليهم ذلك وقال ما يفتح بلد فيكون فيه كبير نيل حتى يأتى المسلمون من بعدهم فيجدوا الأرض قد قسمت وحيزت وورثت عن الآباء وتضيع الذرية والأرامل . وانتهى المنشور إلى القول بأن الإسلام يحارب الإقطاعات الشائعة اليوم فى النظام الرأسمالى الذى يبيح الملكية المطلقة ، كما يحارب الشيوعية اللادينية التى تنادى بأن تكون الأرض ملكا للدولة فينهار بذلك ركن من أركان الاقتصاد السليم فضلا عن تجاهل المبدأ الغريزى فى الإنسان وهو حب التملك ، وأن الحل الوسط بين الرأسمالية والشيوعية هو أن يتملك الإنسان بقدر طاقته الزراعية وما زاد عن ذلك يجب أن يعطيه ليغيره من المعدمين مجانا . ذلك ما زعموا أنه حل لهذه المعضلة فى ضوء النظام الإسلامى .


--------------------------------------------------------------------------------

الـجـــواب
والحق الذى لا مرية فيه أن فى الشريعة الإسلامية ما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية بأوسع معانيها بالنسبة للأفراد والجماعات ، فقد اعتبرت الفرد قواما للجماعة وسنت له النظم الصالحة لحياته فى نفسه وباعتباره عضوا فى أسرته وفى عشيرته وفى أمته وفى المجتمع الإنسانى عامة ليكون لبنة متينة فى بنائه وعضوا قويا فى كيانه . كما اعتبرت الجماعة عضدا للفرد وظهيرا له فى أداء رسالته والتمتع بحقوقه والقيام بواجباته . ووثقت الصلة بين الفرد والجماعة بالتكافل فى كثير من الحقوق والواجبات ، ولم تدع شأنا من شئون الفرد والجماعة إلا أنارت فيه السبيل وأوضحت النهج وكشفت عما فيه من صلاح وفساد وخير وشر ، فكانت لذلك خاتمة الشرائع وأبقاها على الدهر وأصلحها لكل أمة وزمان ، قررت أسمى المبادئ وأعدل النظم فى الاجتماع والسياسة الثقافة والاقتصاد وما إلى ذلك مما يكفل للأمة إذا هى استمسكت بها واعتصمت بهديها القوة والسلطان والحياة المشرقة الرافهة التى يسودها التعاون على البر والخير ويظلها الأمن والسلام . وهذا كتاب الله الذى أنزله على صفوة خلقه بين أيدينا نطالع فيه ما يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم فى كل ما يمس شئون الحياة . ونجد فيه العلاج الشافى لكل نازلة والحل الموفق لكل معضلة مما فيه كل الغنى عما سواه من مذاهب وآراء استحدثها الغرباء عنه وأولع بها بعض الدخلاء فيه أو الجهلاء بمقاصده ومراميه . وهل يستوى تشريع إلهى حكيم أنزله الله على رسوله لمصالح عباده وهو العليم الخبير بما يصلح لهم ويسعد حالهم ومذاهب وآراء يصنعها آحاد الناس كتشريع ونظام عام على مايظنون ويتخيلون . وهل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون . وما هذه الثورات الفكرية والاضطرابات الدولية والدماء المراقة والأموال المستنزفة والمدن المهدمة والمدنيات المنهارة والحضارات المحتضرة والوشائج المقطعة إلا نتائج لتلك المذاهب والآراء المستحدثة التى لا يقرها الإسلام فى سياسة الشعوب ونظام الاجتماع والعمران ويقرر فى ضوء الحق والواقع ما فيها من هدم وإفساد ولسنا نطمع فى أن يكون الناس أمة واحدة ولكنا ندعو أمم الأرض على اختلاف العقائد والنحل وفيهم الفلاسفة والعباقرة ودعاة الأمن والإصلاح أن يدرسوا مبادئ الإسلام وتعاليمه فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة دراسة العالم المدقق والمفكر الحر ليعلموا أنها وحدها هى النظام المثالى للاجتماع والحضارة والعدل والسلام وأنه لا منجى للعالم مما حاق به إلا بالأخذ بها والعيش فى ظلالها . اندفعت أمم من الغرب بدافع الجشع والطمع وعبادة المال إلى استعمار البلاد الشاسعة واستعباد الأمم الضعيفة واستغلال مواردها واحتكار مرافقها ولبست لذلك مسوح الرهبان خداعا للشعوب وتغريرا بالعقول ، فمرة تزعم أنها إنما أقدمت على ذلك لترقيها وترفع مستواها وتسعد أهلها اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا ، ومرة تزعم أنها إنما تبسط يدها عليها وتتحكم فى مواردها وخيراتها لتنقذ الطبقة الدنيا من مخالب الرأسمالية وهى فى كل هذه المظاهر الكاذبة مخادعة مرائية لا تبغى إلا السيادة والغلب واحتكار الأمم الضعيفة والشعوب المفككة كما تحتكر الأمتعة والسلع . وأى فرق بين ما تنعاه على الأثرياء من احتكار الثروات العقارية وبين ما تهالكت عليه وبذلت فى سبيله المهج والأموال من إخضاع الشعوب لسلطانها وبسط يدها فى جميع مرافقها قهرا عنها وإرغاما لها . أليس ذلك احتكارا لملكية الشعوب بأسرها نفوسا وأموالا بل هو أبشع صور الاحتكار وأفحش أساليبه . ليس لنا وراية الإسلام تظلنا وتعاليمه ترشدنا أن ننخدع بهذه البروق الخالية ونذعن لتلك الدعايات الهادمة وندع ماشرعه الله لنا من النظم الحكمية المالية والاجتماعية بل ذلك حقيق أن يوقظ دول الإسلام وينبه منها الشعور لما يراد بها ويدبر لها من كيد وإذلال ، وأن يحفزها لجمع الكلمة والتئام الصفوف وتضافر القوى للدفع فى صدور هذه الدول الطامعة التى لا تبغى من وراء دعايتها إلا الهدم والتدمير . ومما احتالوا به لاذكاء نار الفتنة فى نفوس طبقات العمال وأشباههم من الشعوب وهم الكثرة الغالبة إظهار التحنن لهم والحدب عليهم بدعوى وجوب محو الملكيات العقارية بتاتا أو وجوب تقصير مداها إلى حد الكفاف ( على النحو الذى عالج به المنشور توزيع الثروة العقارية بين الأفراد ) بزعم أنه علاج إسلامى . أما الإسلام الحنيف فقد ساير سنن الوجود وطبيعة العمران وقرر أسمى المبادئ فى نظام الملكية فأباح الملكية المطلقة للأفراد وأوجب بجانب ذلك على الأغنياء فى أموالهم حقوقا يؤدونها للفقراء والمساكين وذوى الحاجة سدا لخلتهم وينفقون منها فى المصالح العامة التى تعود بالخير على المجتمع وفى آيات القرآن والأحاديث النبوية من الحث على أداء هذه الحقوق والترهيب من الإخلال بها ، والترغيب فى التصدق والإنفاق والبر والمواساة ما لو ابتعه المسلمون كانوا أسعد الأمم حالا وأهناها بالا وأبعدها عما نراه من المآثم والشرور أوجب الزكاة فى الأموال تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء وهى الركن المالى فى دعائم الإسلام ، وأمر بالبر والاحسان لذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل . وقال تعالى { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } آل عمران 92 ، وضاعف مثوبة الصدقات فقال تعالى { مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم } البقرة 261 ، وحث على صدقة السر فقال تعالى { إن تبدوا الصدقات فنعما هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير } البقرة 271 ، إلى غير ذلك من الآيات التى عدلت الأغنياء بالفقراء وأسعدت الفقير بحظ من ثمرات ملكية الغنى يسد خلته ويكفى حاجته ، وبجانب ذلك حث القرآن فى كثير من الآيات على العمل والكسب ، ونهت السنة عن البطالة وإراقة ماء الوجه بالسؤال والاستجداء كيلا يتكل الفقراء على الأغنياء ويعيشوا عليهم عالة يتكففونهم وفى ظلال هذه التعاليم التى يكمل بعضها بعضا يعيش العامل والفقير والغنى عيشة راضية مطمئنة لا يشوبها كدر ولا ينغصها ألم . احترم الإسلام حق الملكية فأباح لكل فرد أن يتملك بالأسباب المشروعة مايشاء من المنقولات والعقارات وأباح له استثمارها والانتفاع بها فى نطاق الحدود التى رسمها وخوله حق الدفاع عنها كالدفاع عن النفس والعرض ولو بقتل الصائل عليها وأوجب عليه صيانتها ونهاه عن إضاعتها وصرفها فى غير المشروع من وجوهما استكمالا لوسائل العمران . وفى الحديث ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) وفى حديث آخر . ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) وقد أضاف القرآن الأموال إلى أصحابها إضافة التملك فقال تعالى { وفى أموالهم حق للسائل والمحروم } الذاريات 19 ، وقال تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما . ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا } النساء 29 ، 30 ، وشرع الإسلام أسباب ملكية الأعيان والمنافع وطرائق انتقالها من مالك إلى آخر ، وأقام للتعامل بين الناس نظما وحدودا تكفل صيانة حق الملكية ، وتمكن المالك من استيفاء حقه والانتفاع بثمرة ملكه ، وتخول المستأجر الانتفاع بملك غيره ، وحرم من وسائل التعامل ما يقضى إلى التهارج والتقاتل كالربا فى صورة المختلفة والعقود التى فيها جهالة وغرر ومخاطرة ، وحرم الغصب والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل وسن الحدود والعقوبات جزاء لمن ينتهك حرمة الملكية ويتعدى حدودها المشروعة قال تعالى { ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون } البقرة 229 ، بل نهى سبحانه عن أدنى أنواع التعرض للأموال ، وهو تنمى زوالها عن الغير فقال تعالى { ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شىء عليما } النساء 32 ، للارشاد إلى أن التفاضل فى المال لا يسوغ العدوان عليه ولو بالتمنى المذموم ، فإن ذلك قسمة صادرة من الحكيم الخبير ، وعلى العبد أن يرضى بما قسم الله له ولا يتمنى حظ المفضل حسدا وحقدا بل يسأل الله من واسع فضله وجزيل إنعامه ، فإن خزائن ملكه لا تنفد قال تعالى { أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون } الزمر 52 ، وقال تعالى { ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون } الأحقاف 19 ، أقام الشارع هذه النظم الحكيمة الآخذ بعضها برقاب بعض صيانة للمجتمع من الفوضى والفساد ورعاية لمصالح العباد وهو أعلم بها ، ولم يترك الأمر سدى تعبث به الأهواء ويضل الناس فيه السبيل ، فانزل القرآن الكريم هدى ونورا ، وجاءت السنة النبوية بيانا له وتنويرا ، وجاء فيهما من التعاليم ما إن تمسك به المسلمون كانوا على بينة من دينهم وعلى هدى من أمرهم ، وكانت السعادة ملاك إيمانهم ، وليس بعد الحق إلا الضلال ، فليس لمسلم أن يأخذ بغير هدى الإسلام فيما شرعه من الأحكام ، ولا أن يدعو الناس إلى غير ما دعا إليه من الحق والنور . هذه كلمة الإسلام فى احترام حق الملكية الفردية للعقار وصيانته من العدوان وهو حق تقتضيه سنة العمران وغريزة الإنسان ، غير أن بعض العقول قد غشيها فى هذا العصر غواش من الظلم حجبت عنها نور الحق فارتطمت فى عميائها بالصخور وتردت فى المهاوى . وتلقفها فى إبان هذه العمايا وغمرة هاتيك الحيرة شياطين من الإنس يوحون إليهم زخرف القول غرورا ويمنونهم بباطل الأماني وكاذب الأحلام فذهب دعاة هدامون إلى إهدار ملكية العقار الفردية ، وأقاموا نظامهم الاقتصادى والاجتماعى على هذا المبدأ - وسيعلمون بعد حين أنه غير صالح للبقاء وأنه وأن امتد به الزمن حينا فسيقضى عليه بالفناء وقال آخرون إن الإسلام يرفض وجود طبقة تحتكر الثروة ، وإنه حق لو كان هناك احتكار ، ولكنه فى الواقع حديث عن وهم وخيال ، فليس هناك طبقة تحول بقوتها بين الناس وأسباب الغنى والثراء وتمنعهم بحولها من التملك والشراء وليس هناك احتكار من أحد للثروة بالمعنى المفهوم من الاحتكار ، بل هناك نواميس طبيعية وسنن اجتماعية قضت بتفاوت الناس فى القوى والمدارك والعمل والإنتاج فكان منهم طوائف العمال والصناع والزراع وفيهم الجهال والعلماء والأغبياء والأذكياء والكسالى والمجدون ، والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق يبسط لمن يشاء ويقدر ، ولهذا التفاوت آثاره الطبيعية فى الكسب والتملك ، كما قضت هذه السنن بخضوع التعامل بين الناس لقاعدة العرض والطلب والحاجة والاستغناء ، ولم يشذ عنها التعامل فى العقار فلا يزال فى ظلها حرا فى الأسواق يتبادله من الأفراد من يشاء بالبيع والشراء لا حظر من أحد على أحد ، وليس وجود طبقة عاجزة عن التملك بطريق الشراء مما يسوغ حسبان القادرين عليه محتكرين مادام مرد الأمر فيه إلى عوامل أخرى ليس بينها حجر فريق على حرية فريق . وقد ترك الإسلام الحنيف الناس أحرارا فى التعامل بالبيع والشراء ولم يقيدهم فى ذلك إلا بما يكفل صحة العقود ويدفع التنازع والتخاصم وأكل الأموال بالباطل . وليس فى أحكامه ما يحول بين المرء والتملك ، وما يسوغ تسمية الملاك محتكرين مهما اتسعت ثروتهم بل العمل على هدم هذه الثروات بزعم أنها ضرب من الاحتكار مما يأباه الإسلام الذى يقدس حق الملكية ويحرم العدوان عليه . قالوا إن الإسلام يوجب أن تكون الملكية الفردية محدودة بطاقة الإنسان ، ومازاد عن طاقته الزراعية يجب أن يعطى منحة للمعدمين بالمجان ، ولا يجوز أن يستغل المالك أرضه بالتأجير بصوره المختلفة ، والعجب أن يشرعوا للناس مالم يشرعه الله ويوجبوا عليهم مالم يوجبه ، فمن البدهى أن الشريعة الإسلامية لم تحدد للملكية الفردية حدا لا يتجاوزه المالك ، ولم توجب عليه أن ينزل عما زاد عن طاقته الزراعية للمعدمين بالمجان ولا لغير المعدمين بالثمن وقد كن من الصحابة رضوان الله عليهم من يملك الثروات الطائلة كعبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد أصحاب الشورى فى الخلافة وكان بجانب هؤلاء الجم الغفير ممن لا يملك شروى نقير كأهل الصفة وأشباههم وكان فى الأنصار كثير من أهل المزارع الواسعة ولم يوجب الرسول على أحد ممن تضخمت ثرواتهم بجهودهم أن يوزع ما زاد عن طاقته الزراعية على المعدمين لا من العقار ولا من المنقول . نعم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صدر الإسلام حين قدم المدينة بين المهاجرين والأنصار فى دار أنس بن مالك وكانوا تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين نصفهم من الأنصار . آخى بينهم على المواساة والبر والتوارث بعد الموت دون ذوى الأرحام إلى أن نزل قوله تعالى { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله } الأحزاب 6 ، فنسخ التوارث بعقد الأخوة وبقى التوارث بالقرابة . أما المواساة والترافق بين المؤمنين عامة فأمر مندوب إليه مرغوب فيه ، وفيما تلونا من آيات القرآن من الحث عليه وعلى معونة الفقراء والمحتاجين بلاغ للناس ، ولكن هذا شىء ووجوب التنازل عن الملك شىء آخر . ولا واجب فى الدين إلا ما أوجبه الشارع الحكيم وقد أجازت الشريعة لمالك الأرض أن يتصرف فيها كيف يشاء فله أن يزرعها كلها أو بعضها بنفسه وله أن يؤجرها لغيره بطريق المزارعة أو بالنقد بلا تحديد بالطاقة وعيش الكفاف وله أن يمنحها أو يمنح منها للغير غنيا أو فقيرا . الاستغلال بطريق المزارعة فأما الاستغلال بالمزارعة وهى نوع نم التأجير مشروع فأصله أن أهل المدينة كانوا أكثر الناس حقولا ومزارع ، وكانوا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغلون الأرض بطريق المزارعة وتسمى أيضا المخابرة ( مشتقة من الخبير وهو الفلاح وهى عقد بين المالك والعامل على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها فتارة كانوا يحددون نصيب المالك بالشطر أو الثلث أو الربع ، وتارة يحددونه بما ينبت على حافة الأنهر أو الجداول أو السواقى أو أن له ثمرة قطعة معينة من الأرض وللعامل ثمرة قطعة أخرى ونحو ذلك مما من شأنه أن يفضى إلى التنازع والتشاحن وأكل الأموال بالباطل لما فيه من الجهالة والغرر . وتارة يجمعون بين التحديدين . فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوعين الأخيرين من الكراء لما فيهما من المخاطرة المفضية إلى النزاع . وعن حنظلة بن قيس الأنصارى قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لابأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . بما على الماذيانات ( لفظة معربة معناها حافة النهر ومسايل الماء ) وإقبال الجداول ( رءوس - الأنهر الصغيرة ) وأشياء من الزرع فيلك هذا ويسلم هذا ، ويسلم هذا، ويهلك هذا . ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه . فأما شىء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم وأبو داود والنسائى . وفى رواية عن رافع قال حدثنى عماى أنهما كانا يكتريان الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء ( جمع ربيع وهو النهر الصغير ) وبشىء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبى عن ذلك ( رواه البخارى وأحمد والنسائى ) وفى رواية عنه . كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكرى الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما تصاب ويسلم ذلك فنهينا . فأما الذهب والورق ( الفضة ) فلم يكن يومئذ ( رواه البخارى ) وفى رواية عنه . كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكترى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما الورق فلم ينهنا ( أخرجه البخارى ومسلم ) وعن أسيد بن ظهير كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليه أعطاها بالنصف والثلث والربع ، ويشترط ثلاث جداول والقصارة ( بضم القاف وهى الحب فى السنبل بعد ما يداس ) وما يسقى الربيع ، وكان يعمل فيها عملا شديدا ويصيب منها منفعة . فأتانا رافع بن خديج فقال نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بكم رافقا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم نهاكم عن الحقل ( الزرع ) رواه أحمد وابن ماجة . فهذه الروايات صريحة فى أنه عليه السلام إنما نهى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا اشتملت على ما يؤدى إلى المخاطرة والغرر من مثل هذه الشروط الفاسدة ، فأما إذا خلت منها فيجوز كراؤها به مثل كرائها على النصف أو الربع مما يخرج منها، وهذا هو الذى فهمه ابن عمر حيث رد على رافع فى قوله ( نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، بقوله ( قد علمت أنا كنا نكرى مزارعنا ، بقوله ( قد علمت أنا كنا نكرى مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وشىء من التبن ) أخرجه فى الصحيح . وحاصل رده كما ذكره القسطلانى . أنه ينكر على رافع إطلاقه فى النهى عن كراء الأرض ويقول إن الذى نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم هو الذى كانوا يدخلون فيه الشرط الفاسد ، وهو أنهم يشترطون ما على الأربعاء وطائفة من التبن وهو مجهول وقد يسلم هذا ويصيب غيره آفة أو بالعكس فتقع المزارعة ويبقى الزارع أو رب الأرض بلا شىء . وهو ما فهمه أيضا ابن عباس رضى الله عنهما حيث قال كما فى الصحيح أنه عليه السلام لم ينه عنه . أى عن كراء الأرض بشطر ما يخرج منها ولكن قال ( لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما ) . قال الخطابى وقد عقل ابن عباس المعنى من الخبر وأن ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما يخرج من الأرض وإنما أراد بذلك أن يتمانحوا أراضيهم وأن يرفق بعضهم ببعض - وقد ذكر رافع فى رواية عنه فى هذا الباب ( باب المزارعة ) النوع الذى حرم منه والعلة التى من أجلها نهى عنها . وذلك قوله كان الناس يؤاجرون الخ . فأفاد أن المنهى عه هو المجهول منه دون المعلوم ، وأنه كان من عاداتهم أن يشترطوا فيها الشروط الفاسدة ، وأن يستثنوا من الزرع لرب الأرض ما على السواقى والجداول والمزارعة ، وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة ، وقد يسلم ما فى السواقى والجداول ويهلك سائر الزرع فيبقى العامل لاشىء له وهذا خطر - ملخصا - . وقال الليث ابن سعد وكان الذى نهى عنه من ذلك مالو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما ففيه من المخاطرة . وهو موافق عليه الجمهور من حمل النهى عن كراء الأرض بما يخرج منها على الوجه المفضى إلى الغرر والجهالة - قال فى الفتح ونيل الأوطار - وعليه تحمل الأحاديث المطلقة الواردة فى النهى عن المزارعة والمخابرة كما هو الشأن حمل المطلق على المقيد . وفى منتقى الأخبار . أن حديث حنظلة بن قيس بيان لما أجمل فى المتفق عليه من إطلاق النهى عن كراء الأرض . وممن حمل النهى على ذلك وأجاز كراء الأرض يجزء مما يخرج منها كالنصف والثلث والربع دون أن يقارنه شرط مفسد للعقد الخلفاء الراشدون وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وسعد بن مالك وحذيفة ومعاذ بن جبل وأسامة وخباب وعمار بن ياسر . وهو قول ابن المسيب وطاووس وابن أبى ليلى والأوزاعى والثورى والقاضى أبى يوسف ومحمد بن الحسن وابن المنذر وأحمد بن حنبل استنادا لما ثبت فى الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر بعد أن ظهر عليهم على أن يزرعوا له أرضها ولهم نصف ما تخره من ثمر أو زرع ، واستمر اليهود على ذلك إلى صدر من خلافة عمر حتى أجلاهم عنها إلى تيماء وأريحاء - وعن أبى جعفر قال بالمدينة أهل بيت هجرة ألا يزرعون على الثلث والربع - وزارع عمر وعلى وسعد بن مالك وابن مسعود ومعاذ وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وكثير غيرهم- وقال ابن القيم فى زاد المعاد فى قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع فإن النبى صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ذلك واستمر إلى حين وفاته ولم ينسخ البتة ودرج عليه الخلفاء الراشدون . وجملة القول أنه يجوز استغلال الأرض بكرائها يجزء من الخارج منها على الوجه الذى لا يفضى إلى المنازعة والتخاصم ، وهو قول الجمهور ، والقول المفتى به عند الحنفية ، والمختار عند الشافعية كما ذكره النووى خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والشافعى من عدم جواز كرائها به استنادا إلى أحاديث النهى المطلقة ، وقد علمت أنها محمولة على ما فيه شروط مفسدة . على أنه قد روى عن زيد بن ثابت أنه قال يغفر الله لرافع أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتى النبى عليه السلام رجلان من الأنصار قد اقتتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع . ومقصوده كما فى سبل السلام أن رافعا اقتطع الحديث فروى النهى ولم يروا أوله فأخل بالمقصود . استغلال الأرض بالايجار ونعنى به تأجيرها بالذهب أو الفضة أو بما جرى به التعامل من النقود والأوراق المالية ولا شك فى جوازه ، ويقاس على ما ذكر التأجير بغيره من سائر الأشياء المعلومة المتقومة كما ( فى سبل السلام ونيل الأوطار ) ويدل عليه حديث حنظلة بن قيس السابق . قال ابن عباس إن أمثل ما انتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة ( رواه البخارى ) وعن سعد بن أبى وقاص إن أصحاب المزارع فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقى وما سعد بالماء ( ما جاء من الماء من غير طلب ) مما حول النبت فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا فى بعض ذلك فنهاهم أن يكروا بذلك ، وقال اكروا بالذهب والفضة ( رواه أحمد وأبو داود والنسائى ) وقال ابن المنذر إن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة . ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه . وقد تبين من ذلك أنه يجوز استغلال الأرض المملوكة بطريق المزراعة المستوفية شرائط الصحة وهى نوع من التأجير ، وبطريق التأجير بالنقد وما يقاس عليه ، ولا شك أن فى هذا رفقا عظيما بالناس . فإن الملاك قد يعجزون عن العمل بأنفسهم فلا يستطيعون الانتفاع بأرضهم إلا بتأجيرها للغير ، والمستأجرون قد لا يملكون الأرض مع استطاعة الزراعة فلا يتيسر عيشهم إلا بالاستئجار من الملاك فرعاية للمصلحتين أجازت الشريعة استغلال الأرض بهاتين الطريقتين وكثيرا ما كان حظ المستأجر أوفر من حظ المالك، وخاصة إذا اتقى الله فى عمله وعزم على وفاء دينه وإعطاء المالك حقه فإن الله يعينه ويريحه ويبارك له فى رزقه فالقول بأنه لا استغلال بالإيجار للأرض المملوكة بل لا تأجير مطلقا قول زائف لا يعول عليه ، ولا يلتفت إليه من الوجهة الشرعية والعملية الحديث الذى رووه رواياته ومعناه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه فان أبى فليمسك أرضه . أخرجه البخارى ومسلم وأصل هذا الحديث ما رواه جابر رضى الله عنه قال كنا نخابر على عهد رسول الله فنصيب من القصرى ( القصرى كبشرى بقية الحب فى السنبل بعد الدياس ) ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها . رواه مسلم وأحمد وفى رواية عنه كنا فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك فقال . من كانت له أرض فليزرعها فان لم يزرعها فليمنحها أخاه ، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها وما رواه رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا . قلت ما قال رسول الله فهو حق قال دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون بمحافلكم قلت نؤاجرها على الربيع ( يشترطون لأنفسهم ما ينبت على النهر وعلى الأوثق من الثمر والشعير قال عليه السلام لا تفعلوا ازرعوها أو امسكوها . قال رافع قلت سمعا وطاعة رواه مسلم . وهذه الروايات يفسر بعضها بعضا وتدل على أنه عليه السلام لما وجدهم فى المدينة يكرون الأرض بعقود مزارعة تشتمل على شروط فاسدة نهاهم عنها لإفضائها إلى التنازع والتقاتل كما صرح به فى حديث سعد بن أبى وقاص ، وحديث زيد ابن ثابت ، وأرشدهم إلى ما ينبغى أن يفعلوه فى استغلال مزارعهم فقال مرة كما فى رواية سعد اكروا بالذهب والفضة، وهو جائز بالإجماع لأن الكراء بهما وبما فى معناهما لا مخاطرة فيه . وقال مرة كما فى رواية ابن عباس لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما . وفى رواية من كانت له أرض فانه إن يمنحها أخاه خير له . وهو صريح فى عدم إيجاب منح الأرض يدون أجر ، وفى جواز أخذ الأجرة ، لأن الخيرية والأولوية ظاهرة فى الجواز فيكون المراد مجرد استحباب المنح والترغيب فيه مواساة ورفقا كما صرح به ابن عباس، وخيرهم مرة ثالثة بين هذا الأمر المستحب وهو إعطاء الأرض منحة بدون أجر، وبين أن يزر عوها بأنفسهم أو يتركوها بدون زرع . والأمر فى الثلاثة للندب لا للوجوب . بقرينة جواز تأجير الأرض بالذهب أو الفضة بالإجماع . وجواز تأخيرها بالنصف أو الثلث أو الربع على طريق المزارعة كما فعل الرسول فى أرض خيبر مستمرا على ذلك إلى وفاته ، وكما فعل أصحابه فى حياته وبعد وفاته كما سبق . وقد انعقد الإجماع على عدم وجوب الإعارة بلا فرق بين المزارعة وغيرها فوجب حمل هذا الحديث على الاستحباب والندب ، كما أوضحه صاحب منتقى الأخبار على أن الإمام الصنعانى قال فى سبل السلام بعد رواية حديث النهى فى المزارعة أنه كان فى أول الأمر لحاجة الناس وكون المهاجرين ليس لهم أرض فأمر الأنصار بالتكرم والمواساة ، ويدل عليه ما أخرجه مسلم من حديث جابر قال كان لرجال من الأنصار فضول أرض ، وكانوا يكرونها بالثلث والربع فقال النبى صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسكها . وهذا كما نهوا أول الأمر عن ادخار لحوم الأضاحى ليتصدقوا بها ، ثم بعد أن اتسع حال المسلمين زاد الاحتياج ، فأبيح لهم المزارعة وتصرف المالك فى ملكه بما يشاء من إجارة وغيرها ، ويدل على ذلك ماوقع من المزارعة فى عهده صلى صلى الله عليه وسلم وفى عهد الخلفاء من بعده ، ومن البعيد غفلتهم عن النهى وترك إشاعة رافع له فى هذه المدة وذكره فى آخر خلافة معاوية . سواء أقلنا إن أحاديث النهى عن المزارعة إنما وردت فى المزارعة الفاسدة أم أن النهى عنها كان عاما أول الأمر للحاجة ثم زال بزوال سببه فان الذى استقر عليه الأمر فى حكم الشريعة الإسلامية أن المالك حر يتصرف فى ملكه بما يشاء من زرع ومزارعة وتأجير لا حجر عليه فى شىء من ذلك ولا إيجاب ( ما فعله عمر فى سواد العراق ) لما فتح المسلمون سواد العراق فى خلافة عمر بن الخطاب ، رأى الفاتحون أن يقسم بينهم قسمة تملك كقسمة الغنائم فأبى عمر عليهم ذلك ، وقال كما فى كتاب الخراج لأبى يوسف والله لا يفتح بعدى بلد فيكون فيه كبير نيل بل عسى أن يكون كلا على المسلمين فاذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فما يسد به الثغور وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أهل الشام والعراق . فترك الأرض مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها ، وضرب على رءوسهم الجزية وعلى الأرض الخراج ليكون ما يجبى من ذلك سدا لحاجة المسلمين عامة ، ينفق منه على الجيوش المقاتلة وسد الثغور وبناء القناطر والجسور وأرزاق العمال والموظفين وما إلى ذلك مما يتوقف عليه صيانة البيضة وبقاء الدولة . وقد أسلم كثير من أهل السواد ، فوضعت عنهم الجزية ، وتداولت الأيدى أرضه ، وأصبحت ملكا للمسلمين وغيرهم يتصرف كل مالك فى ملكه بما يريد من أنواع التصرف . ومن هؤلاء الملاك التابعون وتابعوهم وأئمة المسلمين والفقهاء والمحدثون ومن بعدهم على تتابع القرون إلى وقتنا هذا . فأى صلة بين هذا وبين ما يدعون إليه من قصر ملكية الفرد على قدر عيش الكفاف ، ووجوب تنازله عما زاد عن ذلك منحة للمعدمين . الرأسمالية ولقد أسرف الكاتبون فى الطعن على الرأسمالية مجاراة لتلك الدعايات الهادمة وصوروها للعامة بأبشع الصور فإن عنوا احتكار الملكية بمعناه الحقيقي فنحن أول من ينكره وينعى عليه ، وإن أرادوا مجرد الملكية كان طعنهم مراغمة للشرائع ومكابرة للعقول . وقد تبين مما أسلفنا أن النظام المالى فى الإسلام يحترم حق الملكية ، ويعاقب على العدوان عليه ويبيح للمالك حق التصرف فى ملكه بما يشاء من بيع ورهن وإجارة ومزارعة وإعارة ووقف ونحو ذلك ولا يوجب عليه أن يمنح ملكه لغيره ، ولا أن يكتفى من زراعة أرضه بما يحصل له عيش الكفاف كما تبين من سياق الحديث الذى استندوا إليه ومما ذكره أئمة الحديث فى بيانه . أنه لا يمت بصلة إلى مازعموه وكذلك فعل عمر فى سواد العراق لا يؤيد ما ذهبوا إليه . ولسنا ننكر أن أمر الطبقات الفقيرة فى بلادنا يحتاج إلى علاج حاسم ، ونرى بالإجمال أنه لا علاج له إلا باتباع تعاليم الإسلام الحقة فى النظم المالية والاجتماعية ، ولبيان ذلك تفصيلا مجال آخر والله أعلم .

triple يقول...

الاستاذ حازم مصطفى بعد قراءة ماحدث لوالدك رحمة اللة علية وموتة كمدا وحسرة على مالة وملكة المغتصب منة اقول لكل مسؤل سمح بتشريع هذا القانون الباغى الفاسد وكل مسؤل ومستفيد من استمرار هذا القانون بان الظلم ظلمات يوم القيامة
.............
الظلم ظلمات يوم القيامة ..

ما حرم الله تعالى خُلقاً كالظلم، وما توعد أحدا بمثل ما توعد به الظالمين. قال تعالى: “إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً” (الكهف: 29)،

قال تعالى في الحديث القدسي: “يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا” رواه مسلم.
ويقول رب العزة في الحديث القدسي الذي رواه الطبراني: “اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصرا غيري"
ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع والتي تعتبر دستورا إسلاميا خالصا، ومنهاج حياة متكاملاً، حقوق الناس بعضهم على بعض، حيث يقول: “إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا..” (رواه الشيخان).
فيا أيها الظالم: لا تحتقر دعاء المظلوم فشرر قلبه محمول بعجيج صوته إلى سقف بيتك، ونبال أدعيته مصيبة وإن تأخر الوقت، فقوسه قلبه المقروح، ووتره سواد الليل، وناصره الذي لا يغفل ولا ينام، صاحب “لأنصرنك ولو بعد حين”.
سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال: “نعم إن قُتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدّين، فإن جبريل قال لي ذلك”
وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: “من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرّم عليه الجنة. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيباً من أراك” (رواه مسلم وأحمد).
وقال صلى الله عليه وسلم: “إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته” ثم قرأ قوله تعالى: “وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد” (رواه الشيخان والترمذي). قال شريح: “سيعلم الظالمون حق من انتقصوا إن الظالم ينتظر العقاب، والمظلوم ينتظر النصر والثواب”.
فلتحذر أيها الظالم عداوة من ينام وطرفه باكٍ، يقلب وجهه في السماء، يرمي سهاما ما لها غرض ولا هدف سوى الأحشاء منك.
قال صلى الله عليه وسلم: “أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار” (رواه مسلم والترمذي).
قال تعالى “ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء” (إبراهيم: 42 43).
فاصبر ياستاذ حازم ولاتيأس من استرداد حقك ....

غير معرف يقول...

قانون الإيجار بين "المالك العبد" و"المستأجر الجلاد"

بالرغم من إتفاقيات منع الرق والإستعباد ؛ فإنه منذ الإستيلاء العسكرى على حكم البلاد صدرت قوانين عسكرية وإستثنائية (يعنى وقف حقوق الله إركنها على جنب لأن يوم القيامة بعيد وأن الله رحمن رحيم سوف يغفر لهم كل ذنوبهم) وتم مصادرة كافة مصادر الرزق تحت سياسة الإستعباد العام .
وكان أن تم مصادرة الحقوق (التأميم) ومنها حقوق ملاك العقارات تدريجيا بدءا من مصادرة نسبة من قيمة أجرة عقاراتهم ، ثم تجميد أجرة العقارات التى نقلت حقوق تحديد الرزق منها لقادة الإستعباد .
ولم يعلم ملاك العقارات أنهم بقيامهم بإنفاق أموالهم فى بناء عقارات تنفع مواطنيهم ، فإنهم سيجبرون طبقا لقوانين الإستعباد (المتدرجة) على توقيع صكوك العبودية (للملاك وورثتهم من بعدهم) إلى الجلادين جنود أباطرة الإستعباد وورثتهم من بعدهم (المستأجرون الذين شرع الطاغوت لهم قانون جلد الملاك) ، وأنه سيتم تدريجيا إستلاب أملاكهم ثم يجبروا على إنفاق باقى أموالهم لإصلاح أملاكهم لإسعاد جلاديهم الذين تفهموا جيدا معنى هدايا مشرعى الطاغية ودورهم الذى أقسموا عليه بالتكاتف جميعا على المحافظة على سرقة أموال الملاك والعمل بشتى أساليب قانون الطاغوت على عدم عودة حقوق الملاك إليهم وإلى ورثتهم مهما طال الزمن ومهما مارسوا خلالها شهادات الزور التى منعتهم عنهم أديانهم كيف لا والمشرع جعل فى كل مادة وتعديل فى الطاغوت ما يخضع له قلب أتقى الأتقياء للمحافظة على توارث النهيبة بعد ضمان العيش الهانئ المجانى عشرات السنين فى المكان المؤجر .
ومهما تغيرت الوجوه الحاكمة أو السياسات المعلنة ؛ فما زال قانون الإستعباد المسمى (قانون الإيجار الإستثنائى) بين العبد (مالك العقار) والجلاد (المستأجر) مدفون في صحراء الإهمال التى يعيش فيها مفتقدوا العدالة من (العبيد) ملاك العقارات القديمة الذين لاذنب لهم ولورثتهم إلا أنهم ضحية السلطة الجامحة المتعطشة لهتاف الجلادين من جماهير المستأجرين المستفيدين من التخفيض المتتالي لإيجارات المساكن في بداية الخمسينات ثم التلذذ والإستمتاع بالإثراء من تجميد الإيجارات حتي أصبح غصب الشقق المجانية بكافة الإدعاءات هو أساس التداول اللاأخلاقي لتلك الثروة المنهوبة‏.‏
وهل ننسي سياسة تغيير ضمائر الشعب بتشويه صورة ملاك العقارات بدءا من مسرحية‏(‏ حضرة صاحب العمارة‏)‏ وماحفلت به الأفلام والتمثيليات من تصوير صاحب العمارة في صورة البلطجي الذي يتربص لإلقاء الغلابة في الشارع‏..‏ حتي استقر في ضمير الشعب أن الشقة‏ (‏أم خمسة جنيه‏)‏ يجب أن يتحايل ويتساند ويتكاتف الجميع في التحايل علي عدم عودتها لمالكها المقهور لأنها تمثل ثروة أبدية بخمسة جنيهات وتساوى لحائزها مئات الألوف من الجنيهات‏.‏
لقد شاع مبدأ إغتصاب حقوق ملاك العقارات وورثتهم من بعدهم حيث ساد قانون النهب والسحت الإسكانى بإستمرار فلسفة "هذا حقنا القانونى" وتناسوا أن مبادئ الدين الإسلامى تنهى عن أكل الحقوق بالباطل ، وأنه ليس كل ما هو مشرع قانونا حلال ، فالقواين الوضعية تحلل كثير من الحرام وتحرم الكثير من الحلال وكما هو مباح قانونا لعب القمار فى نوادى الدولة ، وكما هو مباح قانونا شرب وبيع الخمر فى الأماكن المرخصة ، وكما هو مباح قانونا الرقص والعرى تحت مسمى الفن ولوازم السياحة ، وكما هو مباح قانونا الزنا فى فنادق الخمس نجوم وفى القرى السياحية أو للرجال على غير فراش الزوجية ، وكما هو مباح رسميا إستقبال وإستضافة رؤساء الجمهوريات مع عشيقاتهن ، وكأن الطاغوت الذى شرع هذا الإفك وأغواهم به سوف يتولاهم يوم الحساب مصهللا لرب العباد أن دعهم فهم أتباعى وأنا ولى أمرهم فى ذلك الزمان قد عينت مجالس للتشريع تأتمر بشرائعى حيث قد شرعت لهم وزينت لهم أننى أشرع وأشيع عدالتى بينهم وأنهم سوف لايساءلون يوم الدين عما أغويتهم به وشرعته لهم .

إنها الفحشاء قد عمت القرية الظالم أهلها ، فمنهم الشيخ القاضى الذى يعى أن العقد شريعة المتعاقدين وأن الله ينهى عن أكل الأموال بالباطل وأن الله يأمر أنه إذا حكم القاضى أن يحكم بالعدل .... ولكن القاضى يتبع شريعة الطاغوت حتى 31 يناير 1996 بعد صدور قانون 4 لسنة 1996.

ومثله شيخ الوعظ الذى يلتف حوله المتعبدون فى حلقات الوعظ وخاصة يوم صلاة الجمعة فى الجوامع أو فى يوم صلاة الأحد فى الكنائس ؛ فكيف يعظهم بعدم أكل مال المالك وورثته وهو يسكن فى شقة بخمسة جنيه فكيف يوفى مالكها حقه فى الأجر العادل (أجر المثل) .... أليس هو موظف دخله قليل فالحكومة تجبره على قبول أجر زهيد مقابل أن يدفع خمسة جنيه شهريا فى الشقة المستأجرة لعشرات السنين ويورث هذا الكنز لأبنائه من بعده ليتمكنوا من مساومة مالكها على مئات الألوف من الجنيهات ؛ فهل يترك هذه النهيبة والسحت ويعلن على من يؤمهم للصلاة أنه يحتاج (هو ومن مثله من المستأجرين) للزكاة ؛....... لا .. لا .. لا .. إن هذا حقى القانونى ومن ينازعنى فيه أنا أو ورثتى فإننى سوف أثير عليه "أمة لا إله إلا الله" حتى لوكان هو أو وارثها أفقر منى ، وسوف أمنع عنه حقه فى الأجر العادل بل وحقه فى بيع عقاره إلا بعد أن يدفع لى حقى المكتسب وهو "خلو الرجل" بشريعة الطاغوت ، .... بالرغم أننى أوعظت كثيرا من ملاك العقارات أن "خلو الرجل" للمالك حرام ، .... وماله .... "أليس الضرورات تبيح المحظورات" ... هكذا تعلمنا .....؟؟؟؟؟

..... وهكذا .... كل وجهاء وفئات المجتمع الذين شاعت فيهم فاحشة توارث الشقة بخمسة جنيه وولدوا فى ظلها وورثوا فلسفتها ونعموا فى خير ما إكتنزه أبائهم من هذا السحت وعاشوا به وأنفقوه على أنفسهم وعليهم وتركوه لهم ، وما إكتنزوه هم أيضا من هذا السحت وعاشوا منه وأنفقوا منه على أبنائهم ، وقد إختلط بحقوق وأموال مالك العقار ، وديدنهم فى هذا "أننا هكذا وجدنا آباءنا" ... فمن المجنون الذى يخلع منا هذا التعيم الذى تركه لنا أباءنا ؟؟؟
ألم تكن هذه نعمة قائدنا الملهم وزعيمنا الخالد ؟؟؟؟ .... وضميرهم يشكشكهم ساخرا كيف يكون ذلك الزعيم خالدا وهو ميت ومات بعد أن تعب من كثرة الهزائم العسكرية وما زلنا نصفه بالبطل بالرغم من أنه لم ينتصر سوى فى مذابحه الداخلية ضد شعبه لتأمين عرشه وإسكات معارضيه.

والغريب أن من ينعموا بهذا السحت ، هم الذين ترتعش أبدانهم وتنتفخ عروقهم ، وتهدر أصواتهم وصراخاتهم إذا قرأوا مقالا يدعوا إلى وقف هذا الظلم لملاك العقارات ، فى الوقت الذى إمتلكوا بالفوائض التى نجمت عن أكل أموال مالك الشقة أم خمسة جنيه ، بالرغم أنهم إمتلكوا العقارات وشقق التمليك بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأسماء أبنائهم يؤجرونها بألوف الجنيهات للشقة شهريا لمدد محددة ويطردون المستأجر إذا تأخر أسبوعا فى سداد الأجرة ، ويفرضون الزيادات السنوية على مستأجريهم ، وهم مطمئنون أن الطاغوت لن يطبق عليهم لأن الطاغوت مسلط على ملاك العقارات القديمة التى أممها مشرع الطاغوت وسلطهم على ملاكها فى ذلك الزمان .

وكيف يأمل العبيد من الملاك وورثتهم من بعدهم فى الخلاص من قانون الإستعباد الدائم الممتد ، ولقد إنتهى زمن الرسالات ولا ننتظر نبيا ينادى: "ياقوم" ... يا "أصحاب القرية الظالم أهلها" ... "أن إتركوا هذا الظلم فإن الله يمهل ولا يهمل" ... ألم تأتكم آيات الله على يد خاتم أنبيائه فى يوم الحج الأعظم الذى تتكالبون على مناسكه ألوفا كل عام بطلب رحمة الله ... فهل رحمتم أنفسكم بإتباع قول رسول الله فى ذلك اليوم : "وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم، قال: اللهم فاشهد" ....
فإنها تؤكد تجريم جميع الصور التي تفضي إلى أخذ مال الغير بغير استحقاق أياً كانت الوسيلة المستعملة في ذلك سواء كانت مما عرف قديماً، أو لم تعرف إلا حالياً ...
ألم تأتكم آيات الله التى تنهى عن أكل الحرام وأكل أموالكم بينكم بالباطل ، او استيفاء منفعة بصورة غير مشروعة .

ندعوا الله أن يعجل لنا بالخلاص من عهود الإستعباد التى طالت بسبب مصلحة المشرع الوضعى فى الحفاظ على غنائمه وأسلابه عند الغزو العسكرى للمملكة المصرية حيث أن قادة الغزو العسكرى إعتبروا ملاك عقارات ذلك الزمان إمتداد للملك الفاسد فضلا عن أن ملاك العقارات فى خلال العهد العسكرى لم يكن لهم حق ى شراء أو ملك أى عقار أقيم على أرض الغزو الغسكرى، وكذلك تنفيذ تعلميات زعيم الطاغوت بإستمرار تمكين الجلادين من المستأجرين فى التنكيل بالملاك وورثتهم من بعدهم حتى يهربوا بجلدهم وتؤول الأملاك للدولة بعد فناء ملاكها ، وحتى يتمكن المشرع بتشريع حق المستأجرين الجلادين من تملكهم تلك العقارات بموجب قانون وضع اليد الطويل لمدد تزيد عن 30-40 عام ، وعلى سند من أن ملاك العقارات وورثتهم من بعدهم قد إستوفوا ثمن عقاراتهم وهو ما يتم تداوله فى وسائل الإعلام دون معارضة من الحكومة فى هذا الإدعاء .

إنها نكبة ملاك العقارات المصرية التى طالت ما يقرب من 60 عام ، وتحتاج إلى اللجوء للأمم المتحدة لإسترداد أملاكنا المغتصبة وإسترداد حقوقنا المنهوبة والتعويض عن ثمارها طوال فترة الإغتصاب وحتى التحرير .

غير معرف يقول...

السادة الافاضل :

تحية طيبة وبعد
صبرا وعملا حتي يقضي الله امرا كان مفعولا وادعو الله ان يرفع عنا هذه الغمة الجاثمة فوق صدورنا .
فالحكومات السابقة حتي الحالية هي السبب في هذه المشكلة الكبيرة وتسببت في الضرر للملاك والمستاجرين معا ( ماعدا من يستغل هذه القوانين دون حاجة الي ذلك)فالمستاجر الذي يسكن في شقة مسحتها 200 متر في منطقة راقية ويدفع ايجار ثابت 7 جنيه اليوم ابنه لا يجد شقة حجرة وصالة ايجار جديد في منطقة شعبية للزواج فيها وتسببت في ارتفاع سن الزواج ومشكلة العنوسة والتحرش والاغتصاب وغير ذلك
وادت حالة السكون والركون التي اصابت المجتمع الي عدم حراكه وموته وتعفنه في مدافن متعددة الادوار .
كما ادت الي وجود ظاهرة البلطجة نتيجة لاستمرار عائلات لعدة اجيال في نفس المكان فهناك شوارع واحياء من الخطر دخولها بسبب ذلك .
كما ادي تامين سكن دائم بدون مقابل الي عدم وجود الحافز علي العمل ما دام السكن موجود فيكفي وجبة فول وطعمية طوال النهار ومحدش بيموت من الجوع ولكن اذا كان الايجار واقعيا كان لابد عليه من السعي والحركة لتامين السكن الذي ياويه .
الي جانب ذلك ترسخت مبادئ الغصب وما تفرع عنها من الفهلوة والنصب فكل واحد يضع يده في جيب الاخر والحكومة تضع يدها في جيب الجميع واهي ماشية .
وما سبق علي سبيل المثال وليس الحصر . وهذا كله نتيجة تدخل الدولة في علاقات المجتمع وينطبق عل كافة المجالات من زراعة وصناعة وصحة وتعليم ...الخ
المشكلة فعلا كبيرة ومتشعبة والي الان لم يبادر اي فرد بتقديم حل فالمشكلة تحتاج الي حل سريع ففي الدول المسماه بالنمور الاسيوية تم الحل السريع في خلال خمسة سنوات نعم سيكون هناك متضررون وهنا يكون دور الدولة في مساعدتهم والاخذ بيدهم لاجتياز الازمة . يجب ان يعلم الجميع ان لكل شئ ثمن يجب ان يدفعه شخص ما.
ومما سبق نري ان الذي تسبب في المشكلة يجب عليه القيام بحلها مهما كان ذلك صعبا.

حازم مصطفي

غير معرف يقول...

إلى متى هذا الظلم الذي يشارك الحكومة والقضاه وعلماء الدين والمستأجرين جميعهم مشاركين في ظلم ملاك العقارات القديمة والتي اغتصبت منذ ما يقرب من 40 عام تحت القوانين الظالمة ولا أحد منهم يتكلم، فالحكومة تخاف فتح الموضوع نظرا لأن أغلب مسئوليها ساكنين بهذا القانون الظالم والقضاه الذي يعلمون بأن العقد شريعة المتعاقدين وأن الله ينهى عن أكل الأموال بالباطل وأن أي عقد لازم يكون له بداية ونهاية وأن الله يأمر أنه إذا حكم القاضي أن يحكم بالعدل ولكن القاضى يتبع شريعة الظلم حتى وقتنا هذا ، والشيخ الذي يخطب بالناس ويعظهم بعدم أكل مال السحت ومال المالك وورثته يسكن هو كذلك في شقق مقابل أجر زهيد شهريا منذ عشرات السنين ويورث هذا الكنز لأبنائه من بعده ليتمكنوا من مساومة مالكها على مئات الألوف من الجنيهات والمستأجرين الذين ينعموا بهذا السحت بالرغم من أن أغلبهم قد امتلكوا عقارات وشقق تمليك بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأسماء أبنائهم يؤجرونها بألوف الجنيهات للشقة شهريا لمدد محددة ويطردون المستأجر إذا تأخر أسبوعا فى سداد الأجرة ويفرضون الزيادات السنوية على مستأجريهم وهم مطمئنون أن القانون القديم لن يطبق عليهم لأنه مسلط على ملاك العقارات القديمة فقط، فيا أيها الظالم لا تحتقر دعاء المظلوم وناصره الذي لا يغفل ولا ينام، الذي قال “لأنصرنك ولو بعد حين”. فإن شاء الله سوف ينصر الله المظلومين جراء هذا القانون الظالم.
قال تعالى “ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء” .

مجدي عبدالله

triple يقول...

ومن جريدة وطنى الصفحة الاولى 17/5/2009م .
قراءة فى ملف لامو مسكوت عنها ..
اين العدالة فى قانو الايجارات المساكن
بقلم ـ يوسف سيدهم
هذة القضية المؤسفة المزمنة ينطبق عليها بحق وصفا لامور مسكوت عنها وكلما اثيرت فى جلسة او مناقشة بين مجموعة من الاصدقاء ثارت بشانها احتجاجات ذات نبرة ساخطة على جمود الاوضاع واحجام الدولة عن علاج الخلل المتصل بها .. انها قضية الايجارات المساكن القديمة التى لبست ثوب العدالة الاجتماعية فى حقبة ستينات القرن الماضى ـ اى منذ زهاء نصف قرن ـ والحقيقة انها كانت تخفى تحتها ثوب التنكيل باصحاب الاملاك واذلالهم وقهرهم .
وعندما صدرت قوانين تخفيض ايجارات المساكن فى مستهل الستينيات من القرن الماضى كانت بمثابة ضربة قاصمة لظور الملاك الذين استثمروا اموالهم فى بناء العمارات السكنية وهلل المستاجرون البسطاء لتلك التخفيضات بسذاجة وقصر نظر بينما خذر العالمون ببواطن الامور والمتصلون بمناخ الاسثمار بان تلك القوانين سوف يكزن لها مردود مدمر على حركة الاسثمار فى المبانى السكنية بشكل سرعان مايخل بميزان العرض والطلب فى السوق وذلك ستكون لة تبعات وخيمة على ايجار المساكن .
ولم تكد تمضى حقبة الستينيات حتى عرفت مصر مالم تكن تعرفة فى تاريخ بناء المساكن عرفت اوجة التفاف المستثمرين حول القانون من ظاهرة التعويض عن تندنى الايجارات بفرض مبالغ تحت مسمى خلو الرجل ثم عرفت ظاهرة التمليك عوضا عن الايجار وهذة الظاهرة كانت بمثابة المسمار الاول الذى يدق فى نعش الثروة العقارية المصرية التى تعد من اهم ثروات والاصول الراسمالية للمجتمع فقد افرزت ظاهرة التمليك فئة المالاك المؤقتين الذين يبنون المبنى ليبعوا وحداتة السكنية لملاكها الذين يشترون بدلا من ان يستاجرونها ويذهب من بنى المبنى ليعيدوا الكرة فى مبنى اخر وذلك فى حدة ذاتة قضى على العلاقة الوطيدة بين المالك الاصلى للمبنى ومبناة والتى كانت تنتج اتهماما كبيرا بتصميم المبنى ومواصفات تنفيذة وتشطيبة وصيانتة وتجديدة وورث مصر عن ذلك مبانى متردية فى معايير تصميمها وتنفيذها ولا غرابة نتيجة لذلك ان انخفض العمر متوسط العمر الافتراضى للمبانى السكنية واصابها الهرم وظهرت عليها علامات الشيخوخة والتداعى بعد عمر قصير .
وتحقق بشكل مذهل مالم يدركو من هللو فى اول الامر من هللو لتخفيض الايجارات صحيح انهم باتو يدفعون جنيهات معدوده لاتتجاوز عدد اصابع اليد فى مقابل الايجار الشهرى لمساكنهم واستر الظلم البين الذى اصاب ملاك العقارات التى يسكوننها طالما انة ظلم مقنن لكن الكارثة عندما دات السنون وكبر ابنائهم ودهبو يبحثون عن شقق يتزوجون فيها وهنا جاء الدور ليدفعو ثمن خطيئة الدولة التىصفقوا لها طويلا عندما اكتشفو ات التغيرات التلى طرات على السوق

triple يقول...

استكمال بقاى المقال


نتيجة العبث بتوزناتة تملى عليهم سداد مئات الالاف من الجنيهات لشراء شقة وكانت تلك الالاف كفيلة ببناء عمارة باكملها لو بقيت قوانين الايجارات على حالها واقو لوعلى استحياء مئات الالاف لان فى ذلك الوقت لم يكن رقم المليون قد عرف طريقة الى قيمة شراء مسكن بعد لكنة الان لم يعد غريبا او غير مالوف ..
هذا التاريخ المؤلم الذى يخجل الكثيرون كلما تذكروة لم يزل لة ضحايا وهم فئة المالك العمارات السكنية القديمة التى عصف بها صاعقة قوانين ايجارات صحيح ان اليات السوق تولت تصحيح خطيئة العبث بتوازنتها بالانتقال الى التمليك لكن هؤلاء الملاك كتبوا عليهم ان يحصدو الدما الذى حاق بهم الى الابد وهناك نماذج مشينة لعمارات سكنية بنيت فى احياء راقية تشمل العمارة على نحو عشر وحدان سكنية وتبلغ القيمة الشهرية لايجار الوحدة خمس جنيهات اى ان اجمالى القيمة الايجارية للعقار يبلغ خمسين جنيها من المفترض ان تغطى تكاليف الصيانة والحراسة وغيرها وماتبقى منها يكون من نصيب مالكها ليعيش بة هو واسرتة طوال الشهر هل يمكن ان تكون هذة عدالة اجتماعية طبقا لاى شريعة من شرائع السماء او الارض .
ان استمرار السكوت على تجميد قوانين ايجار المساكن القديمة يمثل ظلما فادحا من جانب الدولة لاصحاب تلك المساكن كما يمثل ابشع انواع افساد الدولة للمستاجرين يستطيعون الوفاء بقيمة ايجارية عادلة لمساكنهم بدليل مايهدرونة من نفقات فى شتى سبل العيش واخرها فواتير التليفون المحمول ولايستقيم ان يدافع احد عن بقاء الايجارات البالية القديمة بمقولة ان المستاجرين كفاهم اعباء غلاء المعيشة والتضخم لان الملاك ايضا الذين يعيشون فى ابشع حالات الفقر ةالقهر يواجهون ذات الاعباء ..
لا اتصور ان احد منا غير متصل مباشرة بحياتة بمثال صارخ ممااذكرة عن عمارة سكنية تحول مستاجريها الى ملاك غاصبين لها بفضل الوضاع المقلوبة للايجارات القديمة يمعنون فى اذلال ملاكها الحقيقين ويساوهم على مئات الالف من الجنيهات نظير اخلاء الشقة التى يستاجرونها بجنيعات معدودة ..ان هذة القضية اصبحت عارا فى جبين البلد الذى يتشدق بادعاء ترسيخ العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان قوانين ايجار المسكن القديمة تجاوزت فةى قسوتها الاحكام بالسجن المؤبد الذى يفرج فيها عن المجرم بانقضاء ثلاثة ارباع المدة نحو ثمانية عشر عاما اما تلك القوانين فباتت بمثابة احكام بالحبس والاذلال مدى الحياة اين ذهب ضمير هذا البلد ....

triple يقول...

تنبيهة نظرا لان المقالات الاخيرة عدد احرفها كثيرة فالمقالة التى يزيد عدد احرفها عن 4.096 حرف لم تنشر لذلك من الافضل تقسيمها على عدد مرات ونشرها على عددة مشاركات وارجو متابعة التواصل

غير معرف يقول...

وإستكمالا لما سرده الاستاذ / يوسف سيدهم فى مقاله اود ان اوضح :
بالإدعاء بأن غالبيه المستأجرين هم من الفئه محدوده الدخل فئه محدودى الموارد الماديه . فانا عندى ساكن ب 8 جنيه فى الشهر يقوم ( الدليفرى )بتوصيل الطلبات يوميا له ولأسرته على الاقل فى وجبه الغذاء يوميا . وآخرين من باقى المستأجرين لديهم سيارات
اما انا وبقيه الورثه ليس لدينا سيارات سوى لأخى وهو احد الورثه حيث نصيب كل وارث منا لايتعدى ال 35 جنيه شهريا!!! 

triple يقول...

كان فى مقالة مهمة اتكتبت امبارح فى جريدة روز اليوسف اليومية كتبها الاستاذ حماد عبد اللة حماد عضو لجنة السياسات فى الحزب الوطنى بيتكلم عن مشروع قانون تحرير علاقة بين المالك والمستاجر
ومنشور فى جريدة رزو اليوسف بعدد الخميس 21/5/2009م فلو حد عندة الجريدة يحاول ينقل المقال لانى مش لاقي العدد بتاع يوم الخميس 21/5/2009م ...
وشكرااا...

triple يقول...

ومن جريدة روز اليوسف صفحة 12 21/5/2009م
(( حتمية عودة ذوى الاملاك ))

د. حماد عبدالله حماد

لايمكن ان تستمر الدولة فى تحمل عبء ايجاد سكن لمحدودى ومتوسطى الدخل فى مصر لا يمكن الاستمرار فى سلب فئة من شعب مصر لحقوق فئة اخرى دون منطق او حق ولكن يتم ذلك بسند من القانون تنفرد بة مصر عن بقية بلدان العالم كان سكان المدن فى مصر يسعون دائما لتغيير اماكن اقامته الدائمة طلبا للتوسع ونيجة لزيادة عدد افراد الاسرة وكان المعلروض عليهم من شقق الايجار انواع متعددة باسعار متفاوتة مابين غالى ومتوسط ورخيص وكان فى الجانب الاخر اصحاب العقارات من ذوى الاملاك وهذة هية التسمية التى يتقدمون بها على الغير فى المجتمع بل كانت تكتب على البيزنس كارد بدلا من كلمة رجل اعمال وشاهدنا ذلك كثيرا فى افلام الابيض والاسودالمصرية وكانو ذو الاملاك لهم طرق عديدة لتسويق وحداتهم السكنية للايجار تبدا من تبخير العقار اى حرق البخور وقراءة القران كل يوم جمعة حتلى ياتى المؤجرون يطلبون النسب للشقة المعروضة للايجار وكان المالك يوضب الشقة ويعطيها وش نقاشة بياض طازة ويسعى بكل الطرق لجذب المستاجرين وكانت العلاقات طيبة وجميلة حتى جاءت تخفيضات الثورة على القيمة الايجارية واقلاع ذوى الاملاك من التوسع فى النشاط العقارى واصبحت تلك العقارات بعد عشرات السنين ايجارها اقل من مما باد بة العقد حوالى 50% او 70% اى ان هناك شقة 450 متر فى وسط البلد مثل عمارة الايموبليا او اشهر عمائر وسط البلد لايزيد سعرها عن عشر جنيهات وربما اقل وهكذا بدات المشكلة حتى صدور 4 لسنة 1996 الذى اطلق الايجار الجديد لم يبنى بعد هذا التاريخ وماقبلة ثابت لايتحرك مثل خيال الماتة ليهرب المستثمرون وذوو الاملاك الجدد من الاتجاة الى الى بناء عقارات للايجار الى مشروعات العقارات للبيع ولحل هذة المشكلة وعلى راى المثل اللى يحضر العفريت لابد ان يصرفة ومن حضر العفريت فى هذة القضية هى الحكومة وعلى وزير الاسكان الحالى واسع الافق والمدرك للماساة بكل ابعادها والعارف ببواطن الامور والعالم بمن حولة سواء رجال الاعمال او ذوو الاملاك مطلوب منة اعادة ذوو الاملاك الى الصورة مطلوب الا يخضع وزير الاسكان لضغوط من تعلموا كيف ينفذون اغراضهم على حساب الشعب الغلبان الشعب فى احتبياج لصك ملكية وكذلم محتاج للاعلان عن شقة للايجار بمساحات مختلفة لايزيد ايجارها عن ربع مرتب الاسرة مطلوب ان تقدم الحكومة قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر والذى اعدتة امانة السياسات بالجنة الاقتصادية .
والذى سيحرر العلاقة وايضا سيمحو شبح خيال الماتة من سوق العقارات بل ان هذا القانون سيقطع الطريق على الاستغلال والاستبداد من الملاك الجدد والمسمين انفسهم برجال اعمال العقارت وملخص نشاطهم هو البناء والبيع وكل سنة وانتم طيبون وبالطبع هذة السياسات لاتخدم كل طبقات الشعب المصرى والشعب فى احتياج شديد لاعلان مرفوع على واجهات المبانى شقة للايجار والمجال متسع لعمل ندوات وفتح قنوات استماع للشعب من خلال تنظيماتة مع المسؤلين سواء مع الحكومة او الحزب الديمقراطى بامانتة التخصصة ولجانة النوعية .
وبالتالى تقوم الدولة بتسهيل مهمة ذوى الاملاك لكى يوفرو اعلان شقة للايجار هذا هو الحل السحرى الذى كانت تمتلكة مصر قبل دخول السياسات فى تسعيير الايجارات والحد من الملكية الخاصة ونحن نستعير ماتم فى تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر للارض الزراعية ومستاجريها واستقرار الاوضاع بعد تطبيق القانون .

غير معرف يقول...

السادة الافاضل :

كل الشكر للاخ triple علي مجهوده الكبير

قرات مقالة الدكتور حماد عبد الله حماد وهو رجل يفهم مايقول واوضح ان الحكومة يجب ان تقوم بحل هذه المشكلة
علي الرغم من وجود مستفدين من استمرار هذا الوضع الذي اذا تغير سيؤثر علي استثماراتهم في قطاع العقارات وزيادة المعروض من العقارات وانخفاض الاسعار والايجارات وتوقف المضاربات وتصقيع الاراضي .
وقال انه يجب علي الحكومة ان تتقدم بمشروع قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر والذي اعدته امانة السياسات باللجنة الاقتصادية. والاهم في الموضوع قوله ان المجال متسع لعمل ندوات وفتح قنوات استماع للشعب من خلال تنظيماتة مع المسؤلين سواء مع الحكومة او الحزب الديمقراطى بامانتة المتخصصة ولجانة النوعية .وهو بذلك يوجه الدعوة للمشاركة واري انه بالامكان استغلال هذه الدعوة للاطلاع علي مشروع القانون و لعرض المشكلة والمطالب الخاصة بنا من خلال مجموعة منا وجمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديمة .

حازم مصطفي

triple يقول...

ومن جريدة الدستور ..
24/5/2009

بقلم يوسف سيدهم000

اين العدالة فى قانون ايجار المساكن 2
صرخات ملاك العقارات القديمة من جراء الظلم الذى يعيشونة لاتنقطع ومشاعر الغيرة والغبط التى تنتابهم ازاء قانون المساكن الجديد تطعن حقوقهم فى المساواة والمواطنة بشكل فج فكيف ارتضت الدولة كراعية لكل المصريين والحكومة التى تعد اداتها التنفيذية بان تكيل بمكيالين بين مواطنيها فتبقى على قانو الايجارات القديم وفى نفس الوقت تسن قانون الايجار الجديد الذى يتناقض معة نصا وروحا وضمونا صحيح انة منذ نحو ربع قرن افرجت الدولة عن ايجارات استعمالات غير السكنى فى اطار حدود ونسب مئوية متزايدة تدريجيا وساقت الدولة وقتها حجج واهية مؤداها ان شاغل الفراغ غير السكنى مهنيا كان او تجاريا يحقق من وراء شغلة لة ايرادات تدر ارباحا وبالتالى يمكنة ان يتحمل زيادة القيمة الايجارية بينما ساكن الفراغ السكنى لايحقق منة ربحا فلا داعى لزيادة القيمة الايجارية علية لكن فى جميع الاحوال يظل الخاضعون للايجارات القديمة مختلفين عن الخاضعين للايجارات الجديدة .
وهذة الرؤية فى تعديل الايجارات القديمة يمكن ان نصفها بالعدالة العمياء .
لقد اصبحت منظومة القوانين الحاكمة لايجارات المسكن السكنية وغير السكنية فى القانون القديم ومن بعدها قانون الايجار الجديد تمثل تناقضات غريبة مسكوت عنها لا سبب سوى عجز الحكومات المتعاقبة عن التصدى لمشكلة الايجارات القديمة ولا الفكر الرجعى السائد فى مستويات صناعة القرار لايزال يضع المالك فى خانة الثرى المستبد الواجب كبح جماحة ويضع المستاجر فى خانة المواطن الضعيف المغلوب على امرة فقد نصبت الدولة نفسها مدافعا عن المستاجر على حساب المالك وهى لاتدرى ان ميؤاث القوانين الظالمة للايجارات قد قلبت الاوضاع ودل الادوار فاصبح المالك ضعيفا مهانا مقهورا والساكن المستاجر قادرا ومغتصبا لحقوق المالك بالقانون .
من بين التناقضات الصارخة التى افرزها اختلال قوانين ايجار الاماكن بين القديم والجديد ما اصبحنا نتندر بة فى ايامنا هذة فالعمارات الفخمة التى بنيت منذ ثلاثينيات وحتى خمسينيات القرن الماضى فى افضل ضواحى القاهرة او الاسكندرية اوباقى المدن العريقة فى عواصم المحافظات لاتزال واقفة شامخة محتفظة ببعض رونقها رغم انعدام الصيانة والتجديد لا مجمل ايرادتها من القيمة الايجارية ارقام متدنية وهزيلة بينما عمارات كثيرة بنيت بعد ذلك فى احياء عشوائية تفتقر الى التخطيط والتنسيق والجمال وتنطق بانعدام الجمال والذوق المعمارى تدر ارباحا هائلة بعد اطلاق حرية ملاكها فى التصرف فى وحداتها السكنية سواء تمليكا او ايجارا حديثا غير محدد القيمة ومحدد المدة .
واخر صرخات ضحايا هذا الواقع من الملاك القدماء المقهورين تقول الحكومة انصفت الملاك الجدد ثم سمحت لنفسها ان تراجع مرات متتالية اسعار المرافق من مياة وكهرباء وخلافة بينما تركتنا نحن نعانى الفقر والعوز والمذلة ..
السنا مواطنيين مصريين لنا كل الحق فى بحث مشاكلنا ورفع الظلم عنا وانصافنا لقد اثيرت مرات عديدة قضية الشقق المغلقة التى يستحل مستاجروها الابقاء عليها مغلقة بعد ان هجروها الى قصورهم التى شيدوها فى المدن الجديدة مادامت لاتكلفهم اعباء ايجاؤتها سوى جنيهات معدودة طوال العام ومنهم من امعن فى اذلال المالك بالقانون ايضا واتى بمستاجر من الباطن يدفع لة الاف الجنيهات شهريا فاصبح المستاجر مستثمرا لشقتة يجنى من ورائها الارباح الطائلة ويلقى للمالك بالفتات الذى قررة وجمدة القانون منذ نصف قرن اى عدالة اجتماعية تراها الدولة ويراها المجتمع فى هذا الوضع .
اننى لااملك قبل ان اغادرهذا الملف المسكوت عنة والمؤلم الذى يفيض مرارة الا ان استغيث بالدكتور يوسف بطرس غالى ان يتولاة بالدراسة مثلما تولى اصلاح الكثير من اوجة الخلل والقصور فى منظومتنا الاقتصادية والضريبية فكيف يادكتور بطرس ترضى ان تبدا فى نهاية هذا العام تطبيق قانون الضريبة العقارية الذى وصفتة بانة خاتمة منظومة العدالة الضريبية وتغض البصر عن منظومة الظلم والقتل البطئ لملاك المسكن القديمة ؟

غير معرف يقول...

السادة الافاضل
تحية طيبة وبعد
من جريدة الوفد 6/6/2009



تشريعات الإيجارات‮.. ‬يا مجلس الشعب

بقلم: أحمد‮ ‬عودة
إذا كان الشعب المصري قد اعتاد علي الصبر علي الأزمات حتي تكالبت عليه الأزمات من كل صوب وحدب‮.. ‬فأصبحنا نجد أو نعاني من أزمة التموين وأزمة التعليم وأزمة الصحة وأزمة المواصلات وأزمة الطرق وأزمة الإسكان‮.. ‬فإن أزمة الإسكان كانت دائماً‮ ‬وعلي مدار عدة عقود من الزمان هي الأشد من‮ ‬غيرها‮.. ‬مما ترتب عليه أن باتت صعبة الحل ـ إن لم تكن مستحيلة ومستعصية علي أي حلول وقتية أو مرحلية ـ ولم يكن ذلك يرجع إلي نقص أو قصور في الإمكانيات بقدر ما نرجعه إلي الإهمال وعدم الاكتراث ممن تولوا المسئولية منذ أكثر من خمسين عاماً‮ ‬ـ أي منذ بداية المد الاشتراكي‮ ‬غير المأسوف عليه وموجة تخفيضات الإيجارات المتتالية والتي جلبت للحاكم التصفيق‮..!! ‬ولكن كانت آثارها علي مدي الأعوام التالية من أسوأ الآثار سواء في علاقة المؤجر والمستأجر أو علاقة الناس والدولة‮.. ‬ثم جاءت نظرية حماية الطرف الضعيف في العلاقة الإيجارية لتتسبب في صدور عدة تشريعات استثنائية لمحاولة تنظيم العلاقات الإيجارية وإعادة التوازن بين طرفيها‮.. ‬حتي وصلنا إلي القانون‮ ‬49‮ ‬لسنة‮ ‬1977‮ ‬ثم القانون‮ ‬136‮ ‬لسنة‮ ‬1981‮ ‬ـ ولكن زادت الأمور تعقيداً‮ ‬علي تعقيد،‮ ‬وتوالي في السنوات الأخيرة صدور عدة أحكام من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص كثيرة من تلك القوانين،‮ ‬مما أثر تأثيراً‮ ‬سلبياً‮ ‬خطيراً‮ ‬في علاقة المؤجر والمستأجر سواء في الوحدات السكنية أو‮ ‬غير السكنية،‮ ‬وناشد الكثير من الكتاب ورجال القانون الدولة أو الحكومة أن تتدخل بوضع تشريع سليم خال من القصور أو العوار الذي شاب التشريعات السابقة‮.. ‬وهو ما سجلته أحكام المحكمة الدستورية العليا‮.. ‬فجاء الرد من الحكومة أو من نواب الحزب الحاكم بأن هناك نية لإعداد تشريع كامل سليم لتنظيم تلك العلاقات‮!! ‬وفي بداية كل دورة برلمانية نسمع عن قرب صدور القانون الموعود به قبل نهاية الدورة‮.. ‬ولكن ـ بكل أسف ـ تبخر هذا الوعد لعدة دورات ومضت السنوات تلو السنوات ولم يصدر أي تشريع وبقي الخلل قائماً‮ ‬والحاجة ماسة وملحة لإصدار ذلك التشريع‮.. ‬ولكن بكل أسف تختفي الوعود والتصريحات الوردية ليبقي الخلل والعوار يؤدي إلي تعميق المشكلات والتأثير الضار في التعاملات وتصعيد حدة أزمة المساكن لتزداد حدة يوماً‮ ‬بعد يوم والمشرع في شغل شاغل ـ أو لعله الخوف من الاقتراب من مشكلة معقدة فعلاً‮.. ‬ولكن إلي متي‮..‬؟‮! ‬والأمور تزداد سوءاً‮ ‬والمشاكل تتكاثر وتتزايد في ساحات القضاء وكأن المشرع المصري في واد آخر‮ ‬غير الذي نعيش فيه؟‮!‬ وها هي الدورة البرلمانية الحالية توشك علي الانتهاء وبدأنا نقترب من العطلة الصيفية،‮ ‬وأكثر من هذا جاءت إشاعة حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة لتجعل من الأمل في صدور تشريع جديد أمراً‮ ‬بعيد المنال ولتبقي المشكلة تزداد تعقيداً‮ ‬يوماً‮ ‬بعد يوم،‮ ‬ولكل ذلك آثار خطيرة علي المعاملات والعلاقات الإيجارية‮.. ‬ومن‮ ‬غير المعقول أن يتقاعس المشرع عن أداء واجبه‮.. ‬أو يتجاهل النواب حاجة الناس إلي ذلك القانون‮.. ‬فتمضي الأيام والسنوات وتزداد المشكلة تعقيداً‮ ‬علي تعقيد ـ فهل أنادي أعضاء مجلس الشعب الحالي لكي ينهضوا بمسئولياتهم ويؤدوا واجبهم نحو مجتمعهم ووطنهم؟ أم أنه لا جدوي فقد أصبح الصيف علي الأبواب وموسم الإجازات أهم وأحلي من معايشة مشاكل الناس؟‮! ‬وبذلك يكون الأفضل هو الهروب من المواجهة أو ترحيلها إلي عام قادم ودورة قادمة‮.. ‬فالوقت لن يسمح لنقول في النهاية العوض علي الله‮.. ‬فقد نفد الصبر أو كاد أن ينفد‮.. ‬وستزداد المشكلات تعقيداً‮ ‬يوماً‮ ‬بعد يوم حتي يقضي الله أمراً‮ ‬كان مفعولاً‮.‬


ارجو مداومة التواصل وعدم الياس

حازم مصطفي

triple يقول...

شكرا للمقالة يااستاذ حازم وشكرا على التواصل والمتابعة فلايضيع حق ومن وراءة مطالب
وان شاء اللة تزاح تلك الغمة عن صدورنا وباذن الله تعالى نسترد حقوقنا من ظالمينا بتشريعات ايجارات الاماكن الاستثنائية الظالمة ..

والله هو المستعان ..

triple يقول...

بـريــد الأهــرام

44746 ‏السنة 133-العدد 2009 يونيو 10 ‏17 من جمادى الآخرة 1430 هـ الأربعاء


أمام المحكمة الإلهية

لايختلف اثنان علي أن غلق ملايين الشقق في المساكن القديمة جريمة اقتصادية ومالية واجتماعية وأخلاقية بكل المقاييس‏,‏ وإهدار لثروة لن تعوض‏!‏

أنا أمتلك عمارة مكونة من عشرين شقة بحي منيل الروضة القاهرة‏,‏ إيجارها في الشهر وفق النظام الاشتراكي مائة جنيه مصري وبعض القروش والملاليم‏!‏ بمعني ان إيجار الشقة أربعة جنيهات وعدد من القروش والملاليم‏.‏

وقد سلكت الحكومات المصرية المتعاقبة طريق نظام الاقتصاد والسوق الحرة‏,‏ وقدمت لنا جميع خدماتها بسعر السوق الحرة وبناء علي هذا النظام يكون إيجار هذه العمارة في الشهر عشرين ألف جنيه كحد أدني بدلا من مائة جنيه‏.‏

فيأيها المغتصبون لأملاك الناس‏:‏ لن ينفعكم احد امام محكمة العدل الإلهية‏,‏ وسنلتقي قريبا‏,‏ وقريبا جدا أمامها‏,‏ ولات حين مندم‏.‏

triple يقول...

بـريــد الأهــرام



44753 ‏السنة 133-العدد 2009 يونيو 17 ‏24 من جمادى الآخرة 1430 هـ الأربعاء



لماذا السكوت عليه؟

تغير وجه الحياة في مصر بتعديل بعض القوانين‏,‏ ولكن هناك قانون عفا عليه الزمن‏,‏ وتحاول الحكومات المتعاقبة أن تنساه لأنه من‏,‏ وجهة نظرها‏,‏ ليس له حل أو تعديل أو لحاجة في نفس يعقوب ولأنه يسبب لها وجع الدماغ‏,‏ إنه قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة‏,‏ ولا أدري لماذا السكوت عليه في حين أنه تم حل قانون أكثر تعقيدا يتعلق بالعلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية‏.‏

triple يقول...

الاهرام 28/6/2009م الصفحة5

الرحيل الوجوبى لابناء المستاجر للكاتب شريف العبد

..........
انها مهزلة فعلا والسناريو يتكرر داخل كل شقة فى العقار القديم بمايمثل صورة صارخة للتحايل والتلاعب اندمام اعينالحكومة التى مازال اصراراها يتعاظم على اتخاذ موقف المتفرج لقد قضت محكمة الاستئناف بتايد الحكم الابتدائى برفض امتداد ايجار الشقة لابن المستاجر بعد وفاة لعدم اقامة الابن مع والدة ولان لة مسكنا اخر يقيم بة .. وقالت المحكمة ان ابن المستاجر تزوج من عدة سنوات وترك مسكن والدة وانتقل الى مسكن الزوجية ولذلك لايكون لة الحق فى امتداد الايجار لكونة كان يتردد على الشقة دون الاقامة الممتدة .
وبناء على الرفض الحاسم والقاطع للمحكمة بمد عقد الايجار للابن نقول لابد من وقف ذلك السيناريو الهزلى ووضع نهاية حاسمة لة والواقع المرير يكشف عن ان الابن بمجرد ان يستعشر ان والدة اصبح لاامل فى شفائة يسارع بترك مسكنة والتنقال الى مسكن الاب ليس لرعايتة كما يزعم ويدعى لاننا فى زمان لم يعد الابناء يحرصون فيى على رعاية الاباء لكن الهدف يكون الفوز بالشقة بعد الوفاة لمساومة المالك عليها وابتزاز ولهف عدة الاف من الجنيهات دون وجهة حق والابن لا يكون راغبا فى الاقامة مع والدية عند زواجة والا كان قد اقام معهما منذ البداية لكنة فضل الاستقلال عنهم فاذا بقدر قادر يتطلع الى ان يلازمهما فى اواخر العمر لا لشىء سوى طمعا فى الشقة التلى رحل عنها بارادتة عند الزواج ثم طمع فيها ليرثها واستباح لنفسة ان يرث مالايملكة الاب الذى اصبح على بعد خطوات من الموت الابن يسارع الى شقة ابية المؤجرة يسارع اليها طمعا وتحيلا وتلاعبا وابتزازا وليس رعاية للاب على الاطلاق بدعوى رعايتة وماذا اذا من الله على الاب بالشفاء فهل يسعد الابن .
لابد ان نوجة التحية للمحكمة التى قضت بعد احقية ابن المستاجر فى مد عقد الايجار ونامل اغلاق الباب امام كل ابن طامع فى شقة والدة المريض والعدالة تقتضى بعودتها لمالكها بعد وفامدة المستاجر الاب

triple يقول...

جمعية
حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديم
المشهرة برقم2534 بتاريخ 14/1/2006
إدارة 6 أكتوبر

تقرير عن ندوة
قانون الإيجارات القديم انتهاك لحقوق الإنسان
المنعقدة بتاريخ 15/2/2009

مقدمة:
أقامت ’’ جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديم ‘‘ ندوة ثقافية وتوعية عامة تحت شعار ’’ قانون الإيجارات القديم انتهاك لحقوق الإنسان ‘‘ فى يوم الأحد 15/2/2009 بقاعة المطعم الزجاجى بمركب همفرست شارع عبدالعزيز آل سعود بالمنيل – القاهرة من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساء، و قد دعى إلى هذه الندوة بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى و بعض القانونيين و الإعلاميين إضافة إلى لفيف من المثقفين و المعنيين بمشكلة الإسكان القديم و فى مقدمتهم المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق و د. ميلاد حنا .. كما حضرها جمع كبير من أعضاء الجمعية و غيرهم .
وقائع الندوة :
أولا: أدار هذه الندوة أ. محمود نفادى نائب رئيس التحرير بجريدة الجمهورية و كان أول المتحدثين فى هذه الندوة د. ميلاد حنا الذى اشار فى حديث مستفيض إلى ابعاد مشكلة العقارات القديمة و العوامل التى ادت إلى تفاقمها و فى مقدمتها قانون الإيجارات القديم و أشار إلى جهوده فى التصدى لهذه المشكلة كما أشار إلى بعض كتبه المؤلفة فيها .
و فى أثناء حديثه حضر إلى مكان الندوة سائق سيارة المهندس حسب الله الكفراوى
و ليعلن اعتذار سيادته من عدم الحضور بسبب وعكة طارئة ألمت به و قد أعلن مدير الندوة ذلك للحاضرين فى حينه مبديا أسفه لعدم حضور سيادته .
ثانيا: تحدث أيضا فى هذه الندوة كل من :
1- الأستاذ عبدالفتاح على على السكرى أحد مؤسسى الجمعية و رئيس مجلس إدارته
2- المهندس حسين خليل و كيل وزارة التموين سابقا .
3- الأستاذ إيهاب كامل سيد شبيطة عضو الجمعية .
يتبع ....

triple يقول...

تقويم الندوة:
أ‌- تمت فعاليات هذه الندوة فى هدوء كامل وفق البرنامج الموضوع لها بفضل الإدارة الحكيمة و الموفقة للأستاذ محمود نفادى . و حظيت كلمات المتحدثين فى الندوة بالقبول والاستحسان الامرالذى ساعد على تحقيق أهدافها كما ساعد السادة الصحفيين على تغطية وقائعها فى سهولة و يسر .
ب- و من الصحف التى اشادت بوقاع هذه الندوة أو تحدثت عنها ما يأتى :
1- جريد الأحرار بتاريخ 15 /2/2009 تحت عنوان ’’المطالبة بقانون جديد لإيجارات الوحدات السكنية،، صفحة 7
2- جريدة الجمهورية بتاريخ 18 /2/2009 تحت عنوان ’’ بسبب قانون الإيجارات القديمة وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب يوم 24 مارس لجمعية المضارين من القانون ،، ص1
3- جريدة الأحرار بتاريخ 19/2/2009 تحت عنوان’’ قانون الإيجارات القديم يهدد بانهيار الثروة العقارية ،، ص 4
4- مجلة الأهرام الاقتصادى بتاريخ22/2/2009 تحت عنوان’’ شقة 6 حجرات بالزمالك ب8 جنيهات و فى العشوائيات حجراتان ب200 جنيه دعوى قضائية تطالب بدعم ملاك العقارات القديمة المؤجرة،،ص21

5- جريدة البديل بتاريخ 27/2/2009 تحت عنوان ’’اقتراح حكومى بتحديد عشر سنوات كحد ادنى لمدة الإيجار فى المدن الجديدة لرفع نسبة إشغالها ملاك عقارات الإيجار القديم يطعنون على دستورية قانون الإيجارات و ينظمون وقفة احتجاجية امام مجلس الشعب 24 مارس ،، ص4
6- جريدة المسائية بتاريخ 27/2/2009 تحت عنوان ’’بسبب تأجيل مناقشة قانون الإيجارات القديمة – و قفة احتجاجية لاصحاب العقارات القديمة امام مجلس الشعب،،ص1
7- جريدة الوفد بتاريخ3/3/2009 تحت عنوان ’’ وقفة احتجاجية امام مجلس الشعب للمضارين من قانون الايجارات القديم – اقتراح بالغاء القانون تدريجيا و دعم الدولة لمساكن الفقراء ،، ص4
8- جريدة الاخبار بتاريخ 25/3/2009 تحت عنوان ’’ وقفة احتجاجية،،ص10
ج- و إلى جانب ذلك نوهت بعض مواقع النت بهذه الندوة مما اثار فضول الكثيرين للاتصال بالجمعية و التعاطف معها
يتبع....

triple يقول...

تداعيات الندوة :
تم عقد لقاء فى اذاعة الشباب و الرياضة بتاريخ18/2/2009 لمناقشة العلاقة بين المالك و المستاجر استغرقت ساعة كاملة على الهواء مباشرة و شارك فى هذه المناقشة- إلى جانب رئيس مجلس ادارة الجمعية – كل من الأستاذ مصطفى القياتى خليل وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب ، و الاستاذ ايهاب كامل سيد شبيطة عضو الجمعية ، و من مداخلات هذه المناقشة مداخلة الدكتور طه كريشة عضو مجمع البحوث الاسلامية الذى شدد على بطلان عقود الايجارات المؤبدة و توريث عقود الايجارات و ذكر أن ذلك حرام ... حرام ...حرام

تم عقد ندوة تلفيزيونية بقناة النيل الاخبارية – التليفيزيون المصرى – بتاريخ 16/4/2009 شارك فيها كل من الاستاذ عبدالفتاح على على السكرى رئيس مجلس ادارة الجمعية ، و الاستاذ مصطفى القياتى خليل ، و ادارها الاستاذ على مبارك من التليفزيون ، و استمرت هذه الندوة ساعة كاملة ، و من المداخلات التى تمت فيها مداخلة الاستاذ ايهاب كامل سيد شبيطة و الاستاذ فرج محمد صبرى طه العضوين بالجمعية .
قرارات الندوة:
و قد اسفرت الندوة عن قرارين هامين :
الاول : تنظيم وقفة احتجاجية امام مجلس الشعب لتجاهل المسؤلين لحقوق المضارين من قانون الايجارات القديم ، و لتفعيل حقوق المواطنة التى اقرها الدستور
الثانى : رفع دعوة امام المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الايجارات القديم
توصيات الندوة :
أوصت الندوة بما يأتى :
1- استمرار المطالبة بحقوق المضاريين من قانون الايجارات القديم بشتى الطرق المشروعة
2- مناشدة الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية باصدار اوامره للمسؤلين بضرورة حل هذه المشكلة المزمنة حفاظا على الثروة العقارية
و رفعا للغبن و الظلم عن ملاكها .

والله ولى التوفيق ،،


السكرتير رئيس مجلس الادارة
د. رنا احمد طه

رئيس مجلس الادارة
أ. عبدالفتاح على على السكرى

غير معرف يقول...

هناك الكثير والكثير

إليكم المزيد من التحايل فى ظل هذه القوانين الظالمه السالبه للحقوق والملكيات قوانين الإحتلال الممتده على مدى أكثر من 50 عاما من الظلم لمالكى العقارات وورثتهم .

فعندما يتوفى المستأجر الأصلى وتتزوج إبنتيه الإثنتين ويتركوا منزل الوالد ولايبقى سوى الزوجه وأحد الابناء الذى يتزوج فى شقه والده حتى يتسنى له التمتع بإمتداد عقد الإيجار له دوت منازع .
أما والدته ( زوجه المستأجر ) فقد تركت الشقه له وقامت بإستئجار شقه قانون جديد ما يسمونه الآن إيجار مده
وذلك حتى يثبت للإبن وريث المستأجر المتوفى وزوجته وأولاده من بعده تملك الشقه وإلى أبد الآبدين.
وورثه المستأجر يتفرجون على هذه المسرحيه الهزليه التى لاتنتهى فصولها أبدالاحول لهم ولاقوه إلا بالله
وإلى اللقاء فى مهازل أخرى من مهازل قوانين الإحتلال  

غير معرف يقول...

خالص مع الشكر‏!‏

ماذا فعلت وزارة المالية لمواجهة حالات التهرب الضريبي خاصة بالنسبة للتجار‏,‏ حيث إن أغلبهم لا يعطي فواتير وعندما يلح المشتري يتم إعطاؤه بيانا بثمن الأصناف ممهورا بخاتم خالص مع الشكر لكنه يخلو من أي بيانات تخص التاجر‏,‏ كما يحدث في شارع عبدالعزيز الذي وصل فيه الإيجار الشهري للفاترينة الواحدة إلي ألف جنيه شهريا‏,‏ وهم يتعاملون مع العملاء دون أي مستندات

غير معرف يقول...

السادة / سادة البلاد وحكامها وكهنة التشريع فيها ....
كثر اللغط والأقاويل منذ أكثر من 15 عام عن عزم الحكومة ومجلس التشريع عن مناقشة مشروع تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر فى العقود الأبدية القديمة ، وفى كل دورة تشريعية يتم التلاعب بمشاعر ملاك وورثة ملاك تلك العقارات على أنه سوف يتم مناقشة هذا التعديل "فى الدورة الحالية" ،،،، وهكذا ...
وقد أوضح السادة وزير المالية ومن بعده وزير الإسكان حقيقة فكر سادة البلاد من أن ملاك تلك العقارات قد ظلموا ، وأنهم قد كتب عليهم الظلم الدائم .
وفى ضوء هذه الحقيقة ، أتقدم إليكم ... يا سادة البلاد وكهنة التشريع فيها بمشروع قانون إستلهمت مبادئه من حقيقة الفكر العادل المعشش فى ضمائركم ...
وإليكم نص القانون المقترح:
مشروع تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة:
نظرا للأصوات النشاز عن حقوق ملاك العقارات القديمة ، وتوخيا لإنهاء محاولات تلك الشرزمة من الملاك هم وورثتهم لتعكير مزاج الأغلبية من المستأجرين المعتبرين من المواطنين المقدسة حقوقهم والذين أعفاهم المشرع من الضريبة العقارية الجديدة بموجب القانون رقم 169 لسنة 2008 ، فلقد إرتأى مجلس الشعب تقديسا لحقوق المستأجرين وورثتهم من بعدهم القانون التالى:
مادة 1: نظرا لإستمرار وإمتداد العقود للمساكن والأماكن الخاضعة للإمتداد الجبرى لما يزيد عن 60 عاما ، فإنه يجق للمغتصب الحالى الممتد له العقد قانونا أن يستعمل العين المستأجرة كمدفن له ولذريته من بعده ، وبذلك فإنه لايجوز إعادة العين المستأجرة للمالك لتحويلها إلى مدفن لورثة المستأجر للإقامة الأبدية حتى قيام الساعة وبنفس الأجرة الأصلية التى تم تقديرها بقوانين الإيجارات الجليلة المقدسة بداية من القانون 121 لسنة 1947 وإنتهاء بالقانون 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون 136 لسنة 1981 والقانون 6 لسنة 1997 حيث أن الفقهاء الحكوميين تبين لهم أن جميع الشرائع تمنع المساس بالعدالة المقدسة التى توجبها تلك القوانين حيث تجيز جميع الشرائع القواعد التى تضمنتها تلك القوانين وأحكام محاكم النقض الصادرة بتفسير تلك المبادئ التى وضعها ولى الأمر الإمام العادل منذ بدأ الإنقلاب العسكرى المسمى بالثورة المباركة حتى وقتنا هذا والذى أنبأنا كبير نظارهم بأنه "أزهى عصر فى تاريخ مصر" فحق القول بدفن موتى المستأجر الحالى وورثته من بعده فى المكان المؤجر .
مادة 1 مكرر: فى حالة إنهيار المبنى ، يتم مصادرة أرض العقار وتستغل كمدفن لورثة المستأجرين الأصليين وأحفادهم وذريتهم ، ويصرح بإقامة مقام للمستأجرين القدماء أصحاب العقود القديمة الأبدية المقدسة على الأرض المصادرة ليتبرك بهم أفراد ذريتهم .
مادة 2: إحقاقا للعدل فإنه تستبدل الأجرة الشهرية بعقوبة الجلد لمالك العقار وورثته من بعده بحيث يستبدل كل جنيه وكل جزء من الجنيه من الإيجار الشهرى بتقرير 10 جلدات لكل جنيه أو جزء من الجنيه بما لا يقل عن خمسين جلدة أول كل شهر يتقاضاها المالك شهريا عن كل شقة من شقق العقار وبحيث يتم التنفيذ بالتبادل شهريا داخل كل شقة من شقق العار حتى لا يحرم كل واضع يد من شرف توقيع عقوبة الجلد على مالك العقار داخل كل شقة من شقق العقار .

"يستكمل فيما بعد"

غير معرف يقول...

إستكمال مشروع القانون:

مادة 3: على كل كاتب عدل فى محاكم العدل المصرية إستصدار صك غفران لكل مستأجر أو وارث له يتم دفنه فى شقته المستأجرة عند وفاته ، وينص فى صك الغفران على حق المستأجر المغفور له فى إمتلاك قصر من قصور الجنة دون حساب ، وينص فيه أيضا على أنه يحق للمستأجر إستبدال ذنوبه كلها بكل حسنات مالك العقار وورثته من بعده ليضمن المستأجر حقه فى إمتلاك القصر فى الجنة الذى ينص عليه صك الغفران الملحق مع عقد الإيجار الأصلى وأن يطبق ذلك كنظام عام يوم الحساب .
مادة 4: لايجوز أن يقبض ملك الموت روح المستأجر قبل تكليفه للمستأجر بذلك الموت قبل 15 يوما من موعد قبض روح المستأجر وإلا فإن على القاضى المستعجل أن يمنع موت المستأجر وورثته من بعده لبطلان التكليف بنزع الروح .
مادة 5: تقديرا لدور رؤساء مجلس التشريع فى تعديل كافة قواعد الإيجار لصالح المستأجر والحفاظ على مجانية الإسكان طوال 57 عام ، فإنه يستحق لكل رئيس مجلس أمة أو مجلس شعب مكافأة بواقع مليار جنيه عن كل سنة إمتدت خلال توليه منصبه بموجبها تلك القواعد العادلة بمصادرة حقوق ملكية فئة ملاك العقارات الرجعية أعداء الثورة طبقا للمبادئ الإيجارية التى وضعتها مع تقلده أعلى وسام وهو وسام "العدالة للمستأجر عدو المالك" .
مادة 6: يتم محاكمة كل مفتى أفتى بتحريم تلك القواعد التى تضمنتها قوانين الإسكان بإعتبارها تشريعات باطلة وظالمة على زعم بتقريرها غصب أملاك وأموال ملاك العقارات بالباطل زاعمين بأن العقود الممتدة وبإيجارات ثورية هزيلة بأنها عقود باطلة وظالمة ، ويصدر الحكم من الجلسة الأولى بإدانة كل مفتى بجريمة الخيانة العظمى لمبادئ الثورة المباركة ، ويتم معاملته بعقوبة الإمام أحمد بن حنبل ، مع أمر أئمة المساجد بإستمطار اللعنات عليهم فى خطب الجمعة وفى صلاة العيدين ، وكذلك إستكمالا لمظاهر المواطنة والوحدة الوطنية يطلب من البابا أن تقوم الكنائس بالمشاطرة بصب اللعنات على كل من تجرأ بالمساس بالرأى ضد تلك القوانين الخالدة خلود صانعيها .
مادة 7: إعداد محارق مصرية على غرار محارق الهولوكوست النازية تكون كافية لحرق 6 مليون مالك عقار قديم أو ورثة ملاك العقارات القديمة وذلك لحل القضية التى إمتدت 60 عاما ، ولضمان عدم المساس بحقوق مستأجرى الشقق الواسعة والفيلات الفاخرة والقصور الرائعة بالعقود القديمة حلا جزريا .
مادة 8: يتم عمل مسابقات بين مستأجرى المساكن القديمة للتنكيل بملاك العقارات القديمة وعمل إتحادات بين الشاغلين للتبارى فى الإدعاءات الجنائية الجماعية ضد ملاك العقارات القديمة والتكتل فى الشهادة الكاذبة ضدهم لزجهم فى السجون وإتهامهم بالزندقة والإرهاب والتخريب للعمل على إعتقالهم ، وتخصص الجوائز مثل "جائزة الشقة الذهبية" و "وجائزة العقد القديم الذهبى" و "جائزة الإفتراء الذهبى" لكل من ينجح فى سجن المالك أو إصابته بالشلل .
مادة 9: يتم إستيلاء المستأجرين على العقارات وغلق أبوابها ومنع ملاك العقارات من دخولها ، وإذا تجرأ مالك العقار فى محاولة دخول عقاره فى غير المواعيد المحددة لتلقى الجلدات الشهرية المقررة له كقيمة إيجارية عن كل وحدة ، تتولى زوجات وبنات المستأجرين إتهامهن له بالتحرش بهن ومحاولة إغتصابهن ، ويتكتل باقى المستأجرين فى الشهادة ضد مالك العقار .
مادة 10: هذا التعديل هو التعديل الأخير لقوانين الإسكان الإستثنائية الثورية العادلة ، وعلى ملاك العقارات المصادرة بموجبه الإمتناع عن أى إحتجاج أو المطالبة بأية تعديلات جديدة ، ويعاقب المالك الذى يخالف هذه القواعد الأبدية بالصلب والحرق علانية أمام العقار وتترك جثته خمسة أيام ليتشفى فيه مستأجرى العقار .
مادة 11: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لنشره وتلغى أية إتفاقات دولية أو شرائع تتعارض مع هذا العدل الأبدى .

غير معرف يقول...

السيد مقترح القانون السابف ارجو ان تريح نفسك من الالم والمعاناة .
فلقد امنت ان اي كلام عن شربعةاسلاميةاوحلال وحرام او دستور او مساواة او مواطنةاوحقوق انسان وغير ذلك هو كلام عن اشياء لا وجود لها علي ارض الواقع فكل ذلك معطل وفي اجازة طويلة .ولكن الموجود فعلا هو قانون واحد هو قانون الطوارئ بالاضافة الي قانون المصلحة الخاصةو ليس هناك اي فائدة بعد ان فسد القضاء وتم توجيهه لدرجة ان يتم سب القضاة والاعتداء عليهم داخل المحكمة ياسيدي الميزان مائل . ليس بيدنا شئ الان سوي الدعاء الي الله وانتظار تبدل الحال من عنده فقط سبحانه فهو قادر علي كل شئ وفي طرفة عين يبدل حال الي حال فرفقا بنفسك .

triple يقول...

الاخوة الافاضل الكرام مالكى العقارات المؤجرة بقوانين الظلم الاستثنائية ارجو عدم اليأس وان نستبشر باللة خيرا فى اعادة حفوفنا المسلوبة ...

ومن جريدة نهضة مصر بتاريخ 20/7/2009م ....
فى مسالة ازمة الاسكان ..

.. يقول الدكتور حماد عبد الله __ الخبير الاسكانى _ وعضو اللجنة الاقتصادية بامانة سياسات الحزب الوطنى .. بداية يجب ان نوضح ان توفير وحدات سكنية بسعر اقتصادى حلم يجب ان نعمل جميعا لتحقيقة خاصة ان ظروف الكثير من الشباب صعبة وخصوصا فى مقتبل حياتة ولذلك يجب التيسير علية وتوفير شقة لة يبدا فيها حياتة الاسرية ..
واضاف انة يوجد فى مصر حوالى 3 ملاين شقة مغلقة فى القاهرة الكبرى لوحدها لو تم فتح هذة الشقق وطرحها للايجار سوف تساهم كثيرا فى حل المشكلة .. خاصة ان الاعتماد على التمليك وشراء الوحدات السكنية ليس هو الحل ولايستطيع علية معظم الناس .. مشيرا اللى وجود قاعدة علريضة من المواطنين محدوى الدخل والبسطاء بالاضافة للشباب الصغير الذى لاتساعدة ظروفة المالية على تملك وحدات سكنية ويظل الايجار هو الانسب لديها اضافة الى انة كلما زادت عدد الوحدات سوف ينخفض الايجار طبقا لقاعدة العرض والطلب واوضح النة نظرا لتفاقم ازمة الاسكان وصعوبة توفير وحدة سكنية اقتصادية فالحزب الوطنى يدرس حاليا قانون تحرير العلاقة بين اللمالك والمستاجر تمهيدا لعرضة على مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية القادمة لانة سوف يساعد كثيرا فى حل مشكلة الاسكان

غير معرف يقول...

احب اقول للسيد كاتب المقال لقد شبعنا ومللنا من جملة الدورة البرلمانية القادمة . والدورة القادمة اذا تمت ولم بحل مجلس الشعب سيتبعها الانتخابات الخاصة بالمجلس الجديد ثم يتبعها انتخابات الرئاسة .معني ذلك انه لن يتم طرح هذا الموضوع اذا كان هناك نية لذلك قبل 2011 او 2012
ربنا يعطيناى ويعطيك طول العمر .

غير معرف يقول...

أخي الكريم لاتتعب نفسك فهذا القانون (قانون الإيجار القديم) لن يحل في القريب حيث من المعلوم بان غالبية ساكني هذا القانون هم من كبار المسئولين ومن كبار رجال القانون في الدوله وبعضهم يسكن في شقق وفلل فارهة في أماكن راقية فهل تتوقع بأن يأنبهم ضميرهم ويقوموا بتغير هذا القانون الظالم!!!؟؟؟
مجدي عبدالله

غير معرف يقول...

الدكتور / حماد عبدالله حماد

تحية وإحتراما لشخصكم الكريم

إلحاقا لرسالتى السابقة لسيادتك بتاريخ 4/5/2009 ، فإنه أسعدنى متابعة مقالاتك ومناقشاتك الصحفية بخصوص "التبشير" بتقديم مشروع تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك (المقهور) والمستأجر (المقدس) فى العقود الإيجارية القديمة (المقدسة) وأن ذلك التعديل تأجل للدورة البرلمانية القادمة .

ويؤسفنى أن أوضح لسيادتك أن تفاؤلك فى صدق هذه المقولة عن عزم الحزب الوطنى تحرير تلك العلاقة يتصادم مع حقيقة أساس صنع هذه العلاقة المهترئة ... وهى أن لوبى الجبابرة من جميع رجالات الحكم والحكومات منذ بداية عهد الإنقلاب العسكرى الثورى والمكون من رجالات الثورة وجميع الضباط الأحرار والضباط الأخيار والضباط الأبرار وجميع رجالات حركة التحرير ورجالات الإتحاد القومى ورجالات القمة فى الإتحاد الإشتراكى وجميع رجالات التنظيم الطليعى الحاكم وجميع قيادات حزب مصر وقيادات الأحزاب الديكورية المنبثقة عن المنابر ومن بعدهم حزب مصر وكافة الأقارب والمحاسيب ونساء الحظوة والفن الجميل ، فضلا عن رجالات التشريع لما سمى بمجلس الأمة ومن بعده مجالس الشعب والشورى ، وأهل الثقة ورجالات المواقف الخاصة وأهل النفاق ... وغيرهم .... وغيرهم .... ولك أن تتخيل كم هذا العدد والذين يضعون جميعا أياديهم القوية المتسلطة على ما وهب أهل السلطة لهم جميعا من أفخر الوحدات العقارية من القصور والفيلات والعقارات والشقق الفسيحة الفاخرة تحت مسمى علاقة إيجارية بجنيهات معدودة شهرية بدون أى ضرائب أو إلتزامات ، خاصة وأن كل وحدة تتمثل فى ثروة هائلة لاتقل قيمة أقل وحدة عن خمسة ملايين جنيه يدفع فيها خمسة جنيهات فقط شهريا وقد تصل أعلى قيمة إيجارية إلى 80 جنيه شهريا طبقا لإقرار السيدة الفاضلة "جيهان السادات" زوجة الرئيس العظيم الراحل محمد أنور السادات وهى القيمة الإيجارية الشهرية التى ذكرتها سيادتها فى برنامح "شاهد على العصر" للمذيع اللامع الأستاذ / أحمد منصور والتى قررت سيادتها أنها تدفعها شهريا للقصر التى تضع سيادتها يدها عليه كمسكن مؤجر وتحيط به عشرات الأفدنة من حدائق الفاكهة والزهور والأشجار القيمة والتى لا تقل قيمته الإيجارية الشهرية الحقيقية عن مائة ألف جنيه شهريا عند تحرير العلاقة الإيجارية ... ؟؟؟؟؟

فهل تتخيل سيادتك أن تتخلى تلك الأيدى الجبارة المتعالية الباطشة ذات القوى السياسية المؤثرة عن تلك الثروات المؤجرة بتلك الأجرة الهزيلة والحقيرة ؟

غير معرف يقول...

أشكر الأخ الكريم الذي كتب المقالة أعلاه وهذه هي الحقيقة ولهذه الأسباب لم يفكر أحد من المسئولين في أرجاع الحق لأصحابه مثلما حصل في الأراضي الزراعية حيث أنهم هم المستفيدين في المقام الأول ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أغتصب حقوق الملاك بحجة هذا القانون الظالم والذي أفتى كثير من العلماء بعدم جوازه وحرمته( حسبنا الله ونعم الوكيل)

غير معرف يقول...

مع إحترامى للسيدة جيهان السادات ، فإننى أقدم للسادة ملاك العقارات دليلا على حقيقة الأيدى القوية التى تستأجر القصور والفيلات بموجب قوانين الإيجارات الإستثنائية ضمن ملايين الأيدى الجبارة التى شرعت بسببها تلك القوانين المهترئة.

وفى موقع الجزيرة ، نص الحديث بين المذيع اللامع أحمد منصور معها كما يلى:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F3666AD7-C2A1-4F9A-A853-4BACA7000211.htm

جيهان السادات:
مش سرية.. مش سرية، أوراق عادية خالص، بتاعة حاجات يعني لا تذكر، عندي شايلاها في شنطة صغيرة، حاجة لا تذكر، لكن سألت لأن كان حتى عقد إيجار هذا البيت موجود في المكتب عنده حتى ما كانش عندي، مش لقياه، فسألت شوفوا طب في أوراقه قالوا الأوراق راحت الرياسة كلها.
أحمد منصور:
يعني البيت دا مؤجر مش ملك الدولة؟
جيهان السادات:
لأ ملك الدولة، ملك الدولة، بس كان فيه عقد إيجار، كنا بندفع إيجار، فالعقد طار..
أحمد منصور:
تدفعوا إيجار إزاي، والبيت مخصص كان للنائب لما كان الرئيس نائب رئيس جمهورية، وخصص للرئيس بعد ذلك.
جيهان السادات:
شوف روح حضرتك شركة مصر للتأمين، وهتلاقي العقد موجود عندهم الأساسي، هم أنا هأقولك حادثة صغيرة حصلت من سنين إنذار يا تدفعي، أنت عليك مش عارفة 10 سنين أم كم 15 سنة، عليكي ما دفعتيهمش، يا تدفعيهم..
أحمد منصور:
يا الدفع يا الحبس!!
جيهان السادات:
لا.. يا ريت حبس، وطرد كمان، فأنا اتخضيت خضة ما تتصورش قد إيه، ودفعنا الفلوس فوراً، وخدنا إيصال بيهم وعندي موجود..
أحمد منصور:
دفعتوا فين؟
جيهان السادات:
في شركة مصر..
أحمد منصور:
أنت دفعت من معاك أم الدولة اللي بتدفع إيجار البيت؟
جيهان السادات:
أيوه، أنا اللي دفعت من معايا لشركة مصر للتأمين.
أحمد منصور:
إيجار هذا البيت تدفعيه من معاكي؟!
جيهان السادات:
آه.. أيوه دفعته. وجالي الوصل وعندي الوصل، وبعدين كان فيه صديق لنا جاي بيزورني بعدها بكام يوم، فبأقول له: هل تتصور إن شركة التأمين تبعت لي، تقول كده؟
فالراجل اتخض الحقيقة، وبعديها –للانصاف- كان قاعد في اجتماع، وكان في الرئيس مبارك وقال له: يا ريس حصل كذا كذا كذا كذا، أنا ما رضيتش أقول للريس، وما جبتش سيرة خالص، سكت ودفعت وخلاص انتهيت.
أحمد منصور:
مبلغ بسيط بقى، إيجار رمزي يعني؟
جيهان السادات:
حاجة زي فوق الـ 10 آلاف 11 ألف 12 ألف.. حاجة زي كده.
أحمد منصور:
لـ 15 سنة؟
جيهان السادات:
آه حاجة كده يعني آه، آه طبعت كان إيجاره قديم، إيجار ما أعرفش 100،100 وشوية أو حاجة.
أحمد منصور:
100 جنيه في الشهر يعني؟
جيهان السادات:
أظن 150 حاجة زي كده يعني. يعني دا الكلام وإحنا واخدينه من كام من سنة..
أحمد منصور:
69.
جيهان السادات:
لأمش 69، 70 حاجة.. آه 69، 70.
أحمد منصور:
70 يعني 69.
جيهان السادات:
يعني في الحدود دي.
أحمد منصور:
نهاية 69.
جيهان السادات:
كان ساعتها إيجار كده، المهم فالريس طبعاً الحقيقة زعل وزعق وإزاى وإدى أمر، ورجعوا لي الفلوس تاني تاني، مع إن الوصل اللي كان عندي ده، هو ده كان بمقام العقد اللي أنا بأدور عليه ومش لاقياه. فرجعوا لي فلوسي تاني، وقال لهم عيب يعني.

غير معرف يقول...

من مضبطة مجلس الشعب فى الجلسة 49 من صباح يوم الإثنين 24 مارس 1997 والتى عقدت لإصدار القانون 6 لسنة 1997 الخاص بالأماكن الغير سكنية لعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" ، سجلت مضبطة الجلسة ما يلى:
السيد العضو زكريا عزمى:
"... فقد أعلن الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالأمس أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون تنظيم علاقة مستأجرى المساكن ، وأقول أنه يجب أن يكون هذا المشروع فى هذه الدورة لسبب ، فإذا نظرنا إلى الدراسة العلمية التى قدمتها أمانة المجلس فى صفحة 15 سيادة الوزير لو كانت أمام سيادتك ، حيث تقول (لايجوز التفرقة بين طائفتين من الملاك إنتظمتهم أسس موحدة)، وبناء عليه آن الأوان لمصلحة مجموعة كبيرة فى مصر أن نحقق التوازن أيضا فى العلاقة بين المالك والمستأجر فى موضوع المساكن ، إذا كانت الحكومة - مشكورة - قد حلت مشكلة المحلات ، إنما لابد أن نتعرض فورا - وخلال هذه الدورة - وأقول وأرجو أن أسمع رأى المستشار وزير العدل وأقول إننا إذا لم نفعل ذلك فإن مشروع هذا القانون المعروض الآن سيتعرض لعدم الدستورية" .
رئيس المجلس:
"معالى الوزير، إن الدكتور زكريا عزمى يثير كلاما قالته المحكمة الدستورية العليا وليس كلامه هو، ولكنه يؤكد على أنه لايجوز التفرقة بين طائفتين من الملاك إنتظمتهم أسس موحدة، فهو يسأل متى تعرض الحكومة قانون الأماكن المؤجرة للسكنى تحقيقا لمبدأ المساواة، لأن السيد الأستاذ / الدكتور رئيس مجلس الوزراء وعد بالأمس أن يكون ذلك خلال هذه الدورة" .
السيد كمال الشاذلى، وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والشورى:
"سيادة الرئيس، لقد وعد السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بذلك بالأمس وأنه ستتم خلال هذه الدورة" .
السيد المستشار وزير العدل:
"سيادة الرئيس، أولا بالنسبة لحكم المحكمة الدستورية العليا إذ قال هذا فإنه لم يعن بذاته، وقال المؤجر السكنى وغير السكنى، أو كذا أوكذا، فالأصل فى الدستورية - وسيادتك تعلم هذا جيدا - أن المراكز القانونية قد تختلف، وإذا إختلفت المراكز القانونية إختلف التعامل معها، وليس مطلقا أننى مؤجر وليس مطلقا إننى مستأجر بحيث نعيد تنظيم كل هذه العلاقات مرة أخرى، كل هذه قوانين إستثنائية أملتها ضرورة معينة، هذه الضرورة تقدر بقدرها، والسيد رئيس مجلس الوزراء قال أمامكم بالأمس إننا - بمشيئة الله - فى سبيل هذا، إننى أقول إن هذه الدراسة قمنا ونقوم بها وقلت أن الحاكم لنا دائما هو البعد الإجتماعى" .

وهكذا ؛ كان هذا هو وعد الأستاذ الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء ، وكلام الأستاذ المستشار ووزير العدل، وكلام الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ، وكلام العضو الأستاذ الدكتور زكريا عزمى يوم 25 مارس 1997 أى منذ ما يزيد عن 12 عام ونصف العام بالوعد بإصدار قانون المساكن فى نفس الدورة البرلمانية عام 1997 ....

وهو كلام رجالة ... وكلام ناس كبارة ... وكلام ناس مسئولين ... بل كلام أكبر ناس مسئولين فى البلد فى السلطتين التنفيذية والتشريعية ...
وطظ فى الحقوق الدستورية ، وطظ فى حقوق المواطنة ، وطظ فى الحقوق الشرعية ، وطظ فى حقوق المساواة ، وطظ فى المشروعية الأخلاقية التى يجب أن يتصف بها أبطال معارك التشريع للحفاظ على الحقوق التى أقسموا عليها جميعا عند تولى مسئولياتهم ؟؟؟؟؟

triple يقول...

2 آب (أغسطس) 2009 ..
الظلم الذي لا يقبله الوفد‮!‬
من استقراء التاريخ نلاحظ ان ثوار يوليو‮ ‬1952‮ ‬كان لديهم عداء مستحكم ضد ملاك الاراضي الزراعية وملاك العقارات والدليل علي ذلك انهم قاموا بعد شهرين تقريبا من الانقلاب بإصدار قانون الاصلاح الزراعي وقد اجمع الخبراء علي فشل المشروع وما ترتب عليه من تفتيت الملكية في مصر وعدم قدرة من تم توزيع الخمسة أفدنة عليه علي زراعتها إما لجهله بالزراعة او عدم قدرته علي فلاحة الارض كما تم في ذات العام وهو‮ ‬1952‮ ‬إصدار أول قرار بتخفيض أجرة المساكن بمقدار‮ ‬25٪‮ ‬من قيمة الاجرة وبعد ذلك صدر قراران آخران بالتخفيض وقد بح صوت المعارضة ـ وخاصة حزب الوفد ـ بالمناداة برفع الظلم الذي وقع علي ملاك العقارات القديمة وان هذا الامر واجب لا يجوز ان يعارضه احد لأن ملاك الوحدات السكنية القديمة أضيروا عندما قررت الدولة تخفيض الايجار‮ ‬25٪‮ ‬في وقت لم يكن الغلاء قد استشري علي نحو ما هو سائد حاليا مما يضفي علي هذا التخفيض والتخفيضات التالية له صبغة سياسية أسوة بما جاء بقانون الاصلاح الزراعي وواضح أن حركة يوليو أرادت ألا تفرق في المعاملة بين نوعي الملكية العقارية والاراضي الزراعية ومن عليها من الفلاحين في القري ومستأجري العقارات في المدن وعلي ذلك يجب تخفيف عبء الغلاء عن كاهل اصحاب الوحدات السكنية القديمة علي نحو ما اتبع من ملاك الاراضي الزراعية منذ عام‮ ‬1987‭/‬‮ ‬1988‮ ‬ولعلاج هذه المشكلة نقترح بعض الحلول إسهاما منا بحل هذه المشكلة علي الوجه الآتي‮:‬ ‮> ‬من المعلوم ان عقد الإيجار يستند الي عنصرين أساسيين هما الاجرة ومدة العقد وبالنسبة للمباني الجديدة والتي كانت شاغرة فقد تم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر طبقا للقانون‮ ‬4‮ ‬لسنة‮ ‬1996‮ ‬وعلي ذلك ليس هناك أي مشكلة بالنسبة لها‮.‬ ‮> ‬المساكن المشغولة حاليا‮ »‬القديمة‮« ‬والمشغولة قبل صدور القانون رقم‮ ‬4‮ ‬لسنة‮ ‬1996‮ ‬تنظم علي مرحلتين‮: ‬الاولي حل تشريع تدريجي‮.. ‬والثانية حل اقتصادي اجتماعي‮.‬ أولاً‮: ‬الحل التشريعي التدريجي‮: ‬هو إلغاء جميع التخفيضات السابقة لتعود الاجرة الي الاجرة المثبتة في عقود الايجار الاصلية ثم تقسم المباني الي خمس شرائح طبقا لتاريخ التعاقد او الايجار كالتالي‮:‬ 1‮ ‬ـ الاماكن المؤجرة قبل اول يناير‮ ‬1994‮ ‬تزداد بنسبة‮ ‬100٪‮ ‬سنويا‮.‬ 2‮ ‬ـ الاماكن المؤجرة من يناير‮ ‬1944‮ ‬وحتي‮ ‬4‮ ‬نوفمبر‮ ‬1961‮ ‬تزداد بنسبة‮ ‬70٪‮ ‬سنويا‮.‬ 3‮ ‬ـ المباني المؤجرة من‮ ‬5‮ ‬نوفمبر‮ ‬1961‮ ‬وحتي‮ ‬6‮ ‬أكتوبر‮ ‬1973‮ ‬تزداد بنسبة‮ ‬50٪‮ ‬سنويا‮.‬ 4‮ ‬ـ المباني المؤجرة من‮ ‬7‮ ‬أكتوبر‮ ‬1973‮ ‬وحتي‮ ‬9‮ ‬سبتمبر‮ ‬1977‮ ‬تزداد بنسبة‮ ‬30٪‮ ‬سنويا‮.‬ 5‮ ‬ـ المباني المؤجرة من‮ ‬10‮ ‬سبتمبر‮ ‬1977‮ ‬وحتي‮ ‬30‮ ‬يناير‮ ‬1996‮ ‬تزداد بنسبة‮ ‬10٪‮ ‬سنويا‮.. ‬علي أن تسري هذه الزيادات لمدة خمس سنوات وبعدها تكون هناك زيادة سنوية تقدر بنسبة‮ ‬10٪‮ ‬من آخر أجرة كعلاوة للملاك لمعاملتهم مثل أصحاب المعاشات‮.‬ ثانياً‮: ‬الحل الاقتصادي والاجتماعي‮: ‬ويتمثل في إيجاد وفرة من المساكن عن طريق تدخل الدولة لمنح اراض مملوكة لها ومزودة بالمرافق لشركات الإسكان والجمعيات التعاونية والقطاع الخاص ومنح قروض ميسرة لتشجيع بناء المساكن حتي تعود لافتة شقة للإيجار ويحكم العلاقة قانون العرض والطلب‮.. ‬أما بالنسبة للعنصر الثاني وهو مدة العقد فبعد حكم المحكمة الدستورية أصبح الامتداد مقصورا علي الزوجة والأبناء والوالدين طبقا للفقرة الاولي من المادة‮ ‬29‮ ‬من قانون‮ ‬49‮ ‬لسنة‮ ‬1977‮ ‬ولمرة واحدة فقط‮.‬
التعليق
والحل الامثل تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر مع وجود فترة انتقالية لتوفيق الاوضاعوتطبيق قانون العرض والطلب على كافة العلاقات الايجارية فى مصر

triple يقول...

فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي الأسبق للملكة العربية السعودية....

من المصائب العظيمة والكوارث الجسيمة التي حلت بالأمة في هذا العصر كلياً أوجزئياً التشريع مع الله ما لم ينزل به سلطاناً، والتحاكم إلى القوانين الوضعية الأرضية، والرضا بالتحاكم إلى زبالات البشر ونبذ شرع خالق البشر، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير.

حيث لم يحدث أن شُرِّع قانون مخالف لشرع الله إلا في عهد جنكيز خان، حيث جاء بـ"الياسق"، ولكن والحمد لله لم يتحاكم إليه أحد من المسلمين، وإنما كان يحكم به قومه وشيعته، إلا في هذا العصر، بعد أن تكالب أعداء الإسلام على الدولة العثمانية وقضوا عليها، وتقاسموا ديار الإسلام واستعمروها.

ما فتئ ولاة الأمر من العلماء وفقهم الله ينصحون لولاة الأمر من الحكام، منذ أن حلت هذه البلوى بالإسلام.

فهاهو سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي الأسبق للملكة العربية السعودية، طيَّب الله ثراه وجعل الجنة متقلبه ومثواه، يحذر من إنشاء مؤسسات تفصل في بعض القضايا دون الرجوع إلى المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية، نحو الغرفة التجارية، ومكتب العمل، وما شابه ذلك، ويطالب بإلغاء تلك المؤسسات، قائلاً: (الشرع الشريف تام وافٍ بالمقصود، والمشرع هو أرحم وأعلم بمصلحة العباد، ما ينفعهم وما يضرهم، ولم يكل التشريع إلى أحد، فهو المشرع ورسوله المبلغ.

يتبع

triple يقول...

لذا نرى لزاماً إحالة كل نزاع إلى المحاكم الشرعية، فهي التي من حقها أن تقوم بفض النزاع، وفصل الخصومات، أما ما عداها فهي عرضة للانتقاد، وعدم القناعة، وسخط الجمهور، ولها عاقبة سيئة ووخيمة، فالذي نعتقده – وسائر علماء المسلمين – وجوب إلغاء الغرفة التجارية).1

هذا وبالنسبة للدول الأخرى التي ارتضت التحاكم للقوانين الوضعية المستمدة من الدول الكافرة، فقد ناشد مجلس مجمع الفقه الإسلامي حكام المسلمين بتطبيق شرع الله على رعاياهم في أحد اجتماعاته، حيث جاء فيه: (إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في رحاب مكة المكرمة وعلى مقربة من الكعبة المشرفة ليناشدكم الله مالك الملك الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، أن تبادروا إلى تطبيق شريعة الله، لتنعموا وتنعم رعيتكم بالأمن والطمأنينة في ظل الشريعة الإسلامية، كما حدث ذلك لسلف هذه الأمة الذين وفقهم الله لتطبيق شرعه، فجمع لهم بين النصر على الأعداء والذكر الحسن في هذه الحياة الدنيا، وما أعده الله لهم من الأجر والثواب خير وأبقى.

ولا شك أن الحالة التي وصل إليها العرب والمسلمون من ذلك أمام الأعداء نتيجة حتمية2 لعدم تطبيق الشريعة الإسلامية.

والله المسؤول أن يوفق المسلمين جميعاً – حاكمين ومحكومين – إلى ما فيه عزهم، وفلاحهم، ونصرهم على أعدائهم إنه سميع مجيب).3

من الآثار السالبة السيئة التي نتجت عن التحاكم لغير شرع الله ونبذه والتحاكم لقوانين وضعية، الظلم الفادح الذي وقع على بعض ملاك العقار، سيما في بعض الدول، بوضع قانون إيجار ناتج عن ردة فعل عنيفة للنظام الرأسمالي، مستصحباً النزعة الاشتراكية التي اغتربها بعض الحكام، حيث أعطى القانون الجائر هذا للمستأجر مطلق التصرف في العقار، ويتمثل ذلك في بعض:

1. ثبوت الأجرة مهما تغيرت الأحوال وتبدلت، وغلت الأسعار أورخصت.

2. للمستأجر أن يورث العقار.

3. ليس للمؤجر أن يطالب المستأجر بزيادة ولا بخلو العقار.

4. أعطى المستأجر إن رغب عن العقار أن يؤجره لمن شاء، وأن يأخذ على ذلك ما يعرف بخلو الرجل أوالقدم، تحت شبهة بيع السمعة التجارية للمكان.

ونحو ذلك من الإجراءات الجائرة التي سلبت المالك حق التصرف في ملكه، ودفعت بأصحاب الأموال أن يصرفوا النظر عن الإيجار، حيث اتجهوا إلى التمليك، ومن ثم آلت جل العقارات المستأجرة قديماً إلى خرابات.
وبعد..

فهل لخلو الرجل أوالقدم مستند في شرعنا، أودليل فيما جاء به نبي الرحمة؟

معلوم في دين الله عز وجل أن الأصل في العبادات أنها توقيفية، وفي الفروج والأموال أنها محرمة، وفيما سوى ذلك الإباحة، ولهذا كان موضوع خطبة الوداع الأساس التركيز على حرمة دم المسلم، وماله، وعرضه، وأن المسلم كله حرام، لا يحل لامرئ أن يتصرف في مال أخيه المسلم إلا بطيب نفس، ومعلوم أن حكم القاضي إذا خالف الشرع لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، فكيف باللوائح والقوانين الوضعية؟

قال صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وعرضه، وماله".4

وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه المسلم بغير حق".5

وعن عمرو بن يثربي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ألا لا يحل لمرء من مال أخيه شيئاً إلا بطيب نفس منه"، فقلت: يا رسول الله، أرأيت إن رأيت غنم ابن عمي أجتزر منها شاة؟ قال: "إن لقيتها نعجة تحمل سفرة وزناد بجنب الجميش6".7

وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حرمة مال المسلم كحرمة دمه".8

وقال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".9

هذه الأحاديث وغيرها من الأدلة تبين حرمة مال المسلم، وأنه لا يحل لأحد أن يتصرف فيه من غير وجه حق شرعي، وإلا فقد ارتكب حراماً، وأكل في بطنه ناراً.

ومن جملة ذلك التغول الذي يحدث من بعض المؤجرين من أخذ عوض من مؤجر آجر نتيجة لإخلائه لعقار لا يملكه ولا يملك التصرف فيه إلا في حدود الإجارة الشرعية، وهو ما يعرف بـ"خلو الرجل أوالقدم"، وهو لا شك داخل في جملة أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله عنه ورسوله: "وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ"10.

وبهذا أفتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي الأسبق للمملكة العربية السعودية، حيث قال: (نقل القدم – وهو الخلو – لا نعرف له مستنداً شرعياً، فإذا تمت مدة الإجارة فلا نعلم مانعاً يمنع صاحب الملك من ملكه)11.

وما قاله هو الحق، فليس هناك حائل يحول بين الملك وصاحبه إذا استغنى عنه المؤجر، فهو أولى بجميع المنافع المرتبطة بعقاره.

وعليه لا ينبغي لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتجرأ على منع صاحب العقار أن يؤجره لمن يشاء، ولا أن ينال من إجاره لشخص آخر منفعة إلا برضى صاحب العقار.

والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأبرار.

triple يقول...

ومن بريد الاهرام
اليوم 16/8/2009م


بـريــد الأهــرام

44813 ‏السنة 133-العدد 2009 اغسطس 16 ‏25 من شعبان 1430 هـ الأحد





دورة بعد دورة‏!‏

قاسي ملاك الأراضي الزراعية من المستأجرين عشرات السنين حتي جاء‏(‏ قانون الأرض الزراعية‏)‏ لينصف المظلومين‏,‏ وبعد أن كان المستأجرون يذلون ملاك الأراضي في حماية القانون‏,‏ وأصبحوا الآن متساوين في الحقوق والواجبات‏,‏ وأصبح كل المزارعين أحرارا في علاقتهم بالأرض‏,‏ وقد أعطي قانون الأرض الزراعية ثلاث سنوات مهلة لتنفيذ القانون الجديد حتي يتراضي الطرفان‏.‏

فلماذا لا ينصف القانون‏(‏ ملاك المساكن القديمة‏)‏ بعد ظلم استمر عشرات السنين؟‏,‏ ثم لماذا يجتهد المجتهدون في وضع‏(‏ قانون جديد‏)‏ للمساكن‏,‏ ويقدمونه إلي مجلس الشعب ليعرض في الدورة البرلمانية‏,‏ ثم ينام في الأدراج دورة بعد دورة‏.‏

triple يقول...

امتداد عقد الإيجار ... مخالفة شرعية صارخة
د. أماني عبد القادر
27 - 7 - 2009

كانت قوانين الإيجار في البلاد العربية تخضع للأحكام الشرعية وفق الشريعة الإسلامية حتى وقت قريب حين قامت الثورات والانقلابات والتغييرات السياسية العلمانية والشيوعية في بلادنا؛ فألغت ذلك واستبدلته بقوانين الإيجار الممتدة الظالمة.
وفي زمن الدولة العثمانية كانت هذه القوانين المستمدة من الشريعة تنشر بواسطة مجلة الأحكام العدلية، التي تمثل موسوعة الأحكام المنظمة للمعاملات، ومنها: عقود الإيجار وكانت هذه المجلة تجمع فيها الأحكام الشرعية الصادرة على وفق المذهب الحنفي الذي كان مذهب الدولة العثمانية الرسمي آنذاك.
ولكن القوانين المصرية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، أثناء مناداته بالاشتراكية وتأثره بالشيوعية وتركيزه على قاعدة العمال والفلاحين التي هي أساس تكوين قاعدة شعبية، هذه القوانين حادت عن الشرع وحدود الله والدين وثبتت أجرة المساكن إلى الأبد، ومازالت حتى الآن وبعد أن أصبح العمال والفلاحون من الأعيان نجد أن الأجرة مثبتة لا تتحرك.
فإذا كانت هذه القوانين قد راعت القاعدة الشعبية من العمال والفلاحين، فإنها لم تراع صغار الملاك من الأطفال والأرامل والفقراء الذين قد يعتمدون في معيشتهم على ريع تلك الإيجارات وهم الفئة العريضة من الملاك، حتى أصبح إيجار الشقة الشهري الآن أقل من استهلاك الماء أو الكهرباء أو الغاز لذات الشقة في الشهر.
وبالمقارنة بنسبة الغلاء خلال الأربعين عاما الماضية، أصبح متوسط إيجار الشقة حاليًا لا يكفى شراء دجاجة واحدة؛ وبالرغم من أن كثيرًا المستأجرين أثروا ثراء فاحشًا وتغير حالهم وأصبحوا من كبار الموظفين أو أصحاب العقارات والعمارات، إلا أنهم يفضلون البقاء في شققهم المؤجرة له بمبالغ زهيدة، من أجل تأجير شققهم بعمائرهم السكنية بمئات وآلاف الجنيهات للشقة الواحدة.
إن تدخل المشرع في العلاقة الإيجارية بين ملاك ومستأجري العقارات السكنية أفسد هذه العلاقة‏؛‏ لأنه لم يحقق التوازن ولم يراع العدالة بين الطرفين‏,‏ ولهذا فإن إيجارات المساكن في حاجة إلي مراجعة تشريعية دقيقة للعودة بها إلي الوضع الطبيعي حفاظًا علي الاستقرار والسلام الاجتماعي‏.
يتبع ....

triple يقول...

كما أن الامتداد القانوني لقوانين إيجار الأماكن يشكل اعتداء على حق الملكية؛ فهو أفرغها من مضمونها بمنح المستأجرين حق الاستمرار في العين المستأجرة دون أي زيادة في القيمة الإيجارية؛ بل وورثها لأبنائهم المقيمين معهم بما أفرغ مضمون حق الملكية من فحواه، فالمفروض أن للمالك سلطة الاستغلال، والتي تمكنه من الحصول على مقابل لما يتنازل عنه للأغيار من ملكه، إلا أن هناك شقق مؤجرة بجنيهات قليلة وهو في الواقع تفوق بكثير إيجار شقق مجاورة تؤجر بآلاف الجنيهات؛ بل يشكل هذا الامتداد اعتداء من قبل المشرع على حق الملكية الخاصة.
ليس هذا فقط، بل خالف المشرع طبيعة حق الإيجار واعتباره من الحقوق الشخصية وليست الحقوق العينية، وولد حقوقا للمستأجر أقوى من حقوق المالك حتى أصبح الملاك عبيدًا تحت سوط المستأجرين، يخضعون للمبالغ التي يطلبونها حتى يتركوا ما يستأجرونه بجنيهات قليلة، حتى وصل الأمر لمشاركة المالك في ملكة بالحصول على نسبة من ثمن العين المباعة، والمستأجرة للمستأجر حتى يسلمها المالك للمالك الجديد خالية، ويبيع المستأجر شقته إيجارًا إلى الغير ويتفاوض مع المالك الذي لا حول له ولا قوة إلا مقاسمة المستأجر فيما يدفعه المستأجر الجديد، استغلالًا ونهبًا للحقوق وهدمًا للقواعد القانونية المألوفة.
إن الأصل في عقود الإيجار أنها مؤقتة، وحرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونًا للحرية الشخصية، التي لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التي ينبغي أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائنًا يُحمل على ما لا يرضاه.
وأركان عقد الإيجار في الشريعة الإسلامية كما يلي:
- الركن الأول: العاقدان، ويعتبر فيهما العقل والبلوغ كسائر التصرفات.
- الركن الثاني: الصيغة، وهي أن يقول: أكريتك هذه الدار، أو أجرتها مدة كذا بكذا، فيقول: على الاتصال قبلت، أو استأجرت، أو اكتريت؛ ولو أضاف إلى المنفعة فقال: أجرتك أو أكريتك منافع هذه الدار.
- الركن الثالث: الأجرة، فالإجارة قسمان: واردة على العين كمن استأجر دابة بعينها ليركبها أو يحمل عليها، أو شخصًا بعينه لخياطة ثوب، أو بناء الحائط وواردة على الذمة، كمن أستأجر دابة موصوفة للركوب أو الحمل، أو قال: ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب، أو بناء الحائط، فقبل.
إن شريعة الله أباحت للإنسان حرية التملك واستثمار ما يملكه من عقار وأرض زراعية، إما بالبيع أو الإيجار وبالتراضي بين المالك والمستأجر، دون إجحاف أو ابتزاز أي طرف للطرف الآخر.
والشريعة الإسلامية لم تشترط أي تأبيد أو التزام للمالك تجاه المستأجر بتمديد العقد لمدة تزيد على ما ذكر في العقد وما اتفق عليه عملًا بالقاعدة الفقهية: العقد شريعة المتعاقدين، والناس ملزمين بما ألزموا به أنفسهم

triple يقول...

ومن جريدة المال

الأحد, 02 أغسطس 2009
التوريث والتأبيد أضاعا قيمة العقارات سـوق الإيجـار.. تنتظـر قانوناً جديـداً

كتب : عالم المال
قد خبراء السوق العقارية استبعاد الحكومة سوق الإيجارات وتنظيمها من حساباتها مطالبين بضرورة الإسراع بتشريع جديد لتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر والقضاء علي توريث العقود الإيجارية.
أكد الدكتور السيد حبشي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمثمني الأملاك العقارية أن الدولة تدخلت بما فيه الكفاية لخفض القيمة الإيجارية وأن هذه التدخلات أضرت بمنظومة الإسكان في مصر.
أضاف أن حل أزمة الإسكان في السوق العقارية المصرية يحتاج إلي «إنصاف المالك أولاً» ثم حل المشاكل التي نتجت عن الماضي وقرارات الستينيات التي خلقت مقولة «كل واحد حر في ملكه».
وأشار حبشي إلي أن تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر يحتاج إلي قانون قوي مطالباً بضرورة وجود قاض للأمور الوقتية لفض ما ينشأ من منازعات بسبب امتناع المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية.
وانتقد حبشي نظام «توريث العقار لجيل واحد» بقيمة إيجارية منخفضة جداً مطالباً بضرورة تفعيل قانون قوي في تلك الحالة لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
كما طالب بوضع قانون للقيمة الإيجارية مماثلاً تماماً لقانون التمويل العقاري وذلك لردع المالك والمستأجر وحمايتهما في ذات الوقت.
من جانبه أوضح الدكتور عبدالله عبدالعزيز رئيس المكتب الاستشاري للتخطيط والتنمية العمرانية أن وضع قانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لابد أن يتم وفق معايير تختلف من مجتمع لآخر وأن يتم وضع القانون بمشاركة المجتمع المدني والدولة.
وأشار إلي أن القيمة الإيجارية الموجودة في السوق العقارية المصرية حتي هذا الوقت لا يحكمها قانون مطالباً بأن تكون هناك دراسة لمستويات الدخول للأفراد خاصة محدودي الدخل قبل وضع أي قوانين إذا تم وضعها.
وأضاف عبدالعزيز أن مستويات القيم الإيجارية في مصر تحتاج إلي «حصر» مع التفريق في الدراسة الحصرية بين الإيجار القديم والإيجار الجديد ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة للمستأجرين فئة محدودي ومعدومي الدخل.
وطالب عبدالعزيز بسرعة تفعيل قانون يحدد العلاقة بين المالك والمستأجر في جميع النواحي بدلاً من اللجوء إلي القضاء في الكثير من المنازعات بين الطرفين موضحاً أن القانون يجب أن يكون «عادلاً» للمالك و«مناسبًا» للمستأجر.
كما طالب بأن تكون النسبة للقيمة الإيجارية للمستأجر حوالي 11% أو 12% أسوة بمعظم بلدان العالم.
بينما يري سمير أبوبكر عضو الشعبة العامة لمواد البناء أن الحكومة لا تجرؤ إطلاقاً علي فتح ملف أزمة الإسكان في مصر في الوقت الحالي أو الفترة المقبلة مشيراً إلي أن القيمة الإيجارية لن تلقي أي اهتمام بسبب انشغال الحزب الوطني ومجلس الشعب خلال السنة المقبلة بانتخابات مجلس الشعب وانتخابات رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن حوالي 75% من سكان مصر يستخدمون الإيجار القديم ما بين جنيه واحد وحتي 7 جنيهات موضحاً أن جميع بلدان العالم حددت القيمة الإيجارية للمستأجر ما بين 10% و20% ما عدا مصر فقط التي لا يوجد فيها نسبة ثابتة تحدد العلاقة بين المالك والمستأجر.



وأشار أبوبكر إلي أن بند التوازن الموجود في قانون الإيجارات الذي يقول «يستمر الإيجار للمستأجر إذا مات لآخر ما كان يخدمه» ظالم وهذا القانون سيئ السمعة وغير واضح المعالم كما أن المستأجرين تلاعبوا كثيراً تحت هذا البند وبدأوا في توريث عقاراتهم المستأجرة.



وطالب أبوبكر بسرعة إنشاء صندوق لدعم منظومة الإسكان في مصر ودعم فئة محدودي الدخل لرفع القيمة الإيجارية للمستأجر في القانون القديم للإيجارات الذي لم يراع فئة محدودي الدخل المالكة.

غير معرف يقول...

1- هل من العدل ان يؤجر المالك الشقة إلى شخص ما (المستأجر) ويكتب عقد الإيجار بأسمه وعند وفاته يمتد العقد الى زوجته وابنائه ويدفعون نفس القيمة الايجاريه التى كان يدفعها المستأجر الاصلى ويتبجح من امتد اليهم عقد الايجار ويقولون ان العقد شريعه المتعاقدين اذا كنتم تتحججون بهذا المبدأ فبنفس المبدأ اقول لكم ان العقد كتب باسم المستأجر الاصلى وبالتالى فعند وفاته يجب ان ينتهى العقد طبقا لمبدأ العقد شريعه المتعاقدين أليس كذالك .

2- -هل من العدل ان تجمد القيمة الايجاريه للشقة منذ سنه الايجار وحتى وقتنا هذا رغم ارتفاع دخول المستأجريين سواء كانوا موظفيين او تجار او اصحاب مهن حره عشرات الاضعاف ان لم يكن مئات المرات على الاقل فى حين ان دخل مالك العقار مجمد منذ اكثر من 45عاما وتتناقص قيمته كلما ارتفعت اسعار السلع والخدمات فى نفس الوقت التى ترتفع فيه دخول المستأجريين

3- هل من العدل ان يقول المستأجريين ان الاعباء الماليه قد زادت علينا بسبب ارتفاع السلع والخدمات وانهم لايستطيعون الوفاء بمتطلبات حياتهم بسبب ذالك ويتناسون بأن مالك العقار رغم زياده دخولهم وتجمد دخله له متطلبات حياتيه هو الاخر ام انه ليس بأنسان مثلهم

4- هل من العدل ان يمتد عهقد الايجار لورثه المستأجر الاصلى ويدفعون نفس القيمه الايجاريه التى كان يدفعها جدهم او والدهم ويحرم المالك او ورثته من الاستفاده من املاكهم

5- هل من العدل ان ابناء المستأجر الاصلى كلهم عندما يتزوجون يستأجرون شقق جديده سواء كانت ايجار قديم او جديد او شقق تمليك ويبقى اصغر الابناء ليتزوج فى شقه والده ويدفع نفس القيمه الايجاريه التى كان يدفعها المستأجر الاصلى فى حين ان ابن المالك اذا اراد الزواج فعليه بالبحث عن شقه ايجار جديد ويدفع فيها اكثر من مائه ضعف مايدفعه ابن المستأجر

غير معرف يقول...

تكملة
6-هل من العدل ان يكون معظم مستأجرى العقارات القديمه هم ملاك العقارات الجديده ويؤجر فيها بالمئات ومازلوا متمسكين بالشقق القديمه التى كانوا يسكنون بها فى بدايه حياتهم لأنها لاتمثل لهم اى تكلفه تذكر فأيجار الشقه تتراوح مابين 3 جنيه 15 جنيه شهريا

7-هل من العدل ان مستأجرى الوحدات الغير سكنيه هم اصحاب المحلات التجاريه والعيادات ومكاتب المحاسبين والمحامين واصحاب المهن والحرف الحره والمستأجريين للعقارات القديمه ويدفعون نفس القيمه الايجاريه المجمده من سنه الايجار وهم الان من اكبر التجار وكذالك من اكبر المحاميين والمحاسبين والاطباء فى حين ان نظائرهم من الشباب الذى يبدأ مشوار حياته ويعمل فى نفس مهنتهم يستأجرون فى العقارات الجديده و طبقا للقانون المدنى المحدد المده والمتغير القيمه طبقا لظروف السوق وحسب العرض والطلب وهذا هو القانون الطبيعى والذى به ينمو المجتمع حيث تتوزع الدخول بين الافراد(الملاك والمستأجرين) وتحصل الدوله على الضريبه الحقيقيه وليست الضريبه الوهميه (كما هو الحال فى الضرائب العقاريه للعقارات القديمه فهى صفر على الشمال بالنسبه لمصلحه الضرائب بسبب تدنى القيمه الايجاريه للعقارات القديمه والمستفيد الوحيد من هذا الاختلال هم مستأجرى العقارات القديمه

8-هل من العدل ان يكون لدينا قانونا لاعاده التوازن فى العلاقه الايجاريه بين ملاك ومستأجرى العقارات القديمه ومحبوس فى ادراج مجلس الشعب منذ اكثر من 6 او 7 دورات ماضيه وفى كل دوره يقال انه سوف يناقش فى الدوره القادمه اى ان هناك طبقه من الشعب تعانى منذ اكثر من45 عاما طبقه تشعر بالظلم والمهانه وتطالب بجزء من حقها الا ان مجلس الشعب لايريد مناقشه هذه القضيه ولو تم مناقشتتها وحلها كما حلت قضيه الاراضى الزراعيه لما صار لدينا مشاكل ولاصبح جميع افراد الشعب من النشطاء العامليين وليس من الكسالى الذين لايحملون هم سكن لهم او لأبنائهم طالما يمكنهم القانون الناصرى الظالم بشقه ببلاش وتتوارثها الاجيال جيلا بعد جيل ولاعزاء للساده الملاك فلمصلحه من يتم وأد مثل هذا القانون

9-هل من العدل ان يكون لدينا قانونان للاسكان احدهما قديم يذل فيه المالك ويهان ويسلب حقه امام عينيه سواء كان من قبل المستأجر الاصلى او من من يمتد اليهم عقد الايجار سواء كانوا الابناء او الاحفاد ويدفعون نفس القيمه التى كان يدفعها والدهم او جدهم وقانون جديد مدنى يراعى الظروف والاحوال الاقتصاديه ويعرف كل طرف فيه وضعه الطبيعى فالمالك مالك والمستأجر مستأجر والعقد محدد المده ومحدد القيمه وتتغير قيمته الايجاريه عند كل تجديد طبقا لسعر السوق عقد لا تتدخل فيه الدوله وانما عقد جميع اطرافه احرار

10-هل من العدل ان تغلق شقه تهجر وتظل خاويه على عروشها يسكنها البوم والغربان والفئران لأن مستأجرها الذى اعطاه الله وبنى عقار جديد وانتقل اليه ويرفض اعطاء الشقه القديمه الى مالكها لأن ايجارها لايمثل له اى تكلفه تذكر .ويحرم مالكها من استثمارها بقيمه ايجاريه جديده كما انه يحرم منها شاب يبحث عن شقه ليتزوج فيها وقد يكون هذا الشاب هو ابن المالك ومالذى يحدث لو ان جميع الوحدات المغلقه والغير مستغله فى العقارات القديمه قد حررت ايجاراتها وتم عرضها فى الاسواق للايجار فهل من العدل ان تظل هذه الشقق مغلقه رغم عدم حاجه مستأجريها اليها.

غير معرف يقول...

كتب وفاء بكرى ٢٣/ ٨/ ٢٠٠٩

وجدت حادثة قيام مالك أحد العقارات القديمة بمحاولة تفجير بيته، الذى لا يحصل منه سوى على جنيهات قليلة شهريًا، مالكى العقارات المؤجرة بنظام القانون القديم، الذين اتهموا الحكومة بتعمد عدم البحث عن حلول لمشكلتهم، لأنها تستأجر فيلات وشققًا بالنظام نفسه وسط البلد وميدان التحرير وجاردن سيتى والأوبرا، فضلا عن قيام كبار رجال الدولة بنفس الأمر.

وطالب عدد كبير من الملاك الذين علقوا على الحادث سواء بالاتصالات التليفونية أو بالتعليقات الإلكترونية، بالارتفاع التدريجى للإيجارات القديمة مع وجود اتحاد خاص لهؤلاء الملاك للدفاع عنهم والمطالبة بحل هذه «المشكلة».

وتساءل يوسف فى تعليقه، عن عدم وجود رجل «رشيد» يقوم بإيجاد علاقة توازن بين المستأجر والمالك على أساس المساحة بالمتر للشقة، بحيث لا يقل إيجار أى شقة عن ١٠٠ جنيه مبدئيًا ويزيد ١٠ بالمائة سنويًا، مؤكدا فى الوقت نفسه أن ذلك سيكون السبيل الأمثل للقضاء على ظاهرة المستأجرين الذين يحتفظون بشقق ولا يستعملونها بسبب الإيجار الزهيد الذى لا يتعدى فى بعض الأحيان ٥ جنيهات.

واقترح أحد الملاك حلا للمشكلة يقتضى أولًا اتخاذ الحكومة قرارا سياسيا للبدء فى الحل يخرج من القوانين المعمول بها فعليا خاصة قانون المعاشات، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بـ«قطع» المعاش عن أولاد المتوفى عندما يبلغون سن السادسة والعشرين أو العمل أيهما أقرب للذكر أو الزواج بالنسبة للأنثى.

فبالقياس ينتهى عقد إيجار الشقة للمستأجر المتوفى لنفس الأسباب السابقة التى تطبقها الدولة فى قطع المعاش، أما إذا كانت أرملة المستأجر المتوفى (إن كانت على قيد الحياة) لا تعمل فتبقى طبقا للعقد المبرم بين زوجها والمالك إلى أن يشاء الله على أن يكون العقد ممتدا لها فقط دون أولادها ما داموا وقعوا تحت شروط قطع معاش والدهم عنهم، معتبرا أن الحكومة فى حال رفضها هذا الحل تعد مثل وعد بلفور، قائلا: «من لا يملك يسن قوانين تعطى لمن لا يستحق» .

وأشار محمد على إلى أنه يبحث عن شقة بآلاف الجنيهات بسبب أن عمارة والده يسكنها أبناء المستأجرين، ولا يستطيع هو وإخوته أن يستمتعوا بملك والدهم، وأن الحل فى الاتحاد الخاص بالملاك، وطالبت نهى الحكومة بأن ترفع الإيجارات القديمة مثلما ترفع أسعار الكهرباء، مؤكدة أن الحكومة نفسها تستأجر الجمعيات الاستهلاكية ببضعة جنيهات.

بينما طالب المستأجرون بمراعاة البعد الاجتماعى وتوفير البديل لهم من قبل الدولة فى حال تعديل القانون.

من جانبه، أكد المهندس حسين الجبالى، وكيل أول وزارة الإسكان، أن لجنة الإسكان بمجلس الشعب أعدت دراسات خاصة ومقترحا لقانون الإيجارات القديم لمناقشته، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة وجدوا أن القانون يحتاج دراسة أكثر تدقيقا لتحديد حجم المشكلة ومعرفة قيمة الإيجارات التى سيتم رفعها ووجود قاعة بيانات دقيقة للوحدات وقيمتها، خاصة أن القانون معمول به منذ ٧٠ عاما، ومن الصعب إجراء حلول فورية له.

وقال الجبالى إن مشكلة العلاقة بين المالك والمستأجر يمكن تلخيصها فى ٣ نقاط هى أبدية العلاقة بينهما، وهو ما حسمته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها عام ٢٠٠٤ بأن يستحق المستأجر المد مرة واحدة بعد وفاته، والثانية تكمن فى توزيع أعباء الصيانة التى حسمها قانون البناء الموحد الجديد ولائحته التنفيذية بما يعنى حل ثلثى المشكلة، والنقطة الثالثة خاصة بانخفاض القيمة الإيجارية وهو ما ستتم دراسته خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن قانون الإيجار الجديد رقم ٤ لسنة ٩٦ جاء كإحدى الخطوات للحل، فضلا عن تعديله عام ٢٠٠٦ والخاص بتوثيق العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وأحقية المالك فى وحدته وقتما يريد.

غير معرف يقول...

هل اصابكم الإحباط ؟
لماذا توقفت التعليقات عند يوم 25 اغسطس 2009
ادعوكم لعدم اليأس ابدا ومدوامه الكتابه فى هذا الموضوع المتعلق بقوانين الإحتلال المصريه . وما النصر إلا من عند الله .

triple يقول...

مافيش يأس باذن اللة
وان شاء فوانين الايجار القديم تتغير وباذن الله

غير معرف يقول...

للطبقات الأولي بالرعاية
شقق أكتوبر بدون مقدم وبإيجار 50 جنيهاً شهرياً
كتب - محمد العبادي:
قرر د. فتحي سعد محافظ 6 أكتوبر بدء مشروع الشقق المدعمة للمواطنين في المحافظة ل 180 شقة ويتم تمليكها للمواطنين بايجار رمزي مابين 50 و70 جنيهاً للشقة شهريا من خلال مشروع المواطن الأولي بالرعاية.
جاء ذلك اثناء انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة وصرح المحافظ بأن الشقة الواحدة سيتم تدعيمها من وزارة الإسكان بمبلغ 20 ألف جنيه ولا يتم استردادها وباقي تكلفة الشقة تتحملها المحافظة.

التعليق!!
إذا كانت الحكومه تقوم بتأجير الشقه للمواطن الاولى بالرعايه من 50 الى 70 جنيه فى الشهر كإيجار رمزى
فماذا إذن يسمى إيجار ال3 وال5 جنيه الحالى التى يتقاضاها ورثه المستأجر لما ال70 جنيه إيجار رمزى فما القول فى ال5 جنيه إيجار فليس أدل من ان يقال عنها انها حسنه من المستأجر وورثته؟؟؟؟
فهذا اعتراف من الحكومه بأن ال 50 جنيه وال70 جنيه ماهى إلا أجره رمزيه
إذا لماذا تصر الحكومه على ربط الإيجار الشهرى فى القانون القديم عند 3 او 5 جنيه فى الشهر على مدى سنوات طويله مديده مادامت السموات والارض حتى ينتهى آخر وريث للمستأجر !!!!!
 

triple يقول...

ومن المصرى اليوم بتاريخ 12/9/2009م

بين التوريث الاحتمالى والتوريث الاستحلالى

١٢/ ٩/ ٢٠٠٩
دأب الكثير من الكتاب والإعلاميين فى الفترة الأخيرة على مهاجمة فكرة التوريث الاحتمالى فى الرئاسة المصرية، وامتلأت الصحف والإذاعات والفضائيات بآلاف المقالات والحوارات والمقابلات التى تحذر من الخطر الداهم للتوريث القائم!! مع العلم بأن هذا التوريث فى علم الغيب، فهو مجرد فرض واحتمال.. وتوقعات فى الخيال.. ولقد يخلف الله الظنون.. ويأتى بالمستقبل على خير ما يكون!!

ولكن هؤلاء الأساتذة الكبار من أصحاب الرأى والفكر فى المجتمع نراهم يتجاهلون أمراً بالغ الخطورة ألا وهو التوريث الاستحلالى، والذى يحدث فى المساكن القديمة جهاراً نهاراً، حيث انقلبت الأوضاع فأصبح المستأجر وذريته هم الورثة الفعليون الذين يمتد إليهم حق الانتفاع بالشقة إلى أبد الآبدين.. وتصل ببعضهم البجاحة والصفاقة لدرجة أن يكتبها فى بنود التركة، أو يوصى بها لأحد الأبناء، أو يقوم بإغلاقها بالسنوات الطوال، حتى يأتى وقت العوزة لها..

فى الجانب الآخر ترى المالك وأولاده يقفون مقهورين مكتوفى الأيدى عاجزين تماماً عن استخلاص أملاكهم المغتصبة من براثن المحتلين، وترفض الشرائع السماوية هذه الأوضاع الشاذة التى تحدث فى العقارات القديمة، والتى تشوه صورة المجتمع المصرى الطيب المحافظ على قيمه الروحية والدينية التى لا يفرط فيها من أجل عرض زائل.

إننى أتمنى من قادة الرأى والفكر فى البلد أن يعطوا بعض اهتمامهم لهذه القضية الخطيرة، التى نشأت فى المجتمع المصرى فى الفترة التى سيطر فيها الفكر الماركسى الشيوعى، الذى حارب الاقتصاد الحر والاستثمار والملكية الخاصة بجميع أشكالها، مما يتعارض مع الدين والشرع، وأثبتت الأيام فشل السياسة الشيوعية فى جميع بقاع الأرض وطويت صفحتها من العالم إلا مصر!

إن الظلم المستمر الواقع على ملاك العقارات القديمة وحرمانهم من ممتلكاتهم، يعتبر أسوأ صورة لإهدار مبادئ الشريعة الإسلامية التى تصون وتحافظ على الملكية الخاصة، انظروا إلى القرآن لتروا بوضوح هذه الأمور، وإن الوضع الحالى الشاذ والعجيب يمثل نموذجاً صارخاً فى ظلم الإنسان لأخيه الإنسان تحت حماية قوانين سيئة السمعة، ساهمت بقوة فى هذا الاغتصاب والتوريث الاستحلالى المقنن البغيض!

كنت قد تعشمت خيراً فى الحزب الوطنى الحاكم الذى عقد مؤتمره الأخير تحت شعار «العدالة الاجتماعية»، فيا ليته يقوم بتطبيق هذا الشعار على أرض الواقع فى المساكن القديمة، خاصة أن الاستثمار فى مجال البناء والإسكان قد أصيب بضربة قاضية جراء هذه القوانين القراقوشية التى تحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين والتى يجب تصحيحها على الفور، حتى تدور عجلة الاستثمار فى مجال البناء وتحل مشكلة الإسكان المزمنة.. هل سيتم إنصافنا فى حياتنا؟!

triple يقول...

مقالة لعبدة مباشر بجريدة الاهرام بتاريخ 17/10/2009
بعنوان محطات للفشل الى عندة العدد يكتب الجزء الخاص يالاسكان ....
وشكرااا

غير معرف يقول...

قضايا و اراء



44876 ‏السنة 133-العدد 2009 اكتوبر 18 ‏29 من شوال 1430 هـ الأحد
محطات للفشل
بقلم : عبده مباشر

وليس ثمة شك في أن قوانين تخفيض ايجارات المساكن المتتالية‏,‏ كانت السبب في انسحاب المستثمرين العقاريين من السوق أو تحولهم لبناء مساكن للتمليك‏,‏ أي أن الغباء السلطوي وقصور النظر اليوليوي كان من أهم أسباب أزمة الإسكان‏,‏ وبالتالي من أهم أسباب اندفاع الناس لوضع أيديهم علي أراضي الدولة وبناء أحياء لا تتوافر فيها المقومات الأساسية لحياة آدمية‏,‏ وفي ظل عدم وجود سياسة للهجرة الداخلية‏,‏ استقبلت القاهرة والاسكندرية بصفة خاصة موجات من أبناء الصعيد وريف الدلتا الباحثين عن فرص لحياة أفضل‏,‏ وضاعفت هذه الهجرة من حجم مشكلة العشوائيات‏.‏

وأخيرا تنبهت السلطة الي خطورة العشوائيات علي الاستقرار والأمن‏,‏ وبدأت تعمل للتغلب علي هذه المشكلة‏,‏ ولكن قدرة السلطة كانت محدودة حتي الآن‏,‏ والمهم أن هناك عشوائيات جديدة تظهر‏,‏ ومازال السباق مستمرا‏.‏

هناك محطات كثيرة للفشل والهزائم العسكرية والتي يمكن اعتبارها من الكوارث العظمي للمرحلة اليوليوية‏

غير معرف يقول...

رد الاسكان المصري اليوم باب اخبار الوطن
------------

«الإسكان»: الدولة تدخلت لإنهاء مشكلة توريث الإيجارات

١٢/ ١٠/ ٢٠٠٩
أكد المهندس حسين الجبالى، وكيل أول وزارة الإسكان، أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت عدة أحكام بعدم دستورية الفقرة الثانية من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧، الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وقال الجبالى، رداً على ما نشرته «المصرى اليوم» تحت عنوان «بين التوريث الاحتمالى والتوريث الاستحلالى» فى باب «السكوت ممنوع» بتاريخ ١٢ سبتمبر الماضى، بقلم القارئ الدكتور عز الدولة الشرقاوى: «إن الدولة سبق أن تدخلت تشريعياً، حتى لا تترك مشكلة امتداد الإيجارات القديمة إلى الورثة، كان من أهمها على الإطلاق إصدار القانون ٤ لسنة ١٩٩٦، الذى حرر العلاقة بين المالك والمستأجر، فيما يخص الوحدات السكنية الشاغرة، أو التى تخلو لعدم أحقية أحد فى البقاء فيها».


وكان هذا تعليقي علي رد الدولة في موقع المصري اليوم

الظلم البين
تعليق حازم مصطفي تـاريخ ١٢/١٠/٢٠٠٩ ١٨:١٦




الحلال بين والحرام بين والظلم والفساد في وزارة الاسكان بين فهو تخطي الركب .هل تريدون ان تفتح الشقق المغلقة بجنيهات وقروش ويزداد المعروض من الشقق وتنخفض الايجارات واسعار الاراضي هل تريدون حل مشكلة الاسكان ومن اين تاتي الرشوة وعمولات التخصيص وايرادات المزادات والتي تفتخر الوزارة بانها ادخلت لميزانية الدولة 17 مليار جنيه واي سمسار بجلابية يستطيع اكثر من ذلك مع احترامي لهذا السمسار لانه يؤدي دوره علي عكس الوزارة التي نسيت دورها الاساسي وهو حل مشكلة الاسكان . لقد تدخلت الدولة وجعلت التوريث في ملك الغير لمرة واحدة طوال حياة المستاجر الاصلي وابنه . وجعلت المستاجر يغصب ملك المؤجر وامواله وجعلت المؤجر يتمني موت المستاجر واسرته في حادث اوانهيار العقار علي رؤوسهم .هذا مافعله المشرع في المجتمع واي مجتمع هذا الذي يصبح فيه الموت حلا

غير معرف يقول...

ورد اخر مكتوب للسيد وكيل وزارة الاسكان

وانهى حكم للمحكمة الدستورية حضرتة يقصد الحكم الى صدر سنة 1997 والى حكم بعدم احقية امتداد عقد الايجار لورثة المستاجر الاصلى فى الاماكن المعدة لغير السكنى بعد وفاتة وبعد كدة الحكومة ادخلت تانى ومدت العقود مخالفة لحكم المحكمة الدستورية بزيادات تافة ومعدومة وتمثليات رخيصة ياناس حرام عليكم بقى بطلوا تعاملونا على اننا سذج حرام .
وبعد كدة اللعب حصل فى قانون تعين رئيس المحكمة الدستورية وجة واحد هو واقف ادام ربنا دلوقتى لانة مات وهيتحاسب وحكم الحكم الى على هوى الحكومة لان لو الحكومة بتحترم احكام المحكمة الدستورية لية ادخلت بتشريع رقم 7 لسنة 97 ومدت العقود مرة كمان لورثة المستاجر الاصلى بعد حكمها فى سنة 1997
لا لتوريث عقود الايجار القديم فى الاماكن المعدة لغير السكنى .
الحل والعدل تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر سواء اماكن معدة للسكنى او لغير السكنى وحرام واللة حرام كفاية احنا تعبنا وكفاية بقى المعاملة على اننا سذج كفاية
وحسبى اللة ونعم الوكيل

triple يقول...

ومن الوفد 20-10-2009

بعضهم انتحر‮.. ‬وبعضهم أصيب بالجنون‮!‬

سوف‮ ‬يأتي‮ ‬وقت،‮ ‬يكون فيه المسئولون عن تشريع القوانين في‮ ‬البلد،‮ ‬هذه الأيام،‮ ‬موضع حساب عسير،‮ ‬لأنهم ارتكبوا جرائم كاملة الأركان،‮ ‬في‮ ‬حق مواطنين لا ذنب لهم في‮ ‬شيء‮!‬ ذلك أن هناك مشروعات قوانين‮ ‬يمكن تأجيلها،‮ ‬بل‮ ‬يمكن إغفالها أصلاً،‮ ‬ومع ذلك‮ ‬يُفاجأ الجميع بأنها تمر في‮ ‬البرلمان بسرعة الصاروخ،‮ ‬وتتحول من مشروع قانون،‮ ‬إلي‮ ‬قانون واجب النفاذ،‮ ‬في‮ ‬غمضة عين،‮ ‬ودون مبرر معقول‮!‬ وهناك في‮ ‬المقابل،‮ ‬مشروعات قوانين نائمة في‮ ‬الأدراج،‮ ‬ولا أحد‮ ‬يعرف لماذا هي‮ ‬هناك،‮ ‬ولكنها كلما خرجت من درج،‮ ‬دخلت درجاً‮ ‬آخر،‮ ‬وتظل هكذا تتلكأ بين الأدراج،‮ ‬ولتذهب مصالح الناس المتعلقة بها إلي‮ ‬الجحيم،‮ ‬وليضربوا هم رؤوسهم في‮ ‬أقرب حائط‮!‬ ولو أن أحداً‮ ‬حاول أن‮ ‬يتعرف علي‮ ‬السبب الذي‮ ‬دعا‮ - ‬مثلاً‮ - ‬إلي‮ ‬تمرير قانون العلاقة بين المالك،‮ ‬والمستأجر في‮ ‬الأرض الزراعية،‮ ‬سريعاً،‮ ‬ودون إبطاء،‮ ‬ثم دعا في‮ ‬الوقت نفسه إلي‮ ‬إرجاء قانون العلاقة بين المالك والمستأجر،‮ ‬في‮ ‬المساكن القديمة،‮ ‬إلي‮ ‬أجل‮ ‬غير مسمي،‮ ‬فسوف‮ ‬يفقد هذا الأحد عقله،‮ ‬قبل أن‮ ‬يتمكن من الوصول إلي‮ ‬تلك الحكمة التشريعية،‮ ‬وربما السياسية،‮ ‬التي‮ ‬بررت دفع مشروع قانون لصالح المالك،‮ ‬في‮ ‬الأرض الزراعية،‮ ‬في‮ ‬الحال،‮ ‬وعطلت مشروعا مماثلا،‮ ‬ومشابها،‮ ‬لصالح كل صاحب شقة قديمة،‮ ‬ولاتزال تعطله‮!‬ طبعاً‮ ‬نعرف جميعاً،‮ ‬أن تطبيق قانون الضريبة العقارية سوف‮ ‬يبدأ في‮ ‬أول‮ ‬يناير المقبل،‮ ‬وسوف‮ ‬يكون وقتها علي‮ ‬كل مالك شقة‮ ‬يزيد ثمنها علي‮ ‬نصف مليون جنيه،‮ ‬أن‮ ‬يدفع رسوماً‮ ‬عنها تصل إلي‮ ‬13‮ ‬جنيهاً‮ ‬علي‮ ‬وجه التقريب،‮ ‬في‮ ‬كل شهر‮!‬ وإذا كانت مثل هذه الشقة،‮ ‬تحت‮ ‬يدك،‮ ‬وتستطيع أن تتصرف فيها،‮ ‬فالموضوع قد‮ ‬يكون معقولاً،‮ ‬وقد‮ ‬يصبح مقبولاً،‮ ‬وسوف تدفع عنها ضريبتها العقارية وقتها،‮ ‬امتثالاً‮ ‬للقانون الجديد،‮ ‬ولن تتمكن في‮ ‬الغالب،‮ ‬من النقاش أو الجدل طويلاً،‮ ‬في‮ ‬التفاصيل‮!‬ صحيح أن هناك مَنْ‮ ‬يري،‮ ‬من بين المصريين،‮ ‬أن الضريبة العقارية‮ ‬يجب أن تكون علي‮ ‬الوحدات السكنية ذات الملايين من الجنيهات،‮ ‬وصحيح أن هناك مَنْ‮ ‬يري،‮ ‬أنه من المنطق أن‮ ‬يجري‮ ‬فرض هذه الضريبة،‮ ‬علي‮ ‬الوحدات السكنية التي‮ ‬يملكها كل شخص،‮ ‬وتزيد علي‮ ‬الوحدة التي‮ ‬يقيم فيها،‮ ‬لا علي‮ ‬الشقة اليتيمة التي‮ ‬تقيم فيها أنت،‮ ‬أو أنا،‮ ‬أو هو،‮ ‬وصحيح أن هناك مَنْ‮ ‬يلفت نظر الذين وضعوا هذه الضريبة،‮ ‬إلي‮ ‬أن إعادة تقييم

triple يقول...

باقى المقال ويتبع
الوحدات،‮ ‬كل‮ ‬5‮ ‬سنوات،‮ ‬كما‮ ‬ينص قانونها،‮ ‬سوف‮ ‬ينتهي‮ ‬بعد سنوات طالت أو قصرت،‮ ‬إلي‮ ‬إدخال المواطنين جميعاً،‮ ‬إلي‮ ‬نطاق الضريبة،‮ ‬وليس إعفاء‮ ‬غالبيتهم،‮ ‬كما‮ ‬يقال الآن‮!‬ صحيح‮.. ‬وصحيح‮.. ‬ولكن هذا كله مع أهميته،‮ ‬ليس موضوعنا الآن،‮ ‬فالموضوع هو ذلك‮ »‬العفريت‮« ‬الذي‮ ‬يسكن البرلمان،‮ ‬ويعطل مشروع القانون الجديد للعلاقة بين المالك والمستأجر،‮ ‬في‮ ‬المساكن القديمة،‮ ‬كلما تحرك خطوة واحدة،‮ ‬في‮ ‬اتجاه تمريره،‮ ‬أو إجازته‮!‬ إن الضريبة العقارية،‮ ‬سوف تكون علي‮ ‬المالك،‮ ‬لا المستأجر طبعاً،‮ ‬ولذلك،‮ ‬فالسؤال هو‮: ‬ما الذي‮ ‬سيفعله مالك شقة قديمة ثمنها مليون جنيه،‮ ‬وليست في‮ ‬يده،‮ ‬ولكنها مع مستأجر‮ ‬يدفع لمالكها ستة جنيهات لا‮ ‬غير،‮ ‬كل شهر؟‮!.. ‬ما الذي‮ ‬سوف‮ ‬يفعله المالك،‮ ‬إذا وجد أن المطلوب منه أن‮ ‬يدفع عشرين جنيهاً،‮ ‬مثلاً،‮ ‬عن شقته هذه،‮ ‬في‮ ‬حين أن دخله منها،‮ ‬في‮ ‬الشهر نفسه،‮ ‬ستة جنيهات لا‮ ‬غير؟‮!‬ يتساءل كثيرون،‮ ‬ويقولون‮: ‬هل كان المالك في‮ ‬الأرض الزراعية،‮ ‬قوياً‮ ‬إلي‮ ‬هذا الحد،‮ ‬الذي‮ ‬استطاع معه أن‮ ‬يمرر مشروع القانون الخاص بأرضه،‮ ‬بهذه السرعة،‮ ‬في‮ ‬البرلمان،‮ ‬قبل أكثر من عشر سنوات،‮ ‬وهل‮ ‬يظل المالك في‮ ‬الشقق القديمة ضعيفاً،‮ ‬إلي‮ ‬هذه الدرجة،‮ ‬التي‮ ‬يري‮ ‬معها شقته مرهونة أمام عينيه،‮ ‬ويقارن إيجارها بإيجار الشقق المجاورة لها،‮ ‬فلا تكون هناك أدني‮ ‬علاقة بين الإيجارين،‮ ‬ثم‮ ‬يسكت ويكتم حزنه في‮ ‬قلبه،‮ ‬ويظل‮ ‬يشعر بالعجز والقهر؟‮!‬ يتساءل الناس‮: ‬مَنْ‮ ‬بالضبط في‮ ‬البلد،‮ ‬الذي‮ ‬يعطل مشروع قانون الشقق القديمة؟‮! ‬ولمصلحة مَنْ‮ ‬علي‮ ‬وجه التحديد،‮ ‬يظل مشروع القانون حبيساً‮ ‬في‮ ‬مكانه‮.‬ والشيء المحزن حقاً،‮ ‬أن مُلاك هذه الشقق لا‮ ‬يطالبون بإطلاق العلاقة بينهم،‮ ‬وبين مستأجري‮ ‬وحداتهم السكنية،‮ ‬لتكون حرة تماماً،‮ ‬كما حدث في‮ ‬الأرض الزراعية،‮ ‬ومات بعض المستأجرين بعدها كمداً،‮ ‬وبعضهم تشرد ثم مات‮ ‬غماً‮ ‬لأنه قد فقد قراريط كان‮ ‬يعيش عليها‮.. ‬ولكن المطلب العادل،‮ ‬لكل صاحب شقة قديمة،‮ ‬لا‮ ‬يأتيه منها‮ ‬غير جنيهات خمسة أو ستة في‮ ‬الشهر،‮ ‬هو أن‮ ‬يتم تحريك الإيجار،‮ ‬بما‮ ‬يرضي‮ ‬الله،‮ ‬ويُرضي‮ ‬أي‮ ‬ضمير حي،‮ ‬وبحيث‮ ‬يكون عائد الشقة علي‮ ‬مالكها،‮ ‬لا‮ ‬يجعله‮ ‬يشعر بالخجل من نفسه،‮ ‬وهو‮ ‬ينتظر المستأجر،‮ ‬نهاية كل شهر،‮ ‬ليتفضل عليه ببضعة جنيهات لا تقدم،‮ ‬ولا تؤخر‮!‬ لا‮ ‬يطلب مالك الشقة القديمة علاقة حرة تطرد المستأجر من الشقة،‮ ‬ولكنه‮ ‬يطلب أضعف الإيمان،‮ ‬بأن‮ ‬يكون إيجار الوحدة السكنية،‮ ‬له أدني‮ ‬علاقة بالعصر الذي‮ ‬نعيشه،‮ ‬لا أن نعيش في‮ ‬عام‮ ‬2009،‮ ‬ثم‮ ‬يتقاضي‮ ‬صاحب كل شقة إيجارها،‮ ‬وكأنه‮ ‬يعيش مع مستأجرها في‮ ‬عام‮ ‬1960‮ ‬أو حتي‮ ‬ما قبل ذلك‮!‬ وبطبيعة الحال،‮ ‬فإن الأمر في‮ ‬ظل مثل هذا الوضع المقلوب،‮ ‬لا‮ ‬يخلو من مواقف مؤسفة،‮ ‬منها‮ - ‬مثلاً‮ - ‬أن بعض الملاك‮ ‬يتمني‮ ‬لو انهارت العمارة التي‮ ‬يملكها،‮ ‬أو‮ ‬يملك بعض شققها،‮ ‬فوق رؤوس المالكين،‮ ‬ليخرجوا منها موتي‮ ‬أو حتي‮ ‬مشردين،‮ ‬ويحصل هو علي‮ ‬أرضها خالية‮.. ‬وبعض المُلاك‮ ‬يلجأ إلي‮ ‬القضاء،‮ ‬لرفع القيمة الإيجارية،‮ ‬فيطول التقاضي‮ ‬إلي‮ ‬آمال زمنية لا‮ ‬يعلم حدودها إلا الله سبحانه وتعالي،‮ ‬ثم‮ ‬يمعن المستأجر في‮ ‬الكيد للمالك،‮ ‬فيذهب إلي‮ ‬المحكمة،‮ ‬أول كل شهر،‮ ‬ويودع الإيجار في‮ ‬خزانتها،‮ ‬علي‮ ‬سبيل إبراء الذمة،‮ ‬وإراحة الضمير‮!!‬ مع أن الموضوع علي‮ ‬بعضه،‮ ‬ليس فيه ذمة،‮ ‬من جانب المستأجر الذي‮ ‬يرضي‮ ‬بوضع ظالم كهذا،‮ ‬ولا فيه ضمير‮!‬ وربما‮ ‬يكون أغرب ما سمعته مؤخراً‮ ‬في‮ ‬هذه المسألة،‮ ‬أن رجلاً‮ ‬يملك عمارة كاملة في‮ ‬شارع سليمان باشا،‮ ‬في‮ ‬وسط البلد،‮ ‬وأن الإيجار الذي‮ ‬يعود عليه،‮ ‬من مستأجري‮ ‬وحداتها،‮ ‬يدعو إلي‮ ‬الحياء،‮ ‬أكثر مما‮ ‬يدعو إلي‮ ‬شيء آخر،‮ ‬وقد جاء علي‮ ‬الرجل وقت،‮ ‬اكتشف فيه أن ما هو مطلوب منه لسداد فواتير الماء والكهرباء،‮ ‬كل شهر،‮ ‬أكثر بمراحل مما‮ ‬يدفعه له المستأجرون،‮ ‬فاتفق معهم علي‮ ‬شيء طريف،‮ ‬وغير مكتوب هو أن‮ ‬يدفعوا هم،‮ ‬فواتير الكهرباء والماء،‮ ‬وأن‮ ‬يقدم هو لهم،‮ ‬من جانبه ما‮ ‬يثبت أنهم سددوا إيجاراتهم،‮ ‬كل شهر،‮ ‬مقدماً،‮ ‬وبذلك تصبح عمارته بالنسبة له،‮ ‬وكأنها‮ ‬غير موجودة أصلاً،‮ ‬فمنتهي‮ ‬أمله أن‮ ‬يدفع المستأجرون المستحق عنه شهرياً،‮ ‬لوزارة الكهرباء،‮ ‬وهيئة المياه،‮ ‬وأن‮ ‬يتركوه في‮ ‬حاله،‮ ‬بلا أجر،‮ ‬ولا وزر‮!‬ ولسنا في‮ ‬حاجة إلي‮ ‬أن نعيد تذكير أنفسنا،‮ ‬بأن رجلاً‮ ‬من هذا النوع،‮ ‬يظل أفضل حالاً‮ ‬من رجال آخرين،‮ ‬انتحر بعضهم عند بدء تخفيض الإيجارات،‮ ‬في‮ ‬الستينيات،‮ ‬وبعضهم أصيب بالجنون‮!‬

غير معرف يقول...

بدايه اسمحو لى ان نغير صفه مالك العقار او ورثه مالك العقار الى مسمى "المحصل" فلا يعدو كون مالك العقار او ورثته سوى محصل لما فرضته واقرته الثوره المجيده والى يومنا هذا من تحصيل جنيهات زهيده كل شهر حتى ان بعض المستأجرين رأفه منهم بالمحصلين وورثتهم بكتابه ايصالات سداد الاجره كل شهر فانهم يقومون بايداع الايجار خزينه المحكمه سنويا فياله من كرم ليس له حدود
اما من جهه عدم مناقشه قانون جديد للعلاقه بين الماك والمستأجر وثبوت القيمه الايجاريه لاكثر 50عاما ناهيك عن امتداد الشقه للزوجه والابناء وبنفس القيمه الايجاريه المربوطه من سنوات
فان اول المستفيدين من بقاء تلك القوانين التى تكرس اسمى معانى الظلم واكل اموال الناس بالباطل هم اولئك المفتروض منهم ان يعملوا على تحقيق المواطنه وان المواطنين كلهم سواء امام القوانين والتشريعات ولكن كيف يتسنى لمتمتع بايجارات لاتتعدى 15 جنيه بل فى بعض الاحيان اقل من ذلك فى شقه او دكان قد ورثها عن والده وسوف يورثها لابنه كيف لذلك الشخص ان يعمل على مناقشه او تمرير قانون مثل ذلك فانا اقول ذلك لمن يتعجب من مرور عشرات السنين وما زال قانون العلاقه بين المحصل والمستأجر فى الادراج ولن يخرج الى النور مادام هناك اولئك المنتفعون من قوانين الثوره الاشتراكيه التأميميه الحقوديه المصادره لكل شىء بدا من الافكار وحتى الممتلكات
وفى كل مره عندما نتناول هذا الموضوع نجد من يطلع علينا بمقوله ان المستأجر وورثته من بعده اناس فقراء لايجدون قوت يومهم فمن اين لهم باى زياده فى القيمه الايجاريه
فلن اوضح ان بعضهم يملك السيارت الحديثه والاموال السائله فى البنوك والشقق والفيلات التى يقومون بتأجيرها بالمده وبالقيمه الايجاريه التى تترائى لهم
بل ان بعضعهم يغلق الشقه ذات الايجار القديم ام 5 جنيه
قد يعتقد البعض اننا من منطلق المناشده بإقرار قانون جديد يعيد تنظيم العلاقه بين المحصل والمستأجر اننا ننادى بطرد المستأجر وورثته من الشقق
لانه مواطن لايقوى على اى زياده مستقبليه للقيمه الايجاريه
فلم لا تقوم الحكومه بدعم المحصل او ورثته وانا هنا لااقصد دعما ماديا ولكن دعم فى صوره اعفائنا نحن المحصلين من
فاتوره الكهرباء والغاز والمياه والنظافه على اقل تقدير ام اننا لانستحق هذا الدعم
ام ان المستأجرين فقط هم من محدودى الدخل والمحصل وورثته من الامحدودى الدخل
ام ان الكل يندرج تحت مسمى" محمود البغل" عفوا محدود الدخل@
 

غير معرف يقول...

مقالة اعجبتنى عن ظلم العباد

من جريدة الجمهورية
وبمناسبة اقتراب شهر الحج

قرآن وسنة
د. عبد الله النجار
يفرط الناس كثيراً في تعليق آمالهم علي الحج. ويظنون أن القيام به سوف يمحو كل ما صدر عنهم من الذنوب. وهذا خطأ يجب التنبيه له حتي لا يغرق الناس في الأمل وينشغلوا به عن الأعمال المفيدة في محو ما سبق من ذنوبهم. وربما كان العلم بأثر الحج في محو ذنوب العبد هو المدخل الصحيح لتصويب حركة العبد في الحياة وتصحيح علاقته بربه. ولهذا كان تحصيله والتنبيه له من أهم الواجبات لذلك.
وكما يبدو من استقراء أحوال الناس. ومتابعة ما يقع منهم من مخالفات. فإن جل تلك المخالفات يستهدف حقوق الناس. ويتضمن تعدياً علي ما أثبته الله لخلقه من تلك الحقوق. وأداة ذلك التعدي معروفة ومحددة. وهي ظلم العباد فيما يجب لهم من الحقوق المالية. أو غير المالية ومن أمثلة ذلك القتل والضرب والإهانة وتشويه السمعة. والحيلولة بينهم وبين الوصول لحقوقهم بواسطة استغلال السلطة والنفوذ أو أكل أموالهم بالباطل. أو الاستيلاء عليها قهراً بغير حق. أو منع وصول الحقوق المالية لهم. وذلك بروتين الوظيفة تارة. أو الاستهانة بحقوقها تارة أخري. كل ذلك وغيره يعد من الحقوق المقررة للعباد. وهي محصنة من سريان أثر الحج إليها. فلا ينالها شيء من غفران الذنوب التي أناطها الشارع به لأن الحق سبحانه قد رسم لتلك الحقوق المهدرة طريقين للوفاء بها لا ثالث لهما. أولهما: الأداء. وذلك بأن يؤدي الظالم للمظلوم عين ما ضيَّعه عليه. فإن كان مالاً سلَّمه له أو لورثته المستحقين له. وإن كان حقاً غير مالي استحل صاحبه منه. بأن يطلب عفوه ومسامحته. أو يقدم نفسه للقصاص منه. كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم حين قدَّم نفسه لسواد بن غزية ليَسْتَقد منه في غزوة بدْر من وخز عَصَاهُ عند تعديل الصفوف. وثانيهما: الإبراء. وذلك بأن يبرِّيء المظلوم ظالمه مما فعله به. بأن يصفح عنه ما أحدثه له من الظلم أو ألحقه به من الإهانة والتعريض والتحقير بين الناس. أو ما أطلقه عليه من الإشاعات الكاذبة والأخبار المضللة التي تنال من عرضه وشرفه وسمعته بين الناس. لأن عرض الإنسان وسمعته تعادل حياته في شرع الله. ولهذا جعله النبي صلي الله عليه وسلم نداً للحياة في الحماية حين قال في خطبة الوداع: "أيها الناس. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اللهم قد بلغت. اللهم فاشهد".
ومعظم مصائب الحياة وما يقع فيها من إذلال الناس وإهانتهم من قبيل تلك المخالفات التي لن يمسح الحج عفونتها حتي ولو ذهب مرتكبها للحج وتمرغ في تراب الحرم وأغرق نفسه بماء زمزم. يجب أن تؤدي تلك الحقوق ويتوب الظالمون من ربقتها. وأما حقوق الله فلا خوف منها لأنها مظنة العفو والتسامح من رب غفور يحب العفو والمغفرة. ولهذا كان الإخلال بها مما يمحوه الحج.

غير معرف يقول...

= يا قوم .... قوانين الإسكان الإستثنائية قوانين شيوعية تمثل قمة الدكتاتورية والإستبداد والطغيان والطاغوت وإغتصاب العقارات وسرقة حق الملاك وورثتهم فى الأجر العادل لمدة 60 عام
= قوانين الإسكان الِشيوعية تمنع مالك العقار وإبنه من سكنى عقاره فى حالة الضرورة ، وتمنعه من الأجر العادل ، وتمنعه من بيع عقاره لإستحالة بيع عقار محكر عشرات السنين بخمسة جنيه شهريا ولحين وفاة الجيل القادم من ورثة المستأجر ، وتسمح للمستأجر بغلق المسكن سنوات طويلة ، وتسمح للمستأجر بشراء الشقق وحرية التعامل فيها فى حين يستمر غصبه الحيازة للمسكن المستأجر عشرات السنين بخمسة جنيه شهريا ، وتم نقل الحقوق العينية للمستأجر وورثته.
= ياشيخ الأزهر حاربوا قانون الإسكان الشيوعى طبقا لفتاويك عام 1994 وهو القانون الذى يحلل السرقة وأكل السحت وأكل أموال الناس بالباطل وتوريث العقارات المغتصبة قبل الخوض فى قضايا النقاب أو الحجاب
= الحكومات تبارك سرقة أموال الملاك وورثتهم لحماية من نهبوا ألوف القصور والفيلات والشقق الفاخرة بإيجار 5 جنيه شهريا ويتم إعفائهم من الضرائب العقارية وهى تمثل خيانة وتفريط فى حقوق الخزانة وحقوق الشعب فى الضرائب المعفى منها مليونيرات القصور والفيلات والشقق الفاخرة المغتصبة
= يا حكام مصر وشيوخها وقضاتها أعلنوا السبب الحقيقى للحفاظ على قانون الإسكان الشيوعى وأعلنوا فضيحة إيجارات رجال السلطة الثورية ورجال التشريع الشيوعى والساسة وأعضاء مجالس التشريع منذ 1952 ورجال القضاء وشيوخ الجوامع وعائلاتهم وآبائهم جميعا وكافة مؤيدى قانون الإسكان الشيوعى
= عظماء الفتوى أفتوا بتحريم الحج والعمرة بالأموال المغتصبة من ملاك العقارات وأبطلوا الصلاة فى العقارات المغتصبة فهل تموتون وأنتم ظلمة مغتصبين ومورثين ما كنزتموه من أموال وحقوق ملاك العقارات وورثتهم من بعدهم ؟
= يا قضاة مصر أنتم تحكمون بقانون الإسكان الشيوعى منذ 60 عاما فأين العدل والعدالة والإنصاف يا قضاة العدل والعدالة ... كيف تنامون وكيف تواجهون الله يوم القيامة وأنتم سندة الإستبداد والإغتصاب بالحكم بالطاغوت ومباركة سرقة أموال وحقوق ملاك العقارات القديمة وورثتهم فى الوقت الذى تحكمون بأن العقد شريعة المتعاقدين فى القانون الجديد ... وبأى شريعة تحكمون ببقاء المستأجر عشرات السنين المستقبلية وتورثون الشقة لأحفاد المستأجر الغاصب بخمسة جنيه شهريا بالمخالفة للعقود وأوامر القرآن "وأقيموا الوزن بالقسط" "ولاتبخسوا الناس أشياءهم" و"إن الله يأمركم بأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" "ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم" ولم يأمركم بإطاعة ولى الأمر بتاع القانون 49 لسنة 1977 وغيرها من قوانين الطاغوت والشيوعية فى الإسكان ؟
= المحكمة الدستورية العليا منذ تعيين رئيسها حكمت بدستورية إستمرار الطاغوت للجيل القادم لمدة تصل 80 عام مستقبلية ولم يكفها 60 عاما سابقة فكيف تقضون بذلك يا قضاة الدستور وماذا أنتم قائلون للواحد القهار
= أين خطباء المساجد الذين يعظون الناس بالعدل والحق والوزن بالقسط وأن من نبت لحمه من سحت فالنار أولى به فى حين يستأجرون الشقة بخمسة جنيه ويحللون للمصلين أكل أموال الملاك بالباطل ويباركون سكنى المؤمنين الثوريين للقصور والفيلات والشقق الواسعة المغتصبة بخمسة جنيه شهريا فى حين تؤجر الحجرة فى العشوائيات بمائتى جنيه شهريا
= يادولة الظلم إنمحى وبيدى ... اللهم إهدى حكامنا لإلغاء هذا الطاغوت كما ألغوا طاغوت قانون الأراضى الزراعية منذ عام 1997 ، وقد أباحوا طرد عائلات المستأجرين للأراضى الزراعية المحررة ، ولم يتباكوا عليهم ، ولم تعترض المحكمة الدستورية العليا ، ولا إعترض شيوخنا الأجلاء، ولا حكم القضاة بإعادة تطبيق شريعة الطاغوت الملغاة فى الأراضى الزراعية ، ولا إلتفتوا جميعا لصراخات وإحتجاجات الأحزاب والجماعات الشيوعية

= سوف نستمر فى نضالنا لتحرير أملاكنا من حكم قانون الطاغوت الإيجارى مهما طال الزمن ؛ وسنسلك كافة طرق التقاضى المدنية والإدارية والدستورية والدولية لوصم هذا القانون ومشرعيه ومطبقيه بالبطلان ، وسوف نسترد حقوقنا فى الثمار العادلة طوال تطبيق هذا الطاغوت الإيجارى ؛ وسوف يسجل التاريخ أسماء جبابرة التشريع بالطاغوت الإيجارى وجبابرة الإبقاء عليه عشرات السنين والتخاذل المفضوح فى تعديله أو إلغائه بسبب الفساد والمصلحة الشخصية طبقا للثابت بشهادات المشتملات فى جداول الحصر للعقارات المنهوبة تحت مسمى الإيجار بقانون الطاغوت
الدكتور خالد مرسى عبدالله العصافيرى - 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية - ت: 0122145510

triple يقول...

الاستاذ حازم مصفى عجبنى تعليقك وردك على وكيل لجنة الاسكان فعلا اى مجتمع هذا الى افرادة يعقدوا يستنوا الموت عشان يستردوا حقوقهم الشرعية نتيجة تشريع ظالم باغى مستبد اهدر حقوق فئة من الشعب المصرى كل نبهم انهم ملاك عقارات تخضع لقوانين الايجار الاستثنائى اكيد دة مجتمع فاشل وفشلة نتيجة قوانين فاشلة وثببت فشلها ودمرت قطاع الاسكان فى مصر ودمرت العلاقت بين افراد الشعب الواحد .
الدكتور خالد شكرا ليك من كل قلبى على مجهودك ونضالك وعدم ياسك والحقيقة كل ما الواحد مابيقرى لحضرتك كل مابيتعلم اكتر من خبرتك .
الاستاذ مجدى عبد اللة مختفى .
وللكل الى بيشارك معانا لاتياسوا حتى نسترد حقوقنا وحقوقنا هية تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر .
واستبشروا باللة خير واصبروا حتى نسترد حقوقنا المشروعة .

غير معرف يقول...

د/ خالد
انت معين لاينضب عندما اقرأ تعليقاتك التى تعبر عن ما يجيش فى نفس كل مظلوم فى هذه الدوله الراعيه للظلم المباركه له
يرد لنا الامل من جديد نحو إسترداد عقارتنا المغتصبه فنحن معك قلبا وقالبا
والكل يعلم ما قمت به من رفع قضيه عدم دستوريه هذه القوانين"قوانين الاحتلال" امام المحكمه الدستوريه العليا وما تكبدته من مصاريف قضائيه جعله الله فى ميزان حسناتك نحن معك والله معنا جميعا حتى إسترداد ما اغتصب منا على مدى اكثر من 60 عاما سدد الله خطاك فنحن لانطالب إلا بأملاكنا التى بنيت بمال آبائنا واجدادنا مالهم الخاص دون الجور على احد أو إستحلالا لأكل أموال احد من الناس بالباطل كما تفعلون ايها المستأجرون انتم وورثتكم

" فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ "

غير معرف يقول...

أشكر جميع الأخوة الأفاضل أ علاه الذين لهم تعليق أو نقل من مصادر أخرى وأتمنى من جميع الأخوة الذين يدخلون الموقع المشاركة معنا لأن المشكلة يا جماعة تكمن في أن أغلب الذين يسكنون بهذا القانون هم من كبار المسئولين والقضاه والشيوخ في الدولة وهذا الذي زاد الأمر صعوبة ، لقد شاهدت في أحد البرامج أن الحكومة قامت بطرد المواطنين من شققهم بعد إنتهاء خدمتهم في العمل الحكومي، ولم تفكر الحكومة في الظلم الذي يقع منذ السنين على ملاك العقارات القديمة حتى أصبح المستأجر وذريته هم الورثة الفعليون الذين يمتد إليهم حق الانتفاع بالشقة إلى أبد الآبدين و المالك وأولاده يقفون مقهورين مكتوفى الأيدى عاجزين تماماً عن استخلاص أملاكهم المغتصبة، ولذلك ومن منطلق لايضيع حق وورائه من يطالب فعلينا جميعا أن نشارك ونكتب في جميع المنتديات وبرامج التوك شوه والفيس بوك وغيرة من المجالات لإيصال صوتنا للحكومة وأن كنت أرى بأن الاحتجاجات والإضرابات والمظاهرات السلمية هي أقوى سلاح ضد هذا القانون الظالم .

مجدي عبدالله

triple يقول...

بريد الاهرام اليوم الاحد 25/10/2009م


بـريــد الأهــرام



44883 ‏السنة 133-العدد 2009 اكتوبر 25 ‏6 من ذى القعدة 1430 هـ الأحد



الحقيقة الغائبة

مالك أي عقار قديم لا يقوم بصيانته بسبب الإيجار الزهيد الذي يحصل عليه‏,‏ والمستأجر لا يهمه صيانة العقار لأنه ليس مكله‏.‏

وبالرغم من هذه الحقيقة المرة فاجأنا وزير المالية بقانون الضرائب العقارية علي جميع العقارات‏,‏ فحسب موقع العقار تحدد الضريبة‏,‏ وفي هذا ظلم فادح علي جميع الملاك‏,‏ فهب ان هذا العقار في ارقي مكان وانه يساوي الملايين ولكنه مؤجر إيجارا قديما بدخل زهيد لايسد حاجة المالك الاساسية‏,‏ ثم بعد ذلك يتحمل الضرائب العقارية فمن أين يسددها‏.‏

ثم هب ان رجلا علي المعاش ويسكن بفيلا في مكان مميز وتساوي الملايين وليس له دخل إلا المعاش فكيف يطالب بالضرائب العقارية ومن أين يسددها؟ نريد تسوية الأوضاع بين المالك والمستأجر بقانون عادل‏.‏

triple يقول...

ومن بريد الاهرام بتاريخ
12/10/2009م
ديوان المظالم
هل يعقل ان تظل ايجارات المساكن القديمة بنفس قيمتها التى هية علية منذ نصف قرن ويزيد دون ان يصدر قانون لزيادتها اين ديوان المظالم ؟

ولكل مسؤل اين ديوان المظالم لكى نتشكى ظلم وقهر تلك القوانين اللتى اهدرت حقوقنا المشروعة على مدار اكثر من 50 عام او يزيد ونقول لكل مسؤل ...
لاتظلمن فان الظلم مقتدرا
تنام عينك وعين المظلوم منتبها
يدعو عليك اللة
وعين اللة لم تنم
اتيت الى القبور فناديتها
اين المعظم والمفتخر
اين المذل ربسلطانة
ماتو جميعا فما محدثا
وماتوا جميعا ومات الخبر
فهل ياسائلا هل لك بة معتبر

غير معرف يقول...

قضايا و اراء

44890 ‏السنة 133-العدد 2009 نوفمبر 1 ‏13 من ذى القعدة 1430 هـ الأحد


حكاية أزمة الإسكان في مصر
بقلم : عبده مباشر


بدأت مشكلة الإسكان تطل برأسها بعد وصول المجموعة اليوليوية إلي قمة السلطة في مصر عبر انقلاب عسكري في يوليو‏1952.‏

كانت المجموعة تضم عددا من الضباط صغار السن المحدودي الخبرات والمعارف‏,‏ وخلال السنوات التي سبقت وصولهم إلي السلطة كان منهم من انتمي إلي الجماعات الشيوعية ومن انضم إلي الاخوان المسلمين‏,‏ ومن أعجب بمصر الفتاة‏,‏ والأكثر خطورة من التحق بكل هذه التنظيمات وحقق أهدافه من خلالها‏,‏ كما اتيح لهذه التنظيمات بشكل ما الاستفادة من عضوية هذا النفر من الضباط‏.‏

المهم أن تأثيرات الشيوعيين كانت بارزة جدا عند إصدار قوانين الإصلاح الزراعي في سبتمبر‏1952‏ التي استهدفت تفتيت الملكية الزراعية‏,‏ وبدء عملية القضاء علي كبار الملاك الزراعيين‏,‏ باعتبارهم اقطاعيين ورجعيين ومستغلين‏,‏ وكان صاحب التأثير الأكبر والمحرك الرئيسي لقوانين الاصلاح الزراعي الدكتور راشد البراوي القيادة الشيوعية البارزة

وبسرعة استدارت السلطة لمواجهة ملاك العقارات لكي يلحقوا بملاك الأطيان‏,‏ وتم إصدار القانون رقم‏199‏ لعام‏1952,‏ الذي نص علي تخفيض إيجارات المساكن في المباني التي أنشئت خلال الفترة من يناير‏1944‏ وحتي سبتمبر‏1952.‏

لقد رأت السلطة الصورة من جانب واحد‏,‏ أي جانب المستأجرين‏,‏ فانحازت لهم علي حساب الملاك‏.‏ وكانت علي اقتناع أن من أهم الأهداف إنصاف الفئات والشرائح الاجتماعية الضعيفة من استغلال وجشع ملاك العقارات‏.‏ ولم يكن الأمر بهذه الصورة إطلاقا‏,‏ فالايجارات كانت معتدلة‏,‏ ولم يكن هناك استغلال بأي صورة من الصور‏,‏ وببساطة كان العرض أكثر من الطلب‏,‏ وكان ملاك العقارات يلجأون إلي ماهو ممكن من أدعية وبخور وصلاة لكي يجدوا سكانا للشقق الخالية‏.‏ وكان التدلل من جانب المستأجرين‏,‏ وكثيرا ما وضعوا شروطا تتعلق باعادة دهان الشقق أو بتجديد السباكة وغير ذلك‏.‏

وبالرغم من زيادة العرض‏,‏ كانت هناك حركة نشيطة للاستثمار في المباني السكنية‏,‏ ولم يكن يخطر ببال أي مواطن مصري أن مصر يمكن أن تواجه أزمة في الاسكان‏.‏

ولكن الشعارات‏,‏ والتأثيرات الشيوعية‏,‏ وحسن نية البعض‏,‏ وعداء البعض الآخر للثراء والأثرياء لأسباب تتعلق بأوضاعهم الاجتماعية أو للتأثيرات الايديولوجية التي تعرضوا لها‏,‏ وعدم الخبرة‏,‏ وعدم القدرة علي رؤية كل أبعاد القضية‏,‏ كانت وراء الاندفاع علي طريق تخفيض ايجارات المساكن‏.‏

وتقرر السلطة من جديد إصدار قانون جديد لتخفيض الايجارات هو القانون رقم‏55‏ لعام‏1958,‏ الذي نص علي خفض الايجارات بنسبة‏20%‏ للمباني التي انشئت خلال الفترة من سبتمبر‏1952‏ وحتي يونيو‏1958.‏

ولم يتنبه المسئولون إلي خطورة مثل هذه القوانين علي حركة الاستثمار في المباني السكنية‏.‏ فعندما تطل المخاوف‏,‏ يحجم رأس المال وفقا لقاعدة رأس المال جبان‏.‏ وقد رأي المستثمرون العين الحمراء للنظام الجديد‏,‏ وعاينوا ما يحمله من عداء تمثل في قانون الاصلاح الزراعي وقانوني تخفيض الايجارات‏.‏

وكانت هناك قوانين وإجراءات‏,‏ ألغت الأحزاب‏,‏ وبطشت بكل القوي السياسية‏,‏ وأدت في النهاية إلي انفراد‏,‏ فرد واحد بالقرار‏,‏ في ظل تحويل المؤسسات السياسية والدستورية إلي هياكل كرتونية لا وزن ولا تأثير لها في مواجهة رئيس الجمهورية‏.‏

غير معرف يقول...

ومن المعروف أن المستأجرين لا يملكون القدرة علي الاستثمار أو بناء مساكن لهم‏,‏ وإذا ما توقفت حركة الاستثمار‏,‏ فإن العبء سيقع علي عاتق الحكومة لبناء وتوفير المساكن للباحثين عن سكن وهذه النقطة لم تخضع للدراسة‏,‏

ولم يكن هناك من قال إن مصر في حاجة إلي هذا الرقم من الشقق الجديدة أو أن الطلب علي المساكن سيصل إلي كذا خلال الفترات الزمنية المتعاقبة‏,‏ وأن الميزانيات المطلوبة تبلغ كذا‏,‏ وترتفع إلي كذا كل عام لقد بدأوا في تخفيض الايجارات‏,‏ ولم يضعوا في حساباتهم أية أبعاد أخري‏,‏ بل ربما لم يتوقعوا أساسا ظهور أية مشاكل‏.‏

واستنادا إلي هذه التوقعات أقدموا عام‏1961‏ علي إصدار القانون رقم‏168‏ وفي العام التالي أي عام‏1962,‏ صدر القانون رقم‏46‏ لتخفيض الايجارات بنسبة‏20%.‏

وقبل تتابع صدور هذه القوانين كان الملاك في معظمهم يتحملون مسئولية الاشراف علي العمارات وصيانتها ونظافتها‏,‏ السباك يمر كل اسبوع علي كل الشقق لاصلاح أي عطب‏,‏ شركات المصاعد تتولي صيانة المصاعد علي نفقة الملاك وفقا لعقود سنوية‏,‏

مع ما يتطلبه ذلك من تحمل أعباء قطع الغيار المطلوبة لاستمرار المصاعد في العمل بشكل ملائم‏,‏ كما يتولي البواب من نظافة السلالم والمناور بشكل مستمر‏.‏

وعندما انخفضت الايجارات بهذه الصورة الراديكالية‏,‏ مرة إثر أخري‏,‏ لم يعد العائد يسمح للملاك بتحمل هذه المسئوليات‏,‏ فتوقفوا وبدأت عملية انهيار المنشآت الموجودة‏,‏ وبدأت الخلافات تظهر وتتفاقم بين المستأجرين والملاك‏.‏

وأمام تراجع حركة البناء وزيادة الطلب‏,‏ وعجز الحكومة في توفير المساكن بالأعداد المطلوبة‏,‏ انحسر العرض في حين زاد حجم الطلب‏,‏ أي أن الراغبين في الحصول علي مساكن أصبحوا أكثر من أرقام الشقق المتوافرة‏,‏ فظهرت علي السطح مشاكل الخلوات ومقدمات الإيجار‏.‏

وفي الوقت نفسه اتجه عدد كبير من المستثمرين والمقامرين إلي البناء للتمليك‏,‏ وهناك من تقاضوا المقدمات أو أثمان الشقق واستثمروها في البناء‏.‏ وهناك من بدأ الغش في مواد البناء‏.‏

ولأول مرة تظهر في مصر ظاهرة انهيار العمارات الجديدة‏,‏ ويوما بعد يوم‏,‏ وعاما بعد عام تفاقمت مشكلة الاسكان وبالرغم من ذلك أصدرت السلطة القانون رقم‏7‏ لعام‏1965‏ والذي نص علي أن يكون عائد الاستثمار في العقارات بنسبة‏50%‏ من ثمن الأرض‏,‏ و‏8%‏ من تكاليف الانشاء‏,‏ وهكذا تم إطلاق رصاصة الرحمة علي القطاع الخاص في مجال الاستثمار العقاري‏,‏ خاصة بعد أن بدأ عمل لجان تحديد الايجارات‏.‏

واستمرت المشكلة إلي أن تنبهت الحكومة في عهدي الرئيس السادات والرئيس مبارك إلي أهمية دور القطاع الخاص في مجال حل مشكلة الاسكان‏,‏ فصدرت قوانين متعددة لتشجيع القطاع الخاص‏,‏ وترك عقد الايجار لقانون العرض والطلب‏,‏ ولكن مازالت مشكلة المباني التي انطبقت عليها قوانين تحديد الايجارات مستمرة‏,‏

والأمر يتطلب سلطة قادرة علي الانصاف‏,‏ وتملك شجاعة اتخاذ القرار لانصاف الملاك الذين عانوا من الظلم طويلا‏..‏ ومع ذلك ستظل مشكلة الاسكان قائمة لسنوات مقبلة‏,‏ فالخلل الذي استمر لعدة عقود لا يمكن علاجه إلا بعد تصحيح الأوضاع‏.‏

والمفارقة أن الذين صفقوا لقوانين تخفيض الايجارات خلال عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي‏,‏ هم الذين يدفعون الثمن الآن عندما يحاولون العثور علي مساكن لابنائهم وبناتهم‏.‏

غير معرف يقول...

بـريــد الأهــرام

44891 ‏السنة 133-العدد 2009 نوفمبر 2 ‏14 من ذى القعدة 1430 هـ الأثنين



في ظل العدالة الإجتماعية

طالب الرئيس حسني مبارك بتحقيق العدالة الاجتماعية في كثير من خطاباته وأحاديثه‏,‏ واستجابة لذلك صرح السيد صفوت الشريف بأن الحزب الوطني الديمقراطي يسعي في كل برامجه لتحقيق ما طلب به الرئيس حسني مبارك ويبذل جهدا كبيرا في تبني برامج العدالة الاجتماعية التي تحقق العدالة في توزيع عائد التنمية وهي العدالة التي لا تقتصر علي الدخول فقط بل تشتمل العدالة في الرعاية الصحية وتوفير فرص العمل ومعاش الضمان وغير ذلك‏,‏ ويتابع السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني وأمين السياسات تنفيذ برنامج الألف قرية الأكثر احتياجا وفقرا‏.‏

وهذه كلها مطالب اجتماعية تلقي قبولا من المجتمع ونرجو أن تتسع دائرة العدالة الاجتماعية لتشمل قطاعا كبيرا من المواطنين عاني ويعاني الكثير من القهر والتهميش بسبب قانون جائر وأعني بهم ملاك العقارات القديمة التي جمدت إيجاراتها منذ نحو سبعين عاما بالرغم من تحرك أسعار السلع والخدمات أضعافا مضاعفة‏,‏ وبالرغم من حل بعض المشكلات المشابهة مثل مشكلة الأراضي الزراعية‏..‏ فهل من مستجيب؟

عبد الفتاح علي السكري

غير معرف يقول...

تم إرسال الرسالة التالية على موقع الحزب الوطنى ، وللدكتور عبدالمنعم سعيد ، وللدكتور حماد عبدالله حماد:

رسالة إلى السادة / قيادات الحزب الوطنى



شعار المواطنة وشعار العدالة الإجتماعية المرفوعة من كبار رجال الحزب الوطنى لاتتفق مع مصادرة حقوق ملاك العقارات القديمة وحقهم المشروع فى سكنى مالك العقار أو أبنائه لشقة فى العقار عند الضرورة الملحة الملجئة ، ومصادرة حق ملاك العقارات القديمة فى الثمار العادلة بتجميد الأجرة "بخمسة جنيه" عشرات السنين لاتصل الآن لثمن "ورك فرخة" أو حتى "زلموكة الفرخة" ، ومنع ملاك العقارات من حقهم الدستورى فى بيع الشقة أو العقار فمن المجنون الذى يشترى شقة محكرة لمدة ثمانين عاما أخرى بخمسة جنيه للشقة للمستأجر وورثته للجيل القادم طبقا للعدالة الجائرة للمحكمة الدستورية العليا التى قررت مد هذا الطاغوت للجيل القادم.

لقد فرضت قوانين الإسكان الشيوعية (التى طبقها رئيس هيئة التحرير ورئيس الإتحاد القومى ورئيس الإتحاد الإشتراكى ومؤسس التنظيم الطليعى) إشتراكية الفقر مما أدى لتدمير منظومة الإسكان حتى صارت مصر دولة مفضوحة بالمبانى الخربة القذرة بسبب العشوائيات والمبانى القديمة والحديثة القذرة المتهالكة كنعوش معلقة تبشر بالإنهيار على رؤوس مستأجريها ، فضلا عن التباغض والتناحر اليومى بين ملاك العقارات المقهورين بسبب هذا الطاغوت وبين مستأجرى تلك العقارات المغتصبة والتى تشهد على هذه المنظومة الخربة ملايين القضايا التى تفخر بها حكومة الجزب الوطنى بالعدالة الناجزة لسنوات طويلة للصراعات التى تستعر بين عنصرى العلاقة الإيجارية ، وتفخر حكومة الحزب الوطنى بأن أسس هذا الطاغوت تؤدى إلى مزيد من القهر بالخسارة القضائية المؤكدة لملاك العقار فى الصراع فى ساحات القضاء ضد المستأجرين حيث أن شيطان التشريع فى هذا الطاغوت قد حاك قواعده الجبارة لقتل ملاك العقارات قهرا وكمدا وهم عاجزين من تلمس أى بصيص للعدالة فى هذا الطاغوت الذى تغلغل فى ضمير ملايين المستأجرين بمساندة الحكومات والقضاء لهم فى مصادرة كافة حقوق ملاك العقارات دون بصيص أمل من نهاية هذا الطاغوت.

أنتم تقتلون الأمل فى الإصلاح الإقتصادى الذى سوف يعم مصر كما بشركم الدكتور عبدالمنعم سعيد فى مقاله عن ثروة مصر العقارية المصادرة والمشلولة ، فهل يخرج من الحزب عقلاء يدلونكم على المارد الإقتصادى الجبار الذى سينشر الخير عند تحرير هذه الثروة الهائلة كأصول رأسمالية تتعدى قيمتها ترليونات من الجنيهات يتم إستخدامها كأصول مضمونة لتحريك الأموال المجمدة فى البنوك بسبب غياب الضمانات الجبارة لهذه الأصول والثروة العقارية المشلولة والمدفونة بسبب قانون تجميد الملكية العقارية ، فضلا عن الضرائب الهائلة التى سيتم تحصيلها من ملاك تلك العقارات عند تحريرها ، ولا خوف على من يستحق الدعم حيث ستتكفل بهم صناديق دعم المستأجر محدود الدخل ، ولن يتردد ملاك العقارات القديمة من دفع ضريبة إضافية بنسبة 30% من الإيجارات المحررة لمدة 5-10 سنوات لتغطية صناديق الدعم النقدى للمواطن المستحق فقط .

هل من مفكرين عقلاء يبادرون بوضع مشروع لهذا لإصلاح الإقتصادى العاجل والفورى والذى سيؤدى إلى ثورة إقتصادية عاجلة هائلة تقود مصر إلى الإنطلاق الإقتصادى بدلا من إشتراكية الفقر والأزمة الإقتصادية المدمرة التى عانت منها مصر طويلا منذ سيطرة الفكر الشيوعى الذى أفلس عالميا ومازلنا نتمسك به.

والله ولى التوفبق.

الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى (صيدلى)
3 شارع طلعت حرب - بالإسكندرية
ت: 0122145510

غير معرف يقول...

الكلام ده مش نافع لابد من وقفه احتجاجيه فى وجه هذا الظلم المتعمد
الواضح ان هذه القوانين الاشتراكيه لن تتغير و مع سقوط الشيوعيه فما زالت باقيه وقائمه فى مصر دونا عن كافه البلدان التى كانت تتبنى الفكر الاشتراكى
فاننى لاارى اى بادره امل تلوح فى الافق ولاحتى النيه فى تعديل هذه الاوضاع الشاذه والتى لايوجد مثيل لها على سطح الكره الارضيه سوى فى مصر بلد السبع الاف حضاره
يارب اللهم انتقم من كل مستأجر يعيش على ظلم الملاك وورثتهم وارنا اللهم فيهم يوما يذلون فيه ولاتبارك لهم فى مال ولاولد ولاصحه اللهم امين يارب العالمين هم ومن يساعدهم ويساندهم فى مواصله هذا الافتراء على شرعك اللهم امين 

triple يقول...

اى تعليق سخيف سيزال فورا
هذا البلوج مخصص للدفاع عن حقوق الملاك العقاريين والتى تخضع عقاراتهم لقوانين الايجار الاستثنائية الجائرة الى ان يزيل اللة وبقدرتة وهو ارحم الراحمين ومجيب دعوة المظلومين هذة الغمة عن كاهلهم ويستردوا حقوقهم المشروعة باذن اللة
وشكرا

غير معرف يقول...

تعليقا على مقال د/عبد المنعم سعيد:
كما عجزت عن الحصول علي‏'‏ عوائد‏'‏ من بيوت باتت تتحكم في إيراداتها وإيجاراتها ودخلت مصر إلي واحدة من تلك الحالات غير الطبيعية التي توجد فيها ضرائب عقارية ولكنها لا يتم تحصيلها لأن العقارات من ناحية غير معروفة‏,‏ ولأنها لا تعطي عائدا حيث تقع خارج سوق التداول من الأصل‏.‏
كما ذكر ايضا:
وهكذا تأتي الضريبة العقارية الجديدة كنتيجة وسبب في نفس الوقت‏,‏ فهي ولا شك نتيجة التطور الاقتصادي الذي جري في البلاد من أول اتساع قاعدة الملكية العقارية مع انتشار‏'‏ التمليك‏'‏ منذ عقد السبعينيات في القرن الماضي‏,‏ وحتي عمليات التحرير المتوالية ـ وغير الكاملة حتي الآن ـ والتي جرت لإيجارات المساكن بحيث باتت السوق العقارية ليست موجودة فقط‏,‏ بل أنها تتوسع كل يوم كشهادة حية علي نمو واتساع الطبقة الوسطي في مصر‏.‏
من الفقرتين السابقتين فقط معلقا على مقاله د/عبد المنعم سعيد.
اولا: اقرار من د/ عبد المنعم سعيد رئيس مجلس اداره صحيفه الاهرام الناطقه باسم الحكومه اقر سيادته بان الدوله قد عجزت عن الحصول على عوائد من بيوت باتت تتحكم فى ايراداتها وايجاراتها(الدوله) ودخلت مصر الى واحده من تلك الحالات غير الطبيعيه التى توجد فيها ضرائب عقاريه ولكنها لايتم تحصيلها لان العقارات من ناحيه غير معروفه ولانها لاتعطى عائدا حيث انها تقع خارج سوق التداول.

ثانيا: اعتراف منه ومن الحكومه فهو رئيس مجلس اداره جريده الاهرام لسان حال الحكومه
اعتراف منهما بوجوب اكتمال عمليات تحرير العقودالتى جرت لايجارات المساكن المتواليه (والغير كامله حتى الان )كما ذكر سيادته فى نهايه الفقره السابقه والتى يجب ان تكون هى الاصل فى عقود الايجار القديمه كما فهمت و كماهو واضح من معنى ما يرمى اليه من تحرير العقود الغير مكتمله حتى الان
فمتى يصبح الحلم حقيقه ولااقول حلما وانما حقا طال انتظاره على مدى عقود كامله من الظلم لاصحاب المساكن القديمه
ان اول الغيث قطره 

غير معرف يقول...

قضايا و اراء



44897 ‏السنة 133-العدد 2009 نوفمبر 9 ‏21 من ذى القعدة 1430 هـ الأثنين



مدخل سياسي إلي قانون الضرائب العقارية
بقلم‏:‏د‏.‏ عبد المنعم سعيد
‏amsaeed@ahram.org.eg‏


منذ فترة طويلة جعلت رسالتي السياسية أن تصبح مصر دولة طبيعية بمعني أن تعود كل الأمور في البلاد إلي أصولها الأولي كما تحدث في دول العالم المختلفة‏,‏ أو في غالبيتها علي الأقل‏,‏ أو حتي كما كانت تحدث في مصر قبل عقود حتي جاءتها البيروقراطية لكي تفرض عليها نظما وقوانين وقواعد معقدة وشاذة قامت كلها علي معادلة سقيمة قوامها أن الدولة‏,‏ أو الحكومة‏,‏ سوف تفعل كل شيء للمواطن من المهد إلي اللحد مقابل الولاء والطاعة‏.‏ وتحت شعار الاشتراكية‏,‏ والخصوصية‏,‏ والتاريخ والحضارة الخاصة‏,‏ جري اختراع نظام سياسي واقتصادي لا يصعب فقط فك طلاسمه ومن ثم يقوم عليه مجموعة من الكهنة تقع في أيديهم الحكمة‏,‏ وإنما يؤدي في النهاية إلي انعدام الكفاءة‏,‏ وضعف معدلات النمو‏,‏ وتدهور مكانة البلاد بين الأمم‏.‏

وقد كان جون ووتربيري عالم السياسة الأمريكي والدارس المتميز لمصر أول من تنبه ـ فيما أظن ـ إلي أن واحدا من الأسباب الرئيسية لتخلف البلدان العربية والإسلامية‏,‏ وغياب الديمقراطية عنها أن الغالبية الساحقة من مواطنيها لا يدفعون الضرائب‏,‏ وإذا دفعوا فلأن ذلك يعود إلي أسر الحكومة للقدر الأعظم من القوة العاملة في الجهاز الحكومي أو القطاع العام أو قوات الأمن الذين يتم استقطاع الضرائب منهم عند المنبع‏,‏ وهي الضرائب التي عادة ما تكون محدودة ولا تشكل سوي جزء ضئيل من الموازنة العامة‏.‏ نتيجة ذلك قامت معادلة سقيمة قوامها أن المواطن لا يدفع ضريبة تقريبا‏,‏ ومن ثم فإنه ليس من حقه المطالبة بالمشاركة السياسية أو بالخدمات العامة أو حتي التساؤل عن مصير الريع الذي تحصل عليه الدولة من مصادر طبيعية أو خارجية مثل النفط أو قناة السويس أو المعونات الأجنبية لأن ذلك لم يبذل فيه المواطن جهدا أو عملا يذكر‏.‏

غير معرف يقول...

تكمله المقال:
مثل تلك الحالة كانت هي القاعدة في دول العالم المختلفة حتي القرن التاسع عشر‏,‏ ومن بعدها تغيرت الأمور‏,‏ وأصبحت الحالة الطبيعية للدول أن يكون للمواطن حق التساؤل والمشاركة إذا ما وفي بشرطين‏:‏ أن يدفع الضرائب‏,‏ وأن يقوم بخدمة العلم أو يقدم ما يسمي ضريبة الدم فداء للوطن‏.‏ هذان الشرطان هما اللذان يجعلان المواطن مواطنا وليس ساكنا في البلاد‏,‏ وإذا كــانت الثــورات المختــــلفة في تاريخ البشــرية قد ركـــزت علي شعــار لا ضرائب بدون تمثيل‏,‏ فإن عكس الشعار أيضا صحيح وهو أنه لا تمثيل بدون ضرائب‏,‏ وحتي في البلاد التي يجري فيها التمثيل بالفعل من الناحية القانونية والنظرية فإنه لا يصبح فاعلا وحقيقيا بدون قيام المواطن بدفع الضرائب التي تتناسب مع ما يحصل عليه من وجوده في مجتمع سياسي سواء كان ذلك أجرا أو سلعا أو عائدا أو أمنا‏.‏

وهكذا فإن جزءا مهما من التحولات الكبيرة الجارية في مصر الآن هو أن أعدادا متزايدة من المصريين باتت تدفع الضرائب مع أنه بالنسبة لضرائب الدخل ارتفع عدد دافعي الضريبة من بضع مئات من الآلاف إلي بضعة ملايين مازالوا يمثلون أقلية صغيرة في المجتمع‏,‏ فإن اتجاهها الصعودي السريع يشير إلي أننا نسير في الطريـــق الصحيح‏.‏ وخـــلال الأعـــوام الست الماضيات ارتفعت الإيـــرادات الضريبية المصرية من‏67.1‏ مليار جنيه في عام‏2004/2003‏ إلي‏163.2‏ مليار جنيه في عام‏2009/2008.‏ هذا الاتجاه يعكس نموا متصاعدا لا تخطئه عين نحو المواطنة‏,‏ وقدرة أكبر وكفاءة أكثر من الجهاز الحكومي في تحصيل ضرائب متنوعة من المواطنين‏,‏ وفي النهاية فإنها تعني أن المصريين الأحرار سوف يعتمدون علي أنفسهم‏,‏ ولا يمدون يدهم لغيرهم من الدول‏,‏ بكل ما يعنيه ذلك من استقلال سياسي‏,‏ وعزة‏,‏ واعتزاز بالذات‏.‏

وما لا يقل أهمية عن ذلك‏,‏ أن دافعي الضرائب أصبحوا قادرين علي سداد القدر الأكبر من الفاتورة الاجتماعية للدولة‏.‏ فبالمقارنة بالضرائب التي تم تحصيلها‏,‏ فإن الإنفاق الاجتماعي في الموازنة العامة للدولةـ أي الإنفاق الموجه إلي الفقراء ومحدودي الدخل ــ ارتفع من‏86.2‏ مليـار جنيــــــه في العام المــــــــالي‏2004/2003‏ إلي‏166.9‏ ملــــيار جنيــــــه في‏2009/2008.‏ وبغض النظر عما إذا كان ذلك يمثل مخالفة لما هو سائد في البرامج الفضائية حول الإهمال الحكومي للفقراء‏,‏ أو طغيان الرأسمالية المتوحشة علي الإنفاق العام‏,‏ فإن الحقيقة الواضحة هي أن المصريين وليس غيرهم هم الذين يقدمون القدر الأكبر من التمويل للفاتورة الاجتماعية‏.‏

غير معرف يقول...

تكمله المقال:
ولكن مثل هذا التحول لا يمكن فهمه إلا عندما يوضع في إطار أكبر وهو أن زيادة الإيرادات الضريبية لم يكن ممكنا بهذا القدر لولا التحولات التي جرت نحو اقتصاد السوق‏,‏ والتقدم الذي جري للطبقة الوسطي وخروجها من أسر الحكومة‏,‏ واستجابتها لنظام ضريبي معقول يمكن تطبيقه عمليا وتحصيلا‏.‏ وفي الدول الطبيعية فإن مثل هذه التحولات تفتح الباب لمزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية‏,‏ والحاجة المتصاعدة لبنية أساسية أفضل وأوسع طاقة‏,‏ وإنفاقا أكبر علي التنمية البشرية‏.‏ وضمن هذا الإطار تأتي الضريبة العقارية لا لكي تكون فقط أداة لتحصيل موارد إضافية للدولة تنفقها علي تنمية المجتمع‏,‏ وإنما هي في الإطار المصري وفي حد ذاتها واحدة من أدوات التنمية المصرية‏.‏ وعلي سبيل المثال فإنه لا تنمية بدون معلومات‏,‏ ولا توجد معلومات أكثر أهمية من معرفة وحصر الثروة العقارية في البلاد‏,‏ وفحص حالتها‏,‏ والتعرف علي قيمتها ومشاكلها‏.‏

وبالتأكيد فإنه سوف يثار كثير من النقاش حول هذه الضريبة حتي بعد أن أقرتها المجالس التشريعية‏,‏ وحصلت عليها سجالات كبري داخل الحزب الوطني الديمقراطي أدت في النهاية إلي رفع قيمة العقار الذي تستحق عليه الضريبة من‏300‏ ألف جنيه إلي نصف مليون جنيه بالإضافة إلي تعديلات أخري‏.‏ مثل هذا التعديل أخرج ما يزيد علي‏95%‏ من العقارات المصرية التي يملكها مصريون من أصحاب الدخول المحدودة‏,‏ ومن ثم باتت الضريبة العقارية جزءا من عملية الإصلاح الاجتماعي وايجاد قنوات جديدة لتوزيع الثروة‏,‏ فالضريبة العقارية بهذا المعني تحقق نفس ما كانت تطالب به كثرة من القوي السياسية أي الضريبة التصاعدية‏.‏ والعملية هنا بالإضافة إلي فوائدها الاجتماعية‏,‏ والمالية بالطبع‏,‏ فإنها سوف تعزز عملية الإصلاح الاقتصادي‏,‏ والتي بدورها توسع من نطاق الطبقة الوسطي التي ترفع الطلب علي الإصلاح السياسي مما يحقق نقلة نوعية في الحياة السياسية والاقتصادية المصرية‏.‏

غير معرف يقول...

تكمله المقال:
وإذا كانت الضريبة العقارية الجديدة سوف ينفق منها‏25%‏ علي المحليات فإن ذلك سوف يعزز اللامركزية‏,‏ والأهم أنه سوف يعطي عائدا مباشرا من الخــدمـــــات إلي صاحب العقار‏.‏ ومن ناحيتي كنت أتمني أن تصل هذه النسبة إلي‏50%‏ تنفق علي التعليم في نفس المنطقة التي يجري التحصيل فيها‏.‏

ولا شك أن كل ذلك يحتاج إلي مزيد من شرح يبدأ من أن مصر قد عرفت الضرائب العقارية من قبل ومنذ عام‏1842‏ عندما فرضها الوالي محمد علي‏,‏ ثم تم تعديلها أكثر من مرة حتي جاء آخرها في عهد الرئيس جمال عبد الناصر عام‏1961‏ حيث فرضت الضريبة بطريقة تصاعدية وبنسب تتراوح بين‏10%‏ حتي‏40%‏ طبقا للقيمة الإيجارية للحجرة‏.‏ ومن ساعتها جرت مياه كثيرة تحت الجسور كانت نتيجتها ما صار معروفا‏'‏ بأزمة الإسكان‏'‏ حينما عجزت الدولة عن سد احتياجات المواطنين حتي من‏'‏ المساكن الشعبية‏',‏ كما عجزت عن الحصول علي‏'‏ عوائد‏'‏ من بيوت باتت تتحكم في إيراداتها وإيجاراتها ودخلت مصر إلي واحدة من تلك الحالات غير الطبيعية التي توجد فيها ضرائب عقارية ولكنها لا يتم تحصيلها لأن العقارات من ناحية غير معروفة‏,‏ ولأنها لا تعطي عائدا حيث تقع خارج سوق التداول من الأصل‏.‏

وهكذا تأتي الضريبة العقارية الجديدة كنتيجة وسبب في نفس الوقت‏,‏ فهي ولا شك نتيجة التطور الاقتصادي الذي جري في البلاد من أول اتساع قاعدة الملكية العقارية مع انتشار‏'‏ التمليك‏'‏ منذ عقد السبعينيات في القرن الماضي‏,‏ وحتي عمليات التحرير المتوالية ـ وغير الكاملة حتي الآن ـ والتي جرت لإيجارات المساكن بحيث باتت السوق العقارية ليست موجودة فقط‏,‏ بل أنها تتوسع كل يوم كشهادة حية علي نمو واتساع الطبقة الوسطي في مصر‏.‏ ولكن الضريبة العقارية أيضا سوف تكون سببا في تحرير شرائح من العقارات باتت نوعا من الاكتناز العقاري أو رأس المال الميت‏.‏

فعندما يصبح علي المواطن دفع ضريبة علي واحد من الأصول العقارية بما لا يتناسب مع احتياجاته أو إمكانياته فإنه في هذه الحالة سيجد من الناحية الاقتصادية البحتة أنه من الأفضل له اللجوء إلي السوق لمبادلة عقاره بعقار آخر يتناسب مع قدراته وإمكانياته‏.‏ وببساطة فإن ذلك سوف يعطي دفعة للسوق العقارية ويمدها بنشاط يليق بعدد يصل إلي‏30‏ مليون عقار فيجعلها ليس فقط أكثر حيوية‏,‏ ولكنها في نفس الوقت أقل سعرا وأكثر حساسية لقرارات الاستثمار في المجال العقاري الذي يرتبط بعشرات من المجالات والصناعات الأخري‏.

المسألة إذن ليست مجرد ضريبة‏,‏ ولكن ما يهمنا رصد عملية أكبر لها علاقة بتحولات اقتصادية واجتماعية ترسي أسسا لتحولات سياسية‏.‏ ومن يدرس التجارب التاريخية التي سبقتنا سوف يجد هذه التحولات لا تشكل فقط الخطوة الأولي نحو الديمقراطية‏,‏ وإنما أيضا لتحقيق تلك النقلة النوعية التي ظللنا نبحث عنها في التاريخ المصري المعاصر وظلت تراوغنا ما بين نمو وانكماش‏,‏ وتقدم وتراجع‏,‏ وتردد وحسم‏.‏ تعالوا لا نفلت الفرصة وننظر بجدية كاملة في التطورات الجارية علي أرض مصر فربما نجد فيها ما يستحق النقاش أكثر من التوريث وما علي شاكلته من قضايا مختلقة‏!.‏

غير معرف يقول...

تعليقا على مقاله د/عبد المنعم سعيد
(قضايا واراء)فى صحيفه الاهرام الاثنين 2009/11/9

هل اصبح فعلا هو اتجاه حكومى لتغير قوانين الايجار للمساكن القديمه ام5 جنيه .
ليس رجوعا للحق واعترافا من الدوله بالظلم الجاثم على صدور ملاك العقارات القديمه وورثتهم . وانما لزياده حصيله الضرائب التى يتفنن فى وضعها وزير الماليه
ايان كان الغرض من تغيير تلك القوانين السالبه لحقوق الملاك على مدى اكثر 50 عاما . فان د/عبد المنعم سعيد رئيس مجلس اداره اكبر مؤسسه صحفيه وهى صحيفه الاهرام الحكوميه
اولا: قد اقر سيادته بعجز الحكومه عن الحصول علي‏'‏ عوائد‏'‏ من بيوت باتت تتحكم في إيراداتها وإيجاراتها (يقصد هنا الحكومه)ودخلت مصر إلي واحدة من تلك الحالات غير الطبيعية التي توجد فيها ضرائب عقارية ولكنها لا يتم تحصيلها لأن العقارات من ناحية غير معروفة‏,‏ ولأنها لا تعطي عائدا حيث تقع خارج سوق التداول من الأصل‏.‏
ثانيا:واضاف د/ عبد المنعم سعيد وهكذا تأتي الضريبة العقارية الجديدة كنتيجة وسبب في نفس الوقت‏,‏ فهي ولا شك نتيجة التطور الاقتصادي الذي جري في البلاد من أول اتساع قاعدة الملكية العقارية مع انتشار‏'‏ التمليك‏'‏ منذ عقد السبعينيات في القرن الماضي‏,‏ وحتي عمليات التحرير المتوالية ـ وغير الكاملة حتي الآن ـ والتي جرت لإيجارات المساكن بحيث باتت السوق العقارية ليست موجودة فقط‏,‏ بل أنها تتوسع كل يوم كشهادة حية علي نمو واتساع الطبقة الوسطي في مصر‏.‏ ولكن الضريبة العقارية أيضا سوف تكون سببا في تحرير شرائح من العقارات باتت نوعا من الاكتناز العقاري أو رأس المال الميت‏.‏
وهذا اعتراف من سيادته بحدوث تطور اقتصادى قد حدث فى البلاد الى ان وصل الى ما يلى: وحتى عمليات التحرير المتواليه- وغير الكامله حتى الان -والتى جرت لايجارات المساكن...الخ
وهذا ايضا معناه ان د/عبد المنعم سعيد يرى انه لاسبيل الا بتحرير كافه العقود الايجاريه فى العقارات القديمه وليس بعض عمليات تحرير العقود الغير مكتمله حتى الان

غير معرف يقول...

قضايا و اراء

44908 ‏السنة 133-العدد 2009 نوفمبر 19 ‏2ذى الحجة 1430 هـ الخميس

تعقيب
مصر ولحظة التحول التاريخية
بقلم : د‏.‏ محمد نعمان جلال


ان التحليل الذي قدمه الدكتور عبد
المنعم سعيد في مقاله بتاريخ‏7‏ نوفمبر‏2009‏ المعنون لحظة تحول تاريخية في مصر‏!!‏ لاينبغي ان يمر دون تعليق وباعتباري متابعا للتطورات في الصين والهند ومصر بوجه خاص وفي مناطق عديدة من العالم أود أن ابدي الملاحظات التالية‏:‏

الاولي‏:‏ ان الذي حقق الطفرة في الصين كان اختلافا جوهريا في ثلاثة امور اولها تغير حقيقي في ايديولوجية الحزب‏,‏ وتغير في كوادره القائدة واخيرا تغير في تطبيق القانون‏,‏ وايضا التمسك بثوابت الشخصية الصينية الحديثة وهي الانضباط في الوظيفة‏,‏ والاحساس الشديد بالانتماء للوطن‏,‏ والامل في المستقبل نتيجة استمرار تحسن الاوضاع المعيشية للمواطن العادي‏,‏ ووضع كبار المسئولين تحت طائلة المساءلة والمحاسبة نتيجة بعض سلوكيات ارتبطت بالفساد للطبقة الجديدة واخيرا عدم نهب اموال الدولة من الارض والمصانع وعدم بيعها بأسعار بخسة‏.‏

الثانية‏:‏ ان الذي حقق الطفرة الاقتصادية في الهند كانت عدة عوامل منها سياسة حزب المؤتمر الحاكم‏,‏ ورؤية مان موهن شبح رجل الاقتصاد الدولي المستنير والنزيه وهو في نفس الوقت رجل السياسة والاهتمام بالمواطن العادي وليس بطبقة الاثرياء الجدد‏.‏ ورؤية الحزب اليميني الهندي الذي هزم حزب المؤتمر وتولي السلطة في اوائل التسعينيات وظل في ذلك لفترتين انتخابيتين حتي هزم نتيجة محاباته للاغنياء علي حساب الفقراء وذلك رغم ماحققه من معجزة اقتصادية في هاتين الفترتين اي عقد واحد من الزمن في السلطة‏.‏

الثالثة‏:‏ تتعلق بمصر وهنا التجربة مراوغة كما ذكر الدكتور عبد المنعم سعيد بحق ففي كل لحظة تبدو بارقة أمل للانطلاق سرعان ماتحدث ردة علمية وثقافية واقتصادية وسياسية تعيد مصر لنقطة الصفر أو مايقارب ذلك‏,‏ كما ان الشخصية المصرية تقوم في التحليلات العلمية ـ لعلماء الاجتماع المصريين‏,‏ وكذلك علماء السياسة ـ علي الشخصية الفهلوة التي لاتنجز والتي تقول كثيرا وتعمل قليلا ولديها طموحات اكثر من الانجازات وتقدم الانجازات المحدودة بمقولة اصبحت مشهورة وهي انها تتجمل ولاتكذب والحقيقة غير ذلك بل عكسها تماما‏.‏

لقد تدهور الانتاج الاقتصادي وتراجع الدخل الحقيقي وتدهور التعليم والرعاية الصحية وتلاشت النظافة ولم تستطع مصر التغلب علي مشكلة القمامة في القرن الحادي والعشرين‏.‏ أما قانون الضرائب العقارية فهو يساوي بين الرأسمالي الاقطاعي الجديد وصاحب شقة يسكن فيها حصل عليها من مدخرات العمر‏,‏ أو ورثها من آبائه واجداده‏,‏ وهو قانون ظالم وضعه اناس يعيشون في القرن التاسع عشر بمنطق الملتزم‏.‏ ففي حين يدافع اوباما بقانون او بمشروعه حول التأمين الصحي والطبقات الفقيرة يتحدث كثير من المسئولين عن خصخصة التأمين الصحي في مصر رغم تدني حالته‏,‏ وعن جلب الضرائب علي العقارات واعادة تقييمها كل خمس سنوات في حين لايطالبون السكان القدامي الذين
---------------------------------
استولوا فعليا علي العقارات القديمة
---------------------------------
كسكان بالملاليم ولديها شقق وعمارات
---------------------------------
في اماكن اخري والورثة الفقراء
---------------------------------
وكبار السن يعانون من هذا الغبن‏.‏
----------------------------------
ان مان موهن سينج لايفرض ضرائب علي الفقراء وهو ايضا لاينتمي للرأسمالية الاقطاعية البائدة في القرن التاسع عشر‏.‏ انه يحس بنبض الشعب وممثليه الحقيقيين انه لايقدم ويعلن احصاءات غير صحيحة فالمؤسسات الدولية تقدم ذلك وتراقبه‏.‏

انني أتفق مع النية الطيبة ومع الامل الذي عبر عنه الدكتور عبد المنعم سعيد في مقاله‏.‏ ولكنني اختلف مع رؤيته او بعض معطياته فالركائز الاساسية لتحقيق التقدم او اللحظة التاريخية الفارقة لم تتحقق بعد ولم تظهر بعد والتصريحات والمناقشات في اي مؤتمر تختلف عن الحقائق علي الارض التي يعيشها المواطن العادي وليس نخبة من السياسيين او المثقفين‏.‏

انني أشد بقوة علي يد الدكتور عبد المنعم سعيد وامثاله من اصحاب الرؤية المستقبلية ان يطالبوا بتغيير المعطيات القائمة وبالضرب بيد من حديد علي المهملين واصحاب الفهلوة والفاسدين والذين ينهبون الاراضي والثروات وهذا ليس كلاما مرسلا يكفي قراءة تقارير منظمات دولية مثل منظمة الشفافية او تقارير برنامج الامم المتحدة الانمائي او تقارير التنمية البشرية العربية او تقارير منظمات حقوق الانسان مثل منظمة العفو الدولية او غيرها لنعرف ذلك بعيدا عن الآمال حتي يمكننا تحقيق الطموحات والوصول للحظة التاريخية الحاسمة ولعل علامتي الاستفهام في نهاية عنوان مقال الدكتور عبد المنعم سعيد بالغتي الاهمية‏.‏

غير معرف يقول...

السادة الأفاضل ملاك العقارات المغتصبة حقوقهم بقوانين العار فى العقار:

قضت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ضد الحكومة البولندية فى الدعوى المرفوعة من سيدة بولندية تمتلك عقار فى بولندا أن قانون تحديد الإيجارات المطبق على العقود القديمة ينتهك الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المأخوذة عن معاهدات وإتفاقيات حقوق الإنسان العالمية) ، وحكمت لمالكة العقار بتعويض عن الأضرار التى أصابتها. وفيمايلى المواقع الخاصة بهذا الحكم:
http://www.uipi.com/modules/wfchannel/index.php?pagenum=152 http://www.uipi.com/modules/wfchannel/index.php?pagenum=44
ويوجد على الموقع ترجمة (غير منقحة لغويا) ، وسوف أقوم بمحاولة ترجمة معقولة سوف أنشرها عند إتمامها. وهذا الحكم له أهمية جسيمة فى مخاطبة الهيئات الدولية الخاصة بتطبيق وحماية إتفاقيات حقوق الإنسان ، فضلا عن أنه يجب علينا جميعا مخاطبة المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان ليباشر مهامه الحقيقية فى وقف إنتهاك حقوق ملاك العقارات القديمة المنتهكة من الحكومات التى مازالت تتمسك بتطبيق الطاغوت المسمى قوانين الإيجارات. وسوف أتابع معكم هذا الموضوع الهام والخطير. الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية.
ت: 0122145510

RENT CONTROLS VIOLATE HOUSEOWNERS' HUMAN RIGHTS, ruled
E.C.H.R. at "HUTTEN-CZAPSKA v. POLAND" DECISION, so 2000 CZECHS ARE APPLYING TO THE EUROPEAN COURT FOR JUSTICE! The European Court of Human Rights has recently notified a judgmentin the "pilot case" of Hutten-Czapska v. Poland (application no. 35014/97), in which it identified a systemic problem underlying the violation of the European Convention of Human Rights in the applicants case, concerning the system of rent control in Poland. The decision is extremely important, considering that similar rent controls exist in some other european countries too. 2.000 Czech Republic house owners are massively applying to Strasbourg Court, as the President of their organization OSMD Mr. Tom Simecek announced in a Press Conference in Prague, in the presence of UIPI President Stratos Paradias. Press release issued by the Registrar of ECHR CHAMBER JUDGMENT HUTTEN-CZAPSKA v. POLAND The European Court of Human Rights has today notified in writing a judgment[1] in the case of Hutten-Czapska v. Poland (application no. 35014/97), in which it identified a systemic problem underlying the violation of the European Convention of Human Rights in the applicant?s case, concerning the system of rent control in Poland. In today?s judgment the Court held, unanimously, that: • there had been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 (protection of property) to the European Convention on Human Rights; • the violation originated in a systemic problem linked to the malfunctioning of Polish domestic legislation, which restricted and still restricts rent increases, making it impossible for private landlords even to cover the costs of property maintenance; • through appropriate legal or other measures, Poland was to secure a reasonable level of rent to the applicant and those similarly affected (estimated at some 100,000 landlords) or provide them with a mechanism mitigating the consequences of State control over rent increases on their right of property. The Court held, by six votes to one, that the question of the application of Article 41 (just satisfaction), concerning pecuniary or non-pecuniary damage, was not ready for decision. The Court awarded the applicant 13,000 euros (EUR) for costs and expenses. (The judgment is available only in English.) 1. Principal facts The applicant, Maria Hutten-Czapska, is a French national of Polish origin, born in 1931 and living in Andresy, France. She owns a house and a plot of land in Gdynia, Poland. The applicant is one of around 100,000 landlords in Poland affected by a restrictive system of rent control[2] (from which some 600,000 to 900,000 tenants benefit), which originated in laws adopted under the former communist regime.

غير معرف يقول...

تكملة ماسبق:
The system imposes a number of restrictions on landlords? rights, in particular, setting a ceiling on rent levels which is so low that landlords cannot even recoup their maintenance costs, let alone make a profit. During the Second World War the applicant?s property was used by the German Army and then, in May 1945, by the Red Army. On 19 May 1945 part of the house was assigned to A.Z. In June 1945 Gdynia Town Court (Sąd Grodzki) ordered that the house be returned to the applicant?s parents. They started renovating the house but, shortly afterwards, were ordered to leave. In October 1945 A.Z. moved into the house. The house was taken under state management after the entering into force, on 13 February 1946, of a decree giving the Polish authorities power to assign flats in privately-owned buildings to particular tenants. The applicant?s parents tried unsuccessfully to regain possession of their property. On 1 August 1974 a new regime on the state management of housing entered into force, the so-called ?special lease scheme? (szczeg?lny tryb najmu). On 8 July 1975 the Gdynia Mayor issued a decision allowing W.P. to exchange the flat he leased under this scheme for the ground-floor flat in the applicant?s house. The decision was signed by a civil servant who was subordinate to W.P. In the 1990s the applicant tried to have that decision declared null and void but only succeeded in obtaining a decision declaring that it had been issued contrary to the law. On 18 September 1990 the court declared that the applicant had inherited her parents? property and, in July 1991, she took over the management of the house. The applicant subsequently brought several unsuccessful sets of proceedings ? civil and administrative ? to regain possession of her property and to relocate the tenants. In 1994 a rent control scheme was applied to private property in Poland, under which landlords were both obliged to carry out costly maintenance work and prevented from charging rents which covered those costs. According to one calculation[3], rents covered only about 60% of the maintenance costs. Severe restrictions on the termination of leases were also in place. The 1994 Act was replaced by a new act in 2001, designed to improve the situation, which maintained all restrictions on the termination of leases and obligations in respect of maintenance of property and also introduced a new procedure for controlling rent increases. For instance, it was not possible to charge rent at a level exceeding 3% of the reconstruction value of the property in question. In the applicant?s case this amounted to 1,285 Polish zlotys (PLN) in 2004 (equivalent to 316 euros). The Polish Constitutional Court, in its judgments of 12 January 2000, 10 October 2000 and 2 October 2002, found that the rent-control scheme under both the 1994 Act and the 2001 Act was unconstitutional and that it had placed a disproportionate and excessive burden on landlords. The provisions in question were repealed. From 10 October 2000 until 31 December 2004 the applicant was able to increase the rent she charged by about 10% to PLN 5.15 a square metre (approximately 1.27 euros). On 1 January 2005, new provisions (the ?December 2004 amendments?) entered into force which allowed, for the first time, rents exceeding 3% of the reconstruction value of the property being rented to increase by not more than 10% a year.

غير معرف يقول...

تكملة 2:

2. Procedure and composition of the Court The application was lodged with the European Commission of Human Rights on 6 December 1994 and transmitted to the Court on 1 November 1998. It was declared partly admissible on 16 September 2003. A hearing on the merits of the case took place in public in the Human Rights Building, Strasbourg, on 27 January 2004. Judgment was given by a Chamber of seven judges, composed as follows: Nicolas Bratza (British), President, Matti Pellonp?? (Finnish), Viera Str??nick? (Slovakian), appointed to sit in respect of Poland, Josep Casadevall (Andorran), Rait Maruste (Estonian), Stanislav Pavlovschi (Moldovan), Javier Borrego Borrego (Spanish), judges, and also Michael O?Boyle, Section Registrar.
3. Summary of the judgment Complaint The applicant complained that she had neither been able to regain possession of or use her property or charge adequate rent for its lease. She relied on Article 1 of Protocol No. 1. Decision of the Court Article 1 of Protocol No. 1 The Court recalled that it could only consider the possible effect on the applicant?s property rights of decisions taken, or laws applicable, from 10 October 1994, the date Poland ratified Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights. The rent-control scheme in Poland originated in the continued shortage of dwellings, the low supply of flats for rent and the high costs of acquiring a flat. It was implemented to secure the social protection of tenants ? especially tenants in a poor financial situation ? and to ensure the gradual transition from State-controlled rent to a fully negotiated contractual rent during the fundamental reform of the country following the collapse of the communist regime. The Court accepted that, in the social and economic circumstances of the case, the legislation in question had a legitimate aim in the general interest. The assessment of the impact which the contested rent-control scheme had on the applicant?s right of property from 10 October 1994 to the present day, involved three different laws: the 1994 Act, the 2001 Act and the December 2004 Amendments. Concerning the 1994 Act, the Court accepted that, given the exceptionally difficult housing situation in Poland and the inevitably serious social consequences involved in the reform of the lease market, the decision to introduce laws restricting levels of rent in privately-owned flats to protect tenants was justified, especially as it put a statutory time-limit on this measure. However, no procedures enabling landlords to recover maintenance costs were available under the 1994 Act and Polish legislation did not secure any mechanism for balancing the costs of maintaining the property and the income from the controlled rent, which covered only 60% of maintenance costs. Against that background and having regard to the consequences that the various restrictive provisions had on the applicant, the Court found that the combination of restrictions under the 1994 Act impaired the very essence of the applicant?s right of property. In addition, the provisions of the 2001 Act, which had been intended to ameliorate the situation by introducing a new procedure for controlling rent increases, unduly restricted the applicant?s property rights and placed a disproportionate burden on her, which could not be justified in terms of the legitimate aim pursued by the authorities in implementing the relevant remedial housing legislation. Concerning the period between 10 October 2002 and 31 December 2004, the Court did not see how the possibility of increasing rent up to the statutory ceiling could ameliorate the situation of the applicant or the other landlords. Nor did the Court consider that it provided them with any relief for the past state of affairs. Neither did the December 2004 Amendments provide the applicant with any kind of relief that could compensate for the violation that had already occurred, because being able to raise the rent charged by 10% of the current rent did not amount to a significant increase.

غير معرف يقول...

تكملة 3:
The Court acknowledged that the difficult housing situation in Poland, in particular an acute shortage of dwellings and the high cost of acquiring flats on the market, and the need to transform the extremely rigid system of distribution of dwellings inherited from the communist regime, justified not only the introduction of remedial legislation to protect tenants during the reform of the country?s political, economic and legal system but also the setting of a low rent, at a level below the market rate. Yet it found no justification for Poland?s continued failure to secure to the applicant and other landlords throughout the entire period under consideration the sums necessary to cover maintenance costs, not to mention even a minimum profit from the lease of flats. Some five years ago the Polish Constitutional Court had found that the reform in question had been effected mainly at the expense of landlords. In the circumstances, it was incumbent on the Polish authorities to eliminate or at least to find a prompt remedy for the problem. Furthermore, the principle of lawfulness in Article 1 of Protocol No. 1 and of the foreseeability of the law ensuing from that rule required the State to repeal the rent-control scheme, which by no means excluded the adoption of procedures protecting the rights of tenants in a different manner. Having regard to all the foregoing circumstances and, more particularly, to the consequences which the operation of the rent-control scheme entailed for the exercise of the applicant?s right to the peaceful enjoyment of her possessions, the Court held that the authorities imposed a disproportionate and excessive burden on her and that there had, therefore, been a violation of Article 1 of Protocol No. 1. Article 46 The applicants? case, which ? like the case Broniowski v. Poland ? had been chosen by the Court as a pilot case for determining the compatibility with the Convention of the relevant domestic scheme that affected large numbers of people, revealed an underlying systemic problem, in that Polish housing legislation imposed, and continues to impose, on individual landlords, restrictions on increases in rent for their dwellings, making it impossible for them to receive rent reasonably commensurate with the general costs of property maintenance. The Court considered that Poland had to, above all, through appropriate legal and/or other measures, secure a reasonable level of rent to the applicant and those similarly affected, or provide them with a mechanism mitigating the consequences of State control over rent increases on their right of property. It was not for the Court to indicate what would be the ?reasonable? level of rent in the present case or in Poland in general, or in what way the mitigating procedures should be set up; under Article 46 Poland remained free to choose the means by which it would discharge its obligations arising from the execution of the Court?s judgments. Judge Pavlovschi expressed a partly concurring and partly dissenting opinion, which is annexed to the judgment. *** The Court?s judgments are accessible on its Internet site (http://www.echr.coe.int). Registry of the European Court of Human Rights F ? 67075 Strasbourg Cedex Press contacts: Roderick Liddell (telephone: +00 33 (0)3 88 41 24 92) Emma Hellyer (telephone: +00 33 (0)3 90 21 42 15) St?phanie Klein (telephone: +00 33 (0)3 88 41 21 54) Fax: +00 33 (0)3 88 41 27 91 The European Court of Human Rights was set up in Strasbourg by the Council of Europe Member States in 1959 to deal with alleged violations of the 1950 European Convention on Human Rights. Since 1 November 1998 it has sat as a full-time Court composed of an equal number of judges to that of the States party to the Convention. The Court examines the admissibility and merits of applications submitted to it. It sits in Chambers of 7 judges or, in exceptional cases, as a Grand Chamber of 17 judges. The Committee of Ministers of the Council of Europe supervises the execution of the Court?s judgments.

غير معرف يقول...

تكملة 4 (أخيرة):

-------------------------------------------------------------------------------- [1] Under Article 43 of the European Convention on Human Rights, within three months from the date of a Chamber judgment, any party to the case may, in exceptional cases, request that the case be referred to the 17 member Grand Chamber of the Court. In that event, a panel of five judges considers whether the case raises a serious question affecting the interpretation or application of the Convention or its protocols, or a serious issue of general importance, in which case the Grand Chamber will deliver a final judgment. If no such question or issue arises, the panel will reject the request, at which point the judgment becomes final. Otherwise Chamber judgments become final on the expiry of the three-month period or earlier if the parties declare that they do not intend to make a request to refer. [2] According to information supplied by the Polish Government. [3] Prepared by the Office for Housing and Town Development.

triple يقول...

مـــا والله إن الـظـلــم شــؤم *** وما زال الظلوم هو الملوم
إلى ديـان يــوم الديــن نـمضـي *** وعنـد الله تجتمــع الخصــوم
ستعـلم في المعـاد إذا التقيــنا *** غداً عند المليك من الظلوم

triple يقول...

أمــــا والله إن الظـــــــلم شـــــــــــــؤمٌ
ولا زال المــــســـيء هو الظلـــــــــومُ
إلــــى الديــــــان يوم الديـــــن نمضــي
وعنـــــد الله تجـــــتمع الخـــــصـــــومُ
ســـتعلم فــــي الحســــاب إذا التــقينـــا
غــدا عنـــد المليــــك – من الملــــوم؟
ســــتنقطــــع اللذاذة عـــــن أنـــــــاس
مــــــن الدنيــــــا وتنقطـــــع الهمـــوم
لأمــــــر مـــا تصـــــرّمت الليـــالـــــــي
لأمـــــر مــا تحركـــــــت النـــــجـــــوم
ســـــــل الأيــــــــام عــن أمم تقضـــــتْ
ســتنبــــيك المعــــــالم والرســـــــــومُ
تــــروم الخـــــــلد فـــــي دار الدنــــايـا
فكـــــــم قــــد رام غيـــرك مـــــا ترومُ
تـــــــنام ولـــــم تـــنم عنـــك المنـــايـــا
تـــنــبه للمنـــــــية يــــــــا نـــــــــؤوم
لـــــهوت عــــــن الفنــــــاء وأنت تفنى
فــــــما شــــيءٌ من الدنيـــــــا يــــدوم
تـــــموت غــــــدا وأنــــت قرير عيــــن
مـــن الشـــــهوات فـــي لُجج تعــــــوم

triple يقول...

الاهرام نوفمبر 2009م

قضايا و اراء

44915 ‏السنة 134-العدد 2009 نوفمبر 26 ‏9 من ذى الحجة 1430 هـ الخميس
يوميات مالك عقار قديم
بقلم : د‏.‏ سعد واصف
لست وحدي في هذا المجال فالوطن يزخر بالمباني القديمة وقد تجاوز عدد ملاكها مئات الألوف‏,‏ ومن هذا المنطلق‏,‏ ربما يسمح لي القاريء بأن اتحدث نيابة عن أصحاب قضية ذات صوت منخفض لم تعرها الدولة اهتماما رغم تكرار حديثنا عنها لأنها قضية رأي عام‏.‏

صاحب العقار القديم وعقود إيجار مضي عليها عدة عقود ـ لايملك من أمره شيئا فهو لايستطيع رفع القيمة الايجارية علي شاغلي عقاره الذي يملكون جميع وسائل الرفاهية من عربة وجهاز تكييف ودش‏..‏ إلخ وتعتبرهم الدولة فقراء يستحقون الدعم من ملاك العقار‏.‏ صاحب العقار القديم لايستطيع أن يطلب من شاغلي العين المؤجرة وهو غالبا حفيد المستأجر الأصلي إخلاء العين لأحد أبنائه حتي يتم زواجه‏,‏ ولايملك رصيدا يجعله قادرا علي صيانة الثورة العقارية التي تملكها مصر وهي في مجملها متهالكة وربما علي وشك الانهيار‏.‏ ويرفض شاغلوها مسئولية الصيانة في عقار لايكلفهم شيئا‏.‏

يتبع

triple يقول...

باقى المقال

صاحب العقار القديم تحاصره وزارة المالية بقانون الضرائب العقاري بضريبة جديدة تعتمد علي موقع العقار الكائن في موقع متميز لكن ايجاره متدني منذ‏(50)‏ عاما يتقاضي ايجار‏(5)‏ جنيهات عن وحدة سكنية تقدرها اللجنة بمليون جنيه لكي يدفع ضريبة سنوية يعجز عن سدادها؟

صاحب العقار القديم نيابة عن وزارة الشئون الاجتماعية بدعم إقامة شاغلي العقار الذين يدفعون استهلاك كهرباء بمبلغ مئات الجنيهات شهريا واستهلاك مياه بعشرات الجنيهات وسيارة بمئات الجنيهات شهريا وإيجار شقة‏(5)‏ جنيهات شهريا‏.‏

صاحب العقار القديم يواجه المأزق تلو المأزق من قاطني العقار إذا حانت فرصة لبيع العقار بأسعار السوق ورفضهم التنازل عن العقد قبل استلام مبالغ باهظة‏.‏
صاحب العقار القديم أصبح زائرا دائما لمكاتب المحامين وساحات القضاء بسبب حالة احتقان بين طرفي علاقة‏(‏ مؤجر ومستأجر‏)‏ ولأ سباب يصعب حصرها‏.‏
صاحب العقار القديم جزء من نسيج الشعب المصري كان دخله من أملاكه ـ منذ عدة عقود ـ كافيا لاحتياجات أسرته وخلال نصف القرن الماضي انخفضت قيمة النقد وتضاعفت أجور الأفراد باستثناء قيمة ملاك العقارات القديمة‏.‏
صاحب العقار القديم يتساءل عن مدي إدراك السلطات الرسمية في مصر عن الآثار الاجتماعية السيئة من تداعيات قوانين ظالمة لهذه الشريحة من ملاك العقارات وملايين الوحدات السكنية مغلقة أغلقها مستأجروها أملا في ربح‏(‏ خلو رجل‏)‏ بينما أصحاب العقار في شدة الاحتياج إلي مسكن‏.‏

صاحب العقار القديم يتساءل عن دستورية قوانين إسكان مضي عليها خمسة عقود وأثارها الاقتصادية علي استثمار جيد لثروة عقارية مهمة وموقف رسمي لاإنساني نحو شريحة من الطبقة المتوسطة من شعب مصر‏.‏
صاحب العقار القديم يدعو سلطات الدولة القضائية لإعادة النظر في جميع القوانين التي صدرت بين عامي‏1952‏ ـ‏1996‏ ووضع نهاية لمعاناة طال انتظارها وصدور قانون جديد عادل وحاسم كامل الشفافية يحفظ حق طرفي النزاع ويعطي للمستأجر فترة زمنية معقولة يمكنه توفيق أوضاعه ويعيد للمالك حقوقا غابت عنه طويلا‏.‏

triple يقول...

ماذا لو!الحزب الوطني ومؤتمره!بقلم د. حماد عبدالله حماد
الخميس 22 اكتوبر 2009 .
أكتوبر 2009 لمدة ثلاثة أيام، ويتوقع الشعب أن يخرج هذا المؤتمر بأوراق عمل وسياسات تحد من البطالة وتستمر في تطوير مواجهة الحكومة للفقر والعمل علي زيادة جلب الاستثمار المباشر لأقاليم جنوب مصر، بعد أن قطعت الحكومة شوطاً كبيراً في ذلك، بمد طريق (لأول مرة) يربط بين الوادي الجديد والبحر الأحمر، ومد خطوط الغاز من جنوب الجيزة وحتي أسوان لمساعدة المدن الصناعية الجديدة لجذب استثمارات صناعية أسوة بما يتم في الدلتا وفي القاهرة كما أن هناك أملا كبيراً، في الخروج بتصور تنفيذي لسياسات الحزب في إقرار اللامركزية في الإدارة المحلية وكذلك إدارة أصول الدولة،
كما أن هناك أفكاراً علي هامش المؤتمر سوف يتم طرحها بين اللجان الفرعية، مثل الطرق المثلي لإدارة الأصول المملوكة للدولة كما أن هناك رؤية أكيدة لدي أغلبية من أعضاء المؤتمر السادس للحزب الوطني بتبني مشروعات قوانين تنظم أعمال المناجم والتعدين، وكذلك تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لاستكمال منظومة العمران في مصر تشريعياً

غير معرف يقول...

تحقيقات وحوارات > الإيجار القديم ‬ظالم للمالك والمستأجر‮.. ‬مظلوم من القوانين
كتب ميرفت عبد الرحمن - نسرين أبو المجد

العدد 1351 الاثنين - 7 ديسمبر 2009روز اليوسف

أي أزمة فيها جان ومجني عليه أو ظالم ومظلوم إلا مشكلة الإيجارات القديمة في مصر‮.. ‬تتعدد الخيوط وتتشابك الأطراف وتكثر القوانين المنظمة لكنك لا تعرف من صاحب الحق ومن عليه الحق في الوقت الذي لا يزال فيه الجدل مستمرًا حول طرح قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجارات القديمة خاصة بعد إعلان قيادات من وزارة الإسكان عن عزم الوزارة دراسة الأزمة وطرح مشروع قانون يراعي الأطراف المشتركة والمتشابكة‮.‬ وجاءت أبرز الاقتراحات المثارة في هذا السياق بأن يتنازل المالك للمستأجر عن الوحدة السكنية بعد أن يقدر ثمن هذه الوحدة ثم يخصم ما دفعه علي مدار الأعوام الماضية‮.‬ موت المنتفع

يؤكد د.أحمد سعد،‮ ‬أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بني سويف،‮ ‬إن الأصل في عقد الإيجار أنه من عقود المنفعة العامة التي تنقضي بأحد الأجلين إما موت المنتفع أو قضاء المدة المحددة لهذا العقد،‮ ‬لكن نظرًا للوضع الاجتماعي للمستأجرين والظروف العامة السائدة بالمجتمع فقد تلاشت هاتان الخاصيتان وأصبح عقد الإيجار مؤبدًا وكأنه‮ ‬زواج كاثوليكي ‬بين المالك والمستأجر ليمتد حتي بعد الوفاة إلي خلف المستأجر الخاص والعام أو حتي الأقارب كما جاء في نص المادة‮ ‬49‮ ‬لسنة‮ ‬1977‮ ‬من قانون الإيجارات إلي أن حكمًا بعدم دستورية توريث العين المؤجرة إلي الأقارب ليمتد إلي الزوجة والأولاد لحظة الوفاة في عام‮ ‬1998‭.‬

ويلفت أن أبرز عيوب القانون القديم انخفاض القيمة الإيجارية بما لا يتناسب مع ظروف المجتمع الحالية إلي درجة أي زيادة من المالك لهذه القيمة علي المستأجر في ظل هذا القانون قد يعرضه إلي العقوبة الجنائية‮.. ‬ويضيف أنه يتضح مدي المعاناة والعبء علي المالك أيضًا مع المطلب بضريبة عقارية في حين أن العقار الذي يملكه مؤجر إيجار قديم لا يأخذ منه سوي بضعة جنيهات قليلة لا تساوي حتي قيمة الضرائب التي ستقرر علي العقار‮ .‬

غير معرف يقول...

السادة ملاك العقارات القديمة المغتصبة "بطاغوت الإيجارات بتاع الشقة أم 5 جنيه شهريا"
أولا: قانون الضرائب العقارية إستبعد فرض ضريبة عقارية على المساكن الخاضعة للقانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 ، ويؤجل تطبيق الضريبة على أى شقة سكنية أم 5 جنيه شهريا بعد موت وفناء كافة الممتد لهم العقد ، أو حتى يتمكن المستأجر الإستيلاء على خلو رجل من مالك العقار لترك الشقة بعد أن يساوم مالك العقار ليترك له الشقة المغلقة. ثانيا: قانون الإيجارات الظالم هو قانون غير دستورى ضد حقوق الشباب الذين يعانون فى البحث عن مسكن بأجر معتدل حيث يوجد 7 مليون و900 ألف شقة خالية أو مغلقة طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عام 2006 ، وهذه الشقق إما شقق بالإيجار القديم أبو خمسة جنيه بما لايقل عن 3-4 مليون شقة فى القاهرة والإسكندرية ، أو شقق يخشى أصحابها تأجيرها خوفا من تطبيق قوانين الإيجارات الإستثائية عليها. = وعلى ذلك ، فإن إستمرار تطبيق القوانين الإستثنائية يمنع المساواة وحقوق المواطنة والعدالة الإجتماعية وينتج عنه تمييز أبناء المستأجرين القدامى ورثة عقود الإيجار المحكرة ضد حقوق عشرات الملايين من الشباب الذين يتسبب إستمرار طاغوت الإيجارات القديم بتاع الشقة ب 5 جنيه فى الأضرار التالية:
1) منع دخول كل تلك الشقق المغلقة لسوق التأجير ومنع توازن الإيجارات إلى حدود معقولة بدلا من أسعار الإيجارات الباهظة المتاحة بالقانون الجديد رقم 4 لسنة 1996 بإيجار 500 جنيه كحد أدنى ،
2) إبقاء "طاغوت الإيجارات القديم بتاع الشقة ب 5 جنيه" يفرض تحكير الشقق المؤجرة منذ 40-60 عاما على نفس المستأجرين القدامى وورثتهم من بعدهم وهو إحتكار لقطاع إسكانى إقتصادى إستثمارى هائل دون مساواة فى إتاحته لباقى أفراد الشعب ، ومما يؤدى إلى حجبها إيجارا أو تمليكا للموطنين لتوازن الأسعار للشباب طالبى السكن سواء بطرحها للإيجار أو التمليك.
3) حرمان عشرات الملايين من الشباب من مسكن بسعر مناسب ولا سبيل أمامه سوى مسكن بإيجار بحد أدنى 500 جنيه شهريا فى حين يستمتع غيره بإستئجار شقق فاخرة واسعة بأجرة 5 جنيه شهريا.
4) ما ذنب طبيب خريج أو محام شاب لايوجد أمامهم سوى إستئجار شقة ب500 جنيه شهريا فى حين يستمتع إبن مستأجر بشقة بخمسة جنيه شهريا ، أو يضطر الشباب لشراء شقة بحد أدنى مائة وخمسون ألف جنيه لبدأ نشاطهم أو حياتهم الزوجية فى ظل إحتكار 5 مليون وارث ل 5 مليون شقة ب 5 جنيه شهريا ؟

غير معرف يقول...

تكملة 1:
5) حرمان الشعب من مليارات الجنيهات من الضرائب المعفى منها مستأجرى العقارات القديمة والتى يستفيد من هذا الإعفاء الضريبى المستأجرين بالعقود القديمة وهى تمثل فضيحة لجريمة الخيانة للمشرع الضريبى الذى فرض الضريبة العقارية على المبنى فى حين أعفى المبانى بالعقود القديمة وهو ما يؤكد أن الإعفاء من الضريبة مقصود به المستأجرين القدامى ، وما يؤكد ذلك أن الضريبة سوف تفرض على نفس الشقة بعد موت المستأجر وورثته من بعده ، أو بعد إستيلاء المستأجر على أموال مالك العقار إذا دفع للمستأجر مئات الألوف من الجنيهات خلو رجل ... فهل هى دولة تبيح الإبتزاز والسرقة وغصب الأموال وإعفاء المبتز والمغتصب من الضريبة حتى يتسنى له ذبح مالك العقار بسكين باردة ويتلذذ فى مساومة مالك العقار على مهله وعلى كفوف الراحة ؟؟؟؟
6) الدولة مدينة بتسعمائة مليار جنيه ديون داخلية وخارجية وتدفع عنها 90 مليار جنيه فوائد سنويا ، فى حين تتعفف عن ضريبة بقيمة 20-30 مليار جنيه سنويا بعدم تحرير الإيجارات القديمة وإعفاء المستأجرين القدامى المستفيدين من الإعفاء الضريبى حتى يموتوا هم وورثتهم من بعدهم أى لمدة 60 عاما أخرى ، فهل يجوز تشريع هذا الإعفاء الضريبى والذى يمثل أبشع خيانة لحقوق الشعب بإعفاء هذا القطاع الهائل من المساكن تدليلا للمستأجرين المستفيدين من هذا الإعفاء بتدليلهم بالسكنى ب 5 جنيه شهريا للشقق الفاخرة والفيلات والقصور ومنهم رجال ونساء العهد الثورى ورجالات التشريع منذ عام 1952 ثم يتم إعفائهم من مليارات الجنيهات سنويا ولمدة لا تقل عن 60 عام ، ومن يحاسب هذا المشرع الذى إستخدم سلطته بالإنحراف فى التشريع لدرجة خيانة حقوق الخزانة من كل هذه الضرائب الضائعة دون وجه حق ولا يستفيد منها المواطنون ؟؟؟

غير معرف يقول...

تكملة 2:
7) العقارات المحكومة "بطاغوت الإيجارات بتاع الشقة أم 5 جنيه" يتسبب فى حجب ملايين العقارات عن التداول بيعا وشراء ومنعها من التداول كأصول رأسمالية هائلة تم تقديرها من البنك الدولى بمقدار 240 مليار دولار عام 1997 وهى تصل قيمتها إلى 2-3 تريليون جنيه (ترليون جنيه = 1000 مليار جنيه) بأسعار عام 2009-2010 والتى تتمثل فى ثروة مصر الضائعة كما وصفها الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام ، وبالرغم من إنهيار الإقتصاد المصرى ووصول نسبة الفقر لما يزيد عن 60% من الشعب المصرى ، فإن إستمرار "طاغوت الإيجارات بتاع الشقة ب 5 جنيه" وإستمرار منع هذه الثروة العقارية الهائلة من التداول هو حرمان للشعب المصرى فى حقه المشروع فى الإستفادة من ثروته القومية فى إنعاش الإستثمار الوطنى بمنع إستغلال قيمة تلك الأصول الرأسمالية الهائلة فى كافة المشاريع الوطنية بإتاحتها كغطاء إئتمانى إستثمارى ولتدوير الأموال المخزنة فى البنوك كأرقام ليس لها قيمة إستثمارية أو عائد إستثمارى حقيقى ومنع إتاحة التمويل لتشغيل 90 صناعة وحرفة ومهنة تستند لقطاع البناء والتعمير وكافة الصناعات التى تحتاج للتمويل.
= إننى أتهم المشرع الإسكانى والمشرع الضريبى بخيانة حقوق الشعب فى الإبقاء على طاغوت الفقر بتاع الشقة أم 5 جنيه الذى يمنع تحصيل الضريبة المستحقة على تلك المبانى العقارية المستكملة والمستغلة بعدم تحرير قيمتها الإيجارية الفعلية طبقا للتقدير بقانون الضريبة العقارية 196 لسنة 2008 ، وخيانة حقوق الشعب بمنع تشغيل البطالة والتوسع الحقيقى فى الإستثمار بقصد الرخاء وذلك يمنع إطلاق حرية تداول الثروة القومية العقارية التى تصل قيمتها إلى 2-3 تريليون من الجنيهات وهذه خيانة متعمدة تم تقريرها بالمادة 4 فقرة (2) والمادة 18 فقرة (د) من قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

غير معرف يقول...

تكملة 3:
8) ونتحدى المشرع المتهم بخيانة الأمانة وحقوق الخزانة أن يدعى العدالة الإجتماعية فى هذا الإعفاء حيث أن هذا الإعفاء لن يطبق على فقراء العشوائيات الذين تم بناء مساكنهم العشوائية خارج المناطق المحكومة "بطاغوت الإيجارات بتاع الشقة أم 5 جنيه" ، ويستفيد من هذا الإعفاء الضريبى رئيس مجلس الشعب الذى يستأجر مساكن "بطاغوت الإيجارات بتاع الشقة أم 5 جنيه" هو وجميع "رجالات" و"نساءات" الصفوة المنتمين لهيئة عظماء المستفيدين بالقوانين الثورية الشمولية ؛ وليعلن بشفافية رجالات السلطة السياسية والتنفيذية والتشريعية والقضائية والإعلامية والفنية والدينية المستفيدين "بطاغوت الإيجارات بتاع الشقة أم 5 جنيه" والمستفيدين من الإعفاء من الضريبة العقارية عن تلك الشقق المجانية التى يستأجرونها ب 5 جنيه للشقة أو الفيلا أو القصر ؛ ونطالب الحكومة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية بحصر كل المستأجرين المعفيين بموجب "طاغوت الإيجارات بتاع الشقة ب 5 جنيه" وبحث مدى إنطباق المادة 29 من القانون 196 لسنة 2008 بعدم قدرتهم على الوفاء بدفع الضريبة العقارية طبقا للتغيرات الإجتماعية التى يعيشونها طبقا لنص المادة 19 فقرة (2) من اللائحة التنفيذية رقم 493 لسنة 2009 لقانون الضريبة العقارية (أى تقديم شهادة فقر) ، وهو ما لا ينطبق على كل من أصدر قانون الضريبة العقارية بدءا من الدكتور يوسف بطرس غالى ومرورا بالرائد / صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والدكتور أحمد فتحى سرور الرئيس الأبدى والمؤبد والممتد لمجلس الشعب إنتهاء بكافة نواب مجلسى الشورى والشعب (المحروقين) واللذين تم تجديدهما من أموال الضرائب. = من جماع ماسبق ؛ يتضح أن قانون الإيجارات الإستثنائى لم يشكل مشكلة إقتصادية خطيرة للمجتمع المصرى إلا بداية من عام 1973 بعد تغير الإقتصاد المصرى بتغيير السياسة الإقتصادية وإنتهاج سياسة الإنفتاح الإجتماعى والإقتصادى وحرية السفر والتغير الشديد فى قيمة العملة وفى الدخل لفئات المجتمع مع تجميد الإيجارات بما يقل عن تكلفة الصيانة والإدارة والتشغيل بإعتبار العقار منشأة أو مؤسسة إستثمارية حتى صار يعامل مثل القطاع العام المنهوب ، ثم لجأ المجتمع لسياسة التمليك ، وإضطرت الحكومة للتخلى عن الفلسفة الشيوعية فى الإيجارات وطبقت ذلك على عقود الإيجار إبتداء من 1/2/1996 بموجب القانون 4 لسنة 1996 ، حيث تمسكت النخبة الحاكمة المترادفة منذ عام 1952 وجيوش المنتفعين منها بمكتسبات النهب والإنتفاع الثورى بكافة العقارات المتميزة المنهوبة نهبا ثوريا على كل ما طالت أيديها من أسلاب ومغانم الحكم الثورى.

غير معرف يقول...

تكملة 4:
= ونظرا للتضخم الرهيب وإنخفاض الجنيه المصرى وسياسة الخصخصة والزيادة الرهيبة لأسعار الأراضى وتكلفة البناء وغلاء المسكن عالميا ، فقد أدت حقارة الأجرة المجمدة من أيام "سعر الجنيه الجبس" من 40-60 عام فقد تم فرض الشلل على قيمة الثروة العقارية المطبق عليها "طاغوت الإيجار بتسعير الشقة ب 5 جنيه شهريا" ، تفاقمت المصيبة من مصيية مالك العقار فى حقوق ملكيته إلى مصيبة قومية طغت وتفاقمت وأصابت الثروة العقارية القومية بشلل بما تمثله من ثروة قومية وتتسبب فى حرمان الإقتصاد المصرى من رافد هام من روافد الرخاء لمجموع الشعب للإنتقال من إقتصاد الفقر إلى النمو والرخاء العاجل. = وهو ما يمثل إنتهاك خطير لحقوق مالك العقار وإنتهاك حقوق المواطنين المدنية والإقتصادية.
الدكتور خالد مرسى العصافيرى 3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية ت: 0122145510

غير معرف يقول...

تكملة مقال روزليوسف
تعديل القانون

ويري سعد أن تعديل قانون الإيجارات القديمة يجب أن يركز علي نقطتين‮.. ‬الأولي زيادة القيمة الإيجارة بما يتناسب مع طبيعة المكان المتواجد به العقار ويتلاءم مع الظروف المعيشية الحالية وكذلك يراعي انقضاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر لتعود العين المؤجرة إلي المالك كنوع من محاولة عودة عقد الإيجار إلي طبيعته وهو أن يكون مؤقتًا‮.‬ وتصف حنان سلام‮ -‬محامية‮- ‬الاتجاه لتعديل قانون الإيجارات القديم في حال عدم أخذ جميع الاعتبارات في الحسبان أي يكون التعديل في صالح أحد الأطراف علي حساب الآخر سواء المالك أو المستأجر سيؤدي إلي‮ ‬كارثة اجتماعية ‬خاصة بالنسبة للمستأجرين وتشريد أعداد كبيرة منهم لعدم مقدرتهم علي دفع الزيادة في الإيجار‮.. ‬وإلي جانب ذلك هناك بعد اجتماعي آخر وهو أن القاعدة العريضة من المستأجرين إيجارات قديمة‮ ‬غالبا كبار في السن وأصحاب معاشات قد رتبوا حياتهم علي العيش بقيمة محددة ولديهم التزامات ومصروفات علاج لذا يجب أن تكون الزيادة في قدر المعقول والمستطاع ومقننة حتي لا يصبح المستأجر فريسة للمالك أي يمكن أن تتراوح الزيادة ما بين‮ ‬30‮ ‬و50٪‮ ‬وفق شروط محددة وواضحة لتحديد القيمة‮.‬

أجندة اللجنة

من جهته،‮ ‬يقول مصطفي القاياتي،‮ ‬وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب،‮ ‬إن قانون الإيجارات القديمة من القوانين التي عفا عليها الزمن وتحتاج إلي تعديل لتحقيق نوع من العدالة وإعادة التوازن بين المالك والمستأجر لذا سيوضع قانون الإيجارات القديمة في أولوية المواضيع التي ستطرح للمناقشة في أجندة اللجنة‮.‬

ويضيف القاياتي‮: ‬إن مناقشة هذا الموضوع تحتاج إلي إجراء دراسات موسعة واستطلاع جميع جوانب الموضوع من خلال معرفة رأي الملاك والمستأجرين والخبراء واقتراحات وزارة الإسكان للوصول في النهاية إلي صيغة واحدة يمكن من خلالها وضع ملامح للتعديل تلائم جميع الأطراف ولا تحدث نوعًا من الظلم لأي طرف‮.. ‬ويلفت القاياتي إلي أن طرح تعديل تشريعي لهذا الموضوع يحتاج إلي وقت كبير من المناقشة للوصول إلي ملامح لهذا التعديل يرضي جميع الأطراف ويأخذ في اعتباره البعد الاجتماعي‮.‬

وأكد المهندس حسين الجبالي،‮ ‬وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق،‮ ‬أن القانون لا يزال موضع دراسة،‮ ‬حيث ستحدده القنوات التشريعية بعد حصر الدراسات والأفكار المقدمة من المتخصصين وغير المتخصصين‮.‬

وأضاف‮: ‬تم تقريبًا حصر‮ ‬27‮ ‬مليون وحدة سكنية منها‮ ‬40٪‮ ‬إيجار والباقي تمليك‮.. ‬وعن المقترحات المقدمة من أصحاب العقارات والمتخصصين‮.. ‬قال‮: ‬هناك اقتراح بأن يتنازل المالك للمستأجر عن الوحدة السكنية بعد أن يقدر ثمن هذه الوحدة ثم يخصم ما دفعه علي مدار الأعوام الماضية أو يدفع المستأجر للمالك المبلغ‮ ‬فوريا أو علي دفعات ويكون هذا بالاتفاق بين الطرفين‮.. ‬والاقتراح الآخر هو زيادة قيمة الإيجار بنسبة ترضي الطرفين ولا يكون فيها ظلمًا لكلا الطرفين‮.‬

توريث الوحدات

وأضاف‮: ‬نظرًا لتعقيد المشكلة حيث ترجع تراكماتها منذ عام‮ ‬1940‮ ‬حرصا علي الأخذ في الاعتبار كل الأطراف المشتركة‮. ‬وقال‮: ‬بالنسبة للمحلات التجارية والمكاتب طبقت زيادة‮ ‬10٪‮ ‬تضاف سنوىًا من قيمة الإيجار الأصلية‮..

‬وعن إمكانية توريث الوحدات السكنية‮.. ‬قال‮: ‬إن الوحدات السكنية لا تورث بنص القانون،‮ ‬حيث إن العقد المنصوص عليه بقانون سنة‮ ‬1996‮ ‬يحدد مدة العقد،‮ ‬التي يتفق عليه الطرفان‮.. ‬وفي حالة امتناع المستأجر عن دفع الإيجار المتفق عليه في العقد من حق صاحب العقار طرده واسترداد الوحدة السكنية،‮ ‬وحصر الجبالي مشكلة العلاقة الإيجارية في شيئين هما استدامة العلاقة الإيجارية،‮ ‬ثم العائد المادي الضئيل الذي يؤدي إلي إهمال صاحب العقار للصيانة التي تتكلف أضعاف أضعاف العائد المادي من العقار‮.. ‬لذلك يجب علي المستأجر المساهمة في الصيانة وأن يكون هناك بند في العقد ينص علي ذلك‮.‬

وعن عدد العقارات المقيدة تحت بند قانون الإيجار الجديد فإن عددها حوالي‮ ‬2‭.‬6‮ ‬مليون عقار أما المقيدة تحت بند قانون الإيجار الجديد بعد عام‮ ‬1996‮ ‬فإن عددها‮ ‬1‭.‬9‮ ‬مليون عقار،‮ ‬أما الذين يمتلكون عقاراتهم التي يقيمون فيها فتقل نسبتهم إلي‮ ‬13‭.‬4‮ ‬مليون أسرة‮.‬

غير معرف يقول...

وتصف حنان سلام - محامية - الاتجاه لتعديل قانون الإيجارات القديم في حال عدم أخذ جميع الاعتبارات في الحسبان أي يكون التعديل في صالح أحد الأطراف علي حساب الآخر سواء المالك أو المستأجر سيؤدي إلي كارثة اجتماعية ‬خاصة بالنسبة للمستأجرين وتشريد أعداد كبيرة منهم لعدم مقدرتهم علي دفع الزيادة في الإيجار .. وإلي جانب ذلك هناك بعد اجتماعي آخر وهو أن القاعدة العريضة من المستأجرين إيجارات قديمة غالبا كبار في السن وأصحاب معاشات قد رتبوا حياتهم علي العيش بقيمة محددة ولديهم التزامات ومصروفات علاج
تعليقا على /حنان -المحاميه-
لماذا الغالبيه العظمى من المستأجرين من كبار السن وأصحاب المعاشات يعنى أصحاب العقار ليسوا من كبار السن وأصحاب المعاشات مثلهم مثل المستأجرين ولهم أيضا إلتزامات ومصروفات علاج ام أن هذه الشريحه هم من المستأجرين فقط !!!
وما قولك فى أبناء كبار السن والمعاشات الذين ورثوا الشقه أو حتى مازالو يقيمون مع كبار السن والمعاشات ومنهم من يعمل فى الخارج او فى احد البنوك او فى شركه إستثماريه او مهندسا او طبيبا او ممن يعمل فى محل ورثه عن والده بملاليم فى الشهر وهل المحل التجارى ايضا يخضع مستأجريه للبعد الإجتماعى حتى يورث وتظل الزياده فى القيمه الإيجاريه 2% سنويا مدى الحياه وذلك على قيمه إيجاريه أساسا لاتتعدى 15 جنيه شهريا وانتى محاميه تعلمين هذا الكلام جيدا!!!
إذا كانت هذه هى إقتراحات إحدى - المحاميات ـ فلا تتعجبوا مما نحن فيه الآن من لى للحقائق وتحليل للحرام .
وأضاف : مصطفى الغياتى وكيل لجنه الإسكان بمجلس الشعب
قال : بالنسبة للمحلات التجارية والمكاتب طبقت زيادة 10٪ تضاف سنوىًا من قيمة الإيجار الأصلية ..
ألا يعلم السيد/وكيل لجنه الإسكان بمجلس الشعب بأن الزياده على المحلات التجاريه والمكاتب ليست 10% سنويا .
ولكنها حسب تعديل القانون رقم6لسنه1997بتعديل الفقره الثانيه من الماده 29من القانون49لسنه1977وببعض الأحكام الخاصه بإيجار الأماكن غير السكنيه
الماده الاولى
يستبدل بنص الفقره الأخيره من الماده الثالثه من القانون 6لسنه1997يتعديل الفقره الثانيه من الماده29من القانون49لسنه1977 وببعض الأحكام الخاصه بإيجار الأماكن غير السكنيه النص الآتى :
ثم تستحق زياده سنويه وبصفه دوريه فى نفس هذا الموعد من آخر أجره مستحقه من الأعوام التاليه بنسبه:
(2%)بالنسبه للأماكن المنشأه حتى 9سبتمبر1977
(1%)بالنسبه للأماكن المنشأه من 10سبتمبر1977وحتى30يناير1996
الماده الثانيه
ينشر هذا القانون فى الجريده الرسميه ويعمل به إعتبار من أول أبريل2001 .
إذا كان وكيل لجنه الإسكان بمجلس الشعب لايدرى شيئا عن القوانين التى تخرج من مجلس الشعب المعده اصلا تحت إشراف لجنه الإسكان
فعلا مصر أم الدنيا لو حد يعرف فين ابوها يقول لى !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

triple يقول...

مانظلمش الاستاذ المحترم مصطفى القياتى الراجل ماقلش كدة بعد اذنك اقرى المقالة بس وانت هادى وانا متفق معاك ان فى اراء تحرق الدم بس اهدى واقرى المقالة الاستاذ مصطفى القياتى ماقالش كدة
الى قال كدة لمهندس حسين الجبالي، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق

غير معرف يقول...

عفوا يا أستاذ Triple:
الأستاذ / مصطفى القاياتى وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب رجل محترم ولكنه قال حرفيا:
"من جهته، يقول مصطفي القاياتي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب، إن قانون الإيجارات القديمة من القوانين التي عفا عليها الزمن وتحتاج إلي تعديل لتحقيق نوع من العدالة وإعادة التوازن بين المالك والمستأجر لذا سيوضع قانون الإيجارات القديمة في أولوية المواضيع التي ستطرح للمناقشة في أجندة اللجنة."

"ويضيف القاياتي : إن مناقشة هذا الموضوع تحتاج إلي إجراء دراسات موسعة واستطلاع جميع جوانب الموضوع من خلال معرفة رأي الملاك والمستأجرين والخبراء واقتراحات وزارة الإسكان للوصول في النهاية إلي صيغة واحدة يمكن من خلالها وضع ملامح للتعديل تلائم جميع الأطراف ولا تحدث نوعًا من الظلم لأي طرف .. ويلفت القاياتي إلي أن طرح تعديل تشريعي لهذا الموضوع يحتاج إلي وقت كبير من المناقشة للوصول إلي ملامح لهذا التعديل يرضي جميع الأطراف ويأخذ في اعتباره البعد الاجتماعي".

وأننى أتعجب من هذا القول حيث أن موضوع العلاقة بين المالك والمستأجر تم طرحه على كافة جهات البحث والأحزاب واللجان وأجهزة الإعلام؛ ولكن كلما أثير هذا الحوار يرعد زئير المستأجرين والمستفيدين من النهيبة أم خمسة جنيه ثم تصدر الأوامر العليا "العليا قوى" يعنى من رئيس الجمهورية بغلق هذا الموضوع فتخرس كافة الألسنة ؛ وإستمر هذا النقاش ما يزيد عن 28 عام منذ صدور القانون 136 لسنة 1981 ؛ فكيف يأتى الأستاذ مصطفى القاياتى لفكرة طرح هذا الموضوع للمناقشة الهزلية لمدة سنوات جديدة ليغلق من جديد ... وهكذا.
ولماذا لم يطرح للنقاش موضوع العشوائيات ذات الحجرة الغير آدمية التى تسكنها الأسرة بمائتين جنيه شهريا بدورات مياه مشتركة؟
الحل هو تحرير العلاقة فوريا ودعم المستأجر على حساب صندوق لهذا الغرض.
الدكتور/ خالد مرسى العصافيرى
3 شارع طلعت حرب بالإسكندرية.
ت: 0122145510

غير معرف يقول...

روزاليوسف 30 نوفمبر 2009
تحت عنوان: "دعوي قضائية تطالب «المغربي» بإلغاء قانون إيجار المساكن القديمة"

"أقامت جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديم، المشهرة برقم 2534 في 14 يناير 2006، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الإسكان بصفته لتضررهم من عدم تحديد العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة علي غرار ما اتخذ من إجراءات حيال العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية.

تطالب الدعوي التي تحمل رقم 1706 لسنة 62 قضائية دائرة الأفراد بإسقاط قانون الإيجارات القديم لما يضر بالعلاقة بين الملاك والمستأجرين والثروة العقارية.

من جانبه قال مصطفي القاياتي وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب إن القانون الحالي إعدام لبعض الملاك في ظل زيادة أعداد الورثة للعقار الواحد مما يتسبب في تدني نصيب كل فرد، مطالبا الحكومة بتدعيم الملاك لتحريك القانون في الوقت الذي مازالت فيه قيمة الإيجار لشقة في الزمالك وجاردن سيتي بـ8 جنيهات لتكون هناك نسبة وتناسب مع الدخول والإيجارات مع تحديد مدة لا تزيد علي عشر سنوات للمتسأجر لتدبير البديل.

وقال عبدالفتاح السكري رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديم إن الملاك أكثر فقرا من المستأجرين حيث إن قيمة الإيجار الشهري لا تساوي قيمة علبة سجائر أو ما يتقاضاه حراس العمارات مقابل نظافة سيارة أحد المستأجرين.

وأضاف أن القانون الجديد إذا اتخذ بشأنه موقف سيؤدي إلي المحافظة علي الثروة العقارية للحد من تكدس القضايا في المحاكم، ويحمي الثروة العقارية في مصر من الانهيار."

غير معرف يقول...

قضايا و اراء



44932 ‏السنة 134-العدد 2009 ديسمبر 13 ‏26 من ذى الحجة 1430 هـ الأحد


رؤية
الضرائب علي العقارات القديمة
بقلم‏:‏ أحمد مسعود

الضرائب العقارية التي فرضتها الحكومة أخيرا أظهرت عدة حقائق خاصة للمساكن القديمة وتحصيلها حق طبيعي للدولة‏,‏ ولكن صمتها علي الإيجارات الهزيلة برغم تقويمها لهذه المساكن بالملايين بمعني أن المستأجر يسدد قروشا هزيلة عن كل متر يساوي أكثر من‏3‏ آلاف جنيه‏,‏ ففي المناطق الراقية بعد فرض ضرائب علي العقارات القديمة من خلال تقدير قيمتها في الوقت الحالي تبين أن الملاك المضارين عليهم سداد ما قدرته الحكومة من ضرائب علي شققهم في هذه المساكن‏,‏ بينما المستأجر بنظام الإيجار القديم لا يسدد مليما واحدا‏,‏ أليس غريبا‏,‏

وها هي الحكومة تطلب سداد مئات الجنيهات عن عقارات المضارين فلا منها ولا من كفاية شرها حيث تقدر قيمة هذه العقارات طبقا لسعر السوق‏,‏ لقد ظلت الحكومات صامتة علي قضية إيجارات العقارات القديمة وفي نفس الوقت اذا نظرنا لميزان العدل تركت هذه الايجارات للسوق باعتبارها المحرك الفعلي لكل المعاملات السوقية ولكنها تستمر في خطي نصرة المستأجرين دون النظر لغيرهم فزادت الأمور سوءا‏,‏ فهل يعقل أن تقدرها الحكومة بالملايين ولا تنظر للإيجارات الهزيلة أو تتركها للزيادة السنوية وتتحرك شيئا فشيئا

وهل يعقل أن مستأجرا يسدد قروشا قليلة ألغي التعامل بها منذ قرن مقابل إيجار شقة تزيد قيمتها علي أكثر من نصف مليون جنيه ثم تفرض الحكومة علي الملاك سداد مئات الجنيهات عن شققهم التي يقطنونها في نفس العقارات لمصلحة الضرائب علي العقارات‏,‏ نحن لم نر مثل هذا في أي دولة بالعالم إلا مصر‏,‏ وتظل قضية إيجارات المساكن القديمة وصمة عار برغم وجود تعديل لها موجود بأدراج مجلس الشعب ولكنها حبيسة الأدراج منذ زمن طويل‏,‏ ماذا تنتظر الحكومة أو مجلس الشعب والنواب المفوضون لتعود دفة العدل لمجراها‏,‏

أليس من العدل أن تتكافأ القيم وأن يعادل الإيجار القيمة الحقيقية لهذه المساكن وبدون أي زيادة عما حددته مصلحة الضرائب من تقويم لها‏,‏ وأن تكمل خطوات العدل في هذه القضية الشائكة فتنظر لها بعيون واعية حول الضرر الممتد منذ عقود علي هؤلاء من الملاك‏,‏ أليسوا من الشعب‏,‏ والحكومة تعمل لمصلحة الشعب وليس لفئة دون أخري فقد تمخضت القضية عن متاعب وأوجاع حقيقية وجب علي الحكومة أن تعالجها أليس مطلبا عادلا؟‏!‏

غير معرف يقول...

الضرائب العقارية.. وراحة المواطنين

١٥/ ١٢/ ٢٠٠٩ المصري اليوم
لا اعتراض على تنفيذ القانون، بل مع تنمية موارد الدولة.. ولكن أن يترتب على تنفيذ القانون استحداث طوابير جديدة، وإزعاج وتذنيب وتعذيب مواطنين!!
كل ذنبهم أنهم يملكون عقاراً يأويهم أو يحصلون منه على إيجار قديم لا يكفى ثمن العيش الحاف، فالأمر يحتاج لوقفة!! بالتأكيد توجد وسائل متعددة لحفظ حق الدولة مع عدم المساس براحة المواطنين، خاصة أن ٩٥٪ منهم معفى من هذه الضريبة..
ستقول وزارة المالية إن الذنب ذنب المواطنين، لأنهم تأخروا فى تقديم الإقرارات، وأنه لا عذر بجهل القانون، فيكون الرد أن القانون غير واضح المعالم عند الكثيرين، والناس مش ناقصة، ولا نريد أن يكون أسلوب تنفيذ القانون هو القشة!!
مهندس / توفيق ميخائيل

غير معرف يقول...

السؤال:
أسكن في شقة إيجار قديم كنت أعيش فيها مع أمى وليس لي سكن آخر في البلدة التي أعيش فيها رفع المالك دعوى قضائية لطردي طمعا في الانتفاع بالشقة لأنها في دور أرضي وفي منطقة تجارية وسيبيعها محلات، خسر دعواه فعرض علي مبلغا من المال لأترك له الشقة وأبحث لنفسي عن سكن آخر، فهل يمكن أداء الحج من المال المعروض علي؟

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قانون الإيجار القديم والذي كان معمولاً به في مصر مدةً من الزمن قانونٌ مخالفٌ للشرع، وقد تم والحمد لله استبداله بقانونٍ آخرَ موافقٍ للشرع، وقانون الإيجار القديم يجعلُ العين المؤجرة من حقِ المستأجر دونَ مُدةٍ محددة فينتفعُ بها وينتفعُ بها ورثته من بعده إلى أن تتلفَ العين وهذا باطلٌ بلا شك، فإن العلماء متفقون على وجوبِ تحديد المدة في الإجارة وإلا كان ذلك غررا يبطلُ به العقد، وانظر الفتوى رقم: 115215.
إذا علمتِ هذا فإن الواجبُ عليكِ تركُ هذه العينُ لمالكها والبحثُ عن مسكنٍ آخر دون إجباره على دفع مقابلٍ مادي فإن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، فإذا أعلمته أنكِ سألتِ أهل العلم وأخبروكِ أنه لا حقَ لكِ في هذا المال وبذله بعد ذلك عن طيب نفس، فهو في هذه الحال هبةٌ محضة يجوزُ قبولها والانتفاع بها في الحج وغيره، وأما إذا لم تعلميه بذلك وجعلتِ خروجكِ من الشقة مشروطاً بدفعِ هذا المال فهذا محرم وهو من أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوزُ لكِ الانتفاع بهذا المال لا في الحج ولا في غيره.

والله أعلم.

غير معرف يقول...

الظلم البين

١٦/ ١٢/ ٢٠٠٩ المصري اليوم
يقولون عنى إننى صاحب عمارة.. أقسم لكم إنها وصمة عار فى جبينى وجبين من ارتكب هذه المعصية!! إن أصحاب العمارات القديمة يتضورون جوعاً!!
ومعظمهم مات باسفكسيا الخنق، لأنه أجرم وأخطأ يوم أن فكر فى حل مشكلة الشباب، ومساعدتهم على العيش الحلال بدلاً من الزواج العرفى.. بنى هذه العمارة التى جلبت عليه الفقر والبؤس والشقاء.
هل فكر مجلس الشعب الموقر أن هناك عمارات متوسط إيجارها اليومى لمستأجر بها لا يتجاوز أربعة قروش يومياً (أى والله).. ألا يعلم جهابذة القوانين الوضعية أن تثبيت الأجرة الملاليم إلى الأبد، وكذلك توريث عقد الإيجار من الأب إلى الابن الساكن حرام فالشريعة الإسلامية وغيرها من الشرائع الوضعية فى بقية العالم تجرم وتحرم هذا التوريث؟!..
إن ترزية القوانين عندما شرعوا وأحلوا توريث عقد الإيجار نسوا أو تناسوا متعمدين أبناء المؤجر أصحاب الحق الشرعى فى ملك أبيهم لأنهم ورثة شرعيون.. هم الآن كأبيهم يتضورون جوعاً وإذا أرادوا أن يكملوا نصف دينهم فعليهم بالزواج العرفى لعدم وجود رواتب أو وظائف أو عمل خارجى أو شقة تلمهم... أين شعار الثورة الذى قام من أجل العدالة الاجتماعية؟..
إن هذه القوانين فرضت الحقد فى قلوب الناس جميعاً هل تناسى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ما قاله شاعر النيل حافظ إبراهيم: «أمنت لما أقمت العدل بينهموا.. فنمت نوم قرير العين هانيها».. الآن إذا أراد المستأجر أن يترك الشقة التى استغلها قرابة النصف قرن بملاليم شهرياً وبنى لنفسه عمارة، أو اشترى شقة أخرى يساوم المالك على أن يدفع المالك للمستأجر حوالى مائة ألف جنيه وأكثر!!
ولا ننسى أن هناك ملايين الشقق المغلقة وأضرار غلقها على المجتمع تؤدى لأزمة الزواج العرفى.. إن هناك ملايين العوانس وهؤلاء جميعاً قنابل موقوتة.. وهذا كله بسبب التخبط فى إصدار القوانين الوضعية غير المدروسة، والدليل ما نراه من ملايين القضايا والجرائم المنتشرة يومياً..
ختاماً أسوق إليكم حواراً دار بينى وبين مستأجر قال لى بالحرف الواحد (أنا عارف إنك عاوز شقة لابنك ليتزوج فيها فقلت له طلباتك؟ فقال عاوز اتنازل لك عن الشقة (اكتب لأولادى فى العمارة ثمانية قراريط)!! أى والله حدث- علماً بأنه ترك الشقة مغلقة منذ عشر سنوات- أو أدفع له مائة ألف جنيه ليكمل تشطيب عمارته بدلاً من قرض البنك!! تصوروا.. بماذا تعلقون؟

غير معرف يقول...

كارثة عزبة الهجانة تفتح الملف المسكوت عنه‏ !!!
16/12/2009

انتشار العشوائيات
وعن انتشار العشوائيات التي تعتبر بؤرة المخالفات يقول د‏.‏عباس الزعفراني أستاذ التخطيط البيئي بكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة‏:‏ ظهرت العشوائيات لكي تلبي احتياج بعض المواطنين الذين لم تهتم الحكومة بتوفير احتياجاتهم ففي فترة من الفترات قامت الحكومة بالتخطيط للإسكان المتوسط والفاخر دون أن تهتم بتخطيط أراض لإسكان محدودي الدخل فلم تستطع توفير مسكن لكل مواطن فحدثت فجوة كبيرة في مجال الإسكان‏,‏ كما أن قانون الايجار القديم والذي تثبت قيمته لسنوات عديدة يخسر معها مالك العقار جعلت الملاك يتراجعون عن فكرة الايجار القديم الذي يحتاج إليه محدودو الدخل فكان الحل الوحيد أمام البسطاء من الناس هو أن يبحث عن حل بيديه فيتوجه إلي مناطق عشوائية ويبني بدون ترخيص وتجاهل المسئولون الموقف فزادت العشوائيات وانتشرت وأقامت الأسر فيها وعندما شعر المسئولون بسوء الموقف لم تكن الإزالة اصلاحا للخطأ هي الحل لأن هذا يعني تشريد آلاف الأسر فكان الحل الوحيد هو التصالح مما أثلج صدور الآخرين وشجعهم علي البناء بدون ترخيص وبصورة عشوائية ليصبح الوضع أمرا واقعا ويتم التصالح بعد ذلك‏,‏ ومما لا شك فيه أن هذا أدي بدوره إلي تدهور حال العمران حتي المناطق التي تم تخطيطها زحفت إليها العشوائيات لتضفي عليها سمة العشوائية أيضا خاصة مع انتشار الفساد وتغاضي بعض مهندسي الأحياء عن المخالفات‏.‏

غير معرف يقول...

من جريدة الأهرام العدد 44942 الأربعاء 23/12/2009
قضايا وآراء
لضريبة العقارية بين القانونية والمشروعية
بقلم‏:‏ د‏.‏ محمد نعمان جلال
........
النداء الثاني الذي أوجهه للسيد الرئيس مبارك هو دعوة مجلس الشعب لفك الحصار عن المباني القديمة التي تم تأجيرها بقروش زهيدة في عهد الاشتراكية القديم وأصبح سكانها المستأجرون هم ملاكها ويدفعون ملاليم ويعاني أصحابها من كبار السن ومن الفقراء الجدد ومن ورثتهم من هذه المأساة‏.‏ وفي تقديري أن هذه هي الثروة العقارية الضائعة حقيقة‏,‏ ويمكن الافراج عن المباني المؤجرة قديما ببيعها للسكان القاطنين فيها أو تأجيرها لهم وفقا للقانون الجديد ودفع ضرائب عليها لأن كثيرين من قاطني تلك المباني في مصر الجديدة والاحياء السكنية القديمة في الزمالك وجاردن سيتي وغيرها لديهم مساكن أخري ويرفضون اخلاء تلك المباني القديمة أو رفع ايجاراتها استنادا للقانون‏.‏ وهذه المباني يمكن أن تتحول إلي أبراج وتخدم الكثير من السكان وتريح الملاك القدامي وتعيد الحق لأصحابه وتفرض عليها ضرائب تعود بالدخل للدولة‏.‏

غير معرف يقول...

الأهرام 27/12/2009

قضايا واراء

بمناسبة ضريبة العقارات المبنية
بقلم: د‏.‏حازم الببلاوي

آثار البدء في تطبيق قانون ضريبة العقارات المبنية الجديد‏(‏ رقم‏196‏ لسنة‏2008)‏ العديد من ردود الفعل علي صفحات الجرائد وذلك بمناسبة مطالبة وزارة المالية ملاك العقارات بتقديم إقرارات بالعقارات المملوكة لهم قبل نهاية شهر ديسمبر الحالي‏.‏
وأبدي العديد من القراء شكواهم عن عدم وجود نماذج الاقرارات لدي مصلحة الضرائب حتي بداية نفس الشهر‏,‏ كما أبدي بعض الكتاب الصحفيين دهشتهم من عدم الإعداد الكافي للتعامل مع أعداد قد تبلغ مايقرب من ثلاثين مليون ممول في هذه الفترة القصيرة‏,‏ مع احتمال فرض غرامات علي المتخلفين عن ذلك والذين يقدرون بعشرات الملايين‏,‏ وماقد يفرضه ذلك من أعباء علي المواطنين ومن صعوبات إدارية علي القائمين بهذا العمل في وزارة المالية‏.‏ وأقر للإنصاف‏,‏ بأنني ـ شخصيا ـ قد استخرجت هذه النماذج من موقع وزارة المالية علي الانترنت في منتصف هذا الشهر‏,‏ وإن كنت لا أدري لمن أقدمها ـ حيث أقيم في الخارج ـ فهل ارسلها الي القنصلية المصرية ؟ أم ماذا ؟‏(‏ بعد كتابة هذا المقال وقبل النشر مد وزير المالية فترة تقديم الإقرارات لثلاثة أشهر‏).‏ وليس القصد من هذا المقال الاشارة الي حالتي الخاصة‏,‏ بقدر ما أريد أن أتعرض لموضوع الثروة العقارية من خلال نظرة عامة للتنمية الاقتصادية الشاملة‏.‏
لعل أحد أهم الاسهامات في نظريات التنمية الاقتصادية للدول النامية خلال نصف القرن المنصرم جاءت علي أيدي الاقتصادي دي سوتو‏Desoto‏ من بيرو في أمريكا اللاتينية‏,‏ حين أصدر كتابه عن أسرار رأس المال‏TheMysteryofcapital‏ والذي حاول فيه تفسير أسباب نجاح الرأسمالية في دول الغرب ـ بعكس دول العالم الثالث ـ وذلك لقدرتها علي إدماج كل الثروات في الحياة الاقتصادية‏.‏ وتتلخص الفكرة الأساسية للمفكر اللاتيني في أن مشكلة الدول النامية والتي تتركز في فقرها‏,‏ إنما ترجع ـ الي حد بعيد ـ الي تجاهلها لمصدر مهم للثروة القومية الموجودة تحت تصرفها وانها لم تنجح في وضعها في خدمة التنمية حيث ظلت خارج دائرة التعامل الاقتصادي‏.‏ وقد أدي ذلك الي حرمان اقتصادات هذه الدول من الإفادة من ثروة هائلة كان يمكن ان تدفع التنمية الاقتصادية قدما‏.‏ وهذه الثروة المهملة ـ في نظر دي سوتو ـ هي الثروة العقارية المملوكة للطبقات الفقيرة من أفراد الشعب‏,‏ فمهما بلغ مستوي الفقر للشعوب‏,‏ فإن الغالبية الكبري منهم يعيشون في مساكن ـ غالبا متواضعة ـ ولكنها في أي الأحوال تمثل في مجموعها ثروة هائلة‏.‏ وبالنظر الي ضعف النظام القانوني للملكية تظل هذه الثروة نائمة ومعطلة بعيدة عن دائرة التعامل الاقتصادي‏.‏ ومن هنا فإن عملية التنمية تبدأ ـ عند دي سوتو ـ بالاعتراف بالملكية العقارية للمباني والمساكن الشعبية‏,‏ وتنظيمها وتسجيلها وإحاطتها بكل أنواع الحماية القانونية بما يساعد علي التصرف فيها بسهولة وكفاءة‏.‏ وبذلك تتحول هذه الملكيات الي نوع من الثروة الاقتصادية القادرة علي المساهمة في الحياة الاقتصادية وتحريكها‏.‏ وأشار دي سوتو الي أن ذلك يوفر لأصحاب هذه الملكيات مصدرا مناسبا للحصول علي التمويل اللازم من البنوك وبما يتيح للعناصر الديناميكية منهم الدخول الي معترك الحياة الاقتصادية والقيام بالعديد من الأنشطة النافعة والاعتماد علي النفس‏.‏ ومن هنا فإن عملية التنمية تحتاج ـ عند دي سوتو ـ الي إدماج أكبر عدد ممكن من الطبقات الفقيرة في دائرة النشاط الاقتصادي استنادا الي ملكيتهم لهذه الثروة العقارية القائمة والخاملة‏.‏ وكل هذا يتطلب القيام بثورة تشريعية لتوفير الحماية القانونية الكافية لهذه الملكيات العشوائية‏,‏ والاعتراف بها وتنظيمها‏,‏ وضمان تسجيلها في الشهر العقاري‏,‏ وتسهيل التعامل بها والاقتراض بضمانها‏,‏ وإصلاح النظام القضائي لتوفير الحماية الكاملة والسريعة للمنازعات حولها‏.‏ وبذلك تصبح الثروة العقارية جزءا من النشاط الاقتصادي وتعطي دفعة مهمة للدورة الاقتصادية‏.‏
ونظرية دي سوتو علي هذا النحو لا تعدو أن تكون تطويرا وتطبيقا للأفكار التي نادي بها الاقتصادي الأمريكي دوجلاس نورث الحائز علي جائزة نوبل‏,‏ بأن ظهور مفهوم الملكية والحقوق العينية كان أحد أسباب التقدم الاقتصادي للمجتمعات البشرية‏.‏ وكانت الحكومة المصرية قد استضافت ـ فيمن استدعت من الخبراء الأجانب ـ الأستاذ دي سوتو‏,‏ وأعتقد أنه لابد وأن قدم أفكاره للمسئولين عن ضرورة تنظيم الملكيات العقارية وتحديد حقوق الملاك وحمايتها مع توفير المرونة الكافية لإمكان إدماج هذه الثروة في الاقتصاد الوطني‏.‏

غير معرف يقول...

تكملة المقال
(1)
ولا يبدو أن نصائح السيد سوتو قد أسفرت عن شيء ملموس في الارتقاء بأوضاع الملكيات العقارية‏,‏ فما زال الحديث دائرا منذ سنين حول المناطق العشوائية‏,‏ وهي ليست فقط عشوائية في أساليب البناء وانعدام أو نقص خدمات البنية الأساسية اللازمة للحياة من مياه وصرف وكهرباء‏,‏ ولكن ينقصها في الغالب وضوح في حقوق الملكية لأصحابها‏.‏ فهذه الأبنية هي عقارات بلا سندات للملكية وبلا تسجيل‏,‏ والأراضي القائمة عليها هي غالبا محل نزاع‏.‏ وبذلك تظل هذه المساكن العشوائية مجرد كتل من الأسمنت والطوب الأحمر بلا قيمة سوقية معروفة‏,‏ ولا يحكمها قانون واضح للملكية‏,‏ فهي في الغالب عقارات خارج القانون‏,‏ وبالتالي‏,‏ خارج الاقتصاد أيضا‏.‏ وهكذا تهدر الدولة أحد أهم مقومات الثروة القومية بالنظر الي قصور التنظيم القانوني والإداري والقضائي للملكيات العشوائية‏.‏
وليس الأمرمقصورا علي المناطق العشوائية بل ان كثيرا من المباني الحديثة في المناطق الجديدة خاصة في العديد من المنتجعات السياحية لاتزال غير واضحة الملكية‏.‏ وقد كان توزيع أراضي الدولة علي معظم هذه المنتجعات مصدرا للعديد من الثروات التي تكونت من خلال المضاربة‏.‏ والكثير من هذه المنتجعات أقيم بمعرفة شركات أو جمعيات تعاونية أو هيئات حكومية وتباع للأفراد بعقود غير مسجلة‏,‏ بحيث إن ملكية معظم المباني في هذه المنتجعات غير واضحة من الناحية القانونية‏.‏ فأشك اذا كان مالكو فيلات وشاليهات مارينا ـ مثلا ـ قد سجلت ملكياتهم‏,‏ والتي مازالت ـ أغلب الظن ـ باسم هيئات المجمعات العمرانية‏.‏ وملكية معظم هذه الأراضي ملتبسة بين مطالبات للوزارات المختلفة والمحافظات المتعددة‏.‏ ونظرا لأن الملكية ـ كما الحقوق العينية ـ لا تنتقل إلا بالتسجيل‏,‏ فإنه سوف يكون من الصعب قانونا مطالبة ساكني ومشتري هذه العقارات بأداء الضريبة لأنهم ليسوا ملاكا من الناحية القانونية‏,‏ وذلك لعدم تسجيل هذه الملكيات في الشهر العقاري‏.‏ فالمادة الثانية من قانون هذه الضريبة تعرف المكلف بأداء الضريبة الجديدة بأنه مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال‏.‏ ووفقا للقانون المصري فإن الملكية والحقوق العينية لا تنتقل الا بالتسجيل في الشهر العقاري‏.‏ وأكاد أقطع بأن الغالبية من المباني علي الساحل الشمالي من المنتجعات غير مسجلة في الشهر العقاري بأسماء المنتفعين بها‏.‏ ولذلك فليس من المستبعد أن تظهر منازعات عمن يسأل عن دفع هذه الضريبة ؟
وهكذا فإن قضية الثروة العقارية تحتاج الي مراجعة شاملة لأوضاع الملكية العقارية وتسوية وضع الملكيات علي نحو واضح‏.‏ وكانت مصر قد بدأت منذ أكثر من نصف قرن الحديث عن مشروعات للأخذ بنظام السجل العيني‏,‏ ومازال هذا النظام غير مكتمل حتي الآن‏.‏ وهكذا فالملكية العقارية في المباني تحتاج في مصر الي مراجعة شاملة‏,‏ وليس من المؤكد أن تكون البداية السليمة هي بفرض ضريبة علي وعاء مازال غير واضح المعالم القانونية في كثير من الأحوال‏.‏
لست أشك في أن وزير المالية ـ وهو حريص علي توفير الموارد اللازمة للموازنة ـ قد وجد من المنطقي إعادة النظر في ضرائب العقارات بعد أن تم تعديل ضرائب الدخل والجمارك‏.‏ومع ذلك‏,‏ فإن الثروة العقارية ليست مجرد مصدر لإيرادات الدولة‏,‏ بل هي ثروة قومية وتحتاج الي نظرة عامة وشاملة ليس فقط نقصد زيادة مساهمتها في تمويل الموازنة‏,‏ وإنما باصلاحها وتهيئتها لكي تسهم في جهود التنمية الاقتصادية بأن تصبح جزءا فاعلا في دائرة النشاط الاقتصادي‏,‏ وفي وقت توسعت فيه الأحياء العشوائية ولم تزل نصف الثروة العقارية من المباني الأخري خاضعة لأحكام قوانين الايجارات القديمة‏,‏ مما أدي الي تدهور قيمتها الاقتصادية‏,‏ واستبعادها تقريبا من دائرة النشاط الاقتصادي‏,‏ فإن الحديث عن الثروة العقارية وفرض الضرائب عليها يبدو قاصرا وسابقا لأوانه‏.‏ فالجزء الأكبر من الثروة العقارية المصرية هو ثروة عقيمة لا تكاد تسهم في الحياة الاقتصادية إلا علي نحو مبتور‏.‏ وقد سبق أن تعرضت لموضوع الايجارات القديمة علي صفحات هذه الجريدة بما لا محل له لإعادة ترديد ماورد بها‏.‏ ويكفي أن أشير هنا الي أن استمرار هذه الأوضاع يعني إهدار جزء كبير من الثروة القومية بالنظر الي تدهور قيمة هذه العقارات‏,‏ وبالتالي محدودية إمكانيات مساهمتها في النشاط الاقتصادي وليس معني ذلك ان قضية الإيجارات القديمة سهلة أو يمكن حلها بجرة قلم‏,‏ بل إنها تحتاج إلي معالجة تدريجية خلال فترة انتقالية طويلة‏,‏ ومع الاعتراف بصعوبة هذه المشكلة وتعقيدها‏,‏ فإن أسوأ الحلول هو الانتظار وعدم القيام بأي شيء‏.‏ وهو مايبدو أنه موقف الحكومة من هذه القضية‏.‏ فإذا أضفنا الي ذلك عدم تقنين أوضاع المباني العشوائية وربما عدم وضوح المراكز القانونية للملكية في الكثير من المنتجعات الجديدة‏,‏ فإن الثروة العقارية للمباني تحتاج الي مواجهة شاملة لجوهر المشكلة‏.‏

غير معرف يقول...

تكملة المقال

الثروة العقارية المبنية ليست مجرد وعاء للضريبة أو مصدرا لتمويل الموازنة‏,‏ الثروة العقارية هي أحد أهم مقومات الثروة الاقتصادية الوطنية‏,‏ ودورها الأساسي يتحقق من خلال اندماجها في دائرة النشاط الاقتصادي بشكل كامل وفعال وكفء‏,‏ وهذا أمر يحتاج الي إصلاحات في الإطار القانوني لحقوق الملكية بشكل عام‏,‏ وتقنين أوضاع الملكيات العشوائية وأراضي الدولة بصفة عامة‏,‏ وإعادة النظر في نظام الشهر العقاري بإدخال نظام السجلات العينية‏,‏ وإعطاء الملكية ماتستحقه من رعاية وحماية قانونية والاسراع بالفصل في القضايا المتعلقة بها وتنفيذ الأحكام‏,‏ والبحث عن إيجاد حلول عادلة ومنصفة للعقارات الخاضعة للايجارات القديمة بحيث تعود من جديد الي النشاط الاقتصادي بشكل فعال‏.‏
لقد أحسن وزير المالية باعادة النظر في النظام الضريبي‏,‏ وكنت أتمني أن يكون البحث في أوضاع الضرائب علي العقارات المبنية فرصة لاعادة الاعتبار لمفهوم الملكية العقارية بشكل عام‏,‏ فهذه الملكية هي أحد أسس التنمية الاقتصادية بقدر ماهي مصدر مهم لتمويل الموازنة‏.‏ ومسئولية الوزير ليست فقط في جباية الموارد المالية للموازنة بقدر ماهي في وضع الأسس السليمة لدفع عجلة النمو في الاقتصاد القومي ثم مالية الحكومة بالتبعية‏.‏ إن مساهمة الثروة العقارية في النشاط الاقتصادي بكفاءة أهم بكثير من دورها في زيادة موارد الموازنة‏.‏ وفرض الضرائب وحده‏,‏ وقبل الاصلاح الشامل للملكية العقارية‏,‏ ربما لا تكون البداية السليمة والمنطقية للأمور‏.‏ والله أعلم‏.‏


‏WWW.hazembeblawi.com‏

Unknown يقول...

السادة الافاضل
تحية طيبة وبعد

نشرت مجلة الاذاعة والتلفزيون في عددها بتاريخ 12/12/2009 نص مشروع قانون لتعديل الايجارات القديمة سوف تقدمه لجنة الاسكان بمجلس الشعب خلال الدورة الحالية ولم استطع طباعته في المدونة لانه نشر علي موقع المجلة كصورة من المجلة وليس كنسخة الكترونية وهذا هو رابط الصفحة .
http://www.moinfo.gov.eg/magazine3.aspx?Id=609
وفي انتظار تعليقكم علي مشروع القانون

حازم مصطفي

غير معرف يقول...

لدراسة قانون الإيجارات الأردنى بتعديل القانون الإستثنائى يرجى الرجوع للرابط التالى:
http://www.f-law.net/law/archive/index.php/t-25057.html

وقد تم عليه تعديل أخير بخصوص مواعيد الإخلاء وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأماكن السكنية والأماكن الغير سكنية موضحة فى الرابط التالى:
http://fm.sharefco.com/showthread.php?p=609#post609

يرجى دراسة الفرق بين االقانون الأردنى ومشروع القانون الأعرج الذى ستتقدم به لجنة الإسكان بمجلس الشعب برئاسة الإقطاعى الملياردير المهندس / طارق طلعت مصطفى شقيق الملياردير / هشام طلعت مصطفى (رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب - سابقا)أصحاب مشروع "مدينتى" (على مساحة 8000 فدان مجانا) الذى يباع فيه متر الشقة بخمسة آلاف جنيه للمتر المربع (كحد أدنى) والذى ليس من مصلحتهما الإفراج عن 8 مليون وحدة خالية ومغلقة.
ويتلاحظ أن المشروع المنشور بمجلة الإذاعة والتليفزيون يقرر مد قوانين الإسكان لفترة 15-25 عام أخرى (تأبيدة جديدة) ؟؟؟؟ الله يخرب بيت كل مشرع للطواغيت.

غير معرف يقول...

رد علي لجنة الاسكان بسيد قراره

تمخض الجبل فولد فارا وسكتم دهرا ونطقتم كفرا ليتكم سكتم ولم تنطقوا ابدا .
العالم اجمع يتطور كل ثانية وانتم بعد ستين سنة من الغصب والبخس تريدون تحرير العلاقة الايجارية بعد خمسة وعشرين سنة ولما لا فنحن نتحدث عن نفس المشاكل من ثلاثين سنة وانتم تتحدثون عن انجازات ولديكم اصرار علي الا تتحملوا المسؤلية وتحميل الملاك (اسما) بما لا يطيقه بشر .
(الهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين)

حازم مصطفي

غير معرف يقول...

ما جاء في مجلة الإذاعة والتلفزيون هي خطوة إلى الأمام بالرغم من أن الاقتراحات المذكورة غير عادلة وغير منصفة للملاك الذين تم تجاهلهم من قبل الحكومة منذ عشرات السنين ، حيث أن المدد المذكورة طويلة جدا يعنى بعد موت الملاك الحاليين والزيادات المذكورة ضئيلة جدا حيث أن الشقة التي إيجارها 5 جنيهات في الشريحة الأولى ستكون إيجارها 25 جنيه بعد الزيادة هل هذا هو العدل ؟؟؟.
مجدي عبدالله

غير معرف يقول...

ممكن الأخ/مجدى عبد الله يقول الشقه ام12 جنيه حتبقى بكام حسب الجدول الجديد وهل هناك زياده سنويه من فئه ال 1% وال 2% ام ستصبح الزياده السنويه نصف بالمائه سنويا وشكرا!!

غير معرف يقول...

أخي الكريم أنا فقط ضربت مثل على غرار ما جاء في المقترح الذي لم يناقش حتى الآن في مجلس الشعب، وأنني أناشد الرئيس مبارك لوضع حد لهذا المنطق غير السليم لقانون الإيجار القديم.
مجدي عبدالله

غير معرف يقول...

رسالتى المرسلة اليوم:

الأستاذ الكبير الدكتور / عبدالمنعم سعيد - رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام

تحية وإحتراما لشخصكم الكريم
سيدى الفاضل ....
بعد طول إنتظار ، جاءتنا بشارتك الثانية فى مقالتكم فى عدد اليوم من جريدة الأهرام (ضمن مقالاتكم القيمة التى نتلمسها كأضواء للتغيير) والتى تجسدت فى عنوانها ونهايتها:
"المســـألة العقاريـة مـرة أخــري"
بقلم: د.عبد المنعم سعيد
"وثانيهما أن هذه الضريبة غير مستغلة الاستغلال الأمثل بل أن الكثير منها ينطبق عليه المفهوم الاقتصادي لرأس المال الميت الذي يجعل الأغنياء من أصحابه فقراء في الواقع‏.‏ كل ذلك يحتاج إلي مناقشة أوسع‏,‏ ومعلومات أكثر‏,‏ ولكن المؤكد أن قانون الضرائب العقارية لن يوفر موارد مالية للدولة فقط‏,‏ أو أنه سوف يزيد معرفتنا بالثروة العقارية المصرية فقط‏,‏ ولكنه وفي المستقبل غير البعيد سوف يحرر السوق العقارية المصرية من قيودها‏.‏ وتلك قصة أخري علي أية حال‏.‏"

وهى تكملة لبعث مأساة النهب الثورى التى سبق لقلمكم الأصيل أن أثارها فى رائعتكم بعنوان ومقتطف نتداولهما لأهميتهما فى إعادة إحياء حلم مورثينا فى إستعادة حقوق أملاكهم وكرامتهم التى أهدرتها وإنتهبتها ثورة الإنتصارات والبطولات فى كارثة قهر الرأسمالية الوطنية وتدمير كرامات رجالها الشرفاء بإعتبارهم الرجعية العفنة وسلب ملكياتها وتوزيعها كأسلاب ومغانم للنخبة من أهل الثقة ومن الأغلبية الهادرة بالزئير والتصفيق والهتافات من كافة المستفيدين من هذه الثورة المباركة بدءأ وختاما بتغيير باشوات العهد البائد لسوبر باشوات العهد الثورى وبإستبدال إقطاع ورأسمالية عهد الأسرة العلوية بإقطاع ورأسمالية النخبة الثورية الحاكمة وتوابعها ، والتى أثمرت الأسود صائدى عاهرات الفن العفيف ونثر مئات الملايين من جنيهات ملاك المدائن والإقطاعيات وأثرياء مكاسب بزنس العهد الثورى المجيد :

"بعث الثروة المصرية"
بقلم: د. عبدالمنعم سعيد
"من وجهة نظري البسيطة أري في تحرير الإيجارات القديمة من الناحية الاقتصادية كنزا لا يجوز التخلي عنه في هذه الظروف المحيطة بمصر‏,‏ وهو كنز تكون من أموال ملاك العقارات المجمدة لأكثر من ستين سنة‏,‏ وأري أنه قد حان الوقت لإيقاف هذه المهزلة وهدر الثروة‏,‏ يجب نفض الغبار عن هذا الكنز واستثماره لحل مشكلات كثيرة تغنينا عن سؤال اللئيم‏.‏"

= وفضلا عن ما جاء فى رسالتى لسيادتكم بتاريخ 8 ديسمبر 2009 ، فإننى أستكمل توضيح العوار التشريعى لقانون الضريبة العقارية الذى أعفى المساكن ذات العقود الإيجارية الممتدة والمورثة والمنهوبة من ملاكها من الخضوع للضريبة كخيانة من المشرع لحقوق الخزانة وحقوق الشعب فى الرخاء بهدف خبيث ولعشرت السنوات القادمة وهو التدليل للمستأجر المدلل بإعفائه من الضريبة والتقدير للإيجار الحقيقى وعدم تكبيده أية أعباء بخلاف الأجرة الهزيلة الحقيرة المتنعم بها وبالحقوق العينية لتلك الثروة المشلولة والتى نوضحها عوارها كما يلى:

= الإعفاء من الضريبة العقارية لمستأجرى الشقق القديمة وورثتهم من بعدهم يؤكد عدم المساواة والعدالة بين المواطنين حيث أن إعفاء المساكن المستأجرة المطبق عليها "طاغوت الإيجار بتاع الشقة ب 5 جنيه" هو زيادة فى نهب أموال الخزانة ونهب أموال ملاك العقارات لصالح مستأجرى المساكن بالعقود القديمة وعدم المساواة مع المواطنين أصحاب شقق التمليك الذين إضطرتهم قوانين الإيجارات القديمة من شراء شقق تمليك ليسكنوها لعدم إتاحة شقق للإيجار بسبب هروب رأس المال من البناء للإيجار حتى عام 1996 ، وقد باغتهم قانون الضريبة العقارية المطبق على شققهم التى تملكوها للسكنى فيها ، بينما يعفى من الضريبة المستأجرون القدامى وورثتهم من بعدهم المستمتعون بقوانين مجانية الإسكان الشيوعية الذين تفرض الحكومة على ملاك العقارات القديمة دعمهم ، وتفرض على سكان العشوائيات وعلى مالكى شقق التمليك دفع ضرائب تعود أيضا بالنفع على مستأجرى الشقق المؤجرة بطاغوت الإيجارات أبو خمسة جنيه للشقة.


ونشكر سيادتكم على إحياء ذكرى النكبة والإحتلال والإغتصاب لأملاكنا تشبها من الثورة المجيدة المباركة بنكبة فلسطين ووعد بلفور الذى وهب بموجبه من لايملك من لا يستحق ، ولم تحل القضية حتى الآن ولعنة الله على من أوقع الظلم علينا ومن أدامه علينا حتى الآن ... آمين.



والله ولى التوفيق.

الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى (صيدلى)
3 شارع طلعت حرب - بالإسكندرية
ت: 0122145510

غير معرف يقول...

ومن جريدة بر مصر

وإلى جريدة الشروق ومشروع قانون يعيد النظر في الإيجار القديم وهو اتجاه داخل وزارة الإسكان ..وهناك أفكار عديدة مطروحة لتطوير قانون الإيجار القديم لكننا سنراعي البعد الاجتماعي لمئات الآلاف من الأسر التي تسكن في وحدات سكنية مؤجرة وفق هذا القانون ولا يستطيعون تحمل تكاليف السكن الحالية ،

الحل تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر فى المساكن القديمة عشان مسكلة الاسكان فى مصر تتحل مشكلة الاسكان فى مصر سببها قانون الايجار القديم

triple يقول...

جريدة الاهرام 10/1/2001
برنامج لإعادة الاعتبار للثروة العقارية
بقلم: د‏.‏حازم الببلاوي
وجاء فيها ...

إعادة النظر في قوانين الإيجار القديمة‏:‏ ربما أكثر من نصف الثروة العقارية في المدن تخضع لقوانين الإيجار القديمة‏,‏ مما يفقدها الكثير من قيمتها الاقتصادية‏,‏ ويكاد يخرجها من دائرة التعامل الاقتصادي‏,‏ وإذا كانت هناك اعتبارات انسانية وسياسية تتطلب مراعاة ظروف المستأجرين من الفقراء والطبقة المتوسطة وبالتالي إعانتهم‏,‏ فإنه من الطبيعي أن تتحمل الدولة هذه الإعانة ولا تلقي بها علي عاتق الملاك غير المحظوظين‏,‏ الأمر الذي يقيم تفرقة غير دستورية في المعاملة بين ملاك العقارات‏.‏ وهذه القضية تتطلب المعالجة بسياسة تدريجية خلال فترة انتقالية‏,‏ مع العمل علي تطبيع أوضاع هذه الملكيات ومساواتها بغيرها من العقارات خلال فترة محددة‏,‏ وبعدها تعود هذه الثروة الي دائرة النشاط الاقتصادي في ظروف عادية‏.‏

غير معرف يقول...

السادة ملاك العقارات المغتصبة بقوانين الإيجارات الشيوعية:

فيما يلى ترجمة للحكم النهائى الصادر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى بولندا كتعويض لملكة عقار فى بولندا السيدة/ هوتن-تزابسكا بالتعويض عن إنتهاك حقها بقوانين الإسكان الناجمة عن تحديد الإيجارات:

= كترضية ودية تشتمل على تعويض بمبلغ 262000 يورو ، تم التوصل لها بين الحكومة البولندية والسيدة ماريا هوتن- تزابسكا ، بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الجامع والشديد الأهمية فى القضية المقدمة من السيدة هوتن – تزابسكا من بولندا (القضية رقم 35014/97) حيث رأت المحكمة إعتبار أن نظام تحديد الإيجار فى بولندا ينتهك حقوق الملكية الخاصة لعدد 100000 ملاك عقارات فى بولندا ... والقرار يؤثر (يمس) تحديد الإيجارات فى بعض الدول الأوروبية ، ليس فقط من الدول الأوروبية الشرقية السابقة.
وآلاف من ملاك العقارات التشيكية قاموا بالتقدم للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) لنفس السبب.
والإعلان المسجل للمحكمة كما يلى:
= المحكمة الرئيسية (الغرفة الكبيرة)
قضية هوتن – تزابسكا من بولندا
(طلب رقم 35014/97)
= الحكم (تسوية ودية)
ستراسبورج فى 28 إبريل 2008
هذا الحكم نهائى
الدعوى الخاصة ب هوتن – تزابسكا من بولندا
= المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، المنعقدة فى الغرفة الكبرى المكونة من: ..........
قد تدارسوا وتداولوا شخصيا بتاريخ 31 مارس 2009.
وأصدروا الحكم التالى الذى إتخذوه فى نفس اليوم:
الوقائع:
= فى القضية المقيدة بالطلب (رقم 35014/97) ضد جمهورية بولندا بالشكوى للمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان (المفوضية) تحت البند 25 من معاهدة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لصالح المواطنة الفرنسية الجنسية السيدة/ماريا هوتن تزابسكا (المدعية) بتاريخ 6 ديسمبر 1994.
= صدر الحكم بتاريخ 19 يونية 2006 (الحكم الرئيسى) ، من المحكمة (الدائرة الكبرى) التى تبينت وجود إنتهاك للمادة 1 من البروتوكول رقم 1 للإتفاقية.
وقد تبين لها أن هذا الإنتهاك ناتج عن مشكلة قانونية مرتبطة بقصور فى التشريعات المحلية وذلك فى الآتى:
(أ) فيما فرضته ، وإستمر فرضها ، من تقييد حقوق الملاك وتتضمن شروط معيبة خاصة بتقييد تحديد الإيجارات ،
(ب) كانت ولا زالت لا تنص على أى أسلوب لتمكين ملاك العقارات من تعويض الخسائر التى تكبدتها فى صيانة الممتلكات.
= وفى هذا الصدد ، قررت المحكمة أنه ، من أجل وضع حد للإنتهاكات القانونية المحددة فى هذه الدعوى المعروضة ، يكون على الدولة المدعى عليها ، من خلال طرق قانونية مناسبة أو تدابير أخرى ، أن تؤمن فى نظامها القانونى المحلى آلية للحفاظ على التوازن العادل بين مصلحة ملاك العقارات والمصلحة العامة للمجتمع ، وفقا للمعايير الخاصة بحماية حقوق الملكية بموجب الإتفاقية.

غير معرف يقول...

تكملة 1 لترجمة الحكم:

= وبخصوص منح المدعية لأية تعويضات عن الأضرار المادية وغير المادية الناجمة عن الانتهاك المبين في الدعوى الماثلة ، رأت المحكمة أن مسألة تطبيق المادة 41 لم تكن جاهزة لاتخاذ قرار في مطالبة المدعية الطالبة للتعويض عن الضرر المادى وترجئ البت فى هذه المسألة ، وتدعو الحكومة البولندية والمدعية إلى أن يقدما ، في غضون ستة أشهر من تاريخ العلم بالحكم الرئيسى ، ملاحظاتهم الكتابية فى هذا الخصوص بوجه خاص ، على أن تخطر المحكمة بأي اتفاق قد تتوصلا اليه.
= وبشكل أكثر تحديدا ، فيما يتعلق بالمادة 41 إعتبرت المحكمة أن هذه المسألة يجب ان تحل ، ليس فقط مع مراعاة أي اتفاق قد يتم التوصل إليه بين الطرفين ولكن أيضا في ضوء التدابير الفردية للمدعية أو التدابير العامة لباقى ملاك العقارات عامة والتي يمكن اتخاذها من جانب الحكومة المدعى عليها في تنفيذ الحكم الرئيسى.
= وأخيرا ، منحت المحكمة المدعية 30.000 يورو في ما يتعلق بالضرر غير المالي و22.500 يورو بالنسبة للتكاليف والمصاريف حتى هذه المرحلة من الدعوى المرفوعة أمام المحكمة ورفض ما عدا ذلك من طلباتها بالتعويضات الغير مادية.
= وعقد ممثلو قلم المحكمة اجتماعات مع الطرفين في وارسو يومي 7 و 8 فبراير 2008. وفي 8 فبراير 2008 وقع الطرفان على اتفاقية تسوية ودية ، ونصه على النحو المبين أدناه من الحكم (انظر الفقرة 27 أدناه(.
الحكم
= اتفاق التسوية الودية:
= في 8 فبراير 2008 توصل الطرفان إلى تسوية ودية. والاتفاق الذي وقعه الطرفان ، وإطلع عليه كل من ممثلي قلم المحكمة ، فيما يلي نصها :
تسوية ودية
في قضية هوتن زابتسكا - بولندا
المقيدة برقم 35014/97
= تحدد هذه الوثيقة شروط التسوية الودية التي تم التوصل لها بين حكومة جمهورية بولندا ("الحكومة") ، من ناحية ، والسيدة ماريا هوتن-زابسكا ("الطالبة") ، من ناحية أخرى ، يشار إليهما باسم "الطرفين" ، وفقا للمادة 38/1 (ب) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( "الاتفاقية") ، والمادة 62/ 1 من لائحة محكمة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( "المحكمة") ؛
أولا : الديباجة
مع مراعاة
1) الحكم الصادر بتاريخ 19 يونيو 2006 من قبل الدائرة الكبرى للمحكمة في هذه القضية الماثلة ("الحكم الرئيسي") ، التي قررت فيها المحكمة:-
- وجدت انتهاكا للحق في الملكية المحمية بموجب المادة 1 من البروتوكول رقم 1 للاتفاقية ؛
- قررت أن الإنتهاك أعلاه قد نشأت من مشكلة قانونية مرتبطة بعيوب فى التشريعات المحلية كما يلي:
)أ) قد فرضت ، وواصلت فرض القيود على حقوق الملاك ، بما في ذلك الأحكام المعيبة بشأن تقدير الإيجار ؛
)ب) انها لم تقدم ولا تزال لم تقدم على أي إجراء أو آلية تمكن أصحاب العقارات لاسترداد الخسائر التي تكبدتها في بسب صيانة الممتلكات ؛

غير معرف يقول...

تكملة 2 لترجمة الحكم:

= وقررت المحكمة أنه ، من أجل وضع حد للانتهاكات المنهجية التي تم تحديدها في هذه الدعوى ، يجب على الدولة المدعى عليها ، من خلال إجراءات قانونية مناسبة و / أو تدابير أخرى ، تضمن في نظامها القانوني المحلي آلية للحفاظ على توازن عادل بين مصالح الملاك والمصلحة العامة للمجتمع ، وفقا لمعايير حماية حقوق الملكية بموجب الاتفاقية ؛
- فيما يتعلق بمنح الإنصاف للمدعية ، قررت ، فيما يتعلق بأي ضرر مادى الناجمة عن الانتهاك الواضح ، أن مسألة تطبيق المادة 41 من الاتفاقية لم تكن جاهزة لاتخاذ قرار ، وأنها محفوظة ككل ،
= ومنحت المدعية 30.000 يورو (ثلاثين ألف يورو) في ما يتعلق الضرر غير المادي و 22.500 يورو (إثنين وعشرون ألف وخمسمائة يورو) فيما يتعلق بالتكاليف والمصروفات حتى هذه المرحلة من الدعوى المرفوعة أمام المحكمة ؛
- كذلك وضعت نفسها من الأطراف لخدمة ذلك بهدف تأمين التوصل إلى تسوية ودية وفقا للمادة 38/ 1 (ب) من الاتفاقية ؛
= التدابير الفردية تجاه المدعية:
2) تقوم الحكومة بدفع للمدعية ، في غضون 15 (خمسة عشر) يوما من تاريخ صدور حكم المحكمة الذ1ى أصدرته في قضية ضرب من قائمتها من الحالات بموجب المادة 62/ 3 من لائحة المحكمة ، مبلغ نهائى قدره 262.500 زلوتى (مائتان واثنتين وستين ألف وخمسمائة) زلوتي بولندي في حساب مصرفي يحدد من قبلها.
المبلغ المدرج فيها بشأن تكاليف ونفقات تدفع جنبا إلى جنب مع أي ضريبة للقيمة المضافة التي يمكن أن تحمل هذا الشأن ، والمبلغ الباقى خالى من أي ضرائب أو رسوم.
3- المبلغ المذكور أعلاه مبلغ نهائى يتكون على النحو التالي :
(أ) مبلغا قدره 240.000 (مائتان وأربعون ألف) زلوتي بولندي (زلوتي) التي تمثل في مجملها من الضرر المادي التام للمعاناة من المدعية كنتيجة لنظام "تحديد الإيجار".
والأطراف ، فى تقدير هذا المبلغ ، تم الاسترشاد بالأحكام على التجديد والإسترداد التعويضى التي ينبغي أن تتاح للملاك وفقا لأحكام المذكورة بالفاتورة أعلاه.
)ب) 22.500 (إثنان وعشرون ألف وخمسمائة) زلوتي بولندي (زلوتي) ، لتغطية التكاليف والنفقات التي تكبدتها بالإضافة إلى الواردة في الحكم الرئيسى.

** يتضح من هذا الحكم المخالفات والإنتهاكات الصارخة الناجمة عن تطبيق قوانين تحديد الأجرة ضد الحقوق الراسخة التى تقررها معاهدات حقوق الإنسان والتى تتسبب فيها الحكومة المصرية ضد ملاك العقارات الخاضعة لتلك القوانين الظالمة والتى تستوجب التعويض عن الأضرار التى أصابت ملاك العقارات وورثتهم من بعدهم لمصادرة الثمار الحقيقية لملكيتهم الخاصة.

وسوف أتابع مع سيادتكم ما ينبغى عمله لتحريك سلطات التشريع المصرية فى وقف هذا الإنتهاك الخطير لحقوقنا والمطالبة بحقنا فى التعويض عن تلك الأضرار.

الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى
3 شارع طعت حرب بالإسكندرية
ت: 0122145510

غير معرف يقول...

وقد حكمت المحكمة الدستورية البولندية بإلغاء النصوص من قانون الإيجارات الذى كان يقرر إستمرار تحديد الإيجارات فى بولندا:

الحكم بتاريخ 17 مايو 2006 ( فى الدعوى رقم ك 33/05)
= المحكمة الدستورية قررت إلغاء الفروع من القانون لسنة 2001 اعتبارا من 23 مايو 2006 ، والفروع من هذا القانون اعتبارا من 31 ديسمبر 2006 ، والتى حكم أنها تتعارض مع:
(سيادة القانون) ، و(مبدأ المساواة) ، و(مبدأ حماية حقوق الملكية) و(مبدأ المساواة أمام القانون) و(واجب حماية المواطنين ضد ممارسات السوق غير العادلة) من الدستور.

= وطبقا لإتفاقيات حقوق الإنسان العالمية الموقعة من الحكومة المصرية ، فإن مبادئ معاهدات حقوق الإنسان يجب أن تتخذ كمبادئ دستورية فى الدساتير المحلية ، وهو ما ينطبق على الدستور المصرى الذى يتضمن نفس المبادئ الواردة فى إتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة.

الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى.

غير معرف يقول...

السيد الدكتور خالد
لكم مني جزيل الشكر علي كل ما تبذله من جهد في سبيل قضيتنا والتي يبدو انها باذن الله في سبيلها الي الحل طالما يوجد من يقف مثلكم رافضا للظلم وعاملا علي محاربته وفقكم الله وانا علي استعداد لتقديم اي عون في هذا الموضوع الهام وانا مقتنع تماما انه لاجبار الدولة علي ارجاع حقوق الملاك المظلومين يجب اتباع اسلوب الضغط بالمطالبة بتعويضات عن ما سبق وانه في حالة صدور حكم واحد بالتعويض سيتغير الامر فورا. وفقكم الله

حازم مصطفي

(ملحوظة):اجد صعوبة في الدخول الي موقع المدونة والخروج منه فهل لدي احد حل لهذه المشكلة.

غير معرف يقول...

الأستاذ الفاضل المحاسب / حازم مصطفى

أشكرك على حسن تقبلكم لمجهوداتى ، وكلنا فى الهم سواء.

مشكلة الدخول والخروج من المدونة سبق أن عانيت منها ، والفضل للأستاذ القانونى / فرج محمد لحل هذه المشكلة بالنصح بإستخدام برنامج:
(Google Chrome) بدلا من برنامج (Internet Explorer).

إتفاقيات حقوق الإنسان متعددة وموجودة فى مواقع المجلس القومى لحقوق الإنسان:
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/subdoc.html

وسوف أدفع فى دعوى ضد مستأجر منظورة أمام القضاء بتطبيق مواد حماية حقوق الملكية والمساواة والمواطنة طبقا لتلك الإتفاقيات وطبقا لما يقرره الدستور فى المادة 151 من وجوب تطبيق المعاهدات الدولية الموقع عليها من رئيس الجمهورية والتى تم عرضها على مجلس الشعب وتم قبولها ونشرها فى الجريدة الرسمية حيث تطبق من اليوم التالى لنشرها كقوانين أساسية تنسخ ماقبلها وما بعدها من قوانين تخالف نصوصها:
يراجع الصفحة 24 و 49 من التقرير السنوى الأول للمجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان فى الرابط:
www.nchr.org.eg/files/التقرير%20السنوى%20الأول.pdf

كما أرجو من جميع المشاركين فى المدونة إرسال شكاوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان للإضطلاع بمسئولياته التى تمليها عليه واجباته طبقا للإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتى تم تكوينه للعمل على تحقيقها وليس بهدف تلقى عشرات الملايين من الدولارات سنويا لتوزيعها على النخبة المعينة لرئاسة وعضوية هذا المجلس الديكورى ليؤدى دوره كخيال مئاتة وللإدعاء أنه يعمل على الإنتصاف للمواطن المصرى والحقيقة أنه يكرس سياسة إنتهاك حقوق الإنسان المصرى وكتابة تقارير سنوية لا قيمة لها مقابل أموال المعونات الدولية ؛ ويكفى القول أن رئيس المجلس يمضى ستة أشهر كل سنة فى باريس للتنعم بالعيش فى ظل حقوق الإنسان الفرنسى.

فهل سيادته والسادة الفطاحل الباشوات العظماء لم يتابعوا الأحكام الدستورية البولندية وحكم المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان المنشورة بعاليه ؟

يجب على كل المشاركين إرسال نسخة من تلك الأحكام المنشورة لكل جهة وكل صحيفة وكل منبر رأى ، ولمجلس الشعب ومجلس الشورى.

الدكتور/ خالد مرسى العصافيرى.

triple يقول...

الأثنين 3 من صفر 1431 هــ 18 يناير 2010 السنة 135 العدد 44968
قضايا واراء
الظلم اسمه‏..‏ الإيجارات القديمة
بقلم: عصام رفعت
منذ اثني عشر عاما لم يحضر ولم يعتذر لي وزير الاسكان السابق د‏.‏ محمد ابراهيم سليمان بعدما دعوته ومجموعة من الخبراء المتخصصين ووافق علي المشاركة في احدي حلقات البرنامج التليفزيوني المنتدي الاقتصادي الذي كنت أقدمه سنوات طويلة علي شاشة القناة الأولي برغم أنه كان يعلم موضوع الحلقة ومهتما بالمشاركة فيها‏,‏ وكانت عن الايجارات القديمة للشقق‏.‏
ربما يكون قد وصل إلي خاطره ما كان قد باح لي به وزير الاسكان الأسبق المهندس صلاح حسب الله من أن تلك الايجارات هي الظلم بعينه‏.‏
وأذيعت عدة حلقات عن الايجارات القديمة للمساكن وجاءني مئات من الخطابات والتعليقات وهي دين في رقبتي تجاه الذين أرسلوها من كل أرجاء الوطن‏..‏ كان ذلك في ديسمبر‏1997.‏

triple يقول...

تابع باقى المقالة ....
قصة طويلة وراء نفق الظلم الذي لا يريد أحد أن يقترب منه‏.‏ فقد فعلتها الثورة في مراحلها الأولي وانحيازها تجاه الطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل ـ وهذا أمر هام ولا غبار عليه ـ وأصدرت قوانين تخفيض ايجارات المساكن‏,‏ وتجمدت الأمور عند هذه الحدود دون أدني مراعاة لعوامل التضخم أو ارتفاع اسعار الأراضي ومواد البناء وأجور العمال‏,‏ أو مدي ردود الفعل واحجام المستثمرين عن البناء لانخفاض العائد من هذا الاستثمار الذي أصبح خاسرا بعدما كان أحد الأساليب التقليدية للاستثمار‏.‏
تدخلت الدولة ـ وبالمناسبة كلما تدخلت في قوانين الاسكان ازدادت الأزمة استحكاما ـ وفي هذه المرة عقب نكسة‏1967‏ لتوسيع قاعدة المعروض من الوحدات السكنية وابتدعت اسلوب التمليك الذي تحول الآن إلي سوط رهيب يلهب ظهر كل من يفكر في الحصول علي وحدة سكنية‏(‏ راجعوا أسعار بيع الشقق المنشورة في الصحف‏)‏ كما ابتدعت اسلوب البناء ثم التوزيع بمعرفتها وبالتقسيط‏,‏ وهو أمر جعل الفساد والمحسوبية من سمات عملية التوزيع‏,‏ حيث حصل عليها من حصل‏,‏ وتربح منها من تربح‏.‏

triple يقول...

تابع باقى المقالة ....
انقلب الحال وتحول ملاك العمارات من مستثمرين يحصلون علي عائد لاستثمارهم إلي مجرد وقف لا يسمن ولا يغني من جوع‏.‏ وتأتي الآن الضريبة العقارية لتضربهم في العمق‏,‏ فهي لا تنظر إلي الايجارات التي لا تساوي بضعة أرغفة من الخبز‏,‏ ولكنها تنظر إلي الموقع والمكان وأن الشقق الآن قد ارتفعت اسعارها الي حدود خيالية‏,‏ وبالتالي تخضع لسوط الضريبة والبعض يروج لها بنظرية الربا والرهونات حين يقال ان تسجيل الملكية يسمح بالاقتراض من البنوك وتشغيل رأس المال الخامل‏,‏ وهذا عودة بمصر إلي الوراء إلي أيام الرهونات التي ابتدعها واشتغل بها يهود مصر‏,‏ وخربت بيوت الكثيرين وحولتهم من أثرياء إلي فقراء أشقياء‏.‏ وسوف تنشغل البنوك بالرهونات العقارية‏,‏ وتبتعد عن تمويل مجالات الاستثمار الأخري باعتبار أن الأصول العقارية ضمانة كافية وسهلة لمنح القرض ولم يسأل أصحاب تلك النظرية والعودة إلي الماضي المظلم للاستثمار العقاري والزراعي‏,‏ فيما سوف تستخدم تلك القروض التي يروجون لها‏,‏ وهل سيتحول الناس جميعا إلي مضاربين في البورصة؟
لقد أدي تثبيت القيمة الايجارية وامتداد العقد امتدادا تلقائيا إلي خلل في سوق الاسكان وتناقضات كبيرة لا تتفق والعدالة الاجتماعية‏,‏ ولقد مرت التشريعات المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر بعدة مراحل نظمها أولا القانون المدني‏(‏ م‏558)‏ عرفت الايجار بأنه‏:‏ عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم‏,‏ ثم جاءت مجموعة من الأوامر العسكرية التي صدرت اثناء الحربين العالميتين الأولي والثانية منعت الملاك من زيادة أجرة الأماكن إلا في حدود ضئيلة وقررت امتداد العقود الايجارية لضمان منع طرد المستأجرين في ظروف حرب عالمية وتلك كانت فترات استثنائية‏,‏ ولكنها اعتبرت أساس قوانين الاسكان التي اصدرتها الثورة‏.‏

triple يقول...

تابع باقى المقالة ....
ما الذي ترتب علي تلك القوانين؟
باختصار كان لها نتائج غاية في السوء علي سوق الاسكان والعلاقة بين المالك والمستأجر‏:‏ خروج الاستثمار الخاص من سوق الاسكان للايجار الي الاندفاع في التمليك مما يعجز عنه الكثير من فئات المجتمع برغم صدور قانون التمويل العقاري إلا أنه يواجه بالعديد من المشاكل العملية التي تحول دون نفاذه‏,‏ وبالتالي اختفي الايجار وساد التمليك ـ ايضا عدم العدالة بين شرائح المجتمع‏.‏
وسوء توزيع الوحدات السكنية علي الأسر المصرية وبروز ظاهرة الشقق المغلقة لرخص ايجارها واحتفاظ المستأجرين بها رغم أنف الملاك وحاجتهم اليها‏,‏ وانتشار الاسكان العشوائي‏,‏ واسكان المقابر وتجمد الحراك السكاني وزيادة الكثافة المرورية وعدم صيانة العقارات والمحافظة عليها وتشوه النمو العمراني للمدينة المصرية‏.‏
وقد يتساءل البعض وما هو الحل؟ لقد أوضحت دراسات العديد من دول العالم‏(‏ النمسا ـ فنلندا ـ انجلترا ـ التشيك ـ المكسيك ـ شيلي ـ فنزويلا ـ كندا‏)‏ انه قد يكون من المستحيل تحرير العلاقة دفعة واحدة بعد طول تجميدها‏,‏ والحل هو التدرج في تحرير هذه العلاقة علي مراحل وتقسيم الوحدات السكنية الي شرائح حسب تواريخ انشائها‏,‏ والتدرج في زيادة الأجرة زيادة محسوبة تزيل التفاوت والظلم الشديد الحالي في قيمة الايجارات‏,‏ فلا يعقل ان تكون القيمة الإيجارية لشقق في جاردن سيتي والزمالك أرقي مناطق القاهرة تبلغ‏7‏ جنيهات شهريا بينما فاتورة المياه‏20‏ جنيها أو الكهرباء‏300‏ جنيه‏,‏ أو رسوم النظافة التي يتم تحصيلها مع فاتورة الكهرباء أعلي من ذلك‏.‏
الحل كما طرحته رسائل مشاهدي البرنامج آنذاك عام‏1997‏ وآراء الخبراء الذين استضفتهم في حلقات البرنامج عن هذا الموضوع هو تقسيم المباني حسب سنوات الانشاء‏,‏ فمثلا المباني قبل عام‏1960‏ تزيد‏200%‏ فالايجار‏6‏ جنيهات يزيد إلي‏18‏ جنيها ومن‏60‏ ـ‏1964‏ يزيد‏150%(‏ من‏10‏ جنيهات إلي‏25‏ جنيها‏),‏ وهكذا حتي يعود التوازن والحقوق المسلوبه الي أصحابها فلا يعقل ان يستمر وضع تفويض الملاك أمرهم إلي الله ويتركوا املاكهم العقارية تتوارثها أجيال دون زيادة مليم واحد‏..‏ إنه وضع يشبه المصادرة فمن يضع الجرس في رقبة القط حتي تنتهي تلك المأساة ويضع حدا للظلم‏.‏
انتهت المقال الخاص بالاستاذ عصام رفعت والمنشور بجريدة الاهرام يوم 18/1/2010

triple يقول...

الخميس 6 من صفر 1431 هـ 21 يناير 2010 السنة 135 العدد 44971
قضايا واراء
تعقيب‏:‏ أين حقوق أصحاب العقارات القديمة؟
بقلم : عبدالفتاح علي السكري

أتابع باهتمام شديد ما تكتبونه عن العقارات القديمة وما يكتنفها من ظروف وأوضاع وايجارات مجمدة وتوريث إلخ‏,‏ وقد لفت نظري في مقالكم المنشور بجريدة الاهرام بتاريخ‏2009/12/27‏

تحت عنوان بمناسبة ضريبة العقارات المبنية اشارتكم الي أن استمرار هذه الأوضاع يعني اهدار جزء كبير من الثروة القومية بالنظر الي تدهور قيمة هذه العقارات وبالتالي محدودية امكانيات مساهمتها في النشاط الاقتصادي وليس معني ذلك أن قضية الايجارات القديمة سهلة أو يمكن حلها بجرة قلم‏,‏ بل انها تحتاج الي معالجة تدريجية خلال فترة انتقالية طويلة ومع الاعتراف بصعوبة هذه المشكلة وتعقيداتها فإن أسوأ الحلول هو الانتظار وعدم الاعتراف بصعوبة هذه المشكلة وتعقيداتها فإن اسوأ الحلول هو الانتظار وعدم االقيام بأي شئ وهو ما يبدو انه موقف الحكومة من هذه القضية‏.‏

triple يقول...

تابع المقالة ..
وأضيف الي ما اشرتم اليه ما يراه البعض من وراء موقف الحكومة خشيتها من رد فعل المستأجرين أو خشيتها مما يمكن ان يترتب علي حل هذه المشكلة مطالبة ملاك هذه العقارات من تعويضات ولا يزال هذا البعض يذكر تصريحا لوزير الاسكان قال فيه‏:‏ اننا الآن نسمع انين ملاك العقارات وعند الاقتراب من هذا الموضوع سوف نسمع زئير المستأجرين ومعني هذا انه يخشي الأصوات العالية ولا يأبه للأنين الخافت وان كان صاحب حق مع ان الحل ميسور وسهل ولا يكلف الدولة شيئا‏..‏ وقد وضعت جمعية حقوق المضارين من قانون الايجارات القديم مشروع قانون لفك الارتباط بين الملاك والمستأجرين يتكون من اربع نقاط هي‏:‏
الأولي‏:‏ إلغاء هذا القانون بالنسبة للمستأجرين الاغنياء فلا يجوز لهم الاستفادة من قانون روعي فيه اوضاع غير القادرين‏(‏ وهو ما تعترف به الحكومة وتعمل علي تطبيقه في أنواع الدعم المختلفة‏).‏

triple يقول...

لثانية‏:‏ الغاء هذا القانون تدريجيا عن العقارات القديمة بحسب تاريخ بنائها بحيث يلغي فورا عن العقارات المنشأة قبل عام‏1930‏ لانتهاء عمرها الافتراضي وحماية لسكانها من انهيارها المتوقع عليهم‏,‏ ثم يلغي عن العقارات المنشأة خلال العشرين سنة التالية في خلال سنتين ثم يتم الغاؤه عن العقارات المنشأة خلال العقدين التاليين في أربع سنوات وهكذا حتي نصل الي العقارات المنشأة قبل عام‏1996.‏
الثالثة‏:‏ زيادة الايجارات بصورة عادلة وتسدد هذه الزيادات من صندوق دعم غير القادرين خلال الفترة الانتقالية السابقة‏.‏
الرابعة‏:‏ تكوين صندوق لدعم غير القادرين يستمد رأس ماله من ضريبة تفرض علي الشقق المحررة قدرها‏15%‏ من ايجار هذه الوحدات او قيمتها الايجارية لمدة خمس سنوات من تاريخ تحريرها‏.‏
رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديم
وانتهت المقال المنشور اليوم الخميس 21/10/2009م بقلم الاستاذ عبد الفتاح السكرى رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديم

غير معرف يقول...

تعليقا على مقالة الكاتب الكبير الأستاذ/ عصام رفعت (رئيس تحرير الأهرام الإقتصادى السابق) الرسالة التالية:

الكاتب الكبير الأستاذ الفاضل / عصام رفعت

تحية وإحتراما لشخصكم الكريم

((نشكركم على مقالكم بجريدة الأهرام بتاريخ 18/1/2010 : "الظلم إسمه .. الإيجارات القديمة"))
((ونذكركم بتكرم سيادتكم بنشر رسالتى بمنبركم فى مجلة الأهرام الإقتصادى ""كلمة" مقالة "شقة بدولار واحد فى الشهر" و "إتحادات مغتصبى الشقق بمجانية الإسكان" بالعدد 1840 بتاريخ 12/4/2004))
((وكذلك بعنوان "الإغتصاب" و "عش الدبابير فى الإيجارات القديمة" العدد 1843 بتاريخ 12/4/2004))

((وها نحن وبعد ستة سنوات أخرى نواصل النضال لتحرير أملاكنا من قوانين وتشريعات تتمثل فى طاغوت وضع قواعده وأبقى عليها تلاميذ إبليس تحت مسمى حق ولى الأمر ((الثورى)) فى ((غصب كل سفينة)) وتأجيرها بملاليم لمستأجريها ورثتهم من بعدهم وقد أوشكت السفن (المنازل) على الغرق (الإنهيار) بمن فيها الذين نعموا بالعيش فيها هم وآبائهم سحتا وغصبا لأموال ملاكها متناسين قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ و َلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) النساء))

منظومة الإسكان تتمثل فى منظومة الفساد منذ قيام المجموعة "اليوليوية" بالإستيلاء على المملكة المصرية وإتخذوا شعار الثورية للإستيلاء على كافة الثروات ، ولم يتركوا ما طالت أيديهم من أسلاب وأغنام الثروة العقارية هم وجيوش المنافقين وسدنة النظام ، وحصنوا الأسلاب بعقود إيجارية وقوانين وقواعد أسموها "النظام العام" يعجز الشيطان عن الوسوسة بمثلها لأعتى الطغاة على مر الزمان ، وبدأت بسببها أزمة الإسكان الحقيقية ، وأصبحت تلك الأزمة السبوبة فى النهب الإسكانى لما سمى بوزارة الإسكان التى أوجدت نظام التمليك (للمبانى المغشوشة) على الأرض المملوكة للدولة ، ثم إكتفت وزارة الإسكان أخيرا (بعيدا عن وجع الدماغ) على إنفاق المليارات سنويا على مشروعات المجارى والكبارى والمياه المختلطة بالمجارى لأنه لايمكن حصر الفساد والنهب فى تلك المشاريع ، وإنتهى دورها إلى وزارة إهداء وتوزيع آلاف الأفدنة من الأراضى "ببلاش" على النخبة من عظماء العائلة المالكة الجديدة وعظماء جواكر البيزنس لحساب مستر ومسز (إكس) ، وأخيرا أبطال مصارعة نسوان وعاهرات الفن والمجتمع والتبارز فى إنفاق مئات الملايين على ذوات العفة على الشيوع.

غير معرف يقول...

تكملة (1) للرسالة

هل كنت تتخيل أن يترك أمر قوانين الإسكان لنجمى الإقطاع العقارى الوطنى الجديد وهما الأخوان "طارق طلعت مصطفى" رئيس لجنة الإسكان فى مجلس الشعب المصرى و "هشام طلعت مصطفى" رئيس لجنة الإسكان فى مجلس الشورى وهما دلوعة الباب العالى أصحاب مدن الإسكان المميز وآخرها "مدينتى" على أرض الشعب المصرى (الغلبان) لينعم المواطن محدود الدخل بالسكنى فى الشقة بحد أدنى مليون جنيه والفيلا بحد أدنى 10 مليون جنيه ، فهل يتخيل رئيس مجلس الشعب أن يقوما نجما الإقطاع العقارى بتقديم قانون تحرير علاقة العبيد من الملاك والسادة مستأجرى الشقق أم خمسة جنيه والذى سيتسبب فى فتح 3 مليون شقة مستأجرة خالية ومغلقة مما يتسبب فى إنخفاض إيجارات الشقق بالقانون المدنى والإنخفاض الهائل فى أسعار الشقق التمليك وتضيع أحلامهم فى الثروة من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة وأحزمة الماس على أوساط بطلات أساطير ليالى هارون الرشيد بتوع المدينة الفاضلة ؟

وهل كنت تتخيل سيادتك أن يتنازل وزير المالية المتين عن عشرات المليارات من الجنيهات سنويا من حصيلة الضريبة العقارية بإعفاء كافة المبانى الخاضعة لطاغوت الإيجار بتاع الشقة أم خمسة جنيه حتى لا يتكبد المستأجر المليونير والملياردير أى ضريبة أو أى أعباء أكثر من الخمسة جنيه إيجار الشقة أو الفيلا أو القصر النهيبة لعشرات السنين القادمة طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا "الحنينة" على المليونيرات والمليارديرات محدودى الدخل.

= هل تعلم سيادتك أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت حكما يدين قوانين تحديد الإيجارات فى بولندا بتاريخ 19/6/2006 مع الحكم بالتعويض لمالكة العقار بمبلغ 262.000 يورو بتاريخ 31/3/2009 ، وكذلك صدر حكم لصالح مالك عقار فى مالطة فى 15 سبتمبر 2009 ضد حكومة مالطة لإنتهاك حقوق الملكية وتجميد الإيجار 9 سنوات والتعويض بمبلغ 20.025 يورو مؤكدة أن تلك القوانين تتمثل إنتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتم إلغائها والحكم بالتعويض المادى والأدبى للمدعى فى كل منها ، وهى الإتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الدولة المصرية وتم عرضها على مجلس الشعب المصرى وتم نشرها بالجريدة الرسمية طبقا للمنشور فى موقع المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان (المنغولى وليس الإنسان المصرى) ، وطبقا للمادة 151 من الدستور تعتبر تلك الإتفاقيات قوانين خاصة تنسخ ماقبلها وتلغى ما بعدها من قوانين مخالفة لمبادئها.

غير معرف يقول...

تكملة (2) للرسالة

= وإننى أؤكد لسيادتكم حق ملاك العقارات المنهوبة بقوانين الإيجارات فى التعويض عن ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة طبقا لأجر المثل العادل فضلا عن التعويض عن حرمانهم من حقوق ملكيتهم والسكنى فيها هم وأبنائهم وكذلك منعهم من التصرف فى ملكيتهم فمن المجنون أوالمعتوه الذى يشترى شقة ثمنها مليون جنيه مؤجرة بخمسة جنيه محكرة لمستأجرها الحالى وأبنائه من بعده (أى لمدة 60 سنة أخرى) طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا عام 2003.
* رابط موقع حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الحكومة البولندية
http://www.udruga-proljece.hr/Dokumenti/Presuda%20Hutten-Czapska%20v.%20Poland%20prevod.pdf

* رابط موقع حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد حكومة مالطة
http://www.ius.info/EUII/EUCHR/dokumenti/2009/09/CASE_OF_AMATO_GAUCI_v._MALTA_15_09_2009.html

= ومهما طالت مماطلة الدولة فى تحرير العلاقة بين
المالك والمستأجر فى العقارات القديمة ، فإنه يحق لملاك العقارات بعد أن تم إستنفاذ
كافة الوسائل القانونية بما فيها اللجوء للمحكمة الدستورية العليا المصرية بتاريخ
28/3/2008 بالدعوى 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" من خلال دعوى تعويض قمت برفعها ضد
أحد المليونيرات من سكان عقار مورث لى بالتعويض بالتضامن مع الحكومة عن إنتهاكات
حقوقى الدستورية ؛ وعلى ذلك يحق لى ولأى مالك يعانى من هذا الإنتهاك لحقوق ملكيته
اللجوء إلى لجنة حقوق الإنسان فى سويسرا بطلب الإنصاف من إنتهاك الدولة لحقوق
الملكية طبقا للإتفاق العالمى لحقوق الإنسان والإتفاقيات الخاصة الموقعة من الحكومة
المصرية للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الإقتصادية
والإجتماعية.
= وعند صدور حكم بالتعويض عن الإنتهاكات لحقوق
ملاك العقارات طوال عشرات السنين ، فإنه سيتم إلزام الحكومة المصرية بتعويض كل ملاك
العقارات التى إنتهكت حقوقهم بتلك القوانين الجائرة ، مما سيكون عبئا جسيما على
الخزانة إستفاد منه مستأجروا الأماكن وغالبيتهم لايستحقون الدعم الإجبارى الذى
فرضته الحكومات المتعاقبة على ملاك العقارات القديمة وورثتهم من بعدهم بينما كان
يتحتم عليها مسئولية دعم المستحق فقط من ميزانية الدولة من أموال الضرائب من خلال
صناديق خاصة لا أن تلقى عبئ فشلها على ملاك العقارات لإفقارهم وحرمانهم من حقوق
وثمار ملكيتهم الخاصة.

والله ولى التوفيق.

الدكتور / خالد مرسى عبدالله العصافيرى (صيدلى)
3 شارع طلعت حرب - بالإسكندرية
ت: 0122145510

غير معرف يقول...

انتخابات الرئاسة تؤجل تغيير قانون الإيجار القديم
آخر تحديث: السبت 30 يناير 2010 9:35 ص بتوقيت القاهرة (جريدة الشروق )
كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان، أنه تم تأجيل إعداد مشرع قانون جديد للإيجار القديم، لمصلحة الملاك، لما بعد الانتخابات الرئاسية فى 2011، لعدم إثارة الناس وإحداث اضطرابات فى هذه الفترة نظرا لوجود ملايين الأفراد المنتفعين من القانون الحالى.

وقال المصدر ــ الذى فضل عدم ذكر اسمه ــ «تأجيل فتح موضوع قانون الإيجار القديم مهم جدا فى اللحظة الحالية. لا نريد مزيدا من الاحتجاجات التى يمكن أن تندلع عند الحديث عن قانون جديد للإيجارات القديمة. فلو استجبنا للمطالب المتزايدة للملاك بتعديل بنود هذا القانون لتكون أكثر إنصافا لهم. لن نسلم من زئير المستأجرين».

حسين جمعة رئيس جمعية تنمية الثروة العقارية، اعتبر أن قانون الإيجار القديم من القوانين المفخخة التى يتجنبها الجميع. مشيرا إلى أن «أحد الوزراء (لم يسمه) لم يمكث فى منصبه أكثر من ثلاثة أشهر عندما حاول الاقتراب منه».

وشدد «جمعة» على «ضرورة إيجاد حل لهذه العلاقة الشائكة بين المالك والمستأجر فى قانون الإيجار القديم، نظرا للحالة السيئة التى وصلت إليها الحالة الفنية للعقارات بسبب المشكلات الدائمة بين الملاك والمستأجرين على صيانة العقارات، حيث يرفض الملاك إجراء الصيانة الدورية للعقارات بسبب المقابل المادى الضئيل الذى يحصلون عليه من المستأجرين وهو ما قد ينذر بكارثة فى المستقبل».

وكان تقرير لجهاز التفتيش الفنى على المنشآت التابع لوزارة الإسكان أظهر مطلع العام الماضى أن هناك نحو 1.2 مليون عقار معرض للانهيار تتوزع فى جميع المحافظات بسبب عدم إجراء الصيانة الدورية لها.

وكانت «الشروق» قد انفردت بالكشف فى نوفمبر الماضى عن وجود محاولات فى وزارة الإسكان لإعداد مشروع قانون يعيد النظر فى قانون الإيجار القديم.

وكان حسين الجبالى وكيل وزارة الإسكان قد أعلن لـ«الشروق» فى تصريح سابق أن إعداد مشروع قانون جديد يأتى على قمة أولويات الوزارة فى الفترة الحالية، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تقوم منذ 6 سنوات بجمع المعلومات وإعداد قاعدة بيانات عن الوحدات السكنية تمهيدا لإعداد القانون.
مجدي عبدالله

غير معرف يقول...

مساعد وزير الإسكان: قانون الإيجار القديم قيد الدراسة
آخر تحديث: الاحد 31 يناير 2010 11:03 ص بتوقيت القاهرة( جريدة الشروق)
نفى الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون النيابية والبرلمانية لـ«الشروق» علمه بقانون الإيجار القديم أو أى ترتيبات تجرى لتغييره أو حتى سبب تأجيله، مشيرا إلى أن المعلومات الكافية ستكون متوافرة لدى وزارة الإسكان.

أكد الدكتور على الشريف مساعد أول وزير الإسكان أن السبب الرئيسى فى تأخر الانتهاء من إعداد القانون الذى سيعيد النظر فى قانون الإيجار القديم هو أنه لايزال قيد الدراسة ولا علاقة له بانتخابات الرئاسة أو موعد إجرائها.

ورفض الشريف تحديد موعد دقيق لخروج مشروع القانون إلى النور، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر مراعيا فى ذلك وضع الأمور فى نصابها الصحيح دون أن يظلم أى من للطرفين.

وقال الشريف إنه لا يمكن الإفصاح عن تفاصيل القانون قبل الانتهاء من صياغته وعرضه على مجلس الوزراء.

من جهتها قالت الدكتورة أميمة صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش الفنى على المنشآت بوزارة الإسكان «لمحاولة تفادى المشكلة الواقعة بين الملاك والمستأجرين على صيانة العقارات أصدرنا قانون البناء الموحد الجديد وحاولنا فيه علاج هذه المشكلة من خلال إلزام اتحاد الشاغلين بإجراء الصيانة الدورية للعقارات سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين.. فهو اشترط الشاغلين للعقار».

وقال الدكتور ميلاد حنا الخبير الإسكانى: «قانون الإيجار القديم موضوع حساس جدا لأن فى الوقت اللى الملاك هيتجننوا فيه نجد المستأجرين تعودا أن يدفعوا جنيها أو 3 جنيهات على الأكثر فى الشهر» وهو ما يجعل الحكومة ستتعامل مع الناس من منطلق ودن من طين وودن من عجين.

وأشار إلى أن الصبر أكثر من ذلك سيؤدى إلى حدوث احتجاجات من قبل الملاك موضحا أنها لن تكون بالشكل الواسع نظرا لقلة عددهم مقارنة بأعداد المستأجرين الذين سيعد المساس بهم بمثابة ثورة وقال: «لذلك فالحكومة هطنش وتعمل إنها مش شايفة حاجة».
مجدي عبدالله

triple يقول...

الأثنين 17 من صفر 1431 هـ 1 فبراير 2010 السنة 135 العدد 44982
قضايا واراء
شعب من المليونيرات‏..‏ وقهر الإيجارات القديمة‏!‏
بقلم: عصام رفعت
مازلت أذكر ذلك اللقاء الذي جمعني مع المذيع اللامع ذي اللهجة الصعيدية المحببة والذي كان الملايين ينتظرون سماع صوته في الاذاعة مساء كل ليلة من ليالي دوري كرة القدم ليستمتعوا بتعليقه علي مباريات كرة القدم‏.
‏ إلي جانب برامجه المتميزة وهو الأستاذ فهمي عمر‏.‏ وفي ذلك اللقاء الذي جري في بدايات الثمانينات‏.‏ سألني‏:‏ بصفتك متخصصا في الاقتصاد قول لي كيف يمكن أن أكون مليونيرا ؟‏.‏
وأسقط في يدي‏..‏ وبسرعة قلت له يا أستاذ فهمي انت مليونير‏..‏ فابتسم واتسعت الابتسامة وعند هذه اللحظة استطردت قائلا أين تسكن‏:‏ قال في منطقة كذا؟ هل لديك سيارة نعم وزوجتي أيضا‏.‏ هل زوجتك تعمل قال نعم‏..‏ وهنا قلت له انت مليونير‏..‏ شوف ياسيدي الشقة بكذا والسيارة بكذا وسيارة زوجتك بكذا ومرتبك كذا‏,‏ ومرتب زوجتك‏,‏ وإذا جمعنا هذا مع بعض فإنك مليونير‏..‏ ولكن علي الورق‏!‏
والذي يتأمل الآن أسعار الشقق والفيلات والشاليهات سوف يقتنع تماما بأننا شعب من المليونيرات ولا تسألوني من أين أو كيف جاءت تلك الملايين؟‏.‏

triple يقول...

تابع مقالة الاستاذ عصام رفعت ...
ذلك أن مراجعة سريعة تليفونيا لما تنشره الصحف من اعلانات مبوبة عن شقق ووحدات سكنية سوف نري أولا رقم المليون ثم إلي جواره مئات الألوف‏,‏ فضلا عما تنشره شركات الاستثمار العقاري التي زاد عددها علي‏95‏ شركة عملاقة تملأ الدنيا ضجيجا وصخبا بالفيلات والتاون هاوس والبنت هاوس والدوبلكس والشقق بأسعار تتجاوز الملايين‏.‏ صحيح أن هناك شققا للشباب‏,‏ كما تنشر الصحف ولكن الميزان مائل مائل جدا لصالح الوحدات الفاخرة‏.‏
السوق العقارية تعج بحركة الملايين والمضاربات ولم يسأل أحد من أين تلك الملايين؟ وكيف تحققت؟ وهل خضعت للاداة الضريبية أم لا؟ ولم يجرؤ أحد علي مجرد التفكير في إخضاع التصرفات العقارية‏(‏ أي عمليات البيع والشراء وتحقيق أرباح خيالية‏)‏ إلي الضرائب المشروعة إلي جانب الضريبة العقارية لتحقيق التوازن والعدالة الضريبية في هذا المجتمع‏..‏ لقد تحولنا إلي شعب من المليونيرات‏!!‏
الرئيس فقط هو الذي شعر شخصيا بنا وبمعارضة الشعب والجماهير لقانون الضريبة العقارية‏.‏ هذا ما حمله لي البريد الالكتروني في رسائل متعددة حول ما نشرته في هذا المكان قبل اسبوعين بعنوان‏:‏ الظلم اسمه الايجارات القديمة‏.‏ ولقد قالت تلك الرسائل الكثير بين مستأجر بإيجار ملاليم يعترف بالحقيقة إلي صرخة لحماية المقهورين والمظلومين إلي ما يحدث من بعض الملاك لتعويض هذه الخسائر وتأجير أي مساحة لتدر عليهم دخلا‏,‏ ثم اقتراحات متعددة بزيادة متدرجة‏,‏ أو أن تتم بالتراضي حتي تهدأ النفوس التي تشعر بالظلم‏..‏ وتلك بعض ما وصلني‏:‏
‏{‏ د‏.‏ حامد أبو جمرة ــ اقترح رفع قيمة الايجار بجعله يمثل نسبة من دخل أسرة المستأجر من‏10‏ ــ‏20%‏ ككل دول العالم‏,‏ أما الأسرة الفقيرة فيمكن تحميلها نسبة صغيرة‏(5%).‏

triple يقول...

تابغ مقالة الاستاذ / عصام رفعت ..
{‏ مهندس حسن سعيد محمد‏:‏ رغم مرور عشرات السنين لم يحاول أحد أن يحرك الماء الراكد ويتحسر أصحاب العقارات القديمة علي أملاكهم ــ أفخم الشقق في الاسكندرية ايجارها من‏10‏ ــ‏25‏ جنيها شهريا‏.‏ لقد حانت الفرصة عند مناقشة قانون الضريبة العقارية فماذا لو زاد ايجار الشقة الـ‏120‏ مترا في الستينيات والسبعينيات بنسبة‏300%‏ وهل من يدفع‏10‏ أو‏15‏ جنيها سيشكو لو فرض عليه ذلك‏.‏ وتتكرر كل‏3‏ أو خمس سنوات‏.‏
‏{‏ مجدي‏:‏ لم يبحث أحد عن الشقق المغلقة والتي أصحابها يقيمون في مناطق أخري ولا يريدون تركها‏,‏ ويدفعون الايجار لأنهم يطمعون في الحصول علي مبالغ عند بيعها‏,‏ أو التنازل عنها برغم أنهم لم يدفعوا فيها شيئا‏.‏
‏{‏ يحيي السيد ابراهيم‏:‏ نرجو استمرار طرح الموضوع وحماية المقهورين والمظلومين من أصحاب العقارات القديمة وأيضا دينيا لبيان مدي حلاله وحرامه‏.‏ إن المستأجرين يتركون شققهم حال حياتهم لأبنائهم ويشترون مساكن أخري بمئات الآلاف‏.‏ أرث عمارة بها شقة توفي المستأجر وزوجته منذ‏20‏ عاما ولايزال ابناؤه يحتفظون بها مغلقة رغم أنهم في أرقي المراكز وبعضهم يقبض بالدولار لان الشقة ايجارها‏3‏ جنيهات‏.‏
‏{‏ ميناوي‏:‏ كلامك صحيح ولكن متي تتخذ الحكومة خطوة أو اجراء‏.‏
‏{‏ مدحت السويفي مستأجر يعترف بالحقيقة‏.‏ العدل ان يتم رفع الايجار لمن يدفع‏6‏ جنيهات عشرة أضعاف هذا المبلغ‏.‏ ويمكن أن تتم الزيادة بالتراضي بين المالك والمستأجرين دون اجحاف كما حدث في بعض الأماكن التي استشعر شاغلوها بالظلم البين الواقع علي الملاك‏,‏ فسارعوا إلي تصحيح هذه العلاقة الشائكة تحقيقا للعدل في أدني حدوده‏.‏
‏{‏ تامر أبوالخير‏:‏ اسكن بايجار شهري سبعة جنيهات منذ عام‏1973.‏ المالك حول الدور الأرضي إلي سوق للخضار وتشوين للبضائع‏,‏ ويتربح آلاف الجنيهات‏,‏ ونحن نتضرر من الازعاج‏,‏ ويقول انتم تسكنون ببلاش‏.‏
‏{‏ محيي الدين محمد حسين أحمد‏:‏ تغتصب حقوقنا وغيرنا يستمتع بها‏,‏ ونحن لا نجد قوت يومنا‏,‏ وملكنا مغتصب‏,‏ كيف أزوج ابني وأنا أملك عقارا لا أجد به حجرة لابني‏,‏ بينما استفاد المستأجرون أكثر من‏50‏ عاما‏.‏ اقترح زيادة القيمة الايجارية بالتدريج خلال‏3‏ سنوات حتي تصل إلي القيمة الحقيقية‏,‏ فيتم الغاء القانون القديم ويحل محله القانون الجديد‏,‏ نحن لا نريد إلا الحق والعدل‏,‏ كما أن الملاك القدامي ليسوا وزارة تضامن اجتماعي أو مؤسسة زكاة‏,‏ بل هم أناس ضعفاء وأرامل وأيتام ضاعت حقوقهم‏.‏
وفي النهاية تبقي كلمة‏..‏ إذا كانت تلك القضية منسية وملفاتها مركونة فقد آن الأوان لتحريك المياه الراكدة‏.‏ وبحث قضية الاسكان والضرائب والايجارات في حزمة واضحة تحقق العدالة الاجتماعية وتعيد التوازن إلي العلاقة بين المالك والمستأجر‏,‏ وتضع حدا للظلم والقهر والحسرة التي تعيش في قلوب ملاك المساكن القديمة‏...‏ لقد صدر تاريخيا أثناء الحربين العالميتين الأولي والثانية قرارات استثنائية بتجميد الايجارات وعدم زيادتها وعدم طرد السكان لتحقيق الاستقرار في ظروف استثنائية‏..‏ انتهت الظروف وعادت القوانين والعلاقات لطبيعتها‏,‏ ثم أصدرت الثورة بعد ذلك بسنوات طويلة قوانين تخفيض الايجارات وتوريثها وهي بطبيعتها استثنائية‏,‏ وقد حان وقت تحريرها في إطار اقتصاد حر يقوم علي المنافسة والحرية الاقتصادية وحماية حقوق الناس‏.‏
انتعت مقالى الاستاذ عصام رفعت والمنشورة بالاهرام 1/2/2010م

غير معرف يقول...

السادة ملاك العقارات المغتصبة بقانون الإيجارات القديمة:

فيما يلى شكوى باللغة الإنجليزية للجنة حقوق الإنسان بسويسرا:

MESSRS. / THE HIGH COMMISIONER FOR HUMAN RIGHTS:

COMPLAIN TO THE HUMAN RIGHTS HIGH COMMISIONER:

IN VIEW OF THE "UNIVERSAL PERIODI TABLE" FOR HUMAN RIGHTS IN EGYPT:

MR. MOFEED SHEHAB, THE DELEGATE FOR EGYPT, INTENDS TO DECORATE THE HUMAN RIGHTS VIOLATION IN EGYPT.

ONE OF THE SERIOUS H.R. VIOLATION IN CIVIL & ECONOMIC HUMAN RIGHTS IS "HOUSING OLD RENT CONTROL LAWS".

RENT CONTROLS IN REGYPT VIOLATE HOUSEOWNERS' HUMAN RIGHTS, SINCE 1952 AS FOLLOWS:

1) THE STATE OF EGYPT LOWERED HOUSE RENTS SEVERAL TIMES SINCE MILITAR REGIME STARTED 19522 TILL NOW, THEN CONTROLLED RENT EVALUATION LOWERED RENTS FROM 1962, LASTLY FREEZED ALL RENTS FOR TENS OF YEARS TILL NOW.
ALL OLD THE HOUSE RENTS TILL 31/1/1996 GOVERNED BY LAW 49/1977 AND LAW 136/1981.

2) NEW LAW FOR NEW RENT CONTRACTS STARTING 31/1/1996 GOVERNED BY NEW LAW 4/1996 ABSOLUTELY FREE TO THE MUTUAL AGREEMENTS BETWEEN LANDLORDS AND TENANTS AGREEMENT.

3) AS A RESULT. MILLIONS OF OLD HOUSING FLATS ARE OF VERY LOW RENTS L.E. 2 - 15 (€ 0.25 - € 1.5) MONTHLY (UBJECT TO OLD RENT LAWS 49/1977 AND 136/1981),
WHILE SIMILAR FLATS IN SAME BUILDNG OF RENT L.E. 500-2000 (€ 65 - € 300) MONTHLY (SUBJECT TO LAW 4/1996).

4) RENT CONTROL LAWS CONTAINS VERY STRONG TERMS AGAINST ALL RIGHTS FOR LANDLORDS TO PREVENT ANY POSSIBILITY FOR LANDLORDS TO GET FAIR JUDGMENT AGAINST THE TENANT'S BREACH OF THE CONTRACT TERMS EVEN THE DELAY RENT PAYMENT FOR YEARS.

5) OLD CONTRACTS EXTENDED CONTINUOUSLY TO THE TENANT AND THEN INHERITED CONTINUOUSLY SUCCESSIVELY TO HIS SUCCESSORS AT SAME FREEZED RENTS.

6) THE LANDLORD HAS NO RIGHT TO EVICT TENANT FOR HIS URGENT NEED OR LIVING, OR FOR HIS SONS LIVING IN HIS OWNED APPARTMENT.

7) ACCORDINGLY, THE LANDLORDS BEING DEPRIVED FROM ALL HIS PROPERTY RIGHTS AS FOLLOWS:
- CANNOT EVICT TENANT TO HIS OWN LIVING OR HIS SONS LIVING,
- CANNOT GET REASONABLE INCOME FOR HIS FLAT COMPARED TO ACTUAL MARKET RENTS,
- CANNOT SELL HIS OWNED FLAT BEING OF RENT CONTROL AT (€ 0.25 - € 1.5) AND MONOPOLIZED FOR THE CURRENT TENANT AND HIS FOLLOWING INHERITANTS).

8) THE LANDLORDS CANNOT USE, CANNOT GET PROFIT RETURN, AND CANNOT SELL THEIR PROPERTIES WHICH KEPT AS PARALYSED CAPITAL SINCE 1996.

غير معرف يقول...

تكملة الشكوى:

9) THE OCCUPYING TENANT CAN OWN FLATS FREE FROM OLD LAWS AND ENJOYS ALL HIS PROPERTY RIGHTS: HE & HIS SONS CAN LIVE IN, HE CAN GET MARKET RENTS AT SPECIFIED AGREED DURATION, AND HE CAN SELL AT MARKET PRICES.



10) THE STATE DISTRIBUTED HUNDREDS THOUSANDS OF HECTARS TO (THE SUPER STATE PARTY'S BUSINESS MEN) TO INVESTORS FOR BUILDING ULTRA SUPER HOUSING AND TOURIST COMPOUNDS.



11) THE STATE SPENT BILLIONS TO BUILD HUNDREDS THOUSANDS OF BEACH VILLAS IN THE NORTH COAST FOR MINISTERS, SUPER POLITICAL MEMBERS AND ULTRA MILLIONAIRES.



12) THE CENTRAL EGYPTIAN AUTHORITY FOR STATISTICS DECLARED ON 2006 THAT THERE ARE 7.8 MILLIONS HOUSE UNITS ARE EITHER CLOSED OR VACANT.



13) ALSO, IT WAS DECLARED THAT THERE ARE 3 MILLIONS OF HOUSING FLATS IN CAIRO & ALEXANDRIA CONTROLLED BY LAW 49/1977 AND LAW 136/1981 ARE CLOSED BY TENANTS WHERE THEY ARE NO LONGER USE, BUT TENANTS KEEP AS "STORED VALUES" TO NEGOTIATE WITH LANDLORDS AGAINST "KEY FREE".



14) IT IS VERY STRANGE THAT THE STATE EXEMPTED HOUSING FLATS CONTROLLED BY OLD LAWS 49/1977 & 136/1981 FROM REAL ESTATE TAX AS AN EXTRA BENEFITS TO OLD CONTRACTS TENANTS TO AVOID RE-EVALUATION OF RENTS TO KEEP THOSE VERY LOW RENTS.

غير معرف يقول...

تكملة الشكوى 2:

15) THE REAL REASON FOR THE STATE KEEPING THOSE OPPRESSIVE RENT CONTROL LAWS:

A) THE MILITARY MEMBERS OF 1952 REVOLUTION, PUT HAND ON THOUSANDS OF LUXURY HOUSES, APPARTMENTS, VILLAS, STORES, AND PALACES AND WHICH DISTRIBUTED TO THEIR MEMBERS & FAMILIES AND CONSIDERED AS RENTED UNITS AT VERY LOW UNBELIEVABLE RENTS.

B) TO GET THE MILLIONS OF VOTES OF TENANTS IN ALL PARLIAMET, MUNICIPALS. AND PRESIDENTIAL EECTIONS.



16) THE SUCCESSIVE GOVERNMENTS SINCE 1981 PROMISED TO SOLVE THIS LEGAL RIGHTS FOR LANDLORDS WITH NO RESULT.



17) THE APPLICANT HAS PROCEEDED AGAINST A TENANT LIVE IN FLAT INHERITED TO THE APPLICANT FROM HIS FATHER.

THE APPLICANT COMPLAINED FOR A "FAIR COMPENSATION" AGAINST THE TENANT AND THE GOVERNMENT, WHERE THE TENANT RENT THE FLAT AT L.E. 12.5 (€ 1.5) MONTHLY SINCE 1968 AND CONTROLLED BY LAWS 49/1977 & 136/1981.

THE TENANT IS A MILLIONAIRE AND OWN ANOTHER FLAT AFTER HIS RENT CONTRACT, WHILE THE APPLICANT WAS OBLIGED TO RENT A FLAT TO LIVE WITH HIS FAMILY AT MARKET RENT L.E. 1850 (€ 230) MONTHLY.



18) LANDLORD DR. KHALED ELASSAFIRI PROCEEDED CONSTITUTIONAL CASE NO. 105 "YEAR 30" JUDGMENT "CONSTITUTION" REGISTERED ON 28/3/2008.



APPLICANT:
ADDRESS:

PROFESSION:

عنوان البريد الإلكترونى:

InfoDesk@ohchr.org

رجاء إلى ملاك العقارات المغتصبة بقوانين الإيجار أن يقوموا بقص هذه الشكوى وإرسالها إلى لجنة الشكوى فى جنيف الخاصة بمتابعة الشكاوى والإنتهاكات حقوق الإنسان التى تبحث موقف مصر من حقوق الإنسان يوم 19 فبراير 2010 .

غير معرف يقول...

السادة / ملاك العقارات المغتصبة بطاغوت الإيجارات

= قام الأخوة الأقباط يوم الإثنين 15/2/2010 بمظاهرة شجاعة بالقاهرة للمطالبة بحقوقهم المنتقصة والتى تعتبر إنتهاكا لحقوق العدالة وحقوق المواطنة وحقوق الإنسان ، ولم تتدخل قوات الأمن لتفريقهم.
= ويحق لملاك العقارات وورثتهم من مسلمين ومسيحيين المطالبة بحقوق ملكيتهم وإغتصاب الدولة لحقوقهم بتحميلهم بدعم المستأجرين وعدم تولى الدولة دعم المستأجرين وإسكانهم من حصيلةالضرائب المفروضة على إختلاف مسمياتها.
= إنهم يبذرون الضرائب على الباشوات وإحتفالات الحزب الوطنى ، وهل يستحق رئيس مصلحة الضرائب مكافأة شهرية مليون جنيه بخلاف الحوافز والإثابات ، وهل يستحق وزير المالية مليون جنيه لعلاجه فى الخارج وهو الملياردير سليل الباشوات والذى يمتلك القصور ، وهل يستحق إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق التعيين الباطل بشركة البترول بمرتب 15 مليون جنيه سنويا ، وهل يستحق هشام طلعت مصطفى أن يوهب 8 آلاف فدان أى مساحة 32 مليون و600 ألاف متر مربع مجانا مقابل 7% من شقق مدينتى لتهبها الحكومة للنخبة ومما نتج عنه أرباح 50 مليار جنيه لهشام طلعت مصطفى وشقيقه ومما شجعه على إنفاق مئات الملايين على القتيلة سوزان تميم ومستعد لإنفاق مليار دولار لمن ينقذه من حبل المشنقة ، وهل يستحق رجل الأعمال الكومى أن تتضخم ثروته ليلقى بمائة مليون جنيه تحت يد السيدة الفاضلة طليقة الملياردير الوليد إبن طلال وهل يستحق أن يوهب هذا الملياردير 100000 فدان من أراضى توشكى و150000 فدان أخرى حسب رغبته وكل ذلك بسعر الفدان خمسين جنيه ، وهل يستحق المناضل العظيم أشرف مروان (زوج إبنة زعيم الإشتراكية ومؤمم أملاكنا بطاغوت الإيجارات) كل هذه المليارات من الدولارات كنتيجة لكفاحه لمصلحة مصر ، وهل يستحق أبناء هذا المواطن المعجزة أن يلعبوا بالمليارات وإمتلاك قناتين فضائيتين لنشر الفضيلة وأغانى الإشتراكية للعيم الخالد والذى كانت تشدو له أم كلثوم "الإشتراكيون أنت إمامهم" ، ولاننسى الدكتور عاطف عبيد زعيم خصخصة الشركات الذى تم مكافأته على بيع شركات مصر برخص التراب بترأس المصرف العربى الدولى بمرتب شهرى نصف مليون جنيه بخلاف الحوافز والعمولات ويكفى توضيح أن هذا البنك بنك خاص له قانون خاص لا رقابة عليه من البنك المركزى وأنشئ أساسا لحفظ المليارات من أموال الملوك والرؤساء العرب الناجمة من جهادهم وكفاحهم لتنمية ورخاء شعوبهم.

= وزير الإسكان السابق قام بتوزيع مئات الألوف من الأفدنة على باشوات الحزب الوطنى لبناء المدن الجديدة الخاصة كالرحاب ومدينتى للصفوة والترفيه للأمراء والمنتجعات ومناطق الكومباوند ، وقامت الدولة ببناء قصور وفيلات مارينا والساحل الشمالى ومنتجعات البحر الأحمر والأبيض بدلا من بناء مساكن لحل مهزلة أزمة الإسكان ونكلف بدعم المستأجرين.
= الحكومات منذ عشرات السنين تلهينا بمقالات صحفية تبشر بقرب ظهور قانون إسكان جديد ، ونظل نترقب مجلس الشعب فى كل دورة حتى تنتهى الدورة تلو الدورة دون أن تصدق الوعود.
= هل مجلس الشعب الذى يقوده سرور ومن قبله مجلس الشورى الذى يقوده الشريف وهل فوقهم زعيمهم سيادة الرئيس الذى حافظ على إستمرار طاغوت الإيجارات 29 عام سوف تهتز لهم شعرة مهما طال أنيننا أو عذابنا لضياع حقوقنا وأموالنا ومهما طال العمر بهم جميعا.
= يجب أن نتعاون فى بدأ التظاهر لرفع صوتنا عاليا حتى يصبح زئيرا يجبر المشرع على تحرير أملاكنا وتعويضنا عن إنتهاكات حقوق ملكيتنا طوال النين الماضية.

غير معرف يقول...

شكرا شكرا شكرا جزيلا لكاتب الشكوى باللغه الانجليزيه لمنظمه حقوق الانسان بسويسرا . والذى نعرفه جميعا من خلال تحركاته المضنيه جعله الله فى ميزان حسناته ان شاء الله وقد قمت بارسال نص هذه الشكوى بدورى الى منظمه حقوق الانسان وسوف احث كل من اعرفه لارسال المزيد من تلك الشكوى الى هذه المنظمه .
ومره اخرى جزالك الله خيرا يادكتور

triple يقول...

روز اليوسف إقتصاد > قانون جديد لإلغاء الإيجار القديم
كتب طه النجار العدد 1415 - الجمعة - 19 فبراير 2010
تعد وزارة الاسكان قانونًا جديدًا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويلغي بعض بنود قانون الإيجار القديم الذي يعد إعدامًا لبعض الملاك وذلك بعد عدة سنوات ظل خلالها حبيس الأدراج وكشفت دراسة سكانية صادرة عن وزارتي الإسكان والاستثمار بالتعاون علي البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وخبراء من معهد إدارة الأراضي الحضرية بالولايات المتحدة وخبراء من جامعة بنسلفانيا أن العامل الرئيسي وراء التشوهات في سوق الإسكان المصري هو قانون الإيجارات القديمة الذي يخضع له 40٪ من الوحدات في القاهرة الكبري وحدها حيث مازالت بعض الوحدات السكنية في الأحياء الراقية بجاردن سيتي أو الزمالك وبمساحات تتعدي الـ200 متر لا يتجاوز إيجارها الشهري 10 جنيهات ( 1 . 7 دولار ).
وتؤكد الدراسة أنه ترتب علي ذلك نشأة ظاهرة الوحدات المغلقة وتزايدها إلي 5 . 8 مليون وحدة شاغرة مما أدي إلي ارتفاع الأسعار بالسوق حالياً لحجب العرض كرد علي تدخل الدولة .
تشريعات لا مسئولة
ويؤكد المهندس الاستشاري طلعت هاشم أن العملية الإيجارية لا عيب فيها ولكن العيب في بعض التشوهات الموجودة ببعض التشريعات اللا مسئولة ومنها استخدام قوانين إيجارية متحجرة أولها توريث عقد الإيجار مما يعد ظلماً للمالك فكيف تكون شقة قيمتها السوقية لا تقل عن 2 مليون جنيه في الزمالك والمهندسين وغيرها وإيجارها لا يتجاوز 10 جنيهات شهرياً فأي ظلم هذا؟ !
ويطالب هاشم بتكوين هيئة قانونية لدراسة قانون الإيجارات القديمة بشكل جيد وسريع وغير متسرع وإلا عادت ريما لعادتها القديمة وتنتهي إلي انتهاء الدورة البرلمانية بدون إصداره ويدخل إلي حيث لا يدرس مرة أخري أو يكون ذلك فقاعة هواء ما تلبث أن تتلاشي .

triple يقول...

تابع مقالة الاستاذ طة النجار روز اليوسف 19 فبراير 2010
جمعية المظاليم
ويدعو أحمد عبد الحميد صاحب عقار بالزمالك مكون من 5 أدوار ولا يدر عليه سوي 500 جنيه شهرياً هو ومعه 10 ورثة آخرون إلي إنشاء جمعية المظاليم لملاك المساكن القديمة معتبراً أن هؤلاء الملاك اضطهدتهم الحكومات المتتابعة وسلبتهم ما يملكون وأعطته لغيرهم دون سند أخلاقي مؤكداً أن مثل هذا القانون غير موجود في أي دولة في العالم حيث تدخلت الدولة في العلاقة بين المالك والمستأجر حين أصدرت القانون رقم 7 لسنة 1965 الذي قرر تخفيض القيمة الإيجارية بواقع 35٪ ثم أصدرت القانون رقم 49 لسنة 1977 مقرراً أن تتولي تحديد القيمة الإيجارية لجان يصدر قرار بتشكيلها من المحافظ المختص هي لجان الطعن التي يكون حكمها نهائياً .
ويؤكد أنه مما زاد الطين بلة هو القانون رقم 49 لسنة 1979 الذي ينص علي استمرار العلاقة الإيجارية بعد وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة إذا بقيت فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه مما يعني انحيازاً مطلقاً للمستأجر الذي أصبح مالكاً فيما أصبح المالك لا يجد سكناً لأولاده .
رد فعل قوي
وأقامت جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة دعوي قضائية أمام القضاء الإداري ضد وزير الإسكان بصفته لتضررهم من عدم تحديد العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة وطالبوا في دعواهم بإسقاط القانون لاضراره بالعلاقة بين المالك والمستأجر والثروة العقارية .
ويقول عبدالفتاح السكري رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة إن الملاك أكثر فقراً من المستأجرين حيث إن قيمة الإيجار لا تساوي قيمة علبة سجائر أو ما يتقاضاه حراس العمارات مقابل نظافة سيارة أحد المستأجرين .

triple يقول...

تابع مقالة الاستاذ طة النجار روز اليوسف 19 فبراير 2010
حل جذري

وأعلن المركز المصري لحقوق السكن عن انتهائه من صياغة مشروع قانون إيجارات المساكن القديمة بواسطة خبراء قانونيين بهدف وضع حل جذري للمشكلة حيث يوازن القانون الجديد بين حقوق المستأجرين والملاك وفي نفس الوقت يراعي التطورات التي طرأت علي المجتمع المصري خلال السنوات الماضية مع مراعة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة في هذا الشأن .
ظالم وجائر
ويؤكد الشيخ محمد عبدالمؤمن إمام وخطيب مسجد الرحمن بشبرا الخيمة وعضو لجنة الفتوي أن قانون الإيجارات غير محددة المدة غير شرعي لما فيه من ظلم واضح لصاحب العقار لأن أهم شرط للإيجار هو رضا المستأجر وهذا بالطبع لم يكن متوفراً في العصر الذي تم إصدار القانون فيه مطالباً بإلغاد القانون
الاشتراكية والليبرالية
ويقول المهندس الاستشاري ورجل الأعمال الشهير حسين صبور أن حسم قانون الإيجارات القديمة الذي يتأهب للدخول إلي البرلمان علي حد قوله لإجراء تعديلات كبيرة بعد تردد دام لسنوات طويلة بل وتعمد تنحية الملف جانباً شراءً لراحة البال يعد ضرورة .
ويؤكد صبور أنه منذ التحول إلي النظام الاشتراكي في بداية الستينيات من القرن الماضي اتجه المواطنون إلي الإيجار بعد تحديد القيمة الإيجارية وبدأ الناس يلجأون إليه باعتباره أيسر من التمليك الذي لا يناسب إلا ميسوري الحال وهم قلة قليلة مما أثر في قطاع الإسكان في مصر . ويضيف أنه منذ نصف قرن بدأ تقييد الإيجارات في مصر منذ الحرب العالمية الثانية وتوسع في أيام عبدالناصر وبالرغم من شيوع فكرة مسئولية الحقبة الشمولية عن المشكلة الإسكانية منذ زمن في أوساط الحكومات ومجتمع الأعمال إلا أن المخاوف من التغيير ظلت قائمة حتي مع اشتداد أزمة المساكن
ويوضح صبور أنه بالرغم من أن المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وهو رجل معروف عنه أنه ليبرالي التوجهات باعتباره رجل أعمال كان يرد منذ أقل من عام تقريباً بأنه لا مساس بهذا الأمر لا من قريب أو بعيد لأن قانون الإيجارات القديمة ملف شائك لا نستطيع الخوض فيه ولكن مع الوضع القائم أصبحت الحكومة أكثر سماحاً للاقتراب من القانون وعاد وزير الإسكان ليقول إنه سيدفع بالقانون إلي البرلمان وأن القانون القديم يجب أن يتغير معتبراً أن أزمة المساكن في مصر بدأت مع ظهور هذا التشريع .
حكومة جريئة
ويؤكد الدكتور سعود عبدالمحسن أستاذ العمارة بجامعة قناة السويس أن الحكومة أصبحت أكثر جرأة الآن علي اتخاذ قرارات مصيرية بعد سيطرة المجموعات الليبرالية الجديدة علي القرار الاقتصادي وتمكنت من تمرير إصلاحات عديدة واتخاذ قرارات صعبة مما جعل الحكومة تعتقد أن الرأي العام سيتقبل أي خطوات تمس المجتمع ما دام القانون في صالح المجتمع .
إعدام الملاك
ويقول مصطفي القياتي وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب إن القانون الحالي إعدام لبعض الملاك في ظل زيادة أعداد الورثة للعقار الواحد مما يتسبب في تدني نصيب كل فرد مطالباً بتدعيم الملاك لتحريك القانون في الوقت الذي مازالت فيه قيمة الإيجار لشقة في الزمالك وجاردن سيتي ٨ جنيهات لتكون نسبة وتناسباً مع الدخول والإيجارات مع تحديد مدة لا تزيد علي 10 سنوات للمستأجر لتدبير البديل .
انتهت مقالة طة النجار روز اليوسف 19 فبراير 2010

غير معرف يقول...

مافيا ولصوص قوانين الإيجارات القديمة

= قوانين الإيجارات القديمة طاغوت منظم لسرقة أموال ملاك العقارات منذ عشرات السنين
= الشقة بخمسة جنيه ياحكومة ويامجلس الشعب ويامجلس الشورى ... يارب عجل لهم الخراب
= الشقة فى الزمالك بخمسة جنيه والحجرة فى العشوائيات ب 300 جنيه ... اللهم إنتقم من كل فاجر
= أملاكنا مغتصبة من مافيا حرامية الإيجارات بزعامة رؤساء مافيا التشريع المستفيدين من هذا النهب لأموالنا
= المشرع بتاع مجالس النهب عايش فى شقة بخمسة جنيه وسرق الضريبة العقارية بإعفاء شقته
= المشرع ترك أملاكنا وأموالنا نهبا للإبتزاز من جانب كل حرامى يطلب إتاوة لتحرير أملاكنا
= المشرع الذى يسكن فى شقة بإيجار مجمد هو لص محترف
= المشرع الذى يمنع المالك أو أبنائه من سكنى ملكهم مشرع فاجر
= المستأجر الذى يسكن فى شقة بإيجار حقير هو لص حقير
= المستأجر الذى يمتلك شقة إشتراها ويحتفظ بشقة أم خمسة جنيه .. شيخ منصر
= أموالنا وحقوقنا المغتصبة معلقة فى رقبة كل مشرع مستفيد وفى رقبة كل مستأجر متنعم بأموالنا المسروقة
= كيف تعتمروا وكيف تحجوا من أموالنا ياحرامية الإيجارات
= " إِنَّ اُللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اُلأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اُلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِاُلْعَدْلِ " فهل تكفرون بآيات الله
= ألم يأتكم أمر الله: "يَا أَيُّهَا اُلَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِاُلْبَاطِلِ إِلاَ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اُللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً"
= ياحكام مصر أكفرتم بآيات الله: "وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا اُلْمِكْيَالَ وَاُلْمِيزَانَ بِاُلْقِسْطِ وَلا تَبْخَسُوا اُلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي اُلأرْضِ مُفْسِدِينَ"
= يا حكام مصر ومشرعيها: "ولا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ"
= يا قضاة مصر ، لاتحكموا بهذا الطاغوت لأن الله يأمركم بالحكم "بالعدل" وليس بطاغوت الإيجارات أبو خمسة جنيه
= ياقضاة مصر ، أوقفوا العمل بقانون الأجرة الحقيرة أبو خمسة جنيه فالله يأمركم: "وأقيموا الوزن بالقسط ولاتخسروا الميزان" وويل لكل من يحكم بالطاغوت وتحليل السرقة
= ياقضاة مصر كيف تحكمون بالعقد شريعة المتعاقدين فى ظل القانون الجديد أبو ألف جنيه ، وكيف تحكمون بالإمتداد بحكم الطاغوت أبو خمسة جنيه لعشرات السنين
= يادكتور سرور ألا يكفيك 20 عام للإبقاء على هذا الطاغوت
= كيف تم توزيع آلاف الأفدنة مجانا ويقال أن هناك أزمة إسكان
= كيف نجبر على دعم الملايين من مافيا المستأجرين وتوزع أراضى الشعب مجانا
= نطالب بالكشف عن كل المسئولين والمشرغين المستفيدين من هذا النهب المنظم تشريعيا
= ياكل مشرع ومستأجر مستفيد من هذا الطاغوت ، أموالنا حرام عليكم وعلى بطونكم وعلى أزواجكم وأولادكم
= كيف تعبدون الله داخل شققنا المنهوبة
= كيف تأكلون وتطعمون أبنائكم من أموالنا
= كيف تنعمون بالنوم فى شققنا المغتصبة
= لقد نادى زعيم الطاغوت هيا إلى الحرام ... هيا إلى السرقة ... فلبيتم النداء ونعمتم فى خيراتنا من أموالنا وأموال أبنائنا
= الزنا مباح ... فهل نصبح أمة من الزناة
= ألا تخشون الله فى حقوقنا وحقوق أبنائنا
= لقد أذن مؤذنكم هيا على السرقة هيا على السحت هيا على الضلال وأكل الحرام ، فأقمتم الصلاة لشيطانكم
= يادولة الظلم إنمحى وبيدى
= اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب شديد العذاب والعقاب مسبب الأسباب هازم الأحزاب ، اللهم إنتقم من كل من شرع نهب أموالنا وكل من يغتصب أملاكنا وأموالنا بالباطل

غير معرف يقول...

جزاك الله خيرا أخي الدكتور خالد العصافيري على جهودك المخلصة وعلى كل ما تقوم به تجاه هذا الموضوع الهام وأنا أؤيد بشدة هذه الإقتراح وأضم صوتي لصوتك في أنه يجب على جميع ملاك العقارات القديمة الإنضمام لهذه الوقفة بتاريخ 15/3/2010م في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وأرجو يا دكتور خالد أن تحدد المكان كذلك، لأنه كما ذكرت في مقالتك لن يحل هذا القانون الظالم والغير عادل ولن تنتبه له الدولة إلا بالضغط عليها من خلال هذه الوقفات الاحتجاجية . مجدي عبدالله

غير معرف يقول...

نداء إلى السادة ملاك العقارات المغتصبة عقاراتهم بقوانين الإيجارات القديمة:

لن تتحرك الحكومة أو مجلس الشعب لتغيير قوانين الإيجارات الإستثنائية الظالمة إلا من خلال الإحتجاجات السلمية للمطالبة بإسترداد حقوقنا المغتصبة بقوانين إستثنائية جائرة تنتهك حقوق ملكيتنا وحقوق أبنائنا فى سكنى أملاكنا وفى الإيجارات العادلة وحقوقنا الضائعة منذ صدور القانون 4 لسنة 1996 بالعودة إلى العلاقات الإيجارية الطبيعية طبقا للقواعد العامة بالقانون المدنى الطبيعى ، ولوقف إبتزازنا "بخلوالرجل" الذى كانت تجرمه القوانين الإستثنائية لصالح المستأجر وأصبح المستأجر يبتز مالك العقار بطلب "خلو الرجل" لتحرير الشقق المغلقة.

كذلك فإن قوانين الإيجارات الإستثنائية تمنعنا من بيع أملاكنا بسعرها الحقيقى للأرض والمبانى طبقا للشقق التى يطبق عليها القانون 4 لسنة 1996.

حقوقنا الشرعية فى حماية ملكيتنا الخاصة من هذا الإغتصاب تستند إلى الدستور وحقوق المواطنة وحقوق العدالة الإجتماعية والسلام الإجتماعى والحريات العامة وحقوق الملكية الخاصة وحقنا فى الإستثمار والعائد الإستثمارى العادل وحقوقنا الشرعية طبقا للشريعة الإسلامية وطبقا لأوامر الله تعالى فى محكم آياته التى تمنع أكل أموالنا بالباطل وحقنا فى العدالة والإنتصاف ، وهو ما تؤكده إتفاقيات حقوق الإنسان العالمية المدنية والإقتصادية والإجتماعية طبقا للإتفاقيات الدولية الموقع عليها من رئيس الجمهورية والتى تم عرضها على مجلس الشعب وأصبحت قوانين من قوانين الدولة والتى تلغى العمل بما يخالفها من قوانين سابقة أو قوانين لاحقة طبقا للمادة 151 من الدستور.

وقد قامت الدولة بحضور إجتماع مراجعة موقف مصر من إتفاقيات حقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان فى جنيف أيام 17 و 18 و 19 فبراير 2010 ، وتعهدت الحكومة المصرية بالإلتزام بتوصيات اللجنة بتنفيذ التوصيات لهذه الإتفاقيات الدولية.

أقترح دعوة ملاك العقارات لوقفة إحتجاجية سلمية صامتة باللافتات الإحتجاجية أمام مجلس الشعب.

وأقترح تحديد موعد الوقفة الإحتجاجية فى الساعة 12 ظهر يوم الإثنين الموافق 15 مارس 2010.

أرجو من ملاك العقارات القديمة توضيح موقفهم من هذا الإقتراح ومشاركتهم فيها وسوف ندعو البرامج الإعلامية "القاهرة اليوم" و "العاشرة مساء" و "90 دقيقة" للإهتمام بهذه الوقفة الإحتجاجية السلمية.

وسوف نقوم بإخطار وزارة الداخلية بهذه الوقفة السلمية المشروعة.

وأؤكد لسيادتكم أننا قد صبرنا عشرات السنين ولن تتحرك الحكومة أو مجلس الشعب إلا بالإحتجاجات العلنية السلمية والله يأمرنا بالدفاع عن أموالنا وأملاكنا.

لقد قمت برفع الدعوى الدستورية رقم 105 لسنة 30 قضائية "دستورية" بتاريخ 28/3/2008 ولا أتوقع الحكم فيها قبل سنوات طويلة ، وبذلك أكون قد بذلت جهودا مضنية ، وأتوقع من مئات وآلاف ملاك العقارات الوقوف والمشاركة فى هذه الوقفة الإحتجاجية ، وإذا تخاذل الجميع فسوف أتراجع آسفا عن المشاركة فى هذه المدونات.

الدكتور / خالد مرسى العصافيرى
ت: 0122145510

triple يقول...

وزارة الإسكان تدرس زيادة الإيجارات القديمة واتجاه لدفع الفارق للملاك من خزانة الدولة
كتب وفاء بكرى ٢٦/ ٢/ ٢٠١٠
علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة، أن وزارة الإسكان، بدأت خطوات «جدية» لدراسة تعديل بعض بنود قانون الإيجارات القديم رقم ٤٩ لسنة ٧٧، بناء على اقتراحات فى مجلس الشعب، على أن تسمح التعديلات بزيادة تدريجية للإيجار، دون تحرير للعلاقة بين المالك والمستأجر، إلا وفقاً للقوانين المعمول بها.
وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، إن الزيادة ستتم دراستها بصورة لا ترهق «المستأجر»، على أن تقوم الدولة بدعم الزيادة التى سيتم الاتفاق عليها، ودفعها للمالك.
من جانبه، أكد المهندس حسين الجبالى، وكيل أول وزارة الإسكان، أن دعم زيادات الإيجارات للملاك من قبل الدولة، مطبق على مستوى العالم، مشيراً إلى أن لجنة الإسكان بمجلس الشعب أعدت دراسات خاصة ومقترحاً لقانون الإيجارات القديم لمناقشته.
كانت «المصرى اليوم» انفردت بخبر فى ٢٣ أغسطس الماضى بأن لجنة الإسكان بمجلس الشعب أعدت دراسات خاصة ومقترحاً لقانون الإيجارات القديم لمناقشته، بعد أن وجدت القانون يحتاج إلى دراسة أكثر تدقيقاً لتحديد حجم المشكلة ومعرفة قيمة الإيجارات التى سيتم رفعها.

التعليق ............

واحنا كفئة ملاك لم نرضى بغير تحرير العلاقة المالك والمستاجر ونحن لا نحتاج دعم من الحكومة نريد املاكنا حقنا نريد ان نرث فى ابائنا وليس اولاد المستاجرين اولاد المستاجرين هم من يرثوا ابائنا فباى عدل او منطق هذا نريد ارثنا الشرعى لانريد زيادة بدون تحرير علاقة وحتى لو طبقت الزيادة سنطالب كل يوم وكل ساعة وكل ثانية بحقوقنا الزيادة ليست حقنا فقط بل وبل تحرير العلاقة واخضاع العلاقة للعرض والطلب اما ماتريدة الحكومة من رفع الايجار دون تخرير العلاقة يذكرنى باخلاق اليهود فى قصة صيد الحيتان يوم سبتهم بدلا من اعطاء الحقوق لاصحابها يهون قوانين اللف والدوران اليهود ارادوا ان يحتالوا على اللة والمشرع يريد ان يحتال علينا مرة اخرى نفس التشابة فى الاخلاق والاحتيال واحد
قال رب العزة فى سورة الاعراف
﴿ وَاسْأَلْهُمْ عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ * وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ * فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنْ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ * فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ
(حسبى اللة ونعم الوكيل ...)

triple يقول...

ومن جريدة اليوم السابع
مشروع لتعديل قانون إيجارات المساكن أمام "الشعب"
الأثنين، 22 فبراير 2010 كتبت نور على
تقدمت جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديمة باقتراح بمشروع قانون إلى مجلس الشعب بتعديل مواد القانون الحالى والذى وصفته بالقانون الجائر الظالم والذى تنتهك فيه حقوق الإنسان.
ودعا عبد الفتاح على على السكرى، رئيس الجمعية، الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، إلى إحالة تلك التعديلات إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته وإحالته إلى لجنة الإسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فيما تبنى أكثر من 10 نواب بمجلس الشعب تلك التعديلات، يأتى فى مقدمة هؤلاء النواب من حزب الأغلبية المهندس مصطفى الغاياتى وكيل لجنة الإسكان والنائبين رمضان الزينى وجمال أبو عوض.
وأكد عبد الفتاح على السكرى، رئيس الجمعية فى المذكرة الإيضاحية لمشرق القانون أن الهدف من إجراء هذه التعديلات هو رفع الظلم الواقع على أصحاب العقارات القديمة والذى وصفهم بالضحايا والمقهورين بسيف قانون الإيجارات القديمة والذى تسبب كما ذكر المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق فى منع ثلاثة ملايين مستثمر من المشاركة فى حل أزمة الإسكان التى أدت إلى تفاقم المشاكل المجتمعية ومنها العنوسة والزواج العرفى وتأخر الموظفين عن مواعيد العمل الرسمية وتداعى الثروة العقارية والعبث بخصوصيات المناطق السكنية وضعف الصيانة وسوء العلاقة بين المالك والمستأجر.

triple يقول...

تابع مقالة اليوم السابع ..
تضمن التعديلات على القانون الحالى ثمانى تعديلات جوهرية لرفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.. حيث تنفى الثانية الأولى على زيادة الأجرة القانونية الحالية للعين المؤجرة لغير أغراض السكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع 10% سنوياً من أول يناير من السنة التالية لصدور القانون ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد ولمدة أربع سنوات وتخضع بعدها الأجرة لاتفاق الطرفين.
وتنص المادة الثالثة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لصدور القانون، تسقط كافة أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 ونص المادة الأولى والثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 ويمنح أطراف العلاقة "المالك والمستأجر" مدة ثلاث شهور لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون رقم 4 لسنه 1996 ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.
ويتناول الباب الثانى والخاص بالأماكن المؤجرة لأغراض السكن تحرير العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن على حسب تاريخ إنشاء العقار والتى تم تحديدها كالآتى:
العقارات المنشأة قبل أول يناير 1944 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة عامين تبدأ من أول يناير من السنة التالية لصدور القانون وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 10 أمثال الأجرة القانونية من أول يناير من السنة التالية لصدور القانون ثم تستحق زيادة سنوية فى نفس هذا الوعد ولمدة عام بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين على أن تسقط كافة أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويمنح أطراف العلاقة المالك والمستأجر مدة ثلاثة شهور لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون رقم 4 لسنه 1996 ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.
وحددت التعديلات للعقارات المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 بزيادة الأجرة القانونية 8 أمثال من أول يناير من السنة التالية لصدور القانون ثم تستحق بعد ذلك زيادة سنوية بصفة دورية 10% ولمدة 3 سنوات من قيمة آخر أجرة وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين طبقاً للقانون 4 لسنه 1996 مع سريان أحكام القانون المدنى عليها.
وبالنسبة للعقارات المنشأة من 4 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 يستمر العمل بأحكام قوانين الإيجار بها لمدة 6 أعوام وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 6 أمثال الأجرة القانونية ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دوريه ولمدة 5 سنوات بنسبة 10% وتخضع الأجرة بعدها للقانون 4 لسنه 1996 وسريان أحكام القانون المدنى عليها.

triple يقول...

تابع مقالة اليوم السابع ..
فيما وضعت المادة الخامسة بعض القواعد بأن يعمل بقوانين الإيجار لمدة عام واحد بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن أيا كان تاريخ إنشاء العقار إذا ثبت أن للمستأجر مسكنا آخر مملوكا له أو أن دخله الشهرى يتعدى 2000 جنيه أو أكثر أو كان مجموع ثروته يزيد عن مائة ألف جنيه ويتعين على المستأجر تقديم بيانات صحيحة عن الأماكن المملوكة له وعن دخله على أن تزداد الأجرة خلال ذلك العام على حسب تاريخ إنشاء المبنى دون الزيادات الدورية وتخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون 4 لسنه 1996 مع سريان أحكام القانون المدنى عليها.
وتناولت التعديلات أيضاً العقارات المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1987 يستمر العمل بأحكام قوانين الإيجار لمدة 8 أعوام وتزداد الأجرة بواقع 4 أمثال الأجرة القانونية ثم تستحق زيادة سنوية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع بعدها الأجرة للقانون 4 لسنه 1996 وبالنسبة للعقارات المنشأة من 10 سبتمبر 1987 وحتى 30 يناير 1996 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة 10 أعوام وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 50% من الأجرة القانونية ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس الموعد ولمدة 9 سنوات بنسبة 10% وتخضع الأجرة بعدها للقانون 4 لسنه 1996.
وتناولت التعديلات إنشاء صندوق لدعم غير القادرين من مستأجرى الوحدات القديمة من قبل وزارة الإسكان، على أن يمول من خلال تحصيل نسبة 15% سنوياً ولمدة 5 سنوات من صافى إيرادات العقارات الخاضعة للقانون 4 لسنه 1996 فى حالة تأجيرها و15% من إجمالى بيعها إذا تم بيعها خلال الـ5 سنوات الأولى بعدها تنخفض النسبة إلى 10% سنوياً ولمدة 5 سنوات لاحقة عن الخمس سنوات الأولى وتحصل من صافى إيراد العقارات فى حالة تأجيرها و10% من صافى إجمالى بيعها إذا بيعت خلال خمس سنوات لاحقة عن الخمس سنوات الأولى من بدء سريان أحكام القانون المدنى عليها وبعدها تنخفض النسبة إلى 5% سنوياً فى حالة تأجيرها و5% من صافى إجمالى بيعها إذا بيعت وذلك بعد مرور 10 سنوات من بدء سريان أحكام القانون المدنى عليها ولمدة 5 سنوات وبعدها تنخفض النسبة إلى 2% سنوياً ومستمرة تحصل من صافى إيراد العقارات.
والى هنا وانتهت المقالة

triple يقول...

التجربة الفرنسية في إصلاح العلاقة الإيجارية
مقالة من الاهرام من 2005
العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن قضية مهمة ذات بعد اقتصادي وآخر اجتماعي في كل دول العالم‏,‏ ولهذا فإن الحكومات كثيرا ما تتدخل لسن التشريعات اللازمة لحماية طبقة المستأجرين في ظروف اقتصادية معينة‏,‏ وحينما تتغير هذه الظروف تلغي التشريعات التي صدرت في أثنائها حتي لا يكون تحديد القيمة الإيجارية عاملا مانعا للاستثمار في قطاع الإسكان‏,‏ مما يترتب عليه من كوارث وأزمات‏.‏ في معظم الدول الأوروبية التي خاضت الحرب العالمية الثانية صدرت تشريعات لتقييد أو تثبيت إيجارات المساكن مراعاة لظروف اقتصاد ما بعد الحرب‏.‏ لكن بعد أن حققت هذه التشريعات أهدافها تم إلغاؤها ليعود الوضع إلي طبيعته‏,‏ عرض وطلب وعقد حر بين المالك والمستأجر‏,‏ وهذا ما يشجع علي الاستثمار في قطاع التشييد والبناء وهو من أهم القطاعات في معظم الاقتصادات العالمية‏.‏

وهذا لا يعني تخلي الدولة عن مسئوليتها في حماية طبقة محدودي الدخل لكن بشرط ألا يؤثر هذا علي مبادئ السوق الحرة‏,‏ بمعني أن يتجه الدعم مباشرة إلي مستحقيه دون إخلال أو تأثير سلبي علي النشاط الاقتصادي‏,‏ فمثلا في ألمانيا التي تتميز معظم تشريعاتها برؤية رأسمالية ـ اشتراكية تشجع الحكومة طبقة العمال ومحدودي الدخل علي تملك مسكن خاص وتدفع دعما نقديا مباشرا بنسبة من قيمة شراء السكن‏,‏ وفي الوقت نفسه فإنها تفرض ضرائب ورسوما خاصة علي طبقة رجال الأعمال والأغنياء عند شراء مسكن جديد بنسبة أيضا من قيمة المساكن‏,‏ كما أنها ـ أي الحكومي ـ تدعم محدودي الدخل دعما مباشرا لاستئجار مسكن‏,‏ وهكذا يأتي التدخل الحكومية لحماية محدودي الدخل ولكن دون تأثير سلبي علي حركة الاستثمار في صناعة التشييد والبناء‏.‏
وهذا هو المطلوب تنفيذه في مصر للخروج من الأزمة‏,‏ فإذا كانت الحكومة تريد دعم محدودي الدخل في الإسكان فليكن هذا بل هو مطلوب ولكن بشرط ألا يدفع هذا الدعم مواطن آخر ليس من مسئوليته أو واجباته هذا الدور‏.‏
أما التجربة الفرنسية في هذا المجال فهي تجربة تستحق الدراسة لأنه يمكن الاستفادة منها في فض الاشتباك بين الملاك والمستأجرين في مصر‏.‏
الدكتور علي ضرغام عاش في باريس اكثر من‏23‏ عاما وحصل علي الدكتوراه في احد فروع الاقتصاد‏,‏ ولذلك كما يقول كان يرصد عن قرب تطورات المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الفرنسي ابان حكومات متعددة الاتجاهات والايديولوجيات التي توالت علي الحكم في فرنسا‏.‏

triple يقول...

تابع باقى المقالة
وساد مناخ اقتصادي جديد يختلف عن اقتصاد ما بعد الحرب‏,‏ ألغت الحكومة الفرنسية في اوائل الثمانينيات من القرن العشرين القانون‏48‏ وأصبحت العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر يحكمها قانون العرض والطلب والحكومة التي ألغت قانون تجميد الايجارات في المساكن في فرنسا كانت حكومة اشتراكية‏.‏

معني هذا كما يري الدكتور علي ضرغام ان العامل الاقتصادي هو الذي ادي لسن قانون تجميد الايجارات‏,‏ هو ايضا الذي ادي الي إلغاء هذا القانون وليس أي شعارات او دوافع ايديولوجية‏,‏ فحكومة اشتراكية في فرنسا هي التي الغت قانون تجميد الايجارات‏.‏

ويروي تجربته الشخصية في هذه الاثناء قائلا كنت أسكن في افخم حي في باريس وفي شقة كبيرة إيجارها الشهري طبقا للقانون‏48‏ كان‏800‏ فرنك فقط وبعد إلغاء القانون انتقلت الي شقة أخري في حي آخر لان ايجار الشقة التي كنت اسكنها ارتفع الي‏18‏ الف فرنك‏!‏ ولكن لم اجد مشكلة في الحصول علي شقة اخري تناسبني وفقا لإمكاناتي المادية وهنا يركز الدكتور علي ضرغام علي نقطة مهمة قائلا إن الحكومة حتي بعد فك تجميد إيجارات المساكن لم تتخل عن دورها في حماية محدودي الدخل إذ صاحب تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر مشروع آخر أطلقته الحكومة الفرنسية للحفاظ علي التوازن الاجتماعي والتزام الحكومة بتقديم دعم لمحدودي الدخل للحصول علي مسكن يتناسب مع الدخل‏,‏ كما أطلقت الحكومة مشروعا آخر لتشجيع الشباب علي تملك مسكن خاص وتكوين أسرة جديد وزيادة الانجاب وتضمن هذا المشروع تقديم قروض بفائدة صفر لبناء أو شراء مسكن يسدد علي خمس سنوات‏,‏ مما أدي إلي إنعاش سوق العقارات وصناعة التشييد والبناء والتي تمثل قاطرة الاقتصاد‏.‏

ويضيف بالنسبة لمصر أيضا فإن قطاع التشييد والبناء هو قاطرة الاقتصاد المصري منذ عهد الفراعنة لان هذا القطاع يعمل فيه حوالي‏42‏ مهنة وحرفة بشكل مباشر بالإضافة إلي أكثر من‏100‏ مهنة وحرفة أخري مصاحبة لهذا النشاط ولدينا تجربة ناجحة يمكن أن نكررها في هذا المجال حيث نجح القطاع الخاص في إقامة نهضة عمرانية عملاقة في شرم الشيخ والغردقة ودهب حينما وفرنا له المناخ الملائم ووجد المستثمرون فرصا جديدة ومربحة للاستثمار وبالتالي نشطت وانتعشت قطاعات أخري في الاقتصاد المصري مما وفر فرص عمل هائلة‏.‏

triple يقول...

تابع باقى المقالة
والحـــــل‏..‏
الدكتور علي ضرغام يقول أيضا‏:‏ لايمكن أن تستمر التشريعات التي كانت تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن في الستينيات والخمسينيات من القرن الماضي حتي الآن ـ لأنها صدرت في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية تختلف تماما عن الظروف الاقتصادية الحالية والتي يتجه فيها الاقتصاد المصري للاندماج في الاقتصاد العالمي ويتبني قواعد تحرير السوق والاقتصاد الحر‏,‏ وكما يري فإن إلغاء القانون الذي يحدد الإيجارات في المساكن القديمة تفرضه الظروف الاقتصادية والاجتماعية أيضا‏,‏ مشيرا إلي ضرورة اتخاذ قرارات جريئة في تلك المشكلة دون خوف من بعض الشعارات المتعلقة بحماية محدودي الدخل خاصة أن المتضررين لن يكونوا بهذا الحجم الذي تصوره وتبالغ فيه بعض الصحف‏,

ولنا تجربة ناجحة في تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية‏,‏ فلم تحدث صراعات أو مشكلات اجتماعية كما كانت تدعي بعض الصحف واستقرت الأمور وكانت النتيجة في مصلحة الجميع‏,‏ ولكنه يطالب الحكومة قبل الشروع في مواجهة المشكلة بتحديد حجمها‏,‏ وتجميع الإحصاءات الدقيقة حول كم شقة تخضع لقانون الإيجارات بالنظام القديم وكم مسكن تم تقدير إيجاراتها من خلال اللجان الحكومية وما هو عدد العائلات التي تقطن تلك المساكن وكم منهم من ذوي الدخول المحدودة وما هو عدد الشقق التي تم توريثها وكل هذه المعلومات لابد منها حتي يمكن التعرف علي حجم المشكلة الحقيقي حتي نتخلص من عقدة الخوف التي تجعلنا نتردد في المواجهة‏.‏

غير معرف يقول...

من جريدة المصرى اليوم

ثلاثة أصنام!

بقلم سليمان جودة ١٧/ ٣/ ٢٠٠٧
في تاريخ العرب شيء اسمه «الثالوث المحرم»، وهو يعني «الدين، والجنس، والسياسة» التي كان الخوض في الحديث عنها، محفوفاً علي الدوام بالمخاطر.. وكانت النصيحة الدائمة، لكل من يريد أن يكتب، أو يتكلم، أن يتجنب الحديث في هذه الموضوعات الثلاثة.. ولأن كل ممنوع مرغوب، فإن هذه المجالات الثلاثة، علي وجه التحديد، لاتزال هي الأكثر إغراءً لكل من يحب أن يكتب، ولكل من يحب أن يقرأ أيضاً.

وأنت لو سألت واحداً من ناشري الكتب وأصحاب المكتبات، عن أكثر الكتب رواجاً وتوزيعاً، فلن تخرج عن الدين، ولا الجنس، ولا السياسة.

ولكن رسالة وصلتني من الشاعر عصام الغزالي، يقول فيها ما معناه: إن هذا الثالوث المحرم، قد «راحت عليه»، ولم يعد كما كان زمان، ليس لأن الناس كرهت الجدل حوله، أو الكلام فيه، ولكن لأن ثالوثاً محرماً جديداً، حل محله، وأصبح له السبق والأولوية.. وهو نسبة العمال والفلاحين، في مجلس الشعب، ثم مجانية التعليم،

وأخيراً قانون الإيجارات القديمة في المساكن.. وتقدير الشاعر الغزالي، أنني أطالب، منذ فترة، بتحطيم المحرمين الأول والثاني، بفأس تشبه فأس سيدنا إبراهيم عليه السلام.. وهو يتمني ألا أكون أنفخ في قربة مقطوعة، وألا أكون أؤذن في مالطا، ويحب من كل قلبه، أن يساهم كل مستطيع، في تحطيم هذه المحرمات الثلاثة، التي أفسدت حياتنا، علي امتداد نصف قرن.. ولا ينسي أن يضيف، أنه كان هناك محرم رابع، نجح السادات في تحطيمه تماماً، وهو نظام الحزب الواحد.

وإذا كانت لي إضافة، إلي كلام الصديق الغزالي، فهي أن قانون الإيجارات القديمة في المساكن، يبدو أنه «مخاوي» تحت الأرض، ولا يريد أن يصعد فوقها، فكلما تحركت أوراق تعديل هذا القانون من درج في مجلس الشعب، دخلت درجاً آخر، لتستقر وتنام فيه.. ومنه إلي درج ثالث.. وهكذا.. ومن الواضح أن هناك يداً خفية تفعل ذلك، وتتعمده، وتواصل كتم أنفاس أي كلام عن أي قانون جديد!..

ولست أري أننا نؤذن في مالطا، أو ننفخ في قربة مقطوعة، حين نحطم كل يوم، في المجانية المزعومة، أو في نسبة العمال والفلاحين.. فسوف يأتي يوم، تقتنع فيه الدولة، بأنها يجب أن تتخلي فوراً عن هذه الخرافات، وأن يبرأ البرلمان من نسبة العمال والفلاحين، التي جعلتنا أضحوكة في أرجاء الدنيا، وأن تقيم مجانية حقيقية في التعليم قبل الجامعي، يتلقي الطالب بموجبها دروساً حقيقية في العلم،

لا مجرد أوهام تحت شعار التعليم المجاني.. أما الجامعة، فلا يجوز أن تكون المجانية فيها لغير المتفوق.. وإلا.. فهي إهدار للثروة الوطنية بغير حدود.. ففي كل مرة اقرأ فيها، لمسؤول أياً كان مستواه، أنه لا مساس بمجانية التعليم، أشعر علي الفور، بأن ترديد هذه العبارة، بالحق مرة، وبالباطل مرات، معناه الوحيد، أن نظل في أماكننا محلك سر.. فنزداد تخلفاً، وانحداراً، لأن وقوفنا، لا يعني أن العالم متوقف مثلنا!

غير معرف يقول...

نظرية إبليس:

= على مدى أكثر من 60 عام ؛ عاش الشعب المصرى تحت منظومة إيجارية للعقارات فى مصر تبتعد تدريجيا عن المنظومة الطبيعية للعلاقة الإيجارية ، بدأت منذ إحتدام الحرب العالمية الأولى وبداية أزمة واردات الأخشاب ومواد البناء لتعطل الملاحة بسبب الحرب العالمية الأولى وبعدها الحرب العالمية الثانية، وبدأت القرارات العسكرية ثم قوانين عدم الإخلاء إلا تحت شروط معينة.
= ثم قام الإنقلاب العسكرى الذى سمى الثورة ، وبدأت فى جذب الطبقات الفقيرة لها وأخذت فى إثارة العمال والفلاحين والطبقات الفقيرة على رجالات السياسة والطبقات المتوسطة لتثبيت أقدامها فى السلطة مع التخطيط للسيطرة على مقدرات البلاد الإقتصادية بدءأ من تطبيق قوانين الإصلاح الزراعى والسيطرة على دخل ملاك الأراضى الزراعية مع تقليص الملكيات فى الأراضى الزراعية وما تلاها من وضع الفلاح تحت السيطرة بالبنوك الزراعية وكلها لعدم وجود قوى إقتصادية تهدد إستقرار الحكم العسكرى ، ثم تم فرض التخفيضات على الملكية العقارية بنسب متدرجة من 15% ثم 20% ثم 35% ثم توصلت لتحديد الإيجارات ثم تجميدها لعشرات السنين حيث لعبت لعبة الأغلبية للأصوات فى الإنتخابات والإستفتاءات.
= وتزايدت القيود على الملكية حتى تضاءلت حقوق الملكية فى مقابل تثبيت العلاقة الإيجارية للأجيال المتعاقبة ، وللحفاظ على مكاسب النهب العقارى للطبقة الحاكمة وكل من شارك فى خدمات النفاق والعهر السياسى وتثبيت القبضة الحديدية للطبقات الجديدة.
= وكلها تقليدا لكافة النظريات الشيوعية التى طبقتها النظريات الماركسية بإثارة الفوضى والتنكيل من الطبقة العاملة ضد الطبقة المتوسطة (البورجوازية) وصولا لتسخير المجموع فى خدمة طبقة الحزب الواحد الحاكم.
= وبعد الهزيمة والخراب والفقر إنهار الفكر الشيوعى الماركسى والبلشفى وسقط الإتحاد السوفيتى ، وكفرت شعوب أوروبا الشرقية بفكر الخراب الشيوعى وإشتراكية الفقر ، وفى سنوات معدودة بعد إنهيار سور برلين وخاصة بعد إعدام آخر العائلات الدكتاتورية عائلة الدكتاتور "شاوشسكو" فى رومانيا ، تقدمت دول أوروبا الشرقية بعد عودة القوانين الإقتصادية الطبيعية التى تهدف إلى الرخاء لجموع الشعب ، وتم إلغاء كافة القوانين الإقتصادية الشيوعية.
= ومنذ بدأت الدولة تبتعد تدريجيا عن تلك القوانين الإقتصادية الشيوعية وبدأ تحرير الإقتصاد تدريجيا بما سمى الخصخصة ولسنا مجالنا فى نقد المناخ الذى تم فيه هذا التحرر الإقتصادى من عيوب وفساد ، ونشير إلى بدأ الدولة فى تحرير العلاقة الإيجارية بإلغاء قانون الإيجارات فى الأراضى الزراعية بالقانون رقم 96 لسنة 1992 والذى تم تطبيقه منذ أول شهر سبتمبر عام 1977 دون إسالة الدماء بين طرفى العلاقة والتى لم يتسبب إلغائها فى إفتراش الفلاحين المستأجرين الشوارع كما كان يبشر به الشيوعيون.

غير معرف يقول...

تكملة نظرية إبليس 2:
= وبالنسبة للعقارات السكنية بدأت الدولة خطواتها البطيئة جدا فى تحرير العلاقة فى المبانى بإستصدار القانون رقم 4 لسنة 1996 ، ثم تأخرت سنوات طويلة فى التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية ، فأصبحنا فى مرحلة هزلية لوجود قانونين متناقضين يحكمان العلاقة الإيجارية أى قانون الإيجارات القديم وقانون الإيجارات الجديد خاصة لأن قوانين "العوالم" مناسبة لبلادنا التى ينتشر فىها الرقص الشرقى حيث تقف الراقصة وقد تعرت من ملابسها وأخلاقها ثم تهز وسطها مرة يمين ومرة شمال والناس تتمايل بين هز وسط الراقصة من اليمين إلى اليسار ، ويقف قضاة مصر يطبقون قوانين الإيجارات الراقصة المتناقضة ، حيث تتنوع قضايا المساكن والمحلات طبقا لرقص الراقصة مرة يمين ومرة شمال ، والمستأجرين يرقصون على نغمة القانون القديم فيما يضعون أيديهم عليه من شقق ومحلات بالقانون القديم ، وفى نفس الوقت يرقص المستأجرون على نغمة القانون الجديد فى شقق التمليك التى إشتروها من فوائض الأموال التى إكتنزوها من السحت والسرقة والنهب لأموال مالك الشقة بالقانون القديم ، وتراهم متنمرين وينطلق زئيرهم عند الكلام عن تحرير العلاقة القديمة ، وفى نفس الوقت ينطلق زئيرهم إذا ما إنطلقت أصوات تطلب تطبيق القانون القديم على شقق ومحلات التمليك التى إشتروها من عرق وحقوق ملاك الشقق والمحلات القديمة.






= ومنذ سنوات ظهرت نظريات نادى بها إبليس وهى أن ملاك العقارات القديمة إشتروا أراضيها بمليم وقاموا ببناء المحلات والشقق بمليم ، وبذلك يكونوا قد تقاضوا ثمنها ويحق للمستأجرين وورثتهم أن يتملكونها بما دفعوه من إيجارات ، وهى نظريات شيطانية يتسلح بها كل حرامى أو نشال فى تطبيق نظرية أن الضحية معاه فلوس والحرامى معهوش فلوس والعدالة أن ينقل الحرامى أو النشال جزء من أموال الضحية إلى جيبه تطبيقا للعدالة فى مفهوم الحرامية والنشالين طبقا لنظريات إبليس ، ثم يتغنى الحرامى أو النشال بأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب منع إقامة الحد فى عام المجاعة ، وأهو إحنا كلنا عايشين فى زمن المجاعة لأن الحرامية حاسين بالجوع على طول وطالما بيلاقوا فلوس فى جيب الضحية أو فى بيوتهم يبقوا يستحقوا السرقة.
= ثم تزأر جموع المستأجرين القدامى إلحقونا إحنا حنعيش فى الشوارع ، فى حين لايوجد أى محتاج أو محدود الدخل فى أى شقة أو محل فى المساكن القديمة لسبب بسيط أن المساكن القديمة كلها يعيش فيها أكثر من فرد جميعهم غير محتاجين وكل منهم له دخل حتى لو كان متسول أو منادى سيارات أو حرفى أو عامل أو من سافر للخليج أو ليبيا أو ممن يغيرون أعمالهم لمن يدفع أكثر ، وفى يد كل منهم موبايل يدفع فيه شهريا من 50-100 جنيه ، ونتحدى أن تقوم الحكومة بعمل مسح إجتماعى لكل المقيمين فى شقق الإيجار القديم ، وساعتها يجب أن تقوم الدولة بدعم كل مستأجر يحتاج للمسكن طبقا لإتفاقيات حقوق الإنسان بتوفير المسكن اللائق ، وطبعا لن يكون المسكن المدعوم من جانب الحكومة من أموال الضرائب فى جاردن سيتى أو الزمالك أو الشوارع التجارية فى وسط البلد أو فى مصر الجديدة ، ومش معقول أن تقوم الدولة بدعم المليونيرات والمليارديرات وأعضاء لجنة السياسات أو الوزراء أو كل المستفيدين من مافيا لصوص الإيجارات القديمة.

غير معرف يقول...

تكملة نظرية إبليس 3:

= ويحق لنا أن نتوجه لأصحاب نظريات إبليس أن ملاك العقارات القديمة تملكوها بملاليم وكفاية عليهم القروش التى تقاضوها إيجارات ، بأن نوضح لهم الفرق بين تعاليم الله وتعاليم إبليس ، فجميع الأديان تمنع السرقة والسحت ، فضلا عن أن المعاملات التى يتبادلها البشر تحكمها العدالة فى قيمة المنفعة المتبادلة ، ونضرب الأمثال على ذلك:
1) الذهب يباع بسعر يوم بيعه مهما طال به الزمن ، ومهما كان الثمن الذى دفعه فيه أباك أو أمك أو أجدادك من قديم الزمان ، وفى الخمسينات كان ثمن جرام الذهب عيار 18 قيراط خمسون قرشا وثمن جرام الذهب 21 جرام ستون قرشا ، فهل تبيع ذهب أباك أو أمك بنفس أسعار الخمسينات.
2) سعر أقة اللحم (1.25 كيلوجرام) فى الخمسينات خمسة قروش ، فهل تستطيع أن تبيعنى لحم الجاموسة التى ربتها والدتك بسعر خمسة قروش الأقة.
3) الدولة كانت تتقاضى ثمن الدمغة خمسة مليمات (راجع الدمغة على عقد الإيجار من 50 عام) فهل تتقاضى الحكومة الحنينة على المستأجرين ثمن التمغة خمسة مليمات.
4) الثورة وعدتنا أنه بعد بناء السد العالى سينخفض ثمن كيلوات الكهرباء من قرشين صاغ إلى إثنين مليم ، فكم تدفع الآن فى فاتورة الكهرباء.
5) فاتورة مياه الشقة حتى الستينات فى حدود 10 قروش أو 15 قرش حيث كان ثمن المتر المكعب من المياه قرش صاغ واحد ، فهل قام النيل (النهر الخالد) بزيادة سعر المياه على الحكومة.
6) ألم تستأجر بسكليتة بالساعة لتستنفع بها بالدلع أو التريض مقابل أجر البسكليتة بالساعة أى أن تدفع فى مقابل المنفعة التى عادت عليك.
7) هيئة التليفونات كانت تتقاضى أجرا سنويا (إشتراك سنوى) عن خط التليفون 18 جنيه سنويا مع مكالمات مجانية 1200 مكالمة للتجارى و1800 مكالمة للمساكن (المكالمة الواحدة تستغرق من دقيقة إلى أى عدد من الساعات حتى تغلق الجانش أى السماعة) ، والمكالمات الزائدة تحتسب بسعر تعريفة للمكالمة الواحدة مهما طالت.
= علما بأن المشترك يدفع مقابل إنتفاعه بالمكالمات وبالإشتراك السنوى المستمر والممتد ، ونتساءل كم تدفع الآن فى الدقيقة الأولى والدقائق التالية لأية مكالمة تتم فى نفس خط التليفون الذى إشترك فيه جدك منذ عشرات السنين ، ولماذا تغير سعر الإشتراك من 18 جنيه سنويا إلى 36 جنيه كل 3 أشهر أى 144جنيه فى السنة بخلاف التمغات على كل فاتورة بخلاف ضريبة المبيعات لكل فاتورة ، ثم ما هى الخدمة أو ((( المنفعة ))) التى تعود عليك من كل هذه التكلفة.


8) أجرة الأوتوبوس فى الستينات قرشين صاغ للمسافة الطوالى من باب الحديد إلى الهرم ، فكم تدفع الآن مقابل الوصول من باب الحديد إلى الهرم أى مقابل المنفعة.
9) هل تستطيع مطالبة سائق الميكروباس بأن تركب أنت وعائلتك الميكروباس ببلاش أو قرشين صاغ أو بربع جنيه بعد ما تقاضى ثمنه بعد 3 سنوات ، أم يقوم بوضعك أسفل الميكروباس ويدهسك رايح جاى إذا أخبرته بنظرية إبليس ، أم أنت تستوعب أنك فى مقابل الأجر لذى دفعته تلقيت المقابل وهى المنفعة لنقلك من باب الحديد إلى الهرم حيث ليس أمامك سوى السير على قدميك.

غير معرف يقول...

تابع نظرية إبليس 4:

10) وهل يقبل الشعب المصرى تطبيق نظرية إبليس على الودائع فى البنوك والتى يتعيشون من رباها أن تقوم البنوك أو الدولة بمصادرة أموالهم وودائعهم بعد عشر سنوات حيث يكون المودعون قد تقاضوا مقابل يصل لقيمة ودائعهم.
11) ونوضح لسيادتك ما تلقاه جدك أوأباك فى مقابل الإيجارات التى تم دفعها فى شقتك التى لا تقل عن مائة متر مربع بالخدمات من حمام ومطبخ وبلكونات كما يلى:
= نبدأ من زمن قيام مالك العقار شراء الأرض بمليم وبناء العقار بمليم لتأجيره لإنتفاع الشباب للزواج والسترة ، فلو كان جدك يمتلك المليمين لكان إشترى الأرض بمليم وقام ببناء عقار بمليم ليسكن فيه ويؤجره للشباب كإستثمار له ولأبنائه من بعده.
= ولما كان جدك ليس معه المليمين ، فقد قام بإستئجار الشقة بالسحتوت طبقا لعقد الإيجار والمدة المحددة ، وغالبا لم يكن مالك العقار يسعى إلى إنهاء العلاقة الإيجارية إلا فى حالتين:
- الحالة الأولى أن يبلطج جدك عن دفع الأجرة الشهرية عدة شهور (مع مراعاة التراحم بين الناس) ،
- الحالة الثانية أن يكون جدك بلطجى أو مقرف لمالك العمارة أو للسكان أو يتحرش ببنات العائلات أو يرمى له الأجرة الحقيرة فى المحكمة ليدوخ عليها لسحبها من قسم الودائع فى المحكمة.
= والمنفعة التى تلقاها جدك ثم أبيك ثم تلقيتها أنت هى منفعة من أخطر وأغلى أنواع المنفعة فى الدنيا وهو الإقامة والستر والسكن أى الراحة والمسكن الآمن الذى مارس جدك فيه حقوق الزوجية والمعاشرة الزوجية فى مسكن ستره عن فضيحة سكنى الشارع أو الكشك الخشب أو الصفيح أو الخيام أو المقابر كما هو حال الملايين من سكان المقابر والعشوائيات حيث تعيش عدة أسر فى حجرات بمنافع مشتركة (أى مراحيض مشتركة يختلط فيها الحابل والنابل) ، ثم إستقبل جدك ذريته التى جئت أنت منها حيث قام بتربية أبنائه وسكناهم تحت سقف الشقة ملك مالك العقار ، ومرض جدك فيها حتى وافته المنية وهو مستور ومستتر فى الشقة التى إمتلكها المالك بمليمين ، والتى إستأجرها جدك بالسحتوت منذ عشرات السنين ، حتى جاء مدمر أرض الكنانة بإنقلابه العسكرى الفاشى ودمر الأخلاقيات بتنظيماته من هيئة التحرير ثم الإتحاد القومى ثم الإتحاد الإشتراكى والتنظيم الطليعى وتدمير الإقتصاد المصرى ونكبها بالهزائم المتتالية 56 و 67 وبينهما حرب اليمن وحرب كرداسة ، ماعلينا حيث قام بتخفيض السحتوت التى كان بيدفعه جدك بنسبة 15% ثم 20% ثم 35% ثم تحديد الإيجارات أقل من التكلفة ، ثم توريث الشقة حتى وصلت إليك مع تجميد الأجرة الحقيرة فى ظل ضخم إقتصادنا فى يومنا هذا ، فى حين أبناء المالك يسكنون بالقانون الجديد بمئات الجنيهات فى شقة مماثلة للشقة ملكه (ولكن لايطبق القانون القديم عليها لأن مستأجريها ماتوا كلهم) وهو يدعو عليك وعلى أسرتك بالموت ليسترد الشقة ملكه التى تعيش فيها وأنت مازلت تدفع السحتوت وكأنك ضمنت أن إبليس هو الى سيحكم بينك وبين مالك العقار يوم الدين ويكافئك على إستحلالك أنت وأبيك وجدك لكل هذه المنفعة التى لايعلم قيمتها الهائلة إلا من يخاف ربه ويعلم أننا مبعوثون ليوم عظيم فيسأل عن حقوق العباد ودين كل إنسان المعلق فى رقبته للأموال التى أكلها وتركها لذريته تحترق بها بطونهم وأجساهم من أكل المال الحرام.

غير معرف يقول...

تابع نظرية إبليس 5:
= سؤال أخير ، هل سألت نفسك ماهى المنفعة التى تعود عليك بالموبايل الذى تدفع فاتورته من 50 جنيه إلى 100 جنيه شهريا ، هل منفعة الرغى والكلام فى الهواء أهم من منفعة السكنى والزواج والستر لمدة شهر كامل تنام وتأكل وتتزوج وتتناسل وكأنها كلها لاقيمة لها.
= ألا تركن سيارتك فى الشارع عشر دقائق وعند عودتك لها تجد منادى بلطجى صايع يطلب منك نصف جنيه ، فما هى المنفعة التى عادت عليك.

= ألم يكن أجر جدك قروش من عمله يوم إستأجر الشقة بالسحتوت ، ثم مات وترك معاش يتزايد سنويا ، وكذلك والدك والذى أيضا ترك معاشا يتزايد شهريا حتى وصل الآن لمئات الجنيهات ومازلت تدفع السحتوت إيجار للشقة والذى ظل والدك وجدك يدفعون نفس السحتوت بالرغم من موتهم ، أليس كان والدك وجدك يعملان بموجب عقد إيجار عمالة (حكومية أو خاصة) فهل تم تجميد عقد الإيجار لعملهم بنفس أجر الخمسينات.
= إتقوا الله وبلاش ترديد نظريات إبليس ، لأن إبليس وكل من يتبعونه فى النار.

غير معرف يقول...

المصري اليوم بتاريخ 14/3/2010م
حصلت «المصرى اليوم» على نص مشروع القانون الذى قدمه محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، إلى المجلس، لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بالنسبة للإيجار القديم، والذى أعدته جمعية «تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر»، وقال العمدة إن مشروع القانون يهم شريحة كبيرة من المواطنين، مشيراً إلى أنه سيطلب عقد اجتماع مع المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، لطرح مشروع القانون عليه، فى ظل قيام الوزارة حاليا بدراسة تعديلات على قانون الإيجارات القديم.
يقوم مشروع القانون على عدة أسس ومبادئ، هى حق الملكية الخاصة التى كفلها الدستور، وتفعيل مبدأ المواطنة التى استحدثها الدستور فى التعديلات التى أجريت عام ٢٠٠٧، وبدأ أن كل المستأجرين ليسوا فقراء، كما أن كل أصحاب هذه العقارات ليسوا أغنياء، ومراعاة البعد الاجتماعى والأمن الاجتماعى عن طريق التدرج فى التعامل مع هذه العقارات حسب تاريخ إنشائها ودعم غير القادرين من المستأجرين، وإنصاف ملاك هذه العقارات ورد حقوقهم إليهم ليستعينوا بها على الحياة.

غير معرف يقول...

بقية مقال المصري
ويتكون مشروع القانون من ٣ أبواب، الباب الأول يتعلق بالأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن ويشتمل على ٣ مواد، بينما يختص الثانى بالأماكن المؤجرة لأغراض السكن ويشتمل على مادتين، فيما يختص الباب الثالث بإنشاء صندوق لدعم غير القادرين ويتكون من مادتين.
ويشير الباب الأول إلى أن هذه المنشآت تدر دخلا كبيراً على مستأجريها، بينما يحرم ملاكها من الأجر المكافئ لسعر السوق، وحدد المشروع مدة ٥ سنوات لتحرير العلاقة فيها بين المالك والمستأجر مع زيادة سنوية خلال هذه المدة بواقع ١٠% من القيمة الإيجارية الحالية.
ويهدف الباب الثانى الخاص بالأماكن المؤجرة لأغراض السكن، إلى العمل على تحرير العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر تدريجيا بحسب نشأة العقار، وقسم المشروع العقارات المؤجرة حسب نشأتها إلى ٥ فئات، هى العقارات المنشأة قبل عام ١٩٤٤ التى تستمر عقودها لمدة عامين ويزداد إيجارها الحالى بواقع ١٠ أمثال مع زيادة ١٠% فى العام الثانى، وبعدهما يخضع الإيجار لاتفاق الطرفين أو إخلاء العقار، والفئة الثانية هى العقارات المنشأة من يناير ١٩٤٤ حتى ٤ نوفمبر ١٩٦١ وتستمر عقودها لمدة ٤ سنوات، ويزداد إيجارها بواقع ٨ أمثال مع زيادة ١٠% سنوياً، وبعدها يخضع الإيجار لاتفاق الطرفين أو إخلاء العقار، بينما الفئة الثالثة هى العقارات المنشأة من ٥ نوفمبر ١٩٦١ وحتى ٦ أكتوبر ١٩٧٣،

غير معرف يقول...

بقية المقال
وتستمر عقودها لمدة ٦ سنوات، ويزداد إيجارها بواقع ٦ أمثال مع زيادة ١٠% سنوياً، وبعدها يخضع الإيجار لاتفاق الطرفين أو إخلاء العقار، أما الفئة الرابعة فهى العقارات المنشأة من ٧ أكتوبر ١٩٧٣ حتى ٩ سبتمبر ١٩٨٧ وتستمر عقودها ٨ سنوات، ويزداد الإيجار بواقع ٤ أمثال مع زيادة ١٠% سنوياً، وبعدها يخضع الإيجار لاتفاق الطرفين أو إخلاء العقار، فيما تختص الفئة الخامسة والأخيرة بالعقارات المنشأة من ١٠ سبتمبر ١٩٨٧ حتى ٣٠ يناير ١٩٩٦، وتستمر عقودها ١٠ سنوات ويزداد إيجارها بواقع ٥٠% مع زيادة سنوية بنسبة ١٠%، وبعدها يخضع الإيجار لاتفاق الطرفين أو إخلاء العقار.
واستثنت المادة الثانية من هذا الباب المستأجر الذى يثبت أنه يمتلك سكنا آخر أو يزيد مجمل دخله الشهرى على ٢٠٠٠ جنيه، أو تزيد ثروته على ١٠٠ ألف جنيه، ويتعين على المستأجر أن يقدم بيانات صحيحة عن دخله أو ثروته، وفى هذه الحالة يمنح المستأجر سنة واحدة وتزداد القيمة الإيجارية حسب تاريخ إنشاء المبنى الموضح فى المادة الأولى، بعدها يخضع الإيجار لاتفاق الطرفين أو إخلاء العقار.
ويتضمن الباب الثالث الخاص بإنشاء صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين، اقتراحاً بتحصيل ١٥% من إيجار الشقق المحررة أو ١٥% من ثمنها فى حالة بيعها، خلال السنوات الخمس الأولى لتحرير هذه العقارات، ثم تخفيض هذه النسبة إلى الإيجار أو البيع إلى ١٠% خلال السنوات الخمس التالية، ثم تخفض إلى ٥% خلال السنوات الخمس الثالثة، وتخفض بعدها إلى ٢%، وتتولى وزارة الإسكان إنشاء هذا الصندوق والإشراف عليه.
وتقرر المادة الثانية من هذا الباب فرض عقوبات مالية على المالك الذى يخفى شيئاً من إيرادات العقارات المحررة، وكذلك المستأجر الذى يخفى شيئاً من دخله أو ممتلكاته لصالح صندوق دعم غير القادرين.

غير معرف يقول...

وزارة الإسكان قامت ببناء شقق 39 متر مربع وشقق 63 متر مربع لمحدودى الدخل.

وفى الرابط التالى تجدوا نموذج لتلك الشقق التى بنيت لمحدودى الدخل والتى تخضع لقانون الإيجارات 49 لسنة 1977 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1981 ، وأعتقد أن لجنة تقدير الإيجارات قامت بتقدير أجرته بخمسة جنيه شهريا.

نرجو الدخول على الرابط وإبداء الرأى فى مستوى التشطيب مقارنة بالقيمة الإيجارية.

http://www.new7ob.com/vb/pro26574.htm

غير معرف يقول...

ياناس ... أنا مش عارف ليه الناس مش عايزة تدفع ضرائب ومنها الضريبة العقارية لإسعاد الطبقة الحاكمة ، ومنها علاج الأستاذ الدكتور وزير المالية لأن عينه فيها واوا ومحتاج يسافر عدة مرات للعلاج فى أمريكا ومحتاج ملايين كثيرة لزوم علاج الواوا اللى فى عين سيادته والتى لا يوجد مستشفى مصرى أو طبيب مصرى ممكن يعالج سيادته فى الدولة المصرية التى يجب أن يسهر عبيدها فى سبيل دفع الضرائب عشان خاطر عين وزير الضرائب.
وكذلك الدكتور وزير الصحة وصاحب مستشفى دار الفؤاد فى القاهرة والتى تدر عليه الملايين يوميا لعلاج المصريين من درجة الرعايا وتنتزع من كل مريض عشرات الألوف يوميا ، بس السيدة الفاضلة زوجته سافرت أمريكا عدة مرات للعلاج على نفقة الدولة من الضرائب التى ندفعها وقرر وقف علاج المصريين على نفقة الدولة داخل مصر ولما خجل بعد فضيحة علاجه وعلاج زوجته وعلاج الوزراء والعظماء فى الخارج بعيدا عن نجاسة العلاج بالداخل قرر أن يكون علاج المصريين على نفقة الدولة محصورا فى بعض الأمراض في حين يعالج الوزراء والعظماء فى الخارج على نفقة الدولة لأى واوا أو نزلة برد أو للفحوصات أو لعمليات التجميل والسيليكون والبوتوكس فى المواضع الهامة.
فهل يجوز للرعايا أن يعترضوا على الضرائب التى تستخدم لعلاج الوزراء والعظماء فى الخارج.
وطبعا كلنا فرحنا بسفر رئيس الجمهورية بكامل عائلته وسكرتاريته وحاشيته للعلاج وإزالة المرارة فى الدولة الألمانية وتمضية سيادته وعائلته 3 أسابيع فى الدرجة المجانية فى ألمانيا لأنه لايجوز أن يدخل مستشفى مصرى أو أن يقوم خيرة الأطباء المصريين لإزالة المرارة ، مفضلا أن يعلن على العالم نجاسة المستشفيات المصرية وعدم الثقة فى الأطباء والجراحين المصريين من سلالات الرعايا ، وللأسف فإن سيادة الدكتور وزير الصحة سافر مع الموكب معترفا بخيبة المستشفيات المصرية اللى عامل عليهم وزير صحة ، وطبعا نفقات الطائرات التى قامت بإصطحاب العائلة الحاكمة وحاشية كل منهم ورجال الأمن لزوم الدفاع عنهم وحراستهم من الأعداء الألمان كانت تكلفة إقامتهم وسفرهم وتنقلاتهم ومعيشتهم على نفقة الدولة بما لا يقل عن مئات الملايين من الدولارات ، فيجب على الرعايا المصريين أن يسجدوا لله شاكرين أن العائلة الحاكمة قد تم ذهابهم وعودتهم سالمين على نفقة دافع الضرائب ومنها الضريبة العقارية.
وماننساش ياشعب مصر أن السيدة خديجة رافقت البعثة مع حماها وفاجأتها آلام الوضع وتم نقلها على الفور للدولة الإنجليزية لدخول مستشفى ولادة إنجليزية لتضع مولودتها الإمبراطورة "فريدة" بيد أطباء إنجليز ولتتم البركة بإنتزاع المولودة للجنسية الإنجليزية حتى تكون مولودة طاهرة نبيلة تجرى فى عروقها الدماء الملكية الإنجليزية الزرقاء حتى لاتحمل الجنسية المصرية العرة للدولة التى يحكمها جدها.
ولا ننسى موضوع إصابة حفيد الرئيس بمرض خطير عارض حيث تم نقله بطائرة خاصة إلى فرنسا للإبقاء على حياته ولكن إرادة الله كانت هى الأقوى ، فكان يجب أن تكون خزانة الدولة عامرة لكل تلك المصائب التى تصيب الشعب المصرى.
وأخيرا يجب أن تفخروا أن الضرائب التى تنتزع من المصريين يتم بها بناء منازل متواضعة للحكام ، وأضع تحت يدكم الرابط الذى يحتوى على صور خاصة للمسكن المتواضع الذى يعيش فيه رئيس الجمهورية والذى تم بنائه من أموال الضرائب:
http://www.new7ob.com/vb/pro26574.htm
إدفعوا الضريبة ياناس ياللى همكم على بطنكم.

غير معرف يقول...

عظماء قيادات الثورة والنخبة الممتازة من رجالات الحكم والتشريع تحتفظ بثرواتها فى حسابات سرية فى الخارج ولا تمتلك عقارات أو مساكن أو فيلات أو قصور فى مصر تستحق ضريبة عقارية حيث أنها تقيم وتحتجز ألوف الشقق الفاخرة والفيلات والقصور بموجب عقود إيجارية يستحيل إخلائها منها وتمتد عقود إيجاراتها لهم ولأبنائهم لعشرات السنوات القادمة طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى أصدره رئيسها السابق فتحى نجيب إبن أخت الفنانة المطربة فايدة كامل والذى عينه ولى الأمر العادل من خارج نسيج المحكمة الدستورية العليا ليضمن البقاء فيها كل مستأجرى تلك الثروة العقارية المنهوبة من الحراسات ومن أصحابها قهرا بموجب قرارات الحراسات والمصادرة والتأميم فى ظل مراكز القوى فى العهود الشيوعية.
وهكذا ، فإن أصحاب الحظوة الثورية ليس لهم أملاك ولا يضيرهم الضريبة العقارية حيث أنهم يقيمون ويحتجزون الشقق والفيلات والقصور المعفاة من تطبيق الضريبة العقارية عليهم أو أى رفع للإيجارات عليها طالما تحت أيديهم ، إلا بعد عشرات السنين من الإمتداد لورثتهم بنفس القيمة الإيجارية أو بعد نهب خلو الرجل من مالكها بالرغم من غلق الملايين من تلك الشقق لأنها لاتكلفهم سوى إيجارات بملاليم.
ونضرب مثلا بالرجل الثورى وأحد أعضاء مجلس قيادة الثورة وزعيم حزب التجمع وهو السيد الرائد / خالد محيى الدين الذى يحتجز قصرين أحدهما فى القاهرة والآخر فى الإسكندية يحتوى كل منهما على 25 حجرة بإيجار شهرى جنيهات معدودة.
ومثال آخر (مع إحترامى للرئيس المقتول محمد أنور السادات) الذى قام سيادته بوضع يده على القصر فى الهرم الذى تقيم فيه السيدة الأولى / جيهان السادات التى روت قصته للمذيع / أحمد منصور فى برنامج شاهد على العصر والذى تم تصويره من الخارج ومن الداخل مكون من ثلاثة أدوار فاخرة وتم تصوير حدائق الفاكهة التى تحيط به بمساحة ثلاثون فدان والتى ذكرت سيادتها أنها نسيت لمدة عشر سنوات سداد أجرة هذا القصر العظيم وتراكم عليها أجرة مقدارها عشرة آلاف جنيه حتى أخطرتها شركة التأمين بالدفع أو الطرد وقامت بسداد المبلغ حتى لا يتم طردها وعندما علم سيادة الرئيس بذلك إستشاط غضبا وأمر بإعادة الأجرة للسيدة جيهان السادات وأعفاها من سداد أية قيمة إيجارية لهذا القصر.
ماعلينا ... يتضح أن أجرة عشرة سنوات لهذا القصر مبلغ عشرة آلاف جنيه سنويا أى بمبلغ ألف جنيه فى السنة فقط أى أن إيجار هذا القصر ذى الأدوار الثلاثة وحدائق الفاكهه والزهور بمساحة 30 فدان هى ثمانون جنيها شهريا لهذا القصر الفاخر وسوف يمتد علاقته الإيجارية (المجانية) لأبنائها وأبنائهم المقيمين معها أى ما لايقل عن 80 سنة أخرى.
كما أن السيدة / جيهان السادات تحتجز قصرا فاخرا آخر بمنطقة رشدى بالإسكندرية بشارع صيدناوى متفرع من شارع سوريا ومواجه للبحر وهو قصر بالإيجار أيضا ويقف عليه جنديان كحراسة دائمة على مدار 24 ساعة منذ عشرات السنين.
ونتمنى أن يعلن الدكتور / أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب (الذى أصدر قانون الضريبة العقارية حتى على مساكن العشوائيات) أن يعلن بشفافية عن مايحتجزه من قصور وفيلات وشقق ومكاتب فى أفخر وأهم مواقع فى القاهرة بموجب عقود إيجارية بالقانون أبو خمسة جنيه والتى أعفاها من الخضوع للضريبة العقارية أو لإعادة تقدير قيمتها الإيجارية الحقيقية كأجر المثل لنفس الشقق المماثلة التى تقع فى نفس المنطقة أو فى نفس العقار التى تؤجر بالقانون الجديد رقم 4 لسنة 1996.

غير معرف يقول...

المشرع الضريبى أعفى بمنتهى البجاحة ملايين من المبانى من الخضوع لقانون الضريبة العقارية وهى المبانى التى تخضع لقوانين الإيجار القديمة المعروفة بقانون "الشقة أم خمسة جنيه" فإذا علمنا أن رجال الثورة من الضباط الأحرار ورجالات السلطة والزعماء والقادة ورجالات هيئة التحرير ورجالات الإتحاد القومى ورجالات الإتحاد إلإشتراكى ورجالات التنظيم الطليعى ونسوان الفن الجميل وراقصات مصر وعاهرات مصر وكافة الخليلات والمحظيات وكافة المقربين وأعضاء مجالس الأمة ومجالس الشعب وكافة المطبلين والمنافقين يضعون أيديهم الطاهرة على أفخم الشقق والفيلات والقصور (كل حسب أهميته وحسب ما طالت يده الطاهرة) ويستولون عليها بموجب عقود إيجار بخمسة جنيه للشقة أو الفيلا أو القصر ... فإنه يتضح سبب إعفاء الشقق والفيلات والقصور من تطبيق قانون الضريبة العقارية عليها ... حيث أنه بتطبيق قانون الضريبة العقارية عليها سيتم تقدير كل وحدة منها بملايين الجنيهات يتم تقدير قيمة إيجارية لاتقل عن 5-10 آلاف جنيه شهريا ويتم ربط ضريبة عقارية عالية عليها مما سيضطرهم إلى التخلى عنها لملاكها وحين ذلك سيتم تقدير ضريبة عقارية عالية على ملاكها تنعش خزانة الدولة وتسد مديونية البلاد وتوجه إلى التنمية بدلا من الفقر الذى يشمل 80% من الشعب المصرى ... وهو خيانة من المشرع المصرى لحقوق الشعب والدولة والخزانة.
وبالطبع لا يصدق أى عاقل إدعاء المشرع الضريبى أنه بهذا الإعفاء مقصود به المواطن محدود الدخل لأن المواطن محدود الدخل يعيش فى العشوائيات والتى أخضعها القانون للضريبة العقارية حتى الشقق الشعبية وشقق التمليك الذى أضاع المواطن حياته ليشتريها ليسكن فيها مع أبنائه وورثته من بعده والتى أخضع القانون سكن المواطن الغلبان للضريبة فى حين يعفى مليونيرات ومليارديرات النخبة من دفع ضريبة عقارية أو إيجار حقيقى لمسكنه الفاخر المستأجر بقانون الإيجار أبو خمسة جنيه ويتوعد مالك الشقة بتطبيق قانون الضريبة العقارية عليه بعد إنتهاء العلاقة الإيجارية مع عظماء مستأجرى تلك الشقق والفيلات والقصور بعد عشرات السنين أو بعد تقاضيه مئات الألوف أو الملايين كخلو رجل من مالكها فيفاجأ مالكها خضوع ملكه للضريبة العقارية.

triple يقول...

الأربعاء 24 من ربيع الأول 1431 هـ 10 مارس 2010 السنة 135 العدد 45019
بريد الاهرام
هل يعقل ذلك ؟
توجد بيننا ثقافات ينبغي أن تمحي قبل فوات الأوان‏,‏ ومنها ثقافة إشاعة أن يبيع الإنسان ما لا يملك‏,‏ وثقافة استحلال أكل أموال الناس بالباطل‏,‏ وثقافة استبطاء العقاب الإلهي في الدنيا قبل الآخرة؟‏!‏ أقول ذلك بمناسبة أن أحد المستأجرين عندي ـ قد توفي منذ شهر ـ إيجار قديم ـ


وترك زوجة بمفردها غير أم الأولاد الذين هم خارج الشقة وفي مساكنهم‏.‏ ويبدو أن أحد الأبناء أدخل الشقة الايجار ضمن تركة والده المرحوم وقرر بيعها؟ ومن ثم أرسل إلي رسولا قال‏:‏ إن الحاج فلان بيعرض الشقة للبيع وجابت‏200‏ ألف جنيه شوف أنت عاوز تدفع كام‏.‏ فهل يعقل ذلك‏,‏ وكيف يبيع الإنسان ما لا يملك؟

غير معرف يقول...

الأربعاء 24 من ربيع الأول 1431 هـ 10 مارس 2010 السنة 135 العدد 45019
هل يعقل ذلك ؟
توجد بيننا ثقافات ينبغي أن تمحي قبل فوات الأوان‏,‏ ومنها ثقافة إشاعة أن يبيع الإنسان ما لا يملك‏,‏ وثقافة استحلال أكل أموال الناس بالباطل‏,‏ وثقافة استبطاء العقاب الإلهي في الدنيا قبل الآخرة؟‏!‏ أقول ذلك بمناسبة أن أحد المستأجرين عندي ـ قد توفي منذ شهر ـ إيجار قديم ـ
وترك زوجة بمفردها غير أم الأولاد الذين هم خارج الشقة وفي مساكنهم‏.‏ ويبدو أن أحد الأبناء أدخل الشقة الايجار ضمن تركة والده المرحوم وقرر بيعها؟ ومن ثم أرسل إلي رسولا قال‏:‏ إن الحاج فلان بيعرض الشقة للبيع وجابت‏200‏ ألف جنيه شوف أنت عاوز تدفع كام‏.‏ فهل يعقل ذلك‏,‏ وكيف يبيع الإنسان ما لا يملك؟

triple يقول...

تم انشاء مدونة جديدة استكمالات لتلك المدونة بعنوان تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر .
http://tripleonly10.blogspot.com/

triple يقول...

تم انشاء مدونة جديدة استكمالات لتلك المدونة بعنوان تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر .
http://tripleonly10.blogspot.com

triple يقول...

الخميس 3 من محـرم 1432 هـ 9 ديسمبر 2010 السنة 135 العدد 45293
الجرائم المنتظرة
دق بريد الأهرام ناقوس الخطر ونشر مئات الرسائل حول ظلم قانون الإيجار القديم‏,‏ وتدني قيمة الإيجارات‏,
‏ وها قد بدأت الجرائم بسبب هذا الظلم تطل علينا‏,‏ فقد نشر في صفحة حوادث الأهرام أن مالك عقار ونجليه قاموا بإشعال النار في شقة بداخلها أم وأطفالها الثلاثة لإجبارها علي مغادرة الشقة‏,‏
فيجب أن نتوقع انتشار تلك الجرائم بسبب الظلم الواقع علي فئة معينة لا تجد من يسمع لها أو ينصفها أي قانون‏...‏ ثم ألا يعلم المسئولون أن العدل الاجتماعي من أهم دعائم استقرار المجتمع‏,‏ ففي أوروبا مثلا ترتفع الإيجارات سنويا بمقدار نسبة التضخم التي يحددها البنك المركزي‏.‏لقد حاولت أن أشتري كيلو طماطم بقيمة إيجار شهري لشقة في عقار بأرقي مناطق مصر الجديدة فلم أتمكن‏,‏ ولاشك أن تدني هذه الإيجارات هو الذي يتسبب في ارتفاع إيجارات الشقق الجديدة علي الشباب وحديثي الزواج‏,‏ حيث إن شققا كثيرة بنظام الإيجار القديم مغلقة‏,‏ ويسكن مستأجروها يسكنون شققا أو فيلات أخري‏,‏ بينما لو ارتفعت هذه الإيجارات القديمة ارتفاعا معقولا لفكر هؤلاء المستأجرين في تركها بدلا من إغلاقها‏,‏ ولعرضها المالك بسعر معقول للإيجار لمن يحتاجها فعليا‏.‏

Unknown يقول...

يابيه العقد بين المالك والمستاجر بالاتفاق إذا اتفقوا بالتراضى كتابه خلاص خلصت حلال شرعا

‏«الأقدم ‏‹أقدم   ‏201 – 397 من 397   ‏›أحدث ‏أحدث»